منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

القانون الأساسي للنوادي الرياضية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات أرقام الهواتف والعناوين والبريد الإلكتروني والوثائق الادارية ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى الوثائق الإدارية

شاطر
القانون الأساسي للنوادي الرياضية Emptyالخميس 3 مارس - 12:50
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للنوادي الرياضية



القانون الأساسي للنوادي الرياضية

القانون الأساسي للنوادي الرياضية





القانون الأساسي للنوادي الرياضية 1366591339





نموذج من النظام الداخلي للنوادي الرياضية 








***************************
القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387

***************************




الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية




وزارة الــداخليــة والجماعـات                                                  وزارة الشبـاب والرياضــة
       المحليــة والبيئـــة












قـرار وزاري مشتـرك مــؤرخ في 06 يونيــو 1996
يحـدد نمـوذج القانون الأساسي للنادي الرياضي للـهـواة












وزير الداخلية والجماعــات المحليـة والبيئة
و
وزيـــر الشبيبـــة والرياضـــــة




- بمقتضى القانون رقم: 90 - 31  المؤرخ في 04 ديسمبـر 1990 المتــعلق بالجمعيـــات .
- وبمقتضى الأمر رقم: 95 - 09  المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بتوجيــه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها وخاصـة المواد 17 و 18 منه .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 96 - 01 المؤرخ في 05 جانفي 1996 المتضمن تعيين أعضــاء الحكومــة .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90 - 118 المؤرخ في 30 أفريل 1990 المتمم بالمرسـوم التنفيذي رقم: 90 - 284 المؤرخ في 22 سبتمـبر 1990 الــذي يحــدد صلاحيــات وزير الشبـاب .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 94 - 247 المـؤرخ فــي 10 أوت 1994 الـذي يحــدد صلاحيات وزيـر الداخليـة والجماعـات المحليــة والبيئـة والإصلاح الإداري .












































يقــــرران مـا يلـــي












المـــادة 01 : على سبيل التبيان تحدد القوانـين الأساسية للنوادي الرياضيـة للهـواة وفقـا للنموذج الملحق بهـذا القــرار .












المـادة 02 : ينشر هذا القـرار في الجريـدة الرسميـة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة.




                                                                           الجزائـر في : 06 يونيــو 1996




















وزير الداخلية والجماعـات                                                   وزيــر الشباب والرياضـة
       المحلية والبيئـة 




مصطفـى بن منصــور                                                             مـولـدي عيسـاوي
































































ملحــــــق




المـادة 01 :  المصرحون ( الأسماء ، الألقاب ، المهن ، عناوين السكن الجنسيات لكل عضو مؤسس أو الذي يعمل باسم أو لصالح ( تسمية الهيئات أو المؤسسات ).
( أحكام تطبق على النوادي الرياضية للهواة التي تنشـــأ ) .




1 -  .
2 -  .
3 -  .
4 -  .
5 -  .
6 -  .
7 -  .
8 -  .
9 -  .
10-.
11-.
12-.
13-.
14-.
15-.




 ...................................................................................................
....................................................................................................
……..............................................................................................








يشكلون بموجب هـذا القانون الأساسي ناديـا رياضيا للهـواة يسير وفـق التشريع والتنظـيم السارييـن المفعول .
لاسيما القانون رقم: 90 - 31 المؤرخ في 04 ديسمـبر 1990 المتعلــق بالجمعيـات والأمـر رقـم: 95 -09 المؤرخ في 25 فيفـري 1995 المتعلــق بتوجيــه المنظومة الوطنيـة التربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها وهذا القانون الأساسي .
المــادة 1 : - (مكـرر )
(أحكام تطبق - الجمعـية الـرياضية المسماة : النـادي الريـاضـي للهواة
     .................................................................................




على النوادي      - والمؤسسة في تاريـخ : ...................
الرياضية للهواة   - والمرخصة تحت رقـم :  ...........................................
التي أسست في : ............................ تشكل بموجب هذا القانون الأساسي من قبل )  نادي رياضي هاو  يسير وفق القانون رقم 90 -31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 والمتعلـق بالجمعيات والأمر رقم: 95 -09  المؤرخ في 25 فيفـري 1995 المتعلق بتوجيـه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها وهذا القانون الأسـاسـي.












البـــاب - 1 - التسمية  ـ الهـدف ـ المقـر
المــدة ـ إمتداد النشــاط








المـادة 02 : يسمى النـادي الرياضي للهواة 








المـادة 03 : يتولى النادي الرياضي للهواة المسمى أدناه  " الـنـادي" المهـام التــاليـة :
- العـمل على ترقية وتنمية اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية 
                 - السهرعلى احترام التنظيمات الرياضية المسنة من طرف الاتحادية أو الاتحاديـات المعنيــة .
- توفـير الظـروف الماديــة الضروريــة للممارســة الرياضيــــة .
- تسيير وصيانـة أملاك النادي طبقا للتنظــيم الســاري المفعــــــول.
- مسك الإحصائيات المتعلقة بهدفه وإرسال حصيلة دوريـة خاصة بنشاطـه إلـى الاتحادية والرابطة المعنيتـين. 
- إحداث كل منشأة رياضيــة وفقــا للتنظــيم الســاري المفعـــول. 
- السهر على حمايـة المنشآت والتجهـيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرفــه. 
- تنظيم نشاطات ذات طابــع ثقافــي وترفيهـــي لفائــدة أعضــائــه. 
- تنظـيم مظاهـرات ومنافسات رياضيـة والمشاركة في المنافسـات الرياضيــة الوطنيــة واحتمالا الدوليــة، مــع احترام الإجراءات التنظيمية الساريــة. 
- المشاركة في البحث واكتشاف وتوجيـه المواهب الرياضيـة الشابة.
- ضمان التدريب والتكوين الرياضي للرياضيين والممارسين.
   - السهر على التربية البدنية والأخلاقية للمنخرطـين والمساهمة في نشر والحفاظ على الأخلاقيات الرياضية. 
- القيام بكل النشاطات الإشهارية والدعم التي بـإمكانهـــا المساهمــة في تطوير موارده المالية، ينظم النـادي للرابطات والاتحاديات الرياضية التي تسـير الرياضـات التي يمارسهــا. 
       ويلتزم عــلى هــذا الأساس:
              - أن يتطابق مع القوانين الأساسية وتنظيمات الإتحاديات والرابطات التي يتبع لها. 
 - أن يخضع للعقوبات التأديبية التي تتخذ في حقه تطبيقا للقوانين الأساسية والتنظيمات.
 - أن يكتتب تأمينا يضمن مسؤوليته تجاه المخاطر التي يمكن أن تصيب أعضاءه وفقا للتنظيم الساري المفعول. 




المــادة 4 : يحـــدد مقـر النــادي :   ………………………………………….




المــادة 5 : يمارس النادي نشاطاته في حدود الاختصاص الجغرافــي والتقــني للرابطة أو الرابطــات المنظــم إليهــــا .
إلا أنــه وفي إطار نشاطاته وبرنامجـه التقني وخاصـة ذلك المتعلق بالمناقشات بإمكانــه أن  يوسع نشاطه على مستوى التراب الوطني وكذلك في الخارج ، طبقا للتشريع والتنظيم   الساريين المفعول .




المــادة 6 : علاوة على لجنة الأنصار، يشمل النادي فرعا أو عدة فروع رياضية متخصصة.
الفرع الرياضي المتخصص هو كيان تقني للنــادي يجمـع الرياضييـن والمؤطرين في تخصص رياضي واحـد.




المــادة 7 : تحدد الجمعية العامة للنادي، عدد وطبيعة الفروع الرياضية  المتخصصة.




المــادة 8 : مدة النادي غير محددة ( في حالة العكــس لإشارة إلــى المـدة ).




البــاب-2 -  تشكيلـة النــادي




المــادة 9: يتشكل النادي مــن أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطـين وأعضـاء شرفيين، تمنح صفة العضو الشرفي بمداولــة الجمعيــة العامة  بعد إقتراح مكتب النــــادي.




المــادة 10 : علاوة على الشروط المطلوبة في التشريع الساري المفعول لإكتساب صفة عضـو ناشط في النادي يجب التوفر على إحدى الصفات التاليـــة :
 ممـارس في النـادي.
 رياضي في النــادي.
 عضو في التأطـير التقـني.
 عضو في التأطـير الإداري المكلف بمهام التسيير والتنظــيم.
 عضو في التأطير الطبي - الرياضـي.
 كل منخرط يخضــع لأحكام هذا القانون الأسـاسـي.




المـادة 11: يصاغ  كل انخراط كتابيا ويوقع من طرف صاحب الطلب ويقبلـه مكتب النادي.
يخضع قبول الانخراط إلى دفع اشتراك من طرف صاحب الطلب يحدد طبقا للتنظـيم الساري المفعول .








المــادة 12: تفقـد صفة العضوية في النادي بـ :
• الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيـا والمقبول من طرف  مكتب النادي.
• الوفــاة أو الحــل.
• عــدم دفـع الإشتراكات خلال مدة محددة في النظام الداخلي.
• الشطب لأسباب خطيرة بموجب الإجراءات والقوانين المحددة في النظام الداخلي.




البـاب الثالـث : التنظيم - الســير




المـادة 13 : يحتوي النادي عـلى :
• الجمعيــة العامــة
• المكتــب
• الرئيــــس
• الموظفين التقنيين الموضوعين تحت تصرف النادي طبقا للتنظـيم الساري المفعول 
• عند الاقتضاء لجنــة أو عــدة لجــــان مختصــــة.




الفصل - أ -   الجمعيـة العامـة




المـادة 14 : الجمعيـة العامة هي الجهـاز المداول للنادي الذي يجمـع كل أعضــاء النـادي.








المـادة 15 : تشمـل الجمعية العامة على الأعضاء التاليين :
• الأعضاء المـؤسسـين.
• الأعضـاء الشرفييـن.
• أعضـاء المكتب الحالي للنـاجي.
• أعضاء مكتب الفروع الرياضيـة المختصـــة.
• التـــأطــير التقــــني.
• التأطــير الإداري المكلف بمهـام التنظــيم والتسيير.
• التـأطـير الطـــبي الرياضــي.
• الأعضــاء المنتخبــين للجنــة الأنصــار.
• الممثلين المنتخبين للرياضيين البالغين لكل فرع رياضــي.
• المدير المنهجــي للنـــــادي
• المديــر التقــني للفــرع الرياضــي
• ممثلي المنخرطين المنتخبين من قبل زمـلائهــم في حـدود الـ 10 




المـادة 16 : تكلف الجمعية  العامة بما يلـي :
- البث في التقريـر الأدبي للنادي وحصائل أنشطته وتسييره المالي.
- الموافقة على البرامج المقدمة لها من طرف مكتب النادي.
- إنتخاب أعضاء مكتب النادي و تجديده.
- إنتخاب الرئيـس.
- إنتخاب لجنة قبول الترشيحات بمناسبـة كل تجـديد لأجهـزة النـادي.
- المصادقة على حسابات السنة المالية المنصرمة واعتماد الحالة التقديرية للإرادات  والنفقات .
- المصادقـة على إقتناء الأملاك المنقولة و العقارية وبيعها.
- فحص وقبول الهبات والوصايا عندما تكون مثقنـة بـالأعبـاء والشروط بعـد التحقق مــن ملائمتها مع الأهداف التي يسطرها القانون الأساسي للنادي .
- دراسة الطعون المقدمــة.
- البث في تقرير محافظ الحسابات أو تقارير محافظي الحسابات.




المـادة 17 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية  وتجتمع في دورات إستثنائيـة كلما إقتضت الحاجة لذلك :
-    بطلب مــن الرئيـــس.
-   بطلب من ثلثي (2/3 ) أعضائهـــا.
 - بطلب من ثلثي (2/3) أعضــاء المكتــب.




المـادة 18: تستدعي الجمعية العامة من طرف رئيس النادي أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب. يرفق الاستدعاء بجدول الأعمال ويرسل وفقا للآجال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي .




المـادة 19 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 15 يوما وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكون عدد الأعضـاء الحاضرين .




المـادة 20 : تتخد القرارات بموافقة الأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.




المـادة 21 : لا يمكن لأحد المشاركة في الانتخابات أو أن ينتخب في أجهزة الإدارة إذا لم  يـدفــع إشتراكاتــه .




الفصــل الثانـي : مكتـب النــادي




المـادة 22 : يدار ويسير النادي من طرف المكتب.




المـادة 23 : إضافة إلى الرئيس والمدير المنهجي للنادي والرؤساء المنتخبين للفروع الرياضية  يتشكل المكتب من 05 إلى 08 أعضـاء منتخبين من طرف الجمعية العامة من ضمن أعضائهـا  .
يوزع الرئيس على أعضاء المكتب مهام : 
• نــائــب الرئيـس أو نواب الرئيـس
• الأمـين العـــام
• أمـين الخــزينــة
• وعنــد الاقتضـــاء
• الكاتـب وأمـين الخزينـة
• المساعـدون




المـادة 24 : يكلف المكتب :
- ضمان احترام أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وتطبق قرارات الجمعية العـامــة .
- بتسيير أملاك النادي
- بإعداد مشروع النظام الـداخلي
- بإقتراح تعديــلات القانون الأساســـي
- بدراسة واقتراح العقوبات التأديبيــة في حق أي عضـو مــن النادي
- يضــم النــادي لــدى مختلف الرابطات والإتحاديات الرياضيــة




المـادة 25 : ينتخب أعضاء المكتب بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمــدة أربع  سنـوات قابلــة للتجــديـــد.




المـادة 26 : يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس مرتين في الشهر على الأقل، وبإمكانـه أن يجتمع بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه .




المـادة 27 : يتخذ المكتب قـراراته بـالأغلبية.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.




المــادة28  : يمثل الرئيس النادي في أعمال الحياة المدنية  و يتولى ما يأتــي :
- يقاضي لدي العدالـة.
- يكتتـب التـأمــين لضمــان المخاطر التي قـد تطرأ على النادي ومنخرطيه.
- يحدد صلاحيات كل نائب رئيس ومهام المساعدين.
- يـأمـر بصرف نفقـات النــادي.
- يحدد مبلغ إدارة النفقات البسيطـة.
- يستدعي الأجهزة ويرأس أعمالها ويسيرها
- يقترح جدول أعمال إجتماعات المكتب ودورات الجمعيـة العامة
- ينشط وينسـق أعمال جميـع الأجهـزة
- يعد دوريا الحصائل  و الخلاصات حــول حيــاة النـــادي
- يرسل كل المعلومات للسلطة الإداريـة المؤهلـة لذلــك
 - يحضر التقرير المعنوي والـمالي ويعرضه على الجمعية,العامة التي تبث
    في تسييره .
- يمــارس السلطـــة السلميــة على مستخـدمـي النــادي .
ويكلف علاوة على ذلك بـ :
- تمثيل النادي لدى الهيئات الرياضية المحلية والجهوية والوطنيـة والدولية طبقـا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول .




المـــــادة 29 : يكلف الأمين العام بكل المسائل الإدارية العامة ويتولى في هذا الإطار مايلـي : 
- ضبــط قائمــة المنخرطـــين
- ضبط قائمـة الرياضييـن والممارســين
- ضبــط قائمــة كــل المؤطريـن
- معالجـة البريـد وتسيير الأرشيـف
- ضبــط سجــل المــداولات
- تحريــر مشاريع محضـرالمـداولات وتدوينهـا في سجل المداولات مباشرة بعد الموافقة عليها.
- حفظ نسخة من القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية.
يكلــف عــلاوة عــلى ذلـك بـ :
- تنسيق كل العمليات الإدارية المتعلقة بالنشاطات التقنية للنادي
- السهرعلى ضم الممارسين والرياضيين لدي الرابطات والإتحاديات الرياضية المعنية




المــــــادة 30 : يكلف أمين الخزينة بالتسيير المالي والحسابات وهو يتولى بهذه الصفــة بـ : 
- تحصيــل الإشتراكــات
- تسيير الأمــوال وسجل جرد الأمــلاك العقاريـة والمنقولــة للنـادي
- تحضــير التقاريــر الماليـــــة
ويتولـى علاوة على هـذا :
- مسك حسابات النادي وفق التنظيم الساري المفعـول 
- تسديد الإلتزامات وحقوق الإنضمام لـدى الرابطات والإتحاديات.




المـــــــادة 31 : علاوة على رئيس النادي توقع سندات المصاريف من طرف أمين الخزينة أو فـي حالات تعذره من طرف نائب أمين الخزينة .




الفصل الثالث : اللجان والفروع المتخصصة




المـادة32 : يتوفر النادي في إطار تطبيق برنامجه على :
- فروع رياضية متخصصة
- تأطير طبي - رياضـي وتقــني
- لجـان متخصصة عند الإقتضـاء








المـادة 33 : اللجان المتخصصة هي عند الإقتضاء التاليـة:
-1 - لجنة التوجيه التقني والتنميـة الرياضيــة
-2- لجنة طبية
-3- لجنة الموارد المالية والرعاية
-4- لجنة نشاطات الأنصار والروح الرياضية والمبادرات الثقافية والترفيهية
-5- لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والإتصال.
-6- لجنـــة التـــأديــب 
وكـل لجنة مـن شأنهـا أن تساهـم في تحقيق أهـداف النــادي.




المـادة 34 : يحدد النظام الداخلي كيفيات تأسيس وتنظــيم وسير اللجـــان.




المـادة 35 : تكلف الفروع المتخصصـة
- بتنظيم وتنشيط وتطوير الممارسات الرياضية في مختلف الفروع الرياضيـة 
               المفتوحة في النادي 
- بتنظيــم وتنسيق نشاطات المنخرطين
يحتــوي كـل فــرع عــلى :
- جمعيــة عــامــة للفـرع
- مكتــب الفـــرع
- رئيــس الفـــرع




المـادة 36 : إضافة إلى المدير التقني للفرع والطبيب ، ينتخب مكتب الفرع مــن طرف الجمعية العامة للفرع ويشمل الأعضاء المنتخبين التاليين :
- رئيــــس (1)
- نائـب رئيــس (1)
- أمـــين (1)
- أمــين الخزينــــة (1)
وعنــد الاقتضاء من 1 إلى 3 مساعديـن حسب أهميـة الفرع الرياضــي.




المـادة 37 : تحدد كيفيات سـير وتنظـيم أجهـزة الفــرع عـن طريق النظـــام الداخلي.




المـادة 38 : يوظف أو يعين مستخذموا التأطير التقني للنادي الرياضي مـن بـين الحائزين على شهادة أو إثبات مسلم أو معترف بمعادلتها من طرف الهياكل المؤهلـة لهذا الغرض أو المتحصلين على شهادة تأهيل مسلمة من طرف المصالح المعنيـة .




البــاب الرابــع : الأحكـــام الماليـــة
الفصــل الأول :  المـوارد




المـادة 39 : تصادق الجمعية العامة على ميزانية النادي، فرع بفرع رياضي حسب الاختصاصات الرياضية الموجودة أو الممارسة في النادي.
        زيادة على تلك المرخص بهـا من طرف التشريع المعمــول به تتكون موارد النادي مـن :
- إشتراكـات الأعضـاء و المنخرطـين والأنصـــار
- الهبــات والــوصـايــا
- قسط ناتج من التظاهرات والمنافسات الرياضية
- الإعانات المحتملة، من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات والهيئات العموميـة والخاصــة.
- مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنها
- مداخيل الأعمال الإشهارية وأعمال الرعايـة والدعم والتنقلات المحتملة للرياضين.
- كل الموارد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع والتنظيم الساريين المفعول.




المـادة 40 : توضع أرصدة النادي في حساب مفتوح لهذا الغرض ، طبقا للتنظيم الساري المفعول. 




المـادة 41 : يلزم النادي قصد المراقبة تقديم مختلـف الوثائق المتعلقة بتسييره عند كل طلب من السلطـات المــؤهلـة.




الفصـل الثانــي : المصاريـف




المـادة 42 : تشمل مصاريف النادي كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المنوطة له من قبل قـوانينه الأساسية .




البـاب الثاني : الإنتخـاب وقابليـة الإنتخـاب




المـادة 43 : لاكتساب قابلية الانتخاب ضمن أجهزة النادي يجب على المترشـح:
- أن يحمــل الجنسيــة الجزائريــة
- أن يكــون عضـوا في النادي
- أن يتمتع بحقوقــه المدنيـة، وأن لا يكون قد تعرض لعقوبـة قضائية أو عقوبة تأديبية فـي الميــدان الرياضـي
- وأن يثبــت :
 إما ممارسة رياضة أو رياضات المعنية كرياضي و/ أو كمؤطر لمدة سنتـين عـلى الأقـــل
 إما ممارسة وظيفة تسيير و/ أو إدارة ضمـن الهياكـل أو الأجهـزة الرياضية لمدة سنتين على الأقل
- يجب على المترشح لرئاسـة النـادي أن يقــدم علاوة على ذلـك، برنامجــه لتطوير الرياضــة والكيفيات العملية ووسائل تطبيقه .
يضبط النظام الداخلي عند الحاجة شروط ومقاييس قابلية الإنتخاب.




المـادة 44 : تحدد شروط تحضير الانتخابات في النـادي وكيفيات تنظيمها وإجـرائها عن طريق نظامه الداخـلي .




البـاب الثالث : تغيير القوانين الأساسية - الحـل




المـادة 45 : تقرر بأغلبية 2/3 أعضاء الجمعية العامة التدابير والقرارات المتعلقة بـ :
• تغيير هـذه القوانين الأساسية
• الإتحـاد مع نــاد آخـــر
• تحويل الطبيعة القانونية للنادي




المـادة 46 : يقرر الحل  الإرادي للنادي من طرف 2/3 أعضاء الجمعية العامة على الأقل عـلاوة على الحل تنظم الجمعية العامة بمداولتها أيلولة الأملاك العقارية والمنقولة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول .




المـادة 47 : إضافـة إلى الأحكام الصريحة المقررة أعلاه يوضع النظام الداخلي للنادي بصفـة عامة ، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة حلها في هذا الإطـار.








                                   حـرر .......................... نسخة أصلية ( تعيين العدد )
                                   بـ ............ في ............( تعيين المكان والتاريـــخ )








الـرئيــس                                                                  الأمـــين








                                                
 
















 ( تعيين إسم ولقب وصفة الموقعين )
























**************************
القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387

**************************

تابع الموضع في الأسفل






../..




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



القانون الأساسي للنوادي الرياضية Emptyالخميس 3 مارس - 12:51
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للنوادي الرياضية



القانون الأساسي للنوادي الرياضية

لقانون الأساسي لتشكيل نادي رياضي 









لقانون الأساسي لتشكيل نادي رياضي

















قرار وزاري مشترك مؤرخ في 06 يونيو 1996









يحدد نموذج القانون الأساسي للنادي الرياضي للهواة

















وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة









وزيـــر الشبـيبـــــــــــة و الرياضــــــــــــة 









-بمقتضى القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04/ ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات

-و بمقتضى الأمر رقم 95 – 09 المؤرخ في 23/02/1995 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها و خاصة المواد 17 و 18 منه.

-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 96 – 01 المؤرخ في 05 جانفي 1996 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة 

-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أفريل 1990 المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90/284 المؤرخ في 22 سبتمبر 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب .

-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 10 أوت 1994 يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري .









يقرر ما يلي :









المادة 01 : على سبيل التبيان تحدد القوانين الأساسية للنوادي الرياضة للهواة وفقا للنموذج الملحق بهذا 

القرار

المادة 02 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

















الجزائر في : 06 يونيو 1996









وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة وزيـر الشبـيبة و الرياضـة









مصطفى بن منصور مولدي عيساوي

المادة 01: مكرر ( أحكام تطبق على النوادي الرياضية للهواة التي أسست من قبل )

الجمعية الرياضية المسماة النادي الرياضي للهواة.........................

...............................

..............................

..............................

تشكل بموجب هذا القانون الأساسي نادي رياضي هاوي يسير وفق القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 و المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها و هذا القانون الأساسي









الباب الأول :

التسمية – الهدف – المقر – امتداد النشاط

المادة 02: يسمى النادي الرياضي للهواة ......................

المادة 03: يتولى النادي الرياضي للهواة ........................................المهام التالية :

-العمل على إبراز و ترقية المدارس الكروية و المواهب الصاعدة دون هدف مادي مربح

-السهر على احترام التنظيمات الرياضية المسنة من طرف الاتحاديات المعنية

-توفير الظروف المادية والبشرية الضرورية للممارسة الرياضية 

-السهر على حماية المنشآت و التجهيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرف النادي.

-ضمان التكوين و التدرب للرياضيين و الممارسين

-التدريس الرياضي للأطفال ابتداء من القواعد الأولى لكرة القدم وتقديم تكوين نظريوتقني في هذا الميدان

-إبعاد الأطفال من اللعب في الشارع، نظرا للخطر الذي يمثله عليه اللعب بين الطرقات المخصصة للسيارات، إضافة إلى إمكانية تعرضهم للإصابات.

-حماية الأطفال من الآفات الاجتماعية التي أصبحت منتشرة بكثرة في شوارعنا.

-القيام بكل النشاطات الاشهارية و الدعم الذي بامكانه المساهمة في تطوير الموارد المالية.

-ينظم النادي إلى الرابطات أو الاتحادات الرياضية المخول له الانضمام إليها.

-ينظم النادي إلى الرابطات أو الاتحادات الرياضية التي تسير الرياضات التي يمارسها و يلتزم على هذا الأساس :

أن يتطابق مع القوانين الأساسية و تنظيمات الاتحادات التي ينتمي إليها 

أن يخضع للعقوبات التأديبية التي تتخذها طبقا للقوانين الأساسية و التنظيمات

أن يكتب تأمينا يظمن مسؤوليته تجاه المخاطر التي يمكن أن تصيب أعضائه وفقا للتنظيم 

المادة 04 :يحدد مقر النادي بمقر ...............................

المادة 05 :يمارس النادي نشاطه في حدود الاختصاص الجغرافي و التقني للتنظيمات و الاتحادات المنتمي إليها ، إلا أنه في إطار نشاطاته و برنامجه التقني ، كما يمكنه توسعة نشاطاته على المستوى الوطني و كذلك في الخارج طبقا للتشريع و التنظيم الساري.

المادة 06 : علاوة على لجنة الأنصار يشمل النادي على عدة فروع متخصصة.

المادة 07 : تحدد الجمعية العامة للنادي عدد و طبيعة الفروع الرياضية المتخصصة .

المادة 08 : مدة النادي غير محددة ) في حالة العكس تحديد المدة (









البـــــــــــــــــاب الثـانـــــــــــــــــــــي

تشكيلـــــــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــــادي

المادة 09 : يشكل النادي من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين تمنح صفة العضو الشرفي بمداولة الجمعية العامة بعد اقتراح مكتب النادي .

المادة 10 : علاوة على الشروط المطلوبة في التشريع الساري المفعول لاكتساب صفة عضو ناشط في النادي يجب توفر أحد الصفات التالية :

-ممارس في النادي.

-رياضي في النادي.

-عضو في التأطير التقني .

-عضو في التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير و التنظيم .

-عضو في التأطير الطبي – الرياضي .

-كل منخرط يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي .

المادة 11: يصاغ كل انخراط كتابيا و يوقع من طرف صاحب الطلب و يقبله مكتب النادي يخضع قبول الإنخرط إلى دفع اشتراك من طرف صاحب الطلب يحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول .

المادة 12: تفقد صفة العضوية في النادي بـ :

-الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا و المقبول من طرف مكتب النادي .

-الوفاة أو الحل .

-عدم دفع الاشتراكات خلال المدة المحددة في النظام الداخلي .

-الشطب لأسباب خطيرة بموجب الإجراءات و القوانين المحددة في النظام الداخلي









البــــــــــاب الثــــــــــــالث

التنظيــــــم – التسييــــــــــر

المادة 13 : يحتوي النادي على :

-الجمعية العامة .

-المكتب .

-الرئيس .

-الموظفين التقنيين الموضوعين تحت تصرف النادي طبقا للتنظيم الساري المفعول .

-عند الاقتضاء لجنة أو عدة لجان مختصة .

















الفصل 01 : الجمعية العامة

المادة 14 : الجمعية العامة هي الجهاز المداول للنادي الذي يجمع كل أعضاء النادي .

•الأعضاء المؤسسين .

•الأعضاء الشرفيين.

•أعضاء المكتب الحالي للنادي .

•أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة .

•التأطير التقني .

•التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير و التنظيم .

•التأطير الطبي للرياضيين . 

•الأعضاء المنتخبين للجنة الأنصار .

•الممثلين المنتخبين للرياضيين البالغين لكل فرع رياضي .

•المدير المنهجي للنادي .

•المدير التقني للفرع الرياضي .

•ممثلو المنخرطين المنتخبين من قبل زملائهم في حدود (01) لـ (10).









المادة 16 : تكلف الجمعية العامة بما يلي :

-البث في التقارير الأدبية للنادي و التسيير المالي و حصائل أنشطته و تسييره المالي .

-الموافقة على البرامج المقدمة لها من طرف مكتب النادي .

-انتخاب أعضاء مكتب النادي و تجديده .

















-انتخاب الرئيس .

-انتخاب لجنة قبول الترشيحات بمناسبة كل تجديد لأجهزة النادي .

-المصادقة على حساب السنة المالية المنصرمة و اعتماد الحالة التقديرية للإيرادات و النفقات.

-المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية و بيعها .

-فحص و قبول الهبات و الوصايا عندما تكون مثقلة بالأعباء و الشروط بعد التحقق من ملاءمتها مع الأهداف التي يسطرها القانون الأساسي للنادي.

-دراسة الطعون المقدمة .

-البث في تقرير محافظ الحسابات أو تقارير محافظي الحسابات.









المادة 17 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل دورة عادية و تجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك :

-بطلب من الرئيس.

-بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

-بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المكتب.

المادة 18: تستدعى الجمعية العامة من طرف الرئيس أو النادي أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب ، يرفــق الاستدعـــاء بجــدول الأعمـال و يرســـل وفقا للآجال و الكيفيات المحـددة فـي النظام الداخلـي .

المادة 19 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها و إذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 15 يوم و تصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .

المادة 20 : تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 21 : لا يمكن لأحد المشاركة في الانتخاب أو ينتخب في أجهزة الإدارة إذا لم يدفع اشتراكاته









الفصل الثاني :

مكـــــــتب النــــــادي

المادة 22 : يدار و يسير النادي من طرف المكتب.

المادة 23 : إضافة إلى الرئيس و المدير المنهجي للنادي و الرؤساء المنتخبين للفروع الرياضية يتشكل المكتب من 05 إلى 08 أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة من ضمن أعضائها يوزع الرئيس على أعضاء المكتب مهام : 

-نائب الرئيس أو نواب الرئيس.

-الأمين العام.

-أمين الخزينة.

و عند الاقتضاء :

-الكاتب و أمين الخزينة .

-المساعدين.

المادة 24 : يكلف المكتب :

-ضمان احترام أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و تطبيق قرارات الجمعية العامة .

-تسيير أملاك النادي .

-إعداد مشروع النظام الداخلي .

-اقتراح تعديلات القانون الأساسي .

-دراسة و اقتراح العقوبات التأديبية في حق أي عضو من النادي .

و يكلف علاوة على ذلك :

-بإعداد مشاريع برامج العمل السنوي أو المتعددة السنوات للنادي .

-بضم النادي لدى مختلف الرابطات و الاتحاديات الرياضية .

المادة 25 : ينتخب أعضاء المكتب بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة 26 : يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس مرتين في الشهر على الأقل ، و بإمكانه أن يجتمع بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه .

المادة 27: يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

المادة 28: يمثل رئيس النادي في أعمال الحياة المدنية و يتولى ما يأتي :

-يقاضي لدى العدالة .

-يكتب التأمين للضمان المخاطر التي قد تطرأ على النادي و منخرطيه.

-يحدد صلاحيات كل نائب رئيس و مهام المساعدين .

-يأمر بصرف نفقات النادي .

-يحدد مبلغ إدارة النفقات البسيطة .

-يستدعي الأجهزة و يرأس أعمالها و يسيرها.

-يقترح جدول أعمال اجتماعات المكتب و دورات الجمعية العامة.

-ينشط و ينسق أعمال جميع الأجهزة .

-يعد دوريا للحصائل و الخلاصات حول حياة النادي .

-يرسل كل المعلومات للسلطة الإدارية المؤهلة لذلك .

-تحضير التقدير المعنوي و المالي و يعرضه على الجمعية العامة التي تبث في تسييره .

-يمارس السلطة السلمية على مستخدمي النادي .

و يكلف علاوة على ذلك بـ :

-تمثيل النادي لدى الهيئات الرياضية المحلية و الجهوية و الوطنية و الدولية طبقا للتشريع و التنظيم الساريين المفعول.









المادة 29 : يكلف الأمين العام بكل المسائل الإدارية العامة و يتولى في هذا الإطار ما يلي :

-ظبط قائمة المنخرطين.

-ظبط قائمة الرياضيين و الممارسين .

-ظبط قائمة كل المؤطرين .

-معالجة البريد و تسيير الأرشيف .

-ظبط سجل المداولات .

-تحرير محاضر المداولات و تدوينها في سجل المداولات المباشرة بعد الموافقة عليها.

-حفظ نسخة من القوانين الأساسية و الأنظمة الداخلية.

و يكلف علاوة على ذلك بـ :

-تنسيق كل العمليات الإدارية المتعلقة بالنشاطات التقنية للنادي .

-السهر على ضم الممارسين و الرياضيين لدى الرابطات و الاتحاديات الرياضية المعنية.









المادة 30 : يكلف أمين الخزينة بتسيير المالي و الحسابي وهو يتولى بهذه الصفة بـ:

-تحصيل الاشتراكات .

-تسيير الأموال و سجل جرد الأملاك العقارية و المنقولة للنادي .

-تحضير التقارير المالية .

































-و يتولى علاوة على هذا :

-مسك حسابات النادي وفق التنظيم الساري المفعول.

-تسديد الالتزامات وحقوق الانظمام لدى الرابطات و الإتحاديات.









المادة 31 : علاوة على رئيس النادي توقيع سندات المصاريف من طرف أمين الخزينة أو في حالات تعذره من طرف أمين الخزينة.

الفصل الثالث:

اللجان و الفروع المتخصصة

المادة 32 : يتوفر النادي في إطار تطبيق برنامجه على :

-فروع رياضية متخصصة .

-تأطير طبي – رياضي و تقني .

-لجان متخصصة عند الاقتضاء.









المادة 33 : اللجان المتخصصة هي عند الاقتضاء التالية :

-لجنة التوجيه التقني و التنمية الرياضية .

-اللجنة الطبية .

-لجنة الموارد المالية و الرعاية .

-لجنة نشاطات الأنصار و الروح الرياضية و المبادرات الثقافية و الترفيهية.

-لجنة العلاقات الخارجية و الإعلام و الاتصال.

-لجنة التأديب.

و كل لجنة من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف النادي.









المادة 34 : يحدد النظام الداخلي كيفيات تأسيس و تنظيم و سير اللجان .









المادة 35 : تكلف الفروع المتخصصة "

-بتنظيم و تنشيط و تطوير الممارسات الرياضية في مختلف الفروع الرياضية المفتوحة في النادي.

-بتنظيم و تنسيق نشاطات المنخرطين .

و يحتوي كل فرع على :

-جمعية عامة للفرع .

-مكتب الفرع .

-رئيس الفرع .









المادة 36 : إضافة إلى المدير التثني و الطبي للفرع ينتخب مكتب الفرع كم طرف الجمعية العامة للفرع و يشمل المنتخبين الآتين :

رئيس (1)

نائب رئيس (1)

أمـــــين (1)

أمـــــين الخزينة (1)

و عند الاقتضاء من 1 إلى 3 مساعدين حسب أهمية الفرع الرياضي.









المادة 37 : تحديد كيفيات سير و تنظيم أجهزة الفرع عن طريق النظام الداخلي .









المادة 38 : يوظف أو يعين مستخدموا التأطير التقني للنادي الرياضي من بين الحائزين على شهادةإثبات مسلم أو معترف بمعادلتها من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض أو المتحصلين على شهادة تأهيل مسلمة من طرف المصالح المعنية.

البـــــــــاب الرابـــــــــــــع

الأحكــــــــــــام الماليــــــــــــــة

الفصل الأول : الموارد









المادة 39 : تصادق الجمعية العامة على ميزانية النادي فرع بفرع رياضي حسب عدد الاختصاصات 

الرياضية الموجودة أو الممارسة في النادي.

زيادة على تلك المرخص بها من طرف التشريع المعمول به تتكون موارد النادي من :

-الهبات و الوصايا .

-قسط من ناتج التظاهرات و المنافسات الرياضية .

-الإعانات المحتملة من الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة.

-مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنها.

-مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة للرياضيين.

-كل المواد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع و التنظيم الساريين المفعول.

المادة 40 : توضع أرصدة النادي في حساب مفتوح لهذا الغرض طبقا للتنظيم الساري المفعول.









المادة 41 : يلزم النادي قصد المراقبة تقديم الوثائق المتعلقة بتسييره عند كل طلب من السلطات المؤهلة.









الفصل الثاني : المصاريف









المادة 42 : تشمل مصاريف النادي كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المنوطة له من قبل قوانينه الأساسية.









البـــــــــاب الخامـــــــــس

الانتخـــــاب و قابليـــــة الانتخـــــاب









المادة 43: لاكتساب قابلية الانتخاب ضمن أجهزة النادي يجب على المترشح :

-أن يحمل الجنسية الجزائرية .

-أن يكون عضو في النادي.

-أن يتمتع بحقوقه المدنية و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة قضائية أو عقوبة تأديبية في الميدان الرياضي .

و أن يثبت :

•إما ممارسة رياضة أو رياضات معينة كرياضي أو إدارة و/أو كمؤطر لمدة سنتين على الأقل .

•إما ممارسة وظيفة تسيير أو إدارة ضمن الهياكل أو الأجهزة الرياضية لمدة سنتين على الأقل

•يجب على المترشح لرئاسة نادي أن يقدم علاوة على ذلك برنامجه لتطوير الرياضة الكيفيات العملية و وسائل تطبيقه.

•يظبط النظام الداخلي عند الحاجة شروط و مقاييس قابلية الإنتخاب .









المادة 44 : تحدد شروط الإنتخابات في النادي و كيفيات تنظيمها و إجرائها عن طريق نظامه الداخلي.

















الباب السادس:

تغيير القوانين الأساسية – الحل

المادة 45:تقرر الأغلبية 2/3 من أعضاء الجمعية العامة التدابير و القرارات المتعلقة بـ :

-تغيير القوانين الأساسية.

-الاتحاد مع نادي آخر.

-تحويل الطبيعة القانونية للنادي









المادة 46: يقرر الحل الإداري للنادي من طرف الأغلبية 2/3 من أعضاء الجمعية العامة على الأقل ، علاوة على الحل ، تنظم الجمعية بمداولتها ايولة الأملاك العقارية و المنقولة طبقا للتشريع و التنظيم الساريين المفعول.









المادة 47 : إضافة إلى الأحكام الصريحة المقررة أعلاه يوضح النظام الداخلي للنادي بصفة عامة كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة حلها في هذا الإطار.

















حرر في ستة نسخ أصلية









ب........... في .............









الرئيس الكاتب العام

















الكاتب العام الرئيس

































***************************

القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 


***************************













تابع الموضع في الأسفل












../..




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



القانون الأساسي للنوادي الرياضية Emptyالخميس 3 مارس - 12:51
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للنوادي الرياضية



القانون الأساسي للنوادي الرياضية

النظام الداخلي للنادي المملكة المغربية








النظام الداخلي للنادي ، و تعمدت جعله مفتوحا و شاملا ليتم تكييفه مع متطلبات كل ناد وفق الخصوصيات المحلية لكل مؤسسة .




إليكم نص النظام الداخلي:








الأكاديمية الجهوية .....................
نيابة ........................
مدرسة ..................................
نادي .................












مشروع النظام الداخلي للنادي




الباب الأول: المبادئ و الأهداف.
المادة 1: يرتكز نادي .............. في تدبير شؤونه الداخلية و الخارجية على المبادئ التالية.
- الديمقراطية، إشراك جميع منخرطي النادي و شركائه في اتخاد القرارات وبلورتها و تطبيقها.
- المساواة ، في الحقوق و الواجبات على أساس الكفاءة و المردودية.
المادة 2: الأهداف.
- يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي .




الباب الثاني: العضوية.
المادة 3: يعتبر عضوا في النادي كل فرد من المؤسسة ( تلميذا أو أستاذا ) يتمتع بحقوق و عليه واجبات .
المادة 4: لكل عضو حق المشاركة في المناقشة و اتخاد القرارات و المساهمة في وضع البرامج و تنفيذها وكذا الترشيح لتولي المهام و المسؤوليات داخل النادي و لجانه.
المادة 5: تترتب على حقوق العضوية و واجبات نلخصها فيما يلي .
- احترام الداخلي للمؤسسة و احترام النظام العام و الداخلي للنادي و كذا العمل على تحقيق أهدافه .
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في (5) خمسة دراهم.
- القيام بالمهام و المسؤوليات المسندة بكل جدية و مسؤولية.
- العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي و الرأي الآخر (مبدأ الإختلاف).
- الانضباط لقرارات الأغلبية و الالتزام بها و العمل على تنفيذها.
- الانخراط في كل أنشطة النادي والمساهمة في إنجاحها.




الباب الثالث: الهيكلة و التسيير.
المادة 6: يسير النادي مكتب منتخب من طرف الجمع العام و يعقد اجتماعاته بشكل منتظم ( يتم تعيين اليوم و و التوقيت مثلا الثلاثاء الأول من كل شهر على الساعة الخامسة والنصف (17 و 30دقيقة)) و كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من منسق النادي أو ثلثي أعضائه.
المادة 7: تتخذ القرارات في الاجتماعات العادية بأغلبية الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فبأغلبيته المطلقة بعد حضور النصاب القانوني (النصف +1) و إلا يحدد موعد آخر للاجتماع و حينئذ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
المادة 8 : يعين منسق النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع و يلتزم الكاتب أو من ينوب عنه بتحرير المحضر و يوقعه الحاضرون بعد تلاوته. 
المادة 9: لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، و في هذه الحلة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 10 : يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الهيئات التي تربطهم شراكة مع النادي .




الباب الرابع: لجان النادي.
المادة11: يساعد المكتب المسير و تعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء و المنخرطين و تساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات و المهام المنوطة بها و تحدد طبيعتها و اختصاصاتها حسب المواد 12-13-14-16.
المادة12 : لجنة المشاريع و البرامج و تتعهد بإنجاز التشخيص للوضع المدرسي و بلورة خطط عمل منبثقة من الوثيقة المرجعية للتشخيص و ترجمتها إلى خطط قابلة للتنفيذ و ذلك بإعداد برامج و مشاريع ملائمة للواقع و تستجيب لمتطلبات تلاميذ المؤسسة كما تقوم بمراقبة و تقييم خطة العمل .
المادة13 : لجنة التواصل و الإعلام و يوكل إليها بالانفتاح على كل الفاعلين و الشركاء من أجل إعدادهم للمساهمة في المشاريع و البرامج المعدة من طرف لجنة المشاريع و البرامج والمصادق عليها من طرف المكتب المسير للنادي. كما تتولى إعداد المطويات و الإعلانات و الوثائق اللازمة للقيام بحملات تحسيسية و توعوية لفائدة المنخرطين ...
المادة 14 : لجنة تنفيذ الأنشطة : و تقوم بإعداد و تنفيذ الأنشطة المسطرة و تأهيل المنخرطين من أجل القيام بالأدوار المنوطة بهم بناء على تقارير اللجنتين السابقتين بعد المصادقة عليهما من طرف المكتب المسير ...
المادة 15:يمكن إضافة لجان أخرى حسب الضرورة بقرار من المكتب المسير للنادي.
المادة 16: تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة( تحديد اليوم و التوقيت مثلا مرة كل أسبوع ) أو كلما دعت الضرورى لذلك و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه . و يتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير لرفعها إلى مكتب النادي قصد مناقشتها و المصادقة عليها.
المادة 17: يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي ويعتبر منسقا لأعمالها، و يطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي.




الباب الخامس: القرارات الـتأديبية
المادة18: يتولى المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 .
المادة 19 : تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:
التنبيه:- في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .
- في حلة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو النادي.
- التهاون في أداء المهام.
الإنذار: معاودة ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار المخالفة المتخذة في حقه.
العزل من المهمة: - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .
- التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.
- عدم احترام النظام الداخلي للنادي.
تجميد العضوية : - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة .
- القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي .
المادة 20: يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...








توقيعات أعضاء المكتب:




1-
2-
3-








***************************
القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 

***************************




نموذج من النظام الداخلي والاساسي للجمعيات الشبابية




جمعية ..................................




النظام الأساسي




الديباجة




أيمان منا نحن الشباب وفاعلين في المجتمع ارتأينا أن نؤسس جمعية شبابية  تعمل على إيجاد والمساهمة في  الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية والثقافية   التي تعاني منها شريحة الشباب وعموم فئات المجتمع  
1- طبقا للقانون 098/64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات والنصوص المغيرة له والقانون رقم 007 بتاريخ 23 يناير 1973 والقانون رقم 157/73 بتاريخ 2 يوليو 1973   




الباب الأول




الاسم المقر الشعار الأهداف
المادة 1 الاسم جمعية ...............................
المادة 2 المقر  انواذيب ويمكن أن تفتح فروع لها في أنحاء الجمهورية  
المادة 3 الشعار   تنمية – وعي – تهذيب   
المادة 4 الأهداف تهدف الجمعية    إلى
تهدف الجمعية  وفي ظل النظم والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مايلي  
* نشر وتوعية المواطنين  حول مخاطر المسلكيات الضارة 
* التكوين والقيام بدورات مختصة في المجال ابدعات الشباب
* المساهمة في تنظيم وتطوير الاحياء الشعبية  في مجال الاجتماعي والصحي والثقافي
*  القيام بحملات تحسيسية حول الصحة الإنجابية والأمراض المعدية




الباب الثاني
هيكلة الجمعية   
المادة 5 تتكون الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي  
المادة 6 تجتمع  الجمعية العامة كل سنة  لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتنظيمية للجمعية  
المادة 7 تعقد جمعية عامة عادية كل سنتين  وذلك لانتخاب مكتب تنفيذي  جديد أو إعادة الثقة للمكتب القديم
المادة 8 يمكن انعقاد جمعية عامة استثنائية بطلب من ثلثي الجمعية العامة للجمعية 




الباب الثالث
العضوية
المادة 9 يحق  لكل مواطن  يحترم النظام الأساسي والداخلي للجمعية   الانتساب إلى الجمعية  
المادة 10 شروط العضوية
ا أن يكون المنتسب يهدف للعمل الخيري لا للمنفعة الخاصة  
ب  أن يقدم طلب انتساب إلى الجمعية العامة في دورتها العادية  
ج   أن يكون مقتنع بأهداف الجمعية وعلى دراية بأنشطتها
الباب الرابع
الاستقالة والفصل
المادة 11 -يعتبر مستقيلا من الجمعية كل من لم يحترم النظم والقوانين المعمول بها 
-  كل تعد أو تجاوز على مكتب التنفيذي  يعتبر صاحبه معرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية
- يعتبر مستقيلا كل من قام بعمل يمس من سمعة الجمعية  




الباب الخامس
الحل والإجراءات الخاصة




المادة 12  يحق للجمعية العامة للجمعية حل الجمعية  بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية 
المادة 13 إذا تم حل الجمعية   بحضور ممثل عن السلطات الإدارية تتم إحالة ممتلكاتها إلى تجمع أو رابطة او نادي  آخر  يسعي إلى خدمة المجتمع   في الولاية
المادة 14 يمكن تعديل النظام الأساسي من طرف مكتب التنفيذي ويتم عرضه للجمعية العامة للمصادقة عليه
المادة 15  يبدأ تطبيق هذا النظام بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء الجمعية .
والله ولي التوفيق
الجمعية العامة








بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية .........................




المقر الاجتماعي:  انواذيب
الهاتف :.................




الموضوع طلب ترخيص                     انواذيب بتاريخ ...................




إلى السيد وزير الداخلية وللامركزية  
                                    عبر السلم الإداري 
السيد الوزير
إيمانا منا بأهمية التجمعات الثقافية والاجتماعية  في خلق روح العمل الجماعي  أرتينا   نحن أعضاء الجمعية المذكورة وعيا منا بالمرحلة ودقتها والتي تتطلب تكاتف الجهود للإصلاح وبناء الوطن والمشاركة في الجهود المبذولة للتنمية الشاملة  .  
 نرفع إليكم هذا الطلب والمتمثل في الحصول على وصل اعتراف  لصالح جمعيتنا  ................................... 




أملنا كبير في أن تلبوا طلبنا يا سيادة الوزير وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير
















رئيس الجمعية












جمعية ...................................
المقر الاجتماعي انواذيب
الهاتف :.................
  
محضر اجتماع








اجتمعت مجموعة من الشباب والأطر الفاعلين في مدينة انواذيب بالحي ........ يوم ................. لتأطير الجهود التنموية لها واقترحت إنشاء جمعية شبابية   تسعى إلى المشاركة الجدية في  تنمية هذا البلد وخصوصا في المجال تقوية قدرات الشباب وتعزيز مفهوم العمل الجماعي والتطوعي ودعم الإبداعات والمواهب الشبابية في مدينتنا وفي الحي المذكور    وبعد نقاشات تم الاتفاق على إنشاء جمعية تسمى .....................    وتم تشكيل مكتب تنفيذي لها على النحو التالي
- الرئيس : ........................... ........................
- نائب الرئيس: .................................................
- الأمين العام والمكلف :........................................
- الأمين العام المساعد ............................................
- مسؤول العلاقات الخارجية.......................................
- أمين المالية : ...................... ...........................
- مسؤول الأنشطة والتنظيم  .....................................
مسؤول الثقافة والإعلام ..........................................-
- مفوض الحسابات: .................... .......................
  




الجمعية العامة  انواذيب بتاريخ .........................




جمعية ............................
الــنظــام الــداخـلي




الفصل الأول
ترتيبات عامة
المادة 01 تتشكل الجمعية من الجمعية العامة ومكتب تنفيذي 
المادة 02 تتشكل الجمعية العامة من  جميع الأعضاء المنتسبين في الجمعية  
المادة 03 مهام الجمعية العامة
*وضع برنامج عمل المكتب التنفيذي  
* المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية   
* المصادقة على التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي  
المادة 04 يتم انتخاب المكتب الننفيذي  عن طريق لجنة تعيين لهذا الغرض ويشترط  موافقة الأغلبية البسيطة نصف زائد واحد للجمعية العامة
المادة 05 يشترط في لجنة التعيين أن تكون أعضاء فاعلين في الجمعية  
المادة 06 تقترح لجنة التعيين المكتب التنفيذي  ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه
المادة 07 مهام المكتب التنفيذي  
ا  تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
ب  تاطير وتكوين الكادر البشري للجمعية 
ج  ربط الصلات مع جميع المنظمات والهئيات الفاعلة في المجتمع  
د تسهيل الأمور الإدارية للجمعية
ه  يجتمع المكتب التنفيذي  في دورة عادية كل شهر  
ز  ترفع نتائج المكتب التنفيذي  إلى الجمعية العامة كل ثلاثة  أشهر
المادة 08 يتم اتخاذ القرارات في المكتب التنفيذي  بالأغلبية البسيطة نصف زائد واحد وفي حالة تعادل الأصوات فان صوت الرئيس  مرجح
المادة 09 يعين المكتب التنفيذي  البديل في حالة شغور أي منصب من المكتب التنفيذي 
المادة 10 تتم إدارة الجمعية   من طرف مكتب تنفيذي  يتألف من
الرئيس
نائب الرئيس
الأمين العام
الأمين العام المساعد
مكلف بالعلاقات الخارجية
مسؤول الأنشطة والتنظيم
مسؤول الثقافة والإعلام
مسؤول المالية
مفوض الحسابات
المادة 11 صلاحيات المكتب التنفيذي
-  الرئيس  
- ترأس اجتماعات المكتب والجمعية العامة
- يمثل الجمعية    لدى الهئيات
- يسير شؤون الإدارية للجمعية 
- يوقع مع مسؤول المالية المصاريف
- نائب الرئيس يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الرئيس
 الأمين العام هو المكلف بالأرشيف وضبط الدارة  
الأمين العام المساعد يتمتع بنفس الصلاحيات في حالة غياب الأمين العام ويساعده عند الضرورة
مسؤول العلاقات الخارجية : هو المكلف بنسج علاقات مع النوادي والجمعيات الأخرى وتقوية العلاقات مع الوزارة الوصية
- يمثل الرئيس في المهام الخارجية في حالة غياب الرئيس أو نائبه
مسؤول الثقافة والإعلام : هو المكلف بإعداد النشرات والمجلات وتوزيعها
- هو المكلف بربط في الأنشطة الإعلامية والمحاضرات والندوات
- هو ناطق الإعلامي باسم الجمعية
مسؤول الأنشطة والتنظيم : هو المكلف بإعداد البرامج والمخططات السنوية
- هو المكلف بالإشراف على الأنشطة وتنفيذها
- هو المكلف بتوفير الأجهزة والآليات ولوازم الخاصة بالأنشطة بتعاون مع مسؤول المالية
مسؤول المالية
- مسؤول عن حفظ وضبط ميزانية الجمعية    
- يوقع مع الرئيس  على جميع المصروفات
- مسؤول أمام العدالة عن مالية الجمعية




مفوض الحسابات  هو المسوؤل عن التدقيق في الحسابات  
المادة 12  مصادر التمويل
*تعتمد الجمعية في مصادرها المالية على الاشتراكات الشهرية للمنتسبين التي حددتهاالجمعية العامة
* التبرعات والهبات غير المشروطة + الاشتراكات الشهرية
*  رسوم البطاقات الدخول
التمويلات الداخلية والخارجية  




الفصل الثاني




الواجبات الحقوق التشجيعات
المادة 13 الواجبات
* يلتزم المنتسبين في الجمعية   باحترام  التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي  كما يلتزم بالنظم والقوانين المنظمة لعمل الجمعية  
* كما تلتزم التزام مكتوب بدفع الاشتراكات شهريا ودون انقطاع








المادة 14 الحقوق
* يحق للمنتسبين  الانفصال متى شاءوا  بعد دفع المستحقات
* يحق لهم النقد وسؤال عن كل ما يمس مصلحة الجمعية   والاستفسار عنه 
* يحق  للمنتسبين    أن يحتجوا في حالة عدم إشعارهم أو التقصير في حق من حقوقهم
المادة 15 التشجيعات
* يشجع المكتب التنفيذي  للجمعية  الأعضاء الفاعلين و الذين  ساهموا مساهمة فعالة في القيام بالواجبات المنوطة بهم




المادة16 يكمل هذا النظام الداخلي النظام الأساسي ويتم نشره بعد المصادقة عليه في الجمعية العامة
المادة 17 المكتب التنفيذي يحق له تعديل النظام الداخلي ويتم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه أو رفضه




   الجمعية العامة  




***************************
القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 القانون الأساسي للنوادي الرياضية 2684055387 

***************************




تحميل 

القانون الأساسي للنوادي الرياضية 3584806485





التحميل




 من هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





او هنا




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




















=




































=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



القانون الأساسي للنوادي الرياضية Emptyالخميس 3 مارس - 13:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للنوادي الرياضية



القانون الأساسي للنوادي الرياضية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
القانون الأساسي للنوادي الرياضية, القانون الأساسي للنوادي الرياضية, القانون الأساسي للنوادي الرياضية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





القانون الأساسي للنوادي الرياضية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب