منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة Emptyالأربعاء 24 فبراير - 12:59
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 18038
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة



موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة

موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة


 
إن ما يثير الإنتباه هو أن بعض الفقه لم بجعل من هذه القيود سواء منها المؤقتة أو الدائمة مانعا من تحريك الدعوى العمومية و القيام بالتحريات الضرورية، لان هذا الإجراء (أي المنع )ينصرف إلى ممارسة الدعوى العمومية، و عليه فان إثارة الدعوى العمومية تكون سابقة على هذا المنع ، مما يحتم التأكد من الجريمة و معرفة ما إذا كان هناك مانع أم لا من ممارسة هذه الدعوى ،و بالتالي يجب عدم الخلط بين التحريك و الممارسة .




أولا : موانع تحريك الدعوى العمومية المؤقتة
 
تحريك الدعوى العمومية و ممارستها من قبل النيابة العامة قد يعوقها بصفة مؤقتة عدة موانع،

و يقصد بالموانع المؤقتة تلك الأسباب التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة عارضة ، في بعض أنواع الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية  وضع القانون ثلاث قيود هي الشكوى و الطلب و الإذن  .

       

1- الشـــــكوى :

هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية، النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي:

جريمة الزنا: المادة 339 ق.ع الفقرة الأخيرة .

المادة 339 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجةثبت إرتكابها جريمة الزنا.

و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة.

و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها على شريكته.

و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.




- جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها:  المادة 2/326 قا.ع     

المادة 326 : كل من خطف أو قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

و إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعثة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله.

             

- جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369 ق.ع.

المادة 369 : لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأسهار لغاية الدرجةالرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.

و تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء على كل الأشخاص الآخرين الذي أخفوا أو استعملوا جميع الأشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة.



- جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330 الفقرة الأخيرة ق.ع.

المادة 330 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ( يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج :

1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة إلتزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الزصاية القانونية و ذلك بغير سبب جدي، و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبىء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية ؛

2- الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك لغير سبب جدي ؛

3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو بعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للإعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.




و في الحالات المنصوص عليها في 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.



- جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من قا.ع.

المادة 373 : تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 372.



المادة 377 : تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368و 369 على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 376.



المادة 389 : تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 387.





-الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج : المادة 583 ق إجراءات جزائية

المادة 583:  كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا. 

ولا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582. 

وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه. 





2- الطــــــــــــــــــــلب : 

يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد من 161 الى 164 ق.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى العمومية



المادة 161 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ، سعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية ، و لا تقل عن كبلغ 2.000 دج

كل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.

و يحكم على متعهدي التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.

و يعاقب الموظفون أو الوكلاء و المندوبين أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم ، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.



المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 500 دج.



المادة 163 : إذا وقع غش في نوع و صفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة او الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 2000دج. 

و يقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش و يجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.



المادة 164 : و في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.







3-الإذن : 

هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذي إرتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم التي يمارسونها , المواد  من 109 الى 111  من الدستور

المادة 109 

الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.

ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110 

لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.

المادة 111 

في حالة تلبّفس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.

يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.









ثانيا : موانع تحريك الدعوى العمومية الدائمة



القيود المانعة للنيابة العامة من إقامة الدعوى العمومية وممارستها بصورة دائمة مبررها في كون المشرع الجزائري حاول الحد من إمكانية إثارة هذه الدعوى بصفة تلقائية من طرف جهاز النيابة العامة، وذلك بنصه على قيود تحد هذا الجهاز عن المتابعة بكيفية دائمة، بغض النظر عن توفر الركن القانوني للجريمة من عدمه، ما دامت هذه الموانع لا تمنح للنيابة العامة حق المتابعة.

وترجع هذه الموانع الدائمة إما لتمتع أشخاص معنيين بحصانة خولها إياهم القانون (فقرة أولى)، أو لسحب الاختصاص من النيابة العامة وإسنادها لجهة أخرى الدعوى (فقرة ثانية).

- وتتمثل هذه الموانع الدائمة في وفاة المتهم وليس الضحية، التقادم، العفو الشامل، الحكم النهائي، إلغاء القانون المصالحة، التنازل وسحب الشكوى .
1- وفاة المتهم :
نلاحظ أن الدعوى العمومية لايمكن تحريكها في حالة الوفاة وإذا كانت قد تحركت وحدثت الوفاة أثناء سيرها فالقضاء هو الذي يقضي بإنقضاء الدعوى العمومية دون التعرض إلىالموضوع ويجعل المصاريف على الخزينة العمومية ولكن يلاحظ في هذا الإيطار مايلي :
- إذا كان الحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به ولكن قبل تنفيذه فالعقوبة تسقط من تلقاء نفسها ولكن العقوبة المالية والتعويضات والمصاريف يتحملها ورثته فتخصم من التركة فهي دين على المتهم وإذا حدثت الوفاة بعد الاستئناف أوالطعن فيصدر قرار بانقضاء الدعوى والمصاريف على الخزينة بشرط تقديم شهادة الوفاة إلى المجلس .
- وفاة المتهم يرتب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه فقط ولاينصرف ذلك إلى الفاعلين أو الشركاء مع المتوفي .
- وأخيراً الدعوى العمومية بعد وفاة المتهم تبقى قائمة ويمكن رفعها على ورثة المتهم أو المسؤول المدني وفي هذه الحالة إذا حدثت الوفاة قبل أي حكم في الموضوع فالدعوى ترفع أمام القاضي
المدني بحيث يصبح هو المختص .
- وإذا كانت الوفاة حدثت بعد صدور حكم في الموضوع فهذا الأخير يدعى مختص للفصل في الدعوى المدنية لأن القانون أعطى للمتضرر حق الإستئناف والطعن دون اشتراط أن تكون الدعوى العمومية قائمة .
 
2 - التقادم :
فهذا التقادم موجود في القانون المدني وكذلك في القانون الجنائي موجود في الدعوى العمومية وفي العقوبة .
التقادم في الدعوى العمومية محدد في المواد 7 و8 و9 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث من قراءة هذه النصوص نلاحظ مايلي :
- يسري التقادم على جميع الجرائم مهما كانت خطورتها حصل فيها التبليغ أم لا واردة في قانون خاص أوقانون عام .
- مدة التقادم في الجنايات 10 سنوات تسري منيوم ارتكاب الجريمة و3 سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات .
- من حيث المبدأ التقادم يبدأ منيوم اقتراف الجريمة .
- بالنسبة للجرائم التي يتحقق فيها الركن المادي في لحظة قصيرة فالتقادم يبدأ من يوم تاريخ إرتكاب الفعل .
- في الجرائم المستمرة فيبدأ من اليوم الموالي لانقطاع حالة الإستمرار كما هو الحال في جريمة الإخفاء، الإمتناع عن تسليم طفل .
قد يحدث أن ينقطع التقادم وذلك لاتخاذ إجراء قضائي كالتبليغ، التحقيق، المتابعة ويتم ذلك من طرف النيابة أو بواسطة الطرف المدني ففي هذه الحالة مدة 10 سنوات ،3 سنوات، سنتين لا تبدأ من آخر إجراء بحيث المدة السابقة تعتبر كأن لم تكن وهو مايسمى بانقطاع التقادم .
فالتقادم المعتد به هوالتقادم الكامل أما المتقطع فلا يعتد به، ولا يبدأ حسابه إلا من تاريخ آخر إجراء ، ينرتب على التقادم انقضاء الدعوى العمومية وليس البراءة وهذا التقادم ينصرف إلى جميع المساهمين في الجريمة .
 
هذا التقادم من النظام العام لأنه يتعلق بالإجراءات فلا يمكن للمتهم التنازل عن المطالبة بالتعويض والمحاكمة فلا يقضي به من تلقاء نفسه ولا ينتظر المتهم أن له في ذلك ويمكن إثارة التقادم أمام محكمة الدرجة الأولى أما الاستئناف فيكون أمامالغرفة الجزائية وحتى أمام المحكمة العليا وحتى بعد الطعن ورجوع القضية .
3 - الحكم النهائي :
فالمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بانقضاء الدعوى العمومية وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وفي هذا الإطاريجب أن يكون الحكم قضائياً صادراً من محكمة مختصة وأن يكون قد فصل في الواقعة في منطوقه، وأن يشير في حيثياته فإذا الحكم صادراً في محكمة تأديبية فلا يؤي إلى انقضاء الدعوى العمومية .
وإذا كان الحكم قابلاً للطعن بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض فلا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية ويفصل القاضي في الدعوى المعروضة عليه .
يجب أن يكون انقضاء الحكم متصلاً بالواقعة نفسها ولو أخذت الوقائع تكييفاً آخر فتغير الوصف لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية .
 
4 - المصالحة :
فيلاحظ أن المبدأ العام هو أن وكيل الجمهوية ليس له إلا تحريك الدعوى العمومية، غير أنه يلاحظ أن المشرع في بعض الحالات خول للإدارات حق المصالحة مثل : إدارة الضرائب، الجمارك،المنافسة
بحيث هذه الإدارات تقترح على المتهم إجراء تنازل عن الدعوى بشرط الإعتراف بالجريمة ودفع مبلغ معين تحدده الإدارة ويحرر في شأن ذلك محضر للمصالحة يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية
- والمصالحة لايمكن أن تكون إلا في الحالات التي حددها القانون الخاص ويجيزها صراحة .
5 - التنازل عن الشكوى :
يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية وهذا في الحالات التي قيد فيها المشرع تحريك دعوى عمومية بوجود شكوى من طرف الشخص المضرور كما هو الشأن في جريمة الإهمال العائلي، الزنا، السرقة

بين الأهل والأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة وكذلك النهب وخيانة الأمانة، خطف الأسر وإبعادهم، الجرائم المرتكبة من الجزائريين في الخارج وهذهالجرائم تحريكها متوقف على تقديم شكوى

بحيث أن المشرع أورد في نص خاص هذا القيد بحيث إذا تقدم بشكوى ثم تنازل عنها فيما بعد فيضع حدا للمتابعة، كذلك إذا مات مقدم الشكوى فإن الدعوى العمومية تنقضي .

 
6 - إلغاء القانون :
بحيث يصدر قانون جديد يعفي من الجريمة ففي هذه الحالة يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية كما هوالشأن في قانون الرحمة والوئام الوطني، بحيث المشرع مكن المتهم من الإستفادة من العفو وفق
شروط معينة وهذا العفو منصوص عليه في قانون خاص .
7 - العفو الشامل :
ويقصد به إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل الإجرامي ويجعل الفعل المباح والذي يترجم التنازل عن العقوبة، غير أن هذا العفو يبقي الدعوى المدنية قائمة ويمكن للطرف المدني المطالبة بالتعويض أمام
القضاء المدني .
وإذا رفعت الدعوى رغم وجود قانون العفو عن الجريمة فالمحكمة تقضي بسقوطها من تلقاء نفسها لأن ذلك يعد من النظام العام كما لايمكن للمتهم أن يتنازل عن العفو الصادر للمصالحة .
ويجب أن يصدر العفو قبل صدور الحكم أما إذا صدر الحكم نهائياً فلا يمكن للجاني أن يستفيد إلا من العفو الرئاسي أي عن تنفيذ العقوبة وهذا يختلف عن قانون العفو عن الجريمة.




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة Emptyالأربعاء 24 فبراير - 16:59
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة



موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة

بوركت جهودك و جزاك الله خير الجزاءه



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة, موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة, موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





موانع تحريك الدعوي العمومية الدائمة و المؤقتة Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب