منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله Emptyالثلاثاء 16 أكتوبر - 6:13
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله



بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله

بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله


بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله

إن الزواج هو أآثر مواضيع الأحوال الشخصية التي تثير النزاع والخلاف بين الدول,
نظرا لاختلاف فكرة الزواج من بلد لآخر, واختلاف شروط وشكل انعقاده وآثاره
وانقضاءه. فقد یكيف قانون دولة معينة العلاقة التي تكون بين رجل وامرأة على أنها علاقة
زواج في حين یراها قانون دولة أخرى علاقة غير مشروعة, ولكن تجدر الإشارة أن عقد
الزواج قبل انعقاده قد یمر بمقدمة ألا و هي الخطبة. فما هي الطبيعة القانونية للخطبة وماهو
یاترى القانون الواجب التطبيق؟
الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج أو آما جاءت بصریح نص المادة 05 من قانون
الأسرة " الخطبة وعد بالزواج" فهي وسيلة للتعارف بين الخطبين وليست التزاما قانونيا
على عكس بعض التشریعات التي تعتبر الخطبة عقد له قوته الملزمة وفي حالة العدول عنه
یرتب مسؤولية عقدیة (آما هو الشأن في القانون الانجليزي)
ولتحدید القانون الذي تخضع له الخطبة فانه یجب معرفة ما إذا آانت تعتبر من الأحوال
الشخصية أم لا؟
المشرع الجزائري لم یتعرض للقانون لذا یتعين الرجوع للقواعد العامة وبما أنه تناول
الخطبة في قانون الأسرة فقد اعتبرها من الأحوال الشخصية, وبالتالي فهو یخضعها لقانون
جنسية الخطبين, فإذا آان الخطيبان من جنسية واحدة فلا إشكال, أما إن آان من جنسيتين
مختلفتين فهنا تظهر صعوبة التطبيق, علما أنه إذا آان أحد الخطبين جزائریا فإنه یتعين
تطبيق قانون الأسرة الجزائري, ولتحدید آيفية إعمال القانون الواجب التطبيق یجب أن نميز
بين المسائل التالية:
القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله
مجاجي سعاد – مجاجي أمينة –قدور قلعي جميلة
A – BOUHLALA 3
-شروط الخطبة: وهنا یجب توفر الشروط الموضوعية التي ینص عليها قانون آل من
الطرفين, أما الشروط الشكلية والمقصود بها الصيغة التي تتم بها الخطبة فإنها تخضع
لقانون الدولة التي تتم فيها وفقا للرأي الغالب وهناك من یرى بأنه لا مانع من إخضاع
الشكل لقانونها الوطني المشترك.
-العدول عن الخطبة: الذي هو حل للخطبة فيجب أن یسري عليه القانون الذي یحكم انحلال
الزواج
إلا أنه قد تتدخل فكرة النظام العام لوقف تطبيق القانون الأجنبي " آأن یلزم أحد الطرفين
بإتمام الزواج" وهذا یتنافى مع النظام العام لما فيه إآراه مباشر على الزواج وقد أخضعت
الخطبة إلى قانون العقد ویترتب على فسخها المسؤولية التقصيریة والتي تخضع إلى المحل
الذي تمت فيه الخطبة
وآما سبق القول لنا القول أن الزواج یثير تنازعا بين u1575 القوانين من جانب انعقاده وآثاره
وانحلاله إذن فالإشكال الذي یتبادر لنا هو :
فيماذا يتمثل القانون الواجب التطبيق على الزواج وانحلاله؟
وللإجابة على التساؤل نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على انعقاد الزواج
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج
المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على آثار وانحلال الزواج
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج
A – BOUHLALA 4
لصحة انعقاد الزواج یجب توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية فماهي یاترى وماهو
القانون الواجب التطبيق؟
الإجابة سنتطرق إليها في القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية (المطلب
الأول) والقانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية (المطلب الثاني)
A – BOUHLALA 5
تتمثل الشروط الموضوعية للزواج في الأرآان المتمثلة في العاقدین (الزوج والزوجة) ,
المعقود عليه (الاستمتاع الذي یقصده الطرفان), الصيغة (التراضي) والتي اعتبرها المشرع
الجزائري الرآن الوحيد في عقد الزواج وهذا في المادة 09 من قانون الأسرة الجزائري من
02 , والرضا هو تطابق إرادة الزوجين لإحداث الزواج ویكون بالإیجاب – الأمر 05
والقبول. هذا من جهة إلا أن عقد الزواج یحتاج لشروط الصحة والتي هي حسب القانون
الأسرة الجزائري المنصوص عليها في المادة 09 مكرر, أهلية الزواج والتي حددها
المشرع الجزائري في المادة 07 من قانون الأسرة بسن 19 سنة آاملة بالنسبة للمرأة
والرجل معا, الولي الذي جعله المشرع الجزائري في المادة 11 من قانون الأسرة بالمعنى
أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر هي تختاره.
الصداق وهو المبلغ من المال یقدم للزوجة بغرض النكاح طبقا للمادة 14 من نفس القانون,
إضافة إلى خلو الزوجين من الموانع الشرعية وهو آل مانع یحول دون إتمام الزواج وقد
تكون موانع مؤبدة (سبب دائم لا یزول) وأخرى مؤقتة (تزول بزوالها) طبقا للمادة 23 من
قانون الأسرة, إضافة إلى اعتبار المانع الصحي من موانع الزواج. ویجب الإشارة إلى أن
الموانع هي من النظام العام.
-إذا آانت هذه هي الشروط الموضوعية لصحة الزواج فكيف تكيف إذن؟
-لتحدید القانون الواجب التطبيق هنا ظهرت 3 اتجاهات وهي:
أ – الاتجاه الأول: وهو إسناد الشروط الموضوعية إلى قانون محل إبرام الزواج وهذا u1583 دون
التمييز بين الشروط الشكلية والشروط الموضوعية
ب – الاتجاه الثاني: وهو الذي یتجه حول إخضاع الشروط الموضوعية إلى موطن
الزوجين
ج – الاتجاه الثالث: وهو الغالب والذي یخضع الشروط الموضوعية إلى قانون جنسية
الزوجين والذي أخذت به آل من فرنسا وألمانيا وحتى اتفاقية لاهاي 1902 المادة 01 منها.
وآذلك القانون الجزائري في المادة 11 من القانون المدني التي تنص على " یسري على
الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين" إلا أنه لا
A – BOUHLALA 6
توجد أیة صعوبة في إخضاع الشروط الموضوعية لقانون الجنسية إذا آان الزوجان
یتمتعان بجنسية موحدة غير أن الإشكال یطرح حين یكونان مختلفي الجنسية فكيف یطبق
قانون الجنسية إذن؟
قبل الإجابة یجب أن نتعرض إلى أن هناك شروط فردیة آالأهلية والرضا وأخرى مزدوجة
متعلقة بالزوجين آالموانع, اختلف الفقهاء حول تطبيق قانون الجنسية فمنهم من أخضع
الشروط الموضوعية لكل من جنسية الزوج وجنسية الزوجة وهو ما یسمى "بالتطبيق
الجامع إلا أنه انتقد في آونه صعب من حيث التطبيق العملي, وآذا یضيق حالات انعقاد
الزواج المختلط . غير أن أغلبية الفقه اتجه نحوى إخضاع الشروط الموضوعية إلى جنسية
آل طرف على حدا وهذا هو "التطبيق الموزع" ولكن ما لموانع الزواج من خطورة
وحساسية اشترط الفقهاء في هذه الناحية "التطبيق الجامع ومثال ذلك أن محكمة استئناف
باریس قد اعتبرت وجود زواج سابق منحل من موانع الزواج المزدوجة أي المتعلقة
بالرابطة الزوجية وقد أبطلت على هذا الأساس زواج فرنسية مع آمروني متزوج على
الرغم من أن قانونه الشخصي یبيح تعدد الزوجات ( 2). وقد سبق القول بأن المادة 11 قانون
مدني أخضعت الشروط الموضوعية إلى قانون جنسية آل من الزوجين إلا أنه هناك استثناء
ورد في المادة 13 قانون مدني "یسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص
عليها في المادتين 11 و 12 إذا آان أحد الزوجين جزائریا وقت انعقاد الزواج, إلا فيما
یخص أهلية الزواج

2– د. أعراب بلقاسم – القانون الدولي الخاص الجزائري – الجزء الأول – تنازع القوانين – الطبعة العاشرة 2008 – دار هومه –
ص 235
A – BOUHLALA 7
باعتبار الزواج تصرف قانونيا من الناحية الشكلية فإنه یخضع لقاعدة لوآس غير أن الدول
تختلف في اعتبار هذه القاعدة اختياریة أم إلزامية.
فنظرا إلى بعض القوانين التي أخذت بقاعدة لوآس على سبيل الإلزام بحيث لا یجوز تطبيق
قانون آخر آاليابان والقانون الأمریكي. غير أن أغلبية الدول تأخذ بالقاعدة على سبيل
الاختيار وآذا تجيز إخضاع الشروط الشكلية لقانون جنسية الزوجين وقد أخذت به آل من
القانون الفرنسي والمصري والألماني والكویتي
أما القانون الجزائري فيعتبر هذه القاعدة إلزامية في الحالة التي یكون فيها الزوجين متحدي
الجنسية وفي حالة اختلاف جنسيتهما فتخضع الشروط الشكلية لمحل الإلزام وهذا طبقا
لنص المادة 19 قانون مدني "تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان
الذي تمت فيه
ویجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین أو لقانونهما الوطني المشترك
أو للقانون الذي یسري على أحكامها الموضوعية"
أما بالنسبة للزواج الذي یعقد في الخارج فقد أجاز القانون أن یتم الإشراف عليه من قبل
الدبلوماسيين أو القناصلة. اتفاقية لاهاي الخاصة بالزواج لسنة 1902 الخاصة بالزواج
1974 وهو مانصت عليه المواد – 05 – والاتفاقية الجزائریة الفرنسية المبرمة في 24
( 20 المؤرخ في 19 فبرایر 1970 – 97 من قانون الحالة المدنية (أمر رقم 70 – 96
حيث اعتبر الزواج الذي یعقد أمام الدبلوماسيين أو القناصل صحيحا
إلا أن المادة 97 ف 2 من قانون الحالة المدنية التي نصت على " ویجري مثل ذلك بالنسبة
لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماسيين المشرفين
على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائریة" استثنت زواج الجزائریة
بأجنبي وأشارت إليها في المادة 31 من قانون الأسرة الجزائري. حيث اشترطت إجراءات
خاصة وهي الحصول على ترخيص تسلمه المصالح الإداریة الخاصة بشؤون الأجانب في
الجزائر, وقد تضمنت تعليمة وزاریة مشترآة بين وزیر الداخلية ووزیر العدل إضافة إلى
( شرط الإسلام في طالب الزواج الأجنبي الذي یرغب بالزواج من جزائریة ( 3

3 – د. زروتي الطيب – القانون الدولي الخاص الجزائري – الجزء الأول – تنازع القوانين – مطبعة الكاهنة 2000 – ص 159
A – BOUHLALA 8
متى انعقد الزواج صحيحا ترتبت عنه آثار إلا أنه مع استمرار الحياة الزوجية قد تصطدم
بعقبات وتصبح الحياة المشترآة مستحيلة فيلجأ الزوجين إلى حل هذه الرابطة. إذن فيماذا
تتمثل آثار هذا الزواج وانحلاله وماهو القانون الواجب التطبيق؟ وهو ماسنجيب عنه في
المطلبين التاليين, في المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج والمطلب
الثاني القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج
A – BOUHLALA 9
تعتبر آثار الزواج آل ما یترتب من التزامات على طرفي العلاقة الزوجية, وتتمثل في
الآثار الشخصية والآثار المالية
أ – الآثار الشخصية: والمتمثلة في الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة وهي التعاون على
مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحق الزوجة في العدل في حالة التعدد وآذا العشرة
الزوجية والوفاء
ب – الآثار المالية: وتشمل المهر والذمة المالية وحق التوارث بين الزوجين وحق الإنفاق
4) وهذا الأخير الذي هو من واجب الزوج, وإن الآثار المالية ليس لها أساس في الشریعة )
الإسلامية حيث لا یترتب على الزواج أثر مالي بل یحتفظ آل من الزوجين بحریة التصرف
بأمواله الخاصة, وهذا ما لا نجده في الدول الغربية إذ أنها ترتب أهمية آبيرة على الآثار
المالية, وهناك نظم قانونية سائدة في أوربا هي :
أ – نظام الاشتراك المالي: وفيه یشترك الزوجان في الأموال المخصصة لإشباع حاجات
الأسرة على أن یدیر الشؤون المالية الزوج بموافقة الزوجة على بعض التصرفات الهامة
1424 قانون مدني فرنسي ( 5) آما یشترآان في الدیون الناشئة – 1422 – المواد 1421
عن الحاجات العائلية. ویأخذ هذا النظام 3 صور:
الصورة الأولى: هي نظام الاشتراك العام أي آل أموال الزوجين تكون مشترآة بينهما
الصورة الثانية: وهي نظام الاشتراك في المنقولات والمكاسب, التي یكتسبانها الزوجان بعد
الزواج وأیضا المنقولات العائدة لهما عند إبرام الزواج, ولكن لا تتأثر العقارات حيث یبقى
آل واحد منهما محتفظا بما یملك

4 – مالكي م الأخضر – محاضرة في القانون الدولي الخاص – المرآز الجامعي خنشلة
-5 د. علي علي سليمان – مذآرات في القانون الدولي الخاص الجزائري – دیوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثانية 2003
A – BOUHLALA 10
الصورة الثالثة : وهو النظام القانوني المقرر في فرنسا وهو النظام الذي أصبح بعد التعدیل.
وهو نظام الاشتراك المخفض المادة 1569 قانون مدني فرنسي وبمقتضاه یحتفظ آل من
الزوجين بأمواله عند إبرام الزواج ولكن یشترآان في ما یملكانه أثناء الزواج
ب – نظام الانفصال المالي: والذي یستقل بموجبه آل من الزوجين بأمواله من حيث
التصرف والإدارة والاستغلال وحتى ما یكتسبانه خلال فترة الزواج غير أنهما یتقسمان
مصاریف الأسرة وأعبائها
ج – نظام البائنة: وفيه تقدم الزوجة البعض من أموالها في شكل مهر وهذا بهدف إدارتها
واستغلال أرباحها في نفقات الأسرة. وهذه الأموال تظل حبيسة لا یجوز له التصرف فيها
– أو الحجز عليها. والأموال الأخرى فتستقل بها وقد ألغي هذا النظام في فرنسا بقانون 13
1965 – 07
وقد اختلف الفقهاء u1601 في تكييف النظم المالية منذ فقه دیمولان. فاعتبرها البعض من الأحوال
الشخصية فتخضع لقانون جنسية الزوج أثناء إبرام الزواج والآخر صنفها في طائفة
الأحوال العينية والذي تخضعه لقانون الموطن الذي استقر فيه. أما النظم الاتفاقية فيجمع
القضاء والفقه الفرنسي على اعتبارها عقودا وعلى إخضاعها لقانون إرادة المتعاقدین
إذن فماهو القانون الذي تخضع له هذه الآثار في التشریع الجزائري ؟
إن المشرع الجزائري أخضع الآثار دون التفریق بين الآثار الشخصية والمالية إلى قانون
جنسية الزوج عند إبرام الزواج في المادة 12 ف 1 من القانون المدني والتي تنص على
"یسري قانون الدولة التي ینتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج الآثار الشخصية والمالية
التي یرتبها عقد الزواج" وهذا آقاعدة عامة والاستثناء واردة في المادة 13 قانون مدني
المذآورة سابقا وهو تطبيق القانون الجزائري وحده في حالة ما إذا آان أحد الزوجين
جزائریا
A – BOUHLALA 11
لقد أسند المشرع الجزائري انحلال الزواج دون تمييز بين الطلاق والتطليق والانفصال
الجسماني إلى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى وهذا طبقا للمادة 12 ف 2 قانون
مدني التي تقضي بأنه "ویسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني
الذي ینتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى"
غير أن رأي أعراب بلقاسم یميل إلى إخضاع انحلال الزواج للقانون الذي تكون الزوجة
على بصيرة به دون الإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين, وهذا ما جسدته بعض الدول في
قوانينها, آالقانون الكویتي واليوناني وأیضا اتفاقية لاهاي في المادة 08 والذي یخضع
الانحلال لقانون آخر جنسية مشترآة بين الزوجين وإن لم تكن هناك جنسية مشترآة فجنسية
الزوج وقت انعقاد الزواج, أما في فرنسا فقد آان یخضع التطليق والانفصال لقانون جنسية
وقد عاد القضاء Ferrari الزوجين فإذا اختلفا طبق التطبيق الموزع آما حدث في قضية
الفرنسي قبل 1975 یخضع الانحلال إلى قانون الموطن المشترك للزوجين وفي حالة لم
یكن لهما موطن موحد فإلى قانون القاضي وهذا الأخير أخذت به آل من الولایات المتحدة
الأمریكية والدول الأنجلوساآسونية
ویرد على الأصل في القانون الجزائري في المادة 12 ف 2 قانون مدني المذآورة سابقا
أما الاستثناء نصت عليه المادة 13 قانون مدني والذي یخضع انحلال الزواج إلى القانون
الجزائري وحده في حالة آان أحد الزوجين جزائریا
وأما إجراءات الطلاق فهي إجراءات تحفظية التي تتخذ أثناء سير الدعوى للمحافظة على
مصالح آل من الزوجين والأولاد u1570 آتحدید النفقة أو تسليم متاع البيت تخضع آلها لقانون
القاضي وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي وقد أیده غالبية الفقه الفرنسي والمصري
أما بالنسبة للآثار المترتبة على انحلال الرابطة الزوجية فتارة تخضع لقانون الذي یحكم
انحلال الزواج وهي الآثار التي تتعلق بعلاقة المطلقة بالمطلق وتارة أخرى تخضع للقانون
الشخصي للمطلقين آالعدة
وحضانة الأولاد یخضعها غالبية الفقه إما لقانون القاضي بدل القانون الأجنبي على أساس
فكرة النظام العام أو إلى القانون الوطني المحضون , المحكمة العليا 29 ماي 1969 الذي
A – BOUHLALA 12
حكم بأن الحاضنة لم تكن أهلا للحضانة بغيابها الطویل عن البيت وانشغالها بحرفة تحول
بينها وبين رعایة الصغير, آما أن قرار المحكمة العليا الصادر في 9 مارس 1987 ملف
رقم 45186 قرر بأنه " حيث أن السيدة تقييم بفرنسا مونبيلييه وخوفا على العقيدة الإسلامية
للبنات, فإن الحضانة تعطى للأب المقيم بالجزائر وحيث أن حكم الحاضنة غير نهائي, فمتى
رجعت إلى الوطن یمكنها المطالبة بحضانة بناتها"
A – BOUHLALA 13
في نهایة الموضوع المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله الذي
یندرج تحت تطبيقات منهج التنازع حيث تضمن القانون الواجب التطبيق على انعقاد الزواج
وقد رأینا في القانون الواجب التطبيق على آل من الشروط الموضوعية والشكلية وآذا
تحدثنا عن القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج وانحلاله وقد اعتمدنا في دراستنا
المتواضعة على التحليل النصوص الوردة في القانون المدني في الفصل قواعد التنازع
والخاصة بالموضوع
من إعداد الطالبات:
مجاجي سعاد – مجاجي أمينة –قدور قلعي جميلة
السنة الجامعية:
2009- 2008




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع



بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله Emptyالخميس 26 ديسمبر - 21:08
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله



بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله

شكرا لك على الموضوع



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله, بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله, بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب