منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

القانــــون الأساســــي

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات أرقام الهواتف والعناوين والبريد الإلكتروني والوثائق الادارية ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الوثائق الإدارية

شاطر
القانــــون الأساســــي Emptyالجمعة 19 أكتوبر - 9:26
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: القانــــون الأساســــي



القانــــون الأساســــي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية








القانــــون الأساســــي
النموذجي للجمعيـــات

















ملاحظة : تضع مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هذا القانون الأساسي النموذجي تحت تصرف المواطنين و المواطنات الراغبين في تأسيس جمعية في إطار القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات من باب الإستدلال ، المساعدة و التوجيه في إعداد القانون الأساسي .



جمعيــــــــــة : ..........................................................................................................................................................





القانــــــــــــــون
الأساســــــــــــــــي




المصادق عليه خلال الجمعية العامة التاسيسية المنعقدة بتاريخ .....................................................



المادة الأولى : يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه :
جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، و لهذا القانون الأساسي ،


الإسم

اللقب

ولاية مقر الإقامة




























































البـــــــــــــــــــــاب الأول
الفصــــــــل الأول
أحكــام عامــة
التسمية – الموضوع – الهدف – المقر – مدة الجمعية و مداه –

المادة 02 : تسمى الجمعية ...............................................................................................................

المادة 03 : جمعية ...........................................................................هي جمعية .................................
يشترك المؤسسون و المنخرطون في تسخير معارفهم و وسائلهم بصفة تطوعية و لغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها و تشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت و القيم الوطنية و دون المساس بالنظام و الآداب العامة و أحكام القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 04 : تهدف الجمعية أساسا إلى :
- .......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
- ........................................................................................................................................................
و تتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به .

المادة 05 : يكون مقر الجمعية كائن ب ........................................ ، و مع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة .

المادة 06 : مدة الجمعية هي : .............................................................

المادة 07 : تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية و الأهلية القانونية و هي تمارس نشاطاتها على مستوى .............................................

المادة 08 : يسمح للجمعية بإصدار و نشر مجلات و وثائق إعلامية و مطويات لها علاقة بهدفها في ظل إحترام الدستور و القيم و الثوابت الوطنية و القوانين المعمول بها على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية .

الفصــــــــــــل الثانــــــــــي

شروط و كيفيات إنضمام و إنسحاب الأعضاء و واجباتهم و حقوقهم

المادة 09 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء ناشطين و أعضاء شرفيين .
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية .

المادة 10 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لاسيما المادة 4 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 15 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية :
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

المادة 11 : يتم الإنضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ، و يقبله مكتب الجمعية ، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الإنخراط .

المادة 12 : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية :
- الإستقالة مقدمة كتابيا .
- الوفاة .
- عدم دفع الإشتركات لمدة .............
- حل الجمعية .
- أسباب أخرى .

المادة 13 : كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
- إستيفاء الإشتراكات .
- شروط أخرى .........................
البـــــــاب الثانــــــــي
تنظيـــــم و سيـــر أجهــزة الجمعيـــة
تضم الجمعية جمعية عامة و مكتب تنفيذي
الفصــــــــــــــــــــــــــل الأول
الجمعيـــــــــة العامـــــة
المادة 14 : تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي الولايات ، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية ، تعين كل ولاية ...................................مندوب .
و يتم تعيين المندوبين عن طريق ...........................

المادة 15 : المدة الإنتخابية للجمعية العامة هي .............

المادة 16 : تتكفل الجمعية العامة بمايلي:
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات و تقارير التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية
- المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى تعديلاتهما
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي و كذا تجديده .
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية و تمثيلها المحلي
- قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط ، و بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
- البث النهائي في قضايا الانضباط.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
- وتتكفل أيضا ب : ............

المادة 17 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل.......في السنة
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من رئيس الجمعية ،أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من أعضاءها ........( تحديد النصاب )
و في هاتين الحالتين الأخيرتين يحل محل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية.

المادة 18 : تستدعي الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون ، و تسجل الإستدعاءات في سجل المداولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه ..........................يوما .

المادة 19 : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا بحضور ..........من أعضائها ، و إذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ..............يوما ، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .

المادة 20 : تتخذ القرارات بأغلبية .............................أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الإجتماع ، و في حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرشح .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ، و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط .
المادة 21 : لا يشارك في التصويت و لا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي إشتراكاته .

المادة 22 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع .

المادة 23 : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية .
اللجان الدائمة هي :...................................................
تتشكل كل لجنة من :.................................................
تنتخب كل لجنة رئيسها و مقررها ، و تحدد نظامها الداخلي ، و تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من .................أعضائها .



الفصـــــــــل الثانــــــــــــي
المجلــــــــــــس
الفصـــــــــــل الثالــــــــــــث
الهيئـــــــــة التنفيذيـــــة
المادة 24 : يقود الجمعية و يديرها مكتب متكون من:
الإسم اللقب الوظيفة الرتبة



المادة 25 : يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ، لمدة ..........، و قابلة للتجديد ................على الأكثر .

المادة 26 : يكلف المكتب بما يلي:
- يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على إحترامها
- تنفيذ قرارات الجمعيــة العامـة
- تسيير ممتلكات الجمعيـة
- تحديد الإختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين
- إعداد مشروع النظام الداخلي
- إقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي
- ضبط مبالغ النفقات الزهيدة
- إقتراح الجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة
- إعداد برنامج عمل الجمعية
بالإضافة إلى ذلك فهو مكلف ب .................................

المادة 27 : يجتمع المكتب على الأقل ..............في الشهر ، بدعوى من رئيسه ، و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ............أعضاء المكتب .

المادة 28 : لا تصح إجتماعات المكتب إلا بحضور ..................أعضائه . و يتخذ المكتب القرارات بأغلبية ..........أعضائه ، و إذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا .

المادة 29 : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية ، و هو مكلف بما يلي :
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
- التقاضي بإسم الجمعية .
- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- إستدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة و تسيير المناقشات .
- إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة .
- تنشيط و تنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية .
- إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية .
- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .
- تحضير التقريرين الأدبي و المالي و تقديمه للجمعية العامة للبث فيه .
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي ، و كل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ إتخاذ القرار .
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية .
و هو مكلف أيضا ب ....................
المادة 30 : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد ، بجميع قضايا الإدارة ، و يتولى بهذه الصفة ما يلي :
- مسك قائمة المنخرطين .
- معالجة البريد و تسيير المحفوظات .
- مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة .
- تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة .
- حفظ نسخة القانون الأساسي .

المادة 31 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية و المحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي :
- تحصيل الإشتراكات .
- تسيير الأموال ، جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
- مسك صندوق النفقات الزهيدة .
- إعداد التقارير المالية .
و هو مكلف أيضا ب ...............

المادة 32 : يوقع أمين المال سندات النفقات ، و في حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد .
و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون الأساسي .
الفصـــــل الرابــــــــــع
التنظيــم و التقسيــم الداخلــي
المادة 33 : تنقسم الجمعية إلى : .....................





البــــــــاب الثالــــــــــث
الأحكـــــــــــــام الماليــــــــــــــــة
الفصـــــل الأول
المـــــــــــوارد
المادة 34 : تتألف موارد الجمعية من :
- إشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية .
- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية و أملاكها .
- الهبات النقدية و العينية و الوصايا .
- مداخيل جمع التبرعات .
- الإعانات المحتملة للدولة و الجماعات المحلية .

المادة 35 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية و بإسم الجمعية .

المادة 36 : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات و منظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة .

الفصـــــــــل الثانـــــــــــي
النفقــــــــــــــــات
المادة 37 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .

المادة 38 : تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد و النفقات .

المادة 39 : تضع الجمعية حسابها و ملفات جرد أملاكها ، المترتبة عن المساعدات و الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما
البـــــــــــاب الرابـــــــــــــع

حــــل النزاعــــات – حـــــل الجمعيــــة

المادة 40 : تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الإنظباط .
المادة 41 : تخضع النزاعات بين أعض



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : القانــــون الأساســــي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



القانــــون الأساســــي Emptyالإثنين 23 ديسمبر - 22:46
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانــــون الأساســــي



القانــــون الأساســــي

مــوضــوعـك غـايـة فـي الـروعـة
شـكـرا جـزيـلا ولاتـحـرمـنـا
مـن مـشـاركـاتـك الـقـيـمـة وفقك لله
تحياتي



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



القانــــون الأساســــي Emptyالإثنين 23 ديسمبر - 22:48
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانــــون الأساســــي



القانــــون الأساســــي

مــوضــوعـك غـايـة فـي الـروعـة
شـكـرا جـزيـلا ولاتـحـرمـنـا
مـن مـشـاركـاتـك الـقـيـمـة وفقك لله
تحياتي



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
القانــــون الأساســــي, القانــــون الأساســــي, القانــــون الأساســــي,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





القانــــون الأساســــي Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب