منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية Emptyالأحد 9 ديسمبر - 8:20
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية



بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية

البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية


المبحث الأول: البرلمان واتجاه أنظمة
الحكم في منح حق التشريع والرقابة.


المبحث الثاني: الوظيفة الرقابية
للبرلمان.





المبحث الأول: البرلمان واتجاه أنظمة الحكم في منح حق التشريع والرقابة.
المطلب الأول: ماهية البرلمان

يقصد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حق إصدار القواعد العامة
الملزمة التي تحكم تصرفات الناس داخل كيان الدولة.


وتتجه أنظمة الحكم إلى إعطاء حق التشريع والرقابة لما يسمى بـ
(البرلمان) أو الجمعية الوطنية أو مجلس النواب أو مجلس الشعب، أي تلك التي تمثل
السلطة التشريعية.


وكلمة (برلمان) مستعربة وليست عربية الأصل، وهي عبارة عن مجلس يجتمع فيه، حيث يتم تداول وجهات النظر وتقليب الآراء، فهي إذن مناقشة تتسم بالتبادل، أي تبادل وجهات النظر، أي المداولة بالتعبير البرلماني، وأهمية تبادل وجهات النظر لإبراز محاسن وعيوب كل منها، ومن ثم فإن الممارسة البرلمانية لعملية تبادل وجهات النظر سوف تتناول البدائل والتوفيق بينها، أي الحلول الوسط بالتعبير البرلماني([1]).


كما عُرف مجلس النواب بأنه ذلك المجلس الذي انتخب أعضاؤه من بين صفوفالأمة ومن سائر طبقاتها ([2]).

والنظام النيابي([3]) يقوم على أسس هي:


أولاً: تكوين البرلمان أساساً عن طريق الانتخاب.


ثانياً: تجديد البرلمان بعد فترة معينة.


ثالثاً:اعتبار عضو المجلس ممثلاً للشعب في مجموعه لا للدائرة التي انتخبته.

رابعاً:استقلال البرلمان عن الناخبين مدة نيابته([4]).


وعن أهمية البرلمان، يذكر الفقهاء بأنه هو عصب النظام النيابي في كل
دولة ومستودع الفكر والخبرة، ومصدر قوة الدفع فيها، إما إلى التقدم أو التعثر؛
بسبب مكانته العليا بين المؤسسات الدستورية في الدولة، ونظرة الشعب إليه وقد وكله
بالتشريع وإقرار السياسات ومساءلة الحكومة، فالبرلمان إذن يستمد أهميته بما يناط
به من اختصاصات سواء تلك التي تتعلق بالتشريع أو الرقابة أو حتى كونه معبراً عن
الرأي العام للشعب.


ولذلك، قيل في وصف البرلمان بأنه نظام شامل يطبق على جميع المؤسسات
السياسية ذات الطبيعة الاستشارية، وفضلاً عن ذلك فإنه يصدق على هذه المؤسسات مهما كانت طبيعة النظام السياسي والدستوري، بل حتى ولو لم يكن برلمانياً، وقد نجم هذا الوصف العام من تحليل حق التمثيل النيابي وخصائصه، والتي وضعها الاتحاد البرلماني الدولي وفتح عضويته لجميع الدول التي يوجد بها مجلس نيابي واحد أو أكثر([5]).

وعلى ذلك فإن للبرلمان خصائص هي:


أولاً: أن البرلمان قاعدة النظام الديموقراطي.


حيث يعد البرلمان أهم معالم المجتمع الديمقراطي، لأنه تجسيد لقيم السيادة الشعبية، والحرية والمساواة والمشاركة السياسية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:-


1- أن البرلمان هو المؤسسة الأكثر ارتباطاً بالجمهور وانفتاحاً عليه، حيث تدور مناقشاته على تنوعها في مناخ من الشفافية والعلنية.


2- أن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة في نظام الحكم التي تجمـع بيـن وظيفتيـن


رئيستين، فهو هيكل نيابي يعبر عن مشاعر وآراء المواطنين، كما أنه من ناحية أخرى آلية تشريعية تصنع القوانين التي تحكم الدولة بأسرها، ولعل اجتماع هاتين الوظيفتين في البرلمان هو مصدر أهميته الفريدة بين مؤسسات نظام الحكم أو الدستور.


3- أن البرلمان هو السلطة العامة الوحيدة التي تضم عدداً كبيراً من الأعضاء بما يفوق السلطة التنفيذية، أي عدد الوزراء، كما أن أعضاء البرلمان أكثر تنوعاً من بقية أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية معاً، وذلك من الناحية السياسية والحزبية، وأيضاً الانتماء إلى المناطق الجغرافية والثقافية المحلية المختلفة في المجتمع.


4- وهو السمة الرئيسة في تكوين البرلمان، أنه يعتمد غالباً على آلية الانتخاب.


5- أن البرلمانات عموماً تتميز عن غيرها من سلطات الحكم بأنها تعمل في إطار قاعدة المساواة بين أعضائها، أكثرية ومعارضة، معينين أو منتخبين، فيما يسمى
الطابع المساواتي للبرلمان.


ثانياً: أن البرلمان هيئة لتمثيل المواطنين في الحكم.


فالشعب لا يباشر سيادته بنفسه، وإنما بواسطة نواب عنه يمارسون مهام النيابة بإسمه ولمدة معينة ثم يتجددون في انتخابات دورية، لهذا فإن البرلمان أصبح الهيئة الأساسية التي تمثل المواطنين في شؤون الحكم مع الاحتفاظ بالسيادة للشعب ذاته، لأن أعضاء البرلمان يباشرون سلطتهم تحت رقابة الرأي العام، وطالما حصلوا على ثقة الناخبين، فإن الكلمة في نهاية الأمر هي كلمة الشعب.


المطلب الثاني: وضع البرلمان في أنظمة الحكم:


أولاً: في النظام الرئاسي([6]):


يعرف النظام الرئاسي على أنه ذلك النظام الذي يستند على وجود رئيس دولة منتخب من الشعب يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ويقوم على الفصل شبه المطلق بين السلطات([7]).


فالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي تقوم على أساس التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات منذ نشأته، والذي تأسس على فصل السلطات فصلاً تاماً ومطلقاً، بحيث تستقل كل سلطة عن الأخرى في مباشرة وظيفتها،
مما ينتفي معه وجود أي علاقة تداخل أو مشاركة في الاختصاصات بين سلطات الحكم في الدولة.


ثانياً: في النظام المجلسي([8]):


وهو نظام اندماج السلطات، حيث يتأسس على تركيز جميع السلطات في الدولة في جهة واحدة تنوب عن الشعب، وذلك استناداً إلى وحدة السيادة في الدولة وعدم قابليتها للتجزئة([9]).


ثالثاً: في النظام البرلماني([10]):


يعتنق النظام البرلماني التفسير الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات كما يريده دعاة هذا المبدأ، ذلك التفسير الذي يقوم في جوهره على أساس الفصل النسبي بين السلطات، والذي يسمح بوجود علاقة تعاون ومشاركة في الاختصاصات بين السلطات أثناء ممارستها لوظائفها، ومعنى ذلك أن الفصل بين السلطات في هذه الحالة لا يحول دون اشتراك عدة هيئات في ممارسة بعض الوظائف، كما لا يحول دون قيام هذه الهيئات بممارسة نوع من الرقابة تجاه بعضها دون المساس باستقلال كل هيئة عن الأخرى في حدود معينة، فكل هيئة لا تستقل بوظيفتها استقلالاً كاملاً بل تشاركها الهيئة الأخرى في ممارسة جزء منها([11]).


ولذلك يتضح لنا كيف أن وضع البرلمان في نظام الحكم – ولا سيما في علاقته بالسلطة التنفيذية – هو الذي يحدد شكل الدولة، ونوع نظامها السياسي.


ففي النظام الرئاسي، ينتخب الشعب رئيس الدولة مباشرة، ويكون الرئيس هو المسؤول عن السلطة التنفيذية، فيعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، وبهذا يكون الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واضحاً.


وفي النظام البرلماني، تتداخل السلطتان التشريعية والتنفيذية فتكون الأولى منتخبة مباشرة من الشعب أما السلطة التنفيذية من قسمين: رئيس الدولة (الذي قد يتولى منصبه بالوراثة كالملوك والأمراء، أو بالانتخاب كما هو الحال بالنسبة لرؤساء الجمهورية) ورئيس الوزراء (بأن يقوم الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية بتشكيل الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، الذي يستطيع حجب الثقة عنها أو عن أحد أعضاءها).


ويتسم النظام البرلماني أيضاً، بقدرة رئيس الدولة على حل البرلمان إذا أصبح التعاون بينه وبين الوزارة مستحيلاً؛ وبهذا فإنه يكفل التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبدونه تصير الحكومة خاضعة لسيطرة البرلمان.


ولكن حق الحل غير موجود في النظام الرئاسي، فلا يستطيع رئيس دولة مثلاً في الولايات المتحدة أن يحل الكونجرس، ولا يملك دعوته للانعقاد، كما لا يملك الكونجرس سلطة عزل الرئيس أو اختيار الوزراء أو مساءلتهم أو حجب الثقة عنهم.

المطلب الثالث: اختصاصات البرلمان:


أولاً: الاختصاصات الدائمة:


وهي اختصاصات أساسية ودائمة، يندر إيجاد مجلس تمثيلي لا يمارسها، وهذه تتعلق بالتشريع والمالية([12]).


فبالنسبة للتشريع، يمكن القول بأنه ليس هناك برلمان في الدساتير المعاصرة ومهما كان نوعه إلا ويتمتع بهذا الاختصاص الرئيس الذي يمكن من خلاله تسميته بالسلطة التشريعية.


ونفس الأمر فيما يتعلق بالضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة وكذلك الرسوم، والميزانية، فلا تقر إلا عن طريق نظام يقره البرلمان.


ثانياً: الاختصاصات المتغيرة:-


وهي اختصاصات متغيرة تمارسها البرلمانات بطرق مختلفة وعلى حسب دساتيرها، فهناك الاختصاص السياسي، مثل الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة في النظام البرلماني، لأن الحكومة تستمد منه الثقة ويجب أن تحافظ عليها، هناك أيضاً اختصاص الاستجواب أو التحقيق، عندما يقرر البرلمان إجراءه في حالة أو مشكلة معينة لوزير معين مثلاً وطرح الأسئلة عليه، ومثل هذه الوسائل الرقابية تختلف من دولة لأخرى.


المطلب الرابع: تشكيل البرلمانات:


البرلمان هو مؤسسة سياسية مكونة من مجلس أو عدة مجالس، أو غرف، يتكون كل منها من عدد مرتفع من الأعضاء، ويتمتع هذا المجموع بسلطات تقريرية متفاوتة الأهمية، ولذلك يجب التمييز بين البرلمان واللجان أو الهيئات، والمؤسسات التي تتكون من عدد صغير من الأعضاء، وكذلك الجمعيات الاستشارية، التي لا تملك سلطات تقريرية([13]).

فالبرلمان يتكون من عدد معين من الأفراد، يتم تحديدهم بأحد طريقين:


- أن يتم تحديد عدد النواب بنسبة عدد السكان، كأن يقال "نائب عن كل عشرة آلاف
مواطن".


- أو أن يتم تحديد عدد محدد في الدستور أو القانون، أو تحديد عدد معين باعتباره حدا أدنى أو باعتباره حدا أقصى.


وفيما يختص بتنظيم البرلمان وتكوينه، فإن الدساتير تختلف في اتجاهها في تكوين البرلمان، فهناك نظام المجلس الواحد، ونظام المجلسين، ولكل من هذين النظامين مؤيدون ومعارضون، بل أن البعض ذكر أن هناك نظاماً للمجالس المتعددة.


واختيار دولة معينة لنظام المجلس الواحد أو المجلسيـن، لا يخضع لمجـرد


الاعتبارات النظرية، ولكن تحكمه تقاليد الدول وسوابقها الدستورية، فلقد نشأ نظام المجلسين في بريطانيا لأسباب تاريخية تتعلق بالبناء الطبقي للمجتمع البريطاني بينما تميل الدول الحديثة والبسيطة التركيب إلى نظام المجلس الموحد.


أولاً:نظام المجلس الواحد:


يقصد بنظام المجلس الواحد أو كما يسميه البعض بنظام المجلس الفردي، أن تناط السلطة التشريعية بمجلس واحد، أياً كان الإسم الذي يسمى به هذا المجلس([14]).

ويقوم هذا النظام على أساس أن يستأثر بالسلطة التشريعية مجلس واحد، فالناخبون يقومون بانتخاب نواب عنهم، ويكون هؤلاء النواب مجلساً واحداً يمارس الاختصاصات المقررة في الدستور، والتي أهمها الوظيفة التشريعية، ثم وظيفة محاسبة السلطة التنفيذية في بعض النظم الدستورية([15]).


وأهم مبررات هذا النظام هي:


1- البساطة والبعد عن التعقيد، ولهذا اتجهت معظم الدول حديثة العهد بالديمقراطية إلى نظام المجلس الواحد.


2- نظام المجلس الواحد يتجنب العيوب العملية لنظام المجلسين، والعيوب هي:


أ‌- بطء التشريع، فوجود المجلسين بإجراءات مستقلة، يؤدي إلى عرقلة التشريعات لا سيما إذا لاحظنا أن النظام الديمقراطي في مجموعه يتسم بالبطء.


ب‌-تصادم المجلسين مع بعضهما، فوجود مجلسين يختلفان في التشكيل، مع منحهما اختصاصات متساوية، لابد وأن يؤدي إلى اختلافهما في بعض المسائل الجوهرية، وقد يتمسك كل مجلس بوجهة نظره، مما يتعارض مع الصالح العام.


ثانياً: نظام المجلسين:


يقصد بنظام المجلسين، أن تناط السلطة التشريعية بمجلسين، حيث يشترك هذان المجلسان في تولي مهمة التشريع بشكل رئيس، على أن ينفرد أحدهما أحياناً في مهام أخرى من مهام السلطة التشريعية([16]).


ويقتضي ذلك أن يكون البرلمان من مجلسين، يحمل كل منهما إسماً يغاير إسم المجلس الآخر، ومشكلة التفضيل بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين لا محل لها إلا في الدول البسيطة، لأن نظام المجلسين هو شبه ضرورة في الدول الاتحادية التي تأخذ بنظام الاتحاد المركزي أو الفدرالي، ففي هذا النظام تكون الدولة من عدة دويلات، تختلف من حيث المساحة الجغرافية، والموارد، وعدد السكان، فلو اقتصرت هذه الدول على نظام المجلس الواحد، وكون هذا المجلس على أساس السكان؛ فإن الدويلات الكبرى، سوف تبتلع الدويلات الصغرى، ولهذا فإن العادة قد جرت على أن تأخذ دول الاتحاد المركزي بنظام المجلسين، لكي يكون أحد المجلسين على أساس شعبي، ويكون المجلس الآخر على أساس تمثيل الولايات، فيكون للولايات في هذا المجلس الثاني أصوات متساوية بغض النظر عن عدد سكانها، وهذا هو الغالب في معظم الدول الاتحادية([17]).


وأهم مبررات هذا النظام هي:


1- إمكان تغيير التمثيل في نطاق كل من المجلسين، فإذا قام أحد المجلسين على أساس تمثيل الشعب في مجموعه، فإنه يمكن تمثيل مصالح معينة في المجلس الثاني، كالطبقات الأرستقراطية قديماً، والمصالح المهنية حديثاً.


2- العمل على رفع مستوى المجالس النيابية، وذلك باختلاف المجلسين في التشكيل، بأن تتطلب شروطاً أقسى في أعضاء أحد المجلسين، كالسن المرتفع، أو النصاب المالي، أو سبق شغل مناصب معينة، أو حمل مؤهلات عالية ...، فيترك أحد المجلسين لتحقيق التمثيل الشعبي الكامل بينما يكون المجلس الثاني مسرحاً للكفايات المختلفة، وبهذا فإن بعض أعضاء هذا المجلس الثاني يشغلون مناصبهم عن طريق التعيين.


3- منع التسرع في التشريع، لأن كل مجلس سيتولى مراجعة القوانين التي يعدها المجلس الآخر؛ فيتلافى بذلك التشريعات الطائشة.


4- منع استبداد المجالس، فقد يميل أحد المجالس إلى الاستبداد إذا سيطرت عليه أكثرية ذات اتجاه معين.


5- تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة، فإذا كان للبرلمان سلطة محاسبة السلطة التنفيذية، فإن أحد المجلسين قد يقوم بدور الحكم بين الحكومة وبين المجلس الآخر إذا تأزمت الأمور، فلا تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراء عنيف مثل الحل، ولا يحتاج المجلس الأول إلى مقابلة ذلك بسحب الثقة( [18]).


ولذلك، فإن الدول التي يتكون فيها البرلمان من مجلسين، أحدهما يتشكل بالانتخاب والآخر يجمع بين الانتخاب والتعيين، عادة ما يكون المجلس المنتخب هو السلطة التشريعية والرقابية الأولى، بينما يكون المجلس المعين مساعداً له، وربما شريكاً له في بعض الاختصاصات، مثل مناقشة مشروعات الأنظمة، مع تمتع المجلس المنتخب بسلطات أكبر من المجلس المعين.


ثالثاً: نظام المجالس المتعددة:


ذكر البعض([19]) بأن هناك نظاماً ثالثاً وهو نظام المجالس المتعددة، ففيه تمارس السلطة التشريعية من خلال عدة مجالس، إلا أن أحد هذه المجالس يكون ذا اختصاص أساس في الحياة النيابية، وباقي المجالس تمارس دوراً تشريعياً محدداً أو مقصوراً على مجالات معينة على سبيل الحصر، وقد تضطلع هذه المجالس بالأعمال التحضيرية للأنظمة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لها الحق في التصويت.


المبحث الثاني: الوظيفة الرقابية للبرلمان.


المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية وأساسها:


إن دراسة القانون المقارن قد أظهرت لنا صوراً مختلفة للرقابة على أعمال الإدارة، تختلف باختلاف الهيئة التي تمارسها، وباختلاف طبيعة هذه الرقابة ومداها.


فالرقابة قد تكون إدارية تباشرها الإدارة بنفسها على أعمالها، أو قد تكون رقابة قضائية تباشرها المحاكم وتختلف باختلاف التنظيمات القضائية داخل كل دولة، والوظيفة الرقابية هنا هي رقابة سياسية([20]) وهي التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواء كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الفئات الإقليمية.


والرقابة السياسية هي ما يعرف بالرقابة البرلمانية، حيث يمكن تعريفها بأنها رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها في الدستور([21]).


كما عرفت([22]) الرقابة البرلمانية بأنها تلك الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على أعمال السلطة التنفيذية في ظل النظام البرلماني([23]).


مما سبق ، يتضح أن الرقابة البرلمانية هي دراسة أعمال الجكومة ، وتأييدها إن أصابت حسابها إن أخطأت ، حيث يعد البرلمان سلطة رقابية سياسية على أعمال الحكومة وتصرفاتها ؛ حتى يتأكد من أن جميع ما تقوم به من أعمال يتم في حدود القانون ، ويتفق مع المبادئ الدستورية وتحقيق المصلحة العامة .


وعرفها البعض([24]) بأنها دراسة أعمال الحكومة مع حق البرلمان في أن يصدر أحكاماً قيمة عن هذه الأعمال قد تقود إلى استقالة الحكومة إذا سحبت الثقة أو هي تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعمال الحكومة للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة وتحديد المسؤول عن ذلك ومساءلته.


وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية هو اختصاص أصيل كفلته الدساتير لمجالسها، ورسمت له الطرق التي تسير عليها هذه الممارسة بما يضمن استمرار هيمنة المجلس على مراقبة أعمال الحكومة وتصرفاتها، ولذلك فإن الرقابة البرلمانية هي وظيفة سياسية بالدرجة الأولى تتصل بمراجعة أعمال الحكومة، وإسداء النصح لها، وإبلاغها بكل رغبة تتصل بمصالح مجموع الناخبين الذين تمثلهم السلطة التشريعية.


وإذا كنا نقول بأن السلطة التنفيذية تخضع للرقابة البرلمانية، فإنه لا يفوت علينا التوضيح بأن ذلك الخضوع بدرجات، فالبرلمان في جميع أنحاء العالم يقوم بالرقابة على السلطة التنفيذية، ولكن يختلف أداء البرلمان لهذه الوظيفة من دولة لأخرى، وذلك وفقاً للسلطات التي يتمتع بها البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية، ويتضح ذلك بالنظر إلى أن بعض الدول يستطيع البرلمان فيها إجبار الحكومة على الاستقالة عن طريق التصويت على الثقة في الحكومة.


وفيما يخص أهمية الرقابة البرلمانية وأساسها، فلأن الحكومة هي صانعة السياسة العامة والمنوط بها تنفيذها، فإن ذلك يعد مسوغاً لأن يشاركها البرلمان تأدية تلك الاختصاصات بتوازن معناه أن السلطة توقف السلطة، وتحد من طماحها، ومن هنا لم يكن من سبيل للاحتراز من ذلك إلا بالإعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من منعالأخرى من أن تضل، وعلى هذا الأساس كانت الرقابة من أهم وظائف البرلمان، يستوثق بها تارة من كيفية أداء الحكومة لمهامها، ويتمكن من خلالها من منعها إذا ضلت، حيث يرجع هذا الثقل الكبير للوظيفة الرقابية للبرلمان في نظر المجتمع وأعضاء البرلمان إلى عددٍ من الأمور التي أملتها التطورات السياسية منها:


أولاً: أن الحكومة هي التي تصنع السياسات العامة ، وهي التي تملك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للأنظمة، وبالتالي يتجه اهتمام البرلمانات في ظل هذه الأوضاع إلى محاولة استثمار ما هو ممكن من وسائل وآليات وتفعيلها للمساهمة في صنع القرار، وأهمها الرقابة.


ثانياً: أن التوازنات السياسية والحزبية في البرلمان قد تحد من قدرته على توجيه الحياة السياسية وصنع السياسات العامة، لاسيما في ظل وجود أكثرية حزبية كبيرة مؤيدة للحكومة، وبالتالي تصبح الرقابة أهم الوسائل المتبقية أمام المعارضة للتأثير في السلطة التنفيذية.


ثالثاً:أن الثقافة السياسية السائدة في المجتمع قد تنظر إلى الدور الرقابي للبرلمان بشكل أكثر تقديراً وإعجاباً من نظرتها لدوره التشريعي، وينطبق ذلك بوضوح على نظرة الرأي العام إلى أعضاء المعارضة البرلمانية أو المستقلين([25]).


المطلب الثاني: غايات الرقابة البرلمانية :


من خلال النظر في مختلف النصوص الدستورية المنظمة للرقابة، يتضح أن لها هدفاً عاماً ترمي إليه جميع وسائل الرقابة، كما أن لكل وسيلة منها هدفاً خاصاً بها لا يتحقق بغير اتباعها.


الغرض العام للرقابة يتمثل في الاستيثاق من اتفاق أداء الحكومة لمهامها مع المصلحة العامة، وتحقيق ذلك يتطلب توافر أمرين، أولهما أن يكون لدى النائب المعلومات والوثائق اللازمة عن مختلف أجهزة الدولة، بشكل يمكنه من الإحاطة علماً بمجريات الأمور فيها، مع الأخذ بالعلم أن حجب هذه المعلومات عنه لا يؤثر على ضرورة قيامه بدوره الرقابي، وإنما قد يوقعه تحت تأثير جماعات محتكرة لتلك المعلومات وبالتالي تؤثر على أدائه التشريعي والرقابي للبرلمان، أما الآخر وهو ضرورة أن يتصف النائب بالكفاية الفنية التي تمكنه من مراقبة الأداء الحكومي على أسس ومعايير ثابتة.


وأهمية تحقيق هدف الرقابة يكون من خلال تبصير الحكومة بالعيب الكامن في إحدى إداراتها؛ حتى تبادر بإصلاحه. وكذلك تنبيه البرلمان إلى أن هناك بعض القطاعات المعينة التي تستلزم تدخلاً أو إصلاحاً تشريعياً، إما لعدم وجود تنظيم لها، أو لأن التنظيم القائم لم يعد ملائماً واقعياً، أو أن حلول الحكومة ومعالجتها لم تعد كافية، وبالتالي مساءلة المسؤول عن ذلك سواء علمه أو لم يعلمه.


وفيما يختص بالأهداف الخاصة للرقابة البرلمانية، فهذه ترجع إلى نوع الوسيلة الرقابية، إذ لكل وسيلة هدف محدد لا يتحقق بغير اتباعها، فمنها ما يرمي إلى العلم بالمجهول أو الاستفسار عن غامض كالسؤال، ومنها ما يرمي إلى المحاسبة أو المساءلة كالاستجواب، أو يهدف إلى تحقيق رغبة معينة عامة لا يمكن طلبها بغيره من الوسائل كالاقتراح برغبة، أو ذلك الذي يبتغي إظهار الحقيقة حول أمر ما كالتحقيق البرلماني، أو ما يستهدف إحاطة الحكومة علماً بما تجهله أو حثها على اتخاذ إجراء تواجه به أمراً قد تعلمه كطلب الإحاطة.


وجميع ذلك تحت غطاء تحقيق المصلحة العامة الذي يهدف – بطبيعة الحال - إلى تقويم وإصلاح الأداء الحكومي، على نحو ما سنعرضه في دراستنا لوسائل الرقابة البرلمانية تفصيلاً.


المطلب الثالث: نطاق الرقابة البرلمانية:


إذا كانت الرقابة البرلمانية أوسع مجالاً في أعمالها من الرقابة القضائية، فإنها أضيق منها في الأثر، هذا ما أظهره التباين بين الرقابتين.


فبالرغم من أن مبدأ فصل السلطات يحرص على ألا تتدخل سلطة في عمل سلطة أخرى، إلا أنه لم يحدد نطاق رقابة البرلمان أو القضاء تحديداً دقيقاً، حيث جاء الاتساع في المجال لصالح البرلمان، وأتت السعة في الأثر لصالح القضاء.


ومن مظاهر اتساع مجالات الرقابة البرلمانية هي أنها ليست مقصورة على أعمال السلطة التنفيذية، كما هو شأن الرقابة القضائية، وإنما تمتد أيضاً إلى مراقبة أعضائها، ومن هنا لا يمثل اتصال تصرفاتهم بحياتهم الخاصة حائلاً دون امتدادها إليها، طالما كان لها تأثيرها على المصلحة العامة.


كما أن الرقابة البرلمانية لا تقتصر على أعمال السلطة التنفيذية على ما تتخذه الأخيرة بصفتها الحكومية، وإنما تمتد لما تصدرها السلطة التنفيذية من أعمال إدارية داخلية ، كما أن أعمال الحكومة أو أعمال السيادة تخضع لها كخضوع الأعمال الإدارية، إذ تتحقق فيها مناط هذه الرقابة ، وهو انعقاد الاختصاص بها للسلطة التنفيذية، حتى من ذهب إلى أنه لا يجوز لأعضاء البرلمان مد رقابتهم إلى السياسة الخارجية للدولة على أساس أنها تعكس العلاقة بالدول الأخرى، حيث أنها لا تعد من أعمال السيادة، كما أن طابعها السري قد يتعارض من أن تكون مجالاً للرقابة، لاسيما إن كانت وسيلة الرقابة هي الأسئلة المكتوبة التي يعد نشر الإجابة عنها بالجريدة الرسمية من مقتضيات ممارستها، يرى البعض([26]) أن هذا الرأي لا يمكن قبوله، لأنه من جهة يخالف ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية، فالتذرع بأن في
التعرض لتلك الأعمال ما يفضي إلى الكشف عن سريتها هو أمر مردود عليه بأن السرية لا يمكن أن تمثل عائقاً يحول دون أن يبسط النواب رقابتهم على تلك الأعمال لاسيما إن كان من المقدور الحفاظ على سريتها دون إخلال بحقهم الدستوري في الرقابة، ولعل من سبل ذلك عدم نشر الإجابة الحكومية عن الأسئلة المتعلقة بالمسائل السرية بالجريدة الرسمية، مما يكون مفاده اقتصار العلم بها على أعضاء البرلمان وحدهم، بل أنه ليس هناك ما يمنع البرلمان من عقد جلسة سرية لمناقشة هذه الأعمال، وهذا أمر تقره الدساتير ولا تحظره. وعلى خلاف ذلك كانت الرقابة القضائية التي تقتصر على أعمال الإدارة فحسب دون أن تمتد إلى أعمال السيادة.


ومن مظاهر اتساع الرقابة البرلمانية أيضاً، هو أن هذه الرقابة لا يشترط لممارستها أن تكون أعمال السلطة التنفيذية التي تمارس عليها تامة أو منجزة، فلا يلزم أن تكون قد خرجت من طور الإعداد والتحضير إلى نطاق التنفيذ، فهي تمارس أيضاً على الأعمال التحضيرية أو ، بل حتى على ما تنوي الحكومة اتخاذه، أو حتى مجرد التصريحات التي يدلي بها أعضاء الحكومة، وإن لم تأخذ شكلاً نهائياً([27])، وهذا أيضاً على خلاف الرقابة القضائية التي لا تمارس إلا إذا كان العمل تاماً نهائياً وقد أحدث أثره.


إضافة إلى ذلك، فإن الرقابة البرلمانية تشمل مشروعية الأعمال الإدارية وملائمتها معاً، فلا تقتصر على الاستيثاق من مطابقة العمل الحكومي أو الإداري للقواعد القانونية المنظمة له، وإنما تتجاوزه إلى البحث في مدى ملائمته مع الواقع والظروف المعاصرة له، لكن الرقابة القضائية تقتصر على مشروعية الأعمال الإدارية ولا تمتد إلى ملائمتها.


وفيما يختص بضيق أثر الرقابة البرلمانية،فكل ما يترتب على رقابة البرلمان من أثر لا يعدو أن يكون إثارة المسؤولية السياسية للوزير أو الحكومة، فلا يملك البرلمان أكثر من ذلك، حيث يقف مبدأ الفصل بين السلطات حائلاً دون الاعتراف له بأكثر من ذلك، فلا يجوز له مثلاً أن يصدر أوامر إلى الحكومة أياً كان مضمونها أو هدفها، كما لا يمكنه أن يلغي قراراً أصدرته الإدارة أو يعدله أو يوقف تنفيذه مهما كانت درجة جسامة مخالفته للمشروعية، لكن يكون له أن يخفف من تلك الآثار من خلال سن تشريع بهذا الشأن أو ما يسمى بالنفوذ الأدبي للبرلمان على الإدارة حتى لا يتعرض الوزير للمساءلة.


المطلب الرابع: المسؤولية الوزارية (السياسية):


تعد المسؤولية السياسية أحد الدعامات الجوهرية في النظام البرلماني، ويقصد بالمسؤولية السياسية أو الوزارية، هي أن يكون للبرلمان الحق في سحب الثقة من
الحكومة أو من أحد الوزراء ، ويترتب على هذا التصرف وجوب استقالة الحكومة أو الوزير.


ومن الأمور المتفق عليها أن كل نظام قانوني يفرض على أشخاصه التزامات ويرتب لهم حقوقاً، والإلتزامات التي يفرضها القانون على أشخاصه واجبة التنفيذ، بمعنى أنه إذا تخلف الشخص القانوني عن القيام ببعض التزاماته تحمل تبعة هذا التخلف ، وإلا فلا معنى لوجود الالتزام.


والالتزام لا يصدق عليه هذا الوصف القانوني إلا إذا ترتب على عدم الوفاء به تحمل التبعة أو المسؤولية، كما أن التعهد لا يكون ملزماً إلا إذا ترتب على مخالفته جزاء.


والمسؤولية السياسية المقررة في الدستور، شأنها في ذلك شأن سائر الأنظمة القانونية، فإذا تخلف الشخص العام عن القيام بمسؤولياته، تحمل تبعة المسؤولية أمام البرلمان.


وارتباط الالتزام الوزاري بالمسؤولية هو أمر مسلم به في النظم الدستورية والبرلمانية، فالمسؤولية إذن تنشأ في حال الإخلال بعمل أو الامتناع عن عمل قانوني من الشخص المكلف به.


كما أن الفقهاء قد أجمعوا على تقرير مسؤولية الحكومة أمام البرلمان عن الأخطاء التي تقع من موظفيها أثناء أو بمناسبة تأديتهم لوظائفهم وبمقتضى السلطة التي تخولها لهم([28]).


ولذلك فإن المسؤولية السياسية أو الوزارية هي إذن أثر لا وسيلة، فلا تثار بشكل مستقل، وإنما على أثر استجواب، سواء كان موجهاً لأحد الوزراء أو إلى رئيس الوزراء، ولأن غالب الوسائل الرقابية الأخرى قابلة للتحول إلى استجواب، فإن مفاد ذلك أنها جميعاً يمكن أن تفضي إلى إثارة هذه المسؤولية، ولو بطريق غير مباشر، الأمر الذي يدعونا إلى بحث هذه المسؤولية عند تعرضنا للاستجواب كأحد الوسائل الرقابية.




([1]) د. علي الصاوي. قياس فعالية البرلمان، القاهرة، جامعة القاهرة، 2003م، ص 5 – 6.

[2]) أحمد عبدالكريم أبو شنب. قاعدة الشورى في مجتمع معاصر، عمان، دار البيرق، بدون تاريخ، ص 79.

([3]) تطورت فكرة النيابة من نيابة في الحديث إلى نيابة في الحضور، فأصبحت الصفة التمثيلية من أهم الخصائص التكوينية للبرلمان.

([4]) د. سليمان الطماوي. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط6، 1996م، ص76.

([5]) د. داوود الباز. الشورى والديموقراطية النيابية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1997م، ص 82.

([6]) انظر في ذلك: د. ثروت بدوي. النظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1994م، ص 341.

د. حسين عثمان. النظم السياسية والقانون الدستوري، بيروت، الدار الجامعية، بدون تاريخ، ص 210.([7]) من أمثلته: النظام الرئاسي الأمريكي.([8]) د. نعمان أحمد الخطيب. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 1999م، ص 386.([9]) نظام الجمعية الوطنية محدود الانتشار، ومثاله: الحكومة السويسرية.([10]) انظر في ذلك: د. أيمن محمد شريف. الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005م، ص 131.

د. نعمان الخطيب. مرجع سابق، ص 375.

([11]) من أمثلته: النظام الانجليزي.
([12]) د. أدمون رباط. الوسيط في القانون الدستوري العام، ج2، 1971م، بيروت، ص 706.

([13]) موريس دوفرجيه. ترجمة جورج سعد. المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، بيروت،المؤسسة الجامعية للنشر، ط1، 1992م، ص 111.

([14]) د. نعمان الخطيب. مرجع سابق، ص 345.
([15]) أنظر في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط4، 1979م، ص 106.

د. صلاح الدين فوزي.البرلمان (دراسة مقارنة لبرلمانات العالم)، القاهرة، دار النهضة العربية، 1994م، ص2.

([16]) د. نعمان الخطيب. مرجع سابق، ص 347.

([17]) أنظر في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية، القاهرة، دار الفكر العربي، ط4، 1979م، ص 106.
د. صلاح الدين فوزي. مرجع سابق، ص 5

([18]) د. سليمان الطماوي. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط4، 1979م، ص 106.

([19]) د. صلاح الدين فوزي. مرجع سابق، ص 8.

([20]) بعض الكتاب يطلق عليها مصطلح "الرقابة الشعبية".([21]) د. خالد سمارة الزغبي. وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: مجلة العلوم الإدارية، السنة التاسعة والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر 1987م، ص 99.([22]) د. سامي جمال الدين. الرقابة على أعمال الإدارة، الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون تاريخ، ص 191.([23]) لأن البرلمانات تتمتع في النظام البرلماني بحق محاسبة سلطة التنفيذ بوسائل مختلفة.([24]) د. علي الصاوي. من يراقب من (محاولة لتأصيل نظرية الرقابة البرلمانية)، القاهرة، جامعة القاهرة، 2003م، ص 26.([25]) د. علي الصاوي. البرلمان، القاهرة، موسوعة الشباب السياسية، 2000م، ص 77.([26]) د. محمد باهي أبو يونس. الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2002م، ص 19 وما بعدها.([27]) د. إيهاب زكي سلام. الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، القاهرة، عالم الكتب، 1983م، ص10.([28]) محمد فهيم درويش. أصول العمل البرلماني النظرية والتطبيق، بورفؤاد المتحدة سنتر، 1995، ص 396.
...




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية Emptyالسبت 9 نوفمبر - 9:01
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية



بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية



 شّڳَرًأِ لًڳً ۶ـلّى أًلّمُوٌضّوِعُ أًلٌجٌمًيّلّ وِ أِلًمُفًيِدَ
 
جّزَأٌڳُ أًلِلًهٌ أًلٌفً خّيًرُ عُلَى ڳَلّ مٌأً تًقٌدّمًهِ لًهَذٌأُ أَلّمًنَتًدَى




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية, بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية, بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث في البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب