منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري Emptyالسبت 20 أكتوبر - 13:48
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 4283
تاريخ التسجيل : 03/08/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري



نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري

نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري
من موقع الاستاذ سعيد بويزري

نظــرات في مـواد الطــلاق
- دراسة تحليلية -
نصت المادة 49 على ما يلي: ((لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر)).
ونصت المادة 50 على أنه: ((من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد)).

أولا: لم تنص المادتان صراحة على نوعي الطلاق: الرجعي و البائن.

ثانيا: يمكن للزوج أن يتلفظ بالطلاق، وتطول إجراءات الحكم به طبقا للمادة 49، وقد تنعقد جلسة الصلح بعد نهاية العدة الشرعية، التي يبدأ حسابها من تصريح الزوج بالطلاق، فإذا نجحت هذه الجلسة وراجع المطلق مطلقته بلا عقد جديد طبقا للمادة 50، فقد حصل تعارض بين القانون والشريعة الإسلامية، إذ أن الطلاق صار بائنا بينونة صغرى من الناحية الشرعية، يحتاج المطلق – لإرجاع زوجته – إلى عقد جديد، بينما لا يحتاج إليه بمقتضى المادة 50.

ثالثا: قد يؤدي تطبيق المادتين إلى بروز ظاهرة ازدواجية العدة: عدة شرعية تبدأ من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق، وعدة قانونية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالطلاق، وهذا يؤدي إلى تعارض بين القانون والشريعة على عدة مستويات – خاصة بعد فوات العدة الشرعية واستمرار العدة القانونية
1/ لزوم المطلقة لبيت الزوجية قانونا (م 61) لا شرعا.
2/ حلول مؤخر الصداق شرعا لا قانونا.
3/ يستحق الحي منهما ميراث المتوفى قانونا لا شرعا لعدم انحلال الرابطة الزوجية قضائيا.
4/ يجوز للزوجة المطلقة المنتهية العدة شرعا أن تتزوج برجل آخر، ولا يجوز ذلك قانونا عند قيام العدة القانونية، بل يمكن لمطلقها أن يتابعها جزائيا.

رابعا: يمكن علاج المادة 50 بأحد أمرين:
أ – عند فشل جلسة الصلح، يصدر القاضي حكم الطلاق بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي لتلفظ الزوج بالطلاق.
ب – ربط جلسة – أو جلسات الصلح – بالعدة الشرعية، وتصاغ المادة 49 كالآتيSad(لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات الصلح من قبل القاضي خلال فترة العدة الشرعية)).

خامسا: إعادة صياغة مواد الطلاق بالشكل الذي يستجيب لأحكام كل من الطلاق الرجعي والبائن.

سادسا: إسناد قضايا الأحوال الشخصية إلى قضاة متزوجين وذوي خبرة في العمل القضائي.

المادة 57: ((الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية)).
أولا: لا تلغي هذه المادة الطرق الأخرى للطعن، ولو أراد المشرع غير ذلك لجاءت صيغة المادة كالآتي: ((الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف بجميع طرق الطعن)).
ثانيا: عارضت المادة 57 المادة 03 من قانون الإجراءات المدنية التي تكرس مبدأ التقاضي على درجتين، ونصها: ((تقضي المحاكم في جميع الدعاوي الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف)).
ثالثا: يفهم من المادة إلغاء الاستئناف في أحكام الطلاق دون التطليق، ولو أراد المشرع غير ذلك لجاءت صيغتها كالآتي: ((الأحكام الصادرة بانحلال الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف...)).
رابعا: إعادة صياغة المادة 57 كالآتي: ((الأحكام الصادرة بالطلاق والخلع لا تقبل الاستئناف ما عدا في جوانبها المادية، أما أحكام التطليق قابلة للاستئناف)) وذلك لأن الأحكام الصادرة بالطلاق والخلع كاشفة، أما أحكام التطليق منشئة لما للقاضي من سلطة تقديرية.




















----



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : mahmoudb69


التوقيع



نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري Emptyالإثنين 23 ديسمبر - 19:17
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 18038
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري



نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتك



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري, نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري, نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





نظــرة على مواد الطــلاق في القانون الجزائري Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب