منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

تعريف المنازعات الجمركية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

شاطر
 تعريف المنازعات الجمركية  Emptyالسبت 21 ديسمبر - 20:42
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: تعريف المنازعات الجمركية



تعريف المنازعات الجمركية

 تعريف المنازعات الجمركية 


و تعرف على انها مجموعة خصومات التي يحتمل رفعها الى القضاء بحيث تكون ادارة الجمارك طرفا فيها ترمي الى تطبيق القانون الجمركي.
• خصوصية المنازعات الجمركية :
1) خصوصية المنازعات الجمركية من حيث التجريم : الاصل العام للجريمة ثلاثة اركان ركن شرعي و مادي و معنوي و لكن المشرع الجزائري في نص المادة 281 من قانون الجمارك اضعف الركن المعنوي للجريمة بحيث نص على عدم جواز تبرئة المخالف استنادا الى نيته، و لكن من جهة ثانية فقد توسع المشرع في الركن المادي بحيث اعطى للسلطة التنفيذية المجال الواسع لتحديد محل الجريمة خاصة في مجال التهريب وما يترتب على ذلك من نتائج على صعيد التكييف الجزائي للجريمة بالإضافة الى ذلك اسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة فالأصل هنا ان القانون لا يعاقب إلا على الشروع في الجريمة وهو المرحلة التي تنصرف فيها ارادة الجاني الى تنفيذ الجريمة فعلا والشروع في الجريمة عرفته المادة 30 من ق ع ويبدوا ان قانون الجمارك قد تقيد بتلك الاحكام وخير دليل على ذلك ما نصت عليه المادة 318 مكرر عندما احالت بخصوص محاولة ارتكاب الجنحة الجمركية الى احكام المادة 30 ق ع .
الاستثناءات : هناك استثناءات من بينها :
_ الشريك و المستفيد من الغش ففي هذه القاعدة لم يشترط الركن المعنوي في الجرائم الجمركية م 309 و 311 الملغاة الا ان المشرع الجزائري لم يستسغ خروج المادتان صراحة على قاعدة لزوم الركن المعنوي لتقرير المسؤولية عند الجرائم الجمركية بإحالة النص الاول الى المادتان 42 43 ق ع و اشتراط النص الثاني في المستفيد من الغش.
_المخالفات المنصوص عليها في م 320و 322.
_المخالفات التي تضبط في المكاتب او المراكز الجمركية اثناء عمليات الفحص والمراقبة المنصوص عليها في الفقرات 3،4 5، 6 م 325
_ الشروع في الجنحة الجمركية وقد احالها قانون الجمارك الى م 30 ق ع اذ تنص المادة 318 ق ج على ان تعد كل محاولة لارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها طبقا لأحكام المادة 30 ق ع.
2) خصوصية المنازعات من حيث الاثبات :
_ عبء الاثبات في المواد الجمركية :الاصل في الانسان البراءة و على من يدعي خلاف ذلك اثبات صحة ما يدعيه و يستند هذا المبدأ إلى قرينة البراءة التي كرسها الدستور الجزائري في م 45 غير ان المتمعن في قانون الجمارك يكتشف ان التشريع الجمركي حاد عن مبدأ قرينة البراءة صراحة في م286 و ضمنيا في م 254 حيث أن م 286 تقضي بأن عبء الاثبات يقع على المتهم وهذا بمثابة قاعدة في المجال الجمركي ففي كلتا الحالتين ينقل عبء الاثبات من النيابة العامة الى المتهم و في ذلك خروج على قاعدة البينة على من ادعى.
_ دور القرائن في الاثبات : الاصل في المواد الجزائية هو حرية القاضي في تكوين قناعته كما ان المادة 112 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه يجوز اثبات الجرائم باي طرق من طرق الاثبات، و بالتالي فان الاثبات في المواد الجزائية يجوز بكافة القرائن و القرائن نوعين وهما :
*قرائن مطلقة: لا تقبل الاثبات بالعكس الا بالطعن بالتزوير.
*قرائن بسيطة: قابلة لإثبات عكسها.
و نلاحظ ان المشرع الجمركي قد اكثر من القرائن المطلقة و من امثلتها ما ورد في المادة 226 من قانون الجمارك التي تشترط تقديم وثائق فور طلبها من طرف ادارة الجمارك و الا اعتبرت العملية تهريبا، و كذلك المادة 303 من قانون الجمارك التي اعتبرت كل من يحوز بضائع محل غش اعتبرته مسؤولا عن الغش.
خصوصية المنازعات الجمركية من حيث تحديد المسؤولية وتقدير الجزاء :
المسؤولية الجزائية في حد ذاتها فإنها تقع اساسا على الفاعل الظاهر وهو عموما اما حائز البضاعة محل الغش او ناقلها او مصرح بها او وكيل لدى الجمارك.
اما بالنسبة للنتائج المالية المترتبة عن المسؤولية الجزائية في القانون الجمركي فرض المشرع بموجب التضامن في العقوبات الجبائية بحيث تنص المادة 316 ق ج على ان الغرامات والمصادرات تفرض وتحصل بالتضامن من كل المتهمين مهما كانت درجة مساهمة كل من المتهمين مهما كانت درجة المساهمة في تنفيذ او اتمام الغش بل ويفرض تحصيلها بالتضامن حتى من اصحاب البضائع محل الغش الذين لا شأن لهم في المخالفة كما يتبين ذلك من نص المادة 317 من ق ج.
بالإضافة الى تقدير الجزاء تتمثل العقوبات المقررة للجرائم الجمركية بوجه عام والجنح بوجه خاص في الحبس والغرامة والمصادرة.
I. متابعة الجرائم الجمركية :
• مباشرة المتابعات الجمركية :
تشمل المتابعات القضائية تحريك الدعويين العمومية والجبائية و رفعها إلى جهات الحكم والطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها.
1/ تحريك الدعويين العمومية و الجبائية:
أولا :الدعاوى المتولدة عن الجريمة الجمركية :
أ / الدعوى العمومية : نصت المادة 259 من قانون الجمارك لقمع الجرائم الجمركية على انه تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات.
ب / الدعوى الجبائية :
و كما ورد ايضا في نص المادة 259 ق ج لقمع الجرائم الجمركية على انه تمارس ادارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية.
ثانيا :دور النيابة العامة و إدارة الجمارك في تحريك الدعويين و مباشرتهما:
نصت المادة 259 ق ج إثر تعديلها بموجب القانون رقم 98/10 على ما يلي : لقمع الجرائم الجمركية:
• تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات.
• تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية.
و أضافت ايضا في الفقرة الثانية على انه يجوز للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية، بحيث تكون ادارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة العام لصالحها.
أما الجديد في نص المادة 259 في صياغتها الجديدة هو : تقاسم الأدوار بين النيابة العامة و إدارة الجمارك في تحريك و المتابعة القضائية في المجال الجمركي بحيث تختص إدارة الجمارك بتحريك و مباشرة الدعوى الجبائية.
- تلطيف استقلالية الدعويين عن بعضهما بحيث أجاز المشرع للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية للمتابعة العمومية.
و ذلك بالحلول محل إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة إذ يجوز للنيابة العامة تقديم طلباتها بخصوص الغرامات و المصادرات الجمركية وإستعمال طرق الطعن في اللأحكام التي تصدر بشأنها ويكون هذا بشرطين و هما غياب إدارة الجمارك و أن تكون الجريمة المتابع من أجلها المتهم جنحة .
و قد أضفى المشرع الجزائري إثر صدور الأمر المؤرخ في 23 / 08 /2005 المتعلق بمكافحة التهريب على بعض صور أعمال التهريب و صف الجناية كما أحدث الأمر المؤرخ في 25 / 07 / 2005 امتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 تعديلات على قانون الجمارك و تبعا لذلك أصبحت الجرائم الجمركية موزعة على النحو التالي:
- الجنايات في المادتين 14 و 15 تتولد عنهما دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق عقوبة السجن المؤبد و دعوى جبائيه تهدف الى تطبيق المصادرة.
- الجنح المنصوص و المعاقب عليها في المادة 325 من قانون الجمارك والمواد 10 و 11 و 12 و 13
- المخالفات المنصوص و المعاقب عليها في المواد 319 ق ج وتبقى المستجدات و التعديلات التي طرأت في التشريع الجمركي منذ صدور قانون رقم 22 /08 /1998 بدون أثر على دور النيابة العامة و إدارة الجمارك في تحريك الدعويين و مباشرتهما.
• أساليب مباشرة الدعويين و طرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها :
1) طرق مباشرة الدعويين :
أ / التكليف بالحضور : نصت عليه المادة 440 من قانون الاجراءات الجزائية على ان التكليف بالحضور يسلم بناءا على طلب النيابة العامة من كل ادارة مرخص لها قانونا.
ب / إجراءات التلبس بالجنحة :
نصت عليه المادة 241 الفقرة الثانية و الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية حيث يجب ان:
-تكون الجريمة جنحة و يتم معاينتها بموجب محضر حجز.
-ان يكون توقيف المتهم متبوع بالتحرير الفوري للمحضر.
أوضحت م 251 / 2 ق ج ذلك بنصها على أنه في حالة التلبس بجب أن يكون توقيف المتهم متبوعا بالتحرير الفوري للمحضر ثم إحضارهم أمام وكيل الجمهورية.
ج / طلب فتح تحقيق قضائي :
*و نصت عليه المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية و يعتبر التحقيق الابتدائي اختياري في الجنح و لا يلجا له وكيل الجمهورية الا عند الضرورة.
* و يكون التحقيق إلزاميا إذا كانت الجريمة جناية كما هو الحال بالنسبة لجناية تهريب الأسلحة و التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا و المنصوص و المعاقب عليهما في نص المادتين 13 و 14 من الأمر المؤرخ في 23 / 08 / 2005م.
2) الإجراءات أمام جهات الحكم :
أ / قواعد الاختصاص:
- الاختصاص النوعي : نصت المادة 27 من قانون الجمارك على انه تنظر الهيئة القضائية في المخالفات الجمركية و كل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. كما نصت المادة 288 من قانون الجمك يكون الاختصاص للهيئات القضائية المدنية في الامور المتعلقة بمصادرة الاشياء المحجوزة على مجهولين او افراد لم يكونوا محل متابعة.
- الاختصاص المحلي : في الجرائم التي يحكمها قانون الجمارك يجب التمييز بين حالتين :
1 / الحالة التي يتم فيه الإثبات بمحضر حجز أو معاينة فحسب نص المادة 274 ق ج فالمحكمة المختصة اقليميا هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاص مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة.
2 /اما في الحالات الأخرى التي يتم فيها اثبات الجرائم الجمركية بغير محاضر الحجز و المعاينة فتنص المادة 274من قانون الجمارك و المادة 254 من قانون الجمارك على ان قواعد الاختصاص العام هي السارية و بالتالي:
*بالنسبة للجنح: يؤول الاختصاص الى محكمة محل الجريمة او الى محل اقامة احد المتهمين او شركائهم او محل القبض عليهم ، المادة 379/1 من قانون الاجراءات الجزائية.
*بالنسبة للمخالفات: المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة ،المحكمة الموجودة في مكان محل اقامة المخالف او موطن الشخص.
ب / القواعد العامة للمحاكمة :
تخضع المحاكمة بسبب الجريمة الجمركية للقواعد العامة المقررة في ق إ ج سواء تعلق الأمر بعلنية الجلسة و شفوية المرافعات أو بحضور الخصوم أو الحق في الدفاع أو الاستعانة بمحامي ما لم ينص قانون الجمارك على قواعد خاصة بها كما هو الأمر بالنسبة لتمثيل إدارة الجمارك في الجلسة.
• طرق الطعن:
1 / في مواد الجنح و المخالفات : يكون الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم عن طريق الاستئناف أمام المجلس القضائي أو المعارضة أمام الجهة التي أصدرت الحكم و يكون الطعن في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية بالنقض أمام المحكمة العليا
أ / الاستئناف : عندما يكون الحكم حضوري بإتجاه المتهم و إدا حضر الجلسة يعتبر حضوريا إدا بلغ المتهم بالتكليف بالحضور إذا بلغ المتهم بالتكليف الشخصي و تخلف عن الجلسة بدون عدر مقبول م 345 ق إ ج.
ب / المعارضة : يكون الحكم غيابيا تجاه أي طرف في الدعوى تخلف عن الحضور إلى الجلسة إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخصه هذا ما يستشف من المادتين 346 و 407 ق إ ج
ج / الطعن بالنقض : يجيز ق إ ج في المواد 495 و 497 و 498 للنيابة العامة و المتهم و الطرف المدني الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في مهلة 8 أيام
- في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي .
- في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في أخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.
2 / في مواد الجنايات : يكون الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في أعمال التهريب الموصوفة جناية و إذا صدر الحكم إثر إجراءات التخلف عن الحضور نصت المادة 326 ق إ ج على أن الأحكام و الإجراءات المتحدة ضده تنعدم إذا تقدم و سلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة بالتقدم و تتخذ بشأنه الإجراءات الاعتيادية.






















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]










=====




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



 تعريف المنازعات الجمركية  Emptyالأحد 22 ديسمبر - 0:02
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14798
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ouargla
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف المنازعات الجمركية



تعريف المنازعات الجمركية

الله يجازيك الجنة على الطرح المميز
جعله الله في ميزان حسناتك
لا تحرمينا من جديدك




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nadiab


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
تعريف المنازعات الجمركية , تعريف المنازعات الجمركية , تعريف المنازعات الجمركية ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





 تعريف المنازعات الجمركية  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب