الصندوق الوطني للتقاعد
القرار المؤرخ في 9 ذو الحجة 1417 الموافق 16 أفريل 1997 المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد .
المراجع : الجريدة الرسمية رقم 71/1997
إن وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني
- بمقتضى المرسوم رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 المتضمن الطبيعة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإدراي و المالي للضمان الاجتماعي ، لا سيما مادته 7 .
يقرر ما يلي :
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة1: يحدد هذا القرار طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد, الذي يدعى صلب النص "C. N .R"
المادة2 : في إطار المهمة المخولةله وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, يتضمن الصندوق الوطني للتقاعد ، إضافة إلى المقر المركزي ، وكالات ولائية كما هو منصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر, وعند الاقتضاء, على مراكز بلدية وفروع مؤسسة أو فروع إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر.
الفصل الثاني : مقر الصندوق
المادة3 : يتكفل مقر الصندوق لا سيما بـ :
تنظيم و تخطيط و تنسيق و مراقبة :
* نشاطات الوكالات الولائية و الفروع الإدراية أو فروع المؤسسة .
* تسيير التجهيزات والوسائل البشرية والمادية للصندوق.
- تسيير ميزانية الصندوق و تنسيق العمليات المالية و جمع المحاسبة العامة مركزيا.
- تنسيق تحصيل اشتراكات التقاعد والتقاعد المسبق، تسيير و إعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين
- تنظيم المعلومة للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين
- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد.
المادة4 : يتكون المقر المركزي للصندوق و تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من:
- مديرية التقاعد.
- مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين.
- مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية.
- مديرية الإعلام والتنظيم.
- مديرية الإدارة العامة.
المادة5: تنشأ ،لدى المدير العام ، مفتشية عامة يسيرها مفتش عام وتتكون من 3 إلى 5 مفتشين.
يحدد المدير العام ،مهامها و برامج عملها بعد استشارة مجلس الإدارة.
المادة6: إضافة إلى ذلك ،يساعد المدير العام, , مستشارين و مساعدون في التكفل بملفات خاصة و بالدراسات والبحث والتحليل التي يمليها الظرف.
المادة7: تتكفل مديرية التقاعد بـ :
- تنظيم ومراقبة تسيير المعاشات ومنح التقاعد.
- متابعة صرف المستحقات والاستدراكات المتعلقة بعمليات مراجعة المعاشات ومنح التقاعد .
- ضمان سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
- إصدار تعليمات في مجال التنظيم باتجاه الوكالات.
- ضمان الاتصال بالتنسيق مع هيئات التقاعد الأجنيبة بخصوص معالجة الملفات .
- تسير البطاقية المركزية للتقاعد و السهر على صدق المعطيات.
- السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعي, الخاصة بالتقاعد.
- إعداد وتطبيق برامج الإعلام اتجاه المؤمنين الاجتماعين العاملين والمستفيدين من المعاشات والمستخدمين.
- تشكيل و تسيير رصيدا وثائقي تقني .
تضم مديرية التقاعدأربع (4) مديريات فرعية هى :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات للأداءات.
- المديرية الفرعية للتنسيق مع أنظمة التقاعد الأجنبية.
- المديرية الفرعية لمتابعة تصفية وتحرير حوالات المعاشات ومنح التقاعد.
- المديرية الفرعية للإعلام والوثائق.
المادة8 : تتكفل مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين بـ :
- تحديد و وضع الإجراءات لجمع المعطيات المتعلقة بالمسار المهنية للمؤمنين الاجتماعين .
- السهر على مراقبة واعتماد المعطيات و إدخالها في الإعلام الآلي.
- تنظيم قاعدة المعطيات للحسابات الفردية للأجراء.
- تسيير المركز الوطني للإعلام الآلي لإعادة ضبط المسار المهني.
- تحديد و وضع إجراءات الحفظ الخاصة بجميع وثائق الصندوق طبقا للتنظيم المعمول به.
تضم مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتحويل المعطيات.
- المديرية الفرعية للمعالجة بالإعلام الآلي
- المديرية الفرعية لحفظ الوثائق.
المادة9 : تتكفل المديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية بـ :
- تحضير بالاتصال مع الهياكل المعنية, مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذه.
- تسيير خزينة الصندوق.
- مسك محاسبة المقر وتجمع مركزيا محاسبة الوكلات الولائية وفروع المؤسسة والإدارة, عند الاقتضاء.
- السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية.
- التكفل بالتنسيق المالي.
- متابعة, بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمين الاجتماعى, وضعية تحصيل الاشتراكات وتطورها.
تضم مديرية المالية أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية.
- المديرية الفرعية للعمليات المالية وتسيير الخزينة.
- المديرية الفرعية للمحاسبة.
- المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل الاشتراكات.
المادة10 : تتكفل مديرية الإعلام الآلي و التنظيم بـ :
- تصور طرق التنظيم قصد انسجام الإجراءات والمطبوعات ووضعها حيز التنفيذ.
- إعداد مخطط الإعلام الآلي للصندوق وكذلك الخطة الرئيسية لإدخال الإعلام الآلي.
- تصور وإعداد دلائل منهجية تبعا للأهداف المقررة.
- تنظيم نشاط مراكز المعالجة بالإعلام الآلي والسهر على سيرها حسب المقاييس المحددة مسبقا.
- المساعد على استعمال الدلائل المنهجية والأعتدة في صالح مجموع مستعملي الإعلام الآلي.
(الوكالات والمقر).
- السعي لاستمرار تطبيقات الإعلام الآلي تبعا لتطور التشريع.
- السهر على صيانة الأعتدة المركبة في مستوى مراكز المعالجة الإعلام الآلي.
- دراسة وإعداد واقتراح النسب النموذجية في التسيير.
- القيام بالدراسات الحسابية.
- جمع المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها و تجميعها مركزيا .
تضم مديرية الإعلام الآلي والتنظيم أربع (4) مديريات فرعية هي :
- المديرية الفرعية للدراسات.
- المديرية الفرعية للاستغلال.
- المديرية الفرعية للتنظيم.
- المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات.
المادة11 : تكلف مديرية الإدارة العامة بـ :
- ضمان تسيير المستخدمين, في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
- إعداد ،بالاتصال مع الهياكل المعنية, خطة تكوين المستخدمين وتنظيم أعمال تحسين المستوى لمستخدمي الصندوق وتجديد معلوماتهم.
- دراسة و اقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق.
- متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للصندوق.
- وضع جرد أملاك الصندوق المنقولة والعقارية.
- اقتراح أي تدبير يرمى إلى تثمين ممتلكات الصندوق المنقولة والعقارية.
- إنجاز عمليات التموين في مجال الأدوات والأثاث والعتاد .
- تسير الأرشيف.
- تسير ومتابعة مشاريع إنجاز منشآت الصندوق.
تضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) مديريات فرعية هي :
- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين.
- المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات العقارية والمنازعات.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
- المديرية الفرعية للإنجازات والتجهيزات.
الفصل الثالث : الوكالات الولائية
المادة12 : تتكفل الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطنى للتقاعد بـ :
- المشاركة في إعداد الحساب الفردي الخاص بالمسار المهني للمؤمنين الاجتماعين.
- السهر على تحصيل حصص الاشتراكات المنسوبة إلى فرعي "التقاعد" و "التقاعد المسبق" بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمينات الاجتماعية,.
- القيام بالعمليات المرتبطة بإعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين و دراسة طلبات الحصول على المعاش و تصفية المعاشات.
- ضمان خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- مسك المحاسبة و ضمان تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها.
- ضمان التسيير الجاري للوسائل المادية والبشرية في الوكالة.
المادة13: تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف بالاستناد إلى عدد المتقاعدين :
خارج الصنف : الوكالات التي تسير 60.000 متقاعد على الاقل.
الصنف الأول : الوكالات التي تسير 20.000 متقاعد على الأقل.
الصنف الثاني : الوكالات التي تسير أقل من 20.000 متقاعد.
المادة14 : تنظم الوكالة الولائية في شكل هياكل فرعية وتوضع تحت سلطة المسؤول المكلف بضمان إدارتها.
المادة15 : تضم الوكالة خارج الصنف أربعة (4) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
- المعاشات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.
- تسيير الحسابات الفردية وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.
- العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات و توزع مهامها بين مسؤولين ثلاثة (3) عن التسيير.
- الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.
المادة16 : تضم وكالة الصنف الأول ثلاثة (3) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
- المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.
- العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.
- الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.
المادة17 : تضم وكالة الصنف الثاني هيكلين (2) فرعيين يتكفلان على التوالي بـ :
- المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.
- العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات والإدارة العامة التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.
المادة18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أفريل سنة 1997
التحميل من هناااا
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/CNR.htm
***