منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

القانون الاداري السداسي الأول

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
القانون الاداري السداسي الأول Emptyالأحد 9 يونيو - 8:22
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: القانون الاداري السداسي الأول



القانون الاداري السداسي الأول

القانون الاداري السداسي الأول







فصل تمهيدي:



1-تعريف القانون الإداري: القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية الغير مألوفة عن قواعد القانون الخاص التي تتعلق بالإدارة العامة حينما تتصرف كسلطة عامة لغرض تحقيق المنفعة العامة.
هذا التعريف يقترض منا توضيح عدة مفاهيم ومسائل منها:
2-الإدارة العامة : للإدارة العامة معينين.
أ-المعنى العضوي (الشكلي): حيث يقصد بالإدارة العامة مجموع الأجهزة والهياكل و الهيئات القائمة في إطار السلطة التنفيذية عبر مختلف مستوياتها، أي مجموعة الأشخاص المعنوية العامة وتنظيماتها وتفريعاتها المختلفة مثل:الولايات، البلديات، الوزارات...........الخ.
ب-المعنى الموضوعي (المادي الوظيفي): وهي مجموعة الأنشطة والخدمات والوظائف والأعمال التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيئات إشباعا للاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين مثل:تقديم التعليم العام، توفير النقل العمومي، الخدمات الصحية العمومية ..........الخ.
3-موضوع القانون الإداري:
إذا كان القانون الإداري هو قانون أي أنه مجموعة القواعد والأحكام والمبادئ العامة المجردة والملزمة فإن الصفة الثانية في هذا القانون هو كونه إداري والإداري كلمة مستمدة من فعل أدار، يدير الشيء بمعنى حركه ونقله من مكان إلى آخر أو سيره وأحكم تسييره أما اصطلاحا فتفيد هذه الكلمة حسب معجم المصطلحات القانونية :"السلطة المنوط بها السهر على تطبيق القوانين وسير المصالح العامة وفقا للقواعد المستمدة من سلطة الحكومة ،وقد تفيد هذا اللفظ أيضا مجموع المصالح الحكومية المميزة عن موظفيها أو الوظيفة المميزة عن المصالح".
فالقانون الإداري إذن هو قانون الإدارة ولما كانت الإدارة المقصود هنا هي الإدارة العامة فالإدارة العامة تشكل موضوع القانون الإداري وهو كذلك قانون الإدارة العامة و الإدارة العامة حسب التعريف المذكور هي:
إما مؤسسات أو هيئات أو منظمات وإما هي وظيفة ونشاط يتخذان مظهرا معينا وعلى هذا الأساس يكون للإدارة معنيان :معنى عضوي ومعني مالي.
أ- المعنى العضوي : يراد به مجموع الهيئات والمؤسسات أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة الحديثة قي حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها وفي هذا المعنى يمكن أن نميز بين نوعين من هذه المؤسسات في الدولة حيث توجد هيئات مركزية مثل رئاسة الدولة والحكومة والوزارات كما توجد هيئات وسلطات اللامركزية مثل : الهيئات الولائية والهيئات البلدية.
ب-المعنى المادي: يقصد ذلك النشاط الذي تمارسه الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية المذكورة أعلاه باعتبار أن هذا النشاط وظيفة من وظائف الدولة أنيب للإدارة لتقوم به تحقيق للمصلحة العامة وإشباعا لحاجات المواطنين المتنوعة.
4- وسائل ممارسة النشاط الاقتصادي:
إن النشاط الإداري لا يتحقق من تلقاء نفسه بل لابد من وسائل لكي يتحقق على أرض الواقع وهي على أنواع ثلاثة:
1-وسائل قانونية : إن من سيمات الإدارة العصرية خضوعها للقانون بما يحقق شرعيتها وقبول المجتمع لها ولأعمالها ولا يتحقق ذلك إلا إذا تم تصور نظام متكامل لرقابة هذا النشاط وهذه الأعمال وينطلق هذا النظام بداية من إيجاد وسائل قانونية تعمل بها هذه الإدارة بدل أن تعمل بصفة عفوية كما يفعل الأفراد العاديين ذلك لأنه إذا كان الأفراد العاديين أحرار في اختيار الطريقة التي يتصرفون بها في شؤونهم وأموالهم فإن التصرف في شؤون الإدارة وأموالها هو تصرف في شؤون وأموال الغير ( المجتمع) وهو تصرف خطير قد يخرج به صاحبه عن الهدف الذي نصبه له المجتمع ولهذا كان من الضروري إخضاع كل أنشطة هؤلاء الأفراد عند ممارستهم للنشاط الإداري إلى القانون التي تجبر الإدارة عل اعتماد أساليب وطرق حددها مسبقا تتمثل في وسائل وأدوات خاصة محصورة في وسيلتين هما :
أ-وسيلة القرار الإداري: وهي الوسيلة التي تستعمله الإدارة عندما تتصرف انفراديا وبإرادتها المنفردة لتحقيق هدف مرسوم لها في القانون.
ب-وسيلة العقد الإداري: وفيها تتصرف الإدارة فيها بالاتفاق مع غيرها فتكون إرادتهما مقرونة بإرادة الأفراد الآخرين الذين يتعاملون معا.
2-وسائل بشرية:
إذا كانت الوسيلة القانونية مطلوبة في قيام النشاط الإداري وتحقيق الشرعية للإدارة فإن الوسيلة البشرية لا تقل أهمية عن ذلك فالقانون لا فائدة منه إذا لم يكن هناك من يطبقه من أعوان وموظفين يسهرون على إنجاز نشاط الإدارة بكل صورة وأعوان الدولة أو موظفيها هم كل من كانت له علاقة عمل أو صلة معنية بالإدارة أو الدولة.

3-وسائل مادية:
وهي تتكون من أموال وأملاك الدولة العامة والخاصة المنقولة منها والعقارية كالمباني والآلات والأدوات والأراضي والسيارات وما إلى ذلك من وسائل مادية المختلفة و المتنوعة يستعملها الموظفون بغرض تحقيق إشباع الحاجات العامة للمواطنين ونشير أخيرا إلى أن نشاط الإدارة يتخذ صورا أو أشكالا يتلخص أهماها في الضبط الإداري و المرفق والمؤسسة الإدارية العامة.
5-طبيعة قواعد القانون الإداري:
هل الإدارة العامة تخضع فقط لقواعد القانون الإداري؟
تخضع الإدارة العامة )الدولة ،الولايات ، البلديات..... ( إلى نوعين من القواعد القانونية.
أ-قواعد القانون الخاص: وذلك حيث تتصرف الإدارة العامة تصرف الأفراد، يقضي خضوع نشاطاتها و معاملاتها إلى القواعد نفسها السارية على الأشخاص الخاصة (القانون المدني القانون التجاري....الخ)، واختصاص القضاء يكون القضاء العادي دون الإداري بالفصل في المنازعات التي تثور بصدد القيام بتلك النشاطات.
ب-قواعد القانون الإداري: نظرا لدور الإدارة العامة في تحقيق المصلحة العامة تزود الهيئات الإدارية العامة بمكنات ووسائل قانونية تخولها استعمال ما يعرف بامتيازات السلطة العامة بما يترتب عنها من تدابير وإجراءات وقرارات تمس بالمراكز القانونية للأفراد تتخذها الإدارة بإرادتها المنفردة.
فالقانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي بحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أي كان مستواها وتطورها الحضاري.
6-علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى: من المهم أن نبين عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقتها بالقانون الإداري.
1-علاقة القانون الإداري والقانون الدستوري: القانون الإداري هو القانون الذي يظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة ، أما القانون الدستوري فهو القانون الأعلى والأسمى في الدولة والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم فيها والعلاقة بينها وحقوق وحريات الأفراد والضمانات التي تكفلها ويوضح السلطة العامة في الدولة وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية و الغير مركزية فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يجب أن يسمو عن كافة القوانين الأخرى والتي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه.
بمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية والعامة للسلطة التنفيذية بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشكيل الأجهزة الإدارية وأداء وظائفها.
2-علاقة القانون الإداري بالقانون المالي: القانون المالي هو مجموعة من القواعد القانونية الخاصة بإضافة الأموال العامة في الدولة وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال وكيفية الانتفاع بها ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والإشراف والرقابة عليها .
3-علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني الشريعة العامة هو الأصل وهو المصدر لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية المسؤولية الإدارية، الوصاية الإدارية...) وقد استمد القانون الإداري كثير من المفاهيم من القانون المدني كمفهوم الشخصية المعنوية والالتزام والعقد وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري إلى تطبيق قواعد القانون المدني عندما تكون أكثر ملائمة.
4-علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني وعناصر الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك المواد المتعلقة بحماية المواطنين والموظفين وحماية المنشآت والحماية القانونية للمحررات القانونية والشهادات الإدارية من التزوير.
5-علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات الجزائية: يبين (ق.إ.ج) كيفية تحريك الدعوة العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري ، رجال الضبط القضائي ونتائج ذلك...).
6-علاقة القانون الإداري بقانون ( إ.م) : يرتبط ( ق، إ) برابط وثيق ( ق ، إ، م ، إ) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعوة الإدارية وأشكال ذلك ويبين لنا قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع الدعاوى الإدارية. (البطلان، الإلغاء، التعويض...الخ)
إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة بين ( ق ، إ) مع مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي العام وحتى القانون الدولي الخاص مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية الأخرى.
7-التميز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار الموضوعي:
يعتبر أصحاب المدارس المادية والموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على ماهية هذه الأعمال ويعلوها تعليلا داخليا ويمر دونها تجريدا ما بين صفة الجهاز الذي يقوم به ، ولا يعطون لشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ بالاعتبار على أساس طبيعة العمل بغض النظر عن ملابساته الشكلية وعن عناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام في الدولة عن الجوانب التالية.
1-التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمنت صور النشاط المختلفة في الدولة سواء منها النشاط أو النشاط الخاص فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ الذي يستهدفه القانون من غرض فتمييز النشاط الإداري كما يتخذه الفقيه جون بيرو بأنه يتصف بالعمومية والتجريد من النشاط الإداري والنشاط التشريعي، رغم أن كون هذه الخصائص غير مخففة دائما في النشاط الإداري كونها تصدر بمخاطبة شخص معين بذاته إلا أنها تمتاز بهذه الخاصية ترتبت تبادل التصريح عن طريق ما يسمى القرارات التنظيمية ( اللوائح التنظيمية ، اللوائح التنظيم الإداري) وهي تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية .
2- التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات والتي تنتهي بمهمته في تطبيق حكم القاعدة القانونية العامة على النزاع المعروض عليه وعليه فإن الإدارة وإن كانت تخضع للقانون فإنها تعمل في إطار القانون الإداري بهدف تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون فالإدارة أيضا تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها حرية أوسع وحرية غير تلك التي يتميز بها القاضي فالقاضي له دور وهو حل النزاع ويخضع للتمييز بين عمل الإدارة على أساس المعيار بين الشكلي والموضوعي.

3-التمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أداتها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتعد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في التميز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لا مركزية ولا تخضع الوظيفة العمومية إلا لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا الحق (حق الطعن ) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أن تكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لمراقبة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل التمييز بين الوظيفتين صعبا وهو ما جعل بعض الفقهاء للقانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي تلك المتعلقة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة والقرارات السياسية والاقتصادية ( إعلان حالة الحرب، المخططات الاقتصادية، الانضمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية).
أما الإدارة فمهمتها اتخاذ الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه جورج فيدال ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخلهما واستحالة الفصل بينهما في بعض الأحيان.
فمن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بين النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسهم المكلفين بالأعمال الإدارية فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.
8-نشأة القانون الإداري وتطوره:
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى يرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية (1789) التي قامت على أساس الفصل بين السلطات ومن مقتضاته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود النظام القضائي المزدوج الذي كان مهيأ لنشوء الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية.
1-مرحلة الإدارة القاضية: لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أوت 1790 الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية (البرلمانات) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرف فيها وأصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا مقبولا إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية.
2-إنشاء مجلس الدولة الفرنسي: نشوء مجلس الدولة في 12/12/1797 في عهد نابليون وضعت البنية الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان استشاريا يتطلب تصديق القنصل.
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الإقليم التي كانت تصدر أحكام لا تحتاج إلى تصديق السلطة الإدارية العليا إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل ، فقد كان عمل المحلفين يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الحكم...
قضاء في هذه المرحلة القضاء المقيد أو المحجوز وقد استمر هذا الحال إلى غاية 1872 حيث أصبح قضاءه مفوضا.
3-مرحلة القضاء المفوض: في 24 ماي 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائيا في المنازعات الإدارية...
جهة أخرى ومع أن هذا القانون حول المجلس سلطة البت نهائيا في المنازعات الإدارية فإنه أبقى على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك للأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية مما أوجب ازدواج القضاء استمر هذا الوضع حتى تاريخ 13/12/1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارة وبسبب تراكم عدد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30/9/1953 وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية ، أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الذاتي وتم تعديل هذا النظام بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أوت 1975 وبمرسوم 5 يناير 1980 وآخر في 16/12/1987 الإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص واستنتج الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة وأكد على وجود استقلال القانون الإداري.
9-خصائص القانون الإداري:
يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص لأنه قانون سريع التطور وقانون غير مقننين وأنه من صنع القضاء.
1-القانون الإداري حديث النشأة:
مقارنة بالعديد من فروع القانون الأخرى يعتبر القانون الإداري، بمعناه الفني، قانونا حديثا.
فهذا القانون لم تتضح معالمه الكبرى في فرنسا إلا مع أواخر القرن التاسع عشر ،كما زادت التطورات والتحولات التي عرفتها الحضارة الإنسانية خلال القرن العشرين في عدم اكتمال قوامه.
2-قانون سريع التطور : يتسم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار وقد تمر فترة طويلة قبل أن ينالها التعديل أو التغيير على عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير إدارة المرافق العامة فجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق قواعد تتلاءم مع ظروف كل منازعة على حدى تماشيا مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة ولعل من أسباب تطور القانون الإداري هي العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار غير مستقرة نسبيا باتساع نشاط الدولة وظهور أزمات اقتصادية وظهور مرافق عامة اقتصادية ما إلى ذلك من الظواهر الاقتصادية والسياسية وضرورة إستعاب القانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر في أحكامه.
3-القانون الإداري من صنع القضاء: يتميز القانون الإداري أيضا في أنه قانون قضائي نشأ عن طريق قواعد ومبادئ إدارية خلقها القضاء وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض من خلال وضع أسس ونظرياته ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزا عن دور القضاء العادي الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون خلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة النزاعات القانون الإداري الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر ومع ذلك يتقيد القضاء بأداء مهامه.
ابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري بعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء إنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع أما إذا أفصح ووضح إرادته بنصوص تشريعية فإنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه.
4-القانون الإداري هو قانون غير مقنن: يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون المرافعات ...الخ وهذا يخفي ما لتدوين القواعد العامة ومن أهميته من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه.
وقد نشأ القانون الإداري في فترة انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابوليون إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئ واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرعه مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونة واحدة وأن أحكامه ذات طبيعة قضائية في الغالب ولا يحضى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والسائد في المجتمع وإذا كان عدم تقنين يعني عدم جمع أحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ومن ذلك وجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل.
10-مصادر القانون الإداري:
يستمد القانون الإداري كغيره من فروع القانون مادة وجوده من عدة مصادر يراد بالمصادر أو المصدر أصل الشيء أو منبعه وعليه فالقانون الإداري نوعين من المصادر المصادر الرسمية و المصادر الغير الرسمية.
يراد بالمصادر الرسمية مجموع السلطات التي لها الحق في إصدار القاعدة القانونية في شكل معين وفقا لإجراءات محددة أما المصادر الغير الرسمية فيراد بها مجموع العوامل والمؤثرات التي تدفع السلطة المختصة إلى إصدار هذه القاعدة أو تعديلها أو إلغائها وإن كانت هذه الأخيرة لا تتدخل مباشرة لإنشاء وتكوين القاعدة القانونية الإدارية مباشرة فإننا نكتفي بدراسة المصادر الرسمية وهي تنقسم بنفسها إلى مصادر مكتوبة والغير المكتوبة.
1-المصادر الرسمية المكتوبة: المصادر المكتوبة للقانون الإداري الجزائري ثلاثة أنواع هي الدستور، المعاهدات الدولية، التشريع بنوعيه العادي والفرعي.
أ-الدستور ( التشريع الأساسي ): يشكل الدستور القانون الأساسي و الأسمى بالنسبة للنظام القانوني بالدولة.فالدستور يعتبر مصدرا للقانون الإداري يضع الأسس العامة لبناء الجهاز الإداري بالدولة و أساليب تنظيمه.
ب-القانون ( التشريع العادي ): فهو المصدر الرئيسي للقانون الإداري، ذلك أن أغلب جوانب الإدارة العامة تنظمها وتحكمها قواعد واردة في قوانين متعددة صادرة عن السلطة التشريعية.
ج-التنظيم ( التشريع الفرعي ): تصدر هيئات الإدارة العامة تنفيذ لمهامها، العديد من القرارات الإدارية ( التنظيمية) التي تتضمن قواعد عامة ومجردة لا تختلف عن القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية و يأخذ التنظيم العديد من الأشكال:
-المراسيم الرئاسية ( رئيس الجمهورية )
-المراسيم التنفيذية ( رئيس الحكومة)
-القرارات الإدارية ( الوزراء)
-قرارات الولي.

2-المصادر الرسمية الغير المكتوبة: حصرتها المادة الأولى من القانون المدني في الفقرة 2 و3 بقولها إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
1- العرف: يقوم العرف الإداري على ركنين هما:
أ-الركن المادي: و يتمثل في اعتياد الإدارة العامة في تصرفاتها و أعمالها على سلوك معين بصورة متكررة و مستمرة
ب-الركن المعنوي: و يتمثل في الاعتقاد بالالتزام سواء من جانب الإدارة أو الأشخاص المتعاملين معها
2-القضاء: ما يزال القضاء الإداري في العديد من الدول مصدرا لقواعد القانون الإداري نظرا لدوره المتميز عن القضاء العادي بفعل غياب التشريعات و النصوص أحيانا.
3-الفقه: ليس مصدرا رسميا فمهمة الفقهاء إنما تتمثل في شرح التشريع و التعليق على أحكام القضاء و محاولة استخلاص و استنباط الأحكام و المبادئ العامة و القواعد الأساسية.
ونظرا لخصائص القانون الإداري فإن فقه القانون الإداري يلعب دورا معتبرا من حيث تقديم الإرشاد لكل من المشرع و القاضي.
11-الأسس الفقهية للقانون الإداري: إن محاولة تفسير القانون الإداري من خلال تأسيسه تاريخيا أو إيديولوجيا لا يكفي إذ تبقى فيه عدة جوانب غامضة لذلك حاول الفقه الإداري تأسيس القانون نظريا منذ الوهلة الأولى لنشأته وقد انقسم هذا الفقه في تبرير قيام القانون الإداري إلى عدة فرق.
فريق يؤسسه على نظرية السلطة العامة وفريق يؤسسه إما على فكرة المنفعة العامة أو الدستور وذلك ما نتعرض بإيجاز .
الفرع الأول: نظرية السلطة العامة: يحتاج القانون الإداري بالمفهوم الفرنسي الضيق إلى ضرورة تحديد مجال تطبيقه وبالتالي إيجاد معيار لتمييزه من القوانين وتحديد اختصاص القضاء الإداري من اختصاص القضاء العادي وقد بادر فقهاء القرن 19 .إلى ذلك فقالوا بمعيار السلطة العامة الذي مفاده أن الإدارة في نشاطها نتيجة إحدى الصورتين فإما أنها تتصرف كشخص عادي فتبيع وتشتري فإنما تخضع في هذا النشاط لنفس القانون الذي يخضع له الأفراد ويسمى نشاطها هذا بأعمال الإدارة المالية (أعمال تسير) وتخضع المنازعات التي تثور بين هذه الأعمال لاختصاص القضاء العادي وإما هذه الإدارة تتصرف كشخص يتميز ذو سيادة وسلطان فتأمر وتنهي وتتعامل مع الأفراد في المجتمع من مركز المتفوق القوي فالإدارة هنا تستعمل إرادتها المنفردة وتفرضها على الناس وكذا لزم الأمر حتى بالقوة دون تدخل القاضي وتسمى أعمالها بأعمال السلطة العامة إلا أن هذه النظرية تعرضت إلى انتقادات جمة يمكن حصرها في الآتي :
• هذه النظرية تضيق كثيرا من نطاق القانون الإداري إذ تحصره في أعمال الضبط الإداري في حين أعمال الإدارة تتجاوز كثيرا هذا المجال.
• من الصعوبة معرفة من تتصرف الدولة بمقتضى سلطتها الآمرة ومن تكون غير ذلك فهي تتركز على فكرة ازدواج شخصية الدولة وهي فكرة غير مقبولة لذلك هاجر العديد من الفقهاء هذه النظرية ومن أعمدتها العميد دوغي ومع هذا ما تزال هذه النظرية قائمة.
الفرع الثاني: نظرية المرفق العام.
عندما عجزت نظرية السلطة عن تفسير كل جوانب القانون الإداري وبالتالي عجزت عن تأسيسه تأسيسا سليما أو تمييزه تميزا واضحا عن غيره ظهر فريق آخر من الفقهاء حاول تفسير وشرح مختلف جوانب القانون الإداري من خلال تأسيس نظرية جديدة هي نظرية المرفق العام التي ظهرت في الربع الأخير من القرن 19 ويراد بالمرفق العام المشروع الذي تقوم جهة الإدارة بتنظيمه وتسييره بنفسها ويكون خاضعا لرقابتها ويهدف إلى تحقيق صالح عام تهيمن عليه الإدارة مباشرة أو يكون لها حق الإشراف والرقابة عليه، فالقانون الإداري وفق هذه النظرية هو قانون المرافق العامة يستمد وجوده وقوته من استجابته لحاجات المرافق العامة وصلاحية لتحقيق أهداف هذه المرافق وضمان سيرها بانتظام وتقديم خدمة للمجتمع إلا أن هذه النظرية ونتيجة للتحولات التي شهادتها الحياة الحديثة بعد الحربين العالميتين والتطورات العديدة التي حدثت في المجالات العلمية والتكنولوجية وفي ميادين الإسكان والتعمير والنقل والتعليم والصحة تعرضت للنقد في النقاط الآتية.
• ظهور مرافق جديدة اقتصادية ومهنية أدى إلى تدخل القانون الخاص خاصة القانون المدني والتجاري في المرافق العامة.
• تمديد العمل بأساليب القانون العام للمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وهي مؤسسات تمارس أنشطة لا ترى الدولة فائدة في تحويلها إلى مرافق عامة فتبقى على صورتها الخاصة إلا أن الدولة تزودها ببعض أساليب القانون العام كأسلوب نزع الملكية وإخضاعها للمبادئ التي تحكم المرفق العام.
الفرع الثالث: نظرية المنفعة العامة
يعتبر العلامة الفرنسي مارشال قالين وهو من أكبر أساتذة القانون الإداري من أكد إعلاء مدرسة المرفق العام ويأخذ في مؤلفاته بفكرة المنفعة العامة كأساس لبناء القانون الإداري فيقول " إن الفكرة الأم في القانون الإداري هي أقل وجودا في فكرة المرفق العام منها في فكرة المنفعة العامة ، فالمرفق العام ليس سوى واحد من الوسائل الفنية الموجهة لخدمة المنفعة العامة " إذن فالمنفعة العامة عنده هي التي تبرر قيام قانون إداري بقواعد مستقلة ومتميزة فلولا المنفعة العامة ما كان هناك موظف عام ولا عقد عام ولا أموال عامة ولا حتى مسؤولية إدارية.
يلاحظ أن الفقيه مرسال قالين يعتمد معيار المنفعة العامة من منظار كون الهدف في القانون الإداري عكس منظور مدرستين السلطة العامة والمرفق العام اللتان تشكل كل منهما وسيلة من وسائل هذا القانون. فرغم أن معيار المنفعة العامة يبدو لأول مرة أنه معيار مناسب ومفضل لتأسيس القانون الإداري خصوصا أنه تأسس بالهدف والغاية إلا أنه تبين فيه نقاط ضعف وجوانب سلبية قضيت عليه ولو جزئيا ، كالمنفعة العامة فكرة عامة وغامضة تحتاج إلى تعريف وتوظيف حيث الحدود بينما هو عام وما هو خاص غير معلومة.
الفرع الرابع: نظرية الأسس الدستورية.
من بين الفقهاء الذين حاولوا إيجاد أساس جديد يؤسسون عليه القانون الإداري الفقيه الفرنسي جورج فيدال وقد قام بتلك المحاولة دون أن يخرج عن مدرسة السلطة العامة الذي ظل وفيا لها فالأستاذ جورج فيدال يرى أن الإدارة والقانون الإداري لا يمكن أن نميز بينهما بطريقة مستقلة وإنما يجب أن نبدأ من الدستور إذا أردنا أن نجعل لهما تعريفا فهو ينطلق منه (الدستور) ليعرف ويؤسس القانون الإداري وبالتالي يحدد مجال اختصاص القاضي الإداري وهو الذي يشكل مصدرا أساسي للنظام القانون في الدولة وهو الذي يميز بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ومن ثمة يجب الانطلاق من معطيات عضوية ( وليست مادية كالمرفق العام والسلطة العامة) لتعريف القانون الإداري والإدارة العامة.
وللوصول إلى هذه الغاية يتوجب تمييز العمل الإداري عن بقية الأنشطة في الحكومة مستبعدا بذلك كل من العمل الدبلوماسي والعمل مع بقية الهيئات العمومية منها العمل التشريعي البرلماني. وأيضا يجب التمييز بين التسيير الخاص والإدارة العامة وهذا في إطار استخراج ما يميز القانون الإداري عن طريق استبعاد أساليب القانون الخاص.
فالإدارة العامة عند الفقيه فيديل عبارة عن مجموعة أنشطة الحكومة والهيئات اللامركزية مستبعدا منها العلاقات الدولية ،العلاقات فيما بين السلطات الثلاث على أ،يمارس نشاط الإدارة هذه الحكومة في إطار نظام السلطة العامة ،إلا أن هذه النظرية لم تصمد طويلا أمام هجمات أعدائها حيث بقيت حبيسة أفكار صاحبها و من أهم من انتقد نظرية الأسس الدستورية الفقيه شال ايزمان من خلال مقال مطول نشر في مجلة القانون اللوم السياسية في فرنسا ،العدد السادس
سنة 1972
• وخلاصة القول بالنسبة للتأسيس النظري للقانون الإداري أن الفقهاء لم يتمكنوا من الاستقرار على رأي واحد فمن مدرسة السلطة العامة إلى مدرسة المرفق العام إلى فكرة المنفعة العامة كوسيلة حديثة لتحسين وتطوير نظرية المرفق العام إلى فكرة الأسس الدستورية التي تحاول تدعيم فكرة السلطة العامة إلى غير ذلك من الأفكار والنظريات وهو أمر طبيعي لأن من وظيفة الفقه الاختلاف في الرأي وصولا بالموضوع إلى أفضل صوره والمهم عندنا أنه لا يمكن تأسيس هذا القانون على فكرة واحدة مهما كانت أهميتها ومن ثمة يبدو أنه من الطبيعي استخدام كافة هذه الأفكار معا في معيار مركب يتكون من مدرستين السلطة العامة والمرفق العام في صورتيهما المتطورة حتى تتمكن من الجمع بين الوسيلة والغاية في هذا التعريف فالقانون الإداري هو قانون السلطة العامة كما هو قانون المرافق العامة فالفكرتان متكاملتان.ولا تستبعد أي منهما الأخرى.
أما عن موقف الفقه الجزائري من هذه النظريات فإنه لم يتبلور بوضوح رغم وجود بعض الإشارات فهناك بعض الفقهاء من يميل نحو الأخذ بمدرسة السلطة العامة أولا ثم يكملها بمدرسة المرفق العام ونجد على رأسهم الأستاذ الدكتور : عمار عوابدي الذي يقول في كتابه القانون الإداري :" إن فكرة السلطة العامة بمفهومها السابق المعدل تنجح كمعيار للقانون الإداري فهي المعيار الذي يحدد نطاق تطبيق القانون الإداري فاحتواء العمل على مظاهر السلطة العامة هي التي تكسبه الطبيعة الإدارية......لهذا العمل ".
ويبدوا أن أستاذنا عمار عوابدي بقي الوحيد في هذا الاتجاه إلى حد الساعة ذلك أن أنصار ومدرسة المرق العام أكثر عددا ونجد من بينهم الأستاذ الدكتور محمد بوسماح الذي يعد أول من كتب عن المرفق العام في الجزائري من خلال مقال مطول نشر في المجلة الجزائرية تحت عنوان :" مدخل للتعريف بالمفهوم القانوني للمرفق العام " فلقد درس في هذا المقال للمرفق العام من كل جوانبه في الجزائر السياسية والإيديولوجية....إلخ أم الأستاذ أحمد محيو فإن موقفه من النظريتين غير واضح فرغم أنه أولى اهتماما خاصا لنظرية المرفق العام في كتابه " محاضرات في المؤسسات الإدارية " إلا أنه ينهي حديثه عن تأسيس القانون الإداري يحمله استعارها من الأستاذ رونيه الذي يحاول التوفيق بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام غير أننا نلاحظ أنه يميل أكثر نحو نظرية المرفق العام لأنه كغيره من الفقهاء متأثر بالتوجه الاشتراكي الذي تنتشر فيه فكرة المرفق العام بوضوح.





















الفصل الأول: مبادئ التنظيم الإداري
تمهيد:
استعرضنا فيما سبق كيف أن الإدارة العامة تشكل موضوعا لدراسة القانون الإداري وكيف أن تعريف هذه الإدارة يمكن أن ينظر إليه من زاويتين عضوي أو مادي وكيف أن النظرة المادية للإدارة العامة تبحث الجانب المتحرك فيها فتنظر إليها على أنها تتكون من مجموع أنشطة ووظائف واختصاصات داخل الدولة التي تهدف إلى تحقيق إشباع الحاجات العامة تصنف لنا الجانب الثابت فيها باعتبار أنها من هذا المنظور تشكل من مجموعة المؤسسات والهيئات في الدولة.
إن دراسة المؤسسات الإدارية من منظور قانوني يدخل تحت ما يسمى بالتنظيم الإداري والتنظيم الإداري عملية معقدة جدا لاحتوائها على عناصر متعددة كالتمييز بين النظام المركزي والنظام اللامركزي كقيام المؤسسة الإدارية على الشخصية المعنوية وكارتباط مختلف هذه المؤسسات الإدارية مع بعض بنوع من الروابط السلطوية والمتمثلة في الرقابة الإدارية فالتنظيم الإداري يقوم في معظم الدول ولاسيما الدول التي تنتهج النهج الفرنسي على مبدأين رئيسيين هما : مبدأ الشخصية المعنوية ومبدأ المركزية واللامركزية وأضيف إليها مبدأ ثابت هو مبدأ الرقابة الإدارية.
أ-الشخصية المعنوية ابتكار قانوني بحث فيه من قبل فقهاء القانون فهو من صنعه وخياله.
المبحث الأول: مفهوم وطبيعة الشخصية المعنوية:
الشخص المعنوي أو الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال تستهدف تحقيق غرض مشترك معين والشخصية القانونية في نظم القانون هي القدرة على اكتساب الحقوق والالتزام بواجبات وتتجسد في أهلية الأداء وأهلية الوجوب، لقد أوجد الفقه هذه الشخصية بغرض تفسير بعض النتائج القانونية المترتبة على التصرفات التي يقوم بها هذا الشخص إلا أنه لم يتفق على رأي واحد بخصوصه من ثم ظهرت عدة مذاهب تؤكد وتنكر وجود الشخص الاعتباري.
المطلب الأول: المذاهب المنكرة لفكرة الشخص الاعتباري: ويتصدرها الفقيه الفرنسي دوقى الذي يرى فيها افتراض لا جدوى منه لأنها لا تملك إرادة حقيقية فإرادة الدولة تتكون من إرادات الحكام لا غير وعليه فلا وجود ولا أثر للشخصية المعنوية إلا بالنسبة لغيرها من الهيئات والجماعات وهو القائل بهذه المناسبة " لم يسبق لي أن تناولت الغذاء مع شخص معنوي" إن هذه النظرية غير مقبولة بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها ولهذا هاجر غالبية الفقه هذه النظرية لصالح النظريات المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري.
المطلب الثاني: المذاهب المؤيدة لوجود الشخص الاعتباري: رغم أن غالبية الفقه متفق اليوم على الاعتراف بالشخص المعنوي بالوجود إلا أنه لا يتفق أبدا حول الأسرة التي يقوم عليها هذا الشخص و تكييفه له فعبر على ذلك من خلال ثلاث نظريات هي:
الفرع الأول: نظرية الافتراض ( الحيلة القانونية): يرى الفقيه ساقيني أن الإنسان هو الشخص الحقيقي الوحيد على ظهر الأرض وأن الشخص المعنوي معدوم الإرادة الذاتية وبالتالي فهو مجاز وافتراض ومحضى حيلة قانونية لتفسير كيفية اكتساب هذه الحقوق والتزامها بالواجبات وعلى هذا تكون الأشخاص الاعتبارية من صنع المشرع وحده وهو أمر قد يستغله هذا الأخير استغلالا يضرب لمصلحة العامة لذلك رأى فريق آخر أن الشخص المعنوي شخص حقيقي .
الفرع الثاني : نظرية الحقيقة : يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخص المعنوي حقيقة واقعة تفرض نفسها على المشرع الذي لا يملك سوى الاعتراف بها وهو كالشخص الطبيعي يتمتع بإرادة ذاتية في أغلب الحالات ، لكن هذه النظرية بالغت في تشبيه هذا الشخص بالشخص الطبيعي وهو أمر غير مقبول من الناحية المنطقية.
الفرع الثالث: نظرية الحقيقة التقنية: وهي وسط بين النظرتين الواقعية والحقيقية والافتراض القانوني بحيث ترى أن الشخص المعنوي ليس افتراض ولا حقيقة طبيعية بل حقيقة تقنية وهو عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال المنظمة بقصد تحقيق غرض معين يختلف باختلاف طبيعة الشخص ذاته.
هذا ويترتب عن أخذ بالشخصية المعنوية مجموعة من النتائج أهمها:
1-الاستقلال الإداري للشخص المعنوي عن بقية الأشخاص الطبيعيين المكونين له والاعتباريين الذي يتعامل معهم.
2-دقة مالية تسمح لها بامتلاك الأموال وصرفها في حاجاته.
3-حق التقاضي وتمثيل مصالحه كمدعي أو مدعى عليه أمام الجهاز القضائي ( القضاء الإداري).
4-قبول الهبات والعطايا التي تقوم له من طرف الأشخاص الآخرين كتجسيد أهلية الوجوب.


المطلب الثالث:أنواع الأشخاص المعنوية:
المادة 49 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم " تكتب" من قانون رقم 05-10 مؤرخ في 20 يونيو 2005.
الأشخاص الاعتبارية هي:
• الدولة، الولاية، البلدية:
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
• الشركات المدنية والتجارية.
• الجمعيات والمؤسسات الوقف
• كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.
يستخلص من هذه المادة أن الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية على نوعين: أشخاص اعتبارية عامة وخاصة.
1-أشخاص اعتبارية خاصة:
يقصد بالأشخاص الاعتبارية الخاصة مجموع الأشخاص والأموال المرصودة لتحقيق غرض معين في ظل القانون الخاص ( المدني أو التجاري) المادة 49.
2-أشخاص اعتبارية عامة:
أما الأشخاص المعنوية العامة فيقصد بها مجموع الأشخاص والأموال المرصودة لتحقيق هدف معين في ظل القانون العام وهي التي عدلها المشرع في المادة 49 ( الدولة ، البلدية الولاية ، المؤسسات العامة) ويستنتج من هذا التصنيف أن المشرع يميز بين نوعين من الأشخاص المعنوية العامة وهي:
1-الأشخاص المعنوية الإقليمية:
يقصد بها ذلك التجمع الذي يظم عدد من البشر في إقليم معين ومثال: الدولة، البلدية والولاية.
وتتميز هذه الأشخاص بعناصر أساسية ميزة لها هي:
• احتوائها على أجهزة منتخبة.
• تمتعها بذمة مالية مستقلة لتأدية نشاطها.
• تمتعها باختصاص عام داخل حدود إقليمها.
والدولة تعتبر الشخص الوحيد التي تملك صلاحية تحديد الاختصاص لنفسها ودون قيد في حين تستمد الأشخاص الأخرى هذا الاختصاص من الدولة ذاتها.
2-الأشخاص المعنوية المرفقية( المصلحية): فتقوم على وجود مصالح أو مرافق عامة يعترف لها المشرع في الشخصية المعنوية لتأدية اختصاصها المصلحي أو المرفقي (ليس الإقليم).
المبحث الثاني: المركزية واللامركزية الإدارية (الأساس التقني):
إن من المبادئ التي يقوم عليها التنظيم الإداري إلى جانب الشخصية المعنوية التي تستخدم كتقنية قانونية لتفسير تصرفات الدولة وهيئاتها نذكر مبدأين المركزية و اللامركزية الإدارية وهما مبدأين يحددان أسلوب توزيع الاختصاصات والسلطات في الدولة.
فالدولة هي شخص معنوي عام إقليمي على نحو متقدم تتميز بخاصيتين أساسيتين هما:
1-خاصية السيادة: وتتمثل في حق الدولة في بسط نفوذها في المجالين الداخلي والخارجي.
2-خاصية الشمولية: وتتمثل في الشمولية الإقليمية والشمولية الوظيفية بمعنى شمول الدولة واختصاصها بكل إقليمها البري والبحري والجوي وشمول الدولة لكل الوظائف فيها فالوظائف الأساسية في الدولة هي من صلاحياتها وحدها كوظيفة التشريع ووظيفة التنفيذ ووظيفة القضاء.
والدولة كشخص معنوي إقليمي تتوفر على عدد كبير من الهيئات والمؤسسات يتم تنظيمها وتوزيعها عبر الوطن بحسب ما تمليه ظروف المجتمع عادة ما يكون مستوى نضج الشعب مؤشر من المؤشرات التي يقوم عليها هذا التوزيع الذي لا يخرج عن أحد النظامين : النظام المركزي و اللامركزي.
المطلب الأول : النظام المركزي:
نظام إداري يسند فيه اتخاذ القرارات إلى السلطة المركزية في الدولة. ويقصد بالمركزية الإدارية تجميع السلطات في هيئات مركزية في العاصمة وفروعها في الأقاليم ممثلة في الوزراء و المديرين المركزيين والأعوان المنتشرين عبر الأقاليم في تسلسل هرمي تدرجي يخضع فيه الموظف الأدنى للموظف الأعلى رتبة ضمن ما يسمى بالسلطة الرئاسية التي تعطي لصاحبها مجموعة من الاختصاصات يباشرها على مرؤوسيه كاختصاص إعطاء الأوامر للقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين واختصاص توجيههم واختصاص تأديبهم ...الخ.
ويمثل الهيئات الإدارية المركزية كل من : (ر.ج) و (و.أ) والوزراء وهي كهيئات مستقلة لا تملك شخصية معنوية لأن هذه الأخيرة تعطي للدولة ككل وما هؤلاء الأشخاص سوى أجهزة ممثلة لها وعاملة باسمها أن لهذه الهيئات نوعان من الاختصاصات : اختصاصات سياسية تقوم فيها بطرح السياسة العامة للبلاد داخل ما يسمى بالحكومة واختصاصات إدارية تتمثل في تنظيم قطاعاتها الإدارية عن طريق الإدارية التنظيمية التي تتخذها لهذا الغرض وإذا كان اللجوء إلى الأسلوب المركزي يحقق بعض المزايا كتدعيم وحدة الدولة وتقوية النظام فيها وخلق نوع من المساواة بين المواطنين فيها فإن لهذا الأسلوب من التنظيم الإداري عيوبه لعل أهمها يكمن في جهل هذا النظام بالحقائق المحلية وفي إفراد بيروقراطية متعفنة مما دفع بالفقه المناصر للتنظيم المركزي إلى محاولة علاج عيوب هذا النظام دون التنازل عنه أو إلغاؤه فظهر أسلوب إداري للتنظيم الدولة هو أسلوب عدم التركيز الإداري.
ويقصد بعدم التركيز الإداري تنازل الأجهزة المركزية عن بعض اختصاصاتها لصالح الأجهزة الإدارية المحلية الممثلة لها في الأقاليم أو هو عبارة عن إعادة لتوزيع سلطات اتخاذ القرار في الدولة بما يحقق تخفيفا في الأعباء العامة للجهاز المركزي على الأجهزة المتنازل لها عن بعض الاختصاصات عن طريق الرقابة السلطة الرئاسية التي تمارسها الإدارة المركزية على أعوان عدم التركيز الذين يمثلهم كل من الوالي ، رئيس الدائرة في التنظيم الإداري الجزائري.
1-تعريف اللامركزية الإدارية:
تعرف اللامركزية الإدارية لكونها :"مجموعة الأشخاص الإدارية العامة المستقلة تمارس اختصاصاتها الإدارية إقليميا ومصلحيا بواسطة مجالس منتخبة أو هيئات إدارية تحت وصاية وإشراف الدولة دون أن تخضع لها ".
وهذا ما تشير إليه المادة 16 من الدستور تنص " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".
فالتنظيم الإداري اللامركزي تنظيم مقابل التنظيم المركزي ومغاير له تماما وعليه فهو يتميز ويقوم على أركان وخصائص تختلف عن الأركان والخصائص التي يقوم عليها النظام المركزي و أهم هذه الأركان هي :
1-إن اللامركزية تقوم على الشخصية المعنوية وما ينتج عنها من نتائج كالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي وحق التقاضي...إلخ
2-إن اللامركزية الإدارية تقوم على مجالس منتخبة أو مسيرة (مدير) ينتخب أو يختار من بين المواطنين محليا أو إصلاحيا تشارك هذه المجالس في تسيير شؤون العمومية المحلية فضلا عن قيامها بتمثيل مواطني الناحية داخل هذه المجالس .
3-إن اللامركزية الإدارية تخضع لرقابة من نوع خاص هي الرق



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



القانون الاداري السداسي الأول Emptyالأحد 9 يونيو - 8:25
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانون الاداري السداسي الأول



القانون الاداري السداسي الأول

الإدارة المحلية

لقد عرفنا مما سبق أن أبرز عيوب النظام المركزي هو بعده عن الحقائق المحلية وعدم قدرته على تلبية الحاجات المحلية خصوصا في الوقت الذي اتسعت فيها رقعة المهام التي تمارسها الدولة فقد أصبح من العسير عليها السيطرة على كل مطالب وحاجات المجتمع لاسيما في المناطق البعيدة عن العاصمة لذلك لجأت الدول إلى أسلوب عدم التركيز للتخفيف من حدة القصور إلا أن هذا الأسلوب لم يكن ليفي بالغرض بسبب الإبقاء على السلطات الحقيقية في يد الهيئة المركزية وعدم ترك الفرصة أمام الجماعات المحلية للمشاركة واتخاذ القرارات المحلية بنفسها ولذلك وجد نظام جديد الإدارة الإقليم يختلف عن النظام المركزي كليا هو النظام اللامركزي ، أو نظام الإدارة المحلية الإقليمية وهو نظام يقوم على الديمقراطية الإدارية يوزع السلطات الإدارية بين هيئات محلية مختلفة تحقيق للمبدأ الذي طرحه دستور 1989 المعدل في المادة 14 التي تنص على الآتي " تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية".
ولقد حددت المادة 15 من الدستور نفس الجماعات الإقليمية حيث جاء فيها: " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية "
فما المقصود بالجماعة الإقليمية:
تعريف الجماعة الإقليمية : هي عبارة عن مفهوم عام يشير إلى كيانات أو ووحدات إدارية خاضعة للقانون العام تتكون من مجموعات بشرية محددة جغرافيا على قطعة ترابية معينة أعطتها الدولة الشخصية المعنوية وسلطته إدارة نفسها بنفسها بواسطة هيئة منتخبة والمثال عندنا البلدية والولاية فيشتركوا الموطنين في تسيير شؤونهم المحلية بعيدا عن تدخل الإدارة المركزية.









المبحث الأول: البلدية
1-التعريف بالبلدية: تنص المادة الأولى من قانون البلدية على أن:" البلدية الجماعة الإقليمية الأساسية في البلاد، وهي جهاز يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون ".
يلاحظ على هذا التعريف يقوم على عناصر قانونية في تعريف البلدية ( جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية، تتمتع بالاستقلال مالي).
احتوى قانون 1967 الأمر رقم 67/24 المؤرخ في 17/01/1967 المتضمن قانون البلدية فإنه احتوى على عناصر سياسية إيديولوجية عندما أشار إلى طبيعة الدور الذي تلعبه البلدية باعتبارها جماعة إقليمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أساسية وإلى طبيعة تشكيل مجلسها من فئة العمال والفلاحين.
2-مبادئ السير الإداري: احتوى قانون البلدية الجديد الصادر ب قانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/08/1990 على المبادئ ذاتها التي احتوى عليها قانون 1967 من انتخاب على كافة الأصعدة وتسيير جماعي لشؤون البلدية والتي نتطرق إليها كالآتي:
2-1: مبدأ الانتخاب على كل الأصعدة: يخضع أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى قانون الانتخاب الجديد الذي صدر بموجب الأمر 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 75/01 منه على ما يلي: " ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة" وقد جاء في المادة 76 على أنه " توزع المقاعد المطلوب شغلها من القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة تطبيق قاعدة الباقي للأقوى ، ولا تؤخذ في الحسابات عند توزيع المقاعد ، القوائم التي لم تتحصل على 7 % على الأقل من الأصوات المعبرة .
2-2-: مبدأ الجماعة في التسيير: بقي المبدأ ذاته الذي كان قائما في الأمر 67/ 24 لكن بتغيير طفيف لا يمس جوهره ، ولكن يتعلق بتشكيل الهيئة التنفيذية التي كانت في ظل قانون 1967 لتمثل الهيئة التنفيذية جماعية الطابع ، إذ هي تتكون من مجموعة من الأعضاء متساويا فيما بينهم قراراتهم جماعية ، رئاسة المجلس تكون دورية وبالتداول بينهم أما قانون 1990 فقد اعتبر الهيئة التنفيذية هيئة فردية وليست جماعية حسب ما جاء في المادة 13 على أن " هيئتا البلدية هما المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ".
إلا أن هذا المفهوم لم يغير من مفهوم مبدأ جماعية التسيير ، فالقرارات التي تتخذ على مستواها ذات طابع جماعي ولا يتم إلا عن طريق المداولات وبأغلبية أصوات الحاضرين وتبقى عملية تنفيذ القرارات التي لا تحتمل من طبيعتها الجماعية التي تعقيها وتؤخر تنفيذها ولذلك تشغل مبدأ الجماعية في التسيير ما يزال قائم في القانون الجديد.
2-3: الرقابة الوصائية: ما تزال الرقابة الوصائية قائمة كما كانت في قانون 1967 ولم يطرأ عليها سوى تغيير بسيط يتعلق بتخفيف طفيف في حدتها خصوصا في الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي فمثلا تنص المادة 41 على أن مداولات م .ش.ب تنفذ بقوة القانون بعد 15 يوما من إيداعها لدى دار الولاية في حين كانت هذه المدة في قانون 1967 تقدر بـ 20 يوما ، وكذلك خفض عدد المداولات التي تشترط المصادقة الصريحة من 06 حالات في قانون 1967 إلى حالتين فقط المادة 42 من قانون 1990 غير أن هذه الرقابة الوصائية تتوقف عند حد رقابة أعمال المجلس للتصديق عليها بل تتجاوز ذلك إلى حد الوصول إلى إبطال هذه الأعمال أو الحلول محله ، فبالنسبة للإبطال هناك نوعين يشير إليهما القانون بطلان نسبي قد يقرره الوالي على بعض أعضاء المجلس ش.ب. بناءا على ما جاء في المادة 45 " تعتبر المداولات التي يشارك فيها أعضاء المجلس الشعبي البلدي وهم معنيون بها أو يملكون فيها مصالح شخصية هي مداولات قابلة للإبطال أما بالنسبة للبطلان المطلق فقد أشارت إليه المادة 44 التي جاء فيه: " تعتبر باطلة بقوة القانون":
• مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا عن اختصاصهم.
• المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا سيم المواد 2-3-9 والقوانين والتنظيم.
• المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي يصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة القانونية".
أما بخصوص رقابة الهيئة وأعضائها فقد أشارت المواد من 31-36 من القانون إلى كيفية إقالة أعضاء المجلس الشعبي البلدي وإقصائهم وحالات وكيفيات حل المجلس واستبداله جزئيا أو كليا.




2-الهيئات المسيرة للبلدية:
تنص المادة 13 من قانون البلدية على ما يلي: " هيئات البلدية هما المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي"
1-المجلس الشعبي البلدي(هيئة جماعية تداولية) : يتكون هذا المجلس عن طريق الإنتخاب العام والسري بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية لدورة واحدة لمدة 05 سنوات وذلك على نحو ما هو مبين في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ويتغير عدد أعضاء هذا المجلس بتغيير عدد سكان البلدية وعموما فهو يتراوح ما بين 7 أعضاء في البلدية التي تقل عدد سكانها عن 510 ألاف نسمة وبين 33 عضو بالنسبة للبلديات التي يزيد عددها عن 200001 نسمة.
2-عمل المجلس الشعبي البلدي : يجتمع هذا المجلس فصليا في 4 دورات في السنة واستثناءا كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعاته من الرئيس أو من ثلث الأعضاء في المجلس أو بطلب من الوالي ، ولا تصح هذه الاجتماعات إلا بحضور الأغلبية وهي اجتماعات علنية في الغالب ماعدا حالتين ، فحص قضايا الانضباط بالنسبة لأحد أعضاء المجلس وكذا حالة النظر في الأمن العمومي.
3-لجان المجلس : يتعين المجلس بلجان يكونها من بين أعضائه بعضها دائم وبعضها مؤقت تتشكل هذه اللجان بموجب مداولات من المجلس تعرض على تمثيل مناسب للأحزاب التي يتشكل منها المجلس ، وتهتم هذه اللجان على الخصوص بتحضير ملفات للمجلس في المجالات التي تختص بها كالمجالات الاقتصادية والمالية والتهيئة العمرانية ، والشؤون الاجتماعية والثقافية وغيرها.
4-المداولات : يباشر المجلس الشعبي البلدي أعماله بواسطة المداولات التي يجريها أثناء اجتماعات والمداولة قانونا هي فحص ومناقشة مسألة معينة من طرف هيئة جماعية قبل أن يتخذ القرار النهائي في خصوص نقطة معينة " وهي تعبر عن إرادة جماعية هي إرادة المجلس الشعبي البلدي ولكنها تختلف عن الرأي الاستشاري لأنها تنتهي به وتشكل قرار إداري حقيقيا وافقا على شرط المصادقة عليه من طرف الوصاية ولا تكون هذه المداولة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء م.ش.ب الممارسين الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات داخل المجلس يرجح صوت ( ر.م.ش.ب) ولسلامة المداولة اشترط المشرع مجموعة من الشروط تعتبر عناصر.
5-المناقشة: معناها أن المداولات لا تكون صحيحة إلا إذا كان فيها نقاش وحوار بين أعضاء ( م.ش.ب)
• التعبير عن الإرادة الجماعية بالتصويت وبخضوع لرأي الأغلبية في المداولة: فالمداولة تعبير عن رأي البلدية باعتبارها شخص معنوي وليس تعبير عن رأي فرد أو أفراد في المجلس الشعبي البلدي.

• الالتزام بمضمون المداولة وعدم الخروج عما هو محدد قانونا ( م.ش.ب.) من اختصاص
ولا عما هو مقرر في جدول الأعمال للمجلس أثناء الدورة.
• الالتزام ببعض الشكليات والإجراءات القانونية:كما في حالة الالتزام بإجراء المداولات باللغة العربية ومسألة تسجيل المداولة في سجل مرقم مؤشر عليه من قبل المحكمة.
6-تنفيذ المداولة: لا تنفذ المداولة، إلا بعد أن يصادق عليها الوالي فتصبح عندها قرارا إداريا مستوفيا لشروطه.
والتصديق في لغة القانون هو موافقة سلطة عليا على عمل قانوني أبرمته سلطة أدنى منه بحيث تبقى صحة التصرف القانوني المذكور معلقة على هذا التصديق ويقصد بالتصديق أيضا التوقيع على تصرف قانوني مكتوب والإقرار بصحة ما جاء فيه من الوقائع.
وقد نصت المادة 41 من قانون البلدية على ما يلي : " تنفذ المداولات بحكم القانون بعد 15 يوم من إيداعها لدى الولاية مع مراعاة أحكام المواد 42-43-44-45 أدناه وخلال هذه الفترة يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية القرارات المعلنة وصحتها.
وهكذا لا تنفذ المداولة ولا تكون نهائية إلا إذا صادق عليها الوالي إما حتميا كما في حالة سكوت الوالي وعدم رده على المداولة خلال 15 يوما لإيداعها لديه ، وإما صراحة كما في حالة اشتراط الرد الصريح من الوالي على المداولة وهو ما تشير إليه المادة 42 من قانون البلدية التي جاء بها " لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي"
• الميزانية والحسابات.
• إحداث مصالح ومؤسسات عمومية للبلدية"
وهذا يجرنا للحديث على ممارسة الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي سواء على الهيئة كهيئة أو على أعضاء هذه الهيئة أو على أعمال هذه الهيئة . والوصاية كما هو معلوم رقابة نصية تمارسها هيئة عليا على هيئة أخرى وانطلاقا من هنا يمارس الوالي رقابة على أعضاء المجلس من خلال ما تضمنته المواد 31 التي تتعلق بإقالة كل عضو يتبين أنه غير قابل للانتخاب والمادة 32 التي تتعلق بتوقيف كل نائب بلدي معرض لمتابعة جزائية والمادة 43 التي تتعلق بالإقصاء النهائي لكل عضو في المجلس الشعبي البلدي تعرض لإدانة جزائية.
أما المادة 35 فتتعلق بالوصاية التي يمارسها الوزير ( وزير الداخلية ) الهيئة التداولية ( المجلس برمته) وبكيفية حلها والأسباب الداعية إلى ذلك وكيفية تعويضها بعد حلها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية.
أما المواد من 41-46 فتتعلق بممارسة الرقابة على أعمال هذه الهيئة من خلال مراقبة المداولات والمصادقة عليها ( ضمنية أو صريحة ) أو من خلال الإعلان عن بطلانها قانونا ( في حالة مخالفتها لأحكام الدستور والقانون أو قابليتها للإبطال كحالة مشاركة أعضاء من المجلس في المداولة لهم فيها مصلحة الشخصية.
7-صلاحيات المجلس الشعبي البلدي: تنص المادة 84 من قانون البلدية على ما يلي : " يشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية".
وتنص المادة 85 من نفس القانون على ما يلي: " يعالج المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولاته الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية".
الواقع أن هاتين المادتين تجسدان أو تترجم مبدأ اللامركزية الإدارية المعبر عليها في المواد 14-15-16 من الدستور.
فالمادتين 84-85 من قانون البلدية هو تطبيق لما جاء في المادة 16 بالضبط من الدستور التي تنص " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".
من الواضح أن المجلس المنتخب ينشأ إطار ديمقراطيا محليا عن طريق انتخاب وتمكين المواطنين وإشراكهم في تسيير الشؤون المحلية فإن الشؤون العمومية المحلية تشكل الاختصاصات المسندة للبلدية.و خلافا لما هو قائم في فرنسا فإن هذه الشؤون محددة قانونا من خلال ما احتوى عليه الباب الثالث من قانون البلدية من اختصاصات تتعلق على الخصوص بالتهيئة و التنمية المحلية وبالتعمير و الهياكل الأساسية و بتجهيز و تعليم و بالأجهزة الاجتماعية و الجماعية و بالسكن وحفظ الصحة والنظافة والمحيط والاستثمارات الاقتصادية ...إلخ غير ذلك من الصلاحيات المحددة قانونا.
2-رئيس المجلس الشعبي البلدي:
1- طبيعة الهيئة التنفيذية للبلدية: كانت الهيئة التنفيذية في القانون القديم هيئة جماعية تتكون من رئيس و عدد من النواب كما تنص عليه المادة 116 التي تنص على ما يلي :" ينتخب م.ش.ب من بين أعضاءه رئيسا و نائب رئيس أو أكثر تتكون منهم الهيئة التنفيذية البلدية و ينتخب هؤلاء الأعضاء بالاقتراع السري و الأغلبية المطلقة "
أما قانون 1990 فقد أظهر المشرع هذه الهيئة بموجب الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون البلدي تحت عنوان ر.م.ش.ب
2- تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني: المادة 47 " تتشكل الهيئة التنفيذية للبلدية من ر.م.ش.ب يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر"
وهكذا انحصرت الهيئة التنفيذية في القانون الجديد في رئيس م.ش.ب. وحده تساعده هيئة مساعدة.كما تؤكده المادة13 كذلك.
إذا كان المجلس الشعبي البلدي هو الذي يعين رئيسه ونوابه في ظل القانون القديم 1967 طبقا للمادة 116 من القانون البلدي ، فإن القانون الحالي في المادة 48 فإنه يعين هذا الرئيس من بين أعضاء القائمة التي نالت الأغلبية في الانتخابات البلدية وواضح من نص هذه المادة لم يعد له دور في اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي لأنه أصبح مختار وليس معينا لما جاء خطأ في ترجمة المادة 48 ويكون من بين أعضاء القائمة التي نالت أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البلدية وينصب هذا الرئيس بعد اختياره في مدة أقصاها 8 أيام الموالية من إعلان نتائج الاقتراع.
ونظرا للمهام الكثيرة المسندة لرئيس المجلس الشعبي البلدي فقد أوجب المشرع على من يمارس هذه المهمة أن يتفرغ كلية لمهامه الانتخابية ولهذا يقرر أن يمنح له ولنوابه وكذا المندوبين لمهام خاصة تعويض أو علاوة مالية مقابل قيامه لهذه المهام النيابية وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 91-463 المؤرخ في 03/02/1991 الجريدة الرسمية رقم 24 ولكي يتمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من ممارسة مهامه واختصاصاته القانونية أعطاه المشرع سلطة اتخاذ القرارات الإدارية النافذة سواء لتنفيذ اختصاصه كممثل للدولة أو باعتباره جهاز تنفيذي للبلدية .
ونشير أخيرا أن مهمة المجلس الشعبي البلدي تنتهي بإحدى الطرق الآتية :
• نهاية المدة النيابية وهي خمس سنوات.
• الاستقالة التي يجب أن يعلم بها المجلس ويخطر بها الوالي فورا.
• سحب الثقة منه من طرف المجلس الشعبي البلدي الذي له وفق المادة 55 من قانون البلدية أن ينتهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي الأعضاء.
• بالوفاة.
3-صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي منذ الإصلاح الأخير 1990 بازدواجية في الصفة القانونية الوظائف والمهام التي يمارسها وهو إلى جانب كونه الممثل الطبيعي والشرعي للبلدية يقوم بتمثيل الدولة عبر تراب بلديته ومن هنا فان له اختصاصات مزدوجة.
*اختصاصات يمارسها لتمثيل البلدية واختصاصات يمارسها باعتباره ممثل للدولة.
1-اختصاصاته باعتباره ممثل للبلدية: إحتوت عليها المواد من 58-66 من القانون البلدي وهي اختصاصات يمارسها في الغالب تحت إشراف ورقابة المجلس الشعبي البلدي.
أ-اختصاصات تمثيله للبلدية: يقوم خلالها ( ر.م.ش.ب) بتمثيل البلدية في :
• التظاهرات والاحتفالات الرسمية.
• يمثل البلدية في كل الأعمال المدنية والإدارية.
• يمثلها أمام العدالة بصفتها مدعى أو مدعى عليها.
ب-اختصاصات كرئيس ( م.ش.م.) (رئاسية)
• يقوم باستدعاء المجلس الشعبي البلدي للانعقاد
• يحضر جدول أعمال هذا المجلس.
• يرأس اجتماعات المجلس.
• يقدم تقرير حول الوضعية العامة السائدة في تراب البلدية .
• قبول الإعلان عن مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي.
ج-اختصاصات باعتباره الرئيس الإداري في البلدية.
• يصدر القرارات الرامية إلى تنفيذ مداولات المجلس.
• يوظف الأعوان والعمال البلدية ويشرف على حياتهم المهنية.
• يبرم العقود والصفقات البلدية باسمها.
• يشرف على حسن سير الإدارة ( إدارة البلدية ) ومصالحها.
• يتخذ كل الإجراءات الخاصة بترقية البلدية ويسهر على صيانتها.
د-اختصاصات مالية:
في هذا الإطار يقوم ر.م.ش.ب بإعداد ميزانية البلدية وينفذها ويعتبر هو الآمر بالصرف فيها.
2-اختصاصات ر.م.ش.ب باعتباره ممثل للدولة: إحتوت عليها المواد من 67-78 من القانون البلدي وهي اختصاصات يمارسها في الغالب تحت إشراف و رقابة الوالي.
كونه ممثل للدولة في تراب بلديته ذلك لأن الدولة في حاجة إلى من يمثلها في المستوى المحلي لأن الإدارة المركزية عاجزة عن تنفيذ كل مقرراتها من مصالحها في العاصمة ولذلك فهي تلجأ إلى التخفيف من عبأ المهام المركزية بإسناد بعضها لأجهزة وهيئات محلية مثل ر.م.ش.ب خصوصا وأن البعض من الشؤون العمومية ذات صبغة وطنية لا يمكن ممارستها إلا على أعلى المستوى المحلي مثل اختصاص الحالة المدنية والتي تعني المجتمع كله لأنها تمثل تاريخ هذا المجتمع وتراثه الإنسان فهي إذن من الأمور الهامة للدولة.
يمكن حصر اختصاصات ( ر.م.ش.ب) في قانون 1990 في النقاط التالية:
1-اختصاصات الضبطية: هناك اختصاصات ضبطية متعددة يمارسها ( ر.م.ش.ب ) فهي باختصار ضابط الحالة المدنية إذ يوقع على وثائق الحالة المدنية ويسلمها لمن يطلبها من المواطنين المعنيين بها كما يشرف على إبرام عقود الزواج ويسهر على مسك دفاتر وسجلات الحالة المدنية و المواليد والوفيات ...الخ.
2-وهو ضابط الشرطة القضائية : بهذه الصفة يقوم بكل الإجراءات والتحريات التي من شأنها القبض على المجرمين عبر تراب البلدية وفقا لما تحدده القوانين والتنظيمات في هذا المجال.
3-وهو ضابط الشرطة الإدارية أو البوليس الإداري: وفي هذا الإطار يشرف على تحقيق النظام العام في تراب البلدية من حيث حفظ الأمن العام كالحفاظ على أرواح المواطنين إلى حفظ الصحة العامة والرقابة من الأمراض المعدية من كل مصادرها البشرية والحيوانية.
واستبعاد كل ما قد يتسبب في ذلك بإتباع سياسة وقائية إزاء الأنشطة التي قد تسبب ظهور أو انتشار هذه الأمراض كمراقبة المحلات التجارية المطاعم والمقاهي العمومية ....الخ.
كما قد يدخل في مفهوم تحقيق النظام العام حفظ السكينة العامة ومنع كل ما من شأنه جلب أو سلب راحة المواطنين وإزعاجهم كمنع الضجيج في أوقات معينة من الليل والنهار والمعاقب على كل مساس بالراحة العمومية وكل الأعمال الملمة بها.
ويدخل في مفهوم الضبط الإداري الحفاظ على الآداب العامة ومنع الأعمال المخلة بالحياء والمساس بالأخلاق والآداب العامة بارتكاب الفواحش في الطرقات والأماكن العمومية ومنع الإتيان بأفعال التي لا تليق أخلاقيا في هذه الأماكن ويدخل ضمن الاختصاصات الإدارية الخاصة التي يمارس ر.م.ش.ب بصفته ممثل للدولة تأمين نظام الجنائز والمقابر والسهر على دفن الموتى في ظروف لائقة ووفقا للشعائر والعادات.
كما يسهر على احترام مقاييس التعمير ويسلم رخص للبناء ويسهر على تطبيق النظام العمراني حسب الطرق المحددة في القانون أيضا وبهذه الصفة ينظم الطرق بوضع العلامات المميزة لإرشاد المواطنين ، يساهم في عملية إعداد مخطط التنظيم وتقديم الإسعاف طبقا للتشريع المعمول به ، وأيضا هو المكلف بنشر القوانين والتنظيمات عبر كل التراب البلدية.
10-رقابة رئيس المجلس الشعبي البلدي : يخضع رئيس م.ش.ب في عمله لنوعين من الرقابة بحسب الصفة التي يمارس بها هذا العمل فهو يخضع للرقابة الوصائية باعتباره عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي وممارسته لاختصاصاته كممثل للبلدية منفذ لمداولاتها وفي هذا الإطار يخضع لنفس ما يخضع له أعضاء المجلس الشعبي البلدي الآخرين من رقابة وصائية ضمنتها أحكام المواد 31 إلى 33 من قانون البلدية وهو يخضع للدولة حسب ما تشير إليه المواد 69-71-77-79-80 من قانون البلدية ، وهي رقابة تندرج من مجرد تقديم تعليمات من الوالي إلى رئيس م.ش.ب لممارسة مهام تدخل في اختصاصه كعون للدولة إلى حد الحلول محله وتعويض في القيام بالمهام الضبطية كما جاء في المواد 81-83 وعبر هذا الحلول أخطر مظاهر الرقابة لما فيها من تقييد لشخص ر.م.ش.ب
11-إدارة البلدية : المواد من 112 إلى 145 من قانون البلدية :
البلدية هيئة إدارية تخضع كغيرها من الهيئات الإدارية لمبادئ التسيير الإداري وهي بذلك تعتمد على مجموعة من الأساليب والوسائل لممارسة النشاط الموكل إليها.
1--أساليب ممارسة النشاط الإداري:تميز المادة 133 ثلاثة أساليب قانونية لممارسة النشاط الإداري البلدي :
1-التسيير المباشر : يقصد به إنشاء مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات العمومية لمواطن البلدية بمباشرة تقديم الخدمات للمواطن بواسطة مصالح تسييرها وتمولها من ميزانيتها الخاصة كما هو الشأن بالنسبة لمصالح الحالة المدنية ومصلحة العامة و التنظيم التي تتكفل بكل ما له صلة بانتخابات من تسجيل ومراجعة القوائم المادي للانتخابات وهو ما تعرفه المادة 134 و 135 من القانون.
2-المؤسسة العمومية البلدية : وهذا الأسلوب للإدارة تعتمد من خلاله مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مكلفة بأعمال وأشغال محددة تتمتع طبيعتها بتنوع طبيعة المهنة الموكلة إليها قد تكون من إدارية أو اقتصادية صناعية أو تجارية تباشر البلدية تقديم الخدمة العامة غير مباشرة من خلال إنشاء هذه المؤسسات بإنشاء مقاولة بلدية للأشغال العمومية تتكفل مثلا بشق الطرق وتعبيدها.
3-امتياز المصالح العمومية : وفيه تتعرض إدارة البلدية مع شخص من أشخاص الخاص فرد أو شركه يلتزم فيه هذا الشخص الخاص بإدارة المصلحة التي حددته على نفقته الخاصة مقابل الحصول على رسوم من المنتفعين من هذه المصلحة أو المرافق من أرباحها مع تحمله للمخاطر الناجمة من هذه الإدارة.
4- وسائل ممارسة النشاط الإداري البلدي :
تتكون هذه الوسائل من وسائل بشرية ، وسائل قانونية ، الوسائل المادية .
1-الوسائل القانونية: أشار قانون البلدية إلى نوعين من الوسائل القانونية تمارس بها البلدية نشاطها كبقية الإدارات وهي وسيلة القرارات الإدارية ووسيلة العقود الإدارية .
2-الوسائل البشرية : تتمثل في مجموع الموظفين و الأعوان البلديين الذين يرتبطون مع البلدية برابطة عمل و يخضعون للقانون الأساسي للوظيفة العامة والقوانين الأساسية الخاصة بفئات الأعوان و الموظفين
3-الوسائل المادية : تتمثل في مجموع العقارات و المنقولات التي تملكها البلدية إما ملكية عمومية مخصصة باستعمال للجمهور أو ملكية خاصة موجودة أو مخصصة لخدمة مصالح البلدية و قد حددت شروط الامتلاك لهذه الأموال المواد التالية 112 -116 فضلا عن المواد التي تضمنتها المواد و النصوص القانونية و التنظيمية أملاك الدولة.


































المبحث الثاني :الولاية
الولاية جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتشكل مقاطعة إدارية للدولة.
هذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الولاية رقم 90-09 المتضمن قانون الولاية ونصت المادة الأولى من الأمر 69-38 للقانون القديم على ما يلي: " الولاية جماعة إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون أيضا منطقة إدارية للدولة".
إن النصيب المتقاربين من حيث المضمون ولا يوجد خلاف إلا من حيث الإشارة إلى الاختصاصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولاية في قانون 1969 الشيء الذي لم يذكره قانون 1990 ونلاحظ أن هناك إتفاق بين النصين من حيث أنهما يعتبران الولاية مقاطعة إدارية للدولة.
وإذا قارنا هاذين النصين بنصي قانوني البلدية على التوالي 1968 ،1990 نجد أن هناك تشابه بينهما من حيث الصياغة ومن حيث الطابع الإيديولوجي الذي يحكمهما ولكننا نلاحظ أيضا أن هناك اختلاف بين نصي البلدية ونص الولاية ، ففي أعتبر المشرع البلدية في القانونين جماعة إقليمية أساسية ، يعرف الولاية من خلال النصين أيضا أنها تشكل جماعة إقليمية من جهة وقاطعة إدارية للدولة من جهة أخرى ، فإذا كنا نعلم أن المقصود بالجماعة الإقليمية كما جاء تعريفها في الدستور وقانون البلدية فماذا يقصد عندما اعتبر الولاية مقاطعة إدارية.

إن الإجابة على هذا التساؤل يمكن في اعتبار الولاية حلقة وصل بين المركزية واللامركزية الإدارية ، فالولاية جهاز وسيط في بناء هيكل الدولة فمن جهة هناك الخلية الأولى لبناء الدولة وهي البلدية ومن جهة أخرى هناك قمة الهرم في الدولة والمتمثلة في الحكومة وحتى لا يكون هناك فراغ بينهما أسست الولاية كوسيط بين القمة والقاعدة ، فالمكانة التي تمثلها الولاية بين هرم الدولة وقاعدتها هي التي فرضت عليها هذه الصفة المزدوجة فالولاية هي في آن واحد جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تميزها هذه جماعية مستحقة ولكنها في نفس الوقت تشكل مقاطعة من مقاطعات الدولة أي جزء لا يتجزأ من الدولة المركزية التي تشرف عليها وتوجه لها الأوامر والتعليمات فيلتقي عندها كل من النظام المركزي والنظام اللامركزي.





منقول




===



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
القانون الاداري السداسي الأول, القانون الاداري السداسي الأول, القانون الاداري السداسي الأول,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





القانون الاداري السداسي الأول Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب