منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1 Emptyالأحد 9 ديسمبر - 7:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1



بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1

المبحث الثالث: الأسئلة البرلمانية





تمهيد وتقسيم:

المطلب الأول: مضمون السؤال البرلماني.

المطلب الثاني: عوارض السؤال.

المطلب الثالث: أنواع الأسئلة البرلمانية.

المطلب الرابع: فوائد نظام الأسئلة البرلمانية.

المطلب الخامس: آثار السؤال.


تمهيد وتقسيم
تعد الأسئلة البرلمانية إحدى الوسائل التي يملكها البرلمان تجاه الحكومة، حيث تمكنه من متابعة النشاط الحكومي في مختلف الجهات بطريقة رسمية موثقة.
وإذا كانت البيانات والمعلومات التي تقدمها الحكومة لأعضاء البرلمان كالإجابة عن أسئلتهم تعد وثيقة رسمية، فإن أعضاء البرلمان قد لا يقتنعون مع ذلك بما يرد فيها من معلومات، إذ قد يكون الهدف من تقديم هذه الأسئلة هو مطابقة مالديهم من البيانات والمعلومات التي حصلوا عليها بطرقهم الخاصة مع ما قد يرد في الإجابة الرسمية.
ويتميز نظام الأسئلة البرلمانية بسهولته وعفويته([1])، إضافة إلى أنه يعد معيناً لا ينضب للمعلومات والبيانات المتدفقة من الحكومة، وهذا ما ساعد على انتشاره واتجاه العديد من الدول إليه، بل أن بساطة استخدام هذا الإجراء ساعدت أعضاء البرلمان في مختلف الدول على استخدامه بطريقة مكثفة، فإمكانية عضو البرلمان على استخدام هذا الإسلوب منفرداً تمكنه من تحقيق ذاته والظهور أمام ناخبيه كمتتبع لشؤون الحياة العامة.
ويتأثر استخدام إسلوب الأسئلة البرلمانية بعوامل مختلفة، مثل خبرة النائب ومهارته في طريقة صياغة السؤال بقصد الحصول على بيانات معينة، كما أن استخدام الأسئلة قد يكون الهدف منه إجراء آخر، كفرض رقابة على النشاط الحكومي في المجالات التي قدم السؤال عنها، أو أن تكون تمهيداً لإجراء إصلاحات تشريعية في الدولة عندما تكشف الإجابات الوزارية عن وجود نقص أو خلل فيها.
وقد أخذت معظم الدساتير العربية بنظام الأسئلة البرلمانية، حيث نصت المادة (124)
من الدستور المصري على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبوه الإجابة على أسئلة الأعضاء، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة".
كما نصت المادة (99) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".
كما نصت المادة (96) من الدستور الأردني على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة .. حول أي أمر من الأمور العامة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو ...".
بناء على ما سبق، فإننا سنعرض للأسئلة البرلمانية من خلال التعرف على مضمون السؤال البرلماني، وعوارضه، وأنواعه، وفوائده، وآثاره.

المطلب الأول: مضمون السؤال البرلماني.
الفرع الأول: ماهية السؤال البرلماني:
السؤال البرلماني عرف في اتجاهات متعددة في النظامين المصري والكويتي، حيث عرف على أنه تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور التي يجهلونها، أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين([2]).
كما ورد تعريفه لدى البعض([3]) على أنه توجيه استيضاح إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمرٍ من الأمور التي تتعلق بأعمال وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما.
كما عرف على أنه حق لكل عضو من أعضاء المجلس يهدف إلى الوقوف في شأن من الشؤون الموكولة للحكومة، ولا يقصد به سوى الاستفهام أو الاستيضاح عن أمر معين لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه([4]).
وعرفه البعض([5]) بأنه الاستفسار والاستيضاح الذي يطلبه أي عضو من أعضاء البرلمان من الوزير بشأن مسألة معينة.
كما أن البعض([6]) عرفه بأنه الاستيضاح عن قضية معينة يوجهه أحد النواب إلى الوزير أو الحكومة.
وفيما يختص بالنظام الأردني، فقد عرفه النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، حيث نص على أن "السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمرٍ يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمرٍ من الأمور"([7]).
ووفقاً للنظام البرلماني، فإن كل عضو في البرلمان مخول بحق الاستفسار من وزير أو أكثر عن أمرٍ معين، وهذا ما يطلق عليه حق السؤال، والسؤال قصر على النائب السائل والوزير المسؤول الذي عليه أن يرد بنفسه على السؤال، ولا يسمح بإثارة مناقشة في المجلس([8]).

الفرع الثاني: عناصر حق السؤال:
لم يقتصر حق السؤال على مجرد طرح الاستفهام عن أمور معينة من قبل النائب، إذا أن الغرض من ممارسة هذا الحق هو الحصول على المعلومات والبيانات التي تتضمنها إجابة الوزير، ولذلك فإن هذه الإجابة تعد أحد العناصر الأساسية في حق السؤال إضافة إلى السؤال ذاته.
وإجابة الوزير قد لا تكون كاملة أو لا تفي بالغرض الذي من أجله قدم النائب سؤاله؛ مما قد يدفعه – حسب الأنظمة – إلى طرح أسئلة إضافية، أو التعقيب على ما ورد في إجابة الوزير من معلومات، وهذا ما يجعل الحق بطرح الأسئلة الإضافية أو التعقيب على إجابات الوزير هي العنصر الثالث من عناصر هذا الحق.
بناءً على ما سبق، فإن عناصر حق السؤال تكون كالآتي:

أولاً: تقديم السؤال:-

1- مباشرة حق السؤال:
إذا كان حق السؤال من الامتيازات التي يملكها البرلمان في مواجهة الحكومة، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع العاملين في البرلمان يملكون مباشرة هذا الحق في مواجهة الحكومة، كما أن ذلك لا يعني إمكانية توجيه السؤال إلى جميع العاملين في الجهاز التنفيذي مهما علت درجاتهم الوظيفية أو مسؤولياتهم السياسية.
ففيما يختص بالجهات التي تمارس حق السؤال والجهات التي يوجه إليها السؤال، فحق السؤال حق فردي([9])، حيث أن كل عضو من أعضاء البرلمان يجوز له التقدم بسؤال إلى أحد الوزراء، ويعود السبب إلى اشتراط ممارسة هذا الحق بصورة منفردة من أجل تمييزه عن باقي أوجه الرقابة، لأنه مثلاً لو وقع مجموعة من الأعضاء على خطاب بطلب معلومات معينة يحوله من مجرد سؤال إلى استجواب موجه ضد الوزير.
ولذلك، لا يجوز أن يقدم السؤال من مجموعة برلمانية إلى أحد الوزراء، كما لا يجوز أن تتقدم بالسؤال إحدى هيئات المجلس التشريعي أو لجانه، فمثلاً لا يقدم السؤال بإسم رئاسة المجلس أو هيئة مكتب المجلس، أو بإسم اجتماع لرؤساء اللجان الدائمة في المجلس.
وإذا كان حق السؤال حقاً فردياً، فإن ذلك لا يمنع من جهة أخرى أن يتقدم عدد من الأعضاء كل على انفراد – بنفس السؤال وفي وقت واحد – إلى أحد الوزراء.
ويذهب رأي([10]) – وهو ما نؤيده – إلى أن مباشرة هذه الوسيلة الرقابية على النشاط الحكومي يترتب عليها نتائج عديدة منها:

‌أ- أن السؤال لا يمكن أن يوجه إلا من عضو في البرلمان إلى أحد الوزراء، وعليه فلا يجوز أن يوجه السؤال من أحد العاملين في البرلمان أو من أحد أعضاء السلطة القضائية إلى أحد الوزراء.
‌ب- لا يجوز أن يوجه السؤال من أحد أعضاء المجلس إلى عضو آخر في المجلس، وكذلك لا يجوز أن يوجه السؤال إلى رئيس المجلس، أو هيئة مكتب المجلس أو إحدى لجانه، وإذا كانت هذه القيود لم ترد في اللوائح الداخلية للبرلمانات إلا أنه تعد نتيجة مستمدة من طبيعة حق السؤال ومنسجمة معه.
‌ج- إذا كانت الأسئلة يجب أن توجه إلى السلطة التنفيذية، فإنه ينبغي تحديد الجهات([11]) التي يجب توجيه السؤال إليها في هذه السلطة.

ونؤيد ذلك، فالسؤال يوجه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزير المختص الذي يقدم السؤال حول نشاط يقع في اختصاصه، لأن الرقابة البرلمانية تنطبق على أعمال الحكومة ككل أو أعمال كل وزير على حده.
أما عن مدى جواز توجيه السؤال إلى مجموعة من الوزراء مرة واحدة، فقد درجت التقاليد البرلمانية على تطبيق مبدأ عدم جوازية توجيه السؤال لأكثر من وزير، فللعضو أن يختار أحد الوزيرين الذي يرجح معه أن يكون أكثر اتصالا بالموضوع ويوجه له السؤال([12]).

2- شروط قبول الأسئلة:
هناك عدة شروط يجب توافرها في الأسئلة حتى يمكن قبولها، هذه الشروط تنقسم إلى شروط شكلية، وأخرى موضوعية.

الشروط الشكلية([13]) وهي:
‌أ- أن يكون السؤال مكتوباً، وقد نصت على ذلك العديد من اللوائح البرلمانية، ويلاحظ أن كتابة السؤال تكون مطلوبة في الأسئلة الأصلية دون الأسئلة الإضافية لأن هذا السؤال لا يكون معداً من قبل، وهو يطرح فجأة بعد إجابة الوزير.
‌ب- الصياغة المختصرة للأسئلة، وهذا أيضاً ما تحرص عليه اللوائح البرلمانية، فالأسئلة يجب أن تكون في عبارات موجزة وواضحة.

‌ج- خلو الأسئلة من التعليق.
‌د- أن يكون السؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه، فالأصل أن يترك للنائب حرية تقديم أي عدد من الأسئلة دون تحديد، وذلك تقديراً لأهمية هذه الوسيلة التي يلجأ إليها النواب بغية الحصول على بيانات أو معلومات معينة، لكن بعض الدول قد تتجه إلى فرض قيود تنظيمية على عدد الأسئلة التي يسمح للنائب تقديمها خلال وقت معين.
هـ- أن يوجه السؤال إلى الوزير المختص، فالسؤال يجب أن يرتبط بوظيفة الوزير المسؤول، فلا يوجه لوزراء غير مختصين بالموضوع.

كما أن هناك شروطاً موضوعية يجب توافرها وهي:
‌أ- يجب أن يكون السؤال خالياً من العبارات غير اللائقة([14])، ويقصد بذلك أن يخلو السؤال من عبارات تمس الوزير المسؤول، أو أعمال وزارته، فتصفها بصفات غير لائقة، فينتقل السؤال بذلك من كونه أداة للاستفهام والرقابة إلى إسلوب للهجوم والانتقاد الشخصي.
ولا يقتصر خلو السؤال من العبارات غير اللائقة على الوزير المسؤول أو وزارته فقط، وإنما يمتد كذلك إلى الأشخاص الآخرين الذين قد يقصدهم السؤال.
‌ب- ألا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد (2)، كأن يؤدي إلى الكشف عن بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية، أو يؤدي طرح السؤال إلى إثارة نزاع أو خلاف مع دولة أخرى.
‌ج- أن يكون السؤال ضمن الموضوعات المسموح بالسؤال عنها، فبعض الدول
تتجه إلى فرض قيود على الموضوعات التي ترد في السؤال، إذ لا يجوز للنائب أن يقدم أسئلة خارج هذه الموضوعات.
‌د- أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور العامة ذات الأهمية([15]).
هـ- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم، كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في الصحف([16]).
و- كما يجب أيضاً مراعاة حدود حق السؤال، فهناك بعض الموضوعات التي لا يجوز لأعضاء البرلمان أن يجعلوها محلاً لسؤال، فحق السؤال ليس حقاً مطلقاً بل ترد عليه بعض القيود، مثل تلك القيود المستندة إلى النصوص الدستورية، كالاختصاصات الدستورية التي يباشرها رئيس الدولة منفرداً، حيث تنص بعض الدساتير على عدم مسؤولية رئيس الدولة عند مباشرته لاختصاصاته الدستورية، كما أن نطاق حق السؤال يجب أن يقف عند حدود الحقوق الدستورية الأخرى، ولا يكون أداة للاعتداء عليها وخاصة تلك الحقوق التي قد كفلتها الدساتير لمواطنيها كأسرارهم، فلا يجوز للعضو مثلاً أن يسأل وزير الصحة عن أسماء بعض المرضى أو مستوى حالاتهم.
وكذلك هناك بعض القيود المتعلقة بالأعراف البرلمانية، وتشمل موضوعات استخدام حق العفو من قبل رئيس الدولة، والمسائل المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات، مثل اختصاصات السلطة القضائية، والموضوعات الخاصة بالسلطة التشريعية، حيث لا يجوز أن تكون محلاً لسؤال برلماني، مثل الاختصاصات الممنوحة لأعضاء البرلمان وكذلك الأفعال التي تقع داخل البرلمان، وأخيراً تلك الموضوعات الخاصة باختصاص الحكومات الأجنبية([17]).

ثانياً: الإجابة على الأسئلة:-
إذا استوفت الأسئلة شروطها وفق ما ذكرنا، هنا يكون السؤال مؤهلاً للإجابة عليه، ويتطلب ذلك أن يعلم به الوزير المسؤول قبل وقت الإجابة بمدة كافية؛ حتى يستطيع الإعداد لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة المطلوبة كتابة أو شفاهة.
وإبلاغ الوزير المختص بالسؤال قبل الإجابة عليه بوقت كاف، هو إجراء متفق عليه في التقاليد البرلمانية في النظم المختلفة، كما أن إبلاغ الوزير بالسؤال يترتب عليه إجراء آخر لا يقل عنه أهمية، كأن تتطلب اللائحة الداخلية إدراج السؤال الشفوي في جدول الأعمال خلال مدة محددة من تاريخ الإبلاغ، أو أن توجب اللائحة على الوزير الإجابة على السؤال خلال مدة محددة من تاريخ علمه به([18]).
كما أن بعض الأنظمة قد أوردت قيوداً عديدة بالنسبة للأسئلة، فمثلاً بعضها لا يجيز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في الجلسة الواحدة أو أكثر من ثلاثة أسئلة في الشهر الواحد([19])، حيث يرى البعض([20]) أن القصد من ذلك التحديد هو السماح لأكبر عدد ممكن من الأعضاء بممارسة حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة.
وبعد إبلاغ الوزير المختص بالسؤال، وإدراج السؤال بجدول الأعمال على نحو ما سبق، هنا يأتي دور الرد على السؤال في الوقت المحدد، مع وجود موجه السؤال وعدم غياب أحد طرفي السؤال، حيث يبادر الوزير بالإجابة في الجلسة المحددة التي تتم بتلاوة السؤال أولاً ثم الرد عليه وذلك كله في مدة محددة، وقد ينيب الوزير غيره في الإجابة عن السؤال ثم يعقب مقدم السؤال على إجابة الوزير، وقد يتطلب – أحياناً – ضرورة إحالة موضوع السؤال والإجابة عليه إلى لجنة مختصة بموضوع السؤال.
وبالنسبة لوقت السؤال والمدة الزمنية التي يحددها البرلمان لطرح الأسئلة والإجابة عنها، فإن الدول تختلف في تحديد هذه المدة، كما أن بعض الدول تميز بين نوعي الأسئلة الشفوية والمكتوبة من حيث مدة الإجابة، في حين لا يفرق البعض الآخر بينها، وعموماً فإن المدد الممنوحة للإجابة عن الأسئلة الشفوية غالباً تتميز بقصرها.
كما أن الإجابة تختلف حسب طبيعة السؤال المقدم، وما إذا كانت الدولة تتبنى نظام الأسئلة الشفوية أو الأسئلة المكتوبة أو أنها تأخذ بنوع واحد من الأسئلة والإجابة عليها.
كما جرت التقاليد البرلمانية في بعض الأنظمة على أن يجيب الوزراء كتابة على أسئلة النواب، إلا أنه يمكن استخلاص وجوب أن يكون الرد على الأسئلة شفوياً في الجلسة المحددة له، إذ أن الرد الكتابي يكون على الأسئلة التي تقدم في عطلة المجلس، أو تكون الأسئلة قد قدمت خلال دور الانعقاد، فهنا يكون الجواب عنها شفوياً، وهذا جميعه يتعلق بالأنظمة التي تأخذ بإسلوب الأسئلة المكتوبة فقط([21]).
ونظراً لكثرة الأسئلة، فإن السؤال يأخذ دوره في قائمة الأسئلة المقدمة، وهي قائمة طويلة، ويمكن أن تمتد المدة لكي يصل الدور على مقدم السؤال إلى عدة أشهر تكون الإجابة حينها قد وصلت بالفعل إلى العضو السائل، كما أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تتأخر، مما قد يثير احتجاجات من جانب أعضاء البرلمان بسبب هذا التأخر، إلا أنه في كل الأحوال على الوزير أن يخبر العضو خلال المدة القانونية للإجابة بالأسباب التي اضطرته إلى التأخر في الرد والإجابة فيما بعد([22]).
وقد درجت أكثر اللوائح البرلمانية على تنظيم الإجابة على الأسئلة، حيث تنص بعضها مثلاً على تخصيص النصف ساعة الأولى من الجلسة للأسئلة والإجابة عنها، في حين لم تتضمن بعض اللوائح على تخصيص وقت محدد للأسئلة وإجاباتها، وتركت هذا الأمر للمجلس، فله أن يحدد الوقت الكافي سواء في بداية الجلسة أو نهايتها، وفي حالة بقاء بعض الأسئلة دون الإجابة فإنها تؤجل للجلسة القادمة.
وفيما يختص برفض الإجابة ومدى استطاعة الوزير المختص اللجوء إلى ذلك رغم توافر شروط وأركان السؤال، فإن البعض([23]) يرى بأن السؤال قد يلغى بسبب طريقة صياغته من رقابة الجهة المختصة ببحث مدى توافر شروطه وأركانه، ولكن ذلك لا يعني أن يحل الوزير محل أجهزة المجلس المختصة بفحص السؤال، وإلا كانت هناك جهتان تفحصا السؤال، وهو ما يتنافى مع النصوص اللائحية للمجالس، إلا أن الوزير يستطيع رفض الإجابة عن السؤال استناداً إلى بعض النصوص اللائحية أو التقاليد البرلمانية أو إلى أسباب أخرى يقدرها هو ويقنع بها المجلس، ومن أسباب رفض الوزير الإجابة حالة المصلحة العامة والتي قد تتطلب
– من وجهة نظر الوزير – عدم الإجابة عن السؤال الموجه إليه، سواء كان السؤال المطلوب الإجابة عنه شفوياً أو كتابياً([24])، مثل أن يكون السؤال عن بعض المعلومات العسكرية التي تتطلب السرية للمصلحة العامة، أو أن تكون الأسئلة فيها مساس بالأشخاص الآخرين، أو الأسرار الوظيفية، أو تلك الأسئلة الخاصة بأنشطة حكومات سابقة، وكذلك حالة عدم الاختصاص، كأن يكون موضوع السؤال لا يدخل ضمن الواجبات الدستورية للوزير، وأيضاً حالة الاستحالة المادية، كأن يطلب أحد الأعضاء من الوزير معلومات قديمة جداً لا يتيسر توفيرها.
وفيما يختص بجزاء عدم الإجابة، فلا شك أن حق أعضاء البرلمان في الحصول على إجابة على أسئلتهم متوقف على إرادة الوزير، وقد كانت مشكلة التخلف عن الإجابة من أكثر المسائل التي اهتمت بها البرلمانات من أجل إيجاد نظام يحمل الوزراء على الإجابة. ولقد أوجدت التقاليد البرلمانية واللوائح الداخلية في العديد من الدول أنواعاً من الآثار التي تترتب على رفض الإجابة على النحو الآتي:

1- الاحتجاج البرلماني.
والاحتجاج البرلماني له صور مختلفة، منها توجيه الأعضاء رسائل إلى رئيس المجلس ينبهون فيها إبقاء عدد كبير من الأسئلة التي بقيت دون إجابة، كما أخذ الاحتجاج صورة توجيه أسئلة في نفس المعنى إلى الحكومة.

2- نشر الأسئلة التي لم يجب عنها في الجريدة الرسمية.
فلإسلوب النشر هذا أهميته، فهو يحمل إلى الرأي العام مواقف الوزراء من أسئلة أعضاء البرلمان، ويظهر الوزير بمظهر غير المتعاون مع المجلس، وهو أمر له أهميته في الدول التي يكون فيها الرأي العام مؤثراً وفعالاً.

3- تحويل الأسئلة المكتوبة إلى شفوية.
وهذا يعني إمكانية التزام الوزير بالإجابة على السؤال خلال الجلسة المحددة لذلك.

4- تحويل السؤال إلى استجواب.
ولعل هذا النوع من الجزاءات أكثر فاعلية وتأثيراً في حـث الوزراء علـى
التقيد بالمدة القانونية المحددة للإجابة، لأن الاستجواب يفتح الطريق أمام تحريك المسؤولية السياسية للوزير وبالتالي سحب الثقة منه، وهو إجراء يقدر الوزير مدى خطورته على مستقبله السياسي([25]).

ثالثاً: الأسئلة الإضافية أو حق التعقيب:-
تختلف البرلمانات في منح حق التعقيب لعضو البرلمان على إجابة الوزير، أو طرحه أسئلة إضافية، فبعض البرلمانات تمنع طرح الأسئلة الإضافية بعد أن يقدم الوزير إجابته، فقط يسمح للعضو السائل التعقيب خلال خمس دقائق على إجابة الوزير. ولا تسمح لأي عضو آخر بمقاطعة العضو السائل، أو إعطائه الفرصة لتقديم بعض الإيضاحات، أو حتى تصحيح بعض المعلومات التي أوردها مقدم السؤال.
وعلى العكس من ذلك، فإن هناك برلمانات تسمح لأعضائها بطرح أسئلة أخرى بالإضافة إلى السؤال الأصلي المقدم، حيث يسمح رئيس المجلس للعضو بطرح سؤال إضافي ليس بالضرورة أن يكون سؤالاً فرعياً أو تابعاً للسؤال الأول، وإنما قد يكون سؤال كاملاً مستقلاً.
فقد أجازت بعض اللوائح([26]) للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة، ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن – حسب تقديره- لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملحوظات موجزة على إجابة الوزير.
أما إذا تضمنت إجابة الوزير على أحد الأسئلة بعـض المعلومـات المهمـة
الجديدة، كان للمجلس أن يقرر بناءً على طلب رئيسه أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة، ومع ذلك لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال والملحوظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة في موضوع السؤال إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات التي وردت بشأنه إلى اللجنة المختصة؛ لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير عنها.
وبعض اللوائح([27]) نصت على أنه لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزاً مرة واحدة. فهذه النصوص تمنع مشاركة أعضاء آخرين – غير مقدم السؤال – في المناقشة مع الوزير، بل أن العضو السائل لا يملك التعقيب إلا مرة واحدة وبصورة موجزة.
كما أن بعض اللوائح([28]) نصت على أنه عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد، فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بإيجاز كما يعطى الوزير حق الجواب، فإذا اكتفى النائب بعدئذٍ يغلق بحث الموضوع وإلا كان من حق النائب تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام النظام. كما لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه، حيث يحق له حينئذٍ التعقيب بإيجاز.

رابعاً: تأثير غياب أطراف السؤال على دوره في جدول الأعمال:-
إذا أدرج السؤال في جدول أعمال جلسة مجلس الشعب المصري ، أخذ دوره في الترتيب انتظاراً لحصوله على الإجابة، ولا شك أن الأهمية الخاصة لإدراج السؤال في جدول الأعمال تتعلق بالأسئلة المكتوبة دون الأسئلة الشفوية لأن العضو السائل يتلقى الإجابة على السؤال خلال المدة القانونية المحددة للإجابة، دون أن يؤثر في ذلك غياب الوزير المسؤول أو العضو السائل، أما إذا كانت الأسئلة شفوية، فإن وجود طرفي العلاقة هو جوهر السؤال الشفوي.
فإذا غاب مقدم السؤال، فذلك يؤثر على ضرورة وجود طرفي العلاقة (العضو السائل والوزير المسؤول)، وتختلف اللوائح في تحديد مصير السؤال في حالة غياب العضو السائل، فمنها ما يقرر تأجيل إجابة الوزير إلى جلسة مقبلة([29])، أو إلى آخر جدول الأعمال.
أما في حالة غياب الوزير المسؤول في حالة الأسئلة الشفوية، فإن ذلك يمثل العقبة الحقيقية أمامها، لأن غياب الوزير هنا يعني عدم وجود الإجابة على السؤال، وهذا ما يؤدي إلى تأجيل الإجابة إلى جلسة قادمة([30]).

المطلب الثاني: عوارض السؤال:
في الفترة الواقعة بين تقديم السؤال ومناقشته، قد يعترضه عارض يحول دون وصوله إلى غايته أو الإجابة عنه، وهذا العارض إما أن يكون سقوطاً له أو تنازلاً عنه([31]).

الفرع الأول: سقوط السؤال:
وفقاً لبعض اللوائح([32])، فإن السؤال يسقط بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.
كما أجملت بعض اللوائح([33]) أسباب سقوط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب.
مما سبق، يمكن حصر حالات سقوط السؤال فيما يأتي:

أولاً: انتهاء عضوية السائل:
تنتهي عضوية السائل إرادياً، مثل أن يتخلى العضو عن عضويته سواء بالاستقالة الصريحة أو الضمنية([34])، أو عندما يجمع بين العضوية ووظيفة عامة مما تحظره بعض المجالس. كما تنتهي عضوية السائل بشكل غير إرادي، ويكون ذلك بإبطال العضوية أو إسقاطها.
ويكون إبطال العضوية لأنها قامت بشكل غير نظامي قبل اكتسابها، مثل عدم توافر الشروط المتطلبة نظاماً لعضوية المجلس النيابية، أو عدم نزاهة الانتخابـات التي أعلن فوز العضو فيها، أو عدم صحة نتائجها ومخالفتها للحقيقة.
أما إسقاط العضوية فهو يختلف عن الإبطال، فالإسقاط يكون عندما يفقد العضو أحد الشروط اللازمة بعد اكتسابه العضوية، فهو إذن يفترض قيام العضوية صحيحة.
وبعد أن يصحح العضو أوضاعه وتزول أسباب إبطال أو إسقاط عضويته، فإن ذلك لا يحول دون أن يقدم ذات الأسئلة التي قدمها قبل أن يحكم أو يتقرر([35]) إبطال عضويته أو إسقاطها، فهذا ممارسة لحق كفلته له عضويته الجديدة.
وعن مدى إمكانية تبني عضو آخر للسؤال توخياً من سقوطه، فإن الأمر يختلف حسب لائحة المجلس النيابي، فبعض المجالس تأخذ بالطبيعة الشخصية المطلقة للسؤال، وهنا يكون تبني عضو آخر للسؤال غير جائز، أما إذا كانت المجالس لا تأخذ بالطبيعة الشخصية للسؤال، فإن ذلك لا يمنع من أن يتبناه عضو آخر، رغم أن البعض([36]) يرى أن تبني السؤال يمكن أن يكون في حال السقوط، أما في حال الإبطال فلا يسري، لأن الحكم أو القرار الصادر بالإبطال يكون حكماً أو قراراً كاشفاً عن عضوية اكتسبت بشكل مخالف للنظام، مما يعني أن كل ما ترتب عليها وما اتخذ تأسيساً عليها ينسحب عليه البطلان عملاً بالأصل الذي يقضي بأن كل ما بني على باطل فهو باطل.

ثانياً: زوال صفة المسؤول:
تزول صفة الموجه إليه السؤال لاستقالته أو إقالته أو استقالة الوزارة التي هو عضو فيها، فالسؤال يسقط بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث، وسقوط السؤال لأي من هذه الأسباب محل نقد؛ لأن السؤال لا يوجه إلى الوزير أو عضـو الحكومـة بشخصه، وإنما بوصفه ، والصفة قائمة لا تتأثر بتغييره.

ثالثاً: انتهاء الفصل التشريعي أو دور الانعقاد([37]) الذي قدم السؤال خلاله:
وفقاً للتقاليد البرلمانية فإن السؤال يسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم خلاله، إذ بانتهائه تسقط جميع الأعمال البرلمانية التي لم تتم خلاله.
بعض اللوائح([38]) قررت سقوط الأسئلة بانتهاء دور الانعقاد، والبعض([39]) يرى ألا مبرر لذلك ؛ لأن ما يجري عليه العمل برلمانياً هو بقاء الأسئلة التي لم يجب عليها إلى دور الانعقاد التالي، إضافة إلى أن هذا السبب لا معنى له سوى الرغبة في التخلص من الأكثرية العظمى من الأسئلة، إذ عادة لا يكفي دور الانعقاد للإجابة على جميع الأسئلة؛ نظراً لكثرتها وتعددها بشكل يتجاوز المواقيت المخصصة لنظرها.

الفرع الثاني: التنازل عن السؤال:
يعد تنازل مقدم السؤال عنه حقاً دستورياً يعكس الجانب الشخصي له، هذا التنازل قد يكون صريحاً وهو ما يسمى بـ(استرداد أو سحب السؤال) ويتم ذلك بطلب يقدمه صاحبه إلى رئيس المجلس، يعلن فيه عن رغبته في استرداد سؤاله([40])، وتجيز بعض الأنظمة([41]) لكل عضو أن يتبنى ذلك السؤال، وبالتالي يتابع المجلس النظر فيه.
أما التنازل الضمني، فيكون عن طريق ترك السؤال، حيث يعني ذلك عدم رغبة السائل في الاستمرار في سؤاله، كأن يتخلف مثلاً عن حضور الجلسة المخصصة لنظره أكثر من مرة، دون أن يبدي عذراً، ودون أن ينيب غيره من الأعضاء في حضورها([42])، لكن الأمر لا يحسم لمجرد الغياب؛ فمجرد الغياب لا يكون له أثر مسقط للسؤال دون التأكد من ذلك([43])، بل أن بعض اللوائح([44]) تقرر أنه إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الاجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة في مضبط الجلسة.

المطلب الثالث: أنواع الأسئلة البرلمانية.
من خلال ما سبق، يتضح لنا كيف أن الأسئلة البرلمانية يمكن تقسيمها إلى أسئلة مكتوبة وأخرى شفوية، وأسئلة عادية وأخرى عاجلة، لكن مع ذلك يمكن أن نقول أن الأسئلة على نوعين أساسيين هما الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية، لأن الأسئلة العاجلة هي في حقيقتها ليست إلا نوعاً من أنواع الأسئلة الشفوية، ولكن لأهمية هذا النوع من الأسئلة فإننا سنميزه أيضاً بفرع مستقل.

الفرع الأول: الأسئلة المكتوبة:
الأصل أن جميع أنواع الأسئلة (حتى الشفوية منها) توجه مكتوبة إلى أعضاء الحكومة، وتنتهي بمجرد حصول النائب على إجابة الوزير، ولا يلجأ إلى إسلوب الأسئلة الشفوية إلا إذا رغب التعقيب على إجابة الوزير.
وقد استخدمت الأسئلة المكتوبة كوسيلة للحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجها الأعضاء والتي تتطلب وقتاً لإعدادها؛ مما لا يمكن معه الحصول عليها عن طريق استخدام الأسئلة الشفوية.
كما استخدم هذا النوع من الأسئلة للحصول على تفسيرات لنصوص القوانين واللوائح.
وتأخذ بعض الدول بإسلوب الأسئلة المكتوبة إلى جانب الأسئلة الشفوية، في حين تقتصر بعض الدول الأخرى على الأسئلة المكتوبة فقط([45]).

الفرع الثاني: الأسئلة الشفوية:
وهي النوع الثاني من الأسئلة البرلمانية، بل هي الأصل في هذه الأسئلة، إذ تعد الأسئلة المكتوبة بمثابة استثناء، فقد ظهرت بعد أن تبنت البرلمانات نظام الأسئلة الشفوية بفترة طويلة، والبعض([46]) يعتبر الأسئلة الشفوية أهم بكثير من الأسئلة الكتابية، نظراً للحوار المفتوح الذي تقيمه بين الحكومة والمجلس.
والأسئلة الشفوية تتطلب حضور الوزير المسؤول أمام البرلمان للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، بعكس الأسئلة المكتوبة التي لا تتطلب ذلك، حيث يكتفى عادة بوصول الإجابة إلى العضو السائل.
لكن الواقع، أن هذه الأسئلة الشفوية هي مثل الأسئلة المكتوبة من حيث أثرها، ولذلك هي لا تؤدي في النهاية إلى إجراء تصويت على الثقة بالحكومة، فهي إذن أقل أهمية من المناقشات التي تدور حول الميزانية والتي تطرح فيها كذلك الأسئلة الشفوية، أو من المناقشات التي تحدث عند إعلان الحكومة لسياستها العامة.
والأسئلة الشفوية على أنواع متعددة منها:

أولاً: الأسئلة الشفوية بموافقة الوزير.
ففي هذا النوع من الأسئلة لا يجوز أن يدرج في جدول الأعمال أي سؤال ما لم يكن الوزير قد أعلن مسبقاً قبوله الإجابة عليه.

ثانياً: الأسئلة الشفوية مع المناقشة.
وهذا النوع من الأسئلة يتيح فرصة أكبر سواء للنائب السائل أو لبقية أعضاء البرلمان للاشتراك في المناقشة، فهو يسمح بإجراء مناقشة واسعة حول الموضوعات المثارة، والتي قد تضع الحكومة في وضع حرج أحياناً.
وهذا النظام يقترب كثيراً من نظام طرح موضوع للمناقشة العامة كما سنرى في المبحث القادم.

ثالثاً: الأسئلة الشفوية دون مناقشة.
السؤال الشفوي دون مناقشة فقط يمنح مقدمه مدة معينة قصيرة للتعليق على إجابة الوزير، كما لا يجوز لأعضاء البرلمان الآخرين الاشتراك في المناقشة بين النائب السائل والوزير المسؤول.

رابعاً: نظام الاطلاع الحكومي المسبق على الأسئلة الشفوية.
وهذا تتبناه بعض الدول، لكن يشترط إخطار الحكومة مسبقاً بها؛ لكي تتمكن من الاطلاع عليها وتحضير إجاباتها بشأن المسائل والنقاط المثارة([47]).

الفرع الثالث: الأسئلة العاجلة أو الحالة:
إذا كانت الأسئلة التي يطرحها أعضاء البرلمان على الوزراء تهدف إلى الحصول على بيانات ومعلومات أو ممارسة نوع من الرقابة البرلمانية، إلا أنه لا يفوت علينا أن نعرف أن المدة التي تستغرقها عملية الإجابة على تلك الأسئلة قد تكون طويلة نسبياً، فقد يفقد السؤال أهميته لو تأخر الوزير في الإجابة عنه أحياناً.
ولذلك، فإن بعض النظم البرلمانية خصصت تنظيماً خاصاً للأسئلة العاجلة أو الحالة يختلف عن ذلك الإسلوب الخاص بالأسئلة التقليدية، وتلقي الإجابة عنها، لأنها لو خضعت لذلك النظام، فإنها ستفقد حتماً صفتها الأساسية كأسئلة عاجلة تبحث عن جواب سريع. والأسئلة العاجلة هي أساساً نوع من الأسئلة الشفوية، حيث تظهر فائدتها حينما تثار بعض القضايا ذات الطبيعة العاجلة([48])، ومن أمثلتها تلك الأسئلة التي توجه إلى وزير الصحة عن أسباب انتشار مرض خطير .

المطلب الرابع: فوائد نظام الأسئلة البرلمانية.
الفرع الأول: الأسئلة البرلمانية أداة للاستفهام:
فمن خلال ما سبق أن ذكرناه من تعريفات للسؤال البرلماني، يتضح لنا أن من أهم وظائفه هي الاستفهام والاستعلام عن أمرٍ غير معلوم.
ولاشك أن نظام الأسئلة البرلمانية قد ثبت نجاحه في العديد من الدول، فهذا النظام يوفر قنوات اتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتيسر من خلاله الحصول على معلومات من الصعب الحصول عليها بغير هذا الطريق.
كما أنه يمنح لأعضاء البرلمان حرية واسعة في ممارسة حق الاقتراح الذي فرضت بعض الدساتير قيوداً شديدة على ممارسته، وكذلك قد يستخدم لحث الوزير على اتخاذ إجراء معين في موضوع السؤال أو الامتناع عن اتخاذ قرار معين.
ولا يفوت علينا أن نوضح أن استخدام الأسئلة البرلمانية كأداة للاستعلام بهدف الحصول على معلومات معينة، أو طلب إحصائيات محددة، أو التأكد من حدوث واقعة معينة، إنما يعكس مستوى الأفكار السياسية والاقتصادية للنواب، واهتماماتهم.

الفرع الثاني: الأسئلة البرلمانية أداة للرقابة البرلمانية:
كما نستفيد كذلك، أن الأسئلة البرلمانية تكفل رقابة فعالة على العمل الحكومي اليومي، فهي تؤدي إلى الكشف عن الكثير من التجاوزات والمخالفات التي قد تقع من الإدارات الحكومية المختلفة، وتسلط الضوء عليها؛ بهدف دفع الوزراء المختصين للتحرك لمعالجة أوجه القصور بأداء الإدارات التابعة لهم.
ولا يقتصر الأمر على مجرد كشف المخالفات والتجاوزات في الإدارات، بل يمتد إلى السعي إلى تحقيق إصلاحات حكومية في المرافق المختلفة، حيث أن ذلك قد يمتد إلى النشاط التشريعي ذاته؛ فيكون سبباً في إعادة النظر ببعض الأنظمة التي تحكم العمل الحكومي.

الفرع الثالث: الأسئلة البرلمانية وسيلة للحصول على تفسير رسمي للأنظمة واللوائح
الأسئلة البرلمانية وسيلة للحصول على تفسير رسمي من الحكومة حول النقاط صعبة الفهم في التشريعات، وخاصة تلك المتعلقة بالشؤون المالية أو العقوبات.
ولاشك بأن الوزراء يأخذون في حسبانهم ملحوظات النواب الواردة في أسئلتهم عندما يوجهون تعليماتهم ومنشوراتهم الدورية إلى مرافق وزاراتهم المختلفة.
لكن الإجابات الوزارية ليست أكثر من وسيلة كاشفة عن موقف الإدارة مثل أي وسيلة أخرى تعبر فيها السلطة الإدارية عن رأيها دون أن يصل الأمر إلى اتخاذ قرار في الموضوع.
كما أن بعض الإجابات الوزارية لا تكتفي بمجرد ذكر نصوص الأنظمة واللوائح، وإنما تتعدى ذلك إلى تفسير هذه النصوص، وهذا يكشف عن السياسة التي تتبعها الوزارة عند تطبيقها للأنظمة؛ مما يمكن المتعاملين معها من معرفة رأيها في هذا الموضوع.
وأخيراً نشير إلى أن الأسئلة لا يقتصر استعمالها على طلب تفسير الأنظمة واللوائح، وإنما قد يمتد الأمر إلى طلب تفسير بعض نصوص المعاهدات الدولية التي ارتبطت بها الدولة، وأثر ذلك على الأنظمة الداخلية.

المطلب الخامس: آثار السؤال.
إذا قدم السؤال من عضو المجلس وتمت الإجابة عليه – سواء كتابة أو شفاهة – ممن وجه إليه، ثم بعد ذلك عقب عليه ممن تتيح له اللائحة ذلك، ثم قام الوزير بالرد على مقدم السؤال أو المعقبين، هنا تكون إجراءات طرح السؤال والإجابة عليه قد اكتملت، وهنا نتساءل عن أثر السؤال بعد ذلك.
والحديث عن نتائج الإجابة على السؤال ينصرف أساساً إلى السؤال الذي تتم الإجابة عنه شفاهة في الجلسة، دون ذلك الذي تتم الإجابة عنه كتابة، لأن طرح السؤال في الجلسة والرد عنه والتعقيب عليه يؤدي إلى إظهار نتائج السؤال بشكل أوضح.
ولا يعني هذا أن السؤال الذي تتم الإجابة عنه كتابة لا يرتب نتائج معينة، فالإجابة المكتوبة لها فوائد عديدة مثل جمع المعلومات والمتابعة الجيدة لسير النشاط الحكومي وغيرها على نحو ما سبق أن ذكرناه في المطلب السابق.
ونتيجة الإجابة شفوياً في الجلسة لا يمكن أن تخرج عن فرضين:

الفرض الأول: عندما يقتنع مقدم السؤال بالإجابة.
فهذا الاقتناع يعني أن العضو قد تأكد من أن الوقائع التي تمس النشاط الحكومي التي أثارها غير صحيحة، أو أنها صحيحة واقتنع بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، وهنا ينتهي السؤال تماماً بتحقيقه لأغراضه.

ولا يمنع ذلك العضو أن يطلب تزويده ببعض الايضاحات المتعلقة بالإجابة، كما أن السكوت عن التعقيب على إجابة الوزير يعني أن رد الوزير كان كافياً وفقاً للتقاليد البرلمانية.

الفرض الثاني: حالة عدم اقتناع مقدم السؤال بالإجابة.
وهنا قد تترتب عدة نتائج هي:
أولاً: إحالة موضوع الإجابة إلى اللجنة المختصة([49])، ويكون ذلك عندما تتضمن الإجابة معلومات جديدة، فهذا يعني ظهور بعض المعلومات الجديدة عن إجراءات وزارية، فهنا يكون لرئيس المجلس أن يأمر بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، أو أن يطلب رئيس اللجنة أو مقدم السؤال ذلك، وأخيراً يؤخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة دون مناقشة.
كما يمكن إحالة موضوع الإجابة إلى اللجنة المختصة ولو لم تتضمن الإجابة معلومات جديدة ولكن رأى المجلس إحالة السؤال إلى الدراسة.

ثانياً: مدى إمكانية تحول السؤال إلى استجواب([50]).
ذهبت التقاليد البرلمانية إلى جواز تحويل السؤال إلى استجواب، ولكن بشروط هي:

1- أن يعلن مقدم السؤال أن إجابة الوزير عنه غير وافية.

2- أن يتقدم العضو مقدم السؤال – بعد إجابة الوزير – أو غيره من الأعضاء، بطلب مكتوب يتضمن رغبته في تحويل السؤال إلى استجواب.

3- ألا يتم تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة التي تتم فيها الإجابة على السؤال، وذلك لإتاحة الفرصة للأعضاء في الاشتراك بالمناقشـة، ولوجـوب اتخاذ إجراءات معينة بالنسبة للاستجواب.

4- وأن يوافق المجلس على تحويل السؤال إلى استجواب.

كما أجازت بعض الأنظمة([51]) تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة معينة من ورود السؤال إليها
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) نظام الأسئلة نشأ عفوياً أول مرة في البرلمان الانجليزي.
([2]) د. سليمان الطماوي. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط6، 1996م، ص475.
([3]) د. رمزي طه الشاعر. النظرية العامة للقانون الدستوري، القاهرة، جامعة عين شمس، 1980م، ص 354.
([4]) د. زكي محمد النجار. القانون الدستوري (المبادئ العامة والنظام الدستوري المصري)، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 1995م، ص 498.
([5]) د. نعمان أحمد الخطيب. مرجع سابق، ص 383.
([6]) د. قائد محمد طربوش. السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط1، 1995م، ص 370
([7]) المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([8]) د. محمد المصالحة. دراسات في البرلمانية الأردنية، ج1، عمان، الحامد للنشر والتوزيع، ط1، 2000م، ص39.
([9]) المادة (181) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (116) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([10]) د. عادل الطبطبائي. الأسئلة البرلمانية، الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، 1987م، ص 29.
([11]) بعض اللوائح صورت الجهات التي توجه إليها الأسئلة واصفة إياها بالحكومة، وهذا منتقد لأنه يثير مشكلة تحديد المقصود بالحكومة، هل يشمل جميع الوزراء أم بعضهم.
([12]) المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (116) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([13]) المواد من (181-183) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المواد (115-117) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([14]) و (2) المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([15]) المادة (181) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([16]) المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([17]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 61 وما بعدها.
([18]) المواد (183 ، 184) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المواد (123 ، 124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([19]) المادة (185) من اللائحة الداخلي لمجلس الشعب المصري.
([20]) د. زين بدر فراج. مرجع سابق، ص 153.
([21]) مثلاً: الأسئلة الشفوية لا وجود لها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، إلا في حالة مناقشة الميزانية أو عند طرح موضوع معين على المجلس.
([22]) علي محمد عامر العجمي. حق السؤال والاستجواب البرلماني، الكويت، غراس للنشر والتوزيع، ط1، 2003م، ص55 وما بعدها.
([23]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 110.
([24]) علي محمد العجمي. مرجع سابق، ص 62.
([25]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 132 وما بعدها.
([26]) المواد (188 ، 189 ، 190) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([27]) المادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([28]) المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([29]) المادة (239) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([30]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 148.
([31]) القواعد المنظمة لهذين العارضين (السقوط والتنازل) تمثل قواعد عامة تطبق على وسائل الرقابة الأخرى، مع اختلافات طفيفة وفقاً للطبيعة الذاتية وخصوصية التنظيم الإجرائي لكل منها.
([32]) المادة (193) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([33]) المادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([34]) عندما يتغيب العضو دون عذر مقبول، وبعد اتباع إجراءات معينة، يعده المجلس مستقيلاً، وهذا ما جاء في لائحة مجلس الأمة الكويتي.
([35]) نقول ذلك لأن الأمر قد تحكم به المحكمة الدستورية أو يقرره المجلس النيابي.
([36]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 87.
([37]) مدة الفصل التشريعي في الكثير من الدول هي أربع سنوات، وهو يتكون من أربعة أدوار انعقاد، ونفس الأمر فيما يختص بالمدة المقررة لمجلس الشورى السعودي وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظامه.
([38]) المادة (193) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([39]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 90,
([40]) المادة (192) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([41]) المادة (130) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([42]) د. مدحت أحمد يوسف. وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني، القاهرة، دار النهضة العربية، 1998م، ص 200.
([43]) فمثلاً الغياب لأول مرة لا يعني الرغبة الضمنية لمقدم السؤال بالتنازل عنه فوراً.
([44]) المادة (186) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([45]) مثلاً: الأسئلة الشفوية لا وجود لها في النظامين الكويتي والأردني، إلا في حالة مناقشة الميزانية أو عند طرح موضوع معين على المجلس.
([46]) زهير المظفر. مجلس النواب بتونس (التجربة البرلمانية)، تونس، المنشورات العلمية لمركز البحوث والدراسات، 1989م، ص 205.
([47]) د. عادل الطبطبائي. نحو تطوير نظام الأسئلة البرلمانية في الكويت: مجلة المحامي، السنة السابعة عشرة، أعداد: أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 1993م، ص 16.
([48]) د. عادل الطبطبائي. الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق، ص 152 وما بعدها.
([49]) المادتان (189 ، 190) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([50]) المادة (192) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (118 ، 121) من النظام الداخلي مجلس النواب الأردني.
([51]) المادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.



















.......



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1 Emptyالسبت 9 نوفمبر - 9:16
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1



بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1


 بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ
 
وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ
 
لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ
 
وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1, بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1, بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 1 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب