منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الجامعة و البحوث والمذكرات ومحاضرات

شاطر
مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالإثنين 3 مارس - 2:41
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

مهام مصلحة الصفقات


مصلحة الصفقات : مهام المصلحة 


إعداد ونشرالبرنامج التوقعي السنوي للصفقات


القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات الخاصة بإنجاز أشغال، التزود بمواد أو تقديم خدمات 


تحضير ملفات طلب العروض


إشهار إعلانات طلب العروض في الجرائد و كذا الانترنت


التحضير للجنة فتح الأظرفة


تحضير الصفقات من أجل المصادقة


تدبير الصفقات بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة


إعداد تقارير و دراسات و إحصائيات حول صفقات الجماعة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


  مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 3152526071 


*************


اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



*** قانون الصفقات العمومية 2013


http://www.joradp.dz/trv/ampublics.pdf


-   المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية


http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010058.pdf


- المرسوم الرئاسي رقم 11-98 المؤرخ في 06 مارس 2011 المعدل للمرسوم السابق




http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011014.pdf


..........



===



طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية



- دراسة مقارنة بين القانون

الجزائري والقانون المصري-







http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5Ccolloque6/06.pdf







==========



الصفقات العمومية و طرق إبرامها 



http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5Ccolloque6/30.pdf



=========



الرقـابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد





http://fdsp.univ-biskra.dz/images/sem/droit/yawm/17-12-2015/مداخلة_الدكتور_حمزة_خضري-.pdf



==



قانون الصفقات العمومية 



http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2015/A2015050.pdf









==========




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالإثنين 3 مارس - 2:44
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

http://www.ouargla30.com

***




المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب: http://www.ouargla30.com/t26405-topic#ixzz2urNciypo




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالجمعة 4 مارس - 21:58
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 04/03/2016
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

مشكوووووووووووووور



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : mohe81


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 13:15
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 16/12/2015
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

merci pour l'effort



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : greenmen


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 13:17
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 16/12/2015
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

le lien est introuvable !!!!!!!



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : greenmen


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 17:26
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

الـمقـــــــدمة


   إن موضوع الصفقات العمومية مادة حيوية، كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية و الحياة الإقتصادية للبلاد .
   هو ذلك العلم الذي يتناول كيفية إعداد و مراقبة و تنفيذ المشاريع المختلفة .
   تُعد هذه الدراسة باكورة عمل و عصارة جهد إقتضته الضرورة الملحة لسد النقص الملحوظ في ميدان التعليم لمثل هذه الموضوعات، و سأحاول في هذا العرض تسليط الضوء على موضوع الصفقات العمومية، قد يُلاحظ أن هذه الدراسة إقتصرت على توضيح ماهية الصفقات العمومية مُركزاً على الجانب التطبيقي
   و العلمي في إبرامها، تنفيذها و رقابتها، مستوفياً في ذلك الإلمام و الدقة حول المفاهيم العامة و الخاصة، لاسيما و أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في جميع الأوساط، و خاصة المهتمة بالبحث و التنقيب في مجموعة المصادر المدونة باللغة الفرنسية .
   فمن الشائع أن موضوع الصفقات العمومية يرتكز غالباً على حشو النصوص القانونية المتعددة و المتفعة ( القانون المدني، القانون التجاري، و مختلف النصوص و التشريعات المنظمة للصفقات العمومية ) .


   الملاحظ عن هذا المرسوم الرئاسي 250/02 المؤرخ في 2002/07/24 ،
   و الذي هو موضوع تحليلنا، حاول من خلاله المشرع سد الفراغات و النقائص التي كانت تميز النصوص القديمة، هذا من جهة، و من جهة أخرى مسايرة التطورات الجديدة التي تعيشها بلادنا من إنفتاح إقتصادي و تكريس مبدأ المنافسة . و نظراً لبعض الصعوبات التي ظهرت أثناء تطبيقه و رغم أنه لم تمض سنة على سنه، حتى صدر المرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11/09/،2003 ثم المرسوم الرئاسي 08-338 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008، لإدخال بعض التعديلات على أحكامه، و جعله أكثر واقعية.
   إذن سأركز من خلال هذا البحث على بلورة الجانب التطبيقي لأمكن القارئ أو الممارس للصفقات العمومية من الإستعانة به أثناء التحضير أو التنفيذ.












   1. تعريف الصفقات العمومية


   1-1 تعــــــــريف :


   الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24/07/2002، و هذا قصد إنجاز أشغال، إقتناء المواد، تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.


   1-2. مجال التطبيق :


   تخضع لأحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات التي تبرمها :
   الإدارات العمومية
   الهيئات الوطنية المستقلة
   الولايات
   البلديات
   المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
   مراكز البحث و التنمية
   المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
   المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني
   المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني
   المؤسسات العمومية الإقتصادية
   المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز عمليات ممولة كلياًأو جزئياً من ميزانية الدولة.


   تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ( لاسيما ما يتعلق منها بطيقة الإبرام )
   صفقات إستيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في إتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها










   و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ، و تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة.
   تعفى من تطبيق هذا المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين.


   1-3 الحد المطلوب لإبرام صفقة :


   كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي 8.000.000.00 د.ج، الأشغال و اللوازم و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات و الخدمات، لا يتطلب حتماً إبرام صفقة.


   هذه المبالغ محسوبة بكل الرسوم، و يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية إعتماداً على نسبة التضخم المسجلة رسمياً.


   و في حالة قيام المصلحة المتعاقدة بعدة أشغال مماثلة مع متعامل متعاقد واحد خلال سنة مالية واحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبالغ المذكورة أعلاه، ثم تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة في نفس السنة المالية ( بالنسبة لميزانية التسيير و المتعلقة بإقتناء السلع و الخدمات ذات الطابع العادي و التكراري ) إذا لم تستطع المصلحة المتعاقدة إعداد الصفقة في نفس السنة، تبرم صفقة تسوية بصفة إستثنائية خلال السنة المالية الموالية.


   هذه العملية مرهونة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
   و الوزير المعني تحدد فيه قائمة بأنواع التوريدات و الخدمات.


   و على العموم تبرم الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدمات، إلا أنه في حالة وجود خطر يهدد ملكاً عمومياً، يمكن للوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب، بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد صفقة لتعرض على لجنة الصفقات خلال ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ بداية الخدمات.














   بالنسبة للطلبات التي يقل مبلغها عن الحد الأدنى لإبرام صفقة يتحتم على المصلحة المتعاقدة تنظيم إستشارة للحصول على أحسن عرض.


   1-4. الإتفاقيات :


   يطلق هذا المفهوم على كل عقد يساوي أو يقل مبلغه عن المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى ، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام إتفاقية للحصول على ضمانات
   و تستطيع مراقبة المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ إلتزاماته.


   تحرر الإتفاقية بنفس الكيفيات التي تحرر بها الصفقة غير أنها لا تخضع للجنة الصفقات.


   1-5. المصالح التعاقدية :


   بمفهوم المرسوم 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 لا تطلق هاته التسمية إلا على الهيئات العمومية و المؤسسات التالية :


    الإدارة العمومية .
    الهيئات الوطنية المستقلة .
    المجموعات المحلية ( الولاية و البلدية ) .
    المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
    مراكز البحث و التنمية .
    المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
    المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
    المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
    المؤسسات العمومية الإقتصادية .
    المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ( أثناء إنجازها مشاريع عمومية ممولة من ميزانية الدولة ) .










   1-6. الشركاء المتعاقدون أو المتعاملون المتعاقدون :


   يمكن أن يكون المتعامل المتعاقد شخصاً أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ينشطون فرادى أو مشتركين و متضامنين، و تطلق هاته التسمية على :
    المقاولات العمومية الوطنية .
    المقاولات الخاصة .
    المقاولات الأجنبية المقيمة بالجزائر .
    المقاولات الأجنبية الغير مقيمة بالجزائر و التي توفر ضمانات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية معتمدة من طرف البنك الجزائري المختص .


   في إطار التعامل مع المؤسسات الأجنبية، يمنح هامش أفضلية لا يفوق 15 % للمنتوج ذو الأصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات سواء كانت إقتناء لوازم أو القيام بأشغال أو تقديم خدمات أو القيام بدراسات .


   * يذكر أنه لم يصدر بعد قرا وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالتجارة و الذي يحدد كيفيات تطبيق هذا الإمتياز .


   على المصلحة المتعاقدة أن توضح في ملف الماقصة الأفضلية الممنوحة
   و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارنة العروض للتعامل مع هذا المبدأ .


   1-7 أنواع الصفقات :


   تشتمل الصفقات العمومية على العمليات الآتية :


    إقتناء اللوازم .
    إنجاز الأشغال .
    تقديم الخدمات .
    إنجاز الدراسات .
   و تصنف صفقات اللوازم إلى :
    إقتناء العتاد و اللوازم و السلع و مواد التجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة .
    إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية .


   تكتسي عقود برامج شكل إتفاقيات سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً و يتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية .


   تحدد هذه الإتفاقيات طبيعة الخدمات الواجب تنفيذها و أهميتها و مبلغ عقد البرنامج و رزنامة إنجازه .
   2. كيفيات إبرام الصفقات :


   2-1 الإحتياطات الواجب إتخاذها :


   قبل البدء بالإجراءات لإبرام الصفقات على المصلحة المتعاقدة أن تراعي ما يلي:


   • تسجيل العملية و البرنامج .
   • مطابقة موضوع مشروع الصفقة مع عنوان العملية أو البرنامج .
   • توفر مصدر للتمويل مع التأكد من أن الإعتمادات المتوفرة في مصدر التمويل تغطي التقييم الإداري المعد لذلك .
   • إستكمال الدراسة بالنسبة لعمليات الإنجاز و التهيئة .


   2-2. طريقة الإبرام :


   إختيار طريقة الإبرام يتوقف على طبيعة الخدمات و على المصلحة المتعاقدة إيجاد الشروط الأكثر ملائمة لتنفيذ الأشغال ،و كذا الإستعجال أو توفير الوقت الكافي لتنفيذ الخدمات ،و مهما يكن فالإختيار من صلاحيات المصلحة المتعاقدة مع تقديم تعليلها أمام هيئات الرقابة .


   - هناك طريقتان لإبرام صفقة : أ) التراضي .
   ب) المناقصة .


   أ- التراضي :


   و هو اللجوء لمنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة .


   - التراضي البسيط : و هو تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون إستشارة
   و لا يتم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا في الحالات التالية :


   • إحتكار الخدمات أو الإنفراد بإمتلاك التكنولوجيا من طرف متعامل متعاقد واحد .
   • في حالة الإستعجال الملح و المعلل و لا يمكن التنبؤ به لخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار لا يسمح بالتكيف مع أجل المناقصة .
   • في حالة التموين المستعجل يخصص لضمان سير الإقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية .
   • عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و أهمية وطنية و في هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء .


   - التراضي بعد الإستشارة : تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :


   • عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية بعد إجراء مناقصة و لم تثمر .
   • عدم إستلام أي عرض .
   • إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة .
   • عدم بلوغ العروض الحد التأهيلي الأولي التقني .
   • عند إبرام صفقات الدراسات .
   • في حالة إبرام صفقات اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة ( تحدد القائمة الخاصة لهذه الحالة من طرف الوزير المكلف بالمالية
   و الوزير المعني )
   • العمليات المنفذة في إطار إتفاقيات ثنائية تتضمن تحويل الديون إلى مشاريع تنمية أو مساعدات، شرط أن تكون هذه الإتفاقيات التموينية تشير إلى ذلك ،في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تخصص الإستشارة لمقاولات الدولة التي تربطها إتفاقيات مع بلادنا من هذا النوع .


   ب- المناقصة : و هو فتح المجال أمام المتعاملين المتعاقدين للتنافس من أجل الظفر بالمشروع، و في هذه الحالة يكون الإشهار إلزامياً للحصول على أحسن أو أفضل عرض .


   * المناقصة المفتوحة : و هي السماح لأي متعامل متعاقد بتقديم عروضه شريطة أن يكون من ذوي الإختصاص


   * المناقصة المحدودة : و هو عدم السماح للترشح إلا للمقاولين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط و في الإعلان عن المناقصة .


   الإستشارة الإنتقائية : و تشتمل على مرحلتين :


   1. إختيار المترشحين الذين بإمكانهم التنافس على عمليات معقدة و ذات أهمية بالغة


   2. دعوة هؤلاء إلى التنافس مع التأكيد على أن الإشهار إلزامي في المرحلة الاولى
   المزايدة : و هي تخصيص صفقة للعارض الذي يقدم أحسن الأثمان تشتمل على العمليات البسيطة ككراء أو بيع مرافق، و هذه العملية لا تمس الأجانب غير المقيمين في الجزائر .


   المسابقة : و هي تخص رجال الفن للتنافس و إبراز القدرات الفنية و الجمالية .


   كيفية الإشهار : و هو الإعلان عن المناقصة في وسائل الإعلان ،و يحتوي الإعلان على مايلي :


   - صفة و عنوان المصلحة المتعاقدة .
   - كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، دولية أو وطنية، أو مزايدة أو عند الاقتضاء المسابقة ).
   - موضوع العملية لتدقيق .
   - الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
   - مكان سحب دفتر الشروط .
   - تاريخ و مكان إيداع العروض .
   - ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
   - إلزامية الكفالة عند الإقتضاء .
   - التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة " لا يفتح " مراجع المناقصة .
   - ثمن الوثائق عند الإقتضاء .


   يحرر الإعلان عن المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر إجبارياً في النشرية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن.ر.ص.م.ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .


   و بالنسبة للإعلانات عن المناقصة الخاصة بالولايات و البلديات و المتعلقة بصفقات أشغال، لوازم، دراسات ، أو خدمات و التي لا يتجاوز تقييمها الإداري على التوالي خمسين مليون دينار و عشرون مليون دينار يمكن إشهارها بالطريقة التالية :


   • الإعلان في يوميتين محليتين أو جهويتين .
   • إلصاق الإعلانات على مستوى الولايات، البلديات، غرف التجارة، الصناعات الحرفية و التجارية و كذا المديرية التقنية للولاية المختصة تقنياً.






   3 - دفتر الشــــــــروط


   هي وثيقة تحضرها المصلحة المتعاقدة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن العارض من تقديم تعهد مقبول، يدرج فيه :


    الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة، المواصفات التقنية، إثبات المطابقة، التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر .
    الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني .
    الضمانات المالية .
    المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
    اللغة أو اللغات الواجب إستعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
    كيفيات التسديد .
    كافة الكيفيات و الشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة .
    الأجل المحدد لتحضير العروض .
    تاريخ إيداع العروض و الشكل الذي يجب أن تقدم عليه .
    ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
    العنوان الدقيق لإيداع العروض .


   يدرج فيه كذلك :


    جدول الأسعار الوحدوية .
    البيان التقديري .
   الوثائق التي يمكن للمصلحة المتعاقدة طلبها ضمن ملف التعهد على سبيل الذكر:
    نسخة من السجل التجاري .
    الوثائق الجبائية .
    شهادة السوابق العدلية للمتعهد .
    قائمة الوسائل البشرية .
    قائمة الوسائل المادية .
    الضمانات المالية ( الحصيلة المالية ) .
    الخبرة في الميدان ( شهادات حسن التنفيذ، نسخ من الصفقات، ... )








   على ضوء هذه الوثائق يمكن للمصلحة المتعاقدة تقييم عرض المقاول و التأكد من قدراته المادية و المالية لإنجاز المشروع .


   يتم هذا التقييم عن طريق معايير إختيار تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط، و يتم تنقيط كل عارض حسب هذه المعايير لإختيار إما أحسن عرض أو أقل عرض .


   عند إعداد دفتر الشروط يجب التأكد من البرنامج المسجل أو رخصة العملية، هل هي عملية وحيدة أم مجزئة إلى حصص .


   يمكن إعداد دفتر شروط لكل حصة و لكل دفتر شروط صفقة خاصة به .


   للإشارة فإن تاريخ إيداع العروض مهم جدا في ضبطه ، فيجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي في ذالك فسح المجال للعرضين لتحضير ملفاتهم في أحسن الظروف، و كدا فسح المجال للمنافسة .


   يمكن للمصلحة المتعاقدة تمديد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضى الأمر .
   في هذه الحالة يجب عليها إعلام العارضين بجميع الوسائل الممكنة .




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 17:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

   4 - كيفية تقديم العروض :


   عند سحب دفتر الشروط يقوم المتعامل المتعاقد بدراسة المعلومات التي يحتوي عليها ثم يقدم عرضه في التاريخ المحدد في الإعلان .


   بعد سحب دفتر الشروط من طرف المتعامل المتعاقد يقدم هذا الأخير عرضه
   و يشتمل على :




   4-1 العرض التقني :




    التصريح بالإكتتاب .
    الوثائق المذكورة في دفتر الشروط .
    كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي تفوق نسبتها 01 % عن مبلغ التعهد ( العرض )، تدرج هذه الكفالة في دفاتر الشروط الخاصة باللجنتين الوطنيتين للصفقات .
    ترد كفالة المتعهد الذي لم يحض عرضه بالقبول و لم يقدم طعناً في اليوم الموالي لنشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة .
    ترد كفالة المتعهد الذي منحت له الصفقة عند تقديمه لكفالة حسن التنفيذ .
    ترد كذلك كفالة المتعهد الذي لم يقبل عرضه و تقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة .
    بالإضافة إلى كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان ( شهادة التأهيل
   و الترتيب لصفقات الأشغال، و الإعتمادات لصفقات الدراسات ) و كذا المراجع المهنية .
    كافة الوثائق التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة المعتمدة، السجل التجاري، الحصائل المالية، و المراجع المصرفية .
    الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين، و الأجانب المقيمين بالجزائر .






















   بالنسبة لصفقات الإنجاز يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بموافقة المصلحة المتعاقدة أو قبل توقيع الصفقة كأقصى حد .
   تدرج هذه الإمكانية في دفتر الشروط .


   مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة لا تطلب هذه الوثيقة من المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر .


   4 -2 العرض المالي :


    رسالة التعهد .
    جدول الأسعار الوحدوية .
    البيان الكمي التقديري .










































   5 - الرقابة على الصفقات العمومية




   5-1 الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية :


   تتم هذه الرقابة بواسطة لجنتين تعينهما المصلحة المتعاقدة بمقررين منفصلين تتنافى العضوية في لجنة فتح الأظرفة مع العضوية في لجنة التحليل .


   5-1-1 لجنة فتح الأظرفة :


   يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة تشكيلتها، تجتمع هذه اللجنة في اليوم المحدد لإيداع العروض و في جلسة علنية لحضور العارضين الذين يكون قد سبق إعلامهم في دفتر الشروط بتاريخ و ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية و تتمثل مهمتها في :


    التأكد من صحة تسجيل العروض في دفتر خاص .
    تعد قائمة العروض حسب ترتيب تاريخ وصولها مع توضيح مضمونها و مبالغ المقترحات .
    تعد وصفاً مختصراً للوثائق التي يتكون منها التعهد .
    تحرر محضراً في آخر الجلسة يوقعه جميع أعضاءها مع إبراز التحفظات التي قد يدلي بها الأعضاء .


   تحرر اللجنة عند الإقتضاء محضراً بعدم جدوى العملية عندما لا يرد أي تعهد


   5-1-2 لجنة تقييم العروض :


   تتكون من أعضاء مختارين من بين الموظفين المعروفين بكفاءتهم و خبرتهم في ميدان تحليل العروض لإبراز المقترحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية .
   مهمتها تتمثل في :
    تقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
    تعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط .
    تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر الشروط .
    تقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتاً و هذا للقيام طبقاً لدفتر الشروط بإقتناء إما العرض الأقل ثمناً إذا تعلق الأمر بخدمات عادية، و إما أحسن عرض إذا تعلق الأمر بخدمات معقدة تقنياً، تحدد هذه الكيفية في دفتر الشروط .
    يمكن للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه في حالة قبوله يحدث هيمنة على السوق أو يتسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت .
   يجب أن يوضح في هاته الحالة حق رفض العرض من هذا النوع في دفتر شروط المناقصة، لا يسمح بالتفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة و أثناء تقييم العروض لإختيار الشريك المتعاقد .
   و بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام بعد صدور الإعلان عن المنح المؤقت.


   تبلغ نتائج التقييم التقني و المالي للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة، في نفس الجرائد التي نشر فيها الإعلان عن المناقصة مع توضيح اللجنة المختصة التي يمكن أن يوجه لها الطعن .
   بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام، إما يدرس الطعن من طرف اللجنة المختصة و يبث فيه أو يقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات .


   5-2 الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية :


   يقصد بها التأكد من مطابقة الصفقات المبرمة و المنفذة للتشريع و التنظيم السري بها العامل، هناك نوعان من الرقابة الخارجية.


   5-2-1 رقابة الوصاية :


   و هي تلك العملية التي تمارسها السلطة الوصية على الإدارات و الهيئات التابعة لها للتأكد من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأهداف المرسومة،و أن موضوع الصفقة يندرج فعلا في إطار البرنامج و الأسبقيات المخططة من طرف القطاع .


   و في هذا الإطار، و عند التسليم النهائي للمشروع ، تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقييميا شاملا مقارنة بالهدف المسطر أصلا .


   يرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها ، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة .


   5-2-2 لجان الصفقات :


   تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستوى الاختصاص المحددة لها .


    اللجنة البلدية للصفقات .
    لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية .
    لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
    لجنة صفقات مراكز البحث و التنمية .
    لجنة صفقات المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
    لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
    لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
    لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الصناعي و التجاري .
    لجنة صفقات المؤسسات العمومية و الإقتصادية .
    اللجنة الولائية للصفقات .
    اللجنة الوزارية للصفقات .
    اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال .
    اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات .
    لجنة الصفقات لدى الهيئة الوطنية المستقلة .
    لجنة الصفقات الخاصة بالدفاع الوطني .


   يعين أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم من قبل إدارتهم و بأسمائهم بهذه الصفقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ما عدا من عين منهم بحكم وظيفته.


   ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها .


   يحضر الإجتماعات الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة من الخدمات بإنتظام، و تبعاً لجدول الأعمال ،
   يكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لإستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها.


   على المصلحة المتعاقدة الإطلاع على النظام الداخلي للجنة الصفقات، و التي تعده اللجنة الوطنية للصفقات، يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة المعنية .


   يحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية، و تكون إختصاصات هذه اللجنة و قواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات .
   تختص بالمراقبة الخارجية القبيلة للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، خصيصاً لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلتها و صلاحياتها .


   5-2-3 مهام لجان الصفقات :


   تتمثل صلاحيات لجان الصفقات في :


    تقديم مساعداتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام ترتيبها .
    تقديم رأيها حول كل طعن يقدمه كتعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة، مع العلم أن اللجنة الوزارية للصفقات و اللجنة الولائية للصفقات هما المؤهلتان فقط لدراسة الطعن .


   تصدر اللجنة رأيها في أجل 15 يوماً إبتداءاً من تاريخ إنقضاء العشرة أيام، كما يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعن .


    تدرس مشاريع دفاتر شروط المناقصة قبل الإعلان عنها حسب التقييم الإداري للمشروع، تؤدى هذه الدراسة في أجل لا يتعدى 15 ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إدراج الملف لدى كتابة اللجنة إلى غاية صدور مقرر ( تأشيرة ) من لجنة الصفقات المختصة .
   بعد إنقضاء هذا الأجل، يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه .
   بالنسبة لمشاريع دفاتر الشروط المتشابهة و التي تم دراسة مشروع دفتر من قبل اللجنة، تعفى بقية المشاريع من التأشيرة .


    تدرس مشاريع الصفقات و تؤشرها أو ترفضها خلال 20 يوماً إبتداءاً من تاريخ إيداع الملف لدى كتابة اللجنة .


   إضافة إلى هذا، تنفرد اللجنتين الوطنيتين للصفقات بالصلاحيات التالية :


   • تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
   • تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهها طبقاً للسياسة التي تحددها الحكومة، و في هذا المجال فهي تصدر أية توصية تسمح بإستعمال أحسن الطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات، مستهدفة بذلك على وجه الخصوص، ترشيد الطلبات العمومية و توحيد أنماطها .
   • تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات، و تشارك زيادة على ذلك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات و تنفيذها .
   • تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات، قبل المصادقة عليها .
   • تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة، و تبث رأيها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الطعن .
   • تقدم كل رأي في مشاريع إعتماد الأرقام الإستدلالية الخاصة بالأجور و المواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار .
   • تطلع على الصعوبات الناتجة عن تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقاً موحداً .


   و لهذا الغرض، يمكن أن تستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة، كما أنها تعد و تقترح نظاماً داخلياً نموذجياً يحكم عمل لجان الصفقات .




   5-2-4 تشكيلة لجان الصفقات :


   تتكون لجنة الصفقات البلدية من:


    رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسياً .
    ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
    ممثلين (2) منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي .
    أمين الخزينة البلدي .
    ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .


   تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية من:


    ممثل السلطة الوصية رسمياً .
    المدير العام أو مدير المؤسسة .
    ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
    ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية .
    أمين الخزينة البلدي .
   تتكون اللجنة الولائية للصفقات من :


    الوالي أو ممثله رئيسياً .
    ثلاثة (3) ممثلين عند المجلس الشعبي الولائي .
    المدير الولائي للأشغال العمومية .
    المدير الولائي للري .
    المدير الولائي للسكن و التجهيزات العمومية .
    مدير التخطيط و التهيئة العمرانية .
    المدير الولائي للمصلحة المعنية بالخدمة .
    المدير الولائي للمنافسة و الأسعار .
    المراقب المالي .
    أمين الخزينة الولائية .


   تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية و مراكز البحث و التنمية أو المؤسسات العمومية،( يقصد بها كل المؤسسات ذات الصيغة الولائية و الجهوية
   و الوطنية غير تلك المحلية ) من :


    ممثل عن السلطة الوصية رئيساً .
    المدير العام أو مدير الهيئة أو المؤسسة .
    ممثل عند وزير الأشغال العمومية .
    ممثل عن وزير الموارد المائية .
    ممثل عن وزير السكن و العمران .
    ممثل عن وزير التجارة .
    ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية و الخزينة ).


   تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من :


    الوزير المعني أو ممثله رئيساً .
    ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
    ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
    ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية و الخزينة ) .


   تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال من :


    الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيساً .
    ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية ) نائب الرئيس .
    ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ) .
    ممثل عن وزير الدفاع .
    ممثل وزير الشؤون الخارجية .
    ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
    ممثل وزير الأشغال العمومية .
    ممثل وزير النقل .
    ممثل وزير الموارد المائية .
    ممثل وزير السكن و العمران .
    ممثل وزير التجارة .
    ممثل وزير الصناعة و ترقية الإستثمارات .
    ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية .
    ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة .


   تتكون اللجنة الوطنية صفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات من :


    الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيساً .
    ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية ) نائب رئيس .
    ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ) .
    ممثل وزير الدفاع الوطني .
    ممثل وزير الشؤون الخارجية .
    ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
    ممثل وزير التجارة .
    ممثل وزير التربية الوطنية .
    ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي .
    ممثل وزير التعليم و التكوين المهنيين .
    ممثل وزير الصناعة و ترقية الإستثمارات .
    ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية .
    ممثل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات .
    ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة .
   ملاحظة : في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات يتولى رئاستهما نائبا الرئيسين .






   كيفية تعيين أعضاء اللجنتين :


   يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنتين الوطنيتين للصفقات
   و مستخلفيهم بأسماءهم بناءاً على إقتراح الوزير الذي ينتمي إليه كل ممثل يتم إختيار هؤلاء بناءاً على كفاءتهم في هذا المجال .


   تجدد عضوية اللجنتين الوطنيتين للصفقات بنسبة الثلث كل ثلاثة سنوات .


   5-2-5 إجتماعات لجان الصفقات :


   تجتمع لجان الصفقات و التي تدعى كل منها "اللجنة" بمبادرة من رئيس كل منها .
   يمكن للجنة أن تدعو للإستشارة أي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها .


   لا تصح إجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، و إن لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية (Cool أيام الموالية،
   و تصح مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، و تتخذ القرارات دائماً بأغلبية الأعضاء الحاضرين .


   و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
   يتعين على اعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصياً في إجتماعاتها، و لا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم .


   تمنح تعويضات الاعضاء لجان الصفقات و المسؤول المكلف بالأمانة .


   يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريراً تحليلياً عن الملف، و لهذا الغرض يرسل إليه الملف كاملاً قبل ثمانية أيام من إنعقاد الإجتماع المخصص لدراسة الملف.


   فيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتين الوطنيتين للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة، يتولى رئيس اللجنة تعيين هذا الموظف خصيصاً لكل ملف .


   يجب على كل شخص يشارك في إجتماعات اللجنة بأي صفة كانت، أن يلتزم بالسر المهني .


   اللجنة هي مركز إتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن إختصاصها و تسلم لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة .


   يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها، في حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معللاً، و مهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة يكون سبباً لرفض التأشيرة .


   يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة، تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، و تكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة .


   تعرض الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها التي تكون قد رفعت تحفظاتها المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية المختصة، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل البدء بتنفيذها .


   و فضلاً عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لإستكمال المعلومات و في هذه الحالة توقف الآجال و لا تعود للسريان إلا ابتداءاً من يوم تقديم المعلومات المطلوبة .


   و في جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية و السلطة الوصية عليها بالقرارات المتخذة ، و ذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من إنعقاد الجلسة .


   يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال الثلاثة أشهر الموالية على الأكثر لتاريخ تسليم التأشيرة، و إذا انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة .


   يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجبارياً التأشيرة .


   تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف .


   إذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل، يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك .


   تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الأساسية، لممارسة مهامهم، و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة طبقاً لنموذج يحدده النظام الداخلي و ترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل إنعقاد إجتماع اللجنة .
   إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخبر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة في غضون ثمانية أيام، و يجب على هذه الأخيرة أن تبث في الأمر حال إنعقاد الجلسة للأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .


   يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يلي :


    يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك .
    يمكن للوالي في حدود صلاحياته و بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية بذلك .
    يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته و بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم الوالي المختص بذلك .


   في جميع الأحوال تسلم نسخة من مقر التجاوز إلى اللجنة الوطنية المختصة
   و لجنة الصفقات المعنية و مجلس المحاسبة .


   إذا رفضت إحدى اللجنتين الوطنيتين للصفقات منح التأشيرة يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوزوا ذلك بمقرر معلل .
   و ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية و مجلس المحاسبة .


   لا يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل، لعدم مطابقة الأحكام التشريعية .
   و يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية و مهما يكن من أمر فلا يمكن إتخاذ مقرر التجاوز إلا بعد أجل تسعين (90 ) يوماً إبتداءاً من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة .


   بالنسبة لصفقات البلديات يجب أن يصادق عليها المجلس الشعبي البلدي بمداولة ثم رئيس الدائرة لتصبح نهائية .




   5-2-6 كتابة لجنة الصفقات :


   تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعات تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها، لاسيما ما يأتي :


    التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب ما هو مبين في النظام الداخلي .
    تسجيل ملفات الصفقة و ملحقاتها و كذلك أية وثيقة تكميلية و إعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك .
    إعداد جدول أعمال .
    إستدعاء أعضاء اللجنة و ممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
    إرسال الملفات إلى المقررين .
    إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة .
    تحرير التأشيرات و المذكرات و محاضر الجلسة .
    إعداد التقارير الفصلية على النشاط .
    تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
    متابعة رفع التحفظات الغير موفقة .






   5-2-7 إختصاص لجان الصفقات :


   تختص لجنة الصفقات للبلدية في دراسة الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يقل مبلغها عن (50.000.000 د.ج) بالنسبة لإنجاز الأشغال و إقتناء اللوازم،
   و (20.000.000 د.ج) بالنسبة للدراسة و الخدمات .


   و كل ملحق متعلق بهذه الصفقات، بشرط ألا يفوق مبلغه إذا أضفنا إليه مبلغ الصفقة الأصلية، الحد المخصص لدراسة اللجنة.


   تختص اللجنة الولائية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الولاية
   و المديريات الولائية و هذا في حدود (400.000.000 د.ج) بالنسبة للأشغال
   و (100.000.000 د.ج) بالنسبة لإقتناء اللوازم و (60.000.000 د.ج) بالنسبة للدراسات و الخدمات، و كل ملحق مرتبط بهذه الصفقات .


   إضافة إلى ذلك الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يفوق مبلغها الإختصاص المحدد لها .


   تختص اللجنة الوزارية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية للوزارة التي لا يفوق مبلغها السقف المحدد للجنة الولائية للصفقات .


   تختص لجان صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي والمهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهدا في حدود السقف المحدد للجنة الولائية للصفقات .


   تختص اللجنة الوطنية للصفقات بدراسة الصفقات التي يفوق مبلغها (400.000.000 د.ج) بالنسبة للأشغال و(100.000.00 دج)بالنسبة لإقتناء اللوازم و(60.000.000د.ج) بالنسبة للدراسات والخدمات، وأي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأصلية أكثر من هذه المستويات .






   5-2-8 التعويضات الممنوحة لأعضاء لجان الصفقات :


   يدفع تعويض عن الحضور و المشاركة لأعضاء و مقرري لجان الصفقات عن كل حصة ( جلسة ) حسب الكيفيات الآتية :


   أ‌- بالنسبة للجان الوزارات :


   ۩ 1.200.00 د.ج للرئيس .
   ۩ 1.000.00 د.ج للأعضاء .
   ۩ 8.00.00 د.ج للمقرر .
   ب‌- بالنسبة للجان الولائية و البلدية و المؤسسات العمومية :


   ۩ 1.000.00 د.ج للرئيس .
   ۩ 800.00 د.ج للأعضاء .
   ۩ 600.00 د.ج للمقرر .


   ج-بالنسبة للجنتين الوطنيتين :


   ۩ 1.500.00 د.ج للرئيس .
   ۩ 1.300.00 د.ج للأعضاء .
   ۩ 1.000.00 د.ج للمقرر .


   كما أن المسؤول المكلف بالأمانة يستفيد من نفس التعويض الممنوح لمقرر اللجنة .






































   6 – البنـــــــــود التعاقدية




   تمثل هذه البنود جميع المواد التي تتكون منها الصفقة، و هي بمثابة توضيح لمضمون الصفقة، و إلتزامات و واجبات و حقوق كل طرف، و يمكن تلخيصها فيما يلي :


   • التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة .
   • ذكر إسم و وظيفة الهيئة المخول لها إمضاء الصفقة .
   • الإشارة إلى موضوع الصفقة بالتدقيق و الوضوح .
   • طريقة إبرام الصفقة مع الإشارة إلى النصوص المستند عليها .
   • مبلغ الصفقة بالأرقام و الحروف .
   • سعر الصفقة ( إن كان إجمالي أو جزافي أو عن طريق جدول الأسعار ) .
   • مدة الإنجاز ( بالشهر و اليوم ) .
   • تحيين و مراجعة الأسعار إن وجدت .
   • بنك محل الوفاء .
   • فوائد على التأخير .
   • الضمانات .
   • شروط فسخ الصفقة .
   • شروط تسوية النزاعات .
   • الإستلام .
   • شروط عمل المتعاقدين الثانويين و إعتمادهم إن اقتضى الأمر .
   • الرهن الحيازي .
   • نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقها و حالات الإعفاء منها .
   • شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
   • تاريخ و مكان إمضاء الصفقة .
   • حالات القوة القاهرة مع الإشارة إلى الحالات الثلاث ( غير متوقعة، لا يمكن تجاوزها، لا يمكن أن تقاوم ) .
   • البنود التقنية، و هي البنود الخاصة بالجانب التقني للمشروع .
   • التأمينات الإجبارية .


   6-1 مبلغ الصفقة :


   و هو ذلك المبلغ الذي يكتب بالأرقام و الأحرف مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة
   و مبلغ الرسم على القيمة المضافة، في حالة وجود خطأ في البيان التقديري للمتعهد يجب الرجوع إلى السعر الفردي في جدول الأسعار كأساس لحساب المبلغ الإجمالي للعرض، في هذه الحالة يمكن للإدارة أن تقوم بالتصحيح على مستوى العرض .




   6-2 أسعار الصفقات :


   يمثل سعر الصفقة المبلغ الذي يدفع للمتعامل المتعاقد إثر قيامه بإلتزاماته بتنفيذ الأشغال .


   للمصلحة المتعاقدة إختيار نوع السعر المطبق على الصفقة حسب الصيغ التالية:


   - بالسعر الإجمالي و الجزافي .
   - بناءاً على قائمة سعر الوحدة .
   - بناءاً على النفقات المراقبة .
   - بسعر مختلط .


   بالنسبة لصفقة ذات سعر إجمالي و جزافي تخص الأشغال التي يطلب فيها من المقاول تنفيذها بأكملها قبل الدفع، و تلك المتفق عليها مسبقاً على مبلغ إجمالي .


   الصفقات ذات السعر الوحدوي، و هي تلك الصفقات التي يتم دفع مستحقاتها إعتماداً على قائمة الأسعار الوحدوية المرفقة بالصفقة بتطبيق الكمية المنجزة فعلياً .


   يمكن أن تطبق هذه الصيغ كذلك على صفقات الطلبات حيث لا يمكن تحديد الكمية في البداية .
   لذلك يعتمد على :


   * تحديد السعر الفردي .
   * تحديد الكمية الدنيا و الكمية القصوى .
   * الصفقات التي تحمل صيغة نفقات المراقبة هي تلك التي تخص النفقات الحقيقية و المراقبة من طرف المتعامل ( يد عاملة، عتاد، مواد مستهلكة، كراء العتاد، النقل، ... ) و التي تدفع له كلياً تضاف إليه إن أمكن زيادة، إستناداً إلى المصاريف العامة و الربح المحقق .


   الصفقة ذات السعر المختلط هي تلك الصفقة التي تحمل صيغتين و هي أقل شيوعاً .




   6-3 مدة الإنجاز :


   تكون محددة بالشهر و اليوم حسب الحالة، لا يمكن تمديد مدة الإنجاز إلا بملحق يعرض على لجنة الصفقات المختصة مرفقاً بتقرير .




   6-4 تحيين و مراجعة الأسعار :


   بمرور الوقت و بتأثير بعض الأسباب و نجد على رأسها الإقتصادية ترتفع أو تنخفض للأسعار المكونة للصفقة و كذا اليد العاملة و يصبح المبلغ المقترح بالعرض لا يكفي ربما لتغطية التكلفة الإجمالية لتنفيذ الأشغال، أو أصبح حسب الخانة الثانية يتجاوز المبلغ الحقيقي للتكلفة الإجمالية في هاته الفترة، لذا و لتدارك هذا الخلل و إعادة التوازن الإقتصادي للعقد، شُرع ما يسمى بمراجعة ثمن الصفقة .


   للإشارة فإن مراجعة الثمن ليست حقاً بالضرورة و إنما إتفاق بين المتعامل العمومي و المقاول حسب ظروف و مدة الإنجاز و يمكن أن يكون السعر ثابتاً طوال مدة الإنجاز، و تتم هذه المراجعة بتطبيق صيغ تدرج ضمن الصفقة .




   6-4-1 تحيين الأسعار :


   لقد تعرضنا في فصل كيفية الإبرام إلى الطريقة التي تقوم بها الإدارة للإعلان عن المشروع و مهما تكن هذه الطريقة سواء بالتراضي أو المنافسة، فإنه و ضمن الشروط المنصوص عليها في الإعلان تحدد الإدارة تاريخاً معيناً كآخر أجل لتقديم العروض، تُلزم المقاول الإحتفاظ بعروضه لمدة معينة قد تكون عادة ثلاثة أشهر
   و لا يقبل أي عرض يصل بعد هذا التاريخ .
   و هذه المدة مهمة جداً، لأنها بالنسبة للمقاول يعتمد عليها فيما يخص تقويمه للمشروع آخذاً بعين الإعتبار تقلب الأسعار، و بالنسبة للإدارة هي المدة التي يؤخذ بها عند عملية التحيين، و لتفادي هذه العملية التي تعد عبء على الإدارة فهي تعمل جاهدة على أن تأمر المقاول للبدء في الأشغال قبل نفاذ مدة صلاحية العروض .
   مثــال: تعلن مديرية الأشغال العمومية عن مشروع تسوية الطريق .
   حدد في الإعلان تاريخ 20/05 لتقديم العروض .
   يلتزم المقاول بعروضه لمدة ثلاثة أشهر .
   نسمي تاريخ " 20/05 " تاريخ إيداع العروض .
   " ثلاثة أشهر " المدة المحددة لتحضير العروض .
   تاريخ " 20/08 " نهاية المدة المحددة لتحديد العروض .


   فإذا تمكنت الإدارة من إعداد الصفقة و تقديمها إلى الهيئات المختصة و المصادقة عليها و أمرت المقاول في البدء في تنفيذ الأشغال قبل إنقضاء المدة المحددة لتحضير العروض فلا 




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 17:30
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

مذكرة حول الصفقات العمومية


مقدمــة........................................... ..........................................1
المبحث الأول: "الصفقات العمومية"......................................... .................2
المطلب الأول:............................................ .....................................3
- تعريف الصفقات العمومية.......................................... .......................4
- كيفيات إبرام الصفقات العمومية.......................................... .................5
- إختيار المتعامل المتعاقد.......................................... ..........................6
- إجراء إبرام الصفقات........................................... .......................7-9
- بيانات الصفقات........................................... .............................10
- الملحق............................................ ....................................11
- كيفيات الدفع............................................. .............................12
- الضمانات.......................................... ................................12-13
المطلب الثاني:........................................... .....................................14
- الفسخ............................................. ...................................15
- منازعات الصفقات العمومية.......................................... ...............15-19
- رقابة الصفقات:.......................................... .............................20
• رقابة داخلية............................................ ................20
• رقابة خارجية............................................ ...............21
- رقابة الوصاية .................................................. .......................21
- هيئات الرقابة........................................... ...............................21
المطلب الثالث:........................................... ....................................22
- اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلاتها........................................ ..............23
- اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات وشكلياتها......................................... .....24
المبحث الثاني: "الرشوة".......................................... .......................25
- تمهيد............................................. ....................................26
المطلب الأول:............................................ ...................................27
- صور جريمة الرشوة وعناصرها.......................................... .................28
- الرشوة في التشريعات المقارنة.......................................... ..................28
- أركانها:.......................................... ....................................29
أ‌- الفعل المادي:........................................... ....................29
• شكل الفعل المادي............................................ .......29
• نتيجة الفعل المادي............................................ .......29
ب‌- الركن المعنوي أو القصد الجنائي........................................... 30
المطلب الثاني:........................................... .....................................31
- صفة المرتشي........................................... ...............................32
- الأشخاص اللذين تتوفر فيهم صفة المرتشي:.......................................... ......32
• أعون المرافق العمومية.......................................... ...................32
• أشخاص لهم سلطة التقرير........................................... .............33
• العمال المستخدمون........................................ ......................33
• موظف عمومي أجنبي............................................. ...............33
• موظف منظمة دولية عمومية............................................ ..........33
المطلب الثالث:........................................... ....................................34
- شروط ثبوت صفة المرتشي........................................... ...................35
- ثبوت الصفة وقت ارتكاب جريمة الرشوة............................................ ......35
- اختصاص الموظف أو العامل: .................................................. .........35
• طبيعة العمل............................................. .......................35
• محل الجريمة........................................... ..........................36
• هدف الفعل............................................. .......................36
المبحث الثالث:........................................... ...........................................37
- مؤشرات الفساد لعام 2007.............................................. ..........38-39
- أشكال المناقصات العمومية.......................................... ....................40
- الرشوة في التشريعات المقارنة.......................................... ..................41
- أركان الجريمة........................................... ...........................41-42
- عقوبات جريمة الرشوة............................................ ......................43
- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية م 28 ق ف...........43
- الرشوة في مجال الصفقات العمومية م 27 ق ف...........................................43
- دراسة حالة في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية....................................44-45
الخــــاتمة....................................... ........................................46
المـــراجع........................................ ........................................47


مقدمـــة


احتلت الجزائر مرتبة متدنية جدًا في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لمؤسسة الشفافية الدولية للعام 2006 الذي صدر في عاصمة ألمانيا برلين محصولها على 3,1 نقطة من مجموع 10 نقاط وهو مايشير بصراحة إلى أن ظاهرة الرشوة أضحت منتشرة في كل المجالات وعلى أعلى المستويات لتصبح سرطانا ينفر دواليب الاقتصاد والإدارة لمختلف الهيئات والمؤسسات إلى درجة أن المستثمر الأجنبي بات يضعها ضمن الأعباء الإضافية في الجزائر.
وبكشف تقييم أجرته الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، تم الاعتماد عليه في تصنيف درجة إدراك الفساد في الجزائر أن الدوائر الوزارية توجد في قلب الفضائح وأشارت إلى قطاعات بعينها على غرار وزارة الشباب والرياضة السياحية والبريد وتكنولوجيا الاتصال التي قامت بمنح صفقات بالتراضي دون مراعاة قانون صفقات العمومية والذي هو محور بحثنا وجوهر مذكرتنا حيث تطرقنا إلى مفهوم الصفقة العمومية مبرزين جوانبها القانونية وعقوبة الرشوة فيها حيث أنه نظرًا لأهمية هذا الموضوع سن المشرع الجزائري بعض المواد التي تعاقب على الرشوة في الصفقات العمومية. 




المبحث الاول




المطلب الاول


تعريف الصفقات العمومية:
يمكن الصفقات العمومية أو العقد الإداري بأنه العقد يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام لأساليب القانون الخاص.
ويمكن تعريفه بأنها هي عقود مكتوبة في التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية قصد إنجاز الأشغال وإقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.




كيفيات إبرام الصفقات العمومية والإجراءات المتبعة:
كيفية إبرام الصفقات العمومية:
تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي.المناقصة في إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.
التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة يمكن أن يكتسي التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أي شكليات أخرى.
إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لايمكن إتمامها إلا في الحالات الواردة في المادة 37 من هذا المرسوم.
يمكن أن تكون المنقصة وطنية أو دولية، ويمكن أن تتم حسب لأحد الأشكال الآتية:
- المناقصة المفتوحة.
- المناقصة المحدودة.
- المناقصة الإنتقائية.
- المزايدة.
- المسابقة.
المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله إي مترشح أن يقوم تعهدًا.
المناقصة المحدودة هي إجراء لايسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين اللذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقًا.
الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصًا للقيام بذلك بعد إنتقاء أولي كما تحدده المادة 32 من هذا المرسوم ولانجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة والمسجلة في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة علة أساس إنتقاء أولي وتجدد كل ثلاث (3) سنوات.
المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من النمط، العادي ولاتخص إلا في المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في الجزائر المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في مناقصة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية وإقتصادية وجمالية أو فنية خاصة.
تأهيل المترشحين:
لايمكن أن تخصص لمصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقرة.
يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية والتجارية.
يمكن أن تكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي إذا ورد في الحالات التي تحددها نصوص تنظيمية وأسند تنفيذه إلى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض.
الانتقاء الأولي للمترشحين هو إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختيار المترشحين اللذين يوضعون في تنافس على عمليات معقدة أو ذات أهمية خاصة.
تستعمل المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعية حتى يكون اختيارها لهم اختيار سديدا، مستعملة في ذلك أية وسيلة قانونية لاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقيات قطاعية وبطاقيات على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحيّن بانتظام يحدد الوزير المكلّف بالمالية بقرار محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها.




إجراء إبرام الصفقات:
يحدد البحث عن شروط الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسطّرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات. 
يدخل هذا الإختيار ضمن إختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقًا لأحكام هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعــاقدة أن تحلل اختيارهـا عند كل رقابة تمارسها أية سلطـة مختصة.
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط:
عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية. أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة. في حالات الاستعجال الملّح المعلل بحظر داهم يتعرض له ملك أو استثمار. قد تجسّد في الميدان ولاسعة الكيف.
مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم يمكن في وسع المصلحة المتعاقدة التنبؤ بالظروف المسببة لحالات الاستعمال. وان لاتكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها في حالة تموين مستعجل مخصّص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكن الأساسية عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية، وفي هذه الحالة يخضع اللّجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء.
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية:
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية.
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصّة التي لاتستلزم طبيعتها اللّجوء إلى مناقصة تحدد قائمة الخدمات واللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالملكية والوزير المعني.
يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية:
- المناقصة المفتوحة.
- المناقصة المحدودة.
- الدعوة إلى الإنتقاء الأولي.
- المسابقة.
- المزايدة.
يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
العنوان التجاري، وعنوان المصلحة المتعاقدة، كيفية المناقصة (مفتوحة أو محدودة،وطنية أو دولية) أو المزايدة، أو عند الاقتصاد، المسابقة، موضوع العملية، الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين.
تاريخ أخر أجل ومكان إيداع العروض:
إلزامية الكفالة ، عند الاقتضاء، التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة "لايفتح" ومراجع المناقصة.
تضع المصلحة المتعاقد الوثائق المنصوص عليها في المادة 42 أدناه، تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد، ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي يطلبها.
تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والإستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصّرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة لاسيما مايأتي.
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر ذلك، الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة، المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها.
كيفيات التسديد، كل الكيفات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة. اجل صلاحية العروض آخر أجل لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه.
العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل إليه التعهدات.
يحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل كما تنشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن، ر، ص، م، ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، بدرج إعلان عن المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي تنشر فيها إعلان المناقصة مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العوامل التي سمحت بإختيار صاحب الصفقة.
يتم إيداع العرض في أجل يحدد تبعا لعناصر معنية تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض، ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافين، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لإيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك وفي حالة تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل يجب أن تشمل التعهدات على ما يأتي:
- رسالة التعهد.
- التصريح بالإكتتاب.
- تحدد نماذج رسالة تعهد والتصريح بالإكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
- يحرر العرض وفق دفتر الشروط كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم التي لايمكن أن تقل في أي حال عن 1% من مبلغ التعهد.
- ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقة من هذا الأخير.
كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني (شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال والاعتماد لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المتعاقدة، كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين الأجانب اللذين عملوا في الجزائر، غير انه يمكن في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بعد موافقة المصلحة المتعاقدة، ومهما يكن من أمر قبل إمضاء الصفقة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، والمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة لاتطبق أحكام الفقرة الأخيرة على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر.
إختيار المتعامل المتعاقد: 
تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات.
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمنافسة ويجب أن يستند هذا الاختيار على الخصوص إلى مايأتي:
- الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج.
- الضمانات التقنية والمالية السعر والنوعية وآجال التنفيذ.
- التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمية الخصوص أو المواد المعالجة ثانويًا في السوق الجزائرية.
- شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين).
- اختيار مكاتب الدراسات.
- بعد المنافسة الذي أن يسند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات يمكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى في الحسابان بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة.
لايسمح بأي تفوض مع المتعهدين بعد فتح العــروض وأثناء وتقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند انجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكلة رخصة البرنامج على ذلك ويجب في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراط والتضامن بإنجاز المشروع.
بيانات الصفقات:
يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما والى هذا المرسوم ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية:
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم.
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وضعًا دقيقًا.
- المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة.
شروط التسديد:
- أجل تنفيذ الصفقة.
- بنك محل الوفاء.
شروط فسخ الصفقة:
- تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه.
- يجب أن تحتوي الصفقة وصلاً عن ذلك.
البيانات التكميلية الآتية: كيفية إبرام الصفقة الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة ودفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءًا لايتجزأ منها.


شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا:
- بند مراجعة الأسعار.
- بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبًا.
- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها.
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة.
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ.
النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب عمل وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم وكذا نسب الأجور المنافع الأخرى التي تمنح لهم.
الملحق:
يمكن المصلحة المتعــاقدة أن تلجأ إلى إبــرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم.
بشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليل أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية. 
ويمكن أن تغطي الخدمات موضــوع الملحق عمليات جديـدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.
ومهما يكن من أمر لايمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريًا.
لايمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة إلا في حدود أجال التنفيذ التعاقدية.
غير أن هذا الحكم لايطبق في الحالات الآتية:
عندما يكون الملحق بمفهوم المادة 90 أعلاه، عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ إذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة، وخارجة عن إدارة الطرفين،اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرًا أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي.
إذا كان الغرض من الملحق: بصفة إستثنائية، هو إقفال الصفقة نهائيًا.
تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، مهما يكن من أمر، على هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة لايخضع الملحق بمفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لايعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لايتجاوز زيادة أو نقصانًا النسب الآتية:
20% منة الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من إختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة.
10 %من الصفقات الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
* كيفية الدفع: تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات أو الدفع على الحساب أو بالتسويات على رصيد الحساب فلا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات أو دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوطني للخدمات المتعاقد عليها وبهذه الصفة فإن تلك الدفوعات لاتمثل تسديدًا نهائيا للمبلغ.
التسبيق: هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات مـوضوع العقد وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.
الدفع على الحساب: هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقـابل تنفيذ جـزئي لموضوع الصفقة.
التسوية على رصيد الحساب: هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.
ملاحـــظة: 
لاتدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات يصدرها بنك جزائري وتحرر ضده الكفالة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة عليه المادة 63 من قانون الصفقات العمومية.
* الضمانات: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتبع أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة وتحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات استرجاعها حسب الحالة في دفتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة إعتمادًا على الأحكام التشريعية التنظيمية المعمول بها.












































***




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 17:32
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

الفسخ:
 
إذا لم ينفد المتعاقد إلتزاماته، توجه له المصلحة المتعـاقدة أعذار ليفي بإلتزامته التعاقدية في أجل محدد.
وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه بمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسح الصفقة من جانب واحد.
لايمكن الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملحقات الرامية إلى بإصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار البيانات الواجب إدراجها في الإعدار ، وكذالك الآجال نشره في شكل إعلان قانوني . زيادة على الفسخ من جانب واحد . المنصوص إليه في المادة 99 أعلاه يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا العرض.
وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك ، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا الأشغال المنجزة و الأشغال الباقي تنفيذها وكذالك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة. 
منازعات الصفقات العمومية:
قبل الحديث عن الصفقات العمومية لدى إبرامها وتنفيذها، يجدر بنا أولا تحديد ماهية الصفقات العمومية .
- تحديد الصفقات العمومية:
يمكن تعريف العقد الإداري (الصفقة العامة) بأنه :
" العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام ، قصد تسيير مرفق عام، وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص".
وعليه، فإن المعيار المميز للعقد الإداري إنما يقوم على توافر المقومات والأركان التالية:
1- من حيث الأطراف (المعيار العضوي): كأي عقد، فإن العقد الإداري يقوم أساسا بوجود طرفين، أحدهما على الأقل شخص من أشخاص القانون العام.
وعليه، فإنه يشترط في العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه- على الأقل- إما: الدولة، أو الولاية، أو المؤسسة العامة (بمختلف أشكالها الواردة بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250).
لقد نصت المادة الثانية من المرســوم الرئاسية 02-250 المتعلق بالصفقات العمومية على مايأتي: "لاتطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، وتدعى في صلب النص المصلحة المعاقدة".
2- من حيث المحل (المعيار الموضوعي): يتمثل موضوع العقد الإداري ويتصل محله بمرفق من المرافق الخاصة.
وعلى الرغم من أزمة المرفق العام la crise du service (من حيث عدم اعتباره أساسا ومعيارا فريدا للقانون الإداري)، فإن فكرة المرفق العام مازالت تلعب دورا في تحديد العديد من مصطلحات القانون الإداري، ومنها العقد الإداري كما يتضح من الدراسة المقارنة.
وعليه، فإنه يشترط في العقد حتى يكون إداريا إذا ماتم الإنفاق مع شخص آخر (طبيعي أو معنوي) على تسيير مرفق عام كما هو الحال في التزام المرافق العامة la concession ، أو إذا أشرك الأفراد في إدارة وتسير المرفق.
3- الشرط الاسـتثنائي الغير مألوف (المعيار الشكلي)(la clause exorbitante):يذهب القضاء الإداري إلى العقد لايعتبر إداريا، رغم إبرامه من طرف شخص معنوي عام، اتصاله بالمرفق العام، إلا إذا كان تضمن شرطا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
ويقصد بالشرط الاستثنائي الغير مألوف (الخارق للمألوف)، إدراج بند في العقد يعطي الطرفين أو أحدهما حقوقا أو يحملهما التزامات لايمكن أن يسلم بها بحرية وإراديا المتعاقد في ظل القانون الخاص المدني أو التجاري.
- يتمثل النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في النصوص متفرقة ترتد أساسا إلى: المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، والمادتين:101 و 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المعدل والمتمم، المتعلقة بسوية النزعات.






وبناءًا عليه يمكن التمييز بين المرحلتين: الإبرام والتنفيذ.
الفرع الأول: مرحلة الإبرام.
- تنص المادة 101 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 على مايأتي:
" زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار إعلان مناقصة، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، في حدود المبالغ القصوى المحدودة في المادتين 121 و 130 أدناه.
تصدر لجنة الصفقات المختصة قرار في أجل خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء عشرة (10) أيام المذكورة أعلاه.
يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
لايمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسة إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ودراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه.
وفي حالة الطعن، تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحددة في المواد 119 و 120 و122 أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري".
الفرع الثاني: مرحلة التنفيذ.
- تنص المادة 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 على مايلي:
"تسوى النزعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في اطر الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما هذا الحل بما يأتي:
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.
- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة.
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا المقـرر نافـذا، بغض النظـر عن غيـاب تأشيرة هيئة الرقابـة الخارجيـة القبلية. يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن، وذلك قبل رفع دعوى قضائية.
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 91-314 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تخـير الآمـرين بالصرف للمحاسـبين العموميين".
- وهكذا وبغرض حل المشاكل والمنازعات التي تطرأ لدى تنفيذ الصفقات العامة، فإن المادة 103 أعلاه تسمح بالطعن " أمام العدالة"، دون تحديد الجهة القضائية المختصة.
إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية ( خاصة المادة 7 منه )، وكذا المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 السالف الذكر، يمكن القول أن الاختصاص القضائي بمنازعات الصفقات العمومية موزع على النحو التالي.
1- الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (حسب الاختصاص الإقليمي): تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (الغرفة المحلية وليست الغرفة الجهوية) بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة الصفقات التي تبرمها كل من: الإدارات المركزية (الوزارات)، والهيئات العمومية المستقلة، والولايات، والبلديات، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي أوردتها المادة الثانية من المرسوم الرئاسـي رقم 02-250، والتي أوردناها أعلاه.
2- المحاكم (العادية): يعود الاختصاص القضائي للمحاكم (العادية) للفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية التي يمكن للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية (E.P.I.C) أن تبرمها، طبقا لمقتضيات وشروط المادة الثانية السالفة الذكر، ذلك أن المادة 7 من ق. إ. م إنما تنص على اختصاص الغرف الإدارية بفض منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون المؤسسات للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية، وهو مايؤكده قضاء مجلس الدولة من حيث " أن القاضية الإداري غير مختص للبت في النزاع القائم بخصوص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري".
- كما تثار هنا – أيضا – مسألة الطعن الإداري المسبق الذي يبقى طعنا اختياريا، وغير ملزم، وذلك للاعتبارات التالية:
• يستخلص من نص المادة 103 السابقة – رغم ما يكتنفها من بعض الغموض- أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة مخير بين اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات وعدمه.
• إن تعديل قانون الإجراءات المرفوعة أمام الغرفة الإدارية (المحلية أو الجهوية )- خلافا لتلك المرفوعة أمام مجلس الدولة، الطعن أو التظلم الإداري المسبق: (الرئاسي أو الولائي)، حيث أقر بدلا منه ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضي، طبقا للمادة 169- مكرر 3 منه، وبذلك يكون التعديل قد أخذ بالمصالحة القضائية بدلا من المصالحة الإدارية، كما رأينا (سابقا فقرة71).
رقابة الصفقات:
أ)- الرقابة الداخلية:
تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون المماس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة. والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها.
عندما تكون المصلحة المتعاقدة، خاضعة لسلطة وصية، فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن، تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها. تحدث في إطار الرقابة الداخلية, لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة.
يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بمقرر تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات والتنظيمية المعمول بها تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي:
- تثبث صحة تسجيل العروض على سجل خاص.
- تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالغ المقترحات.
- تعد وصفًا مختصرا للوثائق التي يتكون منها التعهد.
تحرر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة، الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
تحرر لجنة فتح الأظرفة عند الاقتضاء محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد يدلي بها أعضاء اللجنة.
تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناءا على إستدعاء المصلحة المتعاقدة في أخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض.
تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في دفتر شروط المناقصة.
تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم العروض، وتتولى هذه اللجنة التي يتعين مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضائها، والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرًا لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية.
الرقابة الخارجية:
تتمثل غاية الرقابة في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم الثاني من هذا الباب للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
رقابة الوصاية:
تتمثل غاية الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد. والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات الموهومة للقطاع.
هيئات الرقابة:
تحدث لدى كل مصلحة متعاقـدة لجنة للصفقات العمـومية تكلف بالرقابـة القبلية للصفقات العمومية.




اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلها:
تقدم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتييبها وتقدم رأيًا حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة.
- تختص اللجنة الوزارية للصفقات بدراسة الصفقات المبرمة من الإدارة المركزية من الوزارة.
- المؤسسات ذات الطابع الإداري تحت الوصاية.
تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من:
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا ممثل على المصلحة المتعاقدة.
- ممثل على الوزير المكلف بالتجارة.د
- ممثلين مختصين، للوزير المكلف للمالية من مصالح الميزانية والخزينة.
تتكون اللجنة الولائية للصفقات من:
- ثلاث ممثلين للمجلس الشعبي الولائي.
- مدير الأشغال العمومية.
- مدير الري للولاية.
- مدير السكن والتجهيزات العمومية.
- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم.
- مدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
- مدير الولائي للمنافسة والأسعار.
- أمين الخزينة الولائي.
- المراقب المالي.
تختص هذه اللجنة بدراسة الصفقات التي يفوق مبلغها 250000000 دج بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة.
تختص اللجنة البلدية للصفقات إلا بدارسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية.
تتكون هذه اللجنة من:
1- ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي.
2- قابض الضرائب.
3- ممثل عن المصلحة التقنية.
تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة الصفقات المصلحة المتعاقدة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوما.
اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات وتشكيليها:
تحدث لجنة وطنية للصفقات وتختص في:
1- تراقب صحة إجراءات إبرام صفقات ذات أهمية وطنية.
2- تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية.
3- تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقًا للسياحة التي تحددها الحكومة.
4- تتولى الجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم.
5- تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات.
6- تفحص دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة والنماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات قبل المصادقة عليها.
7- تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة.
تتكون اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير المالية أو ممثله من ممثل واحد عن كل وزارة غير أنه لكل من الوزير المكلف بالمالية والوزير الأشغال العمومية ممثلان (2).
تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة الوطنية للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون 30 يومًا على الأكثر إبتداءًا من تاريخ إيداع الملف.








تمهيد:
تعتبر جريمة الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت مع ظهور الدولة أي أنها وجدت مع وجود الدولة وأن جريمة الرشوة أصبحت جريمة دولية بعدما زادت التعاملات التجارية بين مختلف الدول وأنها تعد من أخطر الجرائم التي تمس هيبة الدولة وأن الرشوة لدليل قاطع على تفشي الفساد والظلم في إدارة مصالح الدولة والأفراد معًا. وهذا ماجعل المحافل الدولية تهتم لهذه الظاهرة المتمثلة في الرشوة أو العمولة التي تنتج عن إبرام الصفقات الكبرى وحتى أن رجال الفقه الجنائي أخذ يقترح التدابير اللازمة والملائمة وذلك بوسائل التعاون الجنائي الدولي وبقدر تفشي الرشوة في المجتمع بقدر مايصعب محاربتها وأن إكتشافها يكون بحجم معتبر لايتم إلا بالتبعية لمعالجة بعض الملفات الاقتصادية الكبرى والتي يفترض أن جرائم إقتصادية قد ارتكبت بصددها وأنذاك لايمكن مواصلة البحث فيها إلا بترخيص إداري قد لايحصل عليه أبدًا عدم متابعة النيابة بإنحاء من الإدارة الوصية كما تقف أيضا أمام القضاء صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية لإثبات الوقائع محل التحقيق.
ولذا تعتبر جريمة الرشوة هي الاتجار بأعمال الوظيفة العامة وهي تستلزم وجود شخصين فأكثر موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل مالا أو عطية أو وعد...الخ . مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه من أعمال وظيفته سواء كان مشروع أو غير مشروع وإن كان خارجًا عن اختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداؤه أو كان من الممكن أن تسهله له. ويسمى هنا الموظف مرتشيا أو صاحب المصلحة يسمى راشيا وأن العبرة في جريمة الرشوة تكون بسلوك الموظف لاسلوك الطرف الأخر إذا تقع الرشوة مابين قبول الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحًا وجادًا قاصدًا العبث بأعمال وظيفته ولو كان الطرف الأخر غير جاد في عرضه.
كما أن جندي عبد المالك في موسوعته الجنائية المجلد الرابع عرف الرشوة بمعناها القانوني العام بأنها إتفاق بين شخصين بعرض أحداهما على الأخر جعلا أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الإمتناع عنه يدخل في وظيفته أو مأموريته وكما عرضها الدكتور محمود في شرح قانون العقوبات أن الرشوة إذًا هي إتجار بالخدمة العامة والإتجار بأعمال الوظيفة.
ولذا الرشوة بمعناها الأدبي هي ما يعطى لقضاء مصلحة أو الإحقاق باطل أوإبطال حق إذا قال الشاعر المتنبي: "وما أن بالباغي على الحب رشوة * * * ضعيف هوى يبغي عليه ثواب"




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 17:33
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

صور جريمة الرشوة وعناصرها:
تقتضي جريمة الرشوة التامة إتحاد شخصين هما:
- الشخص صاحب المصلحة الذي يقدم عرض هدية أو عملية على موظف تتحمله على أداة عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن ذلك كما سبق وأن تطرقنا في المقدمة.
- الشخص الذي يتاجر بوظيفته وهو الموظف ومن في حكمه الذي يقبل الهدية أو العطية ويتاجر بوظيفته.
إذن فالغرض من جانب الراشي يكون الرشوة الإيجابية أو الرشوة والقبول من جانب المرتشي يشكل الرشوة السلبية أو الإرتشاء ومن هنا يثور التساؤل بشأن عنصري الرشوة (صاحب المصلحة والموظف) هل يشكل فعليهما جريمة واحدة أم جريمتين مستقلتين ؟
الرشوة في التشريعات المقارنة:
وبالرغم من إختلاف لدى فقهاء القانون الجنائي وكذا التشريعات الجنائية فإنها تأخذ بأحد النظامين أو الإتجاهين.
النظام الأول: يقول أن الرشوة تشكل جريمة واحدة تستلزم وجود شخصين متساوين جرها وعقوبة وذلك سواء أن كلا الراشي والمرتشي بعدان فاعلين أصليين لجريمة واحدة (coauteur) أو أن الموظف الذي يتاجر بوظيفته يعد فاعلا أصليًا، بينما بعد الراشي شريكا له بالتحريض أو الاتفاق وتبعا لهذا القول لايكون هناك شروع في حالة عدم أخذ الهدية.
النظام الثاني: ينتمي إليه المشرع الجزائري، يقول بأن الرشوة تتمثل في جريمتين مستقلتين هما جريمة الراشي وجريمة المرتشي، أي أن كل جريمة لها عقوبة خاصة لها من غير حاجة إلى إثبات وجود علاقة بين الجريمتين، سواء من حيث وصف الجريمة أو من حيث العقوبة.
ويستتبع هذا الكلام أن عمل أحدهما لايعد إشتراكا في عمل الأخر، كما يصبح أن يكون لكل من الجريمتين صورة شروع خاصة بها. فمجرد العرض أو الوعد من جانب الراشي يمكن إعتباره شروعا في جريمة الرشوة الإيجابية (الرشو) إذا لم يقبله الموظف، كما يمكن إعتباره الموظف مرتكب للشروع في الرشوة السلبية (الإرتشاء) ولو لم يكن هناك وعد ولاعوض، إذا ابتدأ هو بطلب الرشوة فأبى الأخر دفعها.
وكذلك يتصور أن يكون لكل من الراشي والمرتشي شركاء في جريمته غير شركاء الطرف الأخر.
أركان الجريمة:
الركن المادي:
- طبقا للمواد 25 – 26 – 27 – 28 من قانون الفساد ومكافحته يتم بالطلب أو القبول أو تلقي عطية أو هدية أو أي منافع أخرى. والفعل المادي الذي نتحقق به الرشوة السلبية والذي يميزها خاصة عن الرشوة السلبية يتحدد أساس بعنصرين شكله ونتيجته.
أ)- شكل الفعل المادي: 
يتخذ الفعل المادي في جريمة الرشوة الإيجابية إحدى صورتين سبقت الإشارة إليها. فإما أن يتمثل في اللجوء إلى التعدي أو التهديد كما في إكراه موظف للقيام بعمل أو الإمتناع عنه بتهديد مثلا بتنزيله من مرتبته أو تقديم الوعود أو الهديا أي الرشوة بالمعنى الصحيح للكلمة وإما أن يتمثل في الاستجابة لطلبات الرشوة التي تكون المبادرة بها من الغير وأحيانا غير جدية، يلاحظ فقط أن الجريمة لاتتحقق هنا أيضا إلا إذا كان " الاتفاق" بين الراشي والمرتشي سابقا للفعل أو الامتناع عنه المراد الحصول عليه، ويعتبر القضاء أن الأسبقية يمكن أن يستخلص من واقعة أن المزيا المحصل عليها بصفة منتظمة بما يجعلها حتما تؤثر على المرتشي. (1)
ب)- نتيجة الفعل المادي:
إن الرشوة الايجابية يعاقب عليها سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى المرجوة أو لم يؤد، فالنتيجة إذن لاتأثير لها على تحقق الفعل المادي وقيام الجريمة و العقاب عليها كما ما هو الشأن في الرشوة السلبية، ولذلك لاتظهر هنا أيضا أهمية تجريم الجنحة ومن ثم فقد أغفلنها التشريع، وهكذا أعتبر القضاء جريمة الرشوة إيجابية كاملة عرض مبلغ من النقود على موظف لم يقبله.(2)
كما أعتبر الجريمة قائمة حتى ولو كانت المزايا المراد الحصول عليها في فائدة شخص أخر غير الراشي.(3)








(1) crim .28 jany .1987 
(2) crim 10 juin .1948D1949,15 
(3) crim 28 mars 1955B 181


الركن المعنوي أو القصد الجنائي:
لكي تقوم جريمة الارتشاء، وهو الموظف أو العون المستخدم، عالما بأن العمل المطلوب منه أداؤه أو الامتناع عنه يدخل ضمن اختصاصه. وأن ما قدم له أو عرض عليه هو مقابل السلوك المطلوب تأديته سواء بالعمل أو بالامتناع عن إتيان العمل، وهو ما يعتبر عنه بالقصد الجنائي.
ويقوم هذا القصد على توافر عنصري العلم والإرادة معا.
فمن يعتقد أن الشيء المقدم له كان مقابل غرض بريء، لاتقوم جريمة الارتشاء في حقه كما لاتقوم الجريمة إذا علم العون بأركان الجريمة ولكنه لم يردها غير أنه تظاهر بأنه يريدها فاتجه إلى الطرف الآخر بالقبول أو الطلب أو الأخذ للإيقاع بالراشي.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن صورة القصد الجنائي لجريمة الارتشاء هي القصد العام لأن الجريمة تقوم سواء قام الموظف بالسلوك الإجرامي أم أجحم متى اتجهت نيته إلى الرشوة، لأنه لوكان المشرع يشترط القصد الخاص لفرض وجوب اتجاه إرادة الموظف أو العون إلى تنفيذ العمول الوظيفي . وتبقى مسألة ثبوت التهمة خاضعة السلطة التقديرية لقضاء الموضوع , فقد قضت لمحكمة العليا بأنه " يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يبرهن القضاء على إدانة المتهم بالأفعال اعتمادا على الأدلة المطروحة لديهم و الثابتة في حالة التلبس" (1)




(1) الغرفة الجنائية قرار مؤرخ في 13/05/1986 تقنين العقوبات د تواصل العايش .






صفة المرتشي:
لاترتكب جريمة الرشوة ولا يعاقب عليها إلا من تتوفر فيه صفة شخص ينتمي إلى أحد الطوائف التي جاءت في المادة 25، 26 من القانون رقم 06-01 مؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (1) ولابد من تحقيق شروط معنية على الإطلاق ولكن اشترط في المرتشي أوصاف خاصة أوردتها النصوص السالفة الذكر.
1)- الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة المرتشي:
يمكن إرجاع هؤلاء الأشخاص إلى ثلاثة طوائف طائفة أعوان المرافق العمومية وطائفة أشخاص لهم سلطة التقرير وطائفة العمال والمستخدمون (القطاع الخاص).
أ)-أعوان المرافق العمومية:
هناك نوعين من الأشخاص المعتبرين من أعوان المرافق العمومية الذين يمكن معاقبتهم كمترشحين وهم ذوي الولاية النيابية والموظفون.
أ-1)- أصحاب الولاية النيابية:
تدخل تحت هذا العنوان فئة المنتخبين سواء على الصعيد المحلي كمنتخبين للمجالس البلدية والولائية أو على الصعيد الوطني كالنواب بل أن كل من له ولاية انتخابية عامة تتوفر فيه الصفة المطلوبة كشرط مسبق لقيام جريمة الرشوة وهذا هو مدلول النص والذي لايتضمن التضيق أو الحصر وهذا ما ذهب إليه الفضاء في قراره.(2) 
أ-2)- الموظفون:
وهم لمن تكن لهم هذه الصفة تقليديا طبقا للقانون الإداري لموظفي الإدارات المحلية والمركزية وإدارة القضاء والشرطة والعديد من الأشخاص المحولين جزءا من السلطة العامة والمساهمين في تسيير الشؤون العامة وعلى هذا الأساس توسع القضاء في مفهوم الموظف وأعتبر صفة المرتشي متوفرة في عضو المصلحة الهندسة المعمارية التابعة للبلدية (3) . وكذا في مفتش الامتحانات الخاصة برخصة القيادة (4) والسـؤال الذي يطـرح مدى توفر صفة شخص المرتشي في القائمين بوظيفة عمومية


(1) الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 08/03/2006 .
(2) قرار القضاء رقم 83 المؤرخ في 08/03/1966 الذي أذن رئيس غرفة الحرف.
(3) قرار المؤرخ في 04/07/1947 (القضاء الفرنسي) .
(4) قرار 11/01/1956 ب رقم 38 (القضاء الفرنسي).
المستقلين في ممارسة وظائفهم كالموثق مثلا وان سكوت المشروع وعدم التوسيع تقود مبدئيا إلى استبعادهم ولكن طبيعة مهمتهم والثقة التي يتمتعون بها في نظر من يلجئون إليهم لاتمنع اعتبارهم في حكم الموظفين أو ليسوا ضباطا عموميين.
2)- أشخص لهم سلطة التقرير:
بالإضافة إلى ماسبق ذكره هناك بعض الأشخاص الذين يمارسون وظائف ومهام ومهن لها أهمية في المجتمع بحيث يخشى العبث بسلطة التقرير .
أ)- المحكمون والخبراء :
الملاحظ أن هذه الطائفة لاتقع تحت العقاب إلا أنها كانوا بصدد مأموريتهم عينوا للقيام بها وأن شرط التعيين قد جاء صراحة في القانون ولكن التعيين يكون من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف إذا كان الخبير لاحاجة للتعرف به وأن المحكم من يقوم بالتحكيم فرضيا على الصعيد الدولي وكذا التحكم الدولي المعروف في القانون الدولي.
3) العمال المستخدمين (عمال القطاع الخاص):
كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.(1)
4)- موظف عمومي أجنبي.(1)
5)- موظف منظمة دولية عمومية. (3) 






(1) المادة 26 الفقرة من القانون الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحيه.
(2) (3) المادة 2 الفقرة ج. د من نفس القانون.






شروط ثبوت صفة المرتشي:
يتعين أن يتحقق في صفة المرتشـي لكي تثبت بمعناها القانونــي توافــر بعض الشــروط:


1- ثبوت الصفة وقت ارتكاب جريمة الرشوة:
لكي تقوم جريمة الرشوة يجب إثبات أن المرتشي له صفة احد الأشخاص المذكورين في القانون ويجب أن تثبت هذه الصفة وقت إرتكاب لجريمة أي لحظة ارتكابها. لهذا فإن الموظف المعزول مثلا إذا أخذ رشوة بعد تاريخ عزلة لاتتوفر فيه الصفة الأزمة لارتكاب الجريمة، ولكن قد تجرم أفعاله و يعاقب على أساس تكييف أخر، كأن يكيف فعله نصبًا مثلا، ومن جهة أخرى فإن الموظف لايعاقب مبدئيًا على أفعال أتاها قبل تعيينه على أساس جريمة الرشوة.
2)- إختصاص الموظف أو العامل:
طبقا للمادة 25 من القانون 06/01 الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته الفقرتين (1، 2) فإن الفعل الذي يقوم به المرتشي أداءًا وإمتناعًا يجب أن يكون ذا علاقة بأعمال وظيفته أي يدخل في اختصاصه من حيث المبدأ. ولكن أيضا الموظف أو العامل مرتشيا ولو كان العمل المطلوب أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له.
أ)- طبيعة العمل:
يمكن أن يأخذ المتمثل في طلب أو قبول بعض الأشياء أحد الشيكين المنصوص والمعاقب عليهما طبقا للقانون. فقد يكون قبولا (Acceptation) لهدية مثلا فتتم الجريمة فورًا، والأمر كذلك في حالة الوعد المستقبل إذا تتم أيضا بمجرد الاتفاق ومهما تكن النتائج فيما بعد، تأثير للتراجع فيما بعد في الوعد بإختيار أو لظروف خارجة عن إدارة المتراجع فيما بعد في جميع الحالات قائمة، وبدل هذا على أن التركيز هنا هو على الخطوة الإجرامية لسلوك المرتشي المتلاعب والمتاجر بوظيفته، ويلاحظ أيضا أن الفعل المادي يتحقق بالقبول في أية صورة كان، فقد يكون بالإشارة أو بالكتابة أو الكلام حضورا أو بالمراسلة صـراحة أو ضمنا، ولكن يشترط القضاء أن يكون القبول جديًا حتى ولو كان العرض غير جدي، وهنا يدخل في الحساب الركن المعنوي، كما يمكن الفعل في طلب الذي يفترض إتخاذ في المرتشي المبادرة وتتحقق الجريمة أيضًا وحتى وأن قبل الطلب بالرفض فهنا تكون الجريمة تامة.
ب- محل الجريمة:
إن الصيغة التي جاء بها النص تجعل المكافأة التي تقدم للمرتشي تأخذ أي شكل مما يستعمل في الحياة
العادية، ولايهم أن تكون هذه المكافأة مباشرة أو تكمن في عروض ووعود بأشياء محددة أو تكون بالطبيعة أو نقدًا أو تأخذ شكل عمولة أو تتم في صورة دفع دين على المرتشي أو تذاكر سفر....الخ.
ج- هدف الفعل:
إن الفعل الذي تهدف الرشوة إلى تحقيقه يختلف بحسب صفة المرتشي والتي ترتبط بوظيفته، وعلى الأساس يمكن أن نفرق بين الموظف العمومي والشخص الطبيعي أو المعنوي يقوم، ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة وهذا مانصت عليه المادة 26 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(1).










(1) قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006.








مؤتمرات الفساد لعام 2007:
أشار تقرير عام 2007 الذي أصدرته منظمة شفافية دولية، إلى تراجع الجزائر في الترتيب الدولي نحو مستوى أسوأ لتحتل في التقرير الجديد الرتبة 99 وحصلت الجزائر على 3,0 نقطة، بحيث أن مؤشر التنقيط في التقرير يتم على النحو التالي: " 10 نقاط تعني بلدا نظيف جدا و 0 نقطة تعني بلدا فاسدًا جـدًا", وقد احتلت الدانمارك صدارة الترتيب بـ 9,4 نقطة، أي أنها البلد الأقل فسادًا في العالـم رفقة فنلندا ونيوزلندا، فيما احتلت الصومال ذيل الترتيب "الرتبة" 179 بـ 1,4 نقطة، ما يعني أنها الدولة الأكثر فسادا في العالم، وتأتي بعدها كل من مينامر والعراق.
وجاءت الجزائر في ترتيب التقرير الذي تم إعداده بناءا على أراء رجال أعمال ومختصين، خلف كل من تونس والمغرب، وأيضا قطر والإمارات والأردن وعمان والكويت وقد احتلت تونس الرتبة 63 بمجموع 4,2 نقطة، أما المغرب فحل في الرتبة 76 بمجموع 3,5 نقطة، وقد اعتمدت منظمة شفافية دولية في تقرير 2007 على مؤشرات عدة في تحديد مدى تفشي الفساد وإدراكه، ووضعت مؤشرا للمدركات تقيم ترتب الدول على أساسه، وذلك طبقا لدرجة إدراك المسؤولين في الدولة والسياسيين لوجود الفساد في بلدانهم.
ونعرف المنظمة الفساد على أنه " سواء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصلحة خاصة، وقبول الموظفين الحكوميين الرشاوى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة". وقد تضمن مؤشر 2007 تقييما لـ 180 دولة بدلا من 163 دولة في سنة 2006 ولم تتغير كثيرا مؤشرات الفساد حسب القطاعات في الجزائر مقارنة بعام 2006 حيث أن القطاعات التي سجلت أعلى الحالات في التقرير السابق هي قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع المياه والنقل وقطاع الصحة الذي يعيش فساد لانظير له ويشير التقرير هذا العام الذي راعى عوامل عدة كانت أشارت إليها الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد "فرع منظمة بالجزائر" إلا أن التعفن جراء الفساد مس كل مؤسسات الدولة إثر ما وصفته بـ" التكالب بين الزمر المفياوية" التي تريد الاستحواذ على أموال المشاريع العمومية خارج القانون وأشارت الجمعية إلى أن العديد من الوزارات الحكومية متورطة في نهب المال العام من خلال منح الصفقات بطرق غير قانونية وعن طريق " التراضي " إلا أن تقرير 2007 للمنظمة الدولية يضيف مؤشرا أخر ، قالت إن ثمة علاقة قوية بينه وبين الفساد ويتعلق الأمر بالفقر، ونقول المنتظمة بتقرير خاص حصلت "الخبر" على نسخة منه، إن " ممارسة الفساد من قبل المسؤولين في البلاد الفقيرة له أبعاد دولية وتؤثر على نتائج الترتيب العالمي، طال ما أن الرشاوى تقدم من قبل الشركات الدولية التي مقرها الدول الغنية".
وسجلت المنظمة بالنسبة للجزائر أن الحصيلة السداسي الأول من سنة 2007 بخصوص حالة الفساد "كراثية وتبعد على القلق" وتكشف أن ظاهرة الفساد والرشاوى في الجزائر وصلت إلى "مستويات قياسية مخيفة" كما راعت المنظمة عدة مؤشرات جعلت الجزائر تحصد 0,3 نقطة فقط، ويكشف تقييم أجرته الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد ثم الاعتماد عليه في التصنيف درجة الإدراك الفساد في الجزائر، أن الدوائر الفسادية توجد في قلب الفضائح، وأشارت إلى قطاعات بعينها على غرار وزارة الشباب والرياضة، السياحة والبريد وتكنولوجيات الإتصال التي قامت بمنح الصفقات بـ"التراضي" دون مراعاة قانون الصفقات العمومية.
وسجل التقرير أن الجزائر لم تتخذ أي خطوات في مجال محاربة الفساد مقارنة بدول إفريقية تحسنت مرتبتها في سنة 2007 على غرار جنوب إفريقيا وناميبيا وأرفقت منظمة شفافية دولية، تقريرها لـ 2007 بتوصيات تدعوا فيها الدول النامية إلى " تعزيز قضاء مستقل ونزيه" وأن " تتحمل المسؤولية لتنمية النظام القضائي ، وان تكون الأنظمة القضائية محصنة من التأثير السياسي وتكون للقضاة حصانة وسلوك قضائي نزيه ويكونون خاضعين هم أنفسهم للقوانين "، وتعتقد المنظمة أن إصلاح هذا القطاع في الدول النامية مستقبلا" يؤدي لإمكانية إدارة طلب المساعدة لإسترجاع الممتلكات المنهوبة"، وان من واجب الحكومات " فرض الإجراءات لمكافحة بؤر غسيل الأموال، وان على البنوك الرائدة تطوير إجراءات لكشف وتجميد واسترجاع المبالغ المسروقة من خلال الفساد".



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 7 مايو - 17:34
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

الرشوة في مجال الصفقات العمومية:


تعريف الصفقات العمومية:


هي عبارة عن عقد يبرمه شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام وفق أساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
كما يمكن تعريفها بأنها تلك العقود المكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق شروط منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
كيفية إبرام الصفقات:
يحدد البحث عن الشروط الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها كيفية إبرام الصفقات.
يدخل هذا الاختيار ضمن الاختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لقانون الصفقات العمومية ويتعين على هذه المصلحة التأكد من قدرات المتعامل المتعاقد معه التقنية المالية والتجارية.
- أشكال المناقضات العمومية:
تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة. والمناقصات هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أحسن عرض وقد نأخذ هذه المناقصة عدة أشكال هي:
أ- المناقصة المفتوحة: هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدًا.
ب- المناقصة المحدودة: هي إجراء لايسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
ج- المناقصة الانتقائية: هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم العروض فيه هم المدعوون خصيصا في للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 32 .
د- المزايدة: هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولاتخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في الجزائر هـ- المسابقة: هي إجراء يضع رجال الفن ومناقصة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة.
تمهيد:
تعتبر جريمة الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت مع ظهور الدولة أي أنها وجدت مع وجود الدولة وإن جريمة الرشوة أصبحت جريمة دولية بعدما زادات التعاملات التجارية بين مختلف الدول وأنها تعد من أخطر الجرائم التي تمس هيبة الدولة وإن الرشوة لادليل قاطع على تفشي الفساد والظلم في إدارة مصالح الدولة والأفراد معًا.


تعريف الرشوة:
هي الإتجار بالإعمال الوظيفية العامة وهي تستلزم وجود شخصين فأكثر موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل مالا أو عطية أو وعد...الخ، مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه من أعمال وظيفته سواء كان مشروعا أو غير مشروع.
حيث يقول الدكتور جندي عبد المالك في موسوعاته الجنائية على أن الرشوة هي اتفاق بين الشخصين بعرض إحداهما على الأخر فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الإمتناع عنه يدخل في وظيفته أو مأموريته.
الرشوة في تشريعات المقارنة: 
بإختلاف الفقهاء في القانـون الجنائي للتشريعـات الجنائية في الرشـوة يشهدون بوجـود نظامين:
1- النظام الأول يقول بأن الرشوة تشكل جريمة واحدة تستلزم وجود شخصين متساويين جرما وعقوبة وبذلك يعد الراشي والمرتشي فاعلين أصليين في الجريمة.
2- النظام الثاني يرى بأن الرشوة تتمثل في جريمتين مستقلتين هما جريمة الراشي وجريمة المرتشي أي كل جريمة لها عقوبة خاصة بها.


أركان الجريمة:
 الركن المادي: 
طبقا للمواد 25-26-27-28 من القانون الفساد ومكافحته تتم الرشوة بالطلب أو القبول أو تلقي عطية أو هدية أو أي منافع أخرى وبذلك تتحقق الرشوة متخذة عنصرين أساسين:


* شكل الفعل المادي:
يتخذ الفعل المادي إحدى الصورتين: 
– فإما يتمثل في اللجوء إلى التهديد أو إكراه موظف في القيام بعمل أو الإمتناع عنه. 
– أو تتمثل في الإستجابة لطلبات الرشوة التي تكون المبادرة بها من الغير وأحيانا غير جدية.
* نتيجة الفعل المادي: أن جريمة الرشوة يعاقب عليها سواء أكانت تحت إكراه أم بمبادرة فالنتيجة إذن لاتأثير لها على تحقق الفعل المادي وقيام الجريمة يؤدي دومًا إلى العقاب.


 الركن المعنوي: 
لكي تقوم جريمة الإرتشاء وهو الموظف أو العون المستخدم عالما بأن العمل المطلوب منه أداؤه أو الإمتناع عنه يدخل ضمن اختصاصه وأن ما قدم له أو عرض عليه هو مقابل السلوك المطلوب تأديته سواء بالعمل أو بالإمتناع عن إثبات العمل وهو ما يعتبر القصد الجنائي ويقوم هذا القصد على توافر عنصري العلم والإرادة معًا.


الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة المرتشي:
يمكن ارجاع هؤلاء الأشخاص إلى ثلاثة طوائف:
• طائفة أعوان المرافق العمومية:
- أصحاب الولاية النيابية.
- الموظفون
• طائفة أشخاص لهم سلطة التقرير:
- المحكمون والخبراء.
• طائفة العمال والمستخدمون.










عقوبات جريمة الرشوة:
1)- رشوة الموظفين العموميين:
لقد نصت المادة 25 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على عقوبة رشوة الموظفين العموميين بعقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 200,000 إلى 1,000,000 دج سواء كانت الرشوة إيجابية وذلك بعرضها أو منحها لموظف عمومي أو وعده بمزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة وهذا لنفسه أو لشخص أخر لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته.
2)- الرشوة في القطاع الخاص:
نصت عليها المادة 40 من القانون 06/01 يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50,000 دج إلى 500,000 دج سواء كانت الرشوة إيجابية أو سلبية.
3)- الرشوة في مجال الصفقات العمومية:
نصت عليها المادة 27 من القانون 06/01 يعاقب بالحبس من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 1,000,000 إلى 2,000,000 دج كل مـوظف عمومي يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيـره، بصفة مباشـرة أو غير مباشـرة أجـرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبـرام أو تنفيذ صفقة أ, عقد ملحق باسم الدولـة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابـع (الإداري الصناعي، التجاري، الاقتصادية).
4)- الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية:
نصت عليها المـادة 26 من القانـون 06/01 نفس عقوبـة رشـوة المـوظفين العموميين.
- كل موظف عمومي يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في مجال الصفقات العمومية قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
- كل تاجر، صناعي أو حرفي أو مقاول (كل شخص طبيعي أو معنوي) يستفيد من تأثير سلطة أو تأثير أعوان الهيئات العمومية من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين لصالحهم.
-
دراسة حالة في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية:
قام مجلس قضاء الجزائر يوم 15/01/2008 بجلسة إستثناف في فضيحة التلاعب بالمال العام وإبرام صفقات مشبوهة التي تورط فيها مستشار الرئاسة كان وسيطًا بين شركة المصالح المشتركة التي أسسها ثلاثة من المتهمين في القضية والشركات الأجنبية لتمكينها في الحصول على الصفقات المشاريع الكبرى بالجزائر مقابل رشاوى معتبرة.
وقد كشف جلسة الاستئناف هاته أن المستشار قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة في الحسابات البنكية بين الشركات الأجنبية ومجموعة المصالح.
ومثل في نفس اليوم تسعة متهمين من مجمل 14 كانوا في القضية ليطالب النائب العام بتشديد العقوبة في حقهم معتبرًا أن إنكارهم أمام المجلس ماهو إلا تزييف للحقيقة وتهرب من المسؤولية مؤكدا في ذات السياق بأن كل واحد منهم تورط مع المدعو "قوعيش قدور" في إبرام صفقات مشبوهة.
وحسب مادار في الجلسة فقد صرح المتهم الأول " أ. عمر" وهو إطار سامي في الدولة بمؤسسة الأشغال الهندسية والريفية سبق وأن أدين بـ 18 شهرً اسجنًا نافذًا بتهمة مخالفة التشريع المعمول به بأنه لايعرف " قوعيش قدور" وإنما التقاه بالسجن فقط وهنا سأله القاضي عن شركة المصالح التي أسسها رفقة المتهمين "أ. عبد القادر" أطار بوزارة الصحة و (ع. محمد) مستشار بمؤسسة عمومية وهي تنشط بصفة غير رسمية مهمتها مساعدة المؤسسات الأجنبية في الحصول على الصفقات عند قيامها بالفعل يتقاضون عمولة مقابل ذلك بواسطة من مستشار الرئاسة غير أن (أ. عمر) نفى ذلك وأكد أنه لم يتقاضى أي عمولة من شركات أجنبية بعد مساعدتها في الحصول على بعض المشاريع منها مشروع براقـي لتطويـر المياه الملوثة وسـد بني هارون بجيجل ونفس الشيء بالنسبة للمتهم (أ.عبد القادر) إطار متقاعد بوزارة الصحة أدين هو الأخر بـ 18 شهرًا مع وقف التنفيذ عن تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والنصب والاحتيال الذي نفى كل التهم المنسوبة إليه وهو الأم لتحسه بالنسبة للمتهم الثالث (ع. محمد) مستشار مهندس أدين بـ 18 شهرًا حبسًا نافذا لأنكر معرفته بقوعيش ليواجهه رئيس الجلسة بتصريحه السابق الذي أكد أنه يعرفه حيث كان يتوسط لدى الوزارات لصالح شركات أجنبية.


أما المتهم (ف. الحاج) وهو مهندس أدين بـ 18 شهرًا حبسا مع وقف التنفيذ فقد نفى معرفته بمستشار الرئاسة وإمضاءه لأي صفقة معتبرا أن ماصرح به أمام الشرطة كان تحت التهديد. إما المتهم (أ. عبد الناصر) وهو عضو في لجنة إبرام الصفقات العمومية استفادة من البراءة سابقا وجهت له تهمة المشاركة في أبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع غير أنه أنكر هذه التهمة وأكد انه لايعرف " " قوعيش " وفي المقابل صرحت 'ب. ليلي) وهي كاتبة بوزارة الأشغال العمومية نالت البراءة أمام المحكمة بأنها تعرف قوعيش باعتباره انه كان صديقا للوزير ويتردد عليه كثيرًا وعندما يسألها القاضي إن كانت تعمل له كوسيطة في الصفقات فردت أنها خرجت للتقاعد سنة 1997 ولم تعمل كوسيطة في الصفقات.
ولاتعرف الرعية الإيطـالي أما المتهمة الأخرى (ب. عواوش) سكرتيرة بوزارة الري هي الأخرى نالت البـراءة وصرحـت بأنها تعـرف " قوعيش " في الوزارة وفقط. في أنـة الرعية الايطالي " فيكتوري " ولاذي نال البراءة سابقا سأله القاضي عن الصفقات التي تحصل عليها وحده وعن الرشاوي التي قدمها للمتهمين مقابل ذلك. فأجاب بأنه تحصل عليها على المشاريع عن طريق مناقصة وطنية غاز بها وانه لم تجد أي رشاوي مقابل ذلك. أما أخر متهم وهو (ش.سفيان) وكيل معتمد للسيارات بالعاصمة مال البراءة نفى علاقته بالقضية ومعرفته " لقوعيش " غير أن القاضي واجهه باعترافات " قوعيش " التي يقول فيها بأنه يعرف سفيان الذي منحه مبلغ مليار سنتيمم من أجل الحصول على منزل لزوجته مقابل حصول هذا الأخير على مصنع بقسنطينة في إطار الخوصصة يتوسط له فيها " قوعيش " بصفقة مستشار بالرئاسة فرد المتهم بالنفي.
وهكذا انتهت جلسة الاستئناف بإنكار جل المتهمين لتعاملاتهم وعلاقاتهم مع مستشار الرئاسة " قوعيش قدور ": الذي ترك غيابه لبسًا كبيرًا بالقضية التي ورد إسمه فيها كمدبر وكمتهم رئيسي مقابل إنكار الأطراف الأخرى. ليؤجل النطق بالحكم.












الخاتمــــة:
إن جريمة الرشوة تعتبر من أقدم الجرائم التي ظهرت بظهور الدولة كما أنها لم تعد جريمة محلية بل امتدت جذورها إلى مختلف الدول الأخرى بعد أن زادت التعاملات بين مختلف دول العالم وذلك يكمن في الصراع والتنافس عقد الصفقات التجارية وكذا الأساليب والسبل المنتهجة من أجل الظفر وكذا كسب هذه التعاملات والحصول عليها وحينها بدأت المحافل الدولية وكذا المحلية تهتم بموضوع الرشوة أو بمعنى أدق رشوة المفوضات وما أصطلح عليها بأخذ العملات (مقابل) الغير مشروعة.
وتعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس هبة الدولة أمام الأفراد في المجتمع الواحد ونخص بالذكر هنا إلى تفشي هذه الظاهرة في مجال الصفقات العمومية المبرمة بين الدولة وكذا مختلف المتعاملين ومدى إنعكساتها السلبية على المجتمع وكذا النمو الاقتصادي للبلاد.
ومن خلال هذا فإن المشرع الجزائري تطرق إلى هذا الموضوع الخطير والحساس المتعلق بالرشوة في مجال الصفقات العمومية من خلال مواده 25-26-27-28 من قانون الوقاية من الفساد ومحاربته رقم 06-01 وبهذا فانتشار هذه الآفة بين أوساط المجتمع يدل على أنه هناك مؤشر على وجود اختلال بين مرتبات العاملين في الدولة ومستوى معيشتهم.
وفي ختام هذا نستدل بما جاء في القرآن والسنة النبوية وذلك بقوله عز وجل "فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أمـوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" سورة البقرة 188. أما في السنة فقد ورد النص عنها في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر بن العاص ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي).
إن الرشوة في الشريعة الإسلامية حرام بإجماع جميع الأئمة المسلمين وهي من الآفات التي إذا أصابت مجتمعًا أهلكته ولادولة من الدول خربتها إذا فتطبق على مرتكبها العقوبات التعزيرية وفقا للأحكام العامة للتعزير وللقاضي توقيع العقاب حسب ظروف الواقعة المطروحة أمامه.










المراجع:


- قانون الصفقات العمومية طبعة 2006.
- قانون العقوبات الجزائري المعدل بتاريخ 20/12/2006.
- قانون الفساد 06/01 المؤرخ في 20/02/2006.
- الجريدة الرسمية 14 المؤرخة في 08/03/2006.
- تقرير منظمة السفافية الدولية لسنة 2007.




















==============
=========
===




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالإثنين 23 مايو - 23:00
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/05/2016
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://tarekmeh@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

مشكور وجازك الله كل خير



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : tarekmeh


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالثلاثاء 24 مايو - 23:06
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/05/2016
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://tarekmeh@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

مشكور على الجهد المبدول



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : tarekmeh


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالثلاثاء 24 مايو - 23:07
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/05/2016
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://tarekmeh@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

جزاك الله كل خير



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : tarekmeh


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالثلاثاء 24 مايو - 23:09
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 23/05/2016
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://tarekmeh@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

مشكور



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : tarekmeh


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالجمعة 3 يونيو - 23:14
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 18038
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

تحميل مذكرات حول الصفقات العمومية


مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 1366591339
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


تحميل 
مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 3584806485 




http://sh.st/S0GYj


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


http://hulkload.com/6jk12ybqiz5a




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


https://www.sendspace.com/file/csfxw2




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


http://www.mediafire.com/download/29046adbj7upkcb/safakat.rar


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


http://arab.sh/8ygroeb7snvt




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


http://www.file-upload.cc/1yfe7vmk4t6t




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


http://www.gulf--up.com/p?n=2625 




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


http://file.r-upload.com/do.php?id=69




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


http://www.dafatir.ma/up/do.php?id=4822




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]














مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 3277381345 مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 3277381345 مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 3277381345 














[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]








مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 2684055387 مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 2684055387 مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 2684055387 
مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 2684055387 مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 2684055387 
مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 2684055387 


=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالسبت 25 يونيو - 0:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 19645
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : https://ouargla30.ahlamontada.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

تحميــــــل دفتر الشروط - telecharger Cahier des charge

 
هنااااا

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 
 مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 3152526071 






أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالجمعة 24 ديسمبر - 14:59
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
أصفر
عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 19/12/2021
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com/


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اسحنت



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود مجدوبي

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود مجدوبي


التوقيع



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Emptyالأربعاء 16 فبراير - 23:24
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
أصفر
عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 16/02/2022
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com/


مُساهمةموضوع: رد: مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ



مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

merci



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : abdelksr


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ, مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ, مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





مهام مصلحة الصفقات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب