منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية Emptyالأحد 9 ديسمبر - 10:25
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية



بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

المبحث السادس: الاستجواب

تمهيد وتقسيم:

المطلب الأول: شروط الاستجواب.

المطلب الثاني: النظام الإجرائي للاستجواب.

المطلب الثالث: المسؤولية كأثر للاستجواب.

المطلب الرابع: استرداد الاستجواب والتنازل عنه.


تمهيد وتقسيم
الاستجواب هو أخطر حقوق البرلمان في علاقته بالحكومة، فهو ليس مجرد طلب إيضاح أو استفسار عن مسألة معينة، بل هو عبارة عن محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء على تصرف من التصرفات العامة، فهو استيضاح يتضمن الاتهام أو النقد لأي عمل عام تقوم به الحكومة.
وقد وضع الاستجواب كآخر وسيلة من وسائل تحريك المسؤولية السياسية، حيث يعقبه سحب الثقة، فالوسائل السابقة تشكل مرحلة جمع المعلومات، لكن الاستجواب هو أهم هذه الوسائل وأخطرها، لأنه يتضمن محاسبة، وبالإضافة إلى المحاسبة يتضمن جزاءاً، أما الوسائل الأخرى – مقارنة به – فلا تتضمن بالذات عنصر الجزاء، وهو تحريك المسؤولية السياسية بسحب الثقة، حيث يعد عنصر الاستجواب شرطاً أساسياً لسحب الثقة.

وعلى ذلك، فإن هدف الاستجواب هو محاسبة وزير عن عمل منتقد داخل في أعمال وزارته، لا شأن له بأعمال شخصية خارج نطاق العمل الوزاري، فالمهم هنا هي أن تكون أعمالاً داخلة في النطاق الرقابي لاختصاص البرلمان، وكذلك تدخل في أعمال هذه الوزارة.
ويمكن تعريف الاستجواب بأنه استفسار ينطوي على اتهام يتقدم به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم بقصد محاسبته وتوجيه النقد إليه([1]).
بل أن البعض([2]) اختصر بقوله أنه اتهام للوزير الموجه إليه.
كما عرف بأنه سؤال مغلظ يهدف إلى كشف سلامة تصرف الوزير في موضوع مساءلته([3]).

المطلب الأول: شروط الاستجواب.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية:
وفقاً لبعض اللوائح([4])، يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو الأنظمة، وأن يكون متعلقاً بأمور تدخل في اختصاص الحكومة. وبعض الأنظمة([5]) تطلبت في موضوع الاستجواب ما تطلبته في موضوع الأسئلة، حيث أحالت إليها.

أولاً: ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو الأنظمة.

وهذا أمر طبيعي؛ فالبرلمان يمارس اختصاصه – سواء التشريعي أو الرقابي – في ظل النصوص الدستورية والنظامية، فلا يجوز له أن يخالفها، بل أن الاستجواب في حقيقته يعد اتهاماً للحكومة أو أحد أعضائها بمخالفة الدستور أو القانون، وهو ما يعني في النهاية أنه وسيلة رقابية تستهدف الحفاظ عليهما.
وعلى رئيس المجلس أن يرفض قبول أي استجواب يتضمن مخالفة للدستور والأنظمة، على أساس أنه هو المختص بمطابقة أعمال المجلس لأحكامهما، فإذا رأى وجود هذه المخالفة كان عليه أن يبلغ مقدمه بذلك كتابة ويوضح له وجه المخالفة، وللعضو في هذه الحال أن يتدارك المخالفة.
على أن البعض([6]) يرى في هذا الشرط المبالغة، فالاستجواب يأتي بموضوع يتضمن المخالفة للدستور أو القانون، وإعمال هذا الشرط وفقاً لنصه، قد يؤدي لرفض أي استجواب.

ثانياً: ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة.
يجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة ، كما يجب أن يكون موضوعه متعلقاً بأمور تدخل في اختصاص الموجه إليه، ومن ثم يخرج عن ذلك الأعمال البرلمانية، وكذلك الأحكام القضائية، أو ما يختص بالأمور الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

ثالثاً: أن يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة.
فلابد أن يكون الموضوع داخلاً في اختصاص السلطة التنفيذية ، لأن مساءلتها جميعها أو أحد أفرادها عن عمل معين يرتبط أساساً باختصاصها به .
ويترتب على ذلك ما يأتي:

1- أنه لا يجوز استجواب الحكومة أو أحد وزراءها عن اختصاص يمارسه رئيس الدولة منفرداً ، ولا تشترك معه الحكومة في ذلك.
2- يجب على مقدم الاستجواب أن يسمي الوزير المستهدف باستجوابه إن كان يقصد المسؤولية الفردية للوزير، أو يوجهه إلى رئيس الوزراء إن كان يهدف إلى إثارة المسؤولية التضامنية.
3- أنه لا يجوز استجواب الحكومة الجديدة عن أعمال الوزارة السابقة.
4- أنه لا يمكن تقديم الاستجواب ضد وزير احتفظ بمنصبه الوزاري في الحكومة الجديدة عن أعمال منسوبة إليه في الوزارة السابقة، لأن الحكومة الجديدة، وإن ضمت بعض أعضاء السابقة، إلا أن لكل برنامجها، كما أن أعمال الحكومة السابقة لا يمكن أن تخضع للرقابة السياسية للبرلمان بعد استقالتها أو إقالتها، حيث يبقى للجهات المختصة ملاحقة هذه الأعمال.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية([7]):
أوجبت اللوائح الداخلية للأنظمة شروطاً شكلية لممارسة العضو لحقه في تقديم الاستجواب، فمن ناحية يجب أن يقدم طلب الاستجواب كتابة، وأن يوقع عليه مقدمه؛ بما يفيد مسؤوليته عن الوقائع التي يتضمنها الاستجواب. وإذا تطلبت اللائحة توقيع عدد معين من الأعضاء، فيجب أن يستوفي هذه التوقيعات.
ويقدم الاستجواب لرئيس مجلس الشعب المصري ، على أن يبين العضو موضوعه بصفة عامة، وأن يرفق به مذكرة تبين الأمور محل الاستجواب، والوقائع الرئيسة فيه، وكذا الأسباب التي يستند إليها، وأيضاً جميع ما يتعلق من مستندات تؤيد الاستجواب.

المطلب الثاني: النظام الإجرائي للاستجواب.
الفرع الأول: تقديم الاستجواب:
يجب أن يقدم العضو استجوابه بصفته عضواً في البرلمان بغض النظر عن كونه رئيساً لإحدى لجانه أو عضواً فيها.
وفيما يختص بمن يوجه إليه الاستجواب، فهذا محدد حصراً في الدساتير على نحو ما سبق بيانه في النصوص، وهم رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو الوزراء، أو أحد نوابهم، أما ما عداهم – حتى لو كانوا على درجة وزير أو أعلى – لا يمكن استجوابهم.
كما يوجه الاستجواب إلى أي من هؤلاء حتى ولو جمع بين منصبه الوزاري وعضوية البرلمان، ولا يكون له التذرع بعضوية البرلمان للقول بعدم دستورية استجوابه، لأن الاستجواب يكون موجهاً إليه في تلك الحالة بصفته الوزارية لا البرلمانية.
ويجوز توجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء حتى لو كان ذاته رئيساً للدولة، طالما مارس تلك الاختصاصات المستجوب عنها بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، فهو إذن مسؤول عنها.
ولا يجوز توجيه استجواب لوزير عن تصرفات جرت في عهد وزير سابق، وإلا نكون قد خرجنا عن النطاق الذاتي للاستجواب الذي يمثل تطبيقاً لمبدأ المسؤولية السياسية الشخصية، وعلى ذلك لا يوجه الاستجواب لهذا الجديد إلا بشرطين: أن يعلن قبوله لمختلف السياسات التي انتهجها سلفه، فهذا يعد اعترافاً ضمنياً منه بتحمله المسؤولية عما وقع في عهد هذا السلف. والآخر أن يعطى فترة زمنية معقولة من توليه الوزارة دون تفادي التجاوزات التي قدم بسببها الاستجواب إلى وزير سابق.
وبعد تقديم الاستجواب وفق شروطه، يتم إدراجه في جدول الأعمال؛ لتحديد موعد لمناقشته، فقد جرت التقاليد البرلمانية على أن تسبق المناقشة جلسة لتحديد الميعاد المناسب لإجرائها، فيبدي مقدمه رغبته في الموعد الذي يراه مناسباً للمناقشة، ويرد المستجوب على ذلك قبولاً أو رفضاً، ويحسم المجلس الأمر بتحديد جلسة المناقشة وحينها يتولى مكتبه إدراج الاستجواب في جدول الأعمال، ولكن في جلسة تحديد موعد المناقشة لا يمكن لأي من الأطراف التعرض لموضوع الاستجواب، لأن الغاية من الجلسة هي تحديد يوم للمناقشة، حتى لا يفاجأ الموجه إليه بحلوله دون أن يكون قد أعد أسانيده ودفاعه.

وهناك شروط تنظيمية يجب مراعاتها، مثل ضم الاستجوابات المتشابهة موضوعياً لمناقشتها في ذات الجلسة، كما لا يجوز إدراج أكثر من استجواب لذات العضو في جلسة واحدة، أو أكثر من ثلاثة استجوابات في الشهر الواحد، والحكمة من ذلك هي إتاحة الفرصة لبقية الأعضاء في تقديم استجواباتهم.

الفرع الثاني: مناقشة الاستجواب:
أوجبت الأنظمة عدم مناقشة الاستجواب قبل مضي مدة معينة من جلسة تحديد موعد مناقشته([8])، أو مضي مدة معينة من يوم تقديمه([9]).
وتثير مناقشة الاستجواب أموراً عدة، تتعلق بموعدها ونظامها وآثارها.

أولاً: المناقشة بين التأجيل والتعجيل:
غالباً ما يطلب مقدم الاستجواب الإسراع في مناقشته، ويطلب الوزير أو الموجه إليه الاستجواب التأجيل، وقد تنقلب الأدوار، فيطلب الموجه إليه الاستجواب بتعجيلها، ويصر مقدمه على أن تجري في ميعادها المحدد سلفاً.
لا شك أن للحكومة أو الموجه إليه الاستجواب حق طلب تأجيلها، طالما كانت هناك أسباب تبرر ذلك، كأن يكون موضوعه متعلقاً بمسألة معروضة على القضاء، أو لاستكمال بيانات لازمة للرد عليه، أو لقيام مقدمه بدراسة المعلومات المتعلقة بالاستجواب التي وصلت إليه من الوزارة المعنية بناء على طلبه، أو إذا كان الموجه أو الموجه إليه الاستجواب مريضاً أو حال دون حضوره إلى جلسة المناقشة عذر قهري يقدره المجلس. لكن في جميع الأحوال، لابد من موافقة المجلس على التأجيل، إذ لا يمكن أن يتم بإرادة طرفيه فحسب أو بناء على رغبة أحدهما، وإنما يلزم قبول المجلس لذلك.
أما فيما يختص بالتعجيل، فلم يجز المشرع الدستوري – وفقاً للنصوص الدستورية المذكورة – تعجيل المناقشة إلا بتوافر شرطين: حالة الاستعجال التي يقدرها المجلس، وموافقة الحكومة أو المستجوب.
ولذلك، فإن المجلس يعد شريكاً للحكومة في التعجيل، ولكن دوره يتوقف عند تقدير السبب المبرر له فحسب. ويكون للحكومة أن توافق عليه أو ترفضه. إذن حتى لو رأى المجلس جدية سبب التعجيل، فإنه لا يمكن حدوثه إذا رفضته الحكومة.
وهذا قد يؤدي إلى اعتبار معيار المناقشة من المواعيد المقررة لصالح المستجوب؛ حتى يتمكن من إعداد دفاعه. ولم يعتد
– وهو يقرر هذا المبدأ – بحق أعضاء المجلس في طلب مستندات أو بيانات من المستجوب تكون لازمة لمشاركتهم في مناقشته، بدليل أنه رهن قبول التأجيل بموافقته لا بموافقة المجلس.

ثانياً: نظام مناقشة الاستجواب:
في الجلسة المحددة للاستجواب، تكون الأولوية له بعد طلبـات الإحـاطـة
والأسئلة. ولقد نظمت اللوائح الداخلية للمجالس([10]) مناقشة الاستجواب، حيث تم تحديد ذلك بإجراءات معينة:

1- شرح المستجوب لاستجوابه، وهذا هو الإجراء الافتتاحي للمناقشة، فالمستجوب يقوم بشرح استجوابه، مبيناً الوقائع التي ينسبها إلى الوزير، وأدلة إسنادها إليه، وأوجه الاتهام فيها. ولابد أن تكون الأدلة حاضرة حال تقديمه لاستجوابه، ولا يعتمد على تصيدها مما تكشف عنه المناقشة، فلا يحق له أن يعرض لاستجوابه ويداه خالية منها، ولا أن يتعلل بأن الوزارة التابعة للمستجوب رفضت السماح له بالإطلاع أو الحصول عليها، وقد استقرت التقاليد البرلمانية على أن مثل موجه الاستجواب كممثل المدعي العام أو النيابة العامة في إقامة الحجة على المتهم. وهذا يلقي عليه عبء إثبات التهم التي ينسبها إلى المستجوب([11])([12]). وإذا كان الأصل أن مقدم الاستجواب هو الذي يقدم لاستجوابه، بحكم أنه الأدرى من غيره بما ينطوي عليه، فضلاً عن مسؤوليته عما أورده فيه من وقائع، إلا أنه يجوز استثناءً، ولعذر يقدره المجلس، أن ينيب عنه عضواً آخر لتقديم استجوابه.

2- قيام المستجوب بالإجابة عن الاستجواب، وهذا يستند إلى حقه في الدفاع عن نفسه، وتفنيد أدلة الاتهام التي تحيط به. ولذا يجب أن يفسح له من الوقت الذي يمكنه من درء جميع التهم التي تضمنها الاستجواب، وبالصورة التي يراها مناسبة لإقناع المجلس بأنه لا محل للاستجواب. بل لابد أن يمكن من ذلك حتى ولو رفض العضو تقديم استجوابه لأي سبب كان، لأن الاستجواب - بتحديد جلسة مناقشته - تكون الوقائع التي يتضمنها قد ذاع أمرها مما يمثل مساساً بسمعته، فله أن يدفع هذه عنه بصرف النظر عن موقف العضو من استجوابه. ولعل خصوصية المسؤولية عن الوقائع المنسوبة إلى المستجوب، وذاتية ما يترتب على الإخفاق في دفعها من طرح الثقة به، يجعل من الصعب القول بجواز أن ينيب عنه آخر للرد على الاستجواب، فكما أن المسؤولية عن التهم تكون شخصية، كذلك لابد أن يكون الرد شخصياً، ولا وجه للقول بأن الحكومة متضامنة في المسؤولية، فهذا أمر يمكن قبوله عندما يكون المستجوب هو رئيس الوزراء، إذ في هذه الحالة يكون له إنابة أحد وزرائه عنه للرد، متحملاً هو ومجلسه مسؤولية إخفاق هذا النائب في الدفاع عنه.

3- مشاركة أعضاء المجلس في المناقشة، فبعد أن يفرغ الوزير من الرد على الاستجواب، يفتح رئيس المجلس باب المناقشة، وهذه المرحلة يماثل فيها المجلس دور القاضي الذي يفصل في التهم المنسوبة إلى المتهم، بعد أن يستمع إلى الإدعاء وأقوال الدفاع. غير أن خصوصية المسألة هنا تجعل لمقدم الاستجواب أولوية التعقيب على رد الوزير، وذلك حتى يتبين للمجلس إذا كان قد أجاب عن جميع النقاط وفند كل التهم، أم أنه لم يرد عليها جميعاً، وهل إجابة الوزير مقنعة أم لا؛ مما يمهد له الاستعداد لمرحلة إجرائية أخرى([13]).
وبعض الأنظمة أجازت لكل عضو المشاركة في المناقشة سواء كان من المؤيدين أو المعارضين، إلا أنها لم تشترط عدداً معيناً من أعضاء المجلس تخصصهم بالمناقشة، على أن يلتزم رئيس المجلس هنا بمراعاة المساواة بيـن
الأعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له، بحيث تتساوى الكفتان([14]).
والبعض الآخر من الأنظمة، تطلبت ألا يزيد عدد المناقشين على عدد معين، نصفهم من المؤيدين والآخر من المعارضين، وعلى أن يكون حديثهم بالتناوب([15]).

ثالثاً: انتهاء المناقشة ونتائجها:
إذا انتهت المناقشة؛ ينظر رئيس المجلس فيما إذا كان الأعضاء قد تقدموا بمقترحات معينة، أم أنهم لم يقدموا أي مقترح. فإذا تبين له عدم وجود مقترحات، يعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، أما إذا قدم الأعضاء مقترحات إلى رئيس المجلس، فإن القرار هنا مرتبط بهذه المقترحات؛ فإذا كان الاقتراح إلى جانب الحكومة دعماً للثقة فيها، ففي هذه الحالة يوجه المجلس الشكر إليها. أما إذا وقف أعضاء المجلس موقفاً وسطاً لا هو إلى سحب الثقة، ولا إلى تأييدها، فهنا يكون قرار المجلس بالانتقال إلى جدول الأعمال وتوصية الحكومة بما ينبغي عليها فعله.
أما إذا تعددت المقترحات وتنوعت، كالاقتراح برغبة أو الاقتراح بطرح الثقة، أو بتقرير مسؤولية رئيس الوزراء أو عدم إمكان التعاون معه، أو تكوين لجنة تقصي الحقائق بشأن موضوعه، أو الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، فهنا تكون الأولوية لهذا الأخير لأنه سيعرض على المجلس ويؤخذ الرأي بشأنه([16]) على أن بعض الأنظمة([17]) قد أضافت بأن للمجلس أن يحيل جميع أو بعض هذه المقترحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.
أما إذا كانت هذه المقترحات قد اتجهت إلى إدانة الوزير أو الحكومة، فهنـا
تأتي مسألة طرح الثقة أو تقرير المسؤولية، فتتخذ بشأن ذلك الإجراءات اللازمة لإثارة المسؤولية السياسية للوزير أو الحكومة على نحو ما سنعرضه بمطلب مستقل يعرض لهذه المسؤولية كأثرٍ مهم وخطير لهذه الوسيلة الرقابية.

المطلب الثالث: المسؤولية كأثر للاستجواب.
يقصد بمسؤولية الحكومة أمام السلطة التشريعية تحمل النتائج المترتبة على ما ارتكبته من الأخطاء والأعمال الضارة بالدولة من جراء قيامها بإجراءات غير نظامية.

ويستند مبدأ المسؤولية على قواعد القانون العام التي ترمي إلى المساواة بين جميع المواطنين أمام الأنظمة التي تطبقها المحاكم، فكل موظف عام في الدولة سواء كان وزيراً أو موظفاً عادياً يعد مسؤولاً – كبقية المواطنين – عن أعماله المخالفة للأنظمة حتى لو أثبت هذا الموظف أن فعله كان تنفيذاً لأمر رئيسه([18]).
وتعد المسؤولية السياسية بمثابة الأثر الدستوري للاستجواب، فالمشرع الدستوري – في معظم النظم الدستورية – قد أراد أن يجعلها أثراً لا وسيلة، فهي إذن لا تثار استقلالاً، وإنما لا بد أن يكون ذلك على أثر استجواب، سواء كان موجهاً لأحد الوزراء أو إلى رئيس الوزراء.

الفرع الأول: المسؤولية السياسية الفردية:
وتعني أن كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته، فهي مسؤولية شاملة، حيث تشمل جميع أعمال الوزارة، لكنها مسؤولية محددة في شخص الوزير باعتباره الرئيس السياسي للوزارة.
ويرى البعض([19]) أن المسؤولية السياسية الفردية تنشأ عن تصرف فردي لأحد الوزراء في غير المسائل المقررة في السياسة العامة، بحيث لا يجوز اعتبار الحكومة جميعها مسؤولة عنه، ولا يجعل مجلس الوزراء سلطة رئاسية فوق الوزير، ومن ثم يتحمل الوزير بمفرده الأخطاء المنسوبة إليه شخصياً.
وقد سبق أن أوردنا في التمهيد النصوص الدستورية المتعلقة بالمسؤولية([20])، حيث ورد النص على المسؤولية الفردية للوزراء، فجاء فيها أن "كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته ..".
وعلى ذلك، يمكن تحديد موضوعات ونطاق المسؤولية الفردية في الحالات الآتية:

أولاً: أن الوزير مسؤول عما يتخذه من قرارات في إطار وزارته في سبيل تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانياً: أن الوزير مسؤول عن تنفيذه لبرنامج الحكومة في حدود وزارته.
ثالثاً: أن الوزير مسؤول عما يتخذه من قرارات إدارية باعتباره الرئيس الإداري الأعلى لوزارته.
رابعاً: أن الوزير مسؤول عن رسم سياسة وزارته وتنفيذها في حدود السياسة العامة للدولة.
خامساً: كذلك يسأل الوزير عن كل ما يصدر منه من تصرفات تتنافى مع الأخلاق العامة والتقاليد الاجتماعية أو تمس بنزاهة العمل أو النشاط الوزاري.

الفرع الثاني: المسؤولية السياسية التضامنية:
وتعني مسؤولية الحكومة مجتمعة أمام البرلمان، فهي توجه إلى الحكومة جميعها، أو إلى رئيس مجلس الوزراء باعتباره رمزاً للحكومة.
وعلى ذلك، إذا تم سحب الثقة من الحكومة وجب عليها أن تستقيل، أي أن يستقيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته.
وعلى هذا الأساس، فإن للمجلس تقرير مسؤولية الحكومة مجتمعة بعد استجوابها عن موضوع يدخل في اختصاصها، وإن كان لا يترتب دائماً في تقرير مسؤوليتها استقالتها أو إعفاءها من مهامها.
وبناء على ما سبق ذكره من النصوص الدستورية، فإن الدستور المصري قد أخذ بالمسؤولية التضامنية للوزراء، وكذلك فيما يختص بالدستور الأردني([21]).
ولأن سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء يؤدي إلى استقالة الحكومة جميعها على أساس أنه هو الذي يقترح تشكيل الحكومة ويحدد برنامجها ويشرف على تنفيذ سياستها، فإن هذا الإجراء يعد أخطر سلاح يضعه النظام البرلماني بين يدي البرلمان في مواجهة الحكومة، وهو الأمر الذي يبرر تقرير حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان([22]).
أما فيما يختص بالدستور الكويتي، فرغم أن البعض([23]) يرى أنه لم يأخذ بالمسؤولية التضامنية للحكومة، وأنه قد استهدف تقييد حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة بكاملها، إلا أن البعض الآخر([24]) يرى أن المسؤولية التضامنية يمكن أن تثار عند تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء الكويتي.

الفرع الثالث: شروط تحريك المسؤولية السياسية:
يستوي في شروط تحريك المسؤولية السياسية أن تكون مسؤولية فردية، أي تتعلق بوزير معين، أم جماعية تتصل برئيس مجلس الوزراء. فالأولى تثار دستورياً بطريق طرح الثقة بالوزير، والثانية بتقرير مسؤولية رئيس الوزراء في بعض الأنظمة([25]) أو عدم إمكان التعاون معه في البعض الآخر من الأنظمة([26]).
والفرق في التسمية في الحالتين يكمن في الأثر، فطرح الثقة بالوزير يفضي إلى استقالته حالاً، أما تقرير مسؤولية رئيس الوزراء لا ترتب هذا الأثر الفوري، وإنما تستلزم إجراءات أخرى تبررها خطورة ما يترتب على تقرير مسؤوليته من استقالة الحكومة متضامنة، وأهمها موافقة رئيس الدولة في النظام المصري، أو عند تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في النظام الكويتي، فالقرار الذي يصدره مجلس الأمة بتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء([27]) لا ينتج أثره بمجرد صدوره، كما هو الحال بالنسبة لقرار سحب الثقة من الوزير، أي لا يترتب على اتخاذ المجلس لقراره إقالة الحكومة، وإنما اللجوء إلى الأمير باعتباره حكماً بين المجلس والحكومة، والأمير هنا مخير بين أمرين:

الأول: الانحياز لرأي مجلس الأمة، وإعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه، وهو ما يترتب عليه إقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة لا يرأسها رئيس مجلس الوزراء السابق.
الثاني: الانحياز لموقف الحكومة، وفي هذه الحالة يجب حل مجلس الأمة، وإذا انتخب مجلس جديد، وقررت أكثرية أعضائه عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء نفسه، فإنه يعد معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس، وتشكيل حكومة جديدة.
وهذه الشروط منصوص عليها في الدساتير وفق ما بيناه سلفاً، حيث يجب أن يقدم طلب طرح الثقة أو تقرير مسؤولية رئيس الوزراء (أو عدم إمكان التعاون) إلى رئيس المجلس كتابة على أثر مناقشة استجواب، كما لابد أن يقدم هذا الطلب من عدد معين تحدده الدساتير من أعضاء المجلس.
وفيما يختص بالمسؤولية المشتركة في الدستور الأردني، فقد أخذ بها المشرع، وكفل هذا الحق بضمانات تحد من التعسف في استعماله، فقرر عدم جواز طرح الثقة إلا في حالتين: وهي أن يطلب رئيس الوزراء ذلك، وأن يتقدم عدد معين من أعضاء مجلس النواب بطلب موقع منهم.

الفرع الرابع: إجراءات المسؤولية السياسية:
يقوم رئيس المجلس بعرض طلب الاقتراح بطرح الثقة أو تقرير مسؤولية رئيس الوزراء (أو عدم إمكان التعاون معه) على المجلس بمجرد تقديمه، ولابد أن يتحقق الرئيس من وجود مقدمي الطلب في الجلسة المخصصة لنظره وإلا سقط، لأن تغيبهم عنها يعني عدم جديتهم في الطلب أو تنازلهم عنه([28]). ويلزم وجودهم جميعاً حتى يكتمل النصاب الدستوري لصلاحية تقديم الطلب، بحيث أنه إذا وجد بعضهم وتغيب البعض الآخر يسقط الطلب أيضاً، إذ لا يحول وجود البعض دون السقوط، لأن العبرة باكتمال نصاب تحريك الطلب، ولا يتوافر ذلك إلا بحضور مقدمي الطلب جميعاً.
وقبل التصويت على طرح الثقة أو تقرير مسؤولية رئيس الوزراء يأذن رئيس المجلس لإثنين من مقدمي الطلب بالكلام وفقاً لترتيب طلبهم، ثم تجري المناقشة حوله بالسماح لإثنين من المعارضين لبيان وجه معارضتهم له وأسانيدهم، فإذا لم يكون المجلس رؤية واضحة لتأييد أحد الاتجاهين، فإنه يسمح بالكلام لغيرهم من الجانبين أي المؤيدين والمعارضين، على أن يراعي التساوي في عددهم([29]).
وأخيراً، فإنه لا يجوز للمجلس التصويت على طرح الثقة أو تقرير مسؤولية رئيس الوزراء (أو عدم إمكان التعاون) إلا بعد أن تمضي مدة معينة تحددها اللوائح من يوم تقديمه([30])، وهي فترة يقال أنها لتهدئة النفوس، فلا يجيء قرار المجلس بعدم الثقة بالحكومة نتيجة لنزوة أو ثورة عاطفية، فيصوت الأعضاء حينها متأثرين بذلك.

الفرع الخامس: آثار المسؤولية السياسية:
وجه التفرقة بين طرح الثقة وتقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء أو عدم إمكان التعاون معه يتجلى في الأثر على النحو الآتي:
أولاً: أن الوزير لابد أن يعتزل منصبه حال موافقة المجلس على سحب الثقة منه، وهذا ما نصت عليه الدساتير، لكن الوضع مختلف بشأن رئيس مجلس الوزراء، فقرار المجلس بتقرير مسؤوليته (أو عدم إمكان التعاون معه) لا ينتج إلا
بعد استطلاع رأي رئيس الدولة.
ثانياً: في حالة القرار بطرح الثقة من الوزير، يعد معتزلاً الوزارة من يوم موافقة المجلس على هذا القرار. ولا يمكنه بدءاً من ذلك التاريخ القيام بأي عمل مما يتعلق بشؤون وزارته وإلا كان عملاً منعدماً. ومن ناحية أخرى إذا كان الوزير عضواً برلمانياً منتخباً، فإنه يعود إلى البرلمان مرة أخرى لاستكمال مدة عضويته، أما إذا كانت عضويته بالمجلس تابعة لمنصبه الوزاري، فإنه يترتب على طرح الثقة به فقد عضويته البرلمانية باعتبارها تابعة لمنصبه الوزاري، ومن جهة ثالثة، لا يجوز له البقاء في الوزارة لتصريف العاجل من الأمور حتى يتم اختيار وزير آخر بديلاً عنه، وإنما تسند أعمال وزارته إلى وزير آخر حتى يتم تعيين وزير جديد، وهذا على خلاف تقرير مسؤولية رئيس الوزراء، إذ يترتب على إعفائه من منصبه نتيجة لذلك، أن يظل في منصبه لتصريف العاجل من الأمور وفقاً لذات النص، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، وذلك حتى لا يحدث فراغ وزاري([31]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) د. ماجد راغب الحلو. مرجع سابق، ص 350.
([2]) د. فتحي فكري. مرجع سابق، ص 450.
([3]) د. محمد عبدالمحسن المقاطع، الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت: مجلة الحقوق، ملحق العدد الثالث، السنة السادسة والعشرون، سبتمبر 2002م، ص11.
([4]) المادة (199) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([5]) المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني
([6]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 139.
([7]) المادة (199) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([8]) المادة (201) من اللائحة لداخلية لمجلس الشعب المصري.
([9]) المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([10]) المادة (202) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (124) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([11]) أنظر في وصف هذا التشبيه: د. داوود الباز. الجوانب القانونية المتعلقة بطرح الثقة كأثر للاستجواب، نظرة تقويمية للاستجواب الوزاري، حلقة نقاشية عقدتها مجلة الحقوق، ملحق العدد الثاني، السنة الخامسة والعشرون، يونيو 2001م، ص25.
([12]) يراد بهذا التشبيه توضيح مدى خطورة طرح الثقة بالوزير الذي يسلب حقه في البقاء في الوزارة.
([13]) أنظر في ذلك:
د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 146 وما بعدها.
د. محمد المقاطع. الجوانب الإجرائية في الاستجواب وحقوق الوزير وضماناته، نظرة تقويمية للاستجواب الوزاري، حلقة نقاشية عقدتها مجلة الحقوق، ملحق العدد الثاني، السنة الخامسة والعشرون، يونيو 2001م، ص 19.
د. يحيى الجمل. مرجع سابق، ص 229 وما بعدها.
([14]) المادة (202) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (124) من النظام الداخلي مجلس النواب الأردني.
([15]) المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([16]) المادة (204) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([17]) مثل النظام الكويتي.
([18]) د. قائد محمد طربوش. السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1، 1996م، ص 432.
([19]) د. سليمان الطماوي. النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، دار الفكر العربي، 1988م، ص 599.
([20]) أنظر ص110 من هذه الدراسة.
([21]) الدستور الأردني يسميها: المسؤولية المشتركة.
([22]) حل البرلمان هو الحق المقابل للحكومة تجاهه، فهو الوسيلة التي تتوازن بحق البرلمان في سحب الثقة منها، وهو ضروري لكفالة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الاستقرار.
([23]) علي محمد العجمي. مرجع سابق، ص 221.
([24]) أنظر في ذلك: د. محمد عبدالمحسن المقاطع. الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت..، مرجع سابق، ص 58.
د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 169.
([25]) مثل: النظام المصري.
([26]) مثل: النظام الكويتي.
([27]) في الكويت: ولي العهد هو الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء.
([28]) المادة (241) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([29]) المادة (241) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([30]) المادة (242) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([31]) انظر في ذلك:
د. محمد باهي أبو يونس: مرجع سابق، ص 169 وما بعدها.
د. عثمان عبدالملك الصالح. مرجع سابق، ص 29.









***



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية Emptyالسبت 9 نوفمبر - 7:44
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية



بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

مجهود راااااااائع
بارك الله فيكـ
ولا حرمكـ الأجر
دمت برضى الله وفضله



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية, بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية, بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حول وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب