منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية  Emptyالأحد 9 ديسمبر - 6:24
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية



التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية


التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية *











عندما يوافق البرلمان على مشروع قانون وما يرسله إلى رئيس الدولة فان مصيره ليس واحداً في دساتير الدول فهي تتفاوت فيما بينها في تنظيم أثاره . بيد انها في العادة تنظمه إلى ثلاثة احتمالات فاما ان يعيد رئيس الدولة مشروع القانون موقعاً من قبله وهذا يعني ان الرئيس لم يستخدم حقه في الاعتراض ومن ثم يصدر وينفذ كقانون من قوانين الدولة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
وقد يرفض الرئيس التصديق على مشروع القانون المقدم إليه ومن ثم يستخدم حق الاعتراض وفي هذه الحالة يختلف الأثر المترتب على الاعتراض طبقاً لما كان الاعتراض مطلقاً أو مؤقتاً ، فإذا كان اعتراض الرئيس مطلقاً ترتب على ذلك قبر المشروع نهائياً ولا يمكن من ثم إصداره بأي صورة من الصور كما ذكرنا . اما إذا كان الاعتراض نسبياً فيترتب على ذلك ان يقوم رئيس الدولة برد المشروع إلى البرلمان الذي اقره مشفوعاً بملاحظاته واعتراضاته في غضون فترة زمنية محددة قانوناً ، ويكون عندئذ محل مناقشة جديدة داخل البرلمان ، ويتخذ هذا الأخير أحد الموقفين اما ان يقدر الأسباب التي دعت الرئيس إلى الاعتراض على مشروع القانون فيعدل في أحكامه طبقاً الملاحظات واعتراضاته ، ولا يحتاج في هذه الحالة الا للأغلبية العادية أو الموصوفة طبقاً لنص الدستور ، أو ان يصر البرلمان على رأيه السابق اتجاه مشروع القانون وأراد تجاوز اعتراض الرئيس وجب عليه ان يصدر قراره أيضاً بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة طبقاً لنوع الاعتراض.
وقد يحتفظ رئيس الدولة بمشروع القانون دون ان يوقعه أو يعيده إلى البرلمان ، ففي هذه الحالة يفسر سكوت الرئيس بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً للاعتراض على انه تصديق ضمني وهذا هو الاتجاه الغالب في معظم الدساتير ، وما يجدر التنويه عنه ان بعض الدساتير تضمنت نصوصاً خاصة في مثل هذه الحالة على سبيل المثال وكما سبق الإشارة ان احتفاظ الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع القانون وفض الكونجرس جلسته في أقل من عشرة أيام بعد إرسال المشروع إليه وهي المدة المحددة قانوناً للاعتراض يؤدي ذلك إلى إنهاء المشروع ولا تصبح له أية قيمة قانونية([1]).
وعليه فسوف نعالج التنظيم الدستوري لحق الاعتراض في دساتير بعض الدول العربية بغية التعرف على كيفية تبني المشرع الدستوري العربي لهذا الحق وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الست التالية :
المبحث الأول ـ حق الاعتراض في الدستور العراقي الصادر عام 1970.
المبحث الثاني ـ حق الاعتراض في الدستور المصري الصادر عام 1971.
المبحث الثالث ـ حق الاعتراض في دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952.
المبحث الرابع ـ حق الاعتراض في الدستور اليمني الصادر عام 1990 والمعدل في عام 1994.
المبحث الخامس ـ حق الاعتراض في الدستور اللبناني الصادر عام 1927 والمعدل عام 1947.
المبحث السادس ـ حق الاعتراض في الدستور الجزائري الصادر عام 1996.



المبحث الأول : حق الاعتراض في الدستور العراقي الصادر عام 1970
باستقراء نصوص الدستور العراقي النافذ والصادر عام 1970 يتضح لنا انه لابد من التمييز بين مشروعات القوانين التي ينفرد مجلس قيادة الثورة بإقرارها بموجب صلاحيته الممنوحة له بموجب الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور ، وحالة مشروعات القوانين المقرة من قبل المجلس الوطني بالاشتراك مع مجلس قيادة الثورة بموجب الاحكام التي قررتها المواد (52) ، (53) ، (54) من الدستور([2])، وسنتناول كلاً من هاتين الحالتين على الوجه الآتي :
أولاً ـ بالنسبة لمشروعات القوانين المقرة من قبل مجلس قيادة الثورة منفرداً ، فقد جاء في نص المادة (42) من الدستور ((يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية :
أ- إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ..)).
يتبين من هذا النص انه يقرر لمجلس قيادة الثورة صلاحية تشريع كاملة ، فله ان يتقدم بمشروعات القوانين التي يراها ثم يقوم بالتصويت عليها وإقرارها ثم تصدر منه مباشرة لتدخل حين التنفيذ. اما ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (44) من الدستور كإحدى الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس قيادة الثورة ما نصه ((توقيع القوانين الصادرة عن المجلس)) ـ أي مجلس قيادة الثورة ، فلا يعدو كونه عملاً إدارياً ان اجاز التعبير وليس عملاً تشريعياً يصل إلى معنى التصديق ، ثم ان رئيس مجلس قيادة الثورة هو أحد أعضاء هذا المجلس في ذات الوقت (المادة 38/ ف أ) وهو بهذه الصفة يساهم في التصويت على مشروع القانون سواءً كان بالموافقة ام الرفض ، فلا معنى بعد ذلك من تكرار منحه حق التصديق أو الرفض بعد ان سبق وأعطى رأيه بهذا الخصوص ([3]).
وعليه تبين لنا من ذلك إلى عدم وجود حق الاعتراض (سواء المطلق أو النسبي) على القوانين التي يصدرها مجلس قيادة الثورة بمقتضى الصلاحية الممنوحة له بموجب الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور.
ثانياً – اما بالنسبة لمشروعات القوانين المقرة من قبل المجلس الوطني بالاشتراك مع مجلس قيادة الثورة فلم يمنح الدستور رئيس الدولة حق الاعتراض على مشروعات القوانين حيث لا يوجد بين نصوص الدستور ما يشير بوضوح إلى منح الرئيس هذا الحق([4]) بيد ان الدستور في المادة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين قد خص مجلس قيادة الثورة بحق الموافقة على جميع مشاريع القوانين مهما يكن مصدرها. وفي حالة حصول خلاف بين المجلسين فان حسم هذا الخلاف قرره الدستور للمجلسين مجتمعين وبأغلبيته الثلثين وعندها سيكون الدور الحاسم في الأمر للمجلس الوطني وذلك لان مجموع أعضائه (250) عضو ويشكل عددهم (12) ضعفاً لعدد أعضاء مجلس قيادة الثورة.
ومع هذا فقد يتمكن أعضاء مجلس قيادة الثورة من إقناع أعضاء المجلس الوطني بوجهة نظرهم بالنظر لاطلاعهم المباشر والتفصيلي على مجريات الأحداث ، ذلك لان الحكمة من نص الدستور على الدعوة إلى اجتماع مشترك هي لاطلاع أعضاء المجلس على وجهات النظر المتباينة لهم مما قد يؤدي إلى الخروج بقناعة مشتركة تقرب وجهات النظر([5]).
كما ان رئيس مجلس قيادة الثورة هو حكما رئيس الجمهورية (م/38 فق أ) فان اجتماع هاتين الصفتين معاً لم يعد هناك ضرورة تستوجب تقرير حق الاعتراض لرئيس الدولة في العراق ، ومع هذا فان الواقع السياسي كان مختلف تماماً عن الواقع الدستوري فالرئيس زوال حق الاعتراض أمام المجلس الوطني على الرغم من عدم وجود أي نص دستوري يسمح له بممارسة هذا الحق. فمن خلال مراجعة المراسلات الخاصة بمشروعات القوانين المحاله إلى المجلس الوطني وجود سابقتين رد فيها. رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المجلس الوطني بعد إقرار الأخير له ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره .
السابقة الأولى هي مشروع قانون نقل الركاب بسيارات الأجرة الذي كان المجلس الوطني قد اقره في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/1983 من دورته الأولى لعام 1983 ، حيث بعث رئيس الجمهورية رسالة مسببة بتاريخ 4/5/1983 إلى المجلس الوطني طالباً فيها إعادة النظر في المشروع في ضوء المقترحات التي تضمنتها الرسالة، وقد أعاد المجلس الوطني النظر في مشروع القانون المذكور في ضوء رسالة الرئيس ، إذ أرسل كتاباً إلى مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر بتاريخ 16/5/1983 يتضمن إعادة النظر في مشروع القانون المشار إليه وأخذ بالمقترحات الواردة في الرسالة([6]).
اما السابقة الثانية فهي مشروع قانون الاحزاب السياسية([7])، فعندما رفع هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية لإصداره أعاده بموجب كتاب الاعتراض بتاريخ 19/8/1991 إلى المجلس الوطني طالباً أعادة النظر فيه في ضوء التعديلات التي اقترحها الرئيس ، أحيل الموضوع على اللجان الأربع المختصة في المجلس الوطني ، وهي لجنة الشؤون القانونية والإدارية ، ولجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين ، ولجنة العلاقات العربية والدولية ، ولجنة الثقافة والشباب ، حيث قامت كل منها بدراسة الموضوع وقدمت رأيها ومطالعتها بشأنه وفقاً للمقترحات الواردة في كتاب الاعتراض. وقد أقر المجلس الوطني المشروع بتعديلاته كافة في ضوء تلك المقترحات([8]).
والحقيقة ان رد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المجلس الوطني بعد اقرار الأخير له انما كان يعد في تقديرنا بداية لنشوء قاعدة عرفية تسمح لرئيس الدولة في العراق بموجب دستور 1970 بممارسة حق الاعتراض.
وعليه نأمل من مشرعنا الدستوري ان يتلافى هذا النقص الدستوري في الدستور العراقي الجديد ويمنح رئيس الدولة حق الاعتراض التوقيفي على مشروعات القوانين مجاراة للواقع الدستوري في معظم الدول الديمقراطية.



المبحث الثاني حق الاعتراض في الدستور المصري الصادر عام 1971
يعتبر حق الاعتراض من حقوق رئيس الدولة التقليدية التي درجت الدساتير المصرية المتعاقبة على تنظيمه ، فالدساتير المصرية السابقة على دستور 1923 كانـت تقر لرئيس الدولة بحق التصديق على القوانين بمعناه الدقيق ، فيترتب على عدم موافقته على مشروعات القوانين قبرها واندثارها نهائياً ، ومن ثم لا يستطيع المجلس النيابي التغلب على إرادة رئيس الدولة في هذا الشأن ، اما الدساتير الصادرة بعد دستور 1923 وما تلاه فقد أخذت بحق الاعتراض النسبي هذا الحق كما أشرنا سابقاً يفترض انه إذا لم يوافق رئيس الدولة على مشروع قانوناً ما فان هذا القانون يمكن إصداره رغم هذا الاعتراض إذا اقره البرلمان مرة ثانية وان كان يشترط في هذا الشأن توافر أغلبية خاصة تزيد على الأغلبية العادية([9]).
وهكذا منح الدستور المصري النافذ الصادر عام 1970 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي صراحة إذ قضت المادة (12) منه على إعطاء رئيس الدولة حق الاعتراض على القوانين([10]). اما المادة (13) منه فقد أقرت بانه (إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون وأقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس اياه، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أعتبر قانوناً واصدر ، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً واصدر).
ويتبين لنا من هذا النص ان الدستور المصري قد عد ان سلطة رئيس الدولة هي سلطة نسبية مؤقته غير نهائية ، ورئيس الدولة عندما يمارس سلطته في الاعتراض على مشروعات القوانين فهي لا تخرج عن أحد الاحتمالات الآتية :
1- موافقة الرئيس على مشروع القانون على ماهو عليه خلال 30 يوماً وبذلك يصبح مشروع القانون قانوناً، ويتم ذلك بان يمنح الرئيس توقيعه على القانون وفق للنموذج الذي اعتاده قبل ان ينتهي اليوم الأخير في المدة المقررة ، وتحسب مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس لرئيس الدولة بالمشروع ، ويتضح من هذا رغبة واضعي الدستور في اتاحة الفرصة كاملة أمام الرئيس لدراسة المشروع دراسة وافية ، ولذلك فان سريان المدة يبدأ من تاريخ اليوم الذي يوضع فيه المشروع تحت تصرف الرئيس فعلاً بغض النظر عن تاريخ موافقة المجلس عليه. وما تجدر ملاحظته ان مدة الثلاثين يوماً هي المدة المحددة لرد الرئيس على المجلس فلا يكفي ان يوافق الرئيس على القانون صراحة خلال هذه المدة وانما يشترط ان تصل موافقته إلى المجلس حتى اليوم الأخير فيها([11]) ، وأهمية هذه الملاحظة لا تثور الا بالنسبة لرفض الرئيس ـ لان صمته حتى فوات المدة المقررة قد فسره الدستور على انه موافقة كما سنرى) ([12]).
2- اما إذا احتفظ الرئيس بمشروع القانون عنده من دون موافقة ولم يعده إلى مجلس الشعب خلال الفترة المحددة دستورياً فان المشروع يصبح قانوناً بدون الموافقة الصريحة أو الاعتراض الصريح للرئيس.
3- واخيراً قد يعترض الرئيس على مشروع القانون ويعيده إلى مجلس الشعب خلال المدة المقررة دستورياً. وهنا على الرغم من صمت النص فان رئيس الجمهورية المصرية يلتزم تسبيب اعتراضه حتى يمكن المجلس من ان يدرس مبررات الرفض ويقرر في ضوئها إعادة الموافقة على القانون من عدمه.
وهذا ما يفهم من تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة اعتراض الرئيس بمناسبة قانون الضرائب والذي رده الرئيس السادات إلى المجلس في خلال المدة المحددة في 31 مايو سنة 1978 ويعتبر هذا أول استخدام لحق الاعتراض في التاريخ الدستوري المصري. فقد ورد في التقرير ((انه في حالة إعادة المشروع فان المجلس يستعيد سلطاته من جديد ، ويمارسها في استقلال ، فله ان يأخذ بما راه رئيس الجمهورية سبباً استوجب اعتراضه وله ان يتمسك بوجهة نظره))([13]).
بيد ان لرئيس الجمهورية الحرية الكاملة في تقييم مشروع القانون ، وله في هذا الصدد ان يوافق عليه كلياً أو جزئياً ، فعلى الرغم من صمت النص الا انه يفهم من تقرير اللجنة الخاصة ان الرئيس يمكنه الاعتراض الجزئي على القانون ، أي ان يرفض بعض بنوده فقط([14]). على خلاف ما جرى عليه العمل في الولايات المتحدة الأمريكية كما سبق وذكرنا.
وبعد ان يصل المشروع المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية إلى المجلس خلال المدة المحددة دستورياً ، يجري التصويت من جديد على القانون ولا يمكن للمجلس ان يتغلب على اعتراض الرئيس الا إذا أعاد الموافقة على المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ، والنص صريح في ذلك فلا يكفي اذن ان يوافق المجلس على المشروع بأغلبية ثلثي الحاضرين ويلحق في هذه الحالة إذا وافق المجلس على اعتراضات الرئيس جزئياً ، أي اقر بعضها ورفض البعض الآخر.
اما إذا أقر المجلس اعتراضات الرئيس فيكفي في هذه الحالة الموافقة على القانون بالأغلبية العادية([15]).
وما يجوز ذكره ان الدستور المصري النافذ لم يأخذ بما أخذ به الدستور المصري الصادر عام 1923 إذ اباح هذا الدستور الأخير للسلطة التشريعية حق إقرار مشروع القانون (الذي امتنع المجلس عن النظر في المشروع في دور الانعقاد السابق لحصوله على أغلبية أقل من الثلثين) في حالة اعتراض رئيس الدولة ان تقره السلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة إذا تمت مناقشة المشروع في دور انعقاد آخر اما دستور 1971 فقد اشترط ضرورة موافقة ثلي الأعضاء لإصدار القانون بالرغم من اعتراض رئيس الدولة مهما طال الوقت على الموافقة الأولى أي حتى لو كان ذلك في دور انعقاد آخر([16]).



المبحث الثالث : حق الاعتراض في دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952
منح دستور المملكة الأردنية الهاشمية النافذ والصادر عام 1952 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي وذلك طبقاً للمادة 93 منه والتي جاء فيها : ((1- كل مشروع قانون اقره مجلساً الاعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه.
2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية الا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده إلى الملك مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.
4- إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفترة السابقة ، واقره مجلساً الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره ، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق ، فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة ، على انه لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية)).
وهكذا فيجوز للملك ان يعترض على مشروع القانون فيرده إلى البرلمان مشفوعاً ببيان أسباب الاعتراض وفي تقديرنا ان المشرع الدستوري الأردني كان موفقاً في النص على اشتراط التسبيب وذلك لإيضاح المسوغات التي وضعت الرئيس إلى الاعتراض ، ذاك لان الاعتراض يعتبر مظهر من مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية وبالتالي فان هذا التدخل يجب ان يكون لمسوغات المقصود التعاون بين السلطتين حتى يمكن تحقيق المصلحة العامة للدولة على خير وجه([17]).
وقد منحت الفقرة الثالثة من المادة 93 سالفة الذكر للملك مهلة ستة أشهر للموافقة على المشروع أو رفضه فإذا مضت هذه المدة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة أعلاه ولم يرد الملك مشروع القانون إلى البرلمان كان سكوته بمثابة إقراراً ضمنياً له وتعين إصداره.
اما إذا اعترض الملك على مشروع القانون ورده إلى البرلمان في هذه المدة (ستة أشهر) فان البرلمان يستطيع إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه فاذا تم ذلك اعتبر المشروع قانوناً واصدر. لا بل أكثر من ذلك كما يتضح من النص السالف الذكر فاذا لم يحز القانون أغلبية الثلثين فلا يمكن النظر فيه الا في دور انعقاد آخر غير ان دستور المملكة الأردنية الهاشمية قد تساهل في شرط الأغلبية إذا ما أعاد البرلمان الموافقة على المشروع المعترض عليه في دور انعقاد آخر حيث يكفي لنفاذه وإصداره في هذه المرة ان يحوز المشروع الأغلبية العادية في حين كانت الأغلبية اللازمة للتغلب على الاعتراض في دور الانعقاد الأول هي أغلبية الثلثين ، وما يجدر ذكره انه لا يمكن أعمال حكم التساهل هذا الا بنص صريح في الدستور([18]) نخلص من كل ما سبق ان دستور المملكة الأردنية الهاشمية اعتبر صلاحية الملك في تصديق القوانين العادية هي صلاحية اعتراض نسبي بصورته الموصوفة ولم يقصد به التصديق بمعناه الفني (اعتراض مطلق) كجزء من العملية التشريعية([19]). وحق الاعتراض النسبي هو حق تنفيذي يستخدمه الملك بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية والآثار المترتبة على استخدام هذا الحق تنحصر في تأجيل صدور القانون حتى تهيأ دراسته مرة أخرى في ضوء اعتراضات وملاحظات الملك فإذا أصر البرلمان على رأيه يصدر القانون([20]).



المبحث الرابع : حق الاعتراض في الدستور اليمني الصادر عام 1990والمعدل في عام 1994
تبنت أغلب الدساتير حق الاعتراض النسبي لانه يمثل حلاً وسطاً إذ بموجبه يكون لرئيس الدولة حق إيقاف مشروع القانون ، وبالمقابل يعطي للبرلمان فرصة للتغلب عليه وفقاً للشروط التي يشترطها كما أسلفنا ومن الدساتير التي أقرت بهذا الحق لرئيس الدولة الدستور اليمني الصادر عام 1990 والمعدل عام 1994 ، والذي بموجبه أعطى رئيس الدولة حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجب عليه حينئذ ان يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب ، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة او رده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموعة أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره([21]).
ويتبين لنا ان رئيس الدولة اليمني عندما يمارس حقه في الاعتراض على مشروعات القوانين الصادرة من مجلس النواب فانه تكون له سلطته التقديرية في استخدام هذا الحق ولذلك فقد لا يستخدمه رئيس الدولة إذا ما وجد ان مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب غير مخالف لاحكام الدستور وملائم سياسياً لظروف الدولة وبالتالي يحقق الصالح العام فلرئيس الدولة في اليمن الموافقة الصريحة على مشروع القانون وتكون في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه وبهذه الموافقة يصبح المشروع قانوناً ويصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد يحتفظ رئيس الدولة بمشروع القانون ولا يرده إلى مجلس النواب خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الدستور ، وبانتهاء تلك المدة فان مشروع القانون يعد قانوناً وعلى رئيس الدولة ان يصدره خلال أسبوعين وإذا لم يصدره يعد صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره وهذا ما يمكن تسميته بالموافقة الضمنية.
اما إذا استخدم الرئيس حقه في الاعتراض على مشروع القانون فان النص الدستوري قيد هذا الحق بقيدين هما :
ان يعيد الرئيس المشروع إلى مجلس النواب خلال الفترة الدستورية المقررة وهي الثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ رفعه إليه لإصداره . ففوات اليوم الثلاثين كاملاً دون ان يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب بقرار مسبب يفسر على انه موافقة ضمنية من جانب الرئيس.
اما القيد الثاني فهو تسبيب الاعتراض ، إذ استوجب المشرع الدستوري اليمني ان يكون قرار الاعتراض مسبباً ، وهذا الشرط يقتضي وجوب بيان المواد المعترض عليها ، وسبب الاعتراض ، واقتراح الصيغ القانونية المناسبة أو بيان المواد المراد أضافتها ، والمواد المراد حذفها من مشروع القانون الذي اعترض عليه ، وتقرر رده إلى مجلس النواب خلال مدة الثلاثين يوماً من رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره([22]).
وعليه إذا رد المشروع القانون المعترض عليه إلى مجلس النواب بقرار مسبب خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه ، يخضع قرار الاعتراض هذا للمناقشة من مجلس النواب وله الحق في إقرار مشروع القانون مرة أخرى بأغلبية مجموع أعضائه وهنا يعد قانوناً وعلى رئيس الدولة إصداره خلال أسبوعين وإذا لم يصدره عد صادراً بقوة الدستور.
وفي حالة عدم حصول المشروع المعترض عليه على أغلبية مجموع أعضاء مجلس النواب ففي تقديرنا انه يمكن للمجلس ان يعيد النظر في المشروع ذاته وفي دور الانعقاد نفسه إذا شاء . بالرغم من صمت الدستور عن هذا الحكم ، فقواعد التفسير تقضي بانه لا يجوز عدم السماح النظر في المشروع المعترض عليه والذي لم يحصل على الأغلبية المطلوبة دستورياً مدة معينة في الدساتير التي لم تنص عليه صراحة.
وحينئذ يكون من حق المجلس إذا شاء ان يعيد الموافقة على مشروع القانون ، ويكون في وسع رئيس الدولة ان يعيد الاعتراض عليه حتى يحصل على الأغلبية المطلوبة([23]).



المبحث الخامس : حق الاعتراض في الدستور اللبناني الصادر عام 1927 والمعدل عام 1947
خول المشرع الدستوري اللبناني رئيس الدولة حق اقتراح مشاريع القوانين كما مكنه من حق الاعتراض على " نص تشريعي " تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ومن ثم يستوجب ان يكون الاعتراض خلال المدة الزمنية المحددة دستورياً للنشر([24]). ومن خلال قراءتنا المتأنية لاحكام المادة (57) من الدستور يظهر جلياً حق اعتراض الرئيس على مشروع القانون ليس بالاعتراض المطلق ومن ثم فهو اعتراض نسبي. وبالتالي فان طلب " إعادة النظر " ماهو الا جراء توقيفي يهدف إلى تعليق القانون إلى حين ومرد ذلك ، ان الذي يمنح الصفة القانونية للنص التشريعي ، موافقة البرلمان عليه، حيث جاء في المادة المذكورة ((لرئيس الجمهورية الحق في ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه ، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً)).
وعليه فعندما يرسل مشروع القانون الموافق عليه من قبل مجلس النواب إلى رئيس الدولة فله ان يوقع المشروع خلال المدة المحددة لنشر القانون وهي مدة شهر من تاريخ إحالة المشروع إلى الحكومة وبذلك يصبح المشروع قانوناً ، اما إذا مضت هذه المدة ولم يرد الرئيس مشروع القانون إلى المجلس كان سكوته بمثابة إقراراً ضمنياً للقانون وتعين إصداره. وكذلك بالنسبة للقوانين التي قرر المجلس استعجال نشرها قيتم الاعتراض عليها خلال خمسة ايام وهي المدة التي حددتها الفقرة الأخيرة من الدستور لنشر مثل هذه القوانين([25]).
ولكن إذا استخدم الرئيس حقه في الاعتراض فان النص الدستوري قيد هذا الحق بقيد واحد هو ان يلتزم رئيس الدولة بتسليم اعتراضه إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة لنشر القانون وهي مدة شهر من تاريخ إحالة المشروع إلى الحكومة ويكون ذلك بمرسوم موقع منه ومن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين عملاً بقاعدة التوقيع الوزاري الإضافي المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور([26]). والملاحظ ان النص الدستوري لا يلمح إلى اشتراط تسبيب مرسوم الاعتراض . خلافاً لما ألفت عليه سائر الدساتير بهذا الخصوص . على انه بإمكان الرئيس ان يعرض هذه الأسباب في حيثيات المرسوم الذي يتخذه لهذه الغاية، أو حتى في رسالة تفسيرية يوجهها إلى المجلس ، مع المرسوم باعادة المشروع إليه. ومسوغ هذا الوضع هو ان الرئيس سيجد نفسه مضطراً إلى بيان أسباب اعتراضه حتى لو لم يتطلب الدستور ذلك حتى يحيط المجلس بالدوافع التي دفعت برئيس الدولة إلى الاعتراض وان يحدد موقفه في ضوئها([27]).
وعليه فاذا اعترض رئيس الدولة على مشروع القانون ورده إلى المجلس خلال مدة الشهر بعد إحالة المشروع الحكومة فان المجلس يستطيع إقرار المشروع ثانية بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً أي بأغلبية خمسين صوتاً([28]).
ولقد نص الدستور صراحة على انه لا يجوز لرئيس الدولة ان يمارس حقه في الاعتراض بالنسبة إلى مشروع قانون معين الا مرة واحدة ، ولكن هذا الحكم مفهوم ضمناً حتى لو لم ينص عليه الدستور صراحة ، لانه متى ما اعترض رئيس الدولة على مشروع قانون فان الأمر لا يخرج عن أحد الاحتمالين : فاما ان يعيد المجلس الموافقة على المشروع المعترض عليه بالأغلبية التي يتطلبها الدستور ، وهنا تفرض الدساتير على رئيس الدولة ان يصدر القانون ، فلا يتصور ان يعيد الاعتراض عليه مرة ثانية لعدم جدوى ذلك ، ولان هذا يعتبر خروجاً على حكم الدستور الذي يلزم رئيس الدولة بإصدار القانون والاحتمال الآخر الا تتم الموافقة على المشروع المعترض عليه بالأغلبية المطلوبة ، وحينئذ يكون الاعتراض قد انتج أثره ، فلا محل لتجديده([29]).
ومع التسليم بفائدة منح رئيس الدولة حق الاعتراض على مشروع القانون وطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى لاسباب يراها على ان تكون الكلمة النهائية في يد الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب الا ان الدستور اللبناني قد وقع مع ذلك في خطأ فني ذلك لان المادة 57 منه قررت لنفاذ القانون ان تقره عند إعادة النظر فيه الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، بينما الوزارة تتخلى عن مركزها إذا فقدت الأغلبية العادية التي قد لا تتجاوز ربع عدد أعضاء المجلس زائد واحد.
وعلى ذلك يجوز لهذه الأغلبية إذا لم تتوافر عند إعادة النظر في القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ان تعمد ، إذا رأت أهمية القانون المعترض عليه ، إلى حقها في إسقاط الوزارة ، بل وكل وزارة تأتي بعد ذلك وتقبل استخدام حق الاعتراض ، وهكذا اما ان يقبل رئيس الجمهورية إصدار القانون رغم عدم توفر الأغلبية المطلوبة واما ان يعمد إلى حل المجلس حلاً رئاسياً إذا توافرت شروطه ، وإذا جاءت الانتخابات الجديدة بأغلبية مماثلة للمجلس القديم فيبدو من المتعذر على رئيس الجمهورية التمسك بحق الاعتراض وهذا الوضع شاذ انما نتج ـ كما سبق وذكرنا ـ عن اشتراط أغلبية خاصة عند إعادة النظر في القانون تزيد عن الأغلبية التي تملك الاقتراح بعدم الثقة بالوزارة([30]).
ولهذا فان حق الاعتراض الذي منحه الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية ولد ميتاً ، ونعتقد ان حق الاعتراض كان يمكن ان يكون مقبولاً وفعالاً لو اشترط الدستور الأغلبية العادية الكافية لإسقاط الوزارة، لان حق الاعتراض كما جاء من شأنه ان يخلق أزمات دستورية تعوق سير النظام البرلماني في لبنان.
اما القول بان حق الاعتراض هو من الحقوق المعترف بها في أكثر بلاد العالم ، وان الدستور الأمريكي وغيره من الدساتير الحديثة قد أخذت به ، فيمكن الرد على هذا القول بان الدستور الأمريكي قام على مبدأ الفصل التام بين السلطات وان السلطة التنفيذية في هذا النظام مستقلة ولا يوجد مبدأ المسؤولية الوزارية كما سبق وذكرنا والسلطة التشريعية مستقلة بدورها ولايجد الرئيس التنفيذي هناك أية وسيلة لحماية نفسه من اندفاع السلطة التشريعية وبما انه ليس له حق تأجيل المجلس أو حله لذلك كان من المنطق منحه حق الاعتراض ، اما في لبنان فالسلطة التنفيذية مسلحة بحقوق كثيرة ، وان إعطاءها حقاً يسمح لها بعمل واسع السلطان ، وضد مبدأ حق الأغلبية العادية في عمل التشريع انما يكون إعطاء مبالغٍ ولا يبرر التوازن الواجب بين السلطات ، والدليل على صحة هذا الرأي ما يجري عملياً في لبنان ، فعندما ما يحال إلى المجلس مجدداً لخوفه من عدم توفر الأغلبية المطلقة وتفادياً من حصول أزمات دستورية يرى المجلس أكثر الأحيان انه بالغنى عنها([31])..



المبحث السادس : اعتراض رئيس الدولة في الدستور الجزائري الصادر عام 1996
قضى المشرع الدستوري الجزائري لرئيس الدولة حق طلب إجراء مداولة ثانية في نص تشريعي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني وبذلك صار الاعتراض حقاً معقود للرئيس فقط أي دون غيره من أعضاء الحكومة وبالتالي يباشر رئيس الدولة هذا الاختصاص بمفرده فله السلطة المطلقة من حيث تقييم عمل النواب.
فعندما يرسل النص التشريعي الموافق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس الجمهورية قصد إصداره ، ومن ثم تحسب مدة الثلاثين يوماً ابتداء من يوم تسليم النص إلى رئاسة الجمهورية([32]).
وبذلك لا يخرج الأمر عن أحد الاحتمالات الثلاثة :
أ‌- ان يوقع رئيس الجمهورية على النص التشريعي في الآجال المحددة.
ب- ان يصمت رئيس الجمهورية حتى انقضاء المدة المقررة.
ج- ان يطلب الرئيس إجراء مداولة ثانية.
أ- الموافقة على القانون : نرى أن المشرع الدستوري الجزائري كان موفقاً في منح رئيس الدولة ثلاثين يوماً لابداء رأيه في النص التشريعي المرفوع إليه([33]) فهذه المدة كافية ليقوم الرئيس بدراسة النص دراسة كافية ووافيه وتحسب هذه المدة من تاريخ تسليمه إياه. فإذا وافق رئيس الدولة على النص التشريعي فيتم ذلك بوضع الرئيس توقيعه على النص ، أي وفقاً للنموذج الذي اعتادا قبل ان ينتهي اليوم الأخير من الأجل المقرر . أي من اليوم الذي وضع فيه النص التشريعي تحت تصرف رئاسة الجمهورية وقد جرت العادة على ان يقوم الرئيس بتوقيع النص بعيداً عن كل المراسيم والشكليات([34]).
ب - الاعتراض الضمني : لم يبين الدستور جزائري الصادر عام 1996 حالة صمت رئيس الدولة ، وانقضاء الفترة الزمنية المحددة للإصدار بيد انه في تقديرنا اعتراضاً ضمنياً حيث لا يوجد في نصوص الدستور المذكور ما يناهض تقديرنا ويلجأ الرئيس إلى هذا النوع من الاعتراض لكي يظهر من خلاله بطريقة غير مباشرة عدم رضائه على ((النص التشريعي)) الذي وافق عليه النواب.
ونرى انه كان الأجدر بالمشرع الدستوري الجزائري تلافي هذا النقص والذي كان قد تداركه في أول دستور للجزائر عام 1963 حيث أوضح في المادة51([35]) منه بان كل نص تشريعي لا يقوم رئيس الجمهورية بإصداره أو رده للمجلس الوطني خلال عشرة ايام من تاريخ إيداعه لدى رئاسة الجمهورية ، يتولى رئيس المجلس الوطني ، إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ، وبذلك يعتبر قانوناً كما لو كان رئيس الجمهورية نفسه ، هو الذي أصدره ونشره.
والحقيقة ان إصدار القوانين ونشرها دون مساهمة من رئيس الدولة لا يمكن اكمال هذا الحكم الا في الحالة التي يخول فيها المشرع الدستوري طرفاً آخراً وغالباً ما يكون رئيس البرلمان ومن ثم يتولى إصدار القانون ونشره.
ج- الاعتراض الصريح : ويفهم من خلال نص المادة 127 حيث جاء فيها (يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوماً الموالية لتاريخ اقراره. وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني).
فاعتراض الرئيس يتجلى في شكل طلب إجراء مداولة ثانية وبالتالي فهو اعتراض صريح ينصب على النص التشريعي ، ويكون ذلك قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ إقراره.
والمداولة الثانية هي اعتراض بسيط توقيفي مؤقت ، طلب ((مداولة ثانية)) لا ينال من اختصاص المجلس ، بيد انه يعد وسيلة في يد رئيس الدولة يلجأ إليها من اجل التأثير المباشر على النواب ، أي لفت نظرهم إلى تقييم تصرفهم ، ومن جهة أخرى ، يمكن للنواب التغلب على اعتراض الرئيس ، وذلك في حالة اقرار النص التشريعي ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، وإذا حصل ذلك صدر القانون رغم اعتراض الرئيس عليه كما وافق عليه البرلمان المرة الأولى.
ويلاحظ ان الرئيس بإمكانه ان يشير إلى عدم رضاه على النص التشريعي كلياً أو جزئياً ، أي باستطاعته رفض بعض مراده وبالتالي الرئيس لا يعيد طرح ((النص التشريعي)) برمته من جديد على المناقشة ، بل انه يرجع النص للنظر في البنود التي عليها اعتراض.
فضلاً عن هذا فان المشرع الدستوري لم يلزم الرئيس بذكر أسباب بعينها ومن ثم ، يمكن للرئيس الاعتراض على أي نص تشريعي ، حسب تقديره الشخصي ، سواء تعلق الاعتراض بالمضمون أو بالشكل . بيد ان الدستور مكن رئيس الدولة من اللجوء إلى المجلس الدستوري للنظر في عدم دستورية القوانين التي يمتنع عن إصدارها. فهو وسيلة من وسائل المراقبة الدستورية فبعد ان يخطر الرئيس المجلس الدستوري يتداول الأخير في جلسة مغلقة ويعطي رأيه في دستورية القوانين قبل ان تصبح واجبة التنفيذ أو يصدر قراره في الحالة العكسية وذلك في ظرف العشرين يوماً التالية لتاريخ الإخطار([36]).
هنا قد يثور التساؤل عن القوة النافذة لرأي المجلس الدستوري بعدم دستورية نص تشريعي تم التصويت عليه دون صدوره؟
في الحقيقة ان الدستور لم يحدد صراحة الأحكام الختامية للآراء ولكنه من ناحية أخرى حدد القوة النافذة للقرار في المادة 169 منه حيث جاء فيها ((إذا ارتأى المجلس الدستوري ان نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس)).
وعليه فان رئيس الدولة يستطيع ان يطلب إجراء مداولة ثانية ، هي إجراء غير ملزم إذ يمكن للمجلس الشعبي الوطني ان يتجاوزها بانتخاب ثلثي أعضائه بحيث ينبغي إصدار القانون رغم رأي المجلس الدستوري بعدم الدستورية.
وقد تتمثل الحالة الثانية الممكنة في إصدار القانون ، ثم إخطار المجلس الدستوري ثانية لكي يحول رأيه إلى قرار . فإذا سمح هذان الإجراءان ، بطرق غير مباشرة ، بتحويل رأي المجلس الدستوري إلى رأي نافذ ، فقد يزيد ذلك في الوقت نفسه من تعقيد المراقبة الدستورية ، إذ يقتضي المنطق انه لابد ان يكون لرأي المجلس الدستوري القوة النافذه نفسها للقرار. وسواء تعلق الأمر بالرأي أو بالقرار فان الحجة تكمن في منهجية المعالجة ونوعية أشغال المجلس وكذلك إجراءات المداولة فلماذا إذاً هذا الاختلاف في الحكم على محتوى واحد ونوعية واحدة للأداء([37]).
وقي تقديرنا فانه على الرغم من ان الدستور لم يحدد صراحة الأحكام الختامية للاداء بصورة عامة. فليس هناك ما يمنع ان نضفي عليها قيمة القرار النافذ نفسه والا قد يصل بنا الأمر إلى حد تشبيه المجلس بوجهين لعملة واحدة ومن ثم النيل فيما بعد من اعتباره ومن سلطته ومصيره.

* - جزء من رسالة بعنوان "الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة في بعض الدساتير العربية " ((دراسة مقارنة))
تقدمت بها تغريد عبدالقادر علي الدليمي إلى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون العام _ 1424ه‍ - 2003م
-------------
([1]) د. محمد طه بدوي ود. محمد طلعت الغنيمي ـ مصدر سابق ـ ص149.
j- cadart , opcit., 1p.467.
ود. إسماعيل مرزة القانون الدستوري ، دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الأخرى منشورات الجامعة الليبية 1969 ص257.
([2]) أنظر نصوص هذه المواد في دستور 19 تموز لعام 1970.
([3]) عبدالله رحمة الله ـ المصدر السابق ـ ص221.
([4]) د. عبد الباقي البكري ـ المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ـ مطبعة الآداب ـ النجف، 1972 الجزء الأول ، ص317.
([5]) ينظر د. حميد الساعدي ـ مصدر سابق ـ ص214.
([6]) وثائق جلسات المجلس الوطني ، المراسلات الخاصة بجلسات المجلس الوطني لعام 1983 ، قسم السكرتارية والضبط ، المجلس الوطني.
([7]) نشر هذا القانون في الوقائع العراقية ، العدد 3371 بتاريخ 16/9/1991.
([8]) اعيد مشروع القانون المذكور إلى المجلس الوطني بواسطة كتاب الاعتراض الذي يتضمن مقترحات بتعديل المواد 3 ، 5، 15 ، 17 ، 18 ، 24 ، إذ ارفق مع هذا الكتاب جدول يوضح المقارنة بين المواد المذكورة والتي اقرها المجلس الوطني والنص الجديد لهذه المواد المقترحة من قبل رئيس الجمهورية ، راجع : وثائق جلسات المجلس الوطني ، المراسلات الخاصة بجلسات المجلس الوطني لعام 1991 ، قسم السكرتارية والضبط ، المجلس الوطني.
([9]) عرفت مصر حق الاعتراض لأول مرة في دستورها الصادر عام 1882 ، فقد جاء في المادة (25) منه على ان (لا يكون المشروع قانوناً مالم يتل في مجلس النواب ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية). وقد اعتبر الفقه المصري هذا النص تكريساً للتصديق الملكي الذي يمنح الخديوي حق الاعتراض المطلق فموافقته تعتبر شرط جوهري لوجود القانون، اما اعتراضه فانه يؤدي إلى سقوطه واندثاره.
اما الدستور الملكي المصري الصادر عام 1923 فقد كان يأخذ بحق الاعتراض النسبي على مشروعات القوانين التي تقرها الهيئة التشريعية في المواد 25 ، 34 ، 35 ، 36 على الوجه الآتي :
مادة (25) : ((لا يصدر قانون الا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك)) ، مادة 34 : ((الملك يصدق على القوانين ويصدرها)) ، مادة 35 : ((إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون اقره البرلمان ، رده إليه في مدى شهر لاعادة النظر فيه ، فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد تصديقاً من الملك وصدر)) اما المادة 36 فقد نصت (إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم واقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون واصدر ، فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين أمتنع النظر في القانون في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر)، وعليه فللملك حق اعتراض نسبي وله ان يرد المشروع للبرلمان ثانية وذلك في ظرف شهر من تاريخ احالته إليه والا عد ذلك تصديقاً على مشروع القانون.
وقد أشار الدستور الملكي المصري الصادر عام 1930 هو الآخر إلى حق الاعتراض النسبي فقد جاء في المادة 35 منه (إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون ، أقره البرلمان رد إليه في مدى شهرين لاعادة النظر فيه. فاذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق ـ ولا يجوز ان يعد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه). كذلك نصت المادة 36 من الدستور نفسه على انه (إذا اقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون واصدر).
وقد أخذت الدساتير المصرية في العهد الجمهورية بحق الاعتراض النسبي أيضاً حيث تبنت نظاماً موحد على غرار الاعتراض في الدستور الأمريكي وصورته انه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الشعب في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس اياه ، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً واصدر))..
وإذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقته ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً واصدر)).
فالدستور المصري الصادر عام 1956 نص على هذا الحق في المواد 132 ، 133 ، 134. ودستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت الصادر عام 1958 نص عليه في المواد 116 ، 117 ، 118 والدستور المصري الصادر عام 1964 في المواد 116 ، 117 ، 118. والدستور المصري النافذ الصادر سنة 1971 في المواد 112 ، 113.
أنظر د. محمود حلمي ـ مصدر سابق ص237 ، ود. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ القانون الدستوري ـ تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المباديء الدستورية العامة ـ مصدر سابق ـ ص321.
السيد صبري مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص329ـ330.
([10]) م/12 من الدستور المصري الصادر عام 1970 : ((لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين ، والاعتراض عليها)).
([11]) عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص102.
([12]) التساؤل عن إمكانية تطبيق فرض ((اعتراض الجيب)) في مصر إذا فضت الدورة البرلمانية قبل انتهاء المدة المحددة لدراسة المشروع ؟ ويرى بغير تردد إلى عدم الأخذ به في مصر ، فاعتراض الجيب The Pocket Veto الموجود في النظام الأمريكي قائم على صريح نص الدستور نفسه (المادة الأولى ـ الفقرة السابعة) ولا يوجد في مصر نص مقابل ، فعدم الاعتراض في مدى ثلاثين يوماً يعد تنازلاً عن الاعتراض سواء كان المجلس منعقداً ام غير منعقد ، وفي الحالة الأخيرة فليس ثمة ما يمنع من إعادة القانون إليه لان مكتب المجلس ـ أو حتى هيئة الإدارية مازالت قائمة تستطيع ان تتلقى مثل هذا الرد.
ينظر د. مصطفى أبو زيد فهمي ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية المتحدة ـ مصدر سابق ـ ص482.
([13]) عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص204ـ207.
([14]) فقد ورد في تقرير اللجنة الخاصة أعلاه في ص5 عمود 1 ((ان الاعتراض لا يعيد طرح المشروع برمته من جديد لمناقشة كل مادة من مواده ، واعادة إقرارها مالم يكن منصبا على المشروع بأكمله ، بل انه يعيده لاعادة النظر في الأحكام التي جرى الاعتراض عليها ، أو للنظر في اقامة ماقد يرى رئيس الدولة انه ضروري ليحقق القانون أهدافه)). عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص204ـ205.
([15]) مصطفى أبو زيد فهمي ـ مصدر سابق ـ ص482.
([16]) د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ النظام الدستوري المصري ـ مصدر سابق ـ ص321.
([17]) د. محمد كامل ليله ـ النظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص583.
([18]) ومن الدساتير التي نصت على هذا الحكم دستور الكويت الصادر عام 1962 في المادة 66 منه، إذ اكتفى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس إذا عاد المجلس إلى إقرار المشروع المعترض عليه في دور انعقاد آخر ، في حين ان الأغلبية المشترطة للتغلب على الاعتراض في دور الانعقاد الأول هي أغلبية الثلثين د. سليمان الطماوي السلطات الثلاث ـ ط5 ص130.
([19]) ذهب المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن بقراره رقم (1) الصادر في 14/1/1955 ان حق التصديق المخول للملك ، مع انه حق اعتراض نسبي اعتبر من قبيل العملية التشريعية حيث يقول : ((يتضح جلياً ان الدستور جعل القانون في هذه المملكة ثمرة عمليات ثلاث مجتمعة ومتكاملة وهي : تقديم المشروع من رئيس الوزراء إلى مجلس الأمة وموافقة مجلس الأمة على هذا المشروع وتصديق جلالة الملك عليه)). د. عادل الحياري ـ مصدر سابق ـ ص771 .
([20]) د. سالم الكسواني ـ مباديء القانون الدستوري ، عمان ، 1983 ، ط الأولى ، ص299.
([21]) أنظر المادة (101) من دستور الجمهورية اليمنية الصادر عام 1990 والمعدل عام 1994.
([22]) عبد الحق المغربي ـ مصدر سابق ـ ص1990.
([23]) سليمان الطماوي ـ السلطات الثلاث ط5 ـ مصدر سابق ـ ص130.
([24]) نصت المادة 56 من الدستور اللبناني النافذ على ان : ((رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة . اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً خاصاً بوجوب استعجال نشرها فيجب ان ينشرها في خلال خمسة ايام)).
([25]) د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ص821.
([26]) د. امون رباط ـ مصدر سابق ـ ص706.
([27]) د. سليمان الطماوي ـ سلطات الثلاث ط5 ـ مصدر سابق ـ ص128.
([28]) نص الدستور على ان قرار المجلس للتشريع العادي عليه يكون ((بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً)) هذا مع عدم اشتراط نسبة خاصة لامكان انعقاد المجلس الأمر الذي يؤدي إلى تطبيق القاعدة العامة في هذا الخصوص المنصوص عليها في المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني وهي انه ((لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور أكثر من نصف أعضائه ولا يجوز التصويت الا بحضور هذا النصاب في قاعة المجلس)) د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ـ ص820.
([29]) د. سليمان الطماوي ـ السلطات الثلاث ط5 ـ مصدر سابق ـ ص129.
([30]) د. السيد صبري ـ النظم الدستورية في البلاد العربية ـ مصدر سابق ـ ص320.
([31]) د. حسن الحسن ـ مصدر سابق ـ ص318 و 319.
([32]) المواد 126 و 127 من الدست





















**************



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية  Emptyالسبت 9 نوفمبر - 11:01
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية



التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية


 بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ
 
وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ
 
لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ
 
وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية , التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية , التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





التنظيم الدستوري لحق اعتراض رئيس الدولة في بعض الدساتير العربية  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب