منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172 Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:28
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172



موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172

هذا موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172
أسندت المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية ومواد اخرى في نفس القانون أو في قوانين أخرى كقانون الاحوال الشخصية لرئيس المحكمة سلطة اصدار أوامر على عرائض يحررها أصحابها في مواد مختلفة في اطار التدابير الاستعجالية المخولة له قانونا اتخاذها

أهمية الاوامر على العرائض
لا يقتصر دور القاضي على الفصل في النزاعات القضائية بالكشف عن الحق موضوع النزاع واسناده لصاحبه وتوفير الحماية له ، في اطار خصومة قضائية باجراءاتها المتميزة الضامنة لحضور أطرافها وسماع طلباتهم ودفوعهم ، ذلك ان دوره يشمل كذلك - في اطار وظيفته الولائية - اصدار الأوامر إلى الأفراد لا لحسم نزاع معين ، وانما باتخاذ تدابير للمحافظة على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي .
والعمل الذي يصدر في اطار سلطة القاضي الولائية يتم في غير مواجهة الخصوم ودون اتباع الاجراءات اللازمة في الدعوى . فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه ولا يحتاج إلى تسبيب بل يبنى على الملائمة والتقدير والموازنة بين الاعتبارات المختلفة .
وتعتبر الأوامر على العرائض المثال البارز لأعمال القضاء الولائية ، وقد نصت عليها المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية في باب التدابير الاستعجالية فجاء فيها :
" الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات الحالة أو بالانذار او باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف ، تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها "
فالمشرع لم يحصر هذه التدابير في هذه المادة ، اذ ذكر فيها الأوامر باثبات حالة والاوامر بالانذار واقتصر على الاشارة إلى بقية الاوامر التي يكون الغرض منها اتخاذ أي اجراء مستعجل لا يمس بالحق .
ولم يقتصر تنظيم الاوامر على العرائض على المادة 172 من قانون الاجراءات المدنية ، إذ جاء تنظيم البعض الآخر منها في نصوص أخرى من نفس القانون ونخص بالذكر الأوامر على العرائض الصادر بالحجوز ( المادة 345 وما بعدها ) ، الاوامر باستبدال الخبير ( المادة 51 من نفس القانون )

الجهات المختصة باصدار الامر على عريضة
يرفع طلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصة والمقصود برئيس الجهة هو :
1. رئيس المحكمة : إذا كان هذا الامر يدخل في اختصاصه نوعيا ومحليا أي اذا تعلق الامر بنزاع عادي تولاه رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصه موضوع النزاع .
2. رئيس المجلس القضائي
شروط اصدار الأوامر على العرائض
عنصر الاستعجال :
نص المشرع الجزائري على الامر على عريضة في الباب الأول من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات المدنية المتعلق بتدابير الاستعجال ، وقد اكدت المادة 172 من نفس القانون على الطابع الاستعجالي للاجراء المطلوب استصدار أمر على عريضة حوله بنصها :" الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات حالة أو بالانذار أو باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان .. "
ونفس الفكرة ورد ذكرها في مواضيع أخرى من قانون الاجراءات المدنية ، فنصت المادة 345 منه على الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويصدر الأمر به في ذيل عريضة .
ونصت المادة 57 مكرر من قانون الاحوال الشخصية على انه يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة ، الحضانة ،الزيارة والسكن .
عدم المساس بحقوق الاطراف :
إن الاوامر على العرائض والتي تصدر بناء على سلطة القاضي الولائية يجب ألا تمس بحقوق الأطراف ولا تفصل في موضوع النزاع ، فهي إما تدابير تتخذ لاثبات حالة او لانذار أو تدابير استعجالية اخرى تتخذ إلى غاية الفصل في الموضوع كالأوامر على العرائض بمنح النفقة ، او إلى غاية تثبيتها عن طريق حكم صادر عن قاضي الموضوع كما هو عليه الحال بالنسبة للحجز التحفظي .
وإن صيغة الأمر على عريضة تعطي الاجراء المطلوب قوة تنفيذية تحتاج إليها عملية تنفيذه وبالتالي ، فلا حاجة إلى هذا الاجراء في مادة اثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية بحتة او مادة الانذار غير المطلوب الرد عليه ، فيمكن بالتالي طلبها من المحضر دون حاجة إلى امر سابق من القاضي ( فقرة 3 من المادة 172 قا.اج.مدنية ).

حالات اصدار الاوامر على العرائض
لم ينظم المشرع الجزائري الأوامر على العرائض تنظيما دقيقا ، بل وردت النصوص المنظمة لها في اماكن متفرقة وهو ما يصعب التعرض لها اجمالا ولا سيما لإختلاف شروط اصدارها وطرق الطعن فيها .
ومن امثلة هذه الحالات نذكر مايلي :
* اثبات الحالة والانذار ( مادة 172 قا.اجراءات مدنية )
كاثبات حالة واقعة متغيرة المعالم مع مرور الزمن ، مثل تسرب المياه والأضارا التي احدثها ،أو فساد البضاعة المسلمة ، أو الأضرار التي لحقت بالسيارة إثر حادث مرور ..
* استبدال الخبير ( المادة 51 قا. اجراءات مدنية )
تعيين خبير آخر محل الخبير الذي رفض القيام بالعمل الذي كُلف به أو حصل مانع له أو تراخى في ادائه.
* التبليغ أوالتنفيذ في غير المواعيد والأيام المقررة لها قانونا (المادة463 فقرة 2 قا.اجراءات مدنية )
* تحديد مصاريف الدعوى إذا لم تُحدد بموجب الحكم الصادر فيها ( المادة226 قا.اج.مدنية )
* تسليم نسخة من حكم التحكيم ممهورة بالصيغة التنفيذية ( المادة 453 قا.اج .مدنية )
* تسليم نسخة تنفيذية أخرى محل النسخة التي فقدها من صدر الحكم لصالحه قبل تنفيذ الحكم ( المادة 322 قا.اج.مدنية)
* الامر بالتخصيص على عقارات مملوكة للمدين
* الحجز التحفظي ( المادة 345 قا.اج.مدنية)
* حجز ما للمدين لدى الغير ( المادة 356 قا.اج.مدنية)

طبيعة الأوامر على العرائض
يعتبر الأمر على عريضة عمل ولائي لا يتمتع بالحجية التي تتمتع بها الاحكام القضائية ، فيبقى ساريا في مواد النفقة على سبيل المثال الى غاية فصل قاضي الاحوال الشخصية في مادة الحضانة والنفقة المطروحة عليه ، أو إلى غاية تثبيته كما هو الحال عليه في مادة الحجز التحفظي التي نصت المادة 350 من قانون الاجراءات المدنية على بطلان اجراءاته في حالة عدم تقديم طلب تثبيته خلال 15 يوما على الأكثر من صدور الأمر .
يلاحظ ان المشرع الجزائري اجاز في الفقرة الثانية من المادة 172 السالفة الذكر استئناف الامر برفض رئيس المحكمة الاستجابة لطلب اصدار الأمر على عريضة في كل المواد ما عدا في مادتي اثبات الحالة والإنذار وجعل هذا الاستئناف مقتصرا على طالب الاجراء .



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع



موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172 Emptyالسبت 28 ديسمبر - 20:53
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172



موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172

جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172, موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172, موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





موضوع آخر وفق ما نص عليه قانون الاجراءات المدنية القديم في المادة 172 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب