منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

قانون المحاسبة العمومية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
قانون المحاسبة العمومية Emptyالأحد 3 نوفمبر - 2:49
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: قانون المحاسبة العمومية



قانون المحاسبة العمومية






قانون المحاسبة العمومية
التحميل

من هنا 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


======



 
قانون المحاسبة العمومية
 
مرسوم رقم 14969 - صادر في 30/12/1963
 
 
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه،
وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 مشروع القانون المعجل الرامي إلى تحديد أصول المحاسبة العمومية،
وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوماً على إحالة هذا المشروع إلى مجلس النواب دون أن يبت به،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول 1963،
يرسم ما يأتي:
 
 
المادة 1- وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل
 
المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:
 
 
الباب الأول - أحكام عامة
 
 
«المادة 1- يحدد هذا القانون أصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وإدارة الأموال العمومية، والأموال المودعة في الخزينة.
 
 
«المادة 2- الأموال العمومية هي أموال الدولة، والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.
 
 
«المادة 3- الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق.
 
 
«المادة 4- تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الإجمالية والتفصيلية الملحقة به.
 
 
«المادة 5- قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.
يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.
 
 
«المادة 6- تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة، وموازنات استثنائية.
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة، وتطبق عليها  أحكام هذا القانون، إلا إذا تضمنت الأحكام الخاصة بها نصوصاً مخالفة.
 
 
«المادة 7- توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول.
 
 
«المادة 8- تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعلياً في خلالها.
 
 
«المادة 9- يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية.
 
 
«المادة 10- تقسم الموازنة إلى قسمين:
1- قسم النفقات، ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات.
2- قسم الواردات، ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.
 
 
«المادة 11- الاعتمادات على نوعين:
- أساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.
- إضافية وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد نشر الموازنة.
والاعتمادات الإضافية على نوعين:
- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصلاً أي اعتماد في الموازنة.
 
 
«المادة 12- لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6.
غير أنه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.
 
 
الباب الثاني - إعداد الموازنة العامة
 
 
«المادة 13- يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً لأصول يحددها وزير المالية.
 
 
«المادة 14- يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد إلى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات لحسابه.
 
 
«المادة 15- تقدر واردات السنة الجديدة استناداً إلى العنصرين التاليين:
أ- تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب- تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر أسبابها.
 
 
«المادة 16- يجمع وزير المالية تقديرات النفقات، ويقابلها بتقديرات الواردات، ويضع مشروع الموازنة بعد أن يؤمن التوازن بين قسميها.
وإذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية أن يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضرورياً من التدابير التالية:
أ- تخفيض النفقات.
ب- تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط إذا كان ذلك ممكناً.
ج- إيجاد موارد جديدة.
 
 
«المادة 17- يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية.
 
 
«المادة 18- يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.
ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية، قبل أول تشرين الثاني، تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.
 
 
«المادة 19- لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.
 
 
الفصل الأول - النفقات
 
 
 
«المادة 20- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
تقسم موازنة النفقات إلى جزئين:
- الجزء الأول: ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز  والإنشاء ومساهمات الدولة الإنمائية.
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
 
 
«المادة 21- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات إلى أبواب. ويحدد عدد الأبواب في كل جزء بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 22- يقسم الباب إلى فصول يختص كل منهم بإدارة واحدة أو مجموعة من الإدارات، أو بمشروع واحد أو مجموعة من المشاريع. ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد، أو نفقات متشابهة، ويقسم البند، عند الاقتضاء، إلى فقرات.
يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 23- يبين في بند الرواتب:
1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والمؤقتين:
- عدد الموظفين الإجمالي بحسب الفئة، مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
2- فيما يتعلق بالمتعاقدين.
- عددهم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
3- فيما يتعلق بالإجراء:
        أ- للأجراء الدائمين: عددهم مع مجموع أجورهم وملحقاتها.
        ب- للأجراء غير الدائمين: مجموع أجورهم وملحقاتها.
 
 
«المادة 24- يمكن توزيع اعتمادات الأشغال المتشابهة إلى فقرات ضمن البند الواحد.
وتطبق في هذه الحال الأحكام التالية:
1- يعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.
2- يجوز النقل من الاعتماد المرصد لأحد المشاريع إلى مشروع آخر:
        أ- بعد تلزيم الأشغال، شرط أن يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الأقل من مقدار الاعتماد
        الأساسي.
        ب- بعد إتمام المشروع وتصفية الصفقة.
3- لا يجوز النقل إلا لمشروع مماثل للمشروع الأول وواقع في المنطقة نفسها.
 
 
«المادة 25- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966 والقانون رقم 12/73 تاريخ 2/3/1973 والقانون رقم 12/74 تاريخ 9/5/1974 والقانون رقم 32/75 تاريخ 28/8/1975 والمرسوم رقم 10880 تاريخ 2/2/1976 والمرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977
 
1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الأحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها، وذلك عندما لا تتوافر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
يغذى هذا النص بطريقة النقل من الاعتماد الإجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقاً لأحكام المادة 26 التالية.
2- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب إيرادات الموازنة التي قيدت أصلاً فيها، أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الإيرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الأرصدة فقط لحسابات الإيرادات.
3- يفرد في كل باب من قسم النفقات، خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة، تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.
ولا يرصد أي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة، بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.
 
 
«المادة 26-
1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:
        أ- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، كمساعدات المرض والوفاة
        والأحكام النقدية والمصالحات إلخ...
        ب- اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها، أو
        لفتح اعتمادات استثنائية، على أن لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع
        اعتمادات الجزئين الأول والثاني من الموازنة.
2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وأن تغطي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب. وتطبق أيضاً أحكام هذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
3- لا تصرف أية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة، بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة إلى سائر بنود الموازنة على الوجه التالي:
- بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (أ) من الفقرة السابقة.
- بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة السابقة.
 
 
«المادة 27- 1- مع مراعاة أحكام المادة 85 من الدستور والمادة 26 من هذا القانون، لا تفتح الاعتمادات الإضافية إلا بقانون.
وتغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود أخرى، أو من باب احتياطي الموازنة، أو أخذاً من مال الاحتياط، أو بموارد جديدة.
2- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون، لا تنقل الاعتمادات من بند إلى آخر إلا بقانون.
3- مع مراعاة المادة 114 من هذا القانون، لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة إلى موازنة السنة التالية إلا بقانون.
 
 
«المادة 28- 1- مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون تنقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. ويجوز النقل بالطريقة نفسها إلى فقرة جديدة إذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند.
2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الأداء واحتياطي الموازنة من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد، بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3- يجوز إجراء النقل من فقرة إلى أخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.
 
 
الفصل الثاني - الواردات
 
 
 
«المادة 29- يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:
الأول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات الجزئين الأول والثاني من قسم النفقات.
الثاني: ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات.
وتتألف الواردات الأخيرة من:
1- مأخوذات من مال الاحتياط.
2- الواردات التي تخصص أو تحدث بقوانين خاصة.
 
 
«المادة 30- يوزع كل جزء من قسم الواردات إلى أبواب، ويقسم الباب إلى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات، ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بإيراد معين.
ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الأموال التي تدفعها الخزينة خطأ أو بغير حق وتستردها فيما بعد.
ويعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 31- يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل إلى بنود وفقاً للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.
 
 
الباب الثالث - تنفيذ الموازنة العامة
 
 
 
الفصل الأول - تنفيذ الواردات
 
 
 
القسم الأول - طرح الضرائب والرسوم
 
 
 
«المادة 32- تطبق على طرح الضرائب والرسوم الأصول التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
 
«المادة 33- تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف، الدائرة المالية المختصة في كل محافظة، ويعطي هذه الجداول القوة التنفيذية رئيس مصلحة الواردات.
ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه.
ويتولى فرض الغرامات المرجع الذي يتولى طرح الضريبة أو الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
 
«المادة 34- معدلة وفقاً للمرسوم 6103 تاريخ 5/10/1973
- يمكن تدارك كل كتمان أو نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب أن يجري فيها التكليف، وذلك بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض إضافية للتكاليف المكتومة، وبموجب جداول تكليف أو أوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
وفضلاً عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة أخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة أو الرسم على كل ربح أو دخل أو إيراد أو صك يكشفه حكم قضائي أو قرار تحكيمي أو تحرير تركة أو اتفاق رضائي، وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر إبطاله.
وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي تلي سنة إقرار الأبطال أو انكشاف الربح أو الدخل أو الإيراد أو الصك الخاضع للتكليف.
 
 
«المادة 35- يعلن عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والإذاعة والصحف المحلية. وتلصق عند الاقتضاء، إعلانات بهذا المعنى في مكاتب المحتسبين، وفي أماكن الاجتماعات والساحات العمومية. وتبين في الإعلان المهل المحددة للدفع والاستفادة من الحسم القانوني، والاعتراض، وتاريخ بدء كل منها.
 
 
«المادة 36- تبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.
وتبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية، وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أوامر قبض، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ المكلف هذه المستندات.
يجري هذا التبليغ بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وفي حال غياب المكلف أو تمنعه عن الاستلام، يتم التبليغ بواسطة الإدارة المختصة وفقاً لأحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف، وبشهر واحد للضرائب والرسوم الأخرى.
 
 
«المادة 37- 1- تحدد أصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الإدارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2- تقوم الأصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات الواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
 
 
«المادة 38- خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة أن تقرر إلغاء التكاليف بالضرائب والرسوم، أو تخفيضها، إلا بموافقة رئيس مصلحة الواردات، باستثناء ما يتعلق منها بخطأ مادي أو بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط أن لا يتجاوز في مطلق الأحوال /500/ ل. ل. لكل تكليف.
 
 
«المادة 39- يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة التحقيق تحدد صلاحياته وكيفية ممارسة أعماله، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
القسم الثاني - تحصيل الضرائب والرسوم
 
 
 
«المادة 40- لا يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة أو أي قانون آخر. ويلاحق المخالف وفقاً لأحكام المادة 361 من قانون العقوبات.
 
 
«المادة 41- تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد إلى جداول التكليف أو أوامر القبض التي طرحت بموجبها، إلا إذا كانت من النوع الذي يؤديه المكلف مباشرة بواسطة إلصاق الطوابع أو الاوراق المماثلة. ولا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم أن يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.
 
 
«المادة 42- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
إن الضرائب والرسوم على اختلافها، تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الإنذار شروعاً في الملاحقة شرط أن يبلغ وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959.
يجدد الإنذار عند الاقتضاء قبل انقضاء أربع سنوات على تاريخ إبلاغه لصاحب العلاقة.
 
 
«المادة 43- تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات، وتحفظ أوامر القبض سحابة خمس سنوات إلا إذا  قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ إبراء ذمة المسؤولين عن التحصيل.
 
 
«المادة 44- يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة الجباية تحدد صلاحياته  وكيفية ممارسة أعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
القسم الثالث - تحصيل ديون الدولة و وارداتها الأخرى
 
 
 
«المادة 45- تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى من غير الضرائب والرسوم الأحكام المختصة بكل منها.
أما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها، وإجراء الملاحقة بشأنها، فتصفى بموجب أوامر تحصيل يصدرها رئيس الإدارة المختصة وتحصل وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
يمكن الاعتراض على أمر التحصيل أمام المحكمة العدلية الصالحة في محل إقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصياً أو في محل إقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ أمر التحصيل إلا إذا قررت المحكمة ذلك كلياً أو جزئياً.
 
 
القسم الرابع - بيع أموال الدولة
 
 
 
«المادة 46- تباع أموال الدولة غير المنقولة وفقاً للأحكام المختصة بها.
 
 
«المادة 47- معدلة وفقاً للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 و معدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)
تباع أموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن 6.000.000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
_________________
نص المادة 47 قبل التعديل بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004
المادة 47- معدلة وفقاً للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990
تباع أموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسماية ألف ليرة لبنانية.
2- باستدراج عروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 1.500.000 (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
 
المادة 48- معدلة وفقاً للقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
2- في الادارة المركزية:
- المدير المختص اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المدير العام المختص اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.
3- في المحافظات والاقضية:
- القائمقام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150.000 ل.ل.
- المحافظ اذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150.000 ل.ل. ولا تجاوز 600.000 ل.ل.
- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600.000 ل.ل.
__________________
نص المادة 48 قبل التعديل
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
1- في الإدارة المركزية:
- المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /25000/ ل. ل.
- المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على/ 25000 /ل. ل ولا تجاوز /100000/ ل. ل.
- الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز /100000/ ل. ل.
2
- في المحافظات الأقضية:
- القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /25000/ ل. ل.
- المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على /25000/ ل. ل ولا تجاوز /100000 /ل. ل.
- الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز / 100000/ ل. ل.
 
 
«المادة 49- تخمن الأموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل إدارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.
 
 
«المادة 50- تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضعة لرقابته من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.



=





أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : قانون المحاسبة العمومية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



قانون المحاسبة العمومية Emptyالأحد 3 نوفمبر - 3:08
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: قانون المحاسبة العمومية



قانون المحاسبة العمومية




 
 
القسم الخامس - أحكام عامة
 
 
 
«المادة 51- تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.
 
 
«المادة 52- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، وتفيد في قسم الواردات من الموازنة.
وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
 
 
«المادة 53- تمسك وزارة المالية لكل نوع من أنواع واردات الموازنة، ولكل سنة على حدة، حساباً مستقلاً تبين فيه:
- بقايا السنين السابقة كل سنة على حدة.
- مجموع الواردات المحققة بموجب جداول التكليف وأوامر القبض الصادرة في خلال السنة.
- مجموع التحصيلات حتى 21 كانون الأول من السنة موزعة بين السنة الجارية وكل سنة من السنين السابقة.
- المحسومات القانونية التي استفاد منها المكلفون.
- البقايا غير المحصلة في نهاية السنة.
وتمسك كل وزارة حساباً مفصلاً بالواردات التي تتولى أمرها، ولكل سنة على حدة، بالاستناد إلى أوامر القبض أو التحصيل التي تصدرها أو تصدر بناء لطلبها.
 
 
الفصل الثاني - تنفيذ النفقات
 
 
 
«المادة 54- مراحل تنفيذ النفقة أربع:
1- العقد.
2- التصفية.
3- الصرف.
4- الدفع.
 
 
القسم الأول - عقد النفقة
 
 
 
«المادة 55- عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب ديناً على الدولة.
 
 
«المادة 56- يعقد النفقة الوزير المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
 
«المادة 57- لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.
 
 
«المادة 58- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والأشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير أنه يجوز عقدها في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.
 
 
«المادة 59- معدلة وفقاً للقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987
لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها.
غير أنه يمكن، اعتباراً من أول تشرين الأول من كل سنة، أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.
كما يمكن إجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
 
 
«المادة 60- معدلة وفقا للقانون 4/80 تاريخ 7/4/1980 والقانون رقم 42/88 تاريخ 23/6/1988
1- توضع الموازنات الاثنتا عشرية على أساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة.
أما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.
2- يحق للحكومة أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في كل موازنة اثنتي عشرية على مختلف الإدارات العامة وفقاً لحاجاتها، على أن تتقيد في هذا التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل إدارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.
3- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، نقل اعتمادات على أساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة، لتغذية مختلف البنود.
 
 
«المادة 61- كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير أنه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.
يربط بكل معاملة تؤول إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها. (طلب عقد نفقة).
 
 
«المادة 62- يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الإدارة المختصة أو من يفوضه بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
 
 
«المادة 63- تنظم طلبات حجز الاعتمادات:
- عن السنة كلها إذا كانت تتعلق برواتب، وما شابه من نفقات الموظفين.
- عن ثلاثة أو ستة أشهر، إذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الأخرى.
وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الأمر.
ويمكن تنظيم طلب إجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.
 
 
«المادة 64- 1- يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية:
- رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات.
- مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي.
2- يمكن المراقب المركزي أن يعهد بتمثيله في بعض الوزارات إلى موظفين تابعين له يتولون التدقيق في المعاملات المعروضة عليه.  وله أن يفوض إليهم بعض صلاحياته.
3- تحدد أصول مراقبة عقد النفقات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية، وتحدد صلاحيات المراقبين لدى الوزارات بقرار من وزير المالية.
4- يوزع المراقبون بين الوزارات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.
ولا يجوز للمراقب لدى إحدى الوزارات أن يباشر مهمته قبل أن يكون قد أمضى فترة تدريب لا تقل عن ثلاثة أشهر في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات.
 
 
«المادة 65- الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الأمرين التاليين:
- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
- انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة، إلا إذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ إلا من الناحية المالية.
 
 
«المادة 66- يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها، جاز للإدارة المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته.
أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه. وذلك لمرة واحدة.
وإذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أرسلها المراقب إليه، قبل التأشير مقرونة بمطالعته.
 
 
«المادة 67- يعتبر تأشير المراقب على طلب حجر الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:
1- النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون.
2- أوامر سفر الموظفون.
3- تدرج الموظفين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد إجمالي وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من هذا القانون.
 
 
«المادة 68- تأشير المراقب على نوعين:
- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.
وفي حال إعطاء تأشير جزئي، أو في حال رفض التأشير، يتوجب على المراقب أن يعلل أسباب قراره.
ولا يعتبر التأشير جزئياً عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي أو حسابي.
 
 
«المادة 69- 1- إذا أعطى المراقب المركزي تأشيراً جزئياً، أو رفض التأشير، توجب عليه أن يعرض المعاملة على وزير المالية. فإذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به. وإذا لم يوافق وزير المالية على الرأي المذكور، فعلى المراقب المركزي أن يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة أحكام قانون ديوان المحاسبة.
2- إذا أعطى المراقب لدى إحدى الوزارات تأشيراً جزئياً أو رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فإذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. وإذا لم يوافق فعلى المراقب أن يتقيد بقرار المراقب المركزي.
 
 
«المادة 70- لا يجوز لمجلس الوزراء أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.
 
 
«المادة 71- يمكن الإدارة المختصة أن تأخذ رأي المراقب لديها في قضاياها المالية وخصوصاً في مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الإضافية التي تقدمها.
 
 
«المادة 72- يمكن المرجع الصالح للعقد أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها، على أن يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
 
 
القسم الثاني - تصفية النفقة
 
 
 
«المادة 73- تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على الدولة، وتحديد مقداره، واستحقاقه، وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن أو بأي سبب آخر.
 
 
«المادة 74- يتولى التصفية المحاسب المختص أو من يفوض إليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الأداء.
 
 
«المادة 75- معدلة وفقاً للقانون 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 وقانون موازنة عام 1993
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين.
تحدد هذه المستندات، بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات، بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة، إذا كانت هذه النفقة لا تجاوز 50000 ل. ل.
تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الألكتروني في مديرية المالية العامة. والعائدة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة أنواعها بحكم المصفاة ولا تحتاج إلى توقيع المصفين. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 76- 1- تجري التصفية عفواً، وإذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3- يحق للدائن أن يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المبرزة.
 
 
«المادة 77- تتم التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.








=





أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : قانون المحاسبة العمومية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



قانون المحاسبة العمومية Emptyالأحد 3 نوفمبر - 3:09
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: قانون المحاسبة العمومية



قانون المحاسبة العمومية




 
 
القسم الثالث - صرف النفقة
 
 
 
«المادة 78- صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
 
 
«المادة 79- 1- يتولى إصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية، ولهذا الموظف أن يفوض بعض صلاحياته إلى موظفين تابعين لمصلحته، شرط أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل. كما له أن يعهد بتمثيله في بعض الوزارات إلى موظفين من مصلحته يتولون التدقيق محلياً في المعاملات وتحضير الحوالات.
2- يمكن، عند الاقتضاء، أن يعهد بمهمة إصدار الحوالات في الإدارات العامة والمحافظات، ما عدا محافظة بيروت، إلى موظفين من الفئة الثالثة على الأقل تابعين لملاك وزارة المائية، على أن يتم ذلك بمرسوم.
3- على الآمر بالصرف أن ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه وتمدد هذه المهلة إلى عشرة أيام فيما خص معاملات صرف الرواتب.
أما إذا احتاج الآمر بالصرف إلى طلب إيضاحات خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه وذلك لمرة واحدة.
 
 
«المادة 80- يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على أن تقيد بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.
 
 
«المادة 81- معدلة وفقا للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
إن المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل أول شباط من السنة اللاحقة، لأي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.
 
 
«المادة 82- لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من الأمور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.
2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
3- صحة حسابات النفقة.
4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية فقط.
 
 
«المادة 83- تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد أو فقرة واحدة.
 
 
«المادة 84- تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلاً أو مندوباً عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة إذا كانت الدولة صاحبة الدين، وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.
وتنظم باسم المحافظ المختص إذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات، على أن يودع المبلغ أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسب القضاء المركزي.
 
 
«المادة 85- يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض تعينه الإدارة المختصة، فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم، ومعاشات التقاعد.
2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله، فيما يتعلق بأجور النقل، وبعض النفقات النثرية.
3- باسم القيم على السلفة، فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من أصلها.
ويمكن بناء على طلب الإدارة المستملكة، أن تنظم الحوالات المتعلقة بتعويضات الاستملاك باسم محتسب القضاء الذي تقع فيه العقارات المستملكة، أو القضاء المتاخم له، على أن تنظم شروط دفع هذه التعويضات بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 86- تبلغ إلى المرجع الصالح لإصدار الحوالات قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز، وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها.
 
 
«المادة 87- معدلة وفقاً للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
يوقع الحوالة المرجع الصالح لإصدارها ويرسلها إلى المحتسب المختص لتأمين دفعها.
 
 
«المادة 88- إذا فقدت حوالة، أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علماً بوجوب عدم دفعها.
 
 
القسم الرابع - دفع النفقة
 
 
 
«المادة 89- معدلة وفقاً للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي، أو من يفوض إليه ذلك بموافقة المدير العام المختص.
وعلى هذا الموظف:
أ- أن يرفض التأشير وأن يعيد الحوالة إلى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الحالات التالية:
أولاً- إذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لإصدارها.
ثانياً- إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
ثالثاً- إذا كان اسم صاحب الدين، أو موضوع النفقة، أو مقدارها غير منطبق على الأوراق الثبوتية.
ب- إنجاز المعاملة ووضع أمر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الإدارة المختصة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.
 
 
«المادة 90- معدلة وفقاً القانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري إصدارها في المحافظات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
«المادة 91- تدفع الحوالات نقداً من الصندوق المعين فيها، ويمكن أن يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب مصرفي.
 
 
«المادة 92- تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر كانون الأول.
 
 
الفصل الثالث - تأدية النفقات بدون حوالة مسبقة
 
 
 
القسم الأول - أحكام عامة
 
 
 
«المادة 93- يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على أن تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
إن النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة أعلاه هي:
1- الرواتب والأجور وملحقاتها، ومعاشات التقاعد، وتعويضات حملة الأوسمة العسكرية.
2- النفقات النثرية العادية، والنفقات المستعجلة، وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
 
 
«المادة 94- تنظم بمرسوم شروط تأدية النفقات المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
أما النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدى بواسطة سلفات دائمة أو طارئة تسمى سلفات موازنة وتعطى وفقاً لأحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
 
 
القسم الثاني - سلفات الموازنة
 
 
 
«المادة 95- السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى الإدارات العامة لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة الجارية.
والسلفة الطارئة هي التي تعطى إلى الإدارات العامة أو إلى شخص معين لتأدية نفقة يمكن مبدئياً أن لا تجدد.
 
 
أولاً- السلفات الدائمة
 
 
 
«المادة 96- يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص.
يحدد في هذه القرار:
- مقدار السلفة التي يجب أن يعادل مبدئياً ثلاثة أضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من أصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائياً، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.
- اسم القيم على السلفة، ومركزه، ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها، ومقدارها.
 
 
«المادة 97- تعطى السلفة الدائمة بدون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات. غير أنه لا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقاً للأصول.
 
 
«المادة 98- يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة إلى القيم بناء على القرار القاضي بإعطائها.
 
 
«المادة 99- تسدد النفقات المؤداة من أصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم. وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الحوالات دون حاجة إلى استصدار أي قرار جديد.
 
 
«المادة 100- يتولى القيم على السلفة:
- قبض السلفة وحوالات التسديد.
- تأمين التأديات.
- جمع الأوراق المثبتة للنفقة وتقديمها إلى المرجع الصالح لإصدار الحوالات بصورة منتظمة في آخر كل شهر.
- مسك حساب للسلفة تحدد أصوله بقرار من وزير المالية.
 
 
«المادة 101- تجري معاملات التصفية والصرف العادية استناداً إلى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم. وإذا تبين لمصلحة الصرفيات أن بعض الأوراق المثبتة غير نظامية، عمدت إلى إصدار الحوالة بمقدار الأوراق الصالحة، وإلى إعادة الأوراق الأخرى إلى الإدارة المختصة في مهلة خمسة أيام على الأكثر. ويجوز في الحالة الأخيرة زيادة قيمة السلفة بمقدار الأوراق الموقوف صرفها.
 
 
«المادة 102- إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حداً يعود تقديره لوزير المالية، يجب أن تودع باسم القيم في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي بإعطاء السلفة.
 
 
«المادة 103- تحدد بقرار من وزير المالية أصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.
 
 
ثانياً- السلفات الطارئة
 
 
 
«المادة 104- تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات.
يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة الإنفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
- المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائياً، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.
 
 
«المادة 105- تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استناداً إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
 
 
«المادة 106- تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي أعطي السلفة.





=





أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : قانون المحاسبة العمومية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



قانون المحاسبة العمومية Emptyالأحد 3 نوفمبر - 3:12
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: قانون المحاسبة العمومية



قانون المحاسبة العمومية




 
 
ثالثاً- أحكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة
 
 
 
«المادة 107- لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وتراعى في استعمالها الأحكام القانونية القاضية بتنظيم الأموال العمومية.
 
 
«المادة 108- تسدد السلفة إما نقداً بإعادة قيمتها إلى الخزينة، أو بأوراق مثبتة للنفقة، أو بالطريقتين معاً، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
 
 
«المادة 109- إن القيم على السلفة مسؤول شخصياً على أمواله الخاصة عن قيمتها. وعليه أن يبرر عند كل طلب وجودها لديه إما نقداً، وإما بأوراق مثبتة لما أنفقه من أصلها.
 
 
«المادة 110- على رئيس مصلحة الخزينة أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي يتجاوز في إنفاقها مقدار النفقات المستحقة، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن ينفذ تلقائياً بحقه أي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
 
 
الفصل الرابع - أحكام مختلفة
 
 
 
«المادة 111- إذا عقدت نفقة وفقاً لأحكام القانون قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، وكان يقابلها اعتماد، صرفت على سبيل التسوية، على أن يلاحق المسؤولون أمام ديوان المحاسبة.
 
 
«المادة 112- الوزير مسؤول شخصياً على أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة.
ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة، وتصفيتها، وصرفها، أمام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا أمراً خطياً من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية.
 
 
«المادة 113- على مراقب عقد النفقات، وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل فيما خصه، أن يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين.
 
 
«المادة 114- معدلة وفقاً للقانون 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 201 تاريخ 2/3/1993 والقانون 490 تاريخ 15/2/1996
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة.
2- تدور إلى موازنات السنين اللاحقة.
        أ- الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة
        في البنود 20 و 21 و 22 و 23 ومن الجزء الثاني وفي البنود 40و 41 و 42 و 43 من
        الجزء الثاني سواء اكانت معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذها أو إنجاز الأعمال التي أرصدت لها
        وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون وتطبيق احكام  هذه المادة  على
        الاعتمادات التي تدور من  الموازنة  العامة والموازنة الملحقة  للعام 1995 الى الموازنة
        العامة والموازنة الملحقة  للعام 1996.
 
        ب- الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31
        كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة
        بوشر بها فعلاً قبل آخر السنة.
يجري التدبير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع «أ» من الفقرة (2)، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات، شرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقة رصائد الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.
 
 
«المادة 115- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 5/8/1967
تسقط حكماً بمرور الزمن، وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة، الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن الإدارة أو التداعي أمام القضاء.
 
 
«المادة 116- معدلة وفقا للقانون 55/66 تاريخ 3/9/1966
1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة الجارية.
كما يمكن إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تصرف نفقات السنين السابقة العائدة لما قبل سنة 1963 والتي لم تسقط بمرور الزمن، من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 25
 
 
«المادة 117- إن المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ أو بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف إلى اعتماد الوزير المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص أن يقدم إلى وزير المالية طلباً بهذا الشأن خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول من السنة ذاتها.
 
 
«المادة 118- لوزير المالية، إذا وجد ضرورة لذلك، أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ولمجلس الوزراء أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.
 
 
«المادة 119- تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة لما يعقد ويصرف ويدفع من النفقات، وتمسك الإدارات المختصة حسابات مقابلة لما تعقده وتصفيه وما يصرف من نفقات.
 
 
الفصل الخامس - أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات
 
 
 
«المادة 120- تنفذ نفقات اللوازم، والاشغال، والخدمات، إما بواسطة صفقات تعقدها الإدارة مع الغير، وإما بواسطة الإدارة مباشرة أي بطريقة الأمانة.
 
 
القسم الأول - صفقات اللوازم والأشغال والخدمات
 
 
 
«المادة 121- تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بالمناقصة العمومية.
غير أن يمكن، في الحالات المبينة فيما يلي، عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة، أو استدراج العروض، أو التراضي، أو بموجب بيان أو فاتورة.
 
 
«المادة 122- تجرى المناقصات العمومية والمحصورة على أساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز أن تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة.
 
 
«المادة 123- لا يجوز تجزئة النفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
 
 
أولاً- المناقصات العمومية
 
 
 
«المادة 124- تجرى المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة «المناقصة») أما على أساس سعر يقدمه العارض، وإما على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني المبين في المادة 126 من هذا القانون.
 
 
«المادة 125- توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الإدارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح لبت في الصفقة.
 
 
«المادة 126- معدلة وفقاً للقانون 17/82 تاريخ 18/3/1982
تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:
- أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها وأوصافها.
- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
- عناصر المفاضلة: كلما كان في نية الإدارة أن لا تتقيد بالسعر الأدنى، على أن تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة، وأن يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.
- الأساس الذي يعتمد لإجراء المناقصة وفقاً لأحكام المادة 124.
- شروط التنفيذ الخاصة.
- مهلة التسليم.
- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.
ويضم إلى دفتر الشروط الخاصة، كلما كان ذلك ممكناً:
- كشف تخميني بالكميات والأسعار.
- جداول أسعار يتضمن وصفاً لكل نوع من أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها، ويحدد لكل نوع سعراً مفقطاً.
يعتبر السعر الموضوع من قبل الإدارة الحد الأعلى للصفقة التي تجري على أساس التنزيل المئوي وتعلن الإدارة عن الحد الأقصى للتنزيل الذي يمكن أن يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الأدنى للصفقة.
 
 
«المادة 127- تكون الكفالة:
1- إما  نقدية تدفع قيمتها إلى أحد صناديق الخزينة مباشرة، أو إلى صندوق الإدارة المختصة عند وجوده، وذلك لقاء إيصال يربط بالعرض، على أن تحول قيمتها في الحالة الثانية إلى صندوق المالية المركزي فور إسناد الالتزام.
2- وأما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المراكز المختصة أو باسم خزينة الدولة.
 
 
«المادة 128- يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوماً على الأقل.
ويمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على الأقل عند إعادة المناقصة، أو عند الضرورة، شرط أن يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.
كما يعلن وفقاً للأصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعلان المناقصة.
 
 
«المادة 129- ملغاة وفقا للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978
 
 
«المادة 130- تجري المناقصات لجان تشكل خصيصاً لكل الغاية.
 
 
«المادة 131- معدلة وفقاً للمرسوم 3249 تاريخ 17/5/1972 والقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون 17/82 تاريخ 18/3/1983
يسند الالتزام موقتاً من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم أفضل العروض إذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر، على أن تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 10 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع أجنبية شرط أن تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب أن تتوفر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
أما في الالتزامات التي تجري على أساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة إسناد الالتزام مؤقتاً إلى من قدم أدنى الأسعار ضمن السعرين التقديريين.
 
 
«المادة 132- معدلة وفقا للمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972 والقانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982
إذا تساوت العروض بعد إعطاء السلع اللبنانية أفضلية 10 بالمئة المذكورة في المادة 131 أعلاه أعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو إذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.
أما في الالتزامات التي تجري على أساس تنزيل مئوي فإذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية.
 
 
«المادة 133- معدلة وفقا لقانون الموازنة للعام 1994
1- يبت الصفقة:
- المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية /10.000.000/ ل. ل.
- المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد على /10.000.000/ ليرة لبنانية ولا تتجاوز /35.000.000/ ل. ل.
- الوزير في الحالات الأخرى.
2- لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية.
 
 
«المادة 134- لا يجوز مبدئياً عقد صفقات الأشغال إلا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية التي تمكن الإدارة من وضع يدها على مواقع العمل، غير أنه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل إتمام هذه الإجراءات، شرط أن لا تصدق الصفقة وتبلغ إلى الملتزم إلا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.
 
 
«المادة 135- إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام دفتر الشروط، حق للإدارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكلاً، وعمدت الإدارة إما إلى إعادة المناقصة، وإما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى الخزينة، وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجعت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتاً إلى حين تصفية الصفقة وفقاً لأحكام هذه المادة.
 
 
«المادة 136- يفسخ العقد حكماً بين الإدارة والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع فوراً الإجراءات التالية:
1- تصادر الكفالة مؤقتاً لحساب الخزينة.
2- تحصي الإدارة الأشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتنظم بها كشفاً تصرف قيمته مؤقتاً أمانة باسم الخزينة.
3- توضع الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها بالأمانة أو يعاد تلزيمها فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى الخزينة، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.
 
 
«المادة 137- معدلة وفقا للمرسوم رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 و القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990
لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.
إلا أنه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب الوزير المختص، أن يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية، وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات، علق إعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.
لا يجوز أن تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على أن لا تتجاوز 30.000.000 ل. ل. إلا أنه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الأحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
 
 
«المادة 138- يمكن، إذا نص دفتر الشروط على ذلك، أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار المبلغ المستحق، ويبقى العشر موقوفاً في الخزينة إلى أن يتم الاستلام النهائي.
ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال، وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقاً لأحكام دفتر الشروط.
ويمكن الإدارة أن تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى أنها بلغت الحد اللازم للضمان.
 
 
«المادة 139- تستلم اللوازم والأشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام، على أن تضم ثلاثة موظفين ينتمي أحدهم إلى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها، ويكون الآخران من خارجها.
 
 
«المادة 140- إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط أو بعض أحكامه قامت الإدارة المختصة بإنذاره رسمياً بوجوب التقيد بكامل موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها. وإذا انقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه، حق للإدارة، مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام أن تعتبره ناكلاً وان تطبق بحقه أحكام المادة 135 من هذا القانون.
وفي حال إعادة المناقصة، لا يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيها مجدداً.
أما إذا رأت لجنة الاستلام أن الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقاً لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي لا تحول دون  إجراء الاستلام، فيمكنها أن تقوم بالاستلام وفقاً لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
 
 
«المادة 141- ترد الكفالة إلى الملتزم بناء على مذكرة من الإدارة المختصة بعد شهر على الأكثر من تاريخ الاستلام النهائي. غير أنه يمكن الإدارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ، أو بعد الاستلام الموقت إذا كانت حالة الأشغال تسمح بذلك، أن ترد إلى الملتزم، بناء على طلبه، كامل هذه الكفالة أو قسماً منها.
 
 
«المادة 142- إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:
- مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.
- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهراً.
- نهائياً عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.
تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.
 
 
ثانياً: المناقصة المحصورة
 
 
 
«المادة 143- يمكن الإدارة، إذا كانت طبيعة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع، أن تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة.
تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص، كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصين والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الأشغال أو المواد المطلوبة.
 
 
«المادة 144- تطبق على المناقصة المحصورة سائر الأحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.
 
 
ثالثاً: استدراج العروض
 
 
 
«المادة 145- معدلة وفقا للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والمادة 24 من قانون الموازنة لعام 1994
 
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
أ- إذا كانت قيمتها لا تجاوز 100.000.000 ليرة لبنانية.
ب- إذا كانت قيمتها تجاوز 100.000.000 ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1- بالأشغال التي تقوم بها الإدارة على سبيل التجربة أو الدرس، شرط أن يقرر ذلك الوزير المختص.
2- بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظراً لطبائعها الخاصة.
3- بالشحن والنقليات والضمان.
4- باللوازم والأشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة، أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة.
5- باللوازم والأشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على أن يقرر ذلك الوزير المختص.
6- باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية، على أن يقرر ذلك الوزير المختص.
 
 
«المادة 146- معدلة وفقا للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والمادة 24 من قانون الموازنة لعام 1994
 
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:
1- يمكن أن يستعاض عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو أرباب المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.
2- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها 100.000.000 ل. ل. لجنة خاصة تعين في كل إدارة عامة، بقرار من الوزير، وتجري الصفقات الأخرى لجنة المناقصات.
 
 
رابعاً- الاتفاق بالتراضي
 
 
 
«المادة 147- يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي، مهما كانت قيمة الصفقة، إذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة، إما لضرورة بقائها سرية، وإما لأن مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك، شرط أن يقرر ذلك الوزير المختص.
2- باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها، أو لا يسير سيراً حسناً فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك:
- إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءاً متمماً له.
- إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها لملتزم في مكان العمل، على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم، وأن تشكل جزءاً متمماً له.
3- بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4- بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد.
5- باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا لفنانين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6- باللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن لا تجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.
7- بنفقات الضيافة والتشريفات: وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8- باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من أجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- أو مناقصة تلاها استدراج عروض.
وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية.
ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم، إلا في حالات استثنائية تبررها الإدارة في تقرير معلل.
9- باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات.
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات الدولية.
11- باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء إلى حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وللحكومة في مثل هذه الحالة أن تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.
12- باللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص.
 
 
«المادة 148- معدلة وفقا للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والمادة 24 من قانون الموازنة لعام 1994
 
تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:
 
- المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /10.000.000/ ليرة لبنانية.
 
- المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن /10.000.000/ ل. ل. ولا تتجاوز /35.000.000/ ل. ل.
- الوزير في الحالات الأخرى.
 
ويجري التعاقد بإحدى الطرق التالية:
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.
4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص، وفقاً للعرف التجاري.
 
 
«المادة 149- تخضع الاتفاقات بالتراضي لأحكام دفتر الشروط الخاص ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.
وعلاوة على أحكام المادتين السابقتين تطبق على الاتفاقات بالتراضي أحكام المواد 137 إلى 141 من هذا القانون.
 
 
خامساً: صفقات الخدمات التقنية
 
 
 
«المادة 150- يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع إلخ..) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تجاوز إمكانيات الإدارة.
وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.
2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3- تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.
 
 
سادساً- الصفقات بموجب بيان أو فاتورة
 
 
 
«المادة 151- معدلة وفقا للقانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون 1/84 تاريخ 13/6/1984 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 و القانون رقم 247 تاريخ 12/7/1993
 
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1- إذا كانت قيمتها لا تجاوز /3.000.000/ ثلاثة ملايين ليرة. يطبق هذا الإجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة إلى استصدار نص آخر.
2- إذا كانت أسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.
3- إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص.
يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة، وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139.
يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الإدارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
 







=





أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : قانون المحاسبة العمومية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



قانون المحاسبة العمومية Emptyالأحد 3 نوفمبر - 3:15
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: قانون المحاسبة العمومية



قانون المحاسبة العمومية




 
القسم الثاني - الأشغال بالأمانة
 
 
 
«المادة 152- الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى الإدارة تنفيذها بنفسها.
 
 
«المادة 153- معدلة وفقا للقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 و القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 و المادة 24 من قانون الموازنة لعام 1994
 
يجيز الأشغال بالأمانة:
- رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /3.000.000/ ل. ل.
- المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن /3.000.000/ ل. ل. ولا تتجاوز /10.000.000/ ل. ل.
- المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن /10.000.000/ ل. ل. ولا تتجاوز /35.000.000/ ل. ل.
- الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن /35.000.000/ ل. ل. ولا تتجاوز /150.000.000/ ل. ل.
- مجلس الوزراء في الحالات الأخرى.
 
 
«المادة 154- يجب أن يعين في كل إدارة تتولى تنفيذ أشغال بالأمانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الأشغال بالأمانة. يرتبط هذا الجهاز برئيس الإدارة مباشرة ولا يتولى أي عمل من أعمال التنفيذ.
 
 
«المادة 155- على رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ الأشغال بالأمانة أن يقدم إلى إدارته بنهاية الأشغال بياناً مفصلاً بالكميات المنفذة والأكلاف المدفوعة على اختلاف أنواعها.
يتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله مذيلاً بمطالعته إلى إدارة التفتيش المركزي.
 
 
القسم الثالث - أحكام مشتركة
 
 
 
«المادة 156- يمارس القائمقام ضمن قضائه الصلاحيات التي تخولها أحكام هذا الفصل إلى المدير. ويمارس المحافظ ضمن محافظته الصلاحيات التي تخولها أحكام هذا الفصل إلى المدير العام وذلك فيما يتعلق بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي يجري عقدها في القضاء أو المحافظة.
 
 
«المادة 157- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون المتعلق بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات ولا سيما شروط تصنيف الملتزمين وقبولهم للاشتراك في المناقصات.
 
 
الباب الرابع - الخزينة
 
 
 
الفصل الأول - أحكام أساسية
 
 
 
«المادة 158- تتولى خزينة الدولة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة الدولة، وإدارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة.
 
 
«المادة 159- معدلو وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب، غير أنه يجوز للمحتسب أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد المحاسبين التابعين له بموافقة رئيس مصلحة الخزينة.
 
 
«المادة 160- المحتسبون فئتان: مركزي ومحلي.
1- المحتسب المركزي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها، وعن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.
2- المحتسب المحلي هو الذي يسأل عن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة، ويؤمن محلياً قبض واردات الموازنة ودفع نفقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط به.
3- يجوز في بعض الإدارات العامة تكليف محتسبها المركزي توحيد جميع عمليات المحتسبين المحليين التابعين له، سواء أكانت هذه العمليات عائدة للموازنة أو خارجة عن نطاقها.
4- إذا كان لدى إحدى الإدارات العامة محتسب واحد، اعتبر هذا المحتسب بمثابة المحتسب المركزي من أجل تطبيق هذا القانون.
 
 
«المادة 161- المحتسبون المركزيون هم:
- محتسب المالية المركزي.
- محتسب الجمارك المركزي.
- محتسب البريد والبرق المركزي.
- المحتسب المركزي في كل إدارة ذات موازنة ملحقة.
- كل موظف يعطى هذه الصفة بمرسوم.
 
 
«المادة 162- المحتسبون المحليون هم:
- محتسبو المالية.
- محتسبو الجمارك.
- محتسبو البريد والبرق.
- محتسبو الإدارات ذات الموازنة الملحقة.
- كل موظف يعطى هذه الصفة بمرسوم.
 
 
«المادة 163- تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقاً لتصميم عام للحسابات يقر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
«المادة 164- تمسك حسابات الأموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج. ومن قبل المحتسبين المحليين على أساس الطريقة ذات القيد البسيط.
 
 
«المادة 165- تمسك القيود إجبارياً بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك، أو الحشو، أو المحو، أو التطريس في الأوراق والجداول، والمستندات، والقيود، والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من خطأ شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام والأحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل، وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.
 
 
الفصل الثاني - المحتسبون
 
 
 
القسم الأول - صلاحيات المحتسبين وموجباتهم
 
 
 
«المادة 166- يتولى المحتسبون:
- تسليم جداول التكليف وأوامر القبض وأوامر التحصيل التي تودعهم إياها المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.
- تأمين المقبوضات أياً كان نوعها.
- تأمين المدفوعات إما بناء على حوالات أو أوامر دفع صادرة عن المرجع الصالح أو في بعض الحالات بناء على أوامر دفع صادرة عنهم مباشرة.
- حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.
- مسك حسابات المحتسبية التي يديرونها.
 
 
«المادة 167- يتولى محتسب المالية المركزي بالإضافة إلى ما تقدم، توحيد ما يتعلق بالموازنة العامة من عمليات الواردات والنفقات التي يقوم بها باقي المحتسبين المركزيين، ويتولى أيضاً إدارة حساب خزينة الدولة لدى المصرف المركزي.
 
 
«المادة 168- لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات، أو أي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها.
 
 
«المادة 169- على المحتسب، قبل أن يباشر وظفيته أن يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية، وأن يحلف اليمين أمام ديوان المحاسبة.
 
 
«المادة 170- تقدم الكفالات إما نقداً، أو بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، أو بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.
تحفظ الإيصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب.
 
 
«المادة 171- لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو جباة تابعين له، إلا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص.
 
 
«المادة 172- على المحتسب أن يراقب أعمال أمناء الصناديق والجباة التابعين له، وعليه أن يطالبهم بكل مخالفة أو تأخير في أعمالهم.
 
 
القسم الثاني - مسؤولية المحتسب
 
 
 
«المادة 173- إن المحتسب مسؤول بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض أو دفع تجري في المحتسبية التي يديرها خلافاً لأحكام القانون، فضلاً عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية.
 
 
«المادة 174- لا يسأل المحتسب إلا عن إرادته الشخصية.
 
 
«المادة 175- تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من أول كانون الثاني لغاية 31 كانون الأول من كل سنة، أو أثناء المدة التي استلم فيها وظفيته، إذا كانت هذه المدة دون السنة.
 
 
«المادة 176- على المحتسبين المركزيين وكذلك على  المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 160 أن يقدموا، باسمهم وعلى مسؤوليتهم، حسابات مهمتهم إلى ديوان المحاسبة.
وعلى المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 160 أن يقدموا، باسمهم وعلى مسؤوليتهم، إلى المحتسب المركزي التابعين له، حسابات مهمتهم ضمن شروط ومهل تحدد بمرسوم لا حق يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
«المادة 177- عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية تسليم و تسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما، وبحضور مفتش مالي فيما يتعلق بالمحتسبين المركزيين، وموظف تنتدبه الإدارة المختصة فيما يتعلق بالمحتسبين المحليين. وترسل نسخة عن المحضر في الحالتين إلى التفتيش المالي.
ويجب أن يضمن إلى هذا المحضر، بصورة إجبارية، ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسليم والتسلم.
 
 
«المادة 178- في حال وفاة المحتسب، أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ينظم المحتسب الخلف، حساب مهمة المحتسب السلف تحت إشراف مفتش مالي.
 
 
«المادة 179- ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة، وترد حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته، إذا تأخر الديوان في إصدار قراره إلى ما بعد هذه المدة.
 
 
«المادة 180- 1- إن المحتسبين المحليين والجباة مسؤولون مالياً بالتضامن فيما بينهم عن الضرائب المباشرة وسائر الأموال التي يعهد إليهم بتحصيلها.
2- إن رئيس دائرة تحصيل بيروت مسؤول مالياً عن الضرائب المباشرة وسائر الأموال التي يعهد إليه بتحصيلها، وهو ملزم بتقديم الكفالة المتوجبة على المحتسبين.
3- يحدد بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية مدى مسؤولية الموظفين المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، والإجراءات الواجب اتباعها لتخفيف مسؤوليتهم أو إبراء ذمتهم.
 
 
«المادة 181- يعد محتسباً مسؤولاً عن أعماله، كالمحتسب الرسمي، وخاضعاً لموجبات هذا الأخير، كل من تدخل في إدارة الأموال العمومية من غير أن تكون له صفة المحتسب.
 
 
الفصل الثالث - صلاحيات أمناء الصناديق والجباة ومسؤولياتهم
 
 
 
«المادة 182- يحصر حق التداول بالأموال وحيازتها في كل محتسبية بأمناء الصناديق والجباة، إلا في الحالات التي تحدد في المرسوم المنصوص عليه في المادة 171 من هذا القانون.
 
 
«المادة 183- إن أمناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الأموال في المحتسبية التي يمارسون فيها وظائفهم.
 
 
«المادة 184- إن الجباة مسؤولون عن حفظ الأموال التي يجبونها، وعليهم أن يسددوها دورياً إلى صناديق المحتسبية التي ينتسبون إليها، وفقاً لشروط تحدد بقرار من وزير المالية. كما أنهم مسؤولون مالياً، بالتضامن مع المحتسب التابعين له، عن تحصيل الضرائب المباشرة وفقاً لأحكام المادة 180 من هذا القانون.
ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع أية نفقة مهما كان نوعها.
 
 
«المادة 185- يخضع أمناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة أسوة بالمحتسبين.
 
 
«المادة 186- على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
 
 
«المادة 187- إذا كان المبلغ مستحقاً لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون 500 ليرة.
 
 
«المادة 188- إذا كان صاحب المال أمياً، أو عاجزاً عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع، على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان إذا كانت قيمة الحوالة لا تجاوز ألف ليرة.
ولأمين الصندوق في الحالات الأخرى أن يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.
 
 
«المادة 189- يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه أمناء الصناديق والجباة إيصال تحدد شكله وطريقة تنظيمه لكل إدارة أو وحدة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية.
 
 
«المادة 190- إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين صندوق أو جاب، أو في إحدى نسخه، مهما كان سببه، يعتبر صادراً عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات، إلا إذا كان هذا التحريف لم يلحق أي ضرر بالأموال العمومية.
 
 
«المادة 191- يجب إعطاء إيصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الأموال العمومية. وكل من يقوم بقبض أموال عمومية ولا يعطي بها إيصالاً نظامياً يعد مختلساً.
 
 
«المادة 192- يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية، بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص، الحد الأعلى للأرصدة التي يجوز لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها، على أن يدفعوا ما يزيد على هذه الأرصدة إلى المصارف أو مراكز البريد التي تعين لهم.
 
 
«المادة 193- على الإدارات التي تحصل بعض الواردات نقداً أن تكلف أحد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه الأموال ومسك حساباتها. ولهذه المصلحة أيضاً أن توافق على طريقة قبض الأموال المذكورة وتسديدها، وعلى نماذج السجلات الواجب مسكها.
يسدد الموظف المذكور الأموال التي قبضها مرة في كل شهر، على الأقل، إما إلى محتسب المالية المركزي، وإما إلى محتسب المالية المحلي، وذلك بناء على جدول يبين فيه القيمة المقبوضة ونوع الإيراد المحصل.
ويمكن أن يساعد هذا الموظف في عمليات القبض، عند الاقتضاء، معاون أمين صندوق واحد أو أكثر.
ويخضع هذا الموظف ومن يعاونه في قبض الأموال لموجبات أمناء الصناديق وبنوع خاص لأحكام المواد 185 و 189 و 192.
 
 
الفصل الرابع - حسابات الأموال
 
 
 
القسم الأول - أحكام عامة
 
 
 
«المادة 194- تدقق مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتسبين والمحاسبين الإداريين وتقوم بتوحيدها.
 
 
«المادة 195- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة:
- قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه إلى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة.
- حساب المهمة العام الذي يجب تقديمه إلى ديوان المحاسبة قبل أول أيلول من السنة التي تلي سنة الحساب.
- يبدأ تنظيم حساب المهمة العام ابتداء من حساب السنة التي يبدأ فيها تطبيق التصميم العام للحسابات الملحوظ في المادة 163 من هذا القانون.
 
 
«المادة 196- إذا أسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات، حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع إلى حساب «مال الاحتياط» وإذا أسفر عن زيادة في النفقات أجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. وإذا كان مال الاحتياط لا يكفي، قيد العجز في حساب السلفات، على أن يسدد إجبارياً من أول موازنة تالية يظهر فيها وفر، وإن لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.
 
 
«المادة 197- على الحكومة أن تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة إلى مجلس النواب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة.
 
 
القسم الثاني - أحكام خاصة ببعض الحسابات
 
 
 
أولاً: مال الاحتياط
 
 
 
«المادة 198- يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.
 
 
«المادة 199- يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة وفقاً لأحكام المادة 196 من هذا القانون.
- لتغطية الاعتمادات الإضافية (تكميلية واستثنائية).
- لتمويل المشاريع الإنشائية.
 
 
«المادة 200- لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلا بقانون. ويجب أن يدون فوراً كل مبلغ يقرر أخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي.
تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.
 
 
ثانياً: الودائع والكفالات
 
 
 
«المادة 201- تسلم الودائع والكفالات إلى الخزينة، بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح، وتدون في الإيصالات المتعلقة بها أسباب الإيداع، ولا ترد إلى أصحابها إلا بناء على تكليف من المرجع الصالح، وبعد استرداد الإيصالات.
 
 
«المادة 202- إذا فقدت إيصالات الودائع أو الكفالات استعيض عنها بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود طيلة خمس سنوات.
 
 
ثالثاً: سلفات الخزينة
 
 
 
«المادة 203- سلفات الخزينة إمدادات تعطى من موجوداتها:
1- لتموين مستودعات الإدارات العامة بلوازم مشتركة بين أكثر من إدارة واحدة.
2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.
3- لتغذية صناديق المؤسسات العامة و البلديات و كذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون.
 
 
«المادة 204- يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية أحد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة:
1- على تثبت وزير المالية من إمكان الجهة المستلفة إعادة السلفة نقداً في المهلة المحددة لتسديدها.
2- على تعهد الجهة المستلفة بأن ترصد في موازنتها إجبارياً الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.
3- على موافقة السلطة التشريعية إذا كانت مهلة تسديدها تجاوز الاثني عشر شهراً.
 
 
«المادة 205- معدلة وفقا للقانون رقم 5/89 تاريخ 5/1/1989 والقانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991
تعطى سلفات الخزينة للغاية المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الإدارات المختصة.
وفي حالات استثنائية طارئة يمكن إعطاء سلفات خزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يتوجب على الحكومة أن تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.
 
 
«المادة 206- معدلة وفقا للقانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991
يذكر في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 203 السابقتين، والجهة المستلفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. والغاية من السلفة، ومقدارها، وطريقة دفعها، وشروط تسديدها، وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.
 
 
«المادة 207- معدلة وفقا للقانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991
تدفع سلفات الخزينة بناء على أوامر صادرة عن المحتسب المركزي ويشار فيها إلى المرسوم المتخذ في مجلس الوزراء الذي أجازها.
 
 
«المادة 208- لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
 
 
«المادة 209- تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 203 من هذا القانون بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة.
وتسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها بإعادة قيمتها نقداً إلى الخزينة ضمن المهل المحددة لذلك.
 
 
«المادة 210- على المحتسب أن يلاحق تسديد سلفات  الخزينة وفقاً للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة.
 
 
«المادة 211- معدلة وفقا للقانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991
للمحتسب أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن ينفذ تلقائياً بحقه أي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أن يمدد مهلة التسديد في الحالات والظروف الاستثنائية.
 
 
«المادة 212- إذا تأخرت إحدى الإدارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة المعطاة له حق لمحتسب المالية المركزي أن يقتطعها رأساً مما يكون لهذه الإدارة من أموال لدى الخزينة.
 
 
«المادة 213- يضم إلى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقاً لأحكام المادة 203 من هذا القانون وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.
 
 
الفصل الخامس - محاسبة المواد
 
 
 
«المادة 214- تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات الضرورية لتبيان موجودات المواد التي تملكها الإدارات العامة ولتسجيل حركتها.
 
 
«المادة 215- على جميع الإدارات العامة أن تمسك محاسبة للمواد. وعلى المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة أن تمسك محاسبة للمواد تمكن من ممارسة هذا الإشراف.
 
 
«المادة 216- كل شخص كلف بحفظ أو استعمال المواد المنصوص عليها في المادة 214 من هذا القانون مسؤول عنها مالياً.
ويمكن أن تترتب المسؤولية نفسها على الأشخاص المكلفين بمسك حسابات المواد وبمراقبتها.
 
 
«المادة 217- يقتصر تطبيق أحكام هذا الفصل على المواد الموجودة داخل الأراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج. ولا تطبق على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.
 
 
«المادة 218- تنظم دقائق تطبيق أحكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
 
 
الباب الخامس - أحكام خاصة
 
 
 
الفصل الأول - أحكام خاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية
 
 
 
«المادة 219- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بأفراد الجيش ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام في بند واحد بدون توزيع.
 
 
«المادة 220- تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقاً لنظام يحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.
 
 
«المادة 221- يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية من لوازم وأشغال وخدمات في حالتي الحرب والطوارىء والحالات الاستثنائية التي تقضي باتخاذ تدابير فورية وذلك بناء على قرار مسبق من قائد الجيش.
 
 
«المادة 222- يمكن وزارة الدفاع الوطني عندما تعقد صفقات مع حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها أو توصي بها هذه الحكومات لشراء الأسلحة والذخائر والأعتدة والأجهزة، أن تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة، والغرامات، وبتوجب التسليم قبل القبض.
 
 
«المادة 223- يمكن وزارة الدفاع الوطني أن تطلب، وفقاً للأصول المحددة في المادة 117 من هذا القانون، إعادة استعمال الاعتمادات المقابلة:
1- لقيمة المواد التي تقدمها إدارة الجيش بقاء ثمن إلى الضباط والأفراد بصفتهم الشخصية.
2- لقيمة المواد التي تلزم بها إدارة الجيش الضباط والأفراد المسؤولين عن فقدانها أو عطلها.
3- لقيمة الأسلحة والذخائر والأعتدة والأجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة.
4- لقيمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الإدارات والمؤسسات العامة أو لصالح أحد الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين.
 
 
«المادة 224- يجوز لوزارة الدفاع الوطني أن تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من
اعتمادات السنة الجارية المبالغ المدفوعة خطأ أو بدون حق في سنين سابقة.
 
 
«المادة 225- إن قيمة الرواتب وملحقاتها، وسلفات النقل والانتقال التي تقبضها القطع في سنة ما زيادة عن حقوقها وتعيدها إلى الخزينة قبل أول أيار من السنة التالية، تدخل بتاريخ إعادتها في واردات السنة الجارية وفقاً لأحكام المادة 8 من هذا القانون.
ويمكن أن يفتح بقرار من وزير المالية في بند الرواتب من موازنة الجيش اعتمادات إضافية توازي قيمة المبالغ المعادة، على أن تغطى بزيادة مماثلة في الواردات.
 
 
«المادة 226- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
اعتباراً من أول آب من كل سنة، يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يعقد على حساب السنة التالية، نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية عن السنة الجارية في موازنات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخصصة للمفارز الجمركية في موازنة وزارة المالية.
ولا يجوز أن تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية إن وافقت على مبدئها.
يمكن تطبيق أحكام المادتين 137 و 138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.
 
 
«المادة 227- ملغاة وفقا للقانون رقم 5/72 تاريخ 1/2/1972
 
 
«المادة 228- يعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائده.
 
 
«المادة 229- لا يخضع محتسبو الجيش لنظام الكفالة الذي يخضع له سائر المحتسبين.
 
 
«المادة 230- لا يجوز لديوان المحاسبة، ولا للمفتشين الماليين، أن يطلبوا الإطلاع أو أن يطلعوا على وثائق ومعلومات تتعلق بالسر العسكري، إلا إذا وافق قائد الجيش على ذلك. وتجرى رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محلياً واستناداً إلى القيود التي تمسكها القيادة والأوراق الثبوتية التي تبرزها.
 
 
«المادة 231- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/1/1979 والمرسوم الاشتراعي رقم 39/83 تاريخ 16/6/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 29/85 تاريخ 23/3/1985
- تطبق على قوى الأمن الداخلي أحكام المواد من 220 إلى 230 ضمناً من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه.
أما بالنسبة للأمن العام والمفارز الجمركية فتطبق مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين، أحكام المواد 220 و 222  و 228 و 229 و 230 من هذا القانون.
 
 
الفصل الثاني - أحكام خاصة بالإنفاق في الخارج
 
 
 
«المادة 232- توضع تحت تصرف البعثات الخارجية سلفات موازنة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن ستة أشهر على الأكثر.
 
 
«المادة 233- تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة، كلما كان ذلك ممكناً، وإلا فيجري وفقاً لأصول تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين.
 
 
«المادة 234- يمكن أن تثبت نفقات الوفود إلى الخارج ببيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد على مسؤوليته.
 
 
«المادة 235- يمكن أن تثبت نفقات التمثيل في الخارج ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.
وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الإدارية التي تؤديها البعثات الخارجية إذا كانت النفقة لا تتجاوز 500 ليرة كل مرة.
 
 
«المادة 236- تحدد أصول مسك السجلات، وتنظيم القيود وقبض الأموال ودفعها وسوى ذلك من الأمور التي تتعلق بمحاسبة البعثات الخارجية، بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين.
 
 
الفصل الثالث - أحكام خاصة بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد
 
 
 
«المادة 237- تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب.
يطبق هذا التدبير على جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم، كما تطبق على المتقاعدين وورثتهم.
 
 
«المادة 238- يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات.
 
 
الفصل الرابع - أحكام خاصة بوزارة البريد والبرق والهاتف
 
 
 
«المادة 239- تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف للأنظمة الخاصة بها ولأحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع الأنظمة المشار إليها.
 
 
الفصل الخامس - أحكام خاصة بالبلديات
 
 
 
«المادة 240- تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
 
 
الفصل السادس - المؤسسات العامة
 
 
 
«المادة 241- تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
 
 
الباب السادس - أحكام مختلفة
 
 
 
«المادة 242- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
يجب إيداع جميع الأموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.
يحدد تاريخ تطبيق هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
 
 
«المادة 243- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
يحظر على الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة أو فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.
 
 
«المادة 244- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة.
 
 
«المادة 245- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
تحدد بقرار من وزير المالية أو بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة إلى البلديات والمؤسسات العامة البلدية، الأحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة وأصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة 244 أعلاه.
- تثابر الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الإيرادات العائدة لها. أما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها إذا كانت قيمتها لا تجاوز حد أقصى يعين بقرار من وزير المالية، أو بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية، وتدفع بواسطة صندوق الخزينة إذا كانت تتجاوز هذا الحد.
- وتثابر الإدارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.
 
 
«المادة 246- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
لا يجوز لمصلحة الخزينة أن توقف أية عملية دفع تأمر بها إحدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها، طالما أن لها رصيداً دائناً كافياً في هذا الحساب.
 
 
«المادة 247- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
تحدد دقائق تطبيق المواد 242 إلى 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الإدارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب إنجاز المعاملات المالية خلالها، بقرار من وزير المالية أو بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.
 
 
«المادة 248- معدلة وفقا للقانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته والمرسومين رقم 13665 و 13684 تاريخ 23 آب 1963، والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945 وكل نص آخر يتنافى وأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه.
 
 
«المادة 249- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 31 كانون الأول سنة 1963».
 
 
المادة 2
 
 
 
المادة 2- ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
                                                        الذوق في 30 كانون الأول سنة 1963
                                                        الإمضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
                                                        رئيس مجلس الوزراء
                                                        الإمضاء: رشيد كرامي
 
 








التحميل




من هنا 




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




=======





أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : قانون المحاسبة العمومية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الكلمات الدليلية (Tags)
قانون المحاسبة العمومية, قانون المحاسبة العمومية, قانون المحاسبة العمومية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





قانون المحاسبة العمومية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب