منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر Emptyالأحد 9 ديسمبر - 10:31
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر



بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر

الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر


مقدمة

يجمع الفقهـــاء على أن القـــانون بما يتضمنه من حقــــوق وواجبات، إنما هو نتاج تفاعل القوى الحية الخلاقة داخل المجتمع. من هذا المنطلق، نعتقد أن مجمل الحقوق التي أفتكتها القوى النسوية في عالمنا هذا،إنما هي نتاج أولا و قبل كل شيء نظالاتها المستميتة عبر الزمن . وهو ما ينطبق تماما على وضعية المرأة في الجزائر . ذلك أنه بفعل أدوارها عبر التاريخ القديم منه و الحـديث،استطاعت أن توجد لنفسها موقعا قياديا و رياديا إبان الاحتلال، و لنا في لالا فاطمة نســومر، و حسيبة بن بوعلي، و جميلة بوحيرد، و أخريات كثيرات أحسن مثال . كما تمكنت المرأة الجزائرية في عهد الاستقلال أن تؤسس لنفسها مركزا قانونيا محوريا مافتئ يتطور باستمرار حتى أصبحت وزيرة ، بل مرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية .
أولت الدولة الجزائرية منذ استقلالها اهتماما كبيرا بقضايا المرأة اعتقادا منها أنها المحرك الدافع بعجلة المجتمع نحو الرقي، لأن الثقل التي تحمله كمواطنة و زوجة و أم و عاملة يجعلها عنصرا محوريا في تماسك المجتمع و حدته و ازدهاره، و ما تأسيس وزارة الأسرة و قضايا المرأة إلا دليل على حرص الدولة على ترقية وضعية المرأة، و يجعل من الجزائر الدولة الأولى و الوحيدة عربيا التي تضع شؤون المرأة في حقيبة وزارية.
و لما كان جوهر موضوعنا يدور حول تتبع خطوات تقدم المـــرأة في الجزائر خلال الفترة مابين 2004/2006 ارتأيت التركيز على أهم التعديلات القانونية المطورة لمركزها القانوني، مركزة على ما يلي:
قراءاتنا للإصلاحات التي أحدثت تبرز من جهة حرص الدولة الجزائرية المستمر للوصول إلى المساواة بين الرجل و المرأة و تكييف منظومتها القانونية وفق ما تمليه التزاماتها الدولية المصادق عليها من ناحية أخرى. فتكريسا لمبادئ المساواة قامت الجزائر في السنتين الأخيرتين بإدخال تعديلات قانونية تعد خطوة لتعزيز و تطوير حقوق المرأة و يتعلق الأمر بالقانون المدني، و قانون العمل، وقانون الجنسية و قانون الأسرة. ينصب اهتمامنا على هذين الأخيرين، لما لهما من أثر على الأسرة عامة والمرأة خاصة.
بداية نبرز المسائل الجديدة التي عدلت المنظومة القانونية في الجزائر ثم نستعرض تطور الوضع الدستوري للمرأة من خلال الدساتير الأربعة التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها و أخيرا أظهرنا في جداول القوانين القديمة و التعديلات التي أدخلت.




قانون الجنسية: الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27/2/05
* إمكانية منح أو نقل جنسية الأم بالنسب إلى أبنائها
* حق اكتساب جنسية الجزائرية عند الزواج بجزائري أو جزائرية
* إلغاء شرط التنازل عن الجنسية الأصلية عند اكتساب الجنسية الجزائرية

قانون الأسرة: الأمر رقم 05-09 المؤرخ في 4/5/05
في مجال عقد الزواج:
* حدد سن الزواج ب 19 سنة بالنسبة للرجل و المرأة
* حفاظا على صحة الزوجين و الأبناء لا يتم الزواج إلا بتقديم شهادات طبية
* يعد الرضا من العناصر التأسيسية للزواج
* إلغاء الزواج عن طريق الوكالة
* حق المرأة في إبرام عقد زواجها نعني به أن المشرع أخذ بمبدأ المساواة بين الجنسين في كل الجوانب المتعلقة بإبرام عقد الزواج أو فك الرابطة الزوجية.
* إلغاء الصلاحيات التقليدية للولي
* الاعتراف للقاصر بأهلية التقاضي في مجال الحقوق و التزامات الناجمة عن عقد الزواج
* تدعيم الإجراءات التي تسمح التسجيل الفعلي للزواج في الحالة المدنية
* إخضاع مسألة تعدد الزوجات لشروط محددة و لمراقبة القاضي الذي يتمتع بالسلطة التقديرية
العلاقة بين الزوجين:
* السعي لتحقيق التوازن داخل الأسرة ( في الأدوار الأسرية) نقصد به، إيجاد توازن بين الزوجين في مجال الحقوق و الالتزامات الزوجية و العائلية و المالية.
الطلاق و آثاره:
* توسيع الأسباب التي تسمح للمرأة طلب الطلاق وإمكانية الحصول على تعويضات من جراء الضرر
* أصبح من حق الأب حضانة الأبناء مباشرة بعد الأم.
* بقاء الأم و الأبناء في بيت الزوجية في انتظار القرار الفاصل فيما يخص السكن
* إلزام الزوج بضمان بيت محترم لأبنائه و أمهم الحاضنة أو تأجير سكن لهم
* لا يشكل عمل المرأة في إسقاط حقها للحضانة
الوصاية على الأبناء:
* حق المرأة استخلاف الأب في الحالات الطارئة كغياب الأب أو عدم أهليته
* ترجع الوصاية للحاضن (الأب أو الأم) في حالة الطلاق
حماية الأسرة:
* حضور النيابة العامة في القضايا المتعلقة بتطبيق قانون الأسرة لأنها تمس بالأمن العام

قانون العقوبات: قانون رقم 04/15 مؤرخ في 10/11/04
* أدخل تعديل على قانون العقوبات حيث أصبح التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بإعتبارها عنفا ضد النساء و تفرض عقوبة سجن من شهرين إلى سنة كاملة و غرامة مالية من (50.000.00)إلى (100.000.00) دينار جزائري على الفاعل وفي حالة العود تضاعف العقوبة .

قانون العمل:
* عدم التفرقة في إبرام عقد العمل و الأجر و الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالعمل
* إقرار تمييز إيجابي بتفادي تشغيل المرأة في الأعمال المضرة بالصحة(طبيعة أو مكانا أو توقيتا)

قوانين الحماية الاجتماعية
* يستفيد العمال نساء و رجالا من الحماية الاجتماعية
*تستفيد الأم من عطلة أمومة(14 أسبوعا) مدفوعة الأجر 100%
* تعويض المصاريف الطبية و الصيدلانية كاملة
*قبول تقاعد المرأة العاملة ابتداء من سن 55

الحماية الدستورية للمرأة في الجزائر

دساتير 1963/1976/1989/1996

* ممارسة الحقوق السياسية

الدساتير المذكورة أعلاه كفلت جميعها المساواة لكل المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية، وبه ضمنت المرأة الجزائرية كل حقوقها من هذا الجانب. تهدف مؤسسات الدولة ضمان المساواة لكـــــل المواطنيــــــــــن و المواطنات وذلك بإزالـــــــة العقبــــات ذات الــــــطابــــع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقــع من المساواة بين المواطنين و تعــوق ازدهار الإنسان وتفتح شخصيته و تحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
المستحدث في دستور 1989 و 1996 هو إعطاء المواطنين و المواطنات الحق في إنشاء الأحزاب السياسية، الأمر الذي لم يكن متاحا في دستور 63 و 76 كما يبينه الجدول التالي:

المادة 42/دستور1996

حــق إنشاء الأحــــزاب السياسية معترف بها ... المادة 40/دستور1989

حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي المعترف بها.... المادة 94/دستور1976

يقوم النظام التأسيسي على مبدأ الحزب الواحد المادة 23/دستور1963

جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر .

* حق الترشح للبرلمان

منحت الدساتير الأربعة للمرأة الحق في الترشح للبرلمان غير أن الفرق يكمن في أن دستور 1963/ 1976 يقصر الترشيح على أعضاء جبهة التحرير الوطني . بينما الدستوران 1989/1996 اللذان فتح المجال للنشاط السياسي يجعل الترشح حرا .

المادة 50/دستور1996

لكل مواطن تتوفر فـيه الشـــروط القانونية أن ينتخب ، و ينتــــخب

المادة 101
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري
و ينتخب 3/2 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع غير المباشر و السري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الولائي . و يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة ...... المادة 47/دستور1989

لكل مواطن تتوفر فـيه الشروط القانونية أن ينتخب ، و ينتخب

المادة 95
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري المادة 58/دستور1976

يعد كل مواطن تتوفر فيــــــه الشروط القانونية ناخــــبا و قابلا للإنتخاب عليه .

المادة126
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بناء على ترشيح من قيادة الحزب عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري المادة 27/دستور1963

السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحرير الوطني و ينتخبون بإقتراع عام مباشر و سري لمدة خمسة سنين
* الحق في الإضراب

مثل الرجل فإن للمرأة في كل الدساتير الجزائرية الحق في الإضراب سواء في القطاع الخاص أو العام .
* الحق في تقلد الوظائف في الدولة

يقصر دستور 1976 الوظائف الحاسمة في الدولة على أعضاء من قيادة الحزب إلا أن دستور 1989/ 1996 جعلا الجميع يتساوى في تقلد المهام و الوظائف دون أي شروط أخرى .

المادة 51/دستور1996
يتساوى جميع المواطنـــين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أيــــة شــــروط أخــرى غير الشروط التي يحددها الـــقانـــون المادة 48/دستور1989
يتساوى جميع المواطنـــين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أيــــة شــــروط أخــرى غير الشروط التي يحددها الـــقانـــون المادة 102/دستور1976
الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب .


أما الحقوق الأخرى فنجدها مشتركة و مكرسة في كل الدساتير المتعاقبة، و نعني بها:

* مبدأ المساواة و مقاومة التمييز

دساتير الجزائر 63/76/89/96
1996 1989 1976 1963
الديباجة
إن الشعــب الجزائــري ناضــل و يناضل دوما في سبيل الحريــــــة و الديمــــقراطيــــة ، و يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسســـــات دستورية ، أساســـها مشاركة كل جزائــري و جزائرية في تسيـــير الشؤون العمومـية و القدرة على تحقيـق العدالة الاجتماعية ، و المساواة و ضمان الحرية لكــــل فرد . تمهيد
إن الشعب الجزائري ناضــــــل و يناضل دومـــــا في سبــــــيل الحرية و الديمقراطية و يعتزم أن يبنـــــي بهـــــذا الدستور مؤسسات دستورية أساسهـــا مشاركــــــــة كل جزائــــــــري و جزائرية في تسيير الشؤون العمومية و القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و ضمان الحرية لكل فرد التمهيد
... ومنذ الاستقلال أندفــــــع الشعب الجزائري بكل حـــزم في بناء الدولة ، و تشيـــــيد مجتمع جديد أساسه القضاء على استغلال الإنســـــان للإنسان ... المقدمة
هذه الثورة المجسمة في :
................
- انتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفــع مستوى معيشة العــــــمال و التعجيل بترقية المرأة قصد إشراكها في تدبير الشؤون العامة .......
المادة 29
كــل المــــواطنـــين سواسية أمام القــانون ، و لا يمكن أن يتــذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الــرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شـخــصي أو اجتماعي . المادة 08
يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي :
-......
- القضــــــاء على استغلال الإنسان للإنسان
28
كل المواطنين سواسيـــــة أمام القانون و لا يمكن أن يتــــذرع بأي تمييز يعود سبــــــــبه إلى المولد أو العرق أو الجنــس أو الرأي أو أي شرط أو ظـــــرف آخر شخصي أو اجتماعي
المادة 12
ترمي الاشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :
- ..............
- إقامة مجتمع متحــــرر من استغلال الإنسان للإنـسان
- ترقية الإنســـان وتوفــــير أسباب تفتـــــح شخصيــــته و ازدهاره.
المادة39 /3
يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة المادة 10
تتمثل الأهداف الأساسيــــــة للجمهورية الجزائريــــــــــة الديمقراطية الشعبية في :
.............
-الدفــاع عـــــــن الحريـــــة و احترام كرامة الإنســــــان
- مقاومة كل نوع مــــــــــن التمييز و خاصة التميــــــيز العنصري و الديني ...
المادة31
تستهدف المؤســسات ضمان كل المواطنـين و المــــواطــــنات في الحـــقـــوق والواجـــبات بإزالــة العـــقـبات التي تعـــوق تفـــتــــح شخصية الإنسان و تحــول دون مشـــــاركة الجمــــيع الفعــــــلية في الحــياة الســـــــيـــاســــــية،
و الاقتصادية، و الاجتماعية و الثقافية.
المادة32
الحريــــات الأســــاسـية و حقوق الإنســـــان و المواطن مضمونــة و تكون تراثا مشتركا بين جمــيع الجــــزائرييــــن و الجزائريــــات واجبهم أن ينقلوه من جــــيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته و عـــدم انتهاك حرمته المادة30
تستهدف المؤسسات ضمــــان مســــاواة كل المواطنيــــــــــن و المواطنات في الحقـــــــــوق و الواجبات بإزالة العقـــــــبات التي تعوق تفتح شخصـــــــــية الإنسان و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحـــــــــياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المادة31
الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة
و تكون تراثا مشتـــركا بـــــين جمــيـــــــــــع الجــــزائرييــــن و الجزائريــــات واجبــــهم أن ينقلوه من جــــيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته و عـــدم انتهاك حرمته المادة41
تكفل الدولة المساواة لكـــــل المواطنين و ذلك بإزالـــــــة العقبــــات ذات الــــــطابــــع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقــع من المساواة بين المواطنين و تعــوق ازدهار الإنسان و تحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيــــم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
المادة42
يضمن الدستور كل الحقـوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية.
المادة39
تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين
كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات
المادة40
الـــقانــــون واحـــد بالنسبة للجميع ....

المادة11
توافــــق الجمهوريــــة على الإعـــــلان العالمي لحقــوق الإنسان...
12
لـــكل المواطنيـــــــــــن من الجنســـين نفـــس الحقـــوق و نفـــــس الواجبات .

* حرية التعبير و إنشاء الجمعيات

1996 1989 1976 1963
المادة41
حريات التعبير وإنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن

المادة39
حريات التعبير وإنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن
المادة55
حرية التعبير مضمونــة ، و لايمكن التذرع بها لضــــرب أسس الثورة الاشتراكية
المادة 56
حرية إنشاء الجمعــــــــــيات معترفة بها و تمـــــارس في لإطار القانون المادة19
تضمن الجمهورية حريــــــة الصحافة و حريـــة وســـائل الإعلام و حريـــــــة تأسيس الجمعيات و حرية التعبير و مخاطبة الجمهور و حريـــة الاجتماع.

* الحق في التعليم

1996 1989 1976 1963
المادة53
تسهر الدولة على الـــتساوي في الالتحاق بالتعلـــيم و التكـــويـــن المهني . المادة50
تسهر الدولة على الـــتساوي في الالتحاق بالتعلـــيم و التكـــويـــن المهني . المادة66
لكل مواطن الحق في التعلم .
.......
تضمن الدولـــــــة التطـــبيق المتساوي لحق التعليم.
...............
تسهر الدولة على تكــــــون أبواب التعليم و التكويــــــن المهني و الثقافة مفتوحــــة بالتساوي أمام الجميع. المادة18
التعليم إجباري و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز..


* الحق في العمل

1996 1989 1976 1963
المادة 55
لكل المواطنين الحق فــي العـــمل المادة52
لكل المواطنين الحق فـي العمل المادة 59
حق العمل مضمون طبــــــقا للمادة 24 من الدستور.
م 24 / يرتكز المجتمـع على العمل .......... واصل المادة 59/ ... تخضع الأجور للمبدأ القائل « التساوي في العمل يستــلزم التساوي في الأجر "
81
على المرأة أن تشـــارك كامل المشاركـــــــــة في التشييد الاشتراكي و التنمية الوطنية.

المادة 16
تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة في توزيع عادل للدخل القومي

* الحق النقابي

1996 1989 1976 1963
المادة56
الحق النقابي مـــعترف به لجمـيع المواطنين .

المادة53
الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين .
المادة60
حق الانخراط في النقابـــــــة معترف به لجميع العمال ، و يمارس في إطار القانون .

المادة20
الحـــق النـــقابي و حـــــــق الإضراب و مشاركة العمــال في تدبير المؤســــــــــــسات معترف بها جميعا و تمارس هذه الحقـــــــوق في نطـــاق القانون

* حماية الأسرة

1996 1989 1976 1963
المادة58
تحظـــى الأســـرة بحماية الدولــة و المجتمع. المادة55
تحظــى الأسرة بحماية الدولــة و المجتمع. المادة65
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و تحظى بحمايــــة الدولة و المجتمع
تحمي الدولة الأمومة، و الطفولة،.....بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة. المادة17
تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع

* المساواة في أداء الضريبة

1996 1989 1976
المادة64

كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة المادة61

كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة المادة78

كل المواطنين متساوون
في أداء الضريبة ......


* المساواة أمام القضاء

تجعل الدساتير الجزائرية كل المواطنين سواسية أمام القضاء القائم على مبادئ الشرعية و المساواة و هو في متناول الجميع و يجسده احترام القانون .

دساتير الجزائر 63/76/89/96

1996 1989 1976 1963
الديباجة
إن الشعــب الجزائــري ناضــل و يناضل دوما في سبيل الحريــــــة و الديمــــقراطيــــة، و يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسســـــات دستورية ، أساســـها مشاركة كل جزائــري و جزائرية في تسيـــير الشؤون العمومـية و القدرة على تحقيـق العدالة الاجتماعية ، و المساواة و ضمان الحرية لكــــل فرد . تمهيد
إن الشعب الجزائري ناضــــــل و يناضل دومـــــا في سبــــــيل الحرية و الديمقراطية و يعتزم أن يبنـــــي بهـــــذا الدســــتور مؤسسات دستورية أساسهـــا مشاركــــــــة كل جزائــــــــري و جزائرية في تسيير الشؤون العمومية و القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و ضمان الحرية لكل فرد التمهيد
... ومنذ الاستقلال أندفــــــع الشعب الجزائري بكل حـــزم في بناء الدولة، و تشيـــــيد مجتمع جديد أساسه القضاء على استغلال الإنســـــان للإنسان ... المقدمة
هذه الثورة المجسمة في :
................
- انتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفــع مستوى معيشة العــــــمال و التعجيل بترقية المرأة قصد إشراكها في تدبير الشؤون العامة .......
المادة29
كــل المــــواطنـــين سواسية أمام القــانون ، و لا يمكن أن يتــذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الــرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شـخــصي أو اجتماعي . المادة08
يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي :
-......
- القضــــــاء على استغلال الإنسان للإنسان
المادة 28
كل المواطنين سواسيـــــة أمام القانون و لا يمكن أن يتــــذرع بأي تمييز يعود سبــــــــبه إلى المولد أو العرق أو الجنــس أو الرأي أو أي شرط أو ظـــــرف آخر شخصي أو اجتماعي
المادة12
ترمي الاشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :
- ..............
- إقامة مجتمع متحــــرر من استغلال الإنسان للإنـسان
- ترقية الإنســـان وتوفــــير أسباب تفتـــــح شخصيــــته و ازدهاره.
المادة 39
يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة المادة10
تتمثل الأهداف الأساسيــــــة للجمهورية الجزائريــــــــــة الديمقراطية الشعبية في :
.............
-الدفــاع عـــــــن الحريـــــة و احترام كرامة الإنســــــان
- مقاومة كل نوع مــــــــــن التمييز و خاصة التميــــــيز العنصري و الديني ...
المادة 31
تستهدف المؤســسات ضمان كل المواطنـين و المــــواطــــنات في الحـــقـــوق والواجـــبات بإزالــة العـــقـبات التي تعـــوق تفـــتــــح شخصية الإنسان و تحــول دون مشـــــاركة الجمــــيع الفعــــــلية في الحــياة الســـــــيـــاســــــية،
و الاقتصادية، و الاجتماعية و الثقافية. المادة 30
تستهدف المؤسسات ضمــــان مســــاواة كل المواطنيــــــــــن و المواطنات في الحقـــــــــوق و الواجبات بإزالة العقـــــــبات التي تعوق تفتح شخصـــــــــية الإنسان و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحـــــــــياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. المادة 41
تكفل الدولة المساواة لكـــــل المواطنين و ذلك بإزالـــــــة العقبــــات ذات الــــــطابــــع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقــع من المساواة بين المواطنين و تعــوق ازدهار الإنسان و تحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيــــم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
المادة 42
يضمن الدستور كل الحقـوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية . المادة 11
توافــــق الجمهوريــــة على الإعـــــلان العالمي لحقــوق الإنسان...
المادة 12
لـــكل المواطنيـــــــــــن من الجنســـين نفـــس الحقـــوق و نفـــــس الواجبات .
32 المادة
الحريــــات الأســــاسـية و حقوق الإنســـــان و المواطن مضمونــة و تكون تراثا مشتركا بين جمــيع الجــــزائرييــــن و الجزائريــــات واجبهم أن ينقلوه من جــــيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته و عـــدم انتهاك حرمته المادة 31
الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة
و تكون تراثا مشتـــركا بـــــين جمــيـــــــــــع الجــــزائرييــــن و الجزائريــــات واجبــــهم أن ينقلوه من جــــيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته و عـــدم انتهاك حرمته المادة 39
تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين
كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات
المادة 40
الـــقانــــون واحـــد بالنسبة للجميع .... 13 المادة
لكل مواطن أستكمل 19 عاما من عمره حق التصويت
المادة 38
حرية الابتكار الفكـــري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن .... المادة 35
حرية الابتكار الفكـــري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن ...... المادة54
حرية الابتكار الفكــــــــري و الفني و العلمي للمواطــن مضمونة في إطار القانون .
المادة 41
حريات التعبير وإنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن

المادة 39
حريات التعبير وإنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن
المادة 55
حرية التعبير مضمونــة ، و لايمكن التذرع بها لضــــرب أسس الثورة الاشتراكية
56
حرية إنشاء الجمعــــــــــيات معترف بها و تمـــــارس في لإطار القانون المادة 19
تضمن الجمهورية حريــــــة الصحافة و حريـــة وســـائل الإعلام و حريـــــــة تأسيس الجمعيات و حرية التعبير و مخاطبة الجمهور و حريـــة الاجتماع .
42 المادة
حــق إنشاء الأحــــزاب السياسية معترف به و مضمون .... المادة 40
حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به.... المادة 94
يقوم النظام التأسيسي على مبدأ الحزب الواحد المادة 23
جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر .
المادة 50
لكل مواطن تتوفر فـيه الشـــروط القانونية أن ينتخب ، و ينتــــخب
101
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري
و ينتخب 3/2 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الولائي . و يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة ...... المادة 47
لكل مواطن تتوفر فـيه الشروط القانونية أن ينتخب ، و ينتخب
95
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري المادة 58
يعد كل مواطن تتوفر فيــــــه الشروط القانونية ناخــــبا و قابلا للانتخاب عليه .
126
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بناء على ترشيح من قيادة الحزب عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري المادة 27
السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحرير الوطني و ينتخبون باقتراع عام مباشر و سري لمدة خمسة سنين
المادة 51
يتساوى جميع المواطنـــين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أيــــة شــــروط أخــرى غير الشروط التي يحددها الـــقانـــون المادة 48
يتساوى جميع المواطنـــين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أيــــة شــــروط أخــرى غير الشروط التي يحددها الـــقانـــون المادة 44
وظائف الدولة و المؤسسات التابعـــة لها مـــتاحة لكـــــل الــــمواطنيـــــن وهــــي في متناولهم بالتساوي و بـدون أي شرط ماعــــــدا الشروط المتعلــــقة بالاستحقاق
و الأهلية .
المادة 102
الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب .


المادة 53
تسهر الدولة على الـــتساوي في الإلتحاق بالتعلـــيم و التكـــويـــن المهني . المادة 50
تسهر الدولة على الـــتساوي في الإلتحاق بالتعلـــيم و التكـــويـــن المهني . المادة 66
لكل مواطن الحق في التعلم .
.......
تضمن الدولـــــــة التطـــبيق المتساوي لحق التعليم .
...............
تسهر الدولة على تكــــــون أبواب التعليم و التكويــــــن المهني و الثقافة مفتوحــــة بالتساوي أمام الجميع . المادة 18
التعليم إجباري و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز..
المادة55
لكل المواطنين الحق فــي العـــمل المادة 52
لكل المواطنين الحق فـي العمل المادة 59
حق العمل مضمون طبــــــقا للمادة 24 من الدستور .
م 24 / يرتكز المجتمـع على العمل .......... واصل المادة 59/ ... تخضع الأجورللمبدأ القائل " التساوي في العمل يستــلزم التساوي في الأجر "
81
على المرأة أن تشـــارك كامل المشاركـــــــــة في التشييد الاشتراكي و التنمية الوطنية .

المادة 16
تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة في توزيع عادل للدخل القومي
المادة 56
الحق النقابي مـــعترف به لجمـيع المواطنين .
57 المادة
الحق في الإضــراب معـــترف به و يمارس في إطار القانون. المادة 53
الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين .
المادة 54
الحق في الإضــراب معـــترف به و يمارس في إطار القانون . المادة 60
حق الانخراط في النقابـــــــة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون .
المادة 61
............
في القطاع الخاص حــــــــق الإضراب معترف بــــــه، و ينظم القانون ممارسته
المادة 20
الحـــق النـــقابي و حـــــــق الإضراب و مشاركة العمــال في تدبير المؤســــــــــــسات معترف بها جميعا و تمارس هذه الحقـــــــوق في نطـــاق القانون
المادة 58
تحظـــى الأســـرة بحماية الدولــة و المجتمع. 55 المادة
تحظــى الأسرة بحماية الدولــة و المجتمع. المادة 65
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و تحظى بحمايــــة الدولة و المجتمع
تحمي الدولة الأمومة ، و الطفولة ،.....بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة. المادة 17
تحمي الدولة الأسرة بإعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع
المادة64
كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة المادة61
كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة المادة 78
كل المواطنين متساوون في إداء الضريبة ......
المادة140
أساس القضاء مبادئ الشرعية
و المساواة .
الكل سواسية أمام القــضاء وهو في متناول الجمـــيع و يجـــسده احترام القانون . المادة 131
أساس القضاء مبادئ الشرعية
و المساواة .
الكل سواسية أمام القــضاء وهو في متناول الجمـــيع و يجـــسده إحترام القانون . المادة 164
الكل سواسية أمام القضاء ..


قانون الجنسية

النص الجديد النص القديم المادة
الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27/2/05 الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15/12/70
يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون سن الرشد المدني. يعتبر بالغا لسن الرشد حسب مدلول هذا الأمر كل شخص ذكر أو أنثى بلغ إحدى و عشرين سنة من العمر 04/ قديم
02/ جديد
يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية .
و بذلك يكون النص الجديد قد جاء تجسيدا لمبدأ المساواة الذي تنص عليه المادة 29 من الدستور الجزائري كما جاء تجسيدا للمادة 9/2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 1979 و التي صادقت عليها الجزائر سنة 1996 يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب
- الولد المولود من أب جزائري
- الولد المولود من أم جزائرية و أب مجهول
- الولد المولود من أم جزائرية و أب عديم الجنسية . 06 /قديم
02/جديد
رابطة الدم
يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
- الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين.
غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره إنتسابه إلى أجنبي أو أجنبية و كان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما .
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها مالم يثبت خلاف ذلك.
- الولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها .
يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر:
- الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين
- غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره إنتسابه إلى أجنبي و كان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي وفقا لقانون جنسية هذا الأخير .
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها مالم يثبت خلاف ذلك .
- الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية و من أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشد . 07/قديم
02/جديد
رابطة الإقليم
يمكن إكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:
- أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس
و بذلك يكون المشرع الجزائري قد أستحدث حالة إكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط
04/ جديد
09مكرر/متمم


قانون العقوبات

النص الجديد النص القديم المواد
القانون رقم 90-15 مؤرخ في 14/7/90 أمر رقم 75-47 مؤرخ في 17/6/75
... غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج
و الأصول و الفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه إن كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة و على شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع
3- المداخل الضرورية لمعيشة الزوج و أولاد المحكوم عليه و كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. 15
قانون رقم 04-15 مؤرخ في 10/11/04
قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين 258
يعاقب بالإعدام كل من أرتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم
ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة. 261
الأمر رقم 75-47 مؤرخ في 17/06/75
كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعية يتعقب كما يلي :
................ 267
يستفيد مرتكب القتل و الجرح و الضرب من الأعذار إذا أرتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا 279
لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله 282
قانون رقم 82-04 مؤرخ في13/2/82
304 إلى 313
الإجهاض
قانون رقم 82-04 مؤرخ في13/2/82
جريمة ترك الأسرة

330 إلى 332
قانون رقم 82-04 مؤرخ في13/2/82
قانون 75-47 مؤرخ17/7/75
انتهاك الآداب( الفعل المخل بالحياء)
( هتك العرض )
( الفواحش بين ذوي الأرحام) 335
336
337 مكرر
قانون رقم 82-04 مؤرخ في13/2/82
جريمة الزنا 341/339
قانون رقم 04/15 مؤرخ في 10/11/04
جريمة التحرش الجنسي 341 مكرر

التعديلات الداخلة على قانون الأسرة (32تعديلا)

المواد المعدلة: 4،5، 6، 7، 8،8 مكرر،8 مكرر1، 9، 9 مكرر، 11، 13، 15،
19، 20، 30، 31، 32، 36، 37، 38، 40، 45 مكرر، 49، 53
53 مكرر، 54، 57، 57 مكرر، 64، 67، 72، 87.


النص المعدل النص القديم المواد
قانون رقم 05-09 مؤرخ في 4/5/05 قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9/6/84
الزواج هو عقد رضائي......................... الزواج هو عقد 4
و عليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته 5
إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توفر ركن الرضا و شروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون


يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة
تخضع الخطبة و الفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة 5 أعلاه .
( المادة 5 – الخطبة وعد بالزواج و لكل من الطرفين العدول عنها ) . 6
( المادة 9- ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين )

(9 مكرر- يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
- أهلية الزواج – الصداق – الولي – شاهدان- انعدام الموانع الشرعية للزواج
يتم عقد الزواج، برضا الزوجين و بولي الزوجة و شاهدين و صداق 9- ن. قديم




9- مكرر/ن.حديث
تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام 19 سنة، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج .
و يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات .


تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 21 سنة ، و المرأة بتمام 18 سنة .و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة . 7
يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها على ثلاثة(3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
و يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية
أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية و من علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ، و يؤشر بذلك على عقد الزواج .
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

7 مكرر/ن.حديث
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نية العدل
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها ، و أن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نية العدل و يتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة و اللاحقة..... 8
في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق




...... و لكل واحدة الحق في رفع دعـــوى قضائــــية ضد الــــزوج في حالـــة الغش و المطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.
8- ن. قديم
8 مكرر/ن.حديث


* مشاركة المرأة في الحياة السياسية


عدد العضوات
% المجلس الوطني الشعبي المجلس الاستشاري الانتقالي المجلس الوطني الإنتقالي مجلس الأمة
1962 5.0% XX XX XX
1964 1.45% XX XX XX
1977 5.0 XX XX XX
1982 1.45% XX XX XX
1987 2.4% XX XX XX
1991 2.81% XX 6.7% XX
1992 XX 10% XX XX
1994 XX XX XX 5.56%
1997 4.36 XX XX XX
2002 3.89 XX XX 4.90%
لأسباب قد نرجعها لثقل التقاليد و العادات الاجتماعية وكذا الوضع العام للبلاد الذي يتميز بالعنف الشديد إزاء المرأة و ضعف مشاركة المرأة في الحياة الوطنية و قلة الموارد المالية و كذا عدم تصويت النساء لصالح المرأة يلاحظ على المرأة الجزائرية التي تمثل51% من مجموع السكان تراجعها عن الحياة السياسية ، فالبرلمان لا يضم سوى 55 عضوة من أصل 533 منها 27 في المجلس الوطني الشعبي و 28 في مجلس الأمة، بينما ترشحت امرأة واحدة لأول مرة في تاريخ الجزائر للرئاسيات الأخيرة التي نظمت في/8/4/2004.
بينت دراسة أجريت في 2005 أن النساء في الجزائر قليلات الترشح للانتخابات كما أن هن نادرات في مناصب القيادية للأحزاب. الجزائر مصنفة في المرتبة 121 عالميا في مسألة تقلد النساء مناصب المسؤولية، فلا يوجد سوى 03 نساء وزيرات في مناصب ذات طابع نسوى مرتبطة بالأسرة و التعليم و الثقافة، بمعنى أن معدل النساء في مراكز وعملية صنع القرار منخفض جدا.
من جهة أخرى أثارت التعديلات الأخيرة عدد من المشاكل الاجتماعية منها في قانون الأسرة مسألة الشهادة الطبية التي كان يقصد المشرع بها "الأمراض الخبيثة و الوراثية و الإدز" والتي كيفها بعض ضباط الحالة المدنية على أنها شهادة عذارة فعدد من عقود الزواج لم تتم بسب عدم إحضار هذه الشهادة و عدد من العلاقات الأسرية انفكت بسببها. كما اصطدم الأطباء بمبدأ أساسي ينظم أخلاقيات مهنتهم و هو السر الطبي في حالة اكتشاف مرض خطير، القانون في الجزائر يمنع على الأطباء البوح بحالة مرضاهم.
في الأخير علينا أن نذكر أن الجزائر التي صادقت على مجمل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لم تصادق على الاتفاقيات التي تقر و تحمي حقوق المرأة و نشير في هذا الصدد إلى:
* الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة(الصادرة عن الأمم المتحدة في 1954)
* الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة(الصادرة عن الأمم المتحدة في 1954)
* الاتفاقية الخاصة بالرضا في الزواج و السن الدنيا للزواج (الصادرة عن الأمم المتحدة في 1962)
* الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز تجاه النساء(الصادرة عن الأمم المتحدة في 1979) ، لكنها صادقت على الاتفاقيات الدولية الأخرى المناهضة للتمييز خاصة تلك القائمة على العرق و الفصل العنصري في الرياضة، كما صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجر بين العمال و العاملات.









***



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر Emptyالسبت 9 نوفمبر - 7:41
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر



بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر

مجهود راااااااائع
بارك الله فيكـ
ولا حرمكـ الأجر
دمت برضى الله وفضله



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر Emptyالسبت 9 نوفمبر - 7:42
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر



بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر

مجهود راااااااائع
بارك الله فيكـ
ولا حرمكـ الأجر
دمت برضى الله وفضله



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر, بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر, بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمرأة في الجزائر Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب