منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية Emptyالخميس 31 أكتوبر - 19:56
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية



مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية


 
مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية
 
 
مــقدمــة





عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة تجارب لتسيير الدولة و هياكلها و هذا من أجل تحقيق التنمية و التطور فأول تجربة خاضتها كانت إتباع المنهج الاشتراكي الذي كان بدون أي قاعدة أكاديمية و لا تطبيقية ، بل كانت مجرد ارتجال من طرف ثوريي البلاد ، حيث كانت بداية صعبة و لكن مع زمن البتر دولار وسيطرة OPEC على السوق البترولية الدولية أدى إلى تهاطل للإيرادات البترولية بشكل كبير ، التي وجهت الأغراض اجتماعي و اكبر نصيب وجه إلى الاستثمار في الصناعات الثقيلة ، لكن مع مطلع الثمانينات تجلى أن التجربة الاشتراكية قد أوصلت البلاد إلى طريق مسدود ، فالمؤشرات الاقتصادية قد أعلنت عن الأزمة و تنذر بتفاقمها على مستوى المؤسسات و الأفراد على حد سواء ، حيث أصبحت الدولة غير قادرة على التحمل العجز المالي الذي تعاني منه أغلبية المؤسسات العمومية و هذا ما أدى بالدولة الجزائرية القيام بإصلاحات اقتصادية تتمثل أساسا في الانتقال لاقتصاد السوق الحرة .

و تعد الجماعات المحلية كمؤسسات قاعدية للدولة واحدة من بين الهياكل التي مستها هده التغيرات و التحولات ، و عليه أصبحت قضية تسيير الجماعات المحلية و كذا الكيفية التي تجرى بها التنمية و اختيار الإستراتيجية الملائمة والنماذج الكفيلة بإخراج الجزائر من دائرة التخلف الإشكالية الأولى عند المهتمين بقضايا التنمية و لا تقل أهمية البحث عن الوسائل اللازمة بتنفيذ هذه الإستراتيجية و الكيفية التي تجرى بها ، و من هذه الوسائل ، الجوانب المادية و البشرية اللازمة لتنفيذ التنمية و تحقيق الغايات (إزالة التخلف و السير نحو تحقيق تنمية محلية حقيقية .

إن أهم جوانب هذه القضايا ، تمويل التنمية المحلية ، أي توفير الموارد المالية المحلية اللازمة و الكافية لتنفيذ البرامج و الخطط و يتجسد هذا في وضع موازنة الدولة التي تسمح بإشباع الحاجات العامة في إطار ما يتقرر في هذا الشأن من إجراءات و تدابير مالية تتعلق بتحضير الموازنة و تنفيذها و ضبط الأموال العامة و إنفاقها و مراقبتها رقابة فعالة تحول دون العبث بها و إعداد الحساب الختامي لمختلف القطاعات الدولة و تدخل الإجراءات السابقة في إطار ما يسمى بالإدارة المالية و التي يقصد بها تلك العمليات التي تهدف إلى توفير الأموال العامة اللازمة لتسيير المرافق العامة في الدولة و كذا ضمان استخدام هذه الأموال بأقصى كفاية اقتصادية ممكنة .


بناءا على ما سبق ، فإن هذا البحث سيحاول الإجابة عن الإشكالية التالية :

ما هو دور الموازنة في تسيير الجماعات المحلية في ظل المعطيات الراهنة (محدودية الموارد الديون العجز المالي ... ) ؟ .

و لكي نجيب على هذه الإشكالية تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول :

نتحدث في الفصل الأول عن مفهوم الجماعات المحلية و تنظيمها ، ثم نتطرق في الفصل الثاني إلى الادارة المالية والادارة الاقتصادية ثم في الفصل الثالث تناولنا الميزانية المحلية و أخيرا نختم البحث بفصل تطبيقي يتمثل في دراسة حالة .

و يعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى جملة من الأسباب منها :

1 –
أن الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر منذ عشرية من الزمن تستلزم لا محالة نشر و إحلال ثقافة مالية في أوساط الشعب حتى يتم استيعاب مبادئ هذه الإصلاحات .

2 –
إن هذه الدراسة سوف تخص الخلية الأساسية للإدارة الجزائرية ألا و هي الجماعات المحلية هذه الأخيرة مرة عليها تغييرات في السياسة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية ، إلا أن الدراسات في هذه الموضوع تعتبر ناذرة إذا ما قورنت بالدراسات الني تناولت المالية العامة و دراسة السياسة النقدية و تأثيراتها على التنمية دون التنمية المحلية .


3 –
متعة البحث في ميزانية الجماعات المحلية

4 –
على اعتبار أن الجماعات المحلية هي اهتمام كل فرد في مجتمع من أبسط عامل إلى أكبر عون اقتصادي إلى السلطة التنفيذية و كذا السلطة التشريعية باختلاف تياراتها السياسية و التي تعنى بالتشريعات المالية لتحقيق مآرب و مقاصد التنمية المحلية .

و من هنا تتجلى لنا أهمية هذه الدراسة و هي الوقوف على أسباب عدم تكافؤ الإيرادات المحلية مع نفقاتها و بعد تركيز على هذه العوامل يمكن تحاشيها لعدم الوقوع في العجز هذا الأخير يعتبره البعض أحد مبررات أعادة النظر في تقسيم الإداري .

و في الأخير ، تجدر الإشارة إلى أنه قد واجهتنا عدة عوائق و صعوبات أثناء القيام بهذه الدراسة و يرجع ذلك إلى حساسية الموضوع في بلادنا عدم وجود دراسات سابقة في الميدان عدم تقديم المعلومات الكافية و اللازمة ...

الفصل الأول : ماهية الجماعات المحلية

تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتنظيمها يستوجب تقسيمها إلى جماعات إقليمية وهي الولاية والبلدية .فالولاية هي جماعة عمومية إقليمية تعد وحدة إدارية من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون الإداري تتمتع بالشخصية المعنوية ، الذمة المالية المستقلة .
إن تقسيم الدولة إلى جماعات إقليمية يهدف إلى تحديد إقليمي للولايات والبلديات طبقا لمبادئ اللامركزية ولا تمركز كل ولاية وكل بلدية ، تم ملائمة القاعدة الإقليمي مع أهداف تنمية البلدية وترقية المجتمع.

يتكون التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد من ثمان وأربعين (48) ولاية تحدد عن طريق تنظيم الحدود إقليمية ومقار البلديات والولايات المنصوص عليها في القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المادة 21.

تكون تعديلات الحدود الإقليمية للولايات والمتمثلة في فصل جزء من تراب ولاية ما لضمه إلى ولاية أخرى من اختصاص القانون وتتم هذه التعديلات بعد استشارة المجالس الشعبية الولائية المعنية ، وفي حالة تعديل الحدود الإقليمية فان صفوف الولايات المعنية والتزاماتها تعدل تبعا لذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

هيئات الولاية :
للولاية هيئات هما :
المجلس الشعبي الولائي
الوالي
















المبحث الأول : الولاية وهيئاتها

المطلب الأول :الوالي والسلطات المخولة له

يعتبر الوالي ممثلا للدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية بتنفيذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل الوزير من الوزراء.
ينشط الوالي وينسق ويراقب كل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء :

1.
العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين
2.
وعاء الضرائب وتحصيلها
3.
الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها
4.
إدارة الجمارك
5.
مفتشية العمل
6.
مفتشية الوظيف العمومي
7.
المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعتها أو خصوصيتها إقليمية الولاية

يسهر الوالي في ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون ، وعلى تنفيذ القوانين والتنظيمات ، إذ تقع تحت مسؤولياته المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكنية العامة. لذلك توضع تحت تصرفه مصالح الأمن التطبيقي القرارات المتخذة في إطار المهام ليتولى تنسيق أعمال مصالح الأمن.

يجب الإشارة انه يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني الممركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.
إذ يعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط لتي تحددها القوانين والتنظيمات من إعداد تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها ويعمل الوالي على السهر على إعداد و إتمام وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الإسعاف في الولاية وضبطها باستمرار ويمكنه في إطار هذه المخططات أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.

و أخيرا يجب التأكيد على انه يجب على الوالي أن يقيم في عاصمة الولاية.




الفرع الأول : سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي

ينفذ الوالي القرارات التي تصدر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي ( قانون رقم 09 – 90 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990- المادة 83 ).

يقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس .
يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية كما يطلع بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال القرارات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لأشغاله.

يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها إذ يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية ، باسم الولاية ، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي ، كما يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية.
يسهر الوالي في هذا الجانب على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله وعلى إقامة وحسن سير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
ويقدم الوالي بيانا سنويا عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع بمناقشة ، ويمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع إلى السلطة الوصية .

الفرع الثاني : قرارات الوالي

يتخذ الوالي القرارات بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولاية و ممارسة السلطات المحددة في الفصلي الأول و الثاني من هذا الباب.

تتميز القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة و تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ؛ و تدرج في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.

و يمكن للوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات [قانون رقم 09-90 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل 1990 المادة 105].

المطلب الثاني : المجلس الشعبي الولائي

الفرع الأول : انتخاب المجلس الشعبي الولائي

1-
مدة الولاية :

ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، حيث تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة (3) أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.

غير أن هذه العهدة النيابية الجارية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90-93-96 من الدستور.

2-
طريقة الاقتراع :

توزع المقاعد المطلوبة تشغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد أصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي تحصل على نسبة سبعة في المائة(7% ) على الأقل م الأصوات المعبر عنها (من المادة 76).
أما المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية ، ويمكن عند اقتضاء الضرورة أن تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية ، تنقص الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في المادة 76 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون.


يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار المادتين 76 ،84 من هذا القانون، حسب الكيفيات الآتية :

1.
يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 77 من هذا القانون.
2.
تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على المعامل الانتخابي.
3.
بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة وترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .

وفي حالة تساوي الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو اكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا( المادة 87)

يجب أن يتم توزيع المقاعد على مترشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها ، حيث ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.

3 -
الترشيحات:
تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد هذه المقاعد ، ويعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشيح حيث يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.

يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح ما يلي :

الاسم واللقب والكنية إن وجدت ، تاريخ الميلاد ومكانه ، المهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح اصلي ومستخلف ، وترتيب كل واحد في القائمة
عنوان القائمة
الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة
يلحق بالقائمة لبرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.

وفضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون ، يجب أن تكون القائمة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية ، وفي حالة ما إذا لم تكن قائمة المترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة ( 5 %) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، على ألا يقل العدد عن 150 ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب.

ولا يمكن لأي ناخب أن يوقع على اكثر من قائمة وألا تعرض للعقوبات المحدد في هذا القانون ، تحتوي للاستثمارات التي تقدمها الإدارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع ، حيث ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من اجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا ( المادة 82).




ويجب تقديم التصريحات بالترشيح 50 يوم قبل تاريخ الاقتراع ولا يجوز بعدها القيام بأية إضافة أو إلغاء إن تغيير للترتيب ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني وفي هذه الحالة يمنح اجل أخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز الشهر السباق للاقتراع، وإذا تعلق الأمر بالترشيح ضمن قائمة حرة فان اكتتاب التوقيعات المحددة يبقى صالحا.

لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أساسيا أو إضافيا في اكثر من قائمة أو في اكثر من دائرة انتخابية.

4 -
حل المجلس الشعبي الولائي وتعويضه بمندوبية ولائية تنفيذية

عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية ، تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابير التي من شانها تعليق نشاطها أو حلها ، وفي هذه الحالة تقوم السلطات الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتداب ( المادة 8 ) ، ويعين أعضاء المندوبيات الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين وكل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية.


الفرع الثاني : سير المجلس الشعبي الولائي

1 -
دور المجلس :

يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي ، حيث يرسل الرئيس الاستدعاءات لاجتماعات المجلس ويشعر الوالي بذلك حيث تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية وترسل مرفقة بجدول أعمال كتابيا إلى محل إقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع ، ويمكن تقليص هذا لأجل إلى 5 أيام في حالة عقد دورة استثنائية وكذا تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل . ويتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات ، وفور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإشهار المخصصة لإعلام الجمهور.

يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي ويتناول الكلمة على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس ، ويتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.



2 –
مداولات المجلس :

تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في اجل لا يتعدى 15 يوم إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به.
لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها وهي :
الميزانيات والحسابات
أحداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية

وتبطل بحكم القانون :
المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم
مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسالة خارجة عن صلاحياته.

ويعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية.

تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعينون بقضية موضوع المداولة ، أما باسمهم الشخصي أو كوكلاء.

يعلن عن الإلغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية ويمكن للوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر( 15 ) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها ، ويمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلب خلال اجل خمسة عشر يوم (15) من إشهار المداولة ، ويقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام إلى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر ، وإذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الأجل تصبح هذه المداولة نافذة ، وفي كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع إجراء طلب الإلغاء.

3 –
اختصاصات المجلس :

يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة ، ويتداول بشان المهام والاختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات ، وعموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.





يقدم المجلس الشعبي لولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات ، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات والملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه وهذا في اجل أقصاه ( 30) يوم ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة .

ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها ، والتي يتم انتخابها من بين أعضاء المجلس ، وتقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي ، ويخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي ، الوالي ووزير الداخلية بذلك. تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.


الفرع الثالث : رئيس المجلس الشعبي الولائي

انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي

ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للفترة الانتخابية ، ويجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة ، وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يلعن عن انتخاب اكبر المترشحين سنا .

تحدث بطاقة لرئيس المجلس الشعبي للولاية حيث تثبت صفته وتسلم من طرف الوالي لكل رئيس مجلس شعبي للولاية شهرا بعد انتخابه وهو أقصى اجل.
ويجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانات لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي.

يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي ويخطر الوالي بذلك ، حيث يتم استخلافه خلال شهر طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 09 – 90 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق لـ 7 افريل 1990.






 
 
 
 
 
 
*******




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

http://www.ouargla30.com

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية Emptyالخميس 31 أكتوبر - 23:21
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية



مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية

( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة العربي لكل الجزائريين والعرب


http://www.ouargla30.com

***



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

http://www.ouargla30.com

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الكلمات الدليلية (Tags)
مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية, مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية, مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





مذكرة لمحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب