منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

التركة تعريفها و حقوقها

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
التركة تعريفها و حقوقها Emptyالسبت 20 أكتوبر - 13:20
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 4283
تاريخ التسجيل : 03/08/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: التركة تعريفها و حقوقها



التركة تعريفها و حقوقها

المطلب الأول: تعريف التركة
التركة لغة هي ما يتركه الشخص و يبقيه ، يقال: ترك الشيء تركا خلاه و رفضه قصدا و اختيارا أو قهرا و اضطرارا، و تركة الرجل الميت ما يتركه من التراث و هي موضوع الإرث.
أما اصطلاحا: هي ما يتركه الميت بعد موته من أموال و حقوق مالية أو غير مالية .
و سواءا تعلقت بعين التركة كالديون الموثقة كالرهون مثلا أو بذمة الميت كديونه الخاصة .
المطلب الثاني : حقـوق التركة
و قد نص عليها المشرع الجزائري في المـادة 180 من قانون الأسرة ، كما جمعها الفقهاء في كلمة :" تــدوم " وهي :
أولا: تجهيز الميت
و هو التكفل بالميت من ماله الخاص و فعل كل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه من غير إسراف و تقتير: و تتضمن هذه النفقات ما يلي :
- نفقات غسله و كفنه و حنوطه و دفنه و كل ما يتعلق به إلى أن يوضع في قبره . و يختلف هذا باختلاف حال الميت يسرا أو عسرا و باختلاف كونه ذكرا أو أنثى.
و قد بين المشرع الجزائري ذلك في الفقرة الأولى من المادة 180 قانون الأسرة "....مصاريف التجهيز و الدفن بالقدر المشروع..."
ثانيا : قضاء ديـونه
قد يترك الميت ديونا تتعلق بالعباد و ديونا له من جهة ربه . و قد اختلف الفقهاء في تقديم الوفاء : هل تقدم ديون العباد عن ديون الله أم العكس.
ذهب الحنفية إلى عدم الوفاء بديون الله المالية كالزكاة و الكفـارات و النذر، و حجتهم في ذلك أن العبادة تسقط بالموت لأن مناطها النية و الاختيار و لا يتصور ذلك في الميت هذا إذا لم يوص بآداءها ، أما عند جمهور الفقهاء فإن ديون الله تقضى كديون العباد إذ يجب إخراجهـا و إن لم يوصي بهـا الميت و يجب إخراجها قبل ديون العباد عند الشــافعيــة و تخرج بعد الوفاء بديون العباد عند المالكية و يتساوى إخراجها عند الحنابلة.
و عليه بعد تجهيز الميت ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه جميع الديون، فإن لم يف ما بقي جميع الديون فإن أصحابها يتحاصون في الموجود .
و قد ذهب البعض للقول بقضاء الديون التي تتعلق بذمة الهالك للآدميين الثـابتة بالبينة أو بالإقرار في الصحة مطلقا أو في المرض لمن لم يتهمهم عليه و يخرج من رأس المال و إن أتت على جميعه ، فإن لم يكن فيه وفاء بجميعها تحاص أربابهـا فيما وجد .
وأما دين غير الآدميين فهو مؤخر عن دينهم فإن فضلت خرج منها حقوق الله تعالى المفروضة عليه من زكاة العين و الكفارات و النذور.
هذا و قد استلزم المشرع الجزائري الوفاء بهذا الحق من حقوق التركة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 180 من قانون الأسرة : " الديون الثابتة في ذمة المتوفي...."
ثالثا: تنفيذ الوصية
بعد سداد ديون الميت يتم إخراج وصيته ، و في ذلك تسمى بالوصية الجائزة حيث تنفذ هذه الأخيرة في حدود ثلث المال على عكس الديون التي تخرج من رأس المـال و إن أتت على جميعه، فالثلـث للوصية و الثلثان الباقيان للورثة و إن تعددت تحاص أصحابها للوفـاء بجميعها و إلا قـدم الآكد و الراجح .
وقد قُدمت الوصية على الدين في قوله تعالى: "         ".لأجل الاعتناء بها.
ففي حكم البلاغة أن يقدم ما يجب الاعتناء بشرحه و بيانه و أداء الدين معلوم و أمر بين لأنه حق الغرماء و منعهم منه ظلم، فبدئ بما يحتاج إلى بيانه .
كما أن الوصية فعل خير و قربة بحصول النفع بها للميت في الدار الآخرة و حصول المال للمسكين الموصى له، فيقيم به ما يصلح فأداء الدين واجب و الوصية مندوب إليها .
فأهل الوصية يطالبـون الورثة بلين و رفق و قدمت الوصية للاعتنـاء بأهلها ليكونوا على بـال و يمتثلوا مقصد الميت بخلاف أرباب الديون فإن لهم القوة على طلب حقوقهم بكل ما يمكن لو بالحكام .
هذا ، و تنفذ الوصية في حدود الثلث و ما زاد يتوقف على إجازة الورثة و هذا لحديث سعد بن أبي وقاص لقوله صلى الله عليه و سلم : " الثلث و الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" .
و قد نص المشرع الجزائري على الوصية كحق من حقوق التركة ضمن الفقرة 3 من المادة 180 قانون الأسرة ، إلا أنه لم يُبّين أحكامها في التركة ضمن هذا النص ، في حين بينت المادة 185 من نفس القانون حكما خاصا بالوصية ، بأن تنفذ في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة :" تكون الوصية في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ".
أما إذا تعلقت الوصية بوارث فإنها لا تنفذ ، و هذا على أساس قاعدة لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي و هذا ما نصت عليه المادة 189 من قانون الأسرة :
" لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي ".




























-----



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : التركة تعريفها و حقوقها // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: mahmoudb69

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : mahmoudb69


التوقيع



التركة تعريفها و حقوقها Emptyالأحد 22 ديسمبر - 23:33
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 19646
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : https://ouargla30.ahlamontada.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: التركة تعريفها و حقوقها



التركة تعريفها و حقوقها

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
التركة تعريفها و حقوقها, التركة تعريفها و حقوقها, التركة تعريفها و حقوقها,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





التركة تعريفها و حقوقها Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب