منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات Emptyالأربعاء 25 ديسمبر - 18:07
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات



شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات


شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية

شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات
 
 
تخضع الأحزاب السياسية للقانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هـ الموافق 12 يناير سنة 2012م المتعلق بالأحزاب السياسية (الجريدة الرسمية رقم 02 الصادرة بتاريخ 21 صفر عام 1433 هـ الموافق 15 يناير سنة 2012 م
 
 
 
1- كيف يتم تأسيس حزب سياسي؟
 
-     عقد الجمعية العامة التأسيسية.
-     إعداد مشروع قانون أساسي ومشروع برنامج سياسي.
-     إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
 
2-     ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي؟
 
-     أن يكونوا من جنسية جزائرية،
 
-     أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل،
 
-     أن يتمتعوا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليهم الإعتبار.
 
-     ألا يكون قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942.
 
-     ألا يكون في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
 
ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء.
 
3-   الوثائق المكونة لملف التصريح؟
 
-          طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت،
 
-          تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقون عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل، و يتضمن هذا التعهد ما يأتي:
 
·           احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها،
 
·           عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من إشهار الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين.
 
-         مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
-         مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،
 
-         مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
 
-         مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،
 
-         شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،
 
-         شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين،
 
4-    ما يجب أن يتضمنه القانون الأساسي للحزب؟
 
يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي و الذي ينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي:
 
-          تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحياتها،
-          تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها،
-          أسس الحزب السياسي و أهدافه في ظل احترام الدستور و أحكام القانون العضوي والتشريع الساري المفعول،
-          التنظيم الداخلي للحزب،
-          إجراءات الحل الإداري للحزب السياسي،
-          الأحكام المالية.
 
ينص القانون الأساسي على أن تتضمن هيئة المداولة والهيئة التنفيذية للحزب من بين أعضائها نسبة ممثلة من المناضلات.
 
5-    كيف يتم الحصول على وصل الإيداع؟
 
يسلم الوصل مقابل إيداع ملف كامل، و هو يبين تاريخ بداية سريان أجال عملية رقابة المطابقة.
 
6-   كيف ومتى يرخص لعقد مؤتمر تأسيسي؟
 
يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف، ويبلغه إلى الأعضاء المؤسسين.
 
ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره من طرف الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل ويذكر في هذا الإشهار اسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعاهد المذكور في المادة 19 من القانون العضوي.
 
يسمح النشر للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة (1) واحدة.
 
7-            كيف ينعقد المؤتمر التأسيسي؟
 
لكي يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي، يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث (1/3) عدد الولايات على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني.
 
يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين أربعمائة (400) و خمسمائة (500) مؤتمر، منتخبين من طرف ألف و ستمائة (1600) منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) عن كل ولاية.
 
يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء.
 
يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع على التراب الوطني.
 
يثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه مايأتي:
 
-          ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين،
-          عدد المؤتمرين الحاضرين،
-          مكتب المؤتمر،
-          المصادقة على القانون الأساسي،
-          هيئات القيادة والإدارة،
-          كل العمليات أو الشكليات التي تترتب عن أشغال المؤتمر.
 
في حالة عدم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في القانون العضوي يصبح الترخيص الإداري لاغيا، ويؤدي ذلك إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من القانون العضوي.
غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين. ولا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (6) أشهر.
 
8-            ما يجب أن يتضمنه ملف الاعتماد؟
 
يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:
 
-     طلب خطي للاعتماد،
 
-     نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي،
 
-     القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
 
-     برنامج الحزب في ثلاث (3) نسخ،
 
-     قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من القانون العضوي،
 
-     النظام الداخلي للحزب.
 
9-    إصدار قرار الاعتماد؟
 
يتم إيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية  خلال الثلاثين (30)  يوما الموالية لانعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، مقابل تسليم وصل إيداع حالا.
 
يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد أو يرفضه بعد دراسة مدى مطابقة ملف طلب الاعتماد مع أحكام القانون العضوي.
 
يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية خلال أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع طلب الاعتماد. ويبلغ الوزير المكلف بالداخلية هذا القرار للهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 
يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السياسي.
 
10-       متى يتمتع الحزب السياسي بالأهلية القانونية و الشخصية المعنوية؟
 
يخول الاعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 
11-   الحقوق و الالتزامات:
 
-     لا يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي.
 
-     يمكن للحزب السياسي أن يربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية. غير أنه لا يمكنه ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي، على أسس تتعارض وأحكام الدستور و/أو القوانين المعمول بها،
 
-     لا يمكن للحزب السياسي القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة و رموزها و مؤسساتها ومصالحها الاقتصادية و الدبلوماسية، أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.
 
-     يمكن الحزب سياسي في إطار احترام القانون العضوي والتشريع المعمول به، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات.
 
-     يمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات و الوصايا و التبرعات من مصدر وطني.
 
-     يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت و بأي شكل كان.
 
-     يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري.
 
-     يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخبيه في المجالس.
 
-     يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، و جردا لأملاكه المنقولة و العقارية. كما يجب عليه أن يقدم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة.
 
-     يجب على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني.
 
12-         حالات الرفض:
 
أ‌-         عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة في أحكام القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون العضوي.
 
للأعضاء المؤسسين الحق في ممارسة الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار الرفض المذكور، في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداءا من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
 
ب‌-    في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب في الأجل المحدد في القانون العضوي، يصبح الترخيص الإداري لاغيا، ويؤدي ذلك إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من القانون العضوي.
 
ج- يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معللا تعليلا قانونيا.
 
يكون قرار الرفض الاعتماد المعلل اقابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه.
 
يعد قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد، ويسلم الإعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني.      
 
13-       نشاطات الحزب السياسي المعتمد في مجال الاجتماعات و المظاهرات العمومية؟
 
تسري على نشاطات الحزب السياسي المعتمد في مجال الاجتماعات و المظاهرات العمومية أحكام القانون رقم 91-19 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991 المعدل و المتمم للقانون 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية:
 
أ‌-             فيما يخص الاجتماعات العمومية:
 
-     إيداع تصريح لدى الولاية المعنية، يوقعه ثلاثة (3) أشخاص، موطنهم ذات الولاية و يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية.
 
-     يجب أن يبين هذا التصريح الهدف من الاجتماع، و مكانه، و اليوم و الساعة اللذين يعقد فيهما، و مدته، وعدد الأشخاص المقرر حضورهم.
 
-     يصرح بالاجتماع أمام والى الولاية المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة على الأقل من تاريخ انعقاده.
 
-     يسلم للمنظمين وصل ممضى من طرف الوالي.
 
ب - فيما يخص المظاهرات العمومية:
 
- إيداع طلب ترخيص أمام الوالي المختص قبل ثمانية (Cool أيام كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للمظاهرة.
 
- يجب أن يبين الطلب: صفة المنظمين وأسماء ألقاب و موطن المنظمين الرئيسيين و يكون موقعا من طرف ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية، الهدف من المظاهرة، عدد الأشخاص المتوقع حضورهم و الأماكن القادمين منها، اسم الحزب السياسي المعني و مقره، المسلك الذي تسلكه المظاهرة، اليوم و الساعة اللذان تجري فيهما و المدة التي تستغرقها، الوسائل المادية المسخرة لها، الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
 
- يصدر الوالي فورا، وصل طلب الترخيص بعد إيداع الملف.
 
- يتعين على الوالي إبداء قراره بالقبول أو بالرفض كتابيا خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء المظاهرة.
 
 
............
 
 
 




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات Emptyالأربعاء 25 ديسمبر - 22:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17349
تاريخ التسجيل : 10/08/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات



شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات

بارك الله فيك
جزاك الله الف خير



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : wail


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات, شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات, شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية – الحقوق والواجبات Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب