منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

دستور 1976

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
دستور 1976    Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:30
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: دستور 1976



دستور 1976

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستور 1976
تمهيد

المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري الجمهورية

الجمهورية

الاشتراكية

الدولة

الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن

واجبات المواطن

الجيش الوطني الشعبي

مبادئ السياسة الخارجية

السلطة و تنظيمها

الوظيفة السياسية

الوظيفة التنفيذية

الوظيفة القضائية

وظيفة المراقبة

الوظيفة التأسيسية

أحكام مختلفة


ملحق 1: قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـ الموافق 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري.

ملحق 2: قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.



تـمـهـيد


لقد استعاد الشعب الجزائري استقلاله بعد كفاح طويل، و حرب تحريرية خاضها بقيادة جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني، فكانت حربا ضارية سيخلدها التاريخ ملحمة من ملاحمه الكبرى التي ميزت انبعاث شعوب العالم الثالث. و منذ الاستقلال اندفع الشعب الجزائري بكل حزم، في بناء الدولة و تشييد مجتمع جديد، أساسه القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، و غايته ازدهار شخصية الفرد و ترقية الجماهير الشعبية، في إطار الاختيار الاشتراكي.

إن المصادقة الشعبية على الميثاق الوطني في استفتاء 27 يونيو 1976، قد أتاحت من جديد، فرصة أخرى، للثورة الجزائريــة كــي تحـدد مذهبها و ترسم استراتيجيتها على ضوء الاختيار الاشتراكي الذي لا رجــعــة فيه. و من هنا ينطلق الشعب الجزائري في مسيرته نحو الرقي، و هو يتصور بوضوح المجتمع الذي يعتزم تشييده.

و يمثل الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في الميثاق الوطني. فإعـداده و تطبيقه استمرار و تتمة لذلك العمل الذي تواصل، دون كلل، منذ التصحيح التاريخي في 19 يونيو 1965، من أجل أن تقيم الأمة دولة منظمة على أساس عصري ديمقراطي، و في سبيل ترجمة الأفكار التقدمية إلى إنجازات ملموسة نطبع الحياة اليومية، و تدفع محتوى الثورة الشعبية، بما تخلقه من حركية في الفكر و العمل، نحو الارتباط النهائي بالاشتراكية.

و تقوم دعائم الدولة الجزائرية التي استعادت كامل سيادتها، على مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية و خوضها النضال من أجل التنمية التي تستهدف خلق القاعدة المادية للاشتراكية، بعد أن تم تحرير الاقتصاد الوطني من كل تسلط إمبريالي. و بهذا يعمل الشعب الجزائري في جميع الميادين، كل يوم أكثر، لتوسيع جبهة نضاله، و تعزيز مسيرته نحو الرقي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.

إن الجزائر تحتل اليوم مكانة بارزة على المستوى الدولي، بفضل الإشعاع العالمي لثورة فاتح نوفمبر 1954. و بفضل الاحترام الذي استطاعت بلادنا أن تكتسبه بوقوفها إلى جانب القضايا العادلة في العالم. كما أنها قد فرضت نفسها، بما بذلته، على المستوى الداخلي، من جهد جاد يتمثل في التنظيم و التنمية، ذلك الجهد الذي يتميز بتوخي العدالة في توزيع الدخل القومي و استخدامه، وبالسعي لترقية الجماهير التي عانت الاستغلال الاستعماري، و مظالم النظام الموروث عن الماضي، أكثر من غيرها.

إن تنظيم مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي سيحدد للحزب قوانينه الأساسية و يعطيه هيئاته القيادية، لتتويج لهذا الجهد المبذول من أجل إقامة مؤسسات للأمة "تخلد بعد الأحداث و زوال الرجال" كما جاء في بيان 19 يونيو 1965.

و هكذا يتم الوفاء، على أكمل وجه، بالعهد المشهود الذي أخذ أمام الشعب يوم 19 يونيو 1965، في ظل استمرار و توطيد المثل النبيلة التي كانت منذ البداية، محركا لثورة الأول من نوفمبر 1954 العظيمة.

رجـوع




الباب الأول
المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري

الفصل الأول
الجمهورية


المادة 1 : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، و هي وحدة لا تتجزأ. الدولة الجزائرية دولة اشتراكية.

المادة 2 : الإسلام دين الدولة.

المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية.

تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي.

المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.

النشيد الوطني و خاصيات العلم و خاتم الدولة، يحددها القانون.

المادة 5 : السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين.

المادة 6 : الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة.

و هو المصدر الإيديولوجي و السياسي المعتمـــد لـمؤسسات الــحزب و الدولة على جميع المستويات.

الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور.

المادة 7 : المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدية للدولة، و الإطار الذي يتم فيه التعبير عن الإرادة الشعبية و تتحقق فيه الديمقراطية.

كما أنه القاعدة الأساسية للامركزية و لمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات.

المادة 8 : تمثل المجالس الشعبية المنتخبة، بحكم محتواها البشري، القوى الاجتماعية للثورة.

تتكون الأغلبية، ضمن المجالـــس الــشعبية المنتــخــبة، من العمال و الفلاحين

يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله الـيدوي أو الــفكري و لا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني.

المادة 9 : يجب أن تتوفر في ممثلي الشعب مقايــيس الكــفاءة و النــزاهــة و الالتزام يتنافى تمثيل الشعب مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية.

رجـوع



الفصل الثاني
الاشتراكية


المادة 10 : الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني. و هي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الاستقلال الوطني.

مفهوم الاشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا و روحا، هو تعميق لثورة فاتح نوفمبر 1954 و نتيجة منطقية لها.

الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف إزالة استغلال الإنسان للإنسان، شعارها : "من الشعب و إلى الشعب".

المادة 11 : تتوخى الاشتراكية تحقيــق تطــور البلاد، و تحويـل العمال و الفلاحين إلى منتخبين واعين و مسئولين، و نــشر الــعدالة الاجتماعية، و توفير أسباب تفتح شخصية المواطن.

تحدد الثورة الاشتراكية خطوط عملها الأساسية للتعجيل بترقية الإنسان إلى مستوى من العيش يتلاءم و ظروف الحياة العصرية، و تمكين الجزائر من إرساء قاعدة اجتماعية اقتصاديــة متحررة مــن الاستغلال و التخلف.

سيحظى النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي ترتكز عليه الاشتراكية بالتطوير المستمر، بحيث يستفيد من مزايا الرقى العلمي و التقني.

المادة 12 : ترمي الاشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :

1- دعم الاستقلال الوطني .

2- إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.

3- ترقية الإنسان و توفير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها.

و تعود إلى مؤسسات الحزب و الدولة مهمة تحقيق هذه الأهداف المتكاملة المتلازمة.

المادة 13 : يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، و تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الاجتماعية.

المادة 14 : تحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة.

و تـشـمل هــذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الأراضي الرعوية، و الأراضي المؤممة، زراعية كانت أو قابلة للزراعة، و الغابات، و المياه، وما في باطن الأرض، و المنــاجم، و المـقالع، و المصادر الطبيعية للطاقة، و للثروات المعدنية الطبيعية و الحيّة للجرف القاري و للمنطقة الاقتصادية الخاصة.

تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات و البنوك و مؤسسات التأمين و المنشآت المؤممة، و مؤسسات النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي، و الموانئ، و وسائل المواصلات و البريد و البرق و الهاتف، و التلفزة و الإذاعة، و الوسائل الرئيسية للنقل البري، و مجموع المصانع و المؤسسات و المنشآت الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي أقامتها الدولة أو تقيمها أو تطورها، أو التي اكتسبتها أو تكتسبها.

يـشـمل احتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية و تجارة الجملة.

يـمـارس هـذا الاحتكار في إطـار الـقـانون.

المادة 15 : على المؤسسات الاشتراكية التي تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال أو تنمية جزء من ممتلكاتها أن تذكر في موازنتها وفقا لأحكام القانون، قيمة الأصول المعادلة لقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها.

يتم استخلاف قيمة هذه الأصول، و عند الاقتضاء إعادة تقييمها، حسب القواعد و الطرق المحددة في التشريع.

المادة 16 : الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة.

الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزأ من التنظيم الاجتماعي الجديد.

الملكية الخاصة، لا سيما في الميدان الاقتصادي، يجب أن تساهم في تنمية البلاد و أن تكون ذات منفعة اجتماعية. و هي مضمونة في إطار القانون.

حـق الإرث مـضـمـون.

المادة 17 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.

و يترتب عنه أداء تعويض عادل و منصف.

لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أية اتفاقية دولية.

المادة 18 : تشكل الثورة الثقافية و الثورة الزراعـية و الـثورة الــصــناعية، و التوازن الجهوي، و الأساليب الاشتراكية للتسيير، المحاور الأساسية لبناء الاشتراكية.

المادة 19 : تستهدف الثورة الثقافية على الخصوص :

أ) التأكيد على الشخصية الوطنية و تحقيق التطور الثقافي.

ب) رفع مستوى التعليم و مستوى الكفاءة التقنية للأمة.

جـ) اعتماد أسلوب حياتي ينسجم مع الأخلاق الإسلامية و مبادئ الثورة الاشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطني.

د) حفز الجماهير لتعبئها و تنظيمها للكفاح من أجل التطوير الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد و الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية.

هـ) ضمان اكتساب وعي اجتماعي و القيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنايات البالية و المجحفة في المجتمع.

و) مكافحة الآفات الاجتماعية و مساوئ البيروقراطية.

ز) القضاء على السلوك الإقطاعي، و الجهوية، و مــحاباة الأقارب، و كل الانحرافات المضادة للثورة.

المادة 20 : تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبئ بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن و أرياف، بكيفية منسجمة.

تستهدف الثورة الزراعية :

أ) تقويض الأركان المادية و المفاهيم المعادية للمجتمع، المتمثلة في استغلال الإنسان للإنسان.

ب) تحطيم قيود النظام الاقتصادي البائد القائم على التعبئة و الاستغلال.

جـ) بناء العلاقات الاجتماعية في الوسط الريفي على قواعد جديدة.

د) محو الفوارق بين المدن و الأرياف و خاصة ببناء القرى الاشتراكية.

هـ) جعل العمل المنتج قاعدة أساسية للنظام الاقتصادي و الاجتماعي في الأرياف.

المادة 21 : تستهدف الثورة الصناعية، بالإضافة إلى الإنماء الاقتصادي، تغيير الإنسان و رفع مستواه التقني و العلمي و إعادة تشكيل بنية المجتمع و هي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد.

تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميــق و أبعادها السياسية.

المادة 22 : سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي. و هي ترمي إلى محو الفوارق الجهوية، و بالدرجة الأولى، إلى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية وطنية منسجمة.

المادة 23 : تشكل الأساليب الاشتراكية لتسيير المؤسسات عاملا لترقية العمال. و هم يتحملون، بمساهمتهم في التسيير، مسئوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم و واجباتهم.

المادة 24 : يرتكز المجتمع على العمل، و ينبذ التطفل نبذا جذريا، و يحكمه المبدأ الاشتراكي القائل : " من كل حسب مقدرته و لكل حسب عمله".

العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، و هو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه.

يتم توظيف العمل حسب متطلبات الاقتصاد و المجتمع، و طبقا لاختيار العامل، و بناء على قدراته و مؤهلاته.

رجـوع


الفصل الثالث
الدولة


المادة 25 : تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابهــا الوطــني، و على مجالها الجوي، و على مياهها الإقليمية.

كما تمارس سيادة الدولة على كل الوارد المختلفة الموجودة على كل سطح جرفها القاري أو في باطنه، و في منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.

المادة 26 : تستمد الدولة سلطتها من الإرادة الشعبية.

و هي في خدمة الشعب وحده. و تستمد علة وجودها، و فاعليتها من تقبل الشعب لها.

المادة 27 : الدولة ديمقراطية في أهدافها و في تسييرها.

إن المساهمة النشيطة للشعب في التشييد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و في تسيير الإدارة و مراقبة الدولة، هي ضرورة تفرضها الثورة.

المادة 28 : هدف الدولة الاشتراكية الجزائرية هو التغيير الجذري للمجتمع، على أساس مبادئ التنظيم الاشتراكي.

المادة 29 :تعمل الدولة على تغيير علاقات الإنتاج، و تسيير الاقتصاد الوطني، و تضمن تنمية على أساس تخطيط علمي المفهوم، ديمقراطي التصميم، حتمي التنفيذ.

تنظم الدولة الإنتاج و تحدد توزيع الدخل القومي، و هي العنصر الأساسي في تحويل الاقتصاد و مجموع العلاقات الاجتماعية.

المادة 30 : يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة و المنسجمة لكل جهات البلاد و في كل قطاعات النشاط، و يحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، و مزيدا للدخل القومي، و توزيعه توزيعا عادلا، و كذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري.

المادة 31 : يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية.

يساهم الشعب في ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي و الولائي، و الوطني، و بواسطة مجالس العمال و المنظمات الجماهيرية.

يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى الهيئات العليا للحزب و الدولة.

المادة 32 : تنشئ الدولة، لتسيير ممتلكات المجموعة الوطنية، مؤسسات يتلاءم تطور نشاطها مع مصالح الشعب و أهداف المخطط الوطني.

تحقق المؤسسات، طبقا لاتجاهات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها، و لصالح المجموعة الوطنية.

المادة 33 : الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.

فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية و المعنوية، و بخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة و الأمن.

و هـي تستهـدف تـحرير المواطن من الاستغلال و البطـالـة و المرض و الجهل.

تتـكفـل الـدولـة بـحـمايـة مواطنـيها في الخارج.

المادة 34 : يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات و المشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية.

المادة 35 : تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسئولية داخل إطار وحدة الدولة.

تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الإقليمية الوسائل البشـرية و المادية، و المسئولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الأمة.

المادة 36 : المجموعات الإقليمية هي الولاية و البلدية.

البلدية هي المجمــوعة الإقليـمـية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في القاعدة. الـتـنظيـم الإقليمي و التقـسيم الإداري للبلاد خاضعان للقانون.

المادة 37 : ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف.

على أعوان الدولة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب و المنفعة العامة ليس غير، و لا يمكن بحال من الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، و لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

المادة 38 : تتاح المسئوليات في الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة و النزاهة و الالتزام، و يعيشون من أجرتهم ليس غير، و لا يتعاطون، بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء، أي نشاط آخر يدر عليهم مالا.

رجـوع







الفصل الرابع
الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن


المادة 39 : تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين.

كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات.

يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة.

المادة 40 : القانون واحد بالنسبة للجميع، أن يحمي أو يكره أو يعاقب.

المادة 41 : تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بإزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين و تعق أزدها الإنسان، و تحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي، و الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي.

المادة 42 : يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية.

المادة 43 :الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون.

شروط اكتساب هذه الجنسية والاحتفاظ بها أو فقدها أو إسقاطها، محددة بالقانون.

المادة 44 : وظـائـف الــدولة و المؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، و هي في متناولهم بالتساوي و بدون أي شرط ماعدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق و الأهلية.

المادة 45 : لا تجريم إلا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي.

المادة 46 : كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون.

المادة 47 : يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة.

يحدد القانون ظروف التعويض و كيفيته.

المادة 48 : تضمن الدولة حصانة الفرد.

المادة 49 : لا يجوز انتهاك حرمــة حـياة المواطن الـخاصــة و لا شرفــه، و القانون يصونهما.

سرية المراسلات و المواصلات الخاصة بكل إشكالها مضمونة.

المادة 50 : تضمن الدولة حرمة السكن. لا تفتيش إلا بمقتضى القانون و في حدوده.

لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 51 : لا يتابع أحد و لا يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للإشكال التي نص عليها.

المادة 52 : في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة.

لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية و وفقا للشروط المحددة بالقانون.

عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك، على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء.

المادة 53 : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي.

المادة 54 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون.

حرية التأليف محمية بالقانون.

المادة 55 : حرية التعبير والاجتماع مضمونة، و لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية.

تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور.

المادة 56 : حرية إنشاء الجمعيات معترف بها، و تمارس في إطار القانون.

المادة 57 : لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، حق التنقل بكل حرية في أي ناحية من التراب الوطني.

حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون.

المادة 58 : يعد كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية، ناخبا و قابلا للانتخاب عليه.

المادة 59 : حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور.

يمارس العامل وظيفته الإنتاجية باعتبارها واجبا و شرفا.

الحق في أخذ حصة من الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل.

تخضع الأجور للمبدأ القائل : " التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"، و تحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا و لحجمه.

السعي وراء تحسين الإنتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي.

يمكن أن يتم التشجيع على العمل و الإنتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

المادة 60 : حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون.

المادة 61 : تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكـام الـقــوانـين و التنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير.

في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، و ينظم القانون ممارسته.

المادة 62 : تضمن الدولة أثناء العمل الحق في الحماية، و الأمن و الوقاية الصحية.

المادة 63 : الحق في الراحة مضمون.

يحدد القانون كيفية ممارسته.

المادة 64 : تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا.

المادة 65 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، و تحظى بحماية الدولــة و المجتمع.

تحمي الدولة الأمومة، و الطفولة، و الشبيبة، و الشيخوخة، بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة.

المادة 66 : لكل مواطن الحق في التعلم.

* التعليم مجاني و هو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانون.

* تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم.

* تنظم الدولة التعليم.

* تــسـهر الـدولة علـى أن تكـــون أبواب التعليم و التكوين المهني و الثقافة مفتوحة بالتساوي أمام الجميع.

المادة 67 : لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية.

و هذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية، و بتوسيع مجال الطب الوقائي، و التحسين الدائم لظروف العيش و العمل، و كذلك عن طريق ترقية التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه.

المادة 68 : يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للأفراد و الأموال، طبقا للقانون و مراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة.

المادة 69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لأحكامه.

المادة 70 : لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

المادة 71 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريــات و على كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للإنسان.

المادة 72 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.

تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته و حصانة ذاته.

المادة 73 : يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب و التراب الوطني، أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكية.

رجـوع




الفصل الخامس
واجبات المواطن


المادة 74 : على كل شخص احترام الدستور، والامتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها.

لا يعذر أحد بجهل القانون.

المادة 75 : يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب.

المادة 76 : التزام المواطن إزاء الوطن و مساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة.

على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.

المادة 77 : على كل مواطن حماية و صــيانة استقلال الوطن و سيــادتــه و سلامة ترابه.

يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الالتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.

المادة 78 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. و على كل واحد أن يساهم، حسب إمكانياته، و في إطار القانون، في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب و لتنمية البلاد و الحفاظ على أمنها.

لا يجوز إحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق، بأثر رجعي.

المادة 79 : ينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم.

المادة 80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حرياتهم و كرامتهم.

المادة 81 : على المرأة أن تشارك كامـل المشـاركة في التشييــد الاشتراكي و التنمية الوطنية.

رجـوع





أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور 1976 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



دستور 1976    Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:31
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: دستور 1976



دستور 1976

الفصل السادس
الجيش الوطني الشعبي


المادة 82 : تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني و درع الثورة، في المحافظة على استقلال الوطن و سيادته، و القيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد و سلامتها، و حماية مجالها الــجوي و مســاحتها الترابية و مياهها الإقليمية و جرفها القاري و منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.

يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة في تنمية البلاد و تشييد الاشتراكية.

المادة 83 : العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني.

الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني و دعمه.

المادة 84 : الخدمة الوطنية واجب و شرف.

لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني و تأمين الترقية الاجتماعية و الثقافية لأكبر عدد ممكن، و للمساهمة في تنمية البلاد.

المادة 85 : يحظى المجاهدون و أولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة.

ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين و أولي الحق من ذويهم، و الحفاظ على كرامتهم، فرض على الدولة و المجتمع.

رجـوع







الفصل السابع
مبادئ السياسة الخارجية
المادة 86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادئ و الأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية.

المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.

تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية، باعتماد صيغ للوحدة أو للاتحاد أو للاندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة و العميقة للشعوب العربية.

وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار أساسي للثورة الجزائرية.

المادة 88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية و تشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا و يندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.

المادة 89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية، عن الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها.

و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

المادة 90 : وفاء لمبادئ عدم الانحياز و أهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم، و التعايش السلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المادة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.

المادة 92 : يشكــل الكفــاح ضــد الاستعمار، و الاستعمار الجديد، و الإمبريالية، و التمييز العنصري، محورا أساسيا للثورة.

يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها السياسي و الاقتصادي، من أجل حقها في تقرير المصير و الاستقلال، بعدا أساسيا للسياسة الوطنية.

المادة 93 : يشكل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، و المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية.

رجـوع




الباب الثاني
السلطة و تنظيمها

الفصل الأول
الوظيفة السياسية


المادة 94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد.

المادة 95 : جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد.

جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الأكثر وعيا، الذين تحدوهم المثل العليا للوطنية و الاشتراكية، و الذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب.

مناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال، و الفلاحين و الشباب، يصبون إلى تحقيق هدف واحد و إلى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية.

المادة 96 : مؤسسات الحزب و كيفية تسييرها محددة بالقوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني.

المادة 97 : جبهة التحرير الوطني هي القـــوة الطلائــعيــة لقيــادة الشعب و تنظيمه من أجل تجسيم أهداف الثورة الاشتراكية.

تشكل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة الاشتراكية و القوة المسيرة للمجتمع. و هــي أداة الـثــورة الاشتراكية في مــجـالات الــقـيـادة و التخطيط و التنشيط.

تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب، و ذلك بالتربية العقائدية للجماهير و تنظيمها و تأطيرها من أجل تشييد المجتمع الاشتراكي.

المادة 98 : تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.

و في إطار هذه الوحدة، فإن قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلاد.

المادة 99 : ترتكز المؤسسات السياسية المنتخبة، في جميع المستويات، على مبدأ الجماعية في المداولة، و الأغلبية في القرار، و الوحدة في التنفيذ.

يتطلب تطبيق هذا المبدأ، على نطاق المؤسسات الحزبية، الوحدة في العقيدة و الإرادة، و الانسجام في العمل.

المادة 100 : المنظمات الجماهيرية، بإشراف الحزب و مراقبته، مكلفة بتعبئة أوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد و النجاح في بناء الاشتراكية.

المــنـظمات الجــمــاهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال و الفلاحين و الشباب و النــسـاء، و العمل على تعميق وعيهم لمسئولياتهم و للدور المتعاظم الذي يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.

المادة 101 : تعمل أجهزة الحزب و أجهزة الـــدولة في إطــارين منــفصلين و بوسائل مختلفة من أجل تحقيق أهداف واحدة.

لا يمكن أن تتداخل اختصاصات كل منهما أو تختلط ببعضها.

يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل في المهام بين أجهزة الحزب و أجهزة الدولة.

المادة 102 : الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب.

المادة 103 : العلاقات بيت أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور.

رجـوع



الفصل الثاني
الوظيفة التنفيذية


المادة 104 : يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدولة.

المادة 105 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريــق الاقتراع الـــعام المباشر و السري.

يتم انتخاب المرشح بالأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين.

يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطني، و يمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

يحدد القانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبيّن في الدستور.

المادة 107 : لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا، و يدين بالإسلام، و قد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الانتخاب، و يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.

المادة 108 : المدة الرئاسية ست سنوات.

يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 109 : يــتقــلد رئــيس الجمهورية مهامه في الأسبوع الموالي لانتخابه، و يؤدي اليمين أمام الشــعــب و بمــحــضـر كل الهيئات العليا في الحزب و الدولة.

المادة 110 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :

"وفاء للتضحيات الكبرى و لأرواح شهداء ثورتنا المقدسة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي و أمجده، و أن أحتــــرم الميثاق الوطني و الدستور، و كل قوانين الجمهورية و أحميها، و أن أحترم الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه، و أن أحافظ على سلامة التــــراب الوطني و حدة الشعب و الأمة، و أن أحمي الحقوق و الحريات الأساسية للشعب و أعمل بدون هوادة على تطوره و سعادته، و أن أسعى بكل قواي من أجل تحقيق المثل العليا للعدالة و الحرية و السلم في العالم".

المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الآتية :

1- يمثل الدولة داخل البلاد و خارجها.

2- يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.

3- يحمي الدستور.

4- يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية.

5- يتولى مسئولية الدفاع الوطني.

6- يقرر طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور، السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي و الخارجي، و يقوم بقيادتها و تنفيذها.

7- يحدد صلاحيات أعضاء الحكومة طبقا لأحكام الدستور.

8- يترأس مجلس الوزراء.

9- يترأس الاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة.

10- يضطلع بالسلطة التنظيمية.

11- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.

12- يعين الموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا للقانون.

13- له حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها و كذلك حق إزالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، و المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم.

14- يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية.

15- يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئــيس الــجمــهــورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور.

16- يعين سفراء الجمهورية و المفوضين فوق العادة للخارج و ينهي مهامهم، و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق إنهاء مهامهم.

17- يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا لأحكام الدستور.

18- يقلد أوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية.



المادة 112 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه في مهامه.

المادة 113 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول.

المادة 114 : تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.

الوطني وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

المادة 115 : نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية.

المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم، و لا في إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، و لا في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 119 إلى 124 من الدستور، و كذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 إلى 9 و الفقرة 13 من المادة 111 من الدستور.

المادة 117 : في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة و أربعون يوما ( 45 ) تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.

يستدعى مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية.

يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.

المادة 118 : لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة إبان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية إلى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه.

لا يمكن أثناء فترة الخمسة و الأربعين يوما ( 45 ) المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 و لا أحكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 و لا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور.

لا يمكن أثناء نفس الفترة، إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول.

كما لا يمكن تطبيق أحكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب.

المادة 119 : في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزب العليا و الحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار، و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع.

المادة 120 : إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية.

يــتــدخل مــثــل هــذا الإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة.

تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية.

يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه.

تنتهي الحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال، و بناء على نفس الإجراءات المذكورة أعلاه التي أدت إلى تقريرها.

المادة 121 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.

المادة 122 : في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة هيأة الحزب القيادية و اجتماع الحكومة و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.

يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.

يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

المادة 123 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات.

المادة 124 : يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم.

تقدم اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، فورا، إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الأساسي. كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور.

المادة 125 : يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئيس الجمهورية.

يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأمن و تسييره.

رجـوع



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور 1976 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



دستور 1976    Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:32
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: دستور 1976



دستور 1976

الفصل الثالث
الوظيفة التشريعية


المادة 126 : يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني.

للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة.

يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها.

المادة 127 : تتمثل المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن اختصاصاته، في العمل للدفاع عن الثورة الإشتراكية و تعزيزها.

يستلهم المجلس الشعبي الوطني، في نشاطه التشريعي، مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها.

المادة 128 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.

المادة 129 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.

لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. و تثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.

المادة 130 : يحدد القانون طرق انتـخــاب النــواب، و بــخاصة عـــددهم، و شروط قابليتهم للانتخاب، و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس.

يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبي الوطني مطابقا لأحكام المادتين 8 و 9 من الدستور.

المادة 131 : إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.

الفصل في النزاع الناشئ عن الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى.

المادة 132 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.

المادة 133 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد.

المادة 134 : كل نائب لا يستوفي شروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها، يتعرض لإسقاط صفته النيابية.

يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه.

المادة 135 : النائب مسئول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته.

يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، و يقر المجلس الشعبي الوطني العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادي.

المادة 136 : يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه.

المادة 137 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته.

لا يمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض عليه، و بصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة.

المادة 138 : لا تجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه.

المادة 139 : في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة، يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا. و يكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، إن اقتضى الأمر.

المادة 140 : يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده.

المادة 141 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعده أصغر نائبين منهم.

ينتخب المجلس مكتبه و يشكل لجانه.

المادة 142 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

المادة 143 : يحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، و كذا ميزانية المجلس و التعويضات التي تدفع إلى أعضائه.

يعد المجلس الشعبي الوطني لائحة تنظيمه الداخلي.

المادة 144 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية.

و تدون المداولات في محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، و يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.

المادة 145 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي.

المادة 146 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر.

لجان المجلس الشعبي الوطني لجان دائمة.

المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستفيد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

المادة 148 : المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا.

تقدم مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 149 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية، على الأقل، للمبالغ المقترح تغييرها.

المادة 150 : يجوز للمجالس الشعبية البلدية و للمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون.

المادة 151 : يشرّع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور.

تدخل كذلك في مجال القانون :

1.الحقوق و الواجبات الأساسية للأفراد، و بخاصة نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و واجبات المواطنين في إطار متطلبات الدفاع الوطني.

2. القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة، و بخاصة الزواج و الطلاق و البنوة و الأهلية و المواريث.

3. ظروف الاستقرار المتعلقة بالأفراد.

4. التشريع الأساسي الخاص بالجنسية.

5. القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب.

6. القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.

7.القواعد العامة للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية و بخاصة تحديد الجنايات و الجنح، و العقوبات المناسبة لها، و العفو الشامل، و تسليم المجرمين.

8. القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ.

9. النظام العام للالتزامات المدنية و التجارية.

10. القواعد العامة المتعلقة بنظام الانتخابات.

11. التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد.

12. المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية.

13. تحديد سياسة التربية، و سياسة الشباب.

14. الخطوط الأساسية للسياسة الثقافية.

15. إقرار المخطط الوطني.

16.التصويت على ميزانية الدولة.

17.إحداث الضرائــب و الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها و نسبها.

18. القواعد العامة للنظام الجمركي.

19.القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمين.

20. القواعد العامة المتــعــلقة بالصحة العمومية، و السكان، و قانون العمل و الضمان الاجتماعي.

21. القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين و أولي الحق من ذويهم.

22. الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، و البيئة، و نوعية الحياة، و حماية الحيوانات و النباتات.

23. حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه.

24. النظام العام للغابات.

25. النظام العام للمياه.

26.إنشاء أوسمة الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفية.

المادة 152 : يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي.

كل المسائل، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي.

المادة 153 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني، عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة.

المادة 154 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له.

المادة 155 : لرئيس الجمهورية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، و ذلك في ظرف ثلاثين (30) من تاريخ إقراره.

و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 156 : يوجه رئيس الجمهورية، مرة في السنة، خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الأمة.

المادة 157 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.

يمكن، عند اقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني تبلغ بواسطة رئيسه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 158 : تتم مصادقـــة رئيس الجمهورية على المعاهـــدات الســـياسية و المعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني.

المادة 159 : المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون.

المادة 160 : إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها و الدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور.

المادة 161 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.

يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

المادة 162 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، و ينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15).

يتم نشر نص الأسئلة و الأجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.

المادة 163 : لرئيس الجمهورية أن يقرر، في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له.

تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر.

رجـوع







الفصل الرابع
الوظيفة القضائية


المادة 164 : يضمن القضاء للجميع، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حرياتهم و حقوقهم الأساسية.

المادة 165 : الكل سواسية أمام القضاء، و هو في متناول الجميع و تصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعيا إلى تحقيق العدل و القسط.

المادة 166 : يساهم القــضاء في الدفاع عن مكتســـبات الــثـــورة الاشتراكية و حماية مصالحها.

المادة 167 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 168 : سلطة إصدار الأحكام من اختصاص القضاة، و يمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون طبقا لأحكام القانون.

المادة 169 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية.

المادة 170 : تعلل الأحكام القضائية و ينطق بها في الجلسات العلانية.

المادة 171 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت و في كل مكان و في كل الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 172 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 173 : يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية و حمايتها.

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهته.

المادة 174 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، و ذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 175 : القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي.

المادة 176 : حق الدفاع معترف به.

حق الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 177 : يشكل المجلس الأعلى، في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم.

يضمن المجلس الأعلى توحيد الاجتهاد في العمل القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهر على احترام القانون.

المادة 178 : ينظر المجلس الأعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية.

المادة 179 : يحدد القانون كيفــية تنظـــيم المجلــس الأعلى و طرق تسييره و مجالات صلاحياته.

المادة 180 : مهمة المجلس الأعلى للقضاء تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية طبقا للأحكام و الحالات الواردة في المادة 182 من الدستور.

المادة 181 : يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.

يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس.

يحدد القانون تأليف المجلس الأعلــى للقــضاء و طــرق تسيـــيـــره و صلاحياته الأخرى.

المادة 182 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

يقر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للأحكام التي يحددها القانون، تعيين القضاة و نقلهن و سير سلمهم الوظيفي، و يساهم في مراقبة انضباطهم.

رجـوع



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور 1976 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



دستور 1976    Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:32
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: دستور 1976



دستور 1976

الفصل الخامس
وظيفة المراقبة


المادة 183 : وظيفة المراقبة عامل رئيسي في مسيرة الثورة. و هي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية. و تمارس المراقبة في إطار منظم، و يترتب عنها الجزاء.

المادة 184 : تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاق الوطني و الدستور و قوانين البلاد.

مهمة المراقبة هي التحري في الظــروف التي يتــم فيــها استخــدام و تسيير الوسائـــل البـــشرية و الماديــة مــن طرف الأجــهــزة الإداريــة و الاقتصادية للدولة، و كذا تـــدارك النقــص و التقصــير و الانحراف، و التمكين من قمع الاختلاس و كل الأعمال الإجرامية ضد الثورة الوطنية، و بالتالي ضمان تسيير البلاد في إطار النظام و الوضوح و المنطق.

تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق مــن التــطــابق بين أعمال الإدارة و التشريع و أوامر الدولة.

المادة 185 : تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة و بأجهزة دائمة للدولة.

تتحقق المراقبة، في مدلولها الشعبي، و استجابة لمتطلبات الديمقراطية الاشتراكية، من خلال المؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية للولايات، المجالس الشعبية للبلديات و مجالس العمال.

المادة 186 : تمارس الأجهزة القيادية في الحزب و الدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، و ذلك طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور.

تمارس الأشكال الأخرى للمراقبة، على جميع المستويات و القطاعات في إطار الأحكام الخاصة بهذا الشأن و الواردة في الدستور و التشريع.

المادة 187 : تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية، إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية.

تختتم السنة المالية، على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.

المادة 188 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، أن ينشئ، في أي وقت، لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.

يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب.

يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة.

المادة 189 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.

يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة و كذا الإجراءات التي قد تترتب عن نتائجها.

المادة 190 : يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.

يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية.

يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته.

رجـوع










الفصل السادس
الوظيفة التأسيسية


المادة 191 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 192 : يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة 193 : إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني.

لا تسرى هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل.

المادة 194 : لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني.

المادة 195 : لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس :

1. بالصفة الجمهورية للحكم.

2. بدين الدولة.

3. بالاختيار الاشتراكي.

4. بالحريات الأساسية للإنسان و المواطن.

5. بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.

6. بسلامة التراب الوطني.

المادة 196 : يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.

رجـوع




الباب الثالث
أحكام مختلفة


المادة 197 : تتخذ الإجراءات التشريعية الضرورية تنصيب الهيئات المنصوص عليها في الدستور، بأوامر صادرة عن رئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماع لمجلس الثورة و مجلس الوزراء.

المادة 198 : لا يمس سريان مفعول الدستور بسلطات الهيئات القائمة ما دامت المؤسسات المماثلة لها و المنصوص عليها في الدستور لم تنصب بعد.

رجـوع





ملحق 1
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـ الموافق 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري.


إن رئيس الجمهورية،

- بعد الإطلاع على الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و 111-15 و 112 و 113 و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 و 199.

- و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري التالي نصه :

المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور و تصاغ على النحو التالي.

" و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي".

المادة 2 : تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :

"المدة الرئاسية خمس (05) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ".

المادة 3: يضاف في آخر المادة IIO :

" والله على ما أقول شهيد "

المادة 4 : تعدل المادة 111( الفقرة15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهورية..." (والباقي بدون تغيير) .

المادة 5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه".

المادة 6 : " تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء.

ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".

المادة 7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" نائب أو نواب رئيس الجمهورية ... " ( والباقي بدون تغيير ).

المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي:

" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .... أو إعفائهم من مهامهم ..."(و الباقي بدون تغيير )

المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع.

" يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون ( 45 ) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور.

و في حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة و أربعين ( 45 ) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه و طبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة.

" في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمســة و أربعون(45) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

و لا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.

يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي.

يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.

المادة 10 : تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :

" لا يمكن أثناء فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما، المشار إليها في الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 117 من الدستور.."(و الباقي بدون تغيير).

"لا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية"..) (و الباقي بدون تغيير).

المادة 11 : تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.

المادة 12 : تضاف إلى الدستور ( الباب الــثالث - أحكــام مختلفة) مادة 197 و تصاغ على النحو التالي :

"ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني".

المادة 13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.

المادة 14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حــرر بالجــزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يـوليو سنة 1979.
الشاذلي بن جديد .
رجـوع



ملحق رقم 2
قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.


إن رئيس الجمهورية،

- بعد الإطلاع على الأمر رقم76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 190 و 191 و 192 و 196.

و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :

المادة الأولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، كما يلي :

المادة 190 : "يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مـالـية الدولة و الحزب و المجموعات المحلية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها".

(الباقي بدون تغيير)

المادة 2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حــرر بالجزائر في 24 صفر عـام 1400 الموافـق 12 ينـاير سنة 1980
الشاذلي بن جديد.




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور 1976 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
دستور 1976 , دستور 1976 , دستور 1976 ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





دستور 1976    Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب