منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين Emptyالأحد 9 ديسمبر - 7:06
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين



بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين

أساليب الرقابة على دستورية القوانين
اختلفت الدساتير في تحديد الجهة التي تقرر دستورية القانون من عدمه ، وفي آليات فرض أحكامها بهذا الصدد .
تبنت الدساتير احد الأساليب الآتية :
1- الرقابة السياسية
2- الرقابة القضائية


α - الرقابة السياسية ( اللاقضائية )
- تتولى هيئة سياسية حق الرقابة الدستورية ، تختص في فحص القوانين والتحقق من مدى مطابقتها للدستور النافذ .
-رقابة سابقة على إصدار القانون ، أي تتم بعد تقريره من البرلمان وقبل إصداره من رئيس الدولة
- رقابة وقائية ، تهدف إلى الحيلولة دون إصدار القانون المخالف للدستور .
-يختلف تشكيل الهيئة السياسية باختلاف تنظيم الدستور لها .
( تعيين & انتخاب & اختيار ذاتي )


صور الرقابة السياسية
1- الرقابة بواسطة مجلس دستوري
ظهرت في فرنسا ويقصد بها إنشاء هيئة خاصة لغرض التحقق من مطابقة القانون للدستور قبل صدوره ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي " Sieyes " والغرض من هذه الهيئة حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السلطة ويعود تفصيل " Sieyes " للرقابة السياسية على الرقابة القضائية لأسباب تاريخية منها أعمال العرقلة في تنفيذ القوانين في فرنسا والتي كانت تقوم بها المحاكم المسماة بالبرلمانات حيث كانت تلغي القوانين وهو ما جعل رجال الثورة يقيدون سلطات المحاكم ومنعها من التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية أما بالنسبة للأسباب القانونية فترجع إلى مبدأ الفصل بين السلطات فقد أعتبر تصدي القضاء للرقابة دستورية القوانين تدخلا في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن الناحية السياسية استند في تبرير عدم الرقابة إلى أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة وهذه الإرادة أسمى من القضاء وعليه فلا يجوز له التعرض لمدي دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة أمة.ورغم هذا ففكرة " Sieyes " وجدت مساندة وتأييدا لها فيما بعد، بل ولقيت نجاحا في الأخير حيث نص دستور سنة الثامنة للثورة (15/12/1799) على استناد مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ حامي الدستور على أن تكون سابقة لصدور القوانين وسمح له بإلغاء القوانين المخالفة ومع ذلك فإن هذا المجلس تحول إلى أداة في يد ناجيلون يسيرها كيف يشاء ومن بين أسباب عجز هذه الهيئة النص في الدستور على أنها لا تراقب إلا القوانين التي تحال عليها من هيئة التربيونات ولا يعقل أن تقدم هذه الهيئة القوانين التي لا تتماشى وسياستها للمجلس وفيما بعد أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري الذي يتألف من أعضاء كانوا رؤساء الجمهورية منهم من هو على قيد الحياة وتسعة آخرين يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ويعين رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل منهما ثلاثة أعضاء أما رئيس الجمهورية فنختار رئيس المجلس من بين الأعضاء التسعة ومدة العضوية تسعة سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد الثلث كل ثلاث سنوات كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضوية في المجلس وفي البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اختصاصات المجلس الدستوري:
سيأتي تفصيله لاحقا عند تناولنا للنموذج الرقابي في فرنسا
2- الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية
انتشر هذا النوع في الدول ذات الأنظمة الاشتراكية والغرض منه هو أن لا تعلو كلمة أية جهة على الهيئات المنتخبة الشعبية التي تمثل الشعب في ظل نظام الحزب الواحد كما أن غرضها لا يهدف إلى حماية حقوق بل يهدف إلى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة و سموها على غيرها من الهيئات الأخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي و الجمهوريات المعدة و مجالسها النيابية قبل انهيار الاتحاد و من بين الأنظمة التي أخذت بهذا النوع من الرقابة الاتحاد السوفياتي سابقا حيث أسندت المهمة إلى هيئة رئاسة السوفيات الأعلى فقد جاء في المادة 121 الفقرة الرابعة ما يلي: (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى مطابقة دساتير و قوانين الجمهوريات المتحدة لدستور و قوانين الاتحاد السوفياتي) و تنص الفقرة الخامسة على أن هذه الهيئة تقوم بتفسير قوانين الاتحاد السوفياتي كما تلغي قرارات و أوامر مجلس وزراء الجمهوريات المتحدة إذا كانت غير مطابقة للقانون.
أيضا نجد دستور جمهورية ألمانيا الشرقية لسنة 1968 يسند تلك المهمة إلى مجلس الدولة حيث يتأكد من دستورية القوانين.
يوجه انتقاد لهذا النوع من الرقابة كونها لا تسند تلك المهمة إلى هيئة مستقلة عن البرلمان و إنما تسندها إلى نفس الهيئة التي تقوم بمهمة التشريع و هذا يعين المراقبة الذاتية.
بالتساؤل الذي يطرح نفسه كيف أن هيئة تضع قانونا تم بعد إقراره يقوم بمراقبة؟ و هذا دليل على خفق الرقابة.إن الذي يجب ملاحظته هو أن هذا النوع من الرقابة يتماشى و عمل السلطة التشريعية إلى جانب هذا فإن الرقابة السياسية تخص فيما إذا كان القانون المنظور فيه مطابقة للدستور أو مخالفا له.
و تسمع هذه الرقابة بتجنب سوء التفاهم بين السلطات، و ذلك بتفادي تضارب الأحكام لو أسندت مهمة الرقابة لعدة محاكم و كانت ملزمة.أما عيوبها فتتمثل في تأثير الهيئة القائمة على الرقابة بآراء الجهات التي قامت باختيار أعضائها، وينجم عن هذا عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها المتمثلة في الرقابة و هذا يسمح للبرلمان بالاعتداء على أحكام الدستور و هنا تصبح الرقابة دون جدوى.كذلك نجد أن هذا النوع من الرقابة يبعد القاضي عن الثقة فضلا عن أقصار تدخل هذه الهيئة إلا في الحالات التي تطلب منها جهات معينة ذلك مما يبعد الأفراد عن التنظيم من احتمال اعتداء السلطة التشريعية على حرياتهم المحددة في الدستور.
و أخيرا فإن هذا النوع من الرقابة لا تحقق هدفه بالكامل نظرا لأن رفع قضية مخالفة قانون للدستور من طرف الهيئات المختصة لا يكون إلا حين لمس مصلحها مما يؤدي إلى الامتناع عن القيام بذلك إذا كانت القوانين الصادرة لا تمس مصالحها رغم أنها مخالفة للدستور.
وعموما يمكن حصر صور الرقابة فيما يلي:-
- الاتجاه الأول- جعل الرقابة من اختصاص رئيس الدولة أو رئيس المجلس النيابي .
( دستور البرازيل 1937 & دستور السويد 1806)
- الاتجاه الثاني -جعل الرقابة من اختصاص الهيئة التشريعية .
(دستور الصين 1954& دستور الاتحاد السوفيتي 1977 )
- الاتجاه الثالث -جعل الرقابة من اختصاص هيئة خاصة .
( دستور فرنسا 1946 اللجنة الدستورية & دستور 1958 المجلس الدستوري )

مميزات الرقابة السياسية :-
تتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بأمرين :-
1- انها رقابة سابقة على صدور القانون لا تهدف إلى التحقق من مدى دستوريته ، وليست رقابة لاحقة على صدور القانون كما هو الحال عليه في الرقابة القضائية ، وبالتالي فان هذه الرقابة تهدف الى الحيلولة دون صدور القانون المخالف للدستور
2- وتتميز الرقابة السياسية بأن من يتولاها ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة كما هو الحال في الرقابة القضائية ، بل يتولى مهمة هذه الرقابة هيئة سياسية ، يكون اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية وحدها أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية .
3- وتتميز الرقابة السياسية بأنه تستمد أساسها من مبدأ الفصل بين السلطات ، باعتبار أن هذا المبدأ يقوم على أنه لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في أعمال السلطة التشريعية ، وبهذه الرقابة يتمكن البرلمان من تفادي سيطرة القضاء وتدخله وبالتالي فان هذه الرقابة تتفادى الصدام بين السلطات
عيوب الرقابة السياسية :-
رغم ما تمتاز به الرقابة السياسية الا أنها تعرضت لسهام النقد من قبل فقهاء القانون وأهم تلك الانتقادات :-
1- إن الهيئة السياسية التي تقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ليست بمنأى من الخضوع للنزوات السياسية وهذا يفسد الغاية من تقرير الرقابة حيث إن تشكيل هذه الهيئة قد يتم بالتعين من جانب البرلمان ، أو بالانتخاب من قبل الشعب وبلا شك الأخذ بهذه الطريقة في تشكيل هذه الهيئة يشكل خطورة على استقلال هذه الهيئة وبالتالي حيادها ونزاهتها .
فالهيئة التي يتم تشكيلها بالتعيين من قبل البرلمان تكون عرضة لأن تكون تابعة لها، وبالتالي تفقد السبب من وجودها وهو الرقابة على نشاطه وأما اذا كان التعيين بواسطة السلطة التنفيذية تصبح ملتزمة لتلك السلطة في تعليماتها وبالتالي فان رقابتها لأعمال السلطة التشريعية مثار لتصادم مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وأما اذا كان تشكيل الهيئة بطريق الانتخاب من قبل الشعب فان ذلك يؤدي الى سيطرة الاتجاهات السياسية ذاتها التي تسيطر على البرلمان وبالتالي تنعدم القيمة من انشائها .
2- افتقار القائمين على أمر هذه الهيئة للقدرة الفنية على بحث ودراسة المشاكل القانونية حيث ان هذه الرقابة تتميز بطبعة قانونية خاصة تفترض في القائمين بها ضرورة توافر الكفاءة القانونية لامكان تحديد مدى تطابق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور .
3- كيفية تشكيل هذه الهيئة ، حيث أنه حتى يمكن أن تتحقق الفاعلية لما تقوم به ، لابد أن تتوافر لدى أعضائها الحيدة والاستقلال عن باقي السلطات ، ولكن بما أن هذه الهيئة يتم تشكيلها بواسطته فانه وبلاشك سوف تكون متأخرة باتجاهات الأغلبية في البرلمان وكذلك اذا كان تشكيلها من خلال السلطة التنفيذية فانها سوف تكون تابعة لها تأتمر بأوامرها ، وأما اذا كان تشكيل هذه الهيئة عن طريق الانتخاب الشعبي فان هذه الهيئة وباعتبارها ممثلة للشعب لتنازع غيرها من الهيئات العامة وسوف تحاول اخضاعها لارادتها مما يؤدي الى خلق تصادم بينها وبين غيرها من السلطات في الدولة


.../... يتبع




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين Emptyالأحد 9 ديسمبر - 7:07
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين



بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين

β - الرقابة القضائية
تعنى الرقابة القضائية : قيام القضاء بالتحقق من مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور .
اعتمدت الدول إحدى طرق الرقابة القضائية الآتية :
1- الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة .
2- الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية .
3- الرقابة القضائية عن طريق الدفع المقترن بعدم الدستورية .


1- الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة ( رقابة الإلغاء )
-هي رقابة لاحقة على إصدار القانون .
-تفترض رقابة الإلغاء ما يأتي :
1- إن قانون ما قد صدر .
2- ومن ثم يقوم الأفراد أو هيئات الدولة ، التي يمكن أن تتضرر من تطبيق القانون ، برفع دعوى أصلية أمام المحكمة المختصة ضد القانون ، الذي يعتقد أنه يتعارض مع الدستور .
3- ويطلب في تلك الدعوى الحكم بإلغاء القانون المخالف للدستور .

الدعوة الأصلية :
- الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية تهاجم القانون نفسه وبصورة مباشرة بسبب مخالفته للدستور.
- هذه الرقابة لا توجد إلا إذا نص عليها الدستور نفسه و حدد شروط ممارستها بالنسبة للمدعين.
- هذه الرقابة من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور (مثل أن ينشئ مجلس دستوريا أو يحول هذا الاختصاص إلى المحكمة العليا في الدولة).
- لا تقوم هذه الجهة القضائية بالرقابة إلا بناء على دعوى ترفع أمامها.
- تكون الرقابة سابقة إذا كانت مقصورة على سلطات عليا في الدولة، أو لاحقة إذا امتدت إلى الأفراد، وتكون محددة زمنيا (الرقابة) بعد صدور القانون تحقيق لاستقرار المعاملات القانونية.
- تكون الدعوة المقدمة بصفة أصلية مستقلة عن أي نزاع قانوني آخر .
- أنها دعوى موضوعية وليست شخصية ، لأن المدعي في هذه الدعوى قد يكون فرد أو هيئة من هيئات الدولة ، والمدعى عليه هو القانون المشكوك في دستوريته .
- يشترط في الدعوى الأصلية توافر شرط المصلحة لمن يرفعها ، أي أن يكون قد أصابه ضرر ، أي احتمال حصوله في حالة تطبيق القانون عليه .
- وجوب أن تتضمن الدعوى مطالبة المحكمة بإلغاء ذلك القانون الذي يتعارض مع الدستور .

قرار المحكمة :
إذا خلصت المحكمة بان القانون موضوع الطعن مطابق للدستور ، فإنها تقضي برفع الدعوى .
أما إذا خلصت المحكمة بان القانون موضوع الطعن غير مطابق للدستور ، فإنها تقضي بإلغائه .
حجية حكم المحكمة :
1- يكون حكم الإلغاء ذو حجية مطلقة تجاه الكافة .
2- يكون حسم النزاع حول دستورية القوانين نهائيا ، فلا يسمح بإثارته مرة ثانية أمام القضاء

الأثر المترتب على إلغاء القانون المخالف للدستور :
- الدساتير التي تأخذ بالأثر الفوري والمباشر : تعتبر القانون المخالف للدستور ملغيا من تاريخ صدور قرار المحكمة بعدم الدستورية ( دستور العراق لعام 1925 ، ودستور تركيا لعام 1961) .
- الدساتير التي تأخذ بالأثر الرجعي : تعتبر القانون المخالف للدستور ملغيا من تاريخ صدوره ( دستور اليابان لعام 1946 ، ودستور الصين لعام 1947) .

المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين :
- الاتجاه الأول : يعهد باختصاص الرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة العليا في النظام القضائي . وهي تمارس هذا الاختصاص إلى جانب اختصاصاتها القضائية الأخرى ( دستور سويسرا لعام 1874 و دستور فنزويلا لعام 1931 ، ودستور كوبا لعام 1934 ) .
- الاتجاه الثاني : يعهد باختصاص الرقابة على دستورية القوانين إلى محكمة دستورية خاصة ينشئها الدستور كمحكمة متخصصة في مراقبة دستورية القوانين ( المحكمة الدستورية ). ( دستور النمسا لعام 1920 و دستور أسبانيا لعام 1931 ، ودستور ايطاليا لعام 1947 ، ودستور العراق لعام 1925 ) .

أصحاب الحق في تحريك الدعوى الدستورية
- الاتجاه الأول : منحت بعض الدساتير الأفراد حق اللجوء إلى القضاء للطعن في أي قانون لمخالفته الدستور . ( دستور أسبانيا لعام 1931 ودستور السودان لعام 1973 ، ودستور كوبا لعام 1934 )
- الاتجاه الثاني : منحت بعض الدساتير هيئات الدولة حق رفع الدعوى الدستورية ، وحرمان الأفراد من حق الطعن . ( دستور النمسا لعام 1920 ودستور تركيا لعام 1961 ، ودستور يوغسلافيا لعام 1974 ، دستور سوريا لعام 1950) .

الرقابة القضائية السابقة عن طريق الدعوى الأصلية
تعني الرقابة القضائية السابقة : إن الدستور قد حدد هيئة قضائية معينة ، يجوز أن يرفع أمامها قانون معين قبل إصداره ( مشروع قانون ) ، للبحث في دستوريته ، ويكون لهذه الهيئة سلطة إلغاء مشروع القانون في حالة مخالفته للدستور .
ويكون حق تحريك هذه الرقابة يعود إلى هيئة من هيئات الدولة ، ولا يحق للأفراد ذلك بسبب عدم صدور القانون .
- الدستور الأيرلندي لعام 1937 ، أعطى رئيس الدولة حق إحالة مشروع قانون إلى المحكمة العليا للنظر في دستوريته . ويتوقف مصير المشروع على حكم المحكمة ، فإن قضت بدستوريته تستكمل الإجراءات اللازمة لنفاذه ، وإن قضت بعدم دستوريته ، امتنع رئيس الدولة عن إصداره .

تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة
- تناط إلى جهة قضائية واحدة مما يؤدي إلى وحدة الحلول القضائية بشأن دستورية القوانين .
- ممارسة الرقابة من قبل محكمة مختصة يسمح بإدخال العنصر السياسي في تشكيلها ، ومن ثم تراعي الاعتبارات السياسية والقانونية .
- انتقدت على انها تمثل خروجا على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى تدخله في العمل التشريعي .
- منح المحكمة سلطة إلغاء القانون يمنحها مركزا قويا تجاه هيئات الدولة الأخرى وخاصة التشريعية .


2- الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية (رقابة الامتناع ):-
إن هذا النوع من الرقابة لا ينص عليه الدستور، وإنما يستنتج من صفة الدستور فإذا كان جامدا ولم يمنع القضاء من ممارسة تلك الرقابة صراحة حق له ممارستها عن طريق الدفع.
والقول بغير ذلك يعني هدم فكرة مبدأ دستورية القوانين ووضع الدستور في نفس المرتبة مع القوانين الأخرى، مما يتنافى وجمود الدستور الذي يختلف عن القوانين الأخرى من حيث أنه المصدر الأساسي للقوانين.
والرقابة عن طريق الدفع أو الامتناع تقتصر عدم على تطبيق القانون المطعون فيه إذا كان مخالفا للدستور دون الغائه، وبذلك يكون القضاء في هذه الحالة مخيرا بين الدستور و القانون العادي، فيفضل الأول ويستبعد الثاني مما يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، حيث لا يتدخل القضاء في اختصاص السلطة التشريعية بإلغاء القانون أو إصدار أمر إليها بذلك.
وقد ظهر هذا النوع من الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية على أثر صدور قانون من السلطة التشريعية بمقاطعة رود ايزلندا Rhode Island سنة 1787 وكان مخالفا للدستور فرفضت محكمة المقاطعة تطبيقه بعد فحصه استنادا إلى أنه مخالف للدستور، ونتج عن صدور ذلك الحكم عدم إعادة انتخاب أعضاء تلك المحكمة مما حدا بالمحاكم الأخرى إلى الأحجام عن النظر في دستورية القوانين.
وبعد إنشاء المحكمة الاتحادية العليا عرضت عليها قضية أثيرت فيها مسألة دستورية القوانين وكان ذلك سنة 1801 وهي قضية مار بوري ضد مادسون والتي لم تفصل فيها المحكمة نتيجة للصراع السياسي بين الاتحاديين و الجمهوريين إلا في مارس سنة 1803 حيث أقرت حق القضاء بحث دستورية القوانين مبررة حكمها بأن وظيفة القاضي هي تطبيق القانون، غير أنه في حالة تعارض قانونين أو عدة قوانين مع بعضها فإن مهمته أولا هي البحث وتحديد القانون الواجب التطبيق، وما دام الدستور هو القانون الأساسي المنظم للسلطات العامة الثلاث فإنه هو القانون الأسمى من تلك التي تسنها كل هيئة على حدة، نظرا لأن الدستور يلزم هذه الهيئات بالامتناع عن القيام بأي عمل لا يتفق ونصوصه، ومادام الأمر كذلك، فإن القاضي في هذه الحالة لا يكون أمامه وهو ينتمي إلى هيئة من الهيئات المنشأة بواسطة الدستور إلا أن يحترم النصوص الأساسية فيطبقها وبالتالي يكون ملزم بعدم تطبيق ما هو مخالف للدستور (أي استبعاده) أي الامتناع عن تطبيقه وهذا الامتناع بعكس الحال في الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، يتماشى ومبدأ الفصل بين السلطات.
فالقاضي هنا لا يتدخل لإلغاء القانون المخالف للدستور وإنما يمتنع فقط عن تطبيقه دون الحكم بإلغاء.
وقد كان لقضية ماربوري ضد مادسون ودور القاضي مارشال في معالجة المشاكل القانونية التي انطوت عليها الدعوى عميق الأثر في اتجاه القضاء الأمريكي بحيث سارت المحاكم الأخرى على مسلك المحكمة الاتحادية العليا وأصبحت هي الأخرى تمارس الرقابة على دستورية القوانين.
بعد أن عرفنا باختصار، ما هي الرقابة القضائية عن طريق الامتناع أو الدفع نورد كيفية تدخل القضاء لبحث دستورية القوانين.
- إن الرقابة عن طريق الدفع لا تمارس إلا بناء على طلب من جهة، وأن حكمها لا يلغي القانون ولو كان مخالفا للدستور من جهة أخرى، فعند صدور القانون في هذه الحالة رغم أنه يمس مصلحة الأفراد لو طبق عليهم إلا أنهم لا يستطيعون مهاجمته طالبين إلغاءه، بل على كل شخص أن ينتظر إلى أن يراد تطبيق ذلك القانون عليه فيمتنع عن الخضوع له ثم يقدم إلى المحكمة متهما بعدم الخضوع للقانون، وهنا يدفع أمام القضاء بعدم دستورية ذلك القانون باعتباره مخالفا للدستور، ومن ثمة فإن من حقه عدم الخضوع له.
فالدعوى الأصلية هي أن الفرد خالف نصوص القانون فقدم للمحكمة عن فعله ذلك، ولكن الدفع الذي تقدم به يعد دعوى فرعية وليس أصلية.
وهنا تلتزم المحكمة بالبحث وفحص دعوى الشخص المقدم للمحاكمة، ومعناه بحث مدى دستورية ذلك القانون قبل أن تصدر حكمها عليه في الدعوى الأصلية فإذا بان لها أن ذلك القانون غير دستوري، فإنها تمتنع عن تطبيقه عليه في تلك الدعوى دون الحكم بإلغائه، فتبرئ المتهم.
و القول بهذا لا يعني أن تلك المحكمة ملزمة بالتقيد بأحكامها، بل لها الحرية في الحكم مرة أخرى بدستورية ذلك القانون الذي قضت بعدم دستوريته في حكمها الأول وكذلك الشأن بالنسبة للمحاكم الأخرى فإنها ليست مقيدة بأحكام المحاكم أو بأحكامها إلا إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الاتحادية العليا.
وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يتبدى في امتناع القضاء عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور دون التدخل في اختصاص السلطة التشريعية بإلغاء ذلك النوع من القوانين، فإن المحكمة الاتحادية العليا لعبت دورا هاما في تفسير ورقابة دستورية القوانين تماشيا مع التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتداخل الاختصاصات وقد سارت على منوالها المحاكم الأخرى.
فبالنسبة لتفسير الدستور نلاحظ أن المحكمة لعبت دورا بالغ الأهمية في سد النقص الملاحظ على دستور البلاد الذي لم يكن يتضمن عند إصداره سنة 1787 سوى سبع مواد. غير أن تفسير هذا الدستور تماشيا مع العصر كان نتيجة للرقابة على دستورية القوانين التي مارستها المحكمة العليا وغيرها من المحاكم والتي توسعت فيها استجابة للتطور مما أدى بالعديد من الفقهاء إلى وصف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة القضاة، وشنت حملة واسعة ضد القضاة بتهمة تدخلهم في اختصاصات الهيئات الأخرى مما حدا بالبعض من القضاة إلى اتخاذ موقف معارض من زملائهم ووقوفهم بجانب الهيئات الأخرى وبالخصوص الهيئة التشريعية، وقد احتدم الصراع وبلغ أوجه في عهد حكومة الرئيس فرانكين روزفلت عندما عرض هذا الأخير مشروع الإنعاش الاقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية فسن الكنجرس عدة قوانين سنة 1933 لتطبيق ذلك المشروع، لكن المحكمة العليا قضت بعدم دستوريتها، استنادا إلى أن الحرية الاقتصادية متروكة للأفراد ولا يحق للدولة التدخل لممارستها. لكن فوز روزفلت مرة أخرى في نوفمبر 1936 أكد تأييد الرأي العام للسياسة الجديدة التي يريد تطبيقها وبرامجه الإصلاحية، وهو ما شجعه على وضع مشروع لتعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا يسمح فيه لنفسه بإحالة القضاة البالغين من العمر سبعين سنة على المعاش وتعيين موالين له دون أن يشير إلى المشكل الدستوري.
غير أن مشروعه رفض من طرف لجنة الشؤون القضائية ثم صوت عليه مجلس الشيوخ وكانت نتيجته 70 صوتا ضد المشروع وعشرين معه.
غير أن المحاكمة الاتحادية العليا لم تلبث أن تراجعت عن مواقفها ابتداء من سنة 1937 مسايرة للتطور ومطالب روزفلت والشعب الأمريكي، فحكمت بدستورية عدة قوانين من بينها قانون الضمان الاجتماعي المفروض على أرباب العمل لمواجهة البطالة.
إلا أن البعض من الكتاب يرون أن هذا التراجع ناتج من شغور مناصب ثلاثة قضاة من المحكمة، فعين روزفلت مكانهم ثلاثة موالين لسياسته مما أدى إلى تراجع المحكمة عن حكمها السابق وقضت بدستورية القوانين الخاصة بالإنعاش الاقتصادي.
من هنا يتضح لنا أن الرقابة عن طريق الدفع تختلف عن الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية في أمور عدة أهمها.
1- أن الشخص في حالة الدفع ينتظر إلى أن يراد تطبيق القانون عليه فيدفع بعدم دستوريته، أما في حالة الدعوى الأصلية فإنه لا ينتظر بل يطالب القضاء بإلغاء القانون بمجرد صدوره.
2- عند فحص القانون في الرقابة عن طريق الدفع إذا اتضح للقاضي أنه غير دستوري فإنه لا يلغيه لكن لا يطبقه أيضا على القضية المعروضة أمامه فيبقى القانون إلى حين صدور قانون آخر يلغيه، في حين أن القاضي في حالة الدعوى الأصلية إذا بأن له أن القانون مخالف للدستور فأنه لا يطبقه ويحكم بإلغائه.
3- الحكم الصادر من القاضي نتيجة الدفع من أحد الخصوم لا يحوز حجية مطلقة إذ يجوز تطبيق ذلك القانون مرة أخرى من قبل نفس المحكمة أو محكمة أخرى، بعكس الحال في الحكم الصادر نتيجة لدعوى أصلية فهنا يحوز حجية مطلقة وبالتالي تتقيد به كل المحاكم.
4- إن الأحكام الصادرة بالإمتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا تمتد إلى اختصاصات الهيئات الأخرى، بل تبقى منحصرة في مهمة القضاء، في حين أن الأحكام الصادرة نتيجة دعوة أصلية والقاضية بعدم تطبيق قانون وإلغائه تعد تدخلا في اختصاصات السلطة التشريعية المختصة بسن وإلغاء القوانين مما يتجافى و الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقد أخذت بهذه الطريقة في الرقابة العديد من الدول منها كندا واستراليا والبعض من دول أمريكا اللاتينية كالمكسيك في دستورها لسنة 1917 وبعض دول أوربا كالبرتغال في دستورها لسنة 1949.
والحقيقة أن طريقة الدفع بعدم دستورية القوانين ليست الإجراء الوحيد بل هناك وسيلتين أيضا يستطيع بموجبهما الأفراد الطعن في دستورية القوانين أمام المحاكم الأمريكية وهما.-الأمر القضائي، و الحكم التقريري.

أ-الرقابة عن طريق الأمر القضائي :
ساد هذا النظام في انجلترا وكانت تمارسه محكمة مستشار الملك لتصحيح أوضاع ظالمة، فيصدر المستشار أمرا قضائيا استنادا إلى مبادئ العدالة بتصليح ذلك الظلم، وامتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الاستعمار. وبعد الاستقلال استمر العمل به، حيث اختصت المحكمة العليا و المحاكم الاتحادية بإصدار الأوامر القضائية عندما يتقدم أحد الأفراد إلى المحكمة طالبا منها وقف تنفيذ قانون من شأن تنفيذه المساس بمصلحته استنادا إلى أنه مخالف للدستور، عندها تنظر المحكمة في طلبه، فإن اتضح لها أن القانون غير دستوري أصدرت أمرا إلى الموظف المختص بعدم تطبيقه وهو ملزم بذلك الأمر وإلا عد مرتكبا لجريمة تدعى بجريمة احتقار المحكمة.
إلا أن النتائج التي تترتب عنها الأوامر القضائية وخاصة في مجال تطبيق القوانين والإسراف في الرقابة قد أدت إلى تقليص دورها. ويبدو ذلك في الآتي.
- فقدت قيمتها في مجال الرقابة على دستورية القوانين نتيجة تحول المحكمة العليا الاتحادية في اتجاهها منذ سنة 1937 مما أدى إلى قلة الالتجاء إلى الأوامر القضائية لا يقاف تطبيق القوانين.
- التجاء المحاكم إلى طرق ملتوية تجنيا لإصدار أوامر قضائية والالتجاء إلى تفسيرات ملتوية بما يحقق الأهداف السياسية والاقتصادية التي تؤيدها المحكمة العليا الاتحادية.
- أنه ابتداء من سنة 1910 لم يعد في وسع القاضي الاتحادي المنفرد في المحكمة الإقليمية أن يصدر أوامر لمنع تنفيذ القوانين الصادرة في الولايات بحجة عدم دستوريتها، فقد صدر قانون يشترط أن تجتمع المحكمة الإقليمية المكونة من ثلاثة قضاة لإصدار ذلك الأمر والتي يجوز الطعن في أحكامها أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة، ثم صدر في سنة 1937 قانون آخر يتضمن ذات القاعدة ويشمل الأوامر التي تصدرها تلك المحاكم لمنع تنفيذ القوانين الاتحادية.
وهذا النوع من الرقابة موجود في الهند والمكسيك.

ب- الرقابة عن طريق الحكم التقريري:
ظهر هذا الأسلوب من الرقابة على دستورية القوانين أو الآمر سنة 1918. ومؤدى هذه الطريقة أن الفرد يلجأ للمحكمة طالبا منها إصدار حكم يقرر ما إذا كان القانون المراد تنفيذه عليه دستوري أم غير دستوري. و النتيجة الأولى الناجمة عن هذا الطلب هي توقيف الموظف المختص في تطبيق القانون إلى أن تصدر المحكمة حكمها، وعلى ضوئه يتخذ الموظف موقفه من القانون، فإن كان دستوريا نفذه، أما إذا كان مخالفا للدستور فإنه يمتنع عن تنفيذه.
وإذا كانت محاكم الولايات المتحدة قد اتبعت هذا الأسلوب منذ 1918 فإن المحكمة الاتحادية العليا لم تأخذ بهذه الطريقة استنادا إلى طلب إصدار حكم تقريري لا ينطوي على أية منازعة، إلا أنه فيما بعد تراجعت عن موقفها وأقرت استخدام هذه الطريقة حفاظا على ولايتها في حق استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الولايات أمامها.
وفي سنة 1934 صدر القانون الاتحادي للأحكام التقريرية الذي يمنح لمحاكم الولايات سلطة إصدار أحكام تقريرية تتعلق بدستورية القوانين وعرض ذلك القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا سنة 1937 في قضية شركة اتنا للتأمين Aetna life insurance co. فحكمت بدستوريته.
نخلص إلى أن الرقابة عن طريق الدفع تتميز بالمرونة من جهة ولا تخضع إلا نادرا للأهواء السياسية، كما أنها لا تتعدى على اختصاصات السلطة التشريعية كما هو الحال في الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، إذ تتدخل المحكمة وتحكم بإلغاء القانون. فالرقابة عن طريق الدفع تقتصر على الامتناع عن تنفيذ الغير الدستوري دون الحكم بإلغائه.

3- الرقابة القضائية عن طريق الدفع المقترن بعدم الدستورية
لم يكن في معظم دساتير الدول في الأصل تقديم الطعن بالإلغاء إلى المحكمة الدستورية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة , ثم أجيز ذلك بطريقة غير مباشرة , وبيان ذلك يتقدم الأفراد بالطعن بعدم دستورية قانون ما أمام المحاكم , فان اقتنعت بجدية الطعن تقدمت به إلى المحكمة الدستورية .
وهذه الرقابة تفترض وجود دعوى يراد فيها تطبيق قانون معين فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية هذا القانون , وفي هذه الحالة لا تفصل المحكمة في صحة الدفع بل تؤجل النظر في الدعوى وتحيل الطعن في دستورية القانون إلى المحكمة الدستورية التي يكون لحكمها حجية مطلقة تجاه الكافة , وهذه الطريقة المتبعة في مصر , والمحكمة التي يثار فيها الدفع بعدم دستورية قانون ما تمنع صاحب الشأن مهلة لا تجاوز الثلاثة أشهر لمراجعة المحكمة الدستورية العليا , فإذا لم يفعل اعتبر الدفع كأنه لم يكن فنظام الرقابة على دستورية القوانين كما نظمه القانون في مصر بالنسبة للأفراد تعد طريقة خاصة من الرقابة تختلف عن الطريقتين التقليديتين , الرقابة بطريقة الدعوى الأصلية , والرقابة بطريقة الدفع الفرعي , وان كان يقوم المزج بينهما فهو يختلف عن طريقة الدعوى الأصلية المباشرة في أمرين,
- الأمر الأول: إن مسألة دستورية القوانين لا يمكن أن تثار بداية أمام المحكمة الدستورية العليا , وإنما يجب أن يتعلق الأمر بدعوى سبق أن أقيمت أمام إحدى المحاكم ودفع فيها بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه , وقدرت هذه المحكمة جدية الدفع ,
- أما الأمر الثاني: إن المحكمة العليا عندما يرفع الأمر إليها وتحكم بعدم دستورية القانون , فإنها لا تلغي القانون وإنما تمنع تطبيقه فقط . وهو يختلف عن نظام الرقابة بطريقة الدفع وذلك في أمرين ,
- الأمر الأول: إن المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه ليست هي التي تفصل في مسألة الدستورية وإنما يقتصر دورها على تقرير ما إذا كان الدفع جديا" أم غير جدي , فإذا رأت جديته أوقفت الفصل قي الدعوى وحددت للخصوم ميعادا لرفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا التي تتولى الفصل في الأمر ,
- الأمر الثاني: إن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة كافة .
وتلافيا" لعيوب الرقابة القضائية بطريقة الدعوى الأصلية المباشرة من ناحية , والرقابة القضائية بطريقة الدفع الفرعي من ناحية أخرى , فقد اتجهت بعض الدساتير التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى المزج بين طريقتي الرقابة القضائية. لهذا تنص الدساتير التي تأخذ بهذا النوع من الرقابة على ضرورة نشر القرارات بنفس الطريقة التي تنشر بها التشريعات العادية.
ورغم أن الغالبية العظمى من دساتير الدول تبنت إحدى أنواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين , ولكن قد يسكت الدستور عن طريقة للبحث في دستورية القوانين , فذهب جانب من الفقه الدستوري إلى أنه ليس للقضاء في مثل هذه الحالة سلطة البحث في دستورية القوانين , لان وظيفة القضاء وهي تطبيق القانون وليس الحكم عليه , ولان القانون يعد تعبيرا" عن الإرادة العامة للجماعة فلا يحق للقاضي التعقيب عليها وهو لا يملك تفسير القواعد الدستورية فذلك من عمل السلطة التشريعية , وهو ليس برقيب على أعمالها ولان بحثه في دستورية القوانين يخل بمبدأ الفصل بين السلطات , ويجعل القضاء سلطة سياسية تسمو على سائر السلطات , في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى إعطاء القضاء سلطة النظر في دستورية القوانين ولو لم ينظم الدستور هذه الرقابة , وهو الرأي الراجح لسلامة حججه ومنطقية نتائجه وضمانة بعض الرقابة على أعمال السلطة التشريعية , فالقضاء حينما ينظر نزاعا" فانه يبحث عن الحكم القانوني للنزاع في النظام القانوني بمجمله بدءا" من الدستور ونزولا" لآخر قاعدة في الهرم القانوني والحكم بما تقضي به القاعدة الدستورية باعتبارها القاعدة الأعلى وكل ذلك يدخل في صميم عمل القاضي باعتبار القضاء هو صاحب السلطة في تفسير القوانين وإعمالها على النزاعات المطروحة عليه , وأول هذه القوانين وأهمها القانون الأعلى للدولة وهو الدستور.


الفروق بين رقابة الامتناع والالغاء

1 - في طريقة الإلغاء الدعوى الأصلية تختص محكمة واحدة في الدولة بالنظر في دستورية القوانين ; سواء كانت هذه المحكمة هي المحكمة العليا في النظام القضائي السائد في الدولة أم كانت محكمة دستورية أنشئت خصيصا لهذه المهمة .في حين في طريقة الامتناع (الدفع) فان جميع المحاكم على اختلاف درجاتها , سواء كانت من الدرجة الأولى أم الثانية و سواء كانت مدنية آو جزائية آو إدارية , فإنها تختص بالنظر في هذا الدفع .
2 - ان طريقة الإلغاء تفترض نصا دستوريا يجيز ممارسة الرقابة الدستورية و يحدد المحكمة المختصة بنظرها و يحدد عادة المدة التي يجب مرجعة المحكمة خلالها إما طريقة الدفع فلا تحتاج لمثل هذا النص و أن ممارستها لا تتقيد بمدة معينة , بل يمكن إثارة الدفع في كل مرة يراد تطبيق ذلك القانون في دعوى من الدعاوي القضائية. و ينتج عن ذلك أن طريقة الإلغاء التي ينص عليها الدستور تزول بإلغاء آو تعديل ذلك الدستور , في حين تبقى طريقة الدفع حتى بعد زوال الدستور لأنها لم تقرر بموجب هذا الدستور إلا إذا نص الدستور الجديد صراحة على منع هذه الرقابة .
3 - في طريقة الإلغاء تتم الرقابة الدستورية عن طريق الطعن بالقانون بدعوى مبتدأه , حيث يهاجم صاحب الشأن القانون بطريقة مباشرة , إما الرقابة بطريق الدفع فتتم بطريقة غير مباشرة , اي بمناسبة دعوى منظورة أمام القضاء يراد فيها تطبيق القانون
4 - في رقابة الإلغاء تقضي المحكمة المختصة بإلغاء القانون إذا ما تأكدت من عدم دستوريته .إما في رقابة الامتناع فان حكم المحكمة يقتصر على الامتناع عن تطبيق ذللك القانون على الدعوى المنظورة أمامها .
5 - ان ممارسة الرقابة بالدعوى الأصلية , وما يترتب عليها من إلغاء القانون المخالف للدستور , قد تثير حساسية السلطة التشريعية و تؤدي إلى التصادم بينها و بين المحكمة . إما ممارسة طريقة الدفع فلا تثير حساسية السلطة التشريعية , لان المحكمة لا تتدخل بعمل السلطة التشريعية و لا تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستور , بل أنها تمتنع عن تطبيقه فقط.

موقف الفقه من الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
1- الآراء المؤيدة:
يرى الفقه المؤيد للرقابة أن هناك عددا من المبررات القانونية والسياسية التي تؤيد ضرورة وجود رقابة على دستورية القوانين، لعل أهمها الأتي.
- إن وظيفة القاضي تتمثل في تطبيق القانون الذي تختلف قواعده من حيث الدرجة مع إمكانية حدوث تضارب بينها، فيكون القاضي عندها مضطرا للبحث عن القانون الواجب التطبيق من حيث الدرجة، فيبعد القانون ويبقى الدستور.
- إذا كانت السلطة المؤسسة حددت وظائف كل الهيئات الأساسية في الدولة فإن مخالفة السلطة التشريعية لتلك الحدود لا يسمح لها بإجبار غيرها على الانقياد وراءها وإنما عليها احترام نصوص الدستور والامتناع عن تطبيق ما أصدرته السلطة التشريعية.
- إن قيام القضاء بالرقابة لا يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات ولا يعتبر اعتداءا على اختصاص السلطة التشريعية في الرقابة عن طريق الدفع لأن القاضي يمتنع فقط عن تنفيذ القانون دون الحكم بإلغائه. وحتى بالنسبة لطريقة الدعوى الأصلية فإن ما يجب على القاضي احترامه هو الاختصاصات التشريعية المطابقة للدستور، أما تلك المخالفة فإنها تجعل من تصرفها خارجا عن الدستور وبالتالي غير واجبة الاحترام، ولا يحق لها أن تدفع بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن الأخذ بهذا المبدأ على علته معناه الانسياق وراء الفوضى مما يتجافى ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يراد منه التنظيم أولا وأخيرا.
- أن ممارسة الرقابة من قبل القضاء لا يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية فإذا كانت السلطة التشريعية المعبر عن الإرادة الشعبية بواسطة القانون فإن ذلك لا يمنحها الحق في الاحتجاج بفكرة السيادة الشعبية عند إصدارها لقانون مخالف للدستور.
- إن سكوت المشرع عن النص على الرقابة عن طريق الامتناع أو الدفع يفيد الاعتراف بها فهو قادر على منع القضاء من ممارسة تلك الوظيفة.

2- الأراء المعارضة للرقابة القضائية على دستورية القوانين
يمكن تخليص الآراء التي قال بها الفقه المعارض لفكرة الرقابة على الدستورية القوانين فيما يلي :
- إن الرقابة على دستورية القوانين من قبل القضاء يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات خاصة وأن القضاة معينين من قبل السلطة التنفيذية باستثناء بعض الدول التي يتم تعيينهم فيها عن طريق الانتخاب كالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن مهمتهم تنحصر في تطبيق وتفسير القوانين ولا تمتد لنصوص الدستور التي تحافظ على حصانتها وسموها السلطة التشريعية المعبرة عن ضمير الأمة.
- إن الاعتراف بالرقابة يعني السماح لقضاة معينين بمراقبة نواب منتخبين مما يجعل سلطة القضاء سياسية أسمى من سلطة ممثلي الإرادة الشعبية المنتخبين.





















**************



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين, بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين, بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حول أساليب الرقابة على دستورية القوانين Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب