منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

شاطر
مذكرة حول المنازعات الجمركية   Mémorandum sur les litiges douaniers Emptyالسبت 21 ديسمبر - 23:43
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers



مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers

مذكرة حول المنازعات الجمركية




Mémorandum sur les litiges douaniers


- تختلف عن عدة منازعات بعدة خصائص .


1. قانون الجمارك متميز بأنه قانون مركب باعتباره تتداخل فيه عدة مواضيع و فروع مما يعقده .
2. هو قانون اقتصادي يتطلب معرفة في الاقتصاد .
3. هو قانون مالي يتطلب معرفة في المالية العامة .
4. هو قانون خاص يتطلب معرفة بالقانون المدني .
5. و هو قانون عقوبات خاص يتطلب المعرفة بقانون العقوبات .
وقد شبهه الفقيه بالبحر المتوسط في الصيف مكتظ بالمصطافين في شاطئ جرائم هدا القانون تمثل صخور البحر المتوسط الذي ناذرا ما يلجأ اليه الفقهاء في شرحه.خاصة المنازعات الجمركية.
خصائص المنازعات الجمركية :
1. خصوصية في الباب الخاص بالتجريم.
2. خصوصية الاثبات.
3. خصوصية تحديد المسؤولية و تقرير الجزاء .
1. خصوصية في الباب الخاص بالتجريم.:
كل الجرائم تتطلب ركن مادي و ركن معنوي .، يثور التسائل فيما إذا كان التشريع الجمركي يشترط هده القاعدة
v بالنسبة للركن المادي :الظاهر أن المشرع لم يخرج صراحة بالنسبة للركن المادي فكل جريمة من قانون الجمارك تتطلب ركنا ماديا إضافة إلى أن المشرع توسع في تحديد الركن المادي لدرجة الإفراط .
المشرع توسع في تحديد الركن المادي للجريمة عندما سمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في تحديد الركن المادي للجريمة و من جهة أخرى ضيق من نطاق الشروع في الجريمة .
§ إسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة الأصل من الناحية الدستورية هي للبرلمان بموجب قانون في المادة 122 من الدستور و على وجه الخصوص الجنايات و الجنح و لا نقاش فيها فهي من صلاحيات البرلمان ، أما المخالفات قد تسهم السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة،
التهريب منذ 2005 أصبح جناية أو جنحة ، و قبل 2005 كان جنحة أو مخالفة و بالنسبة للتهريب ليس للسلطة التنفيذية أي مجال في تحديد الركن المادي.
الظاهر أن المشرع تقيد بهده القاعدة لكن المتمعن جيدا لقانون لجمارك لا سيما الأمر 23/08/2005 الذي صادق عليه البرلمان
التهريب معرف في المادة324 من قانون الجمارك أنه يأخذ عدة صور .


المادة 221 " تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي ، لا بدا تقل بوثائق تكون أساسا برخصة التنقل ، لا يجوز أن نقل في النطاق الجمركي ما لم تكن مصحوبة برخصة التنقل
هنا المشرع يحيلنا إلى التنظيم في المادة 220 بالنسبة لقائمة البضائع، و النطاق الجمركي إلى قرار وزير المالية، و بالنسبة للبيانات التي يتضمنها رخصة التنقل يحيلنا إلى مقرر المدير العام للجمارك .
بمعنى تحديد محل الجريمة هو وزير المالية بمعنى أنه يتحكم في السلوك المادي .
قرار 15/02/1999 حدد 15 نوع من البضاعة و هم الحيوانات زرابي الزيوت الحبوب مشتقات الحبوب ،في 20/02/2005 صدر قرار وزير المالية ألغى القرار 1999 جاء بقائمة تتضمن 55 نوع من البضاعة هدا التفويض غير مقبول إذا كان التهريب له وصف جناية
المادة 226 من ق ج " حيازة و تنقل البضاعة الحساسة و القابلة للتهريب في كامل التراب الوطني تخضع لتقديم وثائق المثبتة لوضعها القانوني."
و أحالنا إلى قرار الوزاري المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة هم الذين يحددون لنا البضائع الحساسة و القابلة للتهريب .و النص المطبق هو قرار 30/11/1994 .و لا يمكن للقاضي الفصل بدون أن يكون أمامه هدا القرار ، من يتحكم في البضاعة هو من يتحكم في الجريمة و هو السلطة التنفيذية. و كل ذلك يتناقض مع مبدأ الشرعية .
§ بالنسبة للتضييق من نطاق الشروع : عرفته على أنه البدأ في التنفيذ أو القيام بالأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ما لم يوقف أو يخب أثرها بظروف مستقلة عن شخصية الجاني .
الظاهر أن التشريع الجمركي تقيد بهذا المبدأ حيث أحالت المادة 8/3 منه إلى المادة 30 من قانون العقوبات غير أن المتمعن للقانون الجمركي يرى العكس بالأخص المادة 324 منه أحيانا أن هناك أفعال لا تعدو أن تكون مجرد أعمال تحضيرية جعلها المشرع جريمة تامة حيث اعتبر مجرد خرق المادة 226 منه هو تهريب .ب
المادة 226 " مجرد نقل أو حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب في النطاق الجمهورية بدون وثائق تنقل يعد تهريبا .


v بالنسبة للركن المعنوي : المشرع خرج عن القاعدة إلى درجة التفريط في الركن المعنوي .
المشرع يفرط فيه المادة 281 منه هي قاعدة آمرة لا يجوز للقاضي تبرئة المتهم في جريمة جمركية استنادا إلى نيته ، فهي تخالف صراحة الدستور القاضي يحكم حسب ضميره كان هناك حكم مماثل في فرنسا حتى سنة 1977 و تخلت عن هده الأحكام تحت تأثير دول أخرى ، لكن يأخذ بالظروف المخففة و أجاز له رد وسيلة النقل إذا لم يكمن عائدا و الجريمة غير التهريب و بضاعة غير محظورة .
في أحكام قانون الجمارك نجد آثار في بعض المخالفات المادة 320 ، 321 المخالفات التي يكون الغرض منها التملص من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية أو التي يكون منها تفادي الحظر ن المادة 325 استعمال وثائق مزورة لا يجوز للقاضي الأخذ بالنية إلا عند الفصل في الإذناب .
2. خصوصية الإثبات : الأصل في الإثبات أن القاضي حر في تكوين عقيدته المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز الإثبات بكل وسيلة أي بحسب اقتناعه الشخصي .
من حيث عبئ الإثبات هو قرينة البراءة " المادة 45 من الدستور " و في كل دساتير الدول أن المتهم بريء حتى تثبت الجهة القضائية النظامية إدانته ، المشرع الجمركي خرج عن هده القاعدة مرة أخرى المادة 266 منه تكون البينة على عدم ارتكاب المخالفة على عاتق المحجوز عليه .
محاضر الجمارك عندما تدون مخالفة لا يطعن فيها إلا بالتزوير .
حائز البضاعة محل الغش يكون مسئول عن الغش إذا كانت البضاعة محل الغش .
قانون 23/08/2005 قانون مكافحة التهريب معيب جدا حيث نص على جناية التهريب و لا وجود لها في القانون العام حيث يطرح سؤال على هيئة محطمة الجنايات " هل أنت مقتنع بأن المتهم مذنب " و هدا ما يتناقض مع معطيات الجريمة الجمركية .
3. من حيث تحديد المسؤولية و تقدير الجزاء :
مسؤولية الشخصية في القانون هو أن الشخص يسأل على فعله الشخصي و ليس على فعل الغير ، في التشريع الجمركي تقع المسؤولية على الظاهر الحائز المحجوز عليه ، الوكيل المصرح لدى الجمارك و لا يتم البحث على من وراء الجريمة و هو صاحب البضاعة و مخططها .
في المسؤولية الشخصية يسأل الفاعل و في حالة التعدد يسأ ل الفاعلين بالنسبة للغرامة و مصادرة يحكم تحصيلها بالتضامن فيما بينهم سائق ارتكب مخالفة مالك الشاحنة يسدد الغرامة
بالنسبة للجزاء ، القاضي هو الذي يحدد العقوبة
دعوى عمومية +دعوى جبائية .
بالنسبة للحبس يطبق العقوبة المقررة في قانون العقوبات .
بالنسبة للغرامة لا يجوز للقاضي إنقاص من الغرامة لمقررة قانونا .
وسائل النقل أجاز المشرع للقاضي أن يسترد وسائل النقل بشروط ......
















يتبع يتبع يتبع


=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



مذكرة حول المنازعات الجمركية   Mémorandum sur les litiges douaniers Emptyالسبت 21 ديسمبر - 23:45
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers



مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers

الركن المادي


لا يمكن حصر الجريمة الجمركية في سلوك واحد بل هي متعددة في صورها ، كل جريمة لها ركنها المادي و هناك طريقتين لتصنيف الجرايمة الجمركية .
v الطبيعة الخاصة .
v الوصف الجزائي .
الطريقة الأولى: تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها الخاصة:
القاعدة العامة هو أن البضاعة هي محور و أساس الجريمة الجمركية و هي التي تتحكم في نشاط المجرم و في وصف الجزائي .
القاعدة العامة : يقع على عاتق كل مستورد أو مصدر للبضاعة التزامين :
ª المرور بالبضاعة على المكتب الجمركي .
ª التصريح بالبضاعة لدى الجمارك وأن يكون هدا التصريح صادقا
و أي إخلال بهذه الالتزامات يشكل جريمة جمركية .
§ الإخلال بالالتزام الأول و هو عدم المرور بالبضاعة على المكتب الجمركي يشكل جريمة لتهريب.
§ الإخلال بالتزام الثاني و هو جريمة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور .
§ و بجانب هدين الجريمتين هناك جرائم أخرى .


المجموعة الأولى : التهريب:
عرفته المادة324 ق ج و هو" المادة 324: لتطبيق الأحكام القمعية الموالية، يقصد بالتهريب ما يأتي:
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
- خرق أحكام المواد 25 و51 و60 و62 و64 و221 و222 و223 و225 و225 مكرر و226 من هذا القانون،
- تفريغ وشحن البضائع غشا،
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.


و التهريب ينقسم إلى فئتين :
1. التهريب بحد ذاته " و هو التهريب الحقيقي :المادة 324/1"
v استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك"


الاستيراد و التصدير :إدخال و إخراج البضاعة من البلاد إلى الخارج و العكس .


 البضاعة مهما كانت نوعها و هي كل شيء قابل للتداول أي محل بيع و شراء حتى المخدرات و لو كانت صابونة .


المكاتب الجمركية : هو المكان أو المحل الذي يوجد على مستوى الحدود سواء كان مطار دولي أو حدود برية أو حدود بحرية الموانئ و تنشا المكاتب الجمركية بناءا على مقرر المدير العام للجمارك .و هناك المراكز الجمركية الفرق بينه و بين المكتب الجمركي هو أن المركز الجمركي لا يقوم بعمليات الجمركة .
2. التهريب الحكمي : نستنبطه دائما من المادة 324 و هو خرق المواد من 221 إلى 226 ما عدا المادة 224 و خرق أحكام المادة 25 .
المشرع لم يعرف لنا تعريفا قانونيا و إنما اكتفى و حصر هده الصور بخرق المواد و عندما نقرا المواد من 221 إلى 225 مكرر نجد أن لهم عامل مشترك .
هده المواد يمكن تقسيمها إلى قسمين :
v القسم 01 : المواد من 221 إلى 225 مكرر + 25 = العامل المشترك و هو النطاق الجمركي.
v القسم 02 : المادة 226 بمفردها " الإقليم الجمركي " .




القسم 01 : النطاق الجمركي
المواد من 221 ،222،223،225، 225 مكرر + 25 = العامل المشترك و هو النطاق الجمركي" و هده المواد بحد ذاتها تقسم إلى فرعين :
§ الفرع الأول : يتعلق بالمنطقة البرية للنطاق الجمركي :وهو خرق المواد من 221 إلى 225 مكرر، والمادة 11 من أمر 23/08/2005 المتعلق بمكافحة التهريب .


§ الفرع الثاني : و يتعلق بالمنطقة البحرية للنطاق الجمركي و هو خرق المادة 25 ق ج .
:copyright: النطاق الجمركي : هو العنصر المشترك للتهريب الحكمي و عرفته المادة 29 من قانون الجمارك على أنه يتكون من منطقتين :
§ المنطقة البحرية : تتكون من المياه الإقليمية + المنطقة المتاخمة + المياه الداخلية .
ª المياه الإقليمية : حددتها الاتفاقية الدولية اتفاقية البحار و المرسوم رقم 63//403 المؤرخ في 12 أكتوبر 1963 ب 12 ميل أي 22.5 كلم من شاطئ البحر إلى العمق .
ª المياه الداخلية :تقع بين خط الشاطئ في الساحل و الخط القاعدي للبحر الإقليمي في عرض البحرمثل الموانئ المراسي و المستنقعات المالحة التي تبقى في اتصال بالبحر .
ª المنطقة المتاخمة : محددة امتدادها بالمرسوم 04/344 المؤرخ في 06/11/2004 ب 24 ميل بحري أي حوالي 45 كلميتم قياسها من خطوط الأساس للبحر الاقليمي ن ويكون طولها 12 ميلا بحريا انطلاقا من خط نهاية المياه الإقليمية .و يخول للدولة فيها ممارسة بعض الحقوق السيادية و يرخص لها بممارسة اختصاصات وولايات محدودة تهدف أساسا إلى منع الاخلال بقوانينها الضريبية و الجمركية و الصحية .
منذ 1998 أصبحت المنطقة البحرية محرمة على أعوان الجمارك بل لحراس الشواطئ وحدهم مختصون بمعاينة الجرائم الجمركية، و يتعلق الأمر هنا بما يضبط في البواخر و يتعلق الأمر ببضاعة محظورة غاو خاضعة لرسم مرتفع .
" التبغ ، المشروبات الكحولية ، الذهب"المادة 25: تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، ولم يصرح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة 100 طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طن، عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب.
غير أنه، تستثنى من نطاق تطبيق هذه المادة، البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه، التي تشتمل عليها مؤونة السفينة " الطاقم "المصرح بها قانونا.


§ المنطقة البرية :
ª على الحدود البرية : طول النطاق الجمركي هو30 كلم من الحدود إلى خط مرسوم على 30 كلم نحوى الداخل الأراضي الجمهورية
استثناءا: لقمع الغش يمتد إلى60 كلم و 400 كلم في الجنوب الجزائري من تندوف ، ايليزي ، تمنراست ، أدرار .
و يكون ذلك بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني
و أوكلت المادة 30 من ق ج مهمة تحديد و رسم النطاق الجمركي لوزير المالية .
المادة 30: يحدّد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.
إذا وقع نزاع حول المسالة بمكن ادعاء المتهم أن البضاعة ضبطت خارج النطاق الجمركي نرجع إلى قرار وزير المالية .
ª على الحدود البحرية للمنطقة البرية : حددتها المادة 29 ب 30 كلم تحسب من الساحل إلى خط مستقيم مرسوم ب 30 كلم نحوى الأرض اليابسة .
:copyright: السلوك الذي يشكل تهريبا : و هي أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي .
§ أعمال التهريب و المتعلقة بنقل و حيازة البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل" خرق المواد 221 إلى 225 ما عدا 224 ".
§ أعمال التهريب المتعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع " خرق المادة 225 مكرر ".
§ أعمال التهريب التي تشكل خرق المادة 11 من أمر 23/08/2005 المتعلق بمكافحة التهريب .
§ أعمال التهريب و المتعلقة بنقل و حيازة البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل "خرق المواد 221 إلى 225 ما عدا 224 ".:
هده المواد تتحدث عن تنقل و حيازة البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي .
المشرع لم يحدد لنا هده القائمة و لم يعرفها ن المادة 221 أعطت لنا بعض المؤشرات و أحالتنا إلى قرار يصدر من وزير المالية و هو قرار 20/07/2005 و فيه عيوب كثيرة و يستحسن إلغاءه و هو معاكس للقرار 23/02/1999 كان موفق في حصرها في البضاعة التي لها خصوصياتها و تتمتع بالحماية و تدعيم من طرف الدولة كالحبوب الحيوانات بكل أصنافها، البنزين الجلود الخام الفلين ن النفايات المعدنية الزرابي كذلك تضمن قائمة من البضاعة المعفاة"الحيوانات المعفاة أقل من 3 رؤوس الحبوب قنطار ن البنزين 200 لتر و أضاف المشروبات الغازية و الأدوات الكهرومنزلية الهاتف و المقاعد "
هذا القرار المنتقد جاء على عجل وزير المالية نسي تعديل الماحقات و الكميات المعفاة و اكتفى بالقائمة القديمة و لم يضيف إليها قائمة الإعفاءات .
أعاد النظر بالنسبة للكميات المعفاة سابقا بالنسبة للحيوانات خفضه إلى رأس واحد ن الحبوب و مشتقاتها خفض إلى 50 كلغ و هدا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في 09/04/2006 .
و قد صدر قرار وزاري المؤرخ في 17/07/2007 و نشر في الجريدة الرسمية في 23/09/2007 و حسن فعلا من السلطة حيث تراجعت و حصرت القائمة التي كانت تضم 59 و هي الآن 25 صنف و هي أكثر بقليل من قائمة 1999 و الآن هي 13 فئة .
ü الحيوانات " البقر ، الغنم ، المعز،الابل ، الأحصنة من السلالة الأصيلة.
ü الحليب و مشتقاته.
ü الثمور بكل أنواعها .
ü الحبوب و مشتقاتها .
ü التبغ بكل أنواعه.
ü البنزين بكل أنواعه.
ü المواد الصيدلانية الإنسانية و الحيوانية .
ü العجلات.
ü الجلود الخام.
ü النفايات و فضلات النحاس.
ü الأسلاك الكهربائية المعزولة.
ü مواد الفن القديمة و العصرية.
ü المقاعد .
البضائع المعفاة من رخصة التنقل، القرار ظل على ضلاله لأنه لم يحدد لكل البضائع الكمية المعفاة فخفض :
ü الحيوانات : الغنم ،الإبل المعز رفع العدد إلى 3 رؤوس .
ü البقر واحدة .
ü الثمر خفضه حتى 25 كلغ.
ü الحبوب و مشتقاته رفعها إلى 100 كلغ
اعفاء ناقل البضاعة في الرقعة الجغرافية ندما يتم النقل داخل المنطقة العمرانية بحيث هنا لا يتطلب رخصة التنقل و لمن بالنسبة للقاطنين في المناطق الواقعة بجوار الأقرب من الحدود غير معفيين.


المادة 221:
1) يجب توجيه البضائع الخاضعة للترخيص بالتنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها.
2) يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركي أن يقدموا، عند أول طلب، لأعوان الجمارك ما يأتي:
أ- سندات النقل،
ب- سند الاستغلال والوثائق الأخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء،
ج- الإيصالات التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونية أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أيّة وثيقة أخرى تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقيم بداخل الإقليم الجمركي بصفة قانونية.
v الشروط:
§ أن يكون على استعداد لتقديم الوثائق المثبتة للوضع القانوني للبضاعة .
§ أن يتوجه إلى أول مكتب جمركي
المادة 222: إن البضائع الخاضعة لرخصة التّنقل والمرغوب في رفعها من المنطقة البريّة من النطاق الجمركي لتنتقل فيها أو لتنتقل خارج النطاق ضمن الإقليم الجمركي، يجب التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع.
ويجب أن يتم التصريح قبل رفع البضائع إلا إذا منح ترخيص من إدارة الجمارك. يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك ويكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبيت الحيازة القانونية لهذه البضائع إزاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة.
المادة 223: تسلّم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرّح فيها بالبضائع إمّا عند وصولها من الخارج، وإمّا عند رفعها داخل النطاق أو الإقليم الجمركي وذلك للتنقل داخل النطاق.
v بيانات رخصة التنقل : تسلم من طرف مكتب جمركي .
يجب أن تبيّن رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها، نوع البضاعة عددها وزنها ، هوية و رتب و إقامة الأعوان الموقعون على الرخصة مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النّقل وعند الاقتضاء، مكان الإيداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرّفع.
يحدّد شكل رخص التّنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرّر من المدير العام للجمارك.
تسلم رخصة التنقل عندما تكون البضاعة مستوردة في مراكز الجمارك للدخول أو في أقرب مركز جمركي للدخول البضائع . و في حالة رفع البضاعة من داخل النطاق الجمركي لتتنقل فيه أو خارجه تسلم من أقرب مكتب جمركي إلى مكان الرفع، و إذا كانت البضاعة آتية من خارج النطاق الجمركي أي كامل التراب الوطني تسلم من أقرب مكتب أو مركز جمركي داخل النطاق الجمركي. أو في مكتب إدارة الضرائب.
و تجدر الإشارة أن الإيصالات و سندات الإعفاء بكفالة و الوثائق الجمركية النظامية الأخرى تقوم مقام رخصة التنقل ما دامت تسمح بالتعرف على البضاعة المنقولة .
و هناك إعفاءات بسبب البضاعة أو مكان ضبط البضاعة أو صفة الناقل الرحل على لأن تحدد هده البضاعة بقرار من الوالي المختص.
كما يجب عل ناقل البضاعة أن يلتزم أتناء النقل بكل البيانات و المعلومات الواردة في رخصة التنقل و خاصة منها ما يتعلق بالطريق و المدة التي يستغرقها النقل و وسيلة النقل و نوع البضاعة وعددها مطابقين لما هو مبين في رخصة التنقل .
بالنسبة لميعاد تقديم الوثائق: يتعين على الناقل أن يقدم رخصة التنقل أو الوثائق التي تحل محلها في المكان الذي ضبطت فيه البضاعة و ليس فيما بعد أي أثناء المحاكمة .و من بين شروط المتابعة في هده الحالة يجب :
ان تضبط البضاعة في النطاق الجمركي
أن تكون البضاعة من النوع الخاضع لرخصة التنقل في النطاق الجمركي .
أن تنقل البضاعة بدون رخصة التنقل أو بدون احترام مسارأو مهلة التنقل المعنيين في رخصة التنقل وأن تكون الرخصة غير مطابقة للنوعية أو كمية البضاعة المنقولة او تكون الرخصة مزورة .


§ أعمال التهريب و المتعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع "خرق المادة 225 مكرر ":
تختلف عن المواد الأخرى في نقطتين أساسيتين:
ª تشديد المواد من 221 إلى 225 أن يكون تنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.، بينما المادة 225 مكرر لا تشترط ذلك بل أن البضاعة في كل النطاق الجمركي بري و بحري .
ª المادة من221 إلى 225 تتعلق بنوع خاص من البضائع و هي البضائع الخاضعة لرخصة التنقل بينما المادة 225 مكرر تخص صنف جديد من البضائع و هي البضائع المحظورة و الخاضعة لرسم مرتفع .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البضاعة المحظورة : عرفتها المادة 21 ق ج
المادة 21:
- لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة، كل البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت.
2- لا يسمح بجمركة البضائع إلاّ بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة إذا تعيّن خلال عملية الفحص ما يأتي:
- إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
- إذا كانت مقدّمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق،
- إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية.
3- لا يمكن بأيّ حال من الأحوال، أن تكون الرخص والشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون موضوع أيّة معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا.
و المشرع هنا لم يحيلنا إلى تنظيم معين لتحديدها .
و للحظر 3 درجات. الحظر المطلق، الحظر الجزئي، البضائع التي تخضع لقيود عند جمركتها.
:copyright: الحظر المطلق : و هو يمنع استرادها أو تصديرها مطلقا منها البضاعة محل مقاطعة ، الأسلحة المحرمة دوليا، المؤلفات صور و الأشرطة التي تتضمن مشاهد مخافة للآداب العامة و الكتب و المؤلفات التي تشيد بالإرهاب أو تسيء بالقرآن الكريم و الرسول كذلك التي تمس بالنظام العام، المركبات التي سبق استعمالها ، الكتب المحرضة على الإجهاض و القطع الغيار التي ثم حظر استيرادها بموجب قانون المالية 2003 و كل بضاعة مقلدة .
الحظر الجزئي:البضاعة أصلا ممنوعة عند الاستيراد و التصدير لكن يكون رفع الحظر عنها بناءا على رخصة لرفعها و هي الأسلحة برخصة من وزارة الدفاع أو الداخلية .المخدرات يعاقب عليها قانون 25/11/2004 نفس القانون يجيز لمديرية الصحة الاستيراد و التصدير هده المواد
التبغ برخصة من سلطة ضبط التبغ.مرسوم 18/10/2004 .
تجهيزات الاتصال بكل أنواعها برخصة من وزارة البريد أو الدفاع
النشريات الدولية و الأجنبية برخصة من وزارة الإعلام.




:copyright: البضاعة الخاضعة للقيود عند جمركتها : و هي البضاعة التي يجوز استيرادها و تصديرها.
ü الخمور حظر استيرادها بموجب قانون المالية لسنة 2003 و رفع عنها الحظر في 2006 ، لكن المشرع فرض قيودا على جمركتها إما بتقديم وثائق ، أو إتمام إجراءات الخاصة .
ü و السيارات الجديدة بالنسبة لمعطوبين الحرب و ذوي العاهات بإمكانهم استيراد سيارات جديدة مع الإعفاء من الرسوم الجمركية و في كل الحالات لا تتجاوز 10 أحصنة .و أن يتم الدفع بالعملة و بتوطين جمركي.
ü استيراد الحيوانات و المواد الحيوانية جمركتها تخضع لشهادة من المصالح البيطرية .
ü مواد التجهيز و التنظيف مثل العطور ايداع وصف مسبق من مصالح الجودة و الأسعار.
ü تصدير التمور ، الجلود الخام الفلين و مواد الحديدية لا بدا من شهادة المصدر من الوزارة المعنية عندما يتعلق الأمر ببضاعة حيازتها في النطاق الجمركي .
ü بالنسبة لاستيراد الذهب لا يجوز لغير الحاصلين على اعتماد و سجل التجاري من استيراد الذهب او استيرادها دون المرور بالإجراءات تعتبر محظورة .
ü بالنسبة للعملة الصعبة تصديرها أو استيرادها دون تحديد العملة الوطنية محظورة حظرا مطلقا .و العملة الأجنبية و التي ليست صعبة كذلك محظورة كعملة المغرب و تونس .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البضاعة الخاضعة لرسم مرتفع: المادة 5/ق من قانون الجمارك.
المادة 5: لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي:
ق- بضائع المرتفعة الرسوم: البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45%.
الملاحظات:
· المشرع لم يضع لنا قائمة و لم يحيلنا إلى التنظيم.
· إنها تتغير.
· عن حصرها يتطلب الإلمام بعناصر الضريبة و قانون المالية بوجه عام.
المدونة الجمركية : لا تجد فيها كل الحقوق و الرسومبل هي مهمة صعبة جدا .


الحقوق الجمركية تم ضبطها في 01/01/2002 و هناك 03 معدلات.
ü 5/100 نسبة منخفضة .
ü 15/100 النسبة المتوسطة .
ü 30/100 نسبة المرتفعة .
ملاحظة : منذ مصادقة الجزائر على الاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي لسنة 2005 دخلت حيز التنفيذ في 01/09/2005 و ثم إلغاء حقوق جمركية على 2161 من بضائع و الحقيقة معفاة من الحقوق تدريجيا و كل البضائع الآتية من الاتحاد الأوربي ستخرج من قائمة البضائع الخاضعة لرسم المرتفع .
الرسوم :
ü الرسم على القيمة المضافة :
7/100 بالنسبة للبضائع ذات الاستهلاك الواسع و ذات الأفضلية .
17/100 كل البضائع الأخرى .
ü الرسم الداخلي على الاستهلاك : يطبق على المنتجات البترولية و البضائع التي لا تعد ذات الاستهلاك الواسع و تكون بين 90/100 و10/100 .
50/100 كيوي .
10/100 القهوة .
الكافيار .
40/100 الفاكهة .
أتاوة خاصة باستيراد أو تصدير البضائع دون استثناء :
و هي 4/1000 من قيمة البضاعة .
إذا صرح القاضي أن البضاعة محظورةعليه أن يشير إلى النص و النسبة و أن يطلب القاضي من ادارة الجمارك ان تقدم له جدول و إن لم يسلم له هدا الجدول يحكم بالبراءة .


السلوك المجرم الذي يعد تهريبا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحالة الأولى : البضائع المحظور استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لرسم مرتفع حيازتها في النطاق الجمركي و نقلها لأغراض تجارية ضبطها موقوف على تسليم مستندات تثبت وضعها القانوني ، إذا لم تسلم الوثائق تعد مهربة . كضبط سلاح في النطاق الجمركي دون رخصة الحيازة تعد مهربة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بضائع محظور تصديرها فقط: لا يوجد في القانون مثل تتطلب رخصة الثمور الجلود، التبغ، الذهب ، الفلين، حيازتها دون أن تكون مبررة بالحاجيات العادية تعد تهريبا، إذا تجاوزت الكمية المبررة أو تزيد عن الحاجيات العادية تكون تهريبا هده المسألة يرجع تقديرها للقاضي أم مراعاة العادات و التقاليد " الولائم ".
المادة 324 من ق ج " مخالفة المواد 51،60،62،64،25،221إلى225،225مكرر."
I. أعمال التهريب المتعلقة بالنطاق الجمركي.
أولا : مخالفة المواد 221إلى225 " عامل البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل ".
ثانيا : مخالفة المادة 225 مكرر " البضاعة المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع"


مخالفة المادة 11 من أمر 23/08/2005 .


أعمال التهريب في المادة 225 مكرر :


الحالة الأولى : حيازة بضاعة محظورة عند استيرادها أو الخاضعة لرسم مرتفع دون مستندات


الحالة الثانية : حيازة بضائع محظورة عند التصدير التي تفوق حاجيات حائزها .


الحالة الأولى : حيازة بضاعة محظورة عند استيرادها أو الخاضعة لرسم مرتفع دون مستندات


كل بضاعة خاضعة لرسم مرتفع إذا ما كانت في نطاق الجمركي على صاحبها إثبات لأعوان الجمارك الوضعية القانونية لهده البضاعة ن مثل التبغ ، المشروبات الكحولية ن الأحذية ن الأقمشة ، حيازتها لأغراض تجارية لا بدا من إثبات المستندات إذا لم توجد المستندات تعد البضاعة محظورة .
المخدرات و الأسلحة محظورة عند الاستيراد و التصدير إذا لم يقدم حائزها ما يثبت وضعها القانوني تعد مهربة .
لا بدا أن نميز بين الحيازة و التنقل ، لا بدا أن تكون الحيازة لأغراض تجارية لا يمكن للحائز إثبات أنها لاستعمال شخصي أو مهني .
حيازة بندقية واحدة في المادة 225 مكرر لا تقوم الجريمة لانه يجب ان تكون الحيازة لأغراض تجارية و أن تتجاوز حاجيات الشخصية بل تقوم جريمة حيازة سلاح بدون رخصة .
بالنسبة للنقل لا تشترط الأغراض التجارية ، و تكون البضاعة غير مصحوبة بسندات القانونية تقوم الجريمة ن تنقل ببندقية في النطاق الجمركي و لو واحدة هو جريمة لن الحيازة تشترط أن تكون البضاعة في وضع قار و ليس متنقل .






§ أعمال التهريب التي تشكل خرق المادة 11 من أمر 23/08/2005 المتعلق بمكافحة التهريب:
يعد تهريبا حيازة أو مخزن وسيلة نقل بغرض التهريب .
مجرد حيازة مخزن أو وسيلة نقل بغرض التهريب هو تهريب بحد ذاته . المشرع هنا تراجع عن عدم اشتراطه الركن المعنوي .
المخزن أيا كان نوعه شكله أو موقعه قد يكون مبنى كوخ تجاويف تحت الأرض خيمة. أي كل مكان معد لاستقبال البضاعة ، و من الصعوبة إثبات هده الجريمة لأنها مبنية على النية و ليس على أمور ملموسة .
وسيلة النقل : قد تكون تكنولوجية أو حيوانات ن صهريج، محمولة أو غير محمولة ، الحقيبة لا بدا أن تكون معدة للتهريب ن بالنسبة للمركبة عند تغيير خزانها للبنزين قرينة ضده لا بدا من رخصة من المصالح المختصة
الحيازة هنا لا تكفي لا بدا من إثبات أن الغرض منها كان للتهريب .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



مذكرة حول المنازعات الجمركية   Mémorandum sur les litiges douaniers Emptyالسبت 21 ديسمبر - 23:48
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers



مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers

القسم 02 : أعمال التهريب المتعلقة بالإقليم الجمركي


الإقليم الجمركي يشمل كافة التراب الوطني و المياه الاقليمية و الفضاء الذي يعلوه .


المادة 226: تخضع حيازة البضائع الحسّاسة للغشّ لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتجارة، لتقديم، عند أوّل طلب، للأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة التي تكلّف إدارة الجمارك بتطبيقها.
و يقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي:


- إمّا إيصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي،
- وإمّا فواتير شراء أو سندات تسليم أو أيّة وثيقة أخرى تثبت أنّ البضائع قد جنيت أو صنعت أو أنتجت في الجزائر أو أنّها اكتسبت، بطريقة أخرى، المنشأ الجزائري.
يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة أعلاه، الأشخاص الّذين حازوا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما، وكذا الّذين وضعوا الوثائق إثبات المنشأ. ويصح هذا الالتزام لمدة ثلاث (03) سنوات اعتبارا من تاريخ التّنازل أو وضع الوثائق المثبتة للمنشأ، حسب الحالة.
أولا: البضاعة ورد حصرها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30/11/1994 و تشمل 60 نوع من البضاعة .
يجب على القاضي إثبات أن حيازتها كانت لأغراض تجارية .


أما النقل لا يشترط المشرع أن يكون النقل لأغراض تجارية .


هده لقائمة تجاوزتها الأحداث لأنه وقتها كانت الدولة في إطار تدعيم الأسعار و النجارة الدولية لم تكن تحررت بعد " مثل الشوينغوم، الصابون، مستحضرات الحلاقة معجون الأسنان، المشط ، مساك الشعر، الشاي ، لفلفل شوكولاطة ، العطور، و كل أنواع الملابس و الأقمشة، الأحذية، المظلات، الساعات،التبغ،المشروبات الكحولية،و هده القائمة لم يتم مراجعتها منذ 1994، القائمة كان لا بدا أن توضع على معطيات و إحصائيات الغش .
إن الجريمة هنا تتعلق بكامل التراب الوطني ،إذا ضبط في أي مكان و هو ينقل و لو 12 صابونة و ليس له وثيقة تثبت وضعها القانوني فاتورة الشراء أو وثيقة تثبت استيرادها بجمركتها فهو مهرب تحجز البضاعة و السيارة و العقوبة من 10 إلى 20 سنة حبس و لو كانت البضاعة مساك واحد لشد الشعر.
و كان المشرع متشدد جدا للغاية في 1998 إثر تعديل قانون الجمارك في 22/08/1998.
حيث لو عجز الناقل عن تقديم الوثيقة حالة طلبها فهو مهرب ، حتى ولو قدمها بعد طلبها فلا يعتد بها ، في 2004 أصبح لا يشترط وثائق فورا ، بل حتى بعد المعاينة المخالفة ، حيث دهبت المحكمة العليا للقول أنه يجوز تقديم الوثائق حتى يوم المحاكمة بشرط ألا يكون هناك ما يثبت أنه مكن من تقديم الوثائق و لم يقدمها أي لم يتم سماعه لدى ضابط الشرطة القضائية صاحب البضاعة المنقولة " أي أن المحكمة تتأكد من أن محاضر الجمارك سليمة و غير مزورة ".














أعمال التهريب المتمثلة في عدم تقديم البضائع لدى ادارة الجمارك :
مخالفة المواد 51،60،62،64.
شحن و تفريغ البضائع غشا.
إنقاص من البضائع في حالة العبور .
1. مخالفة المواد 51،60،62،64:
تتعلق كلها بإحضار البضائع لدى الجمارك عند الاستيراد و التصدير .
المادة 51: يجب إحضار كلّ بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية.
المادة 60: يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البريّة فورا إلى أقرب مكتب الجمارك من مكان دخولها، بإتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.
لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب جمارك بدون ترخيص.
غير أنه، يجب على السائق تقديم التصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليه، عندما يوجد مركز الجمارك في مكان الدخول.
"إذا سلكت الشاحنة طريقا آخر غير الطريق المعين يعد هذا تهريبا"
المادة 62: لا يجوز للمراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب الجمارك إلاّ إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد استشارة إدارة الجمارك.
المادة 64: يمنع تفريغ البضائع أو إلقاؤها أثناء الرحلة إلا في حالة أسباب قاهرة أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات.
" هذا النص يخص الطائرات و السفن معا "
2. شحن و تفريغ البضائع غشا:
الطائرة أو الباخرة التي تهبط في مطار دولي أو الباخرة التي ترسو في ميناء بطريقة قانونية ، و بدلا من أن يقوم صاحب البضاعة بالإجراءات القانونية يقوم بشحن و تفريغ جزء منها و بطريق الغش فهي مهربة .
3. إنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور:
هناك أنظمة اقتصادية جمركية و نظام العبور .
نظام العبور هو أن البضاعة تدخل من مكتب جمركي و تعبر كامل الاقليم الجمركي لكي تغادر التراب الوطني بل تمر على التراب الوطني فقط أي تعبر النطاق الجمركي .
لا بدا من التصريح بالحمولة عند العبور .
مراقبة الحمولة.
وضع قائمة للبضائع.
تشميع الحاويات .
يمنع على الناقل فتح الحاوية.
تحديد المسافة مدة التنقل.
تاريخ الوصول إلى المكتب الجمركي المقابل.
فتح الحاوية وإنقاص جزء منها هو تهريب بإنقاص من البضاعة تحت نظام العبور.






مخالفة المكاتب
تصدير أو استيراد بدون تصريح أو تصريح مزور .
يقع على عاتق المستورد :
- أن يمر عبر مكتب جمركي .
- أن يصرح بالبضاعة .
- أن يكون تصريحه صادقا .
إن الإخلال بهده الالتزامات يشكل تهريبا .الجريمة معرفة باسمها " البضاعة تمر عبر المكتب الجمركي لكن صاحب البضاعة لا يصرح بها أو يصرح و لكن تصريحه كاذب غير صادق ، في الحالتين يكون الفعل مجرما .


الصورة الأولى : استيراد او التصدير بدون تصريح .
عناصرها :
المرور على المكتب الجمركي: لأنه لا يمكن أن تتم عملية الجمركة إلا أمام المكاتب الجمركية أو المراكز الجمركية .
عدم التصريح بالبضاعة قانون الجمارك في المواد 76،78،82،86 تلزمه عند الاستيراد و التصدير لا بدا من إيداع التصريح بها في التصريح المفصل و قد يكون الكتروني شفوي أو كتابي .
عدم القيام بهده الإجراءات الجمركية تقوم جريمة عدم التصريح بالبضاعة .
أتت المادة 325 من قانون الجمارك على 8 حالات تتعلق بالاستيراد بدون تصريح على سبيل المثال لا على سبيل الحصر .و هده الحالات هي :
التصريح بالنفي : عندما يتقد مستورد أو مصدر بالبضاعة و يسأل لدى أعوان الجمارك هل لديك ما تصرح به يقول "لا" ، و هناك رواق أخضر لمن ليسو لديهم بمن يصرحون به و المرور به يعد إخلال إذا كان المار له ما يصرح به .
بعد التفتيش و ضبط الحقيبة بها بضائع لها طابع تجاري ، ترتكب جريمة استيراد أو التصدير بدون تصريح .إذا كانت البضاعة تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار جزائري بحيث كل ما يتجاوز هدا المبلغ لا بدا من التصريح به .
ملاحظة : حتى و لو خرجت البضاعة من الميناء أي المكتب الجمركي يمكن للجمارك التفتيش خارج المركز الجمركي و هو ما يعرف بالرقابة اللاحقة ،بل يبقى مطالب إلى حين زوال البضاعة نهائيا.
1) إخفاء البضائع عن أعوان الجمارك: قد يكون إخفاءها في أماكن غي مخصصة لاستقبال البضائع، كإخفاء تحت مقاعد السيارة هده الصورة قبل صور التهريب و تحويلها إلى استيراد بدون تصريح ،و هنا تداخل بينها و بين التصريح بالنفي .
2) الإنقاص من البضائع تحت رقابة الجمارك :هنا يتعلق بسحب البضائع التي تم تصديرها و استيرادها بطريقة شرعية ، يقوم صاحبها قبل القيام بإجراءات الجمركة أو التصريح بها قبل إخراجها يذهب و ينقص منها إما في الإيداع بالميناء أو في المخازن إدارة الجمارك خارج الميناء .
إذا كانت البضاعة في نطاق العبور في غير هده الحالة هي تصدير بدون تصريح .
3) عدم التصريح ببضاعة محظورة في بيانات الشحن " البضائع المنقولة و الموجودة على متن السفن أو المركبات الجوية " هذا الفعل يقترب من مخالفة المادة 25 بضاعة المحظورة في السفن التي تقل حمولتها الصافية عن 100 طن في النطاق الجمركي .
المادة 25 : نطاق جمركي + بضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع + السفن أقل من 100 طن باستثناء مئونة الطاقم المصرح بها .
في هده الحالة لا نطاق جمركي بل تتعلق ببضاعة محظورة فقط و مهما كانت السفينة أو مركبة فضائية و لا يستثنى مئونة الطاقم .
4) مخالفة المادة 21 " المادة 21:
1- لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة، كل البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت.
جمركتها تتم بقيود و هي :
2- لا يسمح بجمركة البضائع إلاّ بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة إذا تعيّن خلال عملية الفحص ما يأتي:
- إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
- إذا كانت مقدّمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق،
- إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية.
3- لا يمكن بأيّ حال من الأحوال، أن تكون الرخص والشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون موضوع أيّة معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا.
إن إعارة أو التنازل عن هده الوثائق هو استيراد أو تصدير بدون تصريح مثل شهادة الجاهدين ، الوكالة هي إجراء قانوني و هي تمثيل لصاحب الحق و ليست تنازل أو إعارة.
5) شحن و تفريغ البضاعة المصرح بها قانونا بدون ترخيص من الجمارك : هنا البضاعة صرحت لدى الجمارك و يقوم بشحن أو تفريغ بدون ترخيص، تكون البضاعة في هده الحالة مستوردة أو مصدرة بدون تصريح .
6) بيع أو شراء أو ترقيم وسيلة نقل من أصل أجنبي بدون القيام بالإجراءات القانونية أو وضع لوحات ترقيم على هده السيارات من شأنها أن توهم بأن المركبة مسجلة في الجزائر :


 بيع وسيلة نقل من أصل أجنبي بدون إجراءات جمركية دخلت الجزائر بتصريح مؤقت لمدة شهر على أن يرجع السيارة لمكانها ن و لكن يبيعها .


 شراء السيارة من يشتري سيارة أجنبية غير مجمركة نفس المثال أعلاه .


من يقوم بترقيم وسيلة النقل في الجزائر بدون إجراءات الجمركة chasse أو لوحة الترقيم


وضع لوحة الترقيم ، و التزوير يكون من يوم اكتشافه .


7) تحويل بضاعة عن مقصدها ألامتيازي : الأصل الاستيراد فقط أي عندما البضاعة تستورد يحدد في التصريح لدى الجمارك مقصدها إما للاستهلاك أو إعادة التصدير أو للعبور فقط، فتحويلها عن مقصدها الأصلي يشكل جريمة جمركية .
مثلا يستورد آلة " فيديو " في حدود 50 ألف دينار جزائري صرح أنها للاستعمال الشخصي فيذهب إلى سوق الحراش لبيعها ، و لكون أن مقصدها امتيازي و هذا الامتياز هو إعفاءها من الحقوق و الرسوم الجمركية ، أو أن المستثمرين يسمح لهم باستيراد معدات لإنجاز مشروع معين ،لكن تم يتضح أنه تم بيعها لأن الامتياز هنا هو الاستفادة من التخفيض من الحقوق و الرسوم الجمركية .
ملاحظة : إن هده الحالات 8 جاءت في المادة 325 من قانون الجمارك ، الأمر هنا يتعلق بالبضاعة إذا كانت محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع ن و أن هده الحالات تشكل كلها جنح.
إذا كانت البضاعة غير محظورة أو غير خاضعة لرسم مرتفع تشكل مخالفة .
الصورة الثانية : الاستيراد و التصدير بتصريح مزور :
في هده الحالة يتم الاستيراد أو التصدير بضاعة و تمر عبر مكتب الجمركي و بالتصريح بها و لكن التصريح هو غير مطابق للحقيقة و غير صادق، في هذا الإطار يمكن أن نذكر على سبيل المثال:
1) قد يكون التصريح مزور في تحديد المرسل إليه الحقيقي المادة 19/ج من ق ج .
2) التصريح المزور من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ دون استعمال وثائق مزورة المادة 320 ق ج بشرط أن لا تكون هناك وثائق أخرى تدعم التزوير .
3) التصريح المزور المرتكب من طرف المسافرين عندما يتعلق الأمر بطرود أو أظرفه ن المسافر يدلي بتصريح مزور م و يرسله أو يتلقى ظرفه المادة 321 ق ج .
4) التصريح المزور من حيث النوع و القيمة أو المنشأ أو من حيث تعيين المرسل إليه الحقيقي إذا أرتكب الفعل بوثائق مزورة المادة 322 ق ج .
ملاحظة : الحالات الأربعة تتعلق ببضاعة ليست محظورة و لا خاضعة لرسم مرتفع عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 261 و المادة 321 ق ج أي عدا التصريحات المزورة المرتكبة من قبل المسافرين أو التي يتم معاينتها في الطرود أو الأظرف .
5) الحالات الخاصة المتعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع المادة 325 ق ج و تتمثل في :
- كل تصريح مزوّر يكون هدفه أو نتيجة التغاضي عن تدابير الحظر،في هده الحالة تتحول الجريمة من مخالفة إلى جنحة.
-إذا كانت التصريحات المزوّرة من حيث نوع أو قيمة أو منشأ البضائع أو من حيث تعيين المرسل إليه الحقيقي عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزوّرة، تتحول من مخالفة إلى جنحة .
- التصريحات المزوّرة أو المحاولات التي يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا على استرداد، أو إعفاء أو رسم مخفض أو أيّ امتياز آخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير، تتحول من مخالفة إلى جنحة .
ـ تكون مخالفة من الدرجة الثانية إذا تمت بدون استعمال وثائق مزورة .
ـ تكزن مخالفة من الدرجة الرابعة إذا ارتكب نفس الفعل باستعمال وثائق مزورة.و كانت البضاعة غير محظورة و غير خاضعة لرسم مرتفع .
ـ إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع و ارتكبت بواسطة وثائق مزورة تكون جنحة المادة 305 ق ج.
ـ إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع و لم ترتكب بواسطة وثائق مزورة تكون مخالفة المادة 325 لم تنص عليه.
الخلاصة : بالنسبة للتصريح المزور من حيث النوعية أو القيمة أو المرسل إليه الفعل يشكل دائما مخالفة إلا إذا تعلق الأمر ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع .
أو ارتكبت بوثائق مزورة أو كانت ذات طابع تجاري.










الجرائم الأخرى
1) السهو عن تحرير التصريح لدى الجمارك .
2) عدم مراعاة الالتزامات المكتتبة " عدم احترام التعهدات المكتتبة" الأمر يتعلق بمن يستورد أو يصدر بضاعة و يصرح بها و يكون تصريح صادق و يلتزم بأمور و لا يفي بها .مثال مواطن يستورد سيارة و يكتتب تعهد بإرجاع السيارة للوطن لمهلة شهر تقوم الجريمة إذا لم يوفي و لم ينفذ تعهداته في أجل 3 أشهر فهي مخالفة من الدرجة الأولى من المادة 319 الفقرة 3 ،
شهر + 3 أشهر= 4 أشهر .
إذا تجاوزت 3أشهر و لم يبيعها و لم يؤجرها أو تحويلها عن مقصدها الأصلي مخالفة من الدرجة الثانية "2"


المعاينة و إثبات الجريمة الجمركية
المعاينة
المعاينة : يتم الكشف علن الجرائم الجمركية بوسائل عامة و أخرى خاصة.
الوسائل العامة : ــ التحقيق الابتدائي .
ــ المستندات و المعلومات الصادرة عن السلطات الأجنبية .
الوسائل الخاصة: ــ إجراء الحجز الجمركي.
ــ إجراء التحقيق الجمركي.
و فيما يتعلق بأعمال التهريب ، لم يتضمن الأمر 23/08/2005 أحكاما مخالفة لما ورد في قانون الجمارك بل أحال إليه بالنسبة لمعاينة الجرائم و القوة الإثباتية للمحاضر.
1. الوسائل الخاصة:




ــ إجراء الحجز الجمركي:هو إجراء المنصوص عليه في المادة 241 ق ج و هو عبارة عن التلبس في القانون العام .و إجراء الحجز كأصل عام يلجأ إليه عندما يكون هناك حجز بضاعة غير أن هده القاعدة غير مطلقة بل يلجأ إلى هذا الإجراء حتى ولو لم تتم حجز البضاعة.


الأعوان المؤهلون لمعاينة الجريمة الجمركية عند ممارسة اجراء الحجز :
§ كل أعوان الجمارك يمكنهم القيام بالمعاينة وفق القانون الجمركي .
§ كل ضابط و عون الشرطة القضائية يمكنهم القيام بالمعاينة وفق القانون الجمركي.
§ أعوان الضرائب يمكنهم القيام بالمعاينة وفق القانون الجمركي.
§ أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ في المنطقة البحرية مخالفة لنص المادة 25 ق ج . يمكنهم القيام بالمعاينة وفق القانون الجمركي."وزارة الدفاع ".
§ الأعوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية و المنافسة والأسعار و الجودة و قمع الغش " وزارة التجارة"
ملاحظة : معاينة الجرائم الجمركية بواسطة الحجز ليست حكرا على أعوان الجمارك .




السلطات الممنوحة للأعوان المؤهلون :
لهم الحق البحث و التحري عن الغش ن و البحث عن الغش و حق ضبط الأشياء يكون وفق إجراءين و هو الحجز الجمركي saisie و الاحتجاز rétention .
:copyright: حق الحجز : و يشمل:
ــ حق حجز البضاعة محل الغش .
ــ حق حجز البضائع التي تخفي البضاعة محل الحجز.
ــ حق حجز وسائل النقل المستعملة في نقل البضاعة محل الغش هذا عندما يتعلق الأمر بالتهريب.
وسيلة المقل المحجوزة في إطار التهريب الجمركي تخضع لإجراءات خاصة :
حسب المادة 246 ق ج :
عرض رفع اليد عن وسيلة النقل إلى صاحبها يكون هدا العرض جوازي و أحيانا أخرى إجباري .
ــ يكون اختياري عندما تكون وسيلة النقل ملك لمرتكب المخالفة و بشروط :
· أن لا تكون وسيلة النقل هي محل الجريمة .
· أن لا تكون وسيلة النقل أعدت خصيصا لإخفاء البضاعة محل الغش كزيادة في الخزان البنزين.
· إذا كانت وسيلة النقل المستعملة لنقل البضائع محظورة جزئيا أو مطلقا.
· لا ترد وسيلة النقل لصاحبها إلا بعد سداد مبلغ الكفالة.أو المبلغ الذي يساوي قيمة وسيلة النقل.
ــ يكون إجباري :
· إذا كانت السيارة ملك للغير حسن النية و هو الذي لا يعلم و الذي تربطه بمرتكب المخالفة عقد النقل أو إيجار أو قرض إيجار.ما عاداهم لا يستفيد من هذا الحكم .
· في هده الحالة عرض رفع اليد على وسيلة النقل على المالك يكون إجباري و غير مشروط و يكفي فقط تسديد مصاريف الحجز و بدون كفالة و لا ضمان آخر .
· إذا أجرت سيارة الأجرة و السائق يجهل ن عرض رفع اليد على وسيلة النقل على الناقل ن و يسدد قيمة السيارة في الحكم و السيارة لا تحجز.
· إذا أعارها أو سرقت منه و كان حسن النية لا يستفيد من حكم رفع اليد .
:copyright: حق الاحتجاز : للأعوان المؤهلين لضبط الجريمة الجمركية وفقا للحجز الجمركي لهم أيضا احتجاز الأشياء.
و هو الاحتفاظ بالشيء على سبيل الضمان لسداد ما هو مستحق" الغرامات المقررة قانونا " من حق ادارة الجمارك احتجاز الأشياء حتى تضمن سداد الغرامة مثل المركبة إذا لم تستعمل في الغش ، إذا انصب الاحتجاز على وسيلة النقل يكون رفع اليد عنها اجباري و لكن بشروط:
· ايداع الكفالة أو قيمة وسيلة النقل كضمان ،
· أن تكون هي الوحيدة مصدر العيش كسيارة الأجرة.
:copyright: توقيف الأشخاص: يجوز للأعوان المؤهلين حق توقيف الأشخاص المرتكبين للجريمة الجمركية.
· بالنسبة للتوقيف للنظر ك حصر الأمر لضباط الشرطة القضائية فقط دون سواهم .إذا كانت الجريمة جنحة أو جناية . و في هده الحالة بمجرد ضبط الشخص يقتاد إلى وكيل الجمهورية هذا الأخير يمكنه أن يأمر ضابط الشرطة القضائية بإجراء التحري أو يلجأ إلى قاضي التحقيق للتحقيق معه .
· مسألة تفتيش المنازل : يجوز للسلطات المؤهلة قانونا تفتيش المنازل وفقا للشروط قانون الإجراءات الجزائية .
ــ إذا كان ض ش ق لا بدا من إذن + المواعيد.
ــ إذا كان غير ض ش ق كالأعوان لا بدا من حضور ض ش ق .
ــ حالة استثنائية وحيدة يجوز لأعوان الدخول إلى تفتيش المنازل بدون حضور ض ش ق و لا إذن من النيابة في حالة المتابعة على مرأى العين:بشروط :
. إذا عاين أعوان الجمارك المخالفة في النطاق الجمركي .
. فر مرتكب المخالفة و لم يتوقف أو توقف و فر .
. متابعته و هو يخرج من لالنطاق الجمركي .
. دخوله منزل .
. إذا كان مفتوحا يجوز لهم الدخول إذا كان مغلوقا لا يجوز لهم الدخول بل استحضار رخصة بالدخول إلى المنزل .




ــ إجراء التحقيق الجمركي:
و هو الإجراء المنصوص عليه في المادة 252 من قانون الجمارك .
يلجأ إلى هدا الإجراء في حالة معاينة جريمة جمركية إثر تحريات أعوان الجمارك .بالأخص بمناسبة المراقبة اللاحقة أي معاينة الجريمة بعد الاطلاع على الوثائق .
هدا الإجراء يختلف عن الأول في :
· لا يفترض حجز البضاعة : و هو يعادل تحقيق الابتدائي في القانون العام
· هدا الإجراء لا يقوم به إلا أعوان الجمارك دون سواهم .بل الأمر محصور في من لهم رتبة على الأقل ضابط مراقبة أو ضابط الجمارك .
· هدا الإجراء هو معاينة الجريمة بمناسبة مراجعة الوثائق .
صلاحياتهم :
· لهم الاطلاع على كافة الوثائق.
· لهم حجز كل هده الوثائق إلى غاية انتهاء من التحقيق .
· سماع الأشخاص وهدا لا يوجد في محضر الحجز لن هدا الأخير هو ناطق ليس في حاجة إلى سماع الأشخاص.
· حق تفتيش المنازل و المحلات للبحث عن الوثائق يخضع للأحكام العامة.


2. الوسائل الأخرى :
يجوز المعاينة بوسائل الأخرى ن الوسيلتين السابقتين الذكر :
ـــ إجراء التحقيق الابتدائي العام : يجوز معاينة الجريمة الجمركية وفق أحكام القانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للقوة الاثباتية تختلف إما في إطار التلبس أو التحقيق الابتدائي
ـــ اللجوء إلى المستندات و المعلومات الصادرة عن السلطات الأجنبية : يجوز معاينة الجريمة الجمركية ما يرد من معلومات و تقارير أو شهادات ووثائق تأتي من السلطات الأجنبية ، السفارة المأهولة لدى الجزائر أو الشرطة الأجنبية .


إثبات الجريمة الجمركية
· وسائل الاثبات .
· القوة الاثباتية لهده الوسائل .
1. وسائل الإثبات : تثبت الجريمة الجمركية بعدة وسائل ، و نحصرها في وسيلتين :
ــ المحاضر الجمركية.
ــ الوسائل الاخرى.
§ المحاضر الجمركية: و هما محضر الحجز saisir و محضر المعاينة constatation
:copyright: محضر الحجز saisir: يحرر اثر معاينة جريمة جمركية وفق إجراءات الحجز الجمركي و في الختام يحرر أعوان محضر الحجز الجمركي . و لكي يطابق هذا المصطلح على المحضر لا بدا من توافر عدة شروط :
· البيانات الجوهرية :
ü صفة المحرر "اسمه لقبه، صفته "
ü تاريخ تحرير المحضر
ü مكان التحرير.
ü ساعة الحجز .ومكان الحجز،سبب الحجز
ü وصف البضاعة محل الحجز
ü وجهة البضاعة .
ü التوقيع .
المادة 242 ق ج .البضائع المحجوزة لا بدا أن تنقل إلى أقرب مكتب جمركي من مكان الحجز و أن يحرر محضر حجز فورا.
المشكل :الشرطة أو الدرك هم من عاينوا الجريمة الجمركية و نقلو البضاعة إلى مقراتهم و ليس إلى أقرب مكتب جمركي هل الحجز هنا يكون باطلا أم صحيحا .
المادة 240 هو حكم آمر لا بدلا من توجيهها إلى أقرب مكتب جمركي
المادة 244 : على أن يؤتمن قابض الجمارك على البضاعة المحجوزة .
إذا ما نقلت البضاعة إلى مكان آخر غير المكتب الجمركي يثور التساؤل حول قيمة محضر الحجز الجمركي .
و قانون الجمارك نص على حالة واحدة استثنائية و هي لا توجه البضاعة إلى المكتب الجمركي بل يكلف صاحب البضاعة محل الحجز بحراستها أو وضع البضاعة تحت حراسة الغير في أي مكان لقوة قاهرة . و لم ينص قانون الجمارك على وضع الباعة في مقرات الشرطة و الدرك .
ـــ بالنسبة للتحرير المحضر نص قانون الجمارك أن يحرر فورا ، هل فيس مكان ارتكاب الجريمة أم في مكان آخر .في المكاتب الجمركية .
الأصل أن يحررا لمحضر في مكان ارتكاب الجريمة أو يحرر فور بعد انتقال البضاعة إلى المكتب الجمركي .
و يجوز أيضا أن يحرر حتى في المنازل المفتشة ، و لابد أن يحرر في يوم الحجز .
و في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن نقل البضاعة إلى المكتب الجمركي يجوز تحرير المحضر في أي إدارة مالية أو البلدية أو الدرك الوطني ، المنازل، ليس في مقرات الشرطة .حتى ولو هم من عاينوا الجريمة لكن يمكنهم تحرير محضر الحجز بمقر الشرطة بشرط في يوم الحجز .
في الحالة الاستثنائية إذا عاينت الجمارك يمكنهم تحرير المحضر في البلدية و الدرك و الفي ادرة المالية ، و لا بدا أن يتضمن محضر الحجز وسيلة النقل أو الاحتجاز ،لا بدا أن يتضمن عبارة عرض رفع اليد و يتضمن جواب على من عرض عليه رفع اليد.
المشكل أن المادة 260 ق ج تخاطب أعوان الجمارك و حراس الشواطئ دون سواهم المادة 260 تتلائم مع المادة 242 قابض الجمارك هو من يعرض رفع اليد لأنه هو المؤتمن و المادة 242 تلزم نقل البضاعة إلى أقرب مكتب جمركي.
وسائل إثبات الجريمة الجمركية كما سبق أنها تثبت بقواعد قانون الجمركي و قواعد قانون الإجراءات الجزائية .
غالبا ما تلجأ إدارة الجمارك إلى إجراء الحجز و من الجائز ألا يكون هناك حجز بضاعة و مع ذلك يحرر محضر الحجز، كرمي البضاعة في النهر أو البحر أو إتلافها أو استهلاكها .
إذن حجز البضاعة ليس ضروري لتحرير محضر الحجز ، المهم أنهم شاهدو البضاعة قبل التخلص منها .
شروط تحرير محضر الحجز :
ü المراد 241،242،244 إلى 255 من قانون الجمارك.
ü 241 صفة محرر المحضر " عون جمارك ؟، ض ش ق ، عون مصالح الضرائب، حراس الشواطئ.
ü 242 وجهة البضاعة و مكان و زمن تحرير المحضر.
ü 244 يؤثمن عليها قابض الجمارك .
ü 245 بيانات محضر الحجز " مكان تاريخ الوصف"
ü 246 عرض رفع اليد على البضاعة المحجوزة.
ü 247 الإشارة إلى قراءة المحضر على المخالف و دعوته إلى التوقيع على المحضر و تسليمه نسخة من المحضر و إن كان غائبا لا بدا من تعليق نسخة من المحضر في الباب الجمركي.
ü 248 الحجز في المنازل لا بدا أن يكون حاضرا ض ش ق و إمكانية تعيين حارس المنزل كحارس على البضاعة.
ü 249 حالة البضاعة المشحونة على وسيلة النقل و تعذرت عملية التفريغ لا بدا من احترام إجراءات معينة .
ü 250 إجراءات الحجز خارج النطاق الجمركي في المتابعة على مرأى العين لا بدا من ذكر في المحضر أن المتابعة بدأت في النطاق الجمركي و أنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز ، و أن البضائع لم تكن مصحوبة بوثائق اللازمة .
:copyright: محضر المعاينة: هو المحضر الذي يحرر اثر إجراء تحقيق جمركي ، أي بعد الانتهاء من التحقيق في الوثائق من خلال معاينة الوثائق الأمر لا يتعلق بالبضاعة بل بالوثائق
بيانات محضر المعاينة المادة 252:
ü صفة محرري المحضر ، محصورة في أعوان الجمارك برتبة ضابط مراقبة جمارك دون غيرهم .اسم و لقب و رتبة محرر المحضر و جرد الوثائق ، أسم و لقب و عناوين الأشخاص الذين تم سماعهم، أن يتلى المحضر على المشتبه فيهم، أن يعرض المحضر على المشتبه فيه للتوقيع عليه إذا كان حاضرا ، إذا كان غائبا يتم نشر نسخة من المحضر على باب إدارة الجمارك .، لا ينص القانون الجمركي على تسليم نسخة منه إلى المتابع بالمخالفة.
§ الوسائل الأخرى :
يجوز إثبات الجريمة الجمركية بكل طرق الإثبات الأخرى و على رأسها المحاضر ض ش ق .
2. القوة الإثباتية لهده الوسائل :
المحاضر الجمركية هي المحاضر المحررة وفق أحكام القانون الجمركي و المحاضر الأخرى .
§ المحاضر المحررة وفق أحكام القانون الجمركيّ:
و لها الحجية و تختلف الحجية باختلاف مضمون المحضر ،
ـــ بالنسبة للمعاينات المادية : تكون المحاضر الجمركية محررة من قبل عونين صحيحة إلى أن يطعن فيها بالتزوير
ـــ بالنسبة للمعاينات المادية التي تنقلها هده المحاضر :
· لها قوة غير عادية .
· أن تحرر وفق أحكام قانون الجمارك
· أن لا تكون مشوبة بسبب من أسباب البطلان
ـــ المعاينات المادية هي: الأمور التي يمكن التأكد منها باستعمال الحواس العين السمع الذوق الشم اللبس ، و القاضي ليس ملزما بهذا المحضر في كل الظروف ، بل يجب أن يتأكد بنفسه من هده المعاينة و باستطاعة مرتكب المخالفة مناقشة المحضر إذا رأى القاضي أن المعاينات ليست دقيقة يمكنه استبعادها كنقص البصر أو انعدام المهارات التقنية تتطلب خبرة لا بدا على القاضي انتداب خبير في ذلك .
ليس هناك ما يمنع القاضي من اللجوء إلى الخبرة بشرط أم لا تكون هناك منازعة في المعاينة ، الطعن بالتزوير ليس موجود من الناحية العملية با يوجد الطعن بالبطلان .
ـــ بالنسبة للتصريحات بما فيها الإقرارات: التصريحات هي صحيحة إلى أن يثبت العكس ، لأن ما تنقله المحاضر محررة وفق قانون الجمارك كتصريحات الشهود تكون صحيحة إلى أن يثبت العكس إما بالكتابة أو الشهادة ، و السلطة التقديرية للقاضي قد يأخذ بها أو لا يأخذ بها .
بالنسبة للإقرارات قانون الجمارك هو صارم من جهة يقول هو صحيح إلى أن يثبت العكس و من جهة أخرى يحيلنا إلى قانون الإجراءات الجزائية و الإقرار غير ملزم و ليس بحاجة إلى دليل عكسي
المعاينة المادية تتعلق دائما بمحضر الحجز
التصريحات دائما تتعلق بمحضر المعاينة .
ـــ إذا كان المحضر الجمركي محرر من طرف عون واحد : هذا المحضر يكون صحيح حتى يثبت العكس سواء نقل معاينات مادية أو تصريحات ، عمليا لا يوجد بل كلها تحرر من طرف عونين على الأقل .
§ المحاضر الأخرى:
ـــ محاضر الشرطة القضائية : محضر التحقيق الابتدائي أو محضر التلبس عندما لا تحرر هذه المحاضر وفق أحكام القانون الجمركي.بل قانون الإجراءات الجزائية .
ـــ إذا شاب المحضر الجمركي سبب من أسباب البطلان و كان هذا البطلان جزئي يفقد المحضر قوته الاثباتية و يصبح طريق عادي للإثبات .
ـــ بالنسبة للشهادات و التقارير الصادرة من السلطات الأجنبية ما هي إلا مجرد استدلالات تخضع لسلطة القاضي التقديرية .
الإشكالات : أعوان الشرطة لقضائية المؤهلون لتحرير المحاضر الجمركية إذا خرقو الإجراءات مثلا نقل البضاعة إلى مديرية الأمن أو لا يتضمن وصف البضاعة هذا المحضر فيه عيوب و حالات البطلان إذا اعتبرنا أن المحضر هو محضر جمركي فهو باطل و إذا اعتبرناه محضر ض ش ق فهو محضر غير باطل .
ـــ إذا أثار المتهم مسألة البطلان و إدارة الجمارك أسست طلباتها على المحضر القاضي يقضي بالبطلان إذا تبين له سبب من أسباب البطلان محضر الحجز الجمركي و لكن هذا لا يعني أن المتهم يستفيد من البراءة .
يتحرى القاضي من قيود المحضر و يبني حكمه على ما يقدم له من الأدلة في معرض المرافعات ، إذا حرر المحضر وفق قانون الإجراءات الجزائية ليس للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه بطلان المحضر .
إذا حرر المحضر وفق أحكام قانون الجمركي هو مقيد و من النظام العام و يثير البطلان من تلقاء نفسه .
المشرع أضفى على بعض أعمال التهريب وصف الجنايات ، المشكل هل هذا الحكم ينطبق عل الجنايات ؟
ـــ الأمر 23/08/2005 المتعلق بالتهريب في المادة 31 منه نصت أن جرائم التهريب إجراءاتها تخضع لقانون الجمارك .
الماددة32 المحاضر التي تحرر في إطار أمر 23/08/205 لها الحجية المنصوص عليها في قانون الجمارك .
المحاضر الجمركية التي تثبت جناية تكون ملزمة إلى أن يطعن فيها بالتزوير و هذا مخالف لأصول مرافعات التي تحكم و تضبط سير محكمة الجنايات .لأن محكمة الجنايات ليست بمحكمة الدليل بل الاقتناع الشخصي " لأن هناك سؤال يطرح على هيئة محكمة الجنايات وهو هل لديكم اقتناع شخصي؟ هناك تعارض بين هذا الأمر و قانون الإجراءات الجزائية .
المخرج نجده في المادة 215 من قانون الجمارك : المحاضر المثبتة للجنايات و الجنح لا تعتبر إلا استدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و ليس لنا إلا تطبيق القانون الخاص
المحكمة العليا بإمكانها أن تجتهد و أن تغلب قانون الإجراءات الجزائية بناءا على الاتفاقيات الدولية اتفاقية حقوق الإنسان التي تكرس استقلالية القضاء لأن المحضر هنا هو محصن و يمس باستقلالية القضاء .و بالتالي يمس بقرينة البراءة .
تصنيف الجرائم حسب وصفها الجزائي
معيار التمييز بين مختلف الجرائم الجمركية من حيث وصفها الجزائي:
لا بدا أن نميز بين مرحلتين قبل الأمر 23/08/2005 و ما بعده .
المرحلة ما قبل الأمر 23/08/2005 :كانت الجرائم الجمركية مخالفات جنح و كان هناك معيار للتمييز بين المخالفات و الجنح هذا المعيار هو طبيعة البضاعة ، كل الجرائم الجمركية مخالفات سواء تهريب أو استيراد أو تصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور ، و تتحول المخالفة إلى جنحة إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع .
في 2005 أدخل المشرع تعديلات جوهرية على قانون الجمارك و كان ذلك على مرحلتين .
· الرحلة الأولى:تتزامن مع صدور قانون المالية التكميلي الصادر في 25/07/2005 هذا النص ألغى المادة 323 من قانون الجمارك التي كانت تنص على مخالفات في أعمال التهريب بمعنى لم يعد هناك وصف المخالفة في أعمال التهريب .
· المرحلة الثانية : بصدور الأمر 23/08/2005 المشرع حول بعض أعمال التهريب إلى جنايات و هي في حالتين:
ـــ الحالة الأولى : تهريب الأسلحة المادة 14.
ـــ الحالة الثانية : التهريب المشكل لتهديد خطير على الأمن الوطني و الاقتصاد الوطني أو على الصحة العمومية .
المرحلة ما بعد الأمر 23/08/2005 لم يعد المعيار السابق "طبيعة البضاعة" الوحيد الذي يتحكم في وصف الجريمة الجمركية .
لدى لا بدا أن نميز بين أعمال التهريب و الجرائم الأخرى .
1. إذا تعلق الأمر بأعمال التهريب : ليس هناك معيار ثابت للتمييز بين الجنحة و الجناية ، كل الجرائم جنح ، الاستثناء تكون جناية في حالتين :و هم تهريب الأسلحة ،و إذا كان التهريب يشكل مساس خطير بالأمن الوطني و الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية .
المشرع يتحدث عن الأسلحة مهما كان نوعها بيضاء نارية ....
الأمر 97 يتحدث عن الأسلحة ، المشرع استعمل الجمع هل الأسلحة أكثر من اثنين ؟ الأمر متروك للإجتهاد القضائي .إما بأكثر من قطعتين أو بقطعة واحدة ، المشرع لم يتحدث عن الذخيرة و بلتفسير الضيق لا جناية .
بالنسبة لحالة " الأمن الوطني و الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية ، عبارات تتضمن تأويلات و تتنافى مع طبيعة القانون الجزائي الذي يتطلب الدقة . و التفسير الضيق.
2. في باقي الجرائم الجمركية الأخرى : أعمال الاستيراد و التصدير بدون تصريح أو بتصريج مزور و الأعمال الأخرى المعيار هو طبيعة البضاعة و لا بدا التمييز :
ـــ إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع جنحة و ما عداها مخالفة .المادة325 تتحدث عن جنحة التصدير و الاستيراد بضاعة بدون تصريح أو بتصريح مزور هي جنحة استثناءا مخالفة الدرجة الثالثة طبقا للمادة 321 أما باقي المخالفات في المواد من 315 إلى 322 و هده الحالات هي :
· في حالة تقديم تصريح موجز يتعلق ببضاعة في طرود .
· عند معاينة جريمة جمركية بعد مراقبة الطرود في البريد التي تحتوي على بضاعة ليست لها طابع تجاري بل استعمال شخصي تكون مخالفة.
· المخالفات التي يرتكبها المسافرين بتصريح مزور فهو مخالفة حتى و إن تعلق الأمر ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع .
· لكن إذا تعلق الأمر بمخدرات أو أسلحة أو بضائع محظورة حظرا مطلقا أو خاضعة لرسم مرتفع فهدا الحكم لا يطبق فهي جنحة.
توزيع الجرائم بين مختلف الأوصاف :
1. أعمال التهريب:موزعة بين الجنح و جنايات:
ـــ الجنح المواد من 10 إلى 13 من الأمر 23/08/2005:
. الجنح البسيطة المادة 10/1
. الجنح المشددة 4 حالات :
. الجنايات المواد 14و 15 من الأمر 23/08/2005
2. باقي الجرائم : ما عدا أعمال التهريب:
ـــ المخالفات موزعة على 4 درجات : و كلها تتعلق ببضاعة ليست محظورة و لا خاضعة لرسم مرتفع.
· الدرجة 1 : المادة 319.
· الدرجة 2 : المادة 320.
· الدرجة 3 : المادة 321.
· الدرجة 4 : المادة 322.
ـــ الجنح : المادة 325 تتعلق كلها باستيراد أو تصدير بضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع بدون تصريح أو بتصريح مزور.








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




....




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



مذكرة حول المنازعات الجمركية   Mémorandum sur les litiges douaniers Emptyالسبت 21 ديسمبر - 23:57
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14798
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ouargla
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers



مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جزاك الله خيرا ورفع قدرك دنيا واخرة 
واسال الله ان يسعدك دنيا والاخرة 
مشاركة جميلة جدا 




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nadiab


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers, مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers, مذكرة حول المنازعات الجمركية Mémorandum sur les litiges douaniers,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





مذكرة حول المنازعات الجمركية   Mémorandum sur les litiges douaniers Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب