منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر Emptyالجمعة 19 أكتوبر - 6:35
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17945
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ورقلة
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر



الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر

الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر

الملاحـــــق
المجلـس الدستـــوري
قرار رقم 1– ق – ق – مد – مؤرخ في: 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 يتعلق بالانتخابات.
إن المجلس الدستـــوري
بناءا على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2 ، و 153 ، و 155 و 156 من الدستور، برسالة رقمها 259 ! أ . ع . ح، مؤرخة في 8 غشت سنة 1989، والمسجلة بالمجلس الدستوري في 13 غشت سنة 1989، تحت رقم 1 أ م د 1989 و المتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في: 05 محرم عام 1410الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، لاسيما المواد 61، و 62، و 82، 84، 85، 86، و 91، و 108، 110 و 111 منه
- و بناء على الدستور، في مواده و 153، 154، 155، 156، 157، و 15
- و بمقتضى النظام المؤرخ في : 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، و الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ 7 غشت سنة 1989.
و بعد الاستماع إلى المقرر.
أولا: فيما يخص المواد 61 ، 62 ، 84 ، المتناولة مجتمعة بسبب مالها من التشابه في الموضوع الذي تعالجه حيث إن المادتين 61 و 84 تعالجان طرق الاقتراع لانتخاب المجالس الشعبية و المادة 62 تبين بدقة الكيفية التي يتم وفقها توزيعها المقاعد بطريقة الاقتراع النسبي عام على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد.
و بما أنه ليست هناك أية أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة الاقتراع.
فيعود اختيار طريقة الاقتراع حينئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 10 من المادة 115 من الدستور.
و بما أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع تمثيل للإرادة الشعبية، علما بأن أية طريقة اقتراع، قد تثير في تفاصيلها تحفظات مبدئية.


و بما أن طرق الاقتراع لا تنطوي على عناصر تمييزية تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تتعلق بحقوق المواطنين السياسية.
و إن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد ليس إلا كيفية لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية، و لا يمس في شيء الاختيار الانتخابي لدى المواطن.
و أن الأفضلية التي منحت للقائمة التي تحصل على الأغلبية البسيطة مانعة لأية مشاركة في توزيع المقاعد المطلوب شغلها المتبقية.
و أن الأفضلية ليست تميزيه بل نابعة من الاختيار السيد لدى المشرع، الحرص على التوفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف و متطلبات التسيير الفعال للشؤون العمومية و بناء على ما تقدم يصرح المجلس الدستوري بأن المواد 61 ، 62 ، 84، رقم 89 – 13 المؤرخ في : 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، و التضمن قانون الانتخابات ، لا تتعارض مع أي حكم في الدستور.
ثانيا: فيما يخص المادتين 82 و 85 المتناولتين مجتمعتين فيما تعالجانه على التوالي من حالات عدم القابلية للانتخابات في المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الوطني.
نظرا لان المشرع عندما نص أن الأشخاص الذين يمارسون الوظائف المذكورة في المادتين 82 و 85 من قانون الانتخابات، غير قابلين للانتخابات في المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الوطني ، يقصد منعهم من الترشيح لمهمة انتخابية ، مدة ممارستهم مهامهم ، و طوال سنة واحدة بعد إنهاء مهامهم ، و من تقديم ترشحهم لمهمة انتخابية في دائرة الاختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا وظائفهم، قول تمييزي لا يستند إلى أساس، و بعد هذا التحفظ، يتبين أن أحكام المادتين 82 و 85 المذكورتين لا مساس لهما بأي حكم دستوري.
غير أن المجلس الدستوري، يلاحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض عليه خال من كل شرط من شروط عدم قابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، و ما هذا إلا نتيجة إغفال لأنه في الحالة العكسية يقضى تحليله إلى تمييز بالمقارنة مع ما هو مشترط في المرشحين للمجالس الشعبية الأخرى.
ثالثا: فيما يخص المادة 86 المتعلقة بالقابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الوطني ، يعتبر المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط السن المطلوب لا يثير أية ملاحظة خاصة، فإن الأمر ليس كذلك بالمرأة فيما طلب من المرشحين و أزواجهم من أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية.

و نظرا لما نصت عليه أحكام المادة 47 من الدستور، اعترف لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا و ينتخبوا، كما أن الأحكام القانونية المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق، لكنه ليس بإمكانها أن تحذفه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم.
و بعبارة أخرى لا يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطي ، بغية حماية الحريات و الحقوق الواردة فيس الدستور ، ثم ضمان أثرها الكامل .
و نظرا لكون الأمر رقم 70- 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قد حدد شروط الحصول عليها و إسقاطها و بين على الخصوص بدقة أثار الحصول على الجنسية الجزائرية و أقر حقوقا كان من أخضها حق تقلد مهمة انتخابية بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسية الجزائرية ، مع أنه بالإمكان إلغاء هذا الأجل من جهة أخرى بموجب مرسوم الجنس.
و نظرا إلى أن هذا الحكم القانوني لا يسعه أن يخضع لتطبيق انتقائي و لا جزئي.
و نظرا لكون الجنسية الجزائرية الأصلية لا تشترط في المرشحين لمهمة انتخابية في المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
و نظرا لكون المادة 28 من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، و الرأي أو أي شرط أو طرف أخر، شخصي أو اجتماعي.
و نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها و نشرها، تندرج في القانون الوطني ، و تكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور، سلطة السمو على القانون، و تخول على كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، و هذا الشأن خاصة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966 المصادق عليه بالقانون رقم 89-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 الذي انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، المصادق عليه بالمرسوم رقم 87- 37 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، فإن هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه.


و نظرا لكون الناخبين يملكون حق تقدير أأهلية كل مترشح للاضطلاع بمهام عمومية و بناء على كل ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بان اشتراط الجنسية الأصلية للمترشح للانتخابات التشريعية غير مطابق للدستور.
كما أنه يقول أن الفقرة 3 من المادة 86 التي تنص على وجوب ّأن يكون زوج المرشح و ذا طابع تمييزي.
رابعا: فيما يخص المادة 108 من قانون الانتخابات التي تفرض أن يرفق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه.
نظرا لأحكام المادة 67 من الدستور، اعتماد على طبيعة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية قرر أن تحدد شروط قابليته للانتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لأية مهمة انتخابية أخرى كما أن المادة 70 من الدستور، ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية.
و نظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية، لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الانتخابات ، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب، و هو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا مضادا للأحكام الدستورية و للمواثيق المذكورة أعلاه، و بناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 108 غير مطابقة للدستور.
خامسا: فيما يخص المادة 110 التي تنص على الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب أن تتم الموافقة عليه صراحة و أن تقدمه جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي، و أن تدعمه زيادة على ذلك توقيعات ستمائة ( 600) عضو منتخب في المجالس الشعبية.
و نظرا لوجوب تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية الموافقة التي حددت في المادة 110، فإن هذا يبعد عمليا كل المترشيحين الخارجين عن الجمعيات ذات الطابع السياسي.
و نظرا لكون هذا الامر ينطوي على عرقلة لممارسة حق أقرته المادة 47 من الدستور.
و نظرا لوجوب دعم المترشح بستمائة (600) توقيع للمنتخبين، يمثل كفالة هامة، كافية في حد ذاتها و بناء على ذلك، فإن جزء الجملة من الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات المحرر هكذا (يجب أن تمم الموافقة صراحة على الترشيح و تقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي) يصرح بأنه غير مطابق للدستور.


سادسا: فيما يخص المادتين 111 و 91 المتناولتين مجتمعتين بسبب كون الأولى تعفى رئيس الجمهورية الممارس، من الشروط المحددة في المادة 110، و كون الفقرة الثالثة من المادة 91 لا تخضع النائب الممارس، للزوم دعم ترشيحه بتوقيع 10 %من منتخبي ( بفتح الخاء) دائرته الانتخابية أو بخمسمائة (500) توقيع منتخبي ( بسكر الخاء ) هذه الدائرة الانتخابية نفسها ، و ذلك في حالة ما إذا كان لا يترشح من جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي.
و نظرا إلى أن المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية و السير العادي للمنظومة الديمقراطية، يأمران حائزي المهمة الانتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء تلك المهمة.
و نظرا لكون نص أحكام المادة 47 التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية الانتخاب و المادة 28 من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن المترشحين لأي انتخاب يجب فيهم كذلك نفس الواجبات و يتمتعوا بنفس الحقوق.
و نظرا لكون مثل هذا الإعفاء يحتمل أن يقدر على أنه يمثل نقضيا لمبدأ التساوي في التعامل مع المترشحين.
و بناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المادة 111 والفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات، غير مطابقتين للدستور.
غير أن المجلس الدستوري يعتبر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، تطرحان شروط تقديم المترشحين للإنتخابات التشريعية، وأن الإختيار المتروك للمترشحين ليس من طبيعته أن يحدث أوضاعا مخالفة لروح الدستور ونصه، وعليه فإن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، مطابقتان للدستور.
سـابعا: ونظرا إلى أنه لا مجال لأن يثير المجلس الدستوري مسألة المطابقة للدستور بخصوص الأحكام الأخرى في القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته.


يقــــــرر مـــايلي
1- يصرح بعدم مطابقة ما يأتي للدستور:
أ‌) اشتراط الجنسية الأصلية من المترشح وزوجه المضمن في المادة 86 من قانون الانتخابات، لذا تحرر المادة 86 كما يأتــــي:
المادة 86: يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني مايلي:
- أن يكون بالغا سن 30 عاما على الأقل يوم الانتخابات.

أن يكون ذا جنسية جزائرية.
ب‌) الفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات لذا تحرر المادة 91 كما يأتي:
" المادة 91: مع مراعاة الشروط الواجب استيفائها قانونا يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسـي وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فإنه يلزم بتدعيم ترشيحه بـ 10% على الأقل من منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية ".
ج) الفقرة 3 من المادة 108 من قانون الانتخابات لذا تحرر المادة 108 كما يأتي:
" المادة 108: يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى المجلس الدستوري.
ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه، يسلم للمترشح وصل إيداع ".
د) تقييد المترشح لرئاسة الجمهورية بشرط " أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي " الوارد في الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات.
لذا تحرر المادة 110 كما يأتي:
" المادة 110: فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور، وأحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن على الأقل توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني، موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل ".
هـ) المادة 111: من قانون الانتخابات.
2- تحت طائلة التحفظات المعبر عنها أعلاه، يصرح بأن المواد 62، و 82، و 85 من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.
3- يصرح بأن المادتين 61 و 84 والأحكام الأخرى من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرون غشت سنة 1989.




-----




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : manel


التوقيع



الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر Emptyالثلاثاء 24 ديسمبر - 23:40
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر



الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك يا رب



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر, الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر, الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





الملاحق الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب