منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات أرقام الهواتف والعناوين والبريد الإلكتروني والوثائق الادارية ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الوثائق الإدارية

شاطر
 دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية Emptyالثلاثاء 15 أبريل - 4:41
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية



دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية

 دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية






إستخـراج شهــادة الجنـسيــة
الجنسية الأصلية:

1-بالنسب:

الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.

1-1 نسبة للأب: يمكن التمييز بين 3 حالات , و هي: 

الحالة الأولى: الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية. و تسلم شهادة الجنسية في هذه الحالة , بناءا على تقديم الوثائق الثبوتية الآتية :

شهادة ميلاد المعني (ة) مستخرجة من مكان تسجيل ميلاده (نسخة كاملة).

v شهادة ميلاد الأب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).

v شهادة ميلاد الجد صادرة من مكان ميلاده.

v طابع جبائي.

الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية. تشترط الوثيقتان الآتيتان:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.

v طابع جبائي.

الحالة الثالثة: من اثبت القضاء لأبيه الجنسية الجزائرية الأصلية. تشترط الوثائق الآتية:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v شهادة ميلاد الأب

v نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.

v طابع جبائي.

2-1 نسبة للام: و بها أيضا 3 حالات:

الحالة الأولى: الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية. تشترط الوثائق الآتية:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v شهادة الجنسية الجزائرية للام أو الوثائق الثبوتية لذلك.

v طابع جبائي.

الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية . تشترط الوثيقتان الآتيتان:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.

v طابع جبائي.

الحالة الثالثة: من اثبت القضاء لامه جنسيتها الجزائرية الأصلية. تشترط الوثائق الآتية:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v شهادة ميلاد الأم .

v نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للام جنسيتها الجزائرية الأصلية.

v طابع جبائي.

2- بالولادة:

1-2 الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر:

الحالة الأولى: الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين. يشترط الوثيقة الآتية:

v شهادة ميلاد المعني (ة) فقط.

v طابع جبائي.

الحالة الثانية: الولد المولود بالجزائر من أم مسماة فقط. تشترط الوثيقتان الآتيتان:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت عدم معرفة الأم المذكور اسمها في شهادة ميلاد المعني(ة).

2-2 الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي:

تشترط الوثيقتان الآتيتان:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للمعني جنسيته الجزائرية الأصلية.









إستخـراج صحيفـة السوابـق القضائيـة




لاستخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 03 , يشترط تقديم:

v شهادة ميلاد المعني (ة).

v طابع جبائي ب 30 دج.

بالنسبة للأشخاص المولودين بالخارج و المقيمين بالجزائر ذوي جنسية جزائرية عليهم بتقديم الوثائق الآتية:

v شهادة الميلاد من القنصلية أو وزارة الخارجية أو بلدية الميلاد.

v بطاقة التعريف الوطنية.

بالنسبة للأشخاص المولودين بالخارج و المقيمين بالخارج و لديهم جنسية مزدوجة عليهم بتقديم الوثائق الآتية:

v شهادة الميلاد من القنصلية او وزارة الخارجية أو بلدية الميلاد.

v بطاقة التعريف الوطنية.

بالنسبة للأجانب المقيمين بالجزائر عليهم بتقديم الوثائق الآتية:

v شهادة الميلاد.

v بطاقة الإقامة سارية المفعول.

v بطاقة التعريف .

بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية عليهم بتقديم الوثائق الآتية:

v شهادة الميلاد.

v بطاقة التعريف .

ملاحظة:

تسلم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للشخص المعني دون غيره.









طلبـات رد الاعتبــار




رد الاعتبار نوعان: قضائي و قانوني:

1- رد الاعتبار بقرار قضائي:

يتم بتقديم الطلب لوكيل الجمهورية مقر الإقامة من المحكوم عليه شخصيا أو زوجه أو أصوله في حالة الوفاة بعد انقضاء:

03 -سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح.

05 - سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات.

يتكون الملف من:

v نسخة من الحكم أو القرار

v مستخرج الحبس

v وصل سداد الغرامة

v شهادة ميلاد المعني

v صحيفة السوابق القضائية.

2- رد الاعتبار بقوة القانون:

تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص.

و هو يختلف عن رد الاعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة, و تختلف هذه الآجال باختلاف العقوبة المحكوم بها و يكون لصالح كل من لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة خلال المهل التالية:

- بعد 05 سنوات من يوم السداد إذا كانت العقوبة غرامة.

- بعد 10 سنوات من يوم انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم إذا كان محكوم عليه مرة واحدة و بعقوبة لا تتجاوز 06 أشهر حبسا.

- بعد 15 سنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سنتين (02) و تحسب من تاريخ التنفيذ أو مضي اجل التقادم.

- بعد 20 سنة إذا كانت العقوبة وحيدة و تتجاوز سنتين (02) أو بسبب عقوبات متعددة لا تتجاوز مجموعها السنتين (02).

أما بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة المشمولة بإيقاف التنفيذ يتم بعد مضي مدة 05 سنوات شريطة عدم إلغاء إيقاف التنفيذ.










شهـادات و عقـود الكفالـة




الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بنفقة و تربية و رعاية ولد قاصر, يشترط في الكفيل:

ان يكون قادرا على رعاية القاصر.

و تنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب, أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.

تسند الكفالة, بموجب عقد أمام الموثق أو أمام المحكمة.

1-بالنسبة للقاصر مجهول النسب:

v شهادة ميلاد القاصر المكفول.

v شهادة ميلاد الكفيل.

v حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.

v وثائق تثبت القدرة المالية على التكفل.

v طابع جبائي.

v شهادة صادرة من مديرية النشاط الاجتماعي تتضمن وضع القاصر تحت كفالة الكفيل.



2-بالنسبة للقاصر معلوم النسب:

v شهادة ميلاد القاصر المكفول.

v شهادة ميلاد الكفيل

v تصريح أبوي يتضمن موافقة الوالدين.

v طابع جبائي









الترشيد لإبرام عقد الزواج أو الإعفاء من شرط سن الزواج




سن الرشد القانوني لإبرام عقد الزواج هو 19 سنة كاملة عند الذكر و الأنثى , و لمن لم يبلغ هذا السن يمكن له أن يحصل من رئيس المحكمة على الترشيد أو الإعفاء من شرط سن الزواج.

يتكون الملف من:

v طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ و موقع منه.

v شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.

v طابع جبائي.

v شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.






الإذن بالـزواج




المرأة التي ليس لها ولي, يمكنها أن تحصل على إذن بالزواج من رئيس المحكمة باعتبار القاضي ولي لمن لا ولي له.

يمكن للمرأة أن تحصل على الإذن بالزواج في حالة رفض الولي إذا قدر رئيس المحكمة أن ذلك الزواج أصلح لها.




الإذن بإعادة الـزواج بامرأة ثانيـة




لمن أراد إعادة الزواج بثانية عليه أن يستأذن رئيس المحكمة الذي عليه أن يتثبت من وجود المبرر الشرعي و نية العدل و إعلام الزوجة الأولى و الزوجة الثانية.


























=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



 دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية Emptyالثلاثاء 15 أبريل - 4:43
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية



دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية

المسـاعدة القضائيـة




يوجد مكتب المساعدة القضائية على مستوى المحكمة و المجلس و المحكمة العليا و يختص مكتب من المكاتب بإنابة محامي بالدفاع عن شخص طبيعي أو معنوي سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه لعدم استطاعته توكيل محامي عنه .

تكوين الملف :

v طلب مكتوب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية.

v شهادة عدم دفع الضريبة للطالب.

v شهادة تثبت عسر الطالب.

v تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.




العفـو القضــائي




يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية:

v شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب

v نسخة من الحكم أو القرار الجزائي

v صحيفة السوابق القضائية رقم (03)

v شهادة عدم الخضوع للضريبة

v شهادة عدم العمل

v شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.

بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.

بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية

ملاحظة: توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل.



استخـراج عقـد الترشيد لممـارسة التجـارة




الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة و استثناءا لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة و بلغ 18 سنة كاملة أن يحصل بإذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط التجاري و ذلك بتقديم:

v طلب من ولي القاصر مؤرخ و موقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.

v شهادة ميلاد القاصر.

v طابع جبائي.




التـرخيص بالتصرف في حقـوق و أموال القصـر




اذا كان للقاصر اموال عقارية او منقولة ذات قيمة كبيرة, فبإمكان وليه أن يتحصل على ترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال , إذا أراد القيام بإحدى التصرفات التالية:

v بيع العقار (يجب إن يتم بيعه بالمزاد العلني).

v رهن العقار.

v إجراء المصالحة بشان العقار.

v استثمار أموال القاصر باقتراضها أو المساهمة في شركة.

v إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.د

و يتطلب ذلك تقد يم الوثائق التالية:

v طلب باسم الولي إلى السيد رئيس المحكمة

v شهادة ميلاد الأولاد القصر ( أصلية )

v شهادة ميلاد الأب أصلي

v شهادة ميلاد الأم أصلي

v عقد زواج أصلي

v شهادة عائلية للحالة المدنية

v نسخة من الفريضة

v عقد الملكية للعقار (بيان الشيء المراد التصرف فيه )

v شهادة وضعة العقار

v إشهاد محرر من طرف الموثق يتضمن موافقة البالغين ببيع العقار.

v بطاقة الإقامة.

v صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف والبطاقة الأصلية

v شهادة الوفاة.




الترخيص بتمديد انعقاد الجمعية العامة لشركات المساهمة




و يتطلب ذلك تقديم:

v طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية و الموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العامة موقع من المدير العام للشركة , يقدم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة قبل 30 جوان من السنة المالية.

v نسخة من القانون الأساسي للشركة.

v نسخة من السجل التجاري للشركة.

v وثائق أو مستندات تثبت مبرر عدم التمكن من انعقاد الجمعية العامة في الآجال القانونية.

v طابع جبائي.







التأشـير على الدفـاتر التجـارية




يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للشركات التجارية, و يتم التأشير على ترقيم الدفاتر التجارية بإحضار:

v الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.

v نسخة من السجل التجاري.

v طابع جبائي.




ملـف الحجـز العقـاري




و يتطلب ذلك تقديم:

v طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة

v النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية

v محضر امتناع

v محضر عدم وجود منقولات.

v التبليغ بالتكليف.

v مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة

v تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء



الصيغـة التنفيذيـة




بعد صدور الأحكام و القرارات و الحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية:

أ - عند التبليغ :

v أن يتصل بمحضر قضائي مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يتم التبليغ في دائرة اختصاصها.

v أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار.

v أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا .

v بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على الصيغة التنفيذية و يشرع في التنفيذ .

ب- عند التنفيذ :

v أن يتصل بمحضر قضائي يقع مقره في دائرة اختصاص المحكمة التي يتم تنفيذ الحكم المحكمة. التي يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة اختصاصها.

v أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه .

v أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانونا.




الحالـة المدنيـة




إجراءات التصحيح القضائي:

1- الوثائق المطلوبة لتكوين الملف:

الحالة الأولى : تصحيح اللقب على عقد ميلاد بحيث أن لقب المعني مختلف كثيرا عن اللقب الأصلي.
- طلب موجه إلى السيد / وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه.
- شهادة ميلاد وزواج المعني بالتصحيح من السجل الأصلي.
- عقد زواج والدي المعني بالتصحيح من السجل التجاري.

- شهادة عائلية لوالدي المعني.

في حالة عقد الزواج لكبر سن المعني أو عدم تسجيله بالبلدية يجب إمضاء عقود ميلاد الإخوة والأخوات للمعني مع إجراء تحقيق مع أحد إخوته يؤكد نسبه وفي حالة عدم وجود الإخوة إجراء تحقيق من طرف الدرك الوطني أو الشرطة (الضبطية القضائية) مع إحضار شهادة عدم التسجيل من البلدية.
- شهادة ميلاد (الأب، الأم) المعني من السجل الأصلي زائد (+) شهادة ميلاد الجد في حالة تصحيح اللقب.
- شهادة ثبوت شخصية
- عقد زواج والدي المعني بالتصحيح في حالة تصحيح عقد (الميلاد)
- شهادة عائلية.

الحالة الثانية : في حالة المعني على قيد الحياة:
- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف البلدية.
- عقد زواج والدي المعني من السجل الأصلي.
- شهادة عائلية والدي المعني بالتسجيل.
- شهادة ميلاد (الأب، الأم) المعني من السجل الأصلي زائد (+) شهادة ميلاد الجد في حالة تصحيح اللقب العائلي.
- شهادة عدم تسجيل الميلاد بالبلدية.
- شهادة طبية لتقدير السن، عليها صورة المعني بالتسجيل.

الحالة الثالثة : المعني بالتسجيل متوفي ولم يتم تسجيل ميلاده.
- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف البلدية.
- لفيف الميلاد.
- شهادة وفاة المعني بالتسجيل في حالة وجودها.
- شهادة عدم تسجيل الميلاد بالبلدية.
- شهادات ميلاد الأبناء والإخوة زائد (+) شهادات ميلاد الوالدين.

الحالة الرابعة : المعني بالأمر متوفي ولم يتم تسجيل ميلاده ووفاته:
- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من طرف البلدية.
- لفيف الميلاد.
- شهادة عدم تسجيل الميلاد والوفاة بالبلدية.

- إجراء التحقيق.
- شهادات ميلاد الأبناء والإخوة زائد (+) شهادات ميلاد الوالدين.

الحالة الخامسة :

- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف البلدية.
- شهادة ميلاد المعني بالتسجيل من السجل الأصلي.
- شهادة بالوفاة، وثيقة محررة من البلدية.
- محضر تحقيق يجري مع صاحب الطلب و شاهدين حضرا واقعة الوفاة.
- شهادة عدم تسجيل الوفاة بالبلدية.

- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق إمضاءه من طرف البلدية.
- شهادة عدم تسجيل عقد الزواج للمعني بالبلدية.
- إقرار بالزواج من الموثق.
- شهادة ميلاد الزواج والزوجة من السجل الأصلي.
- شهادة طلاق الزوج أو الزوجة في حالة طلاق الزوج أو الزوجة.
- شهادة زواج مع الزوجة الأولى في حالة زواج ثاني زائد (+) شهادة علمالزوجين.
- تصريح شرفي بالعزوبة سابقا (الزوج - الزوجة).
- بطاقة المعلومات تملأ من طرف أمين الضبط بحضور الزوج و الزوجة و شاهدين.

الحالة السادسة : المعني يحمل إسمين على السجل الأصلي والثاني على الدفتر العائلي أو يعرف بإسم ثاني.
- طلب موجه إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من طرف البلدية
- شهادة ميلاد المعني من السجل الأصلي.
- شهادة ميلاد المعني من الدفتر العائلي.
- الوثائق التي تثبت أن المعني قد عاش بالإسم الموجود على عقد الميلاد المستخرج من الدفتر العائلي.
- شهادة مدرسية.
- بطاقة التعريف الوطنية.............الخ.

الحالة السابعة : المعني يريد الإسم للأسباب خاصة يجب ذكر الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى طلب تغيير إسمه. مثلا: وجود الإسم بكثرة في العائلة.
- إسم غير لائق وغير معروف. أما الوثائق فهي نفسها في الحالة السابقة

بعد الإمضاء على الأصل من قبل الرئيس وبعد إدخالها الفهرس يقوم السيد أمين ضبط الحالة المدنية بحفظ الأصل تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية إرسال الأوامر الصادر إلى البلدية المعنية والثانية إلى أمانة الحالة المدنية للمجلس القضائي والثالثة تسلم للمعني بالأمر.

إجراءات التفويض القانوني للمحلفين القائمين بتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذلك تحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا.
- التأكد من إرسال التفويض إلى النائب العام والوالي.
- التأكد من تسجيل التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية.
- التأكد من مدى سهر ضباط الحالة المدنية على حفظ السجلات الجاريإستعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية.
- التأكد من وجود ثلاث سجلات خاصة بالولادات و الزواج و الوفيات و أن كل سجل يتشكل من نسختين واحدة بالبلدية والأخرى بالمجلس القضائي.
- مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و التحقق من أنها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.
- مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر و التحقق من التصديق و التوقيع على عمليات الشطب و الإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد.
- مراقبة ختم و قفل السجلات من قبل ضباط الحالة المدنية عند إنتهاء كل سنة و التحقق من إرسال النسخة الأخرى لكتابة ضبط المجلس.
- مراقبة إنجاز الجداول السنوية والعشرية.




إنشـاء عقـود الحـالة المدنيـة المغفلـة




يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية

واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.

الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:

v طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد .

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد .

v نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد .

v شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.

v شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية

v شهادة حياة

v شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.

الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :

v طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته .

v نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.

v شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.

v شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود)

v شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.

v أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة

الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :

v طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة

v نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.

v شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.

v نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر

v أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.

هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.

ملاحظة: بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون .




اكتسـاب اللقـب العائـلي






بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية و تقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختارمرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج .

و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة

*عديم اللقب S.N.P* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .

و بعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقرالمجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثر و حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.




تغـيير اللقـب العائـلي




المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971

لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلى السيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه و ولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزيرالعدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.

و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي و ينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و لأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية .




مطـابقـة لقـب الكفيـل بالمكفـول




المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992

يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لام القاصر وإجراء كل التحريات الأزمة لتحقيق ذلك يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه انه استحالة عليه العثور على أم المعني بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا على طالب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل و يكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون .


=



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



 دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية Emptyالثلاثاء 15 أبريل - 5:27
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية



دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية


بـارك الله فيـك علـى الموضـوع القيـم


جــزاك الله كـل خير




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية, دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية, دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





 دليل استخراج الوثائق المسلمة من الجهات القضائية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب