منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09 Emptyالأحد 7 أكتوبر - 2:47
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09



طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09

طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09




طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09

المبحث الأول:الطعن بالنقض

المطلب الأول:تعريف الطعن بالنقض

الطعن بالنقض أو ما يعرف بمراقبة تطبيق القانون هو طريق من طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية والذي يسمح لأحد أطراف الدعوى أن يطلب من مستشاري المحكمة العليا فحص مدى صحة تطبيق القواعد القانونية من طرف قضاة الموضوع وعلى عكس محاكم الدرجة الأولى والمجالس القضائية فانه للمحكمة العليا دور في توحيد الاجتهاد القضائي أي تفسير القواعد القانونية وطريقة تطبيقها .
إضافة إلى أن الطعن بالنقض لا يعد امتدادا للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام جهة الموضوع من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
كما أن القانون يؤخذ بمفهومه الواسع وبذلك يشمل مجموع القواعد القانونية المطبقة على إقليم الدولة بما فيها الاتفاقيات وهو ما نصت عليه صراحة المادة 358/7 ق ا م ا حيث أن مخالفة الاتفاقيات الدولية يعتبر من الأوجه التي يبنى عليها الطعن .



المطلب الثاني : شروط الطعن بالنقض

أولا : شرط الميعاد
فيجب أن تطبق القواعد العامة في حساب الآجال المنصوص عليها في المادة 404 ق ا م ا إضافة للقواعد العامة المتعلقة بكل أنواع الطعون العادية منها وغير العادية في المواد 313 ق ا م ا إلى 322 ق ا م ا.
وحسب المادة 354 ق ا م ا فان الطعن بالنقض يرفع في اجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا، أما إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار فانه يمدد إلى ثلاثة أشهر.
وكذا فانه حسب المادة 355 ق ا م ا فانه لا يسري اجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة وهو شهر فيصبح الأجل إما ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو أربعة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار .
أما إذا تقدم احد الخصوم بطلب المساعدة القضائية فانه طبقا للمادة 356 ق ا م ا فانه يتوقف سريان اجل الطعن بالنقض أو اجل إيداع المذكرة الجوابية ،ويستأنف ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام حسب المادة 357 ق ا م ا.
ثانيا :شرط الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض
تكون قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة 349ق ا م ا الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية.
وكذا طبقا للمادة 350 ق ا م ا الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر .
وبذلك فان الحكم القضائي يجب أن يكون:-نهائيا، -فاصلا في الموضوع، -صادرا في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية، -مختلطا حيث يجيز القانون الطعن بطريق النقض في الحكم القضائي الصادر قبل الفصل في الموضوع حسب المادة 351 ق ا م ا بشرط:
1-أن يكون صادرا في آخر درجة .
2-أن يتعلق الأمر بكم قضائي صادر قبل الفصل في الموضوع مثل الحكم القضائي الآمر بإجراء من إجراءات التحقيق وهو ما كان يعرف في قانون الإجراءات المدنية السابق الأحكام التمهيدية ، أو الحكم القضائي الآمر بالخبرة يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض مصحوبا بالحكم الفاصل في الموضوع حسب المادة 145 ق ا م ا .
3-لا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم القضائي الفاصل في الموضوع.
4-حكم قضائي منهي للخصومة حسب المادة 350 ق ا م ا .
ثالثا :شرط عدم جواز الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر
نصت على هذا الشرط المادة 352 ق ا م ا وذلك لان القانون الجديد أصبح يتضمن بعض وجوه الطعن بالنقض التي كانت أوجه للطعن بالتماس إعادة النظر في ظل القانون القديم ،أما أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية يمكن القول أنها تختلف اختلافا جوهريا عما كان سائدا .
إضافة لقرار المحكمة العليا الذي يقضي بعدم الجمع بينهما في القرار رقم 21056 المؤرخ في 21/01/1984 الصادر عن المجلة القضائية عدد رقم01 لسنة 1989 ص143،وذلك تفاديا لصدور أحكام متعارضة .
رابعا: شروط متعلقة بالأطراف
القاعدة العامة الواردة في المادة 353/1 ق ا م ا هي أن الطعن بالنقض لا يقبل إلا من احد الخصوم أو من ذوي الحقوق في حال الوفاة. ذلك أن الغير يملك اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كما انه لا يقبل التدخل أمام المحكمة العليا وهذا ما يفهم بمفهوم المخالفة من نص المادة 194 ق ا م ا .
أما الاستثناء ورد في المادة 353/2 ق ا م ا بحيث يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض وهو ما يسمى بالطعن لصالح القانون ولقد ورد في قانون الإجراءات المدنية السابق في المادة 297.
إضافة إلى وجوب تمثيل الأشخاص بمحام معتمد لدى المحكمة العليا تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض مع استثناء الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسب المادتين 558/1و559من ق ا م ا .
خامسا :شرط عريضة الطعن بالنقض
حسب المادة 565ق ا م ا يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا ما يلي:
1-اسم ولقب وموطن الطاعن ،وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،
2-اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي،
3-تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
4-عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة.
5-عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض،
وحسب المادة 566 ق ا م ا يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بالوثائق الآتية تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا:
1-نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن مرفقة بمحاضر التبليغ الرسمي إن وجدت.
2-نسخة من الحكم المؤبد أو الملغى بالقرار محل الطعن.
3-الوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن.
4- وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي .
5- نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده.
ويجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض حسب المادة 567 ق ا م ا وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني .
سادسا :شرط أوجه الطعن بالنقض
حصرت المادة 358 ق ا م ا أوجه الطعن بالنقض في 18 حالة وهو ضعف ما كان واردا في القانون القديم ثلاث مرات ، وأكدت المادة 359ق ا م ا عدم قبول أوجه أخرى غير تلك المنصوص عليها باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه .وكذا حسب المادة 360 ق ا م ا يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض .
إن المشرع في المادة 358 ق ا م ا قام بإضافة ستة أوجه جديدة للطعن بالنقض وهي الفقرات 11-7-12-13-14-15وادمج ثلاث أوجه تتضمنها المادة 194ق ا م القديم المتعلقة بالتماس إعادة النظر.
كما قام بتجزئة أوجه نقض واردة في المادة 233 ق ا م السابق مع تعديل طفيف في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9من المادة 358 ق ا م ا.
1)-انعدام الأساس القانوني:ولقد احتفظ به المشرع كما ورد في المادة 233 ق ا م لكن حذف عبارة "حكم" ويقصد به تأسيس الحكم على نص لا يسري على وقائع الدعوى.
2)-مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :مثال ذلك حضور نفس القضاة الذين تداولوا في القضية أثناء النطق بالحكم.
3)-إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :وهو عدم تطبيق ما هو مقرر في القانون كإجراءات جوهرية كصدور قرار دون ذكر أسماء القضاة المشكلين للجلسة .
4)-تجاوز السلطة:يوجد من يرى انه تدخل القاضي في إعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن يرى انه منح القاضي لنفسه صلاحيات غير مقررة في القانون كالحكم على شخص لم يكلف بالحضور.
5)-مخالفة القانون الداخلي.
6)- مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون الأسرة:ويخضع لما يقرره القانون الدولي الخاص لاسيما سريان القوانين على الأشخاص الواردة في القانون المدني ابتداء من المادة 10.
7)-انعدام التسبيب :يكون حين لا ينظر القاضي لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع .
Cool-قصور التسبيب :يكون عندما لا تكفي الأسباب المستند إليها لتبرير منطوق الحكم.
الأوجه المدمجة التي تضمنتها المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية السابق المتعلقة بالتماس إعادة النظر وهي :
1)-الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب وذلك حفاظا على حياد القاضي.
2)-السهو عن الفصل في احد الطلبات الأصلية:استجد المشرع الطلبات الأصلية.
3)-إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية فهم الأحق بالحماية.
الأوجه المستحدثة هي:
1)-مخالفة الاتفاقيات الدولية نظرا لسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي.
2)-تناقض التسبيب مع المنطوق طبقا للمادة 277 ق ا م ا .
3)-تحريف المضمون الواضح والدقيق وهو تحويل المضمون عما صيغ لأجله.
4)- التناقض وفقا للوجهين 13 و14.
5)وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار.



المطلب الثالث :صور الطعن بالنقض وتطبيقات الاحالة
الفرع الأول: صور الطعن بالنقض

يأخذ الطعن بالنقض ثلاث صور وهي:
1)- النقض الكلي او الجزئي للحكم المطعون فيه :
- النقض الكلي للحكم المطعون فيه :
ويكون إذا صدر حكم أو قرار مطعون فيه بشان موضوع واحد وطعن فيه بالنقض ثم استجابت المحكمة العليا للمذكرة فنقضته لأحد الأوجه أو كل الأوجه المثارة فان النقض يمتد للحكم أو القرار برمته فيكون النقض كليا .
وإذا تعددت موضوعات الدعوى وتعددت تبعا لذلك الطلبات فيها وصدر الحكم أو القرار المطعون فيه بإجابتها جميعا أو برفضها جميعا ثم طعن بالنقض في كل ما قضى به فان نقض الحكم أو القرار اعتبر هذا النقض كليا إذا انصرفت الأوجه المثارة إلى جميع أجزائه وقبلتها جهة النقض جميعا .
إضافة إلى انه إذا ركز الطاعن على شق من الحكم أو القرار فقط دون شقه الأخر وينقض الحكم أو القرار في هذا الشق ولان الطلبات مرتبطة ببعضها البعض يكون النقض كليا يمتد أثره للشق الأخر.
-النقض الجزئي للحكم المطعون فيه :
إذا صدر الحكم في عدة طلبات يستقل كل منها عن الأخر وتضمنت مذكرة الطعن وجها أو أوجها تخص واحدة منها بصورة منفردة فنقض الحكم أو القرار بالنسبة للشق موضوع الطعن فان النقض يكون جزئيا ولا يزول إلا الجزء المنقوض وتعتبر الطلبات الأخرى التي لم يمتد إليها الطعن قد قبلها الطاعن وحاز الحكم بالنسبة لها قوة الأمر المقضي فيه فلا يجوز لجهة الإحالة التصدي لها .
2)النقض مع الإحالة :
عندما تقبل المحكمة العليا الطعن بالنقض من حيث الشكل والموضوع ينقض الحكم أو القرار المطعون فيه ويترتب على ذلك النتائج التالية :
-من حيث الإحالة: تحيل المحكمة العليا القضية إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة أو أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة حسب المادة 364/1 ق ا م ا .
- من حيث الآثار:يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها حسب م 364/2 و 364/3ق ا م ا.
3) النقض بدون إحالة : توجد ثلاث حالات:
ح 1 -حسب المادة 365/1ق ا م ا <<إذا كان قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فان النقض يكون بدون إحالة >> فالغموض الذي قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها.
ح 2 -حسب المادة 365/2 ق ا م ا <<يجوز كذلك النقض بدون إحالة والفصل في النزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة >> فحين ترى جهة النقض بأنه لا جدوى من الإحالة ما دام قضاة الموضوع قد بسطوا ولايتهم الكاملة من حيث المعاينة وتقدير الوقائع ولم يبق إلا تطبيق القاعدة القانونية الملائمة تقوم بنقض الحكم أو القرار المطعون فيه والفصل في النزاع نهائيا وفقا للقاعدة القانونية الملائمة.
ح 3 – حسب المادة 365/3 ق ا م ا <<يجوز للمحكمة العليا أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية >>



الفرع الثاني:إخطار جهة الإحالة

إن القرار المتضمن إحالة القضية يتم بسعي ممن له مصلحة في ذلك حسب المادة 367ق ا م ا <<تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض ويجب إيداع العريضة تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا قبل انتهاء اجل شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار >> ويجب التمييز هنا بين الأجل المقرر لسقوط الخصومة وهو سنتان يسري ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا وبين اجل إخطار جهة الإحالة فالسقوط يكون نتيجة لعدم قيام صاحب المصلحة بما يلزم لإعادة سير الخصومة سواء بطريق العمد أو نتيجة الإهمال .أما اجل إخطار جهة الإحالة فهو مرتبط بتاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب القيام به خلال مهلة سنتين وإلا سقطت الخصومة أصلا.
إضافة للفقرة 3 من م 367 ق ا م ا <<يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أو عدم قابلية إعادة السير فيها إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف>>
ونظرا لكون جهة الإحالة هي جهة من نفس درجة الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار الذي تم نقضه فهي تملك سلطة النظر في الأوجه الجديدة المثارة من طرف الخصوم دعما لادعاءاتهم باستثناء الأوجه الرامية إلى عدم قبول الاستئناف إذ لا تقبل هذه الأوجه إذا لم يثرها الخصم الذي قدم طلباته في الموضوع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض ويخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة لملم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض وهذا طبقا للمواد 368و369ق ا م ا .
وحسب المادة 370ق ا م ا <<يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا أوجها أو ادعاءات جديدة متمسكين بالأوجه والطلبات التي سبق إثارتها أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض >>
وبالنسبة لتدخل الغير فانه لا يقبل أمام جهة الإحالة حسب المادة 371ق ا م ا.
وكذا حسب المادة 372 ق ا م ا فانه<<يمكن للأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض حكمها ولم يكونوا طرفا أمام المحكمة العليا أن يستدعوا في الخصومة الجديدة كما يمكنهم التدخل الاختياري فيها إذا ترتب على نقض الحكم أو القرار مساس بحقوقهم >>
إضافة إلى المادة 373 ق ا م ا التي تنص على <<يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 372 أعلاه طبقا لنفس الشروط المبادرة بإخطار جهة الإحالة.
ويقوم الرئيس الأول للمحكمة العليا بتسوية كل إشكال قد يطرأ بشان تسليم نسخ من قرار النقض لهؤلاء الأشخاص >>



الفرع الثالث : فصل جهة الإحالة في الخصومة

تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية من حيث الوقائع ومن حيث القانون باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض
ويجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا،حسب المادة 374/1 و 374/2 ق ا م ا .
وأضافت م374 في الفقرتين 3و 4 ق ا م ا إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسالة قانونية يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني البت في موضوع النزاع .
ويجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض.>>
وبالنسبة لقرارات المحكمة العليا فلقد جاءت أحكامها في المواد من 375 إلى 379 ق ا م ا .



المطلب الرابع:أثار الطعن بالنقض

1)-غياب الأثر الموقف للطعن بالنقض حسب المادة 348 ق ا م ا باستثناء ما ورد في المادة 361 ق ا م ا حول حالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.
2)-تعدي اثر الطعن إلى باقي أطراف الدعوى وذلك إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة حسب م 362/1ق ا م ا
3)-نقض الحكم القضائي وذلك في حال قبول الطعن بالنقض في الشكل والموضوع طبقا للمادة 364 ق ا م ا كقبول الطعن بالنقض مع الإحالة وقبول الطعن بالنقض بدون إحالة حسب م 365 ق ا م ا .
4)-رفض الطعن بالنقض حسب م 376 ق ا م ا وذلك بالجواز للمحكمة العليا لن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض بسبب قانوني صحيح وكذا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان زائدا .
5)-الطعن التعسفي الوارد في المادة 377 ق ا م ا بحيث يجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة ألاف دينار إلى عشرين ألف دينار دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن تحكم بها للمطعون ضده.
6)-المصاريف القضائية حسب المادة 378 ق ا م ا بحيث تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية كما يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية .
7)-عدم جواز المعارضة في قرارات المحكمة العليا حسب المادة 379 ق ا م ا .



المبحث الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المطلب الأول: تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو من طرق الطعن غير العادي منحه المشرع لمن لم يكن طرفا في دعوى اضر الحكم الصادر فيها بمصلحة مشروعة له ويقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفا في الدعوى ولم يتدخل فيها ولم يبلغ بالحكم الصادر فيها ولكنه يمس بمصلحته أو يتعدى عليها.
والهدف منه هو مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون حسب م 380 ق ا م ا .
وبذلك فان م 380/1 ق ا م ا حددت السندات القابلة لان تكون محل اعتراض وورد ذكر الأمر الاستعجالي الفاصل في أصل النزاع لاستبعاد الأوامر الولائية .



المطلب الثاني: شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

1)-المصلحة: حسب م 381 ق ا م ا فانه يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
2)-الغير:ولقد ورد ذكرها في المواد 380و 381 و382 383 ق ا م ا.
3)-الكفالة:بحيث لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 أدناه حسب م 385/2 ق ا م ا.
4)-الميعاد: وردت القاعدة العامة في م 384/1 ق ا م ا بحيث يبقى اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما لمدة خمس عشرة سنة تسري من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما الاستثناء فقد ورد في م 384/2 ق ا م ا بحيث يحدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل والى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .



المطلب الثالث :إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والفصل فيه
الفرع الأول : إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة حسب المادة 385/1 ق ا م ا.
ويجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال حسب م 386 ق ا م ا.



الفرع الثاني:الفصل في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

حسب المادة 387 ق ا م ا إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي اعترض عليها الغير والضارة به ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة ما عدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 أعلاه.
إذا تم الاعتراض على حكم يجوز استئناف الحكم الصادر في شان الاعتراض، أما إذا تم الاعتراض على قرار فيجوز الطعن بالنقض ضد القرار الفاصل في الاعتراض حسب م 389 ق ا م ا.
وإذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة ألاف دينار إلى عشرين ألف دينار دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد طالب بها الخصوم ، وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة حسب م 388 ق ا م ا .



المطلب الرابع: أثار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

1)-غياب الأثر الموقف للتنفيذ للطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلا إذا أمر القضاء بذلك حسب ما ورد في المادة 386 ق ا م ا بحيث يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال .
2)- قبول الطعن عن طريق الاعتراض ويتم طرح النزاع من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي أو الأمر محل الطعن.
3)-رفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وجواز الحكم بغرامة حسب م 388 ق ا م ا .



المبحث الثالث: التماس إعادة النظر
المطلب الأول:تعريف التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر هو إعادة النظر لأجل تقدير جديد في ضوء ظروف جديدة هدفه مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي فيه وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون حسب م 390 ق ا م ا .



المطلب الثاني:شروط التماس إعادة النظر

وردت شروط الالتماس في المادة 390ق ا م ا وهي :
1)-مراجعة أمر استعجالي أو حكم أو قرار فاصل في الموضوع.
2)-أن يكون الأمر أو الحكم أو القرار حائز قوة الشيء المقضي فيه والحكم القابل للاستئناف آو المعارضة لا يمكن أن يكون موضوع التماس بعدم انتهاء الآجال وبوجود طرق الطعن العادية التي لم تستغرق.
3)-المتقدم بالطعن طرف في الحكم أو تم استدعاؤه قانونا .



المطلب الثالث: حالات التماس اعادة النظر

يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين حسب المادة 392 ق ا م ا:
1-إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق اعترف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به .
2- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوم.
إضافة إلى انه من المطلوب من الطاعن تقديم إثبات حول ما اكتشف بعد صدور الحكم وحيازته قوة الشيء المقضي به يتضمن:
-أن الوقائع المثارة في الطعن لم يحط بها القاضي علما في الدعوى الأولى.
- أن الحكم بني على معلومات غير صحيحة.



المطلب الرابع :إجراءات التماس إعادة النظر

1)- من حيث الآجال: حسب المادة 393 ق ا م ا فانه يرفع التماس إعادة النظر في اجل شهرين يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة ،ولا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 أدناه .
2)- من حيث قيد الالتماس:حسب م 394 ق ا م ا يرفع الالتماس أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.
إضافة إلى انه لا يقبل التماس إعادة النظر إلا بدفع الكفالة حسب م 393/2 ق ا م ا .
ولا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس حسب م 396 ق ا م ا.
أما في الالتماس التعسفي فانه يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة ألاف دينار إلى عشرين ألف دينار دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها حسب م 397 ق ا م ا .



خاتمة

إن طرق الطعن غير العادية تتلخص في ثلاث طرق هي الطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر وتجتمع كلها في أنها ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لآجال ممارستها اثر موقف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملا بالمادة 348 ق ا م ا.
و لقد احدث المشرع عدة تعديلات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على هاته الطرق حتى طرق الطعن العادية وذلك لتدارك الهفوات التي وقع فيها المشرع إضافة إلى التوسع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية و توضيحه أكثر.



المراجع

قانون الإجراءات المدنية والإدارية – قانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير 2008
الدكتور بربارة عبد الرحمن _أستاذ محاضر بجامعة سعد دحلب البليدة _شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (قانون رقم 09-08 المؤرخ في 23 فبراير 2008) الطبعة الأولى 2009-منشورات بغدادي –



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع



طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09 Emptyالسبت 28 ديسمبر - 22:09
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09



طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09

شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز
واصل تالقك معنا في المنتدى
بارك الله فيك اخي ...
ننتظر منك الكثير من خلال ابداعاتك المميزة



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09, طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09, طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





طرق الطعن غير العادية وفقا لقانون 08-09 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب