منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

التجربة البرلمانية في الجزائر

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
التجربة البرلمانية في الجزائر Emptyالأحد 9 ديسمبر - 10:39
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: التجربة البرلمانية في الجزائر



التجربة البرلمانية في الجزائر

التجربة البرلمانية في الجزائر


لا يختلف اثنان على أن الديمقراطية هي السلعة الرائجة في مختلف النظم السياسية لما تحققه من أمال و بلوغ المطامع للشعوب و بالمقابل تعتبر الورقة الرابحة للحكام للمراهنة بها للتجسيد المشاريع في شتى مناحي الحياة بغض النظر عن المصالح سواء أكانت شخصية أو ذات منفعة عامة أي في مصلحة الشعب .
و لعل أن هذه السلعة صالت و جالت في النظام السياسي العالمي بفضل آليات الحكم التي جاءت بها هذه الأخيرة و التي ترتكز على الحريات الفردية الأساسية و حقوق الإنسان بدون نسيان التمثيل الشعبي و آليات أخرى .
إن التمثيل الشعبي أعطى بطريقة أوتوماتكية السيادة و السلطة للشعب في تسيير شؤونه و لتحقيق مطالبه , و أما النظام السياسي الجزائري فقد لمس هذا المفهوم منذ مدة معتبرة فجسده في أول وهجه للهب الثورة الجزائرية و هذا ابتدءا من المجلس الوطني للثورة الجزائرية 1956 إلى غاية الوصول للبرلمان 1996 .
و بما أننا طلبة الحقوق حاضرا و رجال القانون في المستقبل كان لزاما علينا أن نضطلع على التجربة البرلمانية في الجزائر من خلال بحث ميداني للهيئات التشريعية في الجزائر كالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لكن قبل شد الرحال إلى هذه الهيئات حيرتنا استوقفتنا عدة أسئلة منها : كيف كانت التجربة النيابية أو التمثيلية و بالخصوص بعد التعديل الدستوري 1989 مـــ أين عرفت الجزائر تحولات جذرية في الساحة السياسية ؟ و عن كيفية تطور هذه التجربة بعد تعديل الدستور سنة 1996 مـــ ؟؟ و الإجابة عن هذه التساؤلات محورنا النقاش حول أمرين , التطرق في الأول إلى المجالس النيابية المتعاقبة بعد تعديل الدستوري لعام 1989 ( المبحث الأول ) و هنا نركز على المجلس الشعبي الوطني و الذي عرف تغير في تشكيلته السياسية عام 1991 أدت إلى انهياره ( المطلب الأول ) كما سنتحدث على المجالس التي جاءت في فترة شغور مؤسسات الدولة * 1991 و 1996 * كالمجلس الوطني الاستشاري ( المطلب الثاني ) و المجلس الوطني الانتقالي ( المطلب الثالث ) .
و أما في المرحلة التالية سنركز على مفهوم البيكاميرالية , هذا المصطلح القانوني الجديد الذي دخل النظام السياسي الجزائري بعد دستور 1996 ( المبحث الثاني ) باستحداث ما يسمى بالبرلمان ( المطلب الأول ) ثم نغوص في تركيبته الداخلية من خلال غرفته الأولى أي المجلس الشعبي الوطني ( المطلب الثاني ) و كذا الشيء الجديد في البرلمان الجزائري و المتمثل في مجلس الأمة ( المطلب الثالث ) :

التجربة النيابية قبل دستور 1989 :
قبل أن نبدأ النقاش في هذا المبحث الأول لابد أن نشير إلى أن الوضع العام في الجزائر كان مضطربا في شتى المجالات المعيشية , و بعد الانفجار الشعبي في 5 أكتوبر 1988 كان لابد من حل جذري و سريع , خاصة في المجال السياسي
و منه وجب التكلم عن المجلس الشعبي الوطني ( المطلب الأول ) و المجلس الوطني الاستشاري ( المطلب الثاني ) و المجلس الوطني الانتقالي ( المطلب الثالث ) :

المجلس الشعبي الوطني :
إن التحدث عن المجلس الشعبي الوطني يجر للتحدث عن مجلس الثورة الذي سير الجزائر من 1965 إلى 1978 مــ أين الحل الوحيد لتسير المرحلة الانتقالية و بناء مؤسسات الدولة بحيث كان يجمع كل السلطات في يده أين حقق بها شأن عظيم و هو إعادة السيادة لصاحبها الحقيقي وهو الشعب .
- هذا الشعب الذي استفتي في دستور 1976 و انتخاب رئيس الجمهورية و كذا المجلس الشعبي الوطني سنة 1976 مــ , إن المجلس الشعبي الوطني هو في حقيقة الأمر استحداث دستوري من طرف الحزب الحاكم أنذالك و هو حزب جبهة التحرير الوطني أين أشرف الحزب الحاكم على اختيار المرشحين و الإجراءات الانتخابية بمختلف مراحلها و حدد الدستور مهمة المؤسسة التشريعية الأساسية في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية و تطبيق الميثاق الوطني *1*
- كما حدد مجال التشريع و ترك الباقي كصلاحيات للجهاز التنفيذي للتنظيم , و يشرع رئيس الجمهورية ما بين الدورتين بأوامر رئاسية ثم تعرض للتصويت عليها من طرف النواب عند عقدها لأول دورة و هذه الأخيرة حددت مدتها بأربة أشهر , و قد صدرت عدة قوانين أساسية متعلقة بالنواب و لذكر فقط لا على سبيل الحصر نذكر :
* القانون الأساسي للنائب الصادر في 09 – 01 – 1979 و كذا القانون المعدل في 08 -08- 1989 مــ .
و على ذكر النواب يتكون المجلس الشعبي الوطني من 24 نائب يمثلون 160 دائرة انتخابية حسب الكثافة السكانية ثم ارتفع إلى 282 ( العهدة الثانية ) و إلى 295 ( العهدة الثالث ) على مدار ثلاث محطات انتخابية 1977 - 1982 - 1987 إلى غاية حله في سنة 1992 .
ـــــــــــــــــــــــــــ
*1* إسماعيل مرزوق : مقالة التجربة البرلمانية في الجزائر , في مجلة الفكر البرلماني , العدد 9 , جويلية سنة 2005 .

و على ذكر الحل يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني و يترأس الدولة رئيس المجلس الشعبي الوطني و في حالة وفاة رئيس الجمهورية و هذا ما وقع عند وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين , و للمجلس الشعبي الوطني عدة مهام و صلاحيات من بينها :
* النشاط التشريعي من خلال إعداد نصوص القوانين و المصادقة عليها .
* النشاط الرقابي من خلال مراقبة الحكومة بالمسائلة المكتوبة و الشفوية وفقا للمادة 125من دستور 1989 م . *1* و المجلس الشعبي الوطني على غرار الهيئات التشريعية في العالم متكون من أجهزة :
-1- رئاسة المجلس : ينتخب رأس هذا الجهاز مدة العهدة التشريعية و لقد مر من هذا النصب المجاهد الكبير رابح بيطاط من الفترة الممتدة من 1977 إلى 1990 ثم عبد العزيز بلخادم من 1990 إلى غاية حله و لهذا الجهاز مهام منها :
* تسير المجلس .
*رئاسة اجتماعات المكتب .
* تنسيق عمل اللجان .
* تمثيل المجلس الشعبي الوطني في المحافل الوطنية و الدولية .
* للرئيس أربعة نواب ينتخبون لمدة سنة قابلة لتجديد .

2- اللجان الدائمة : و عددها 8 و لكل لجنة مختصة في ميدان معين يرئسها رئيس و نائب . إن صدور دستور 1989 أعطى و خول صلاحيات أوسع من التي كان عليها و في نفس الوقت قلص من صلاحيات أخرى :
*أ* الإيجابيات :
* مناقشة الحكومة حول سياستها المنتهجة و ما حققته في نهاية السنة عن طريق المسائلة .
* المبادرة بالقوانين أو اقتراحها .
* استحداث لإعطاء الثقة أو سحبها من الحكومة .
* التشريع في مجال الطاقة و المناجم .
*ب* السلبيات :
* عدم صلاحية مناقشة السياسة العامة في الاقتصاد .
* عدم مناقشة سياسة تأطير الشباب .
* عدم مناقشة السياسة الثقافية .
ولكن و لأسف هذا الصراع المؤسساتي انهار في المحطة الانتخابية الرابعة عام 1991 مــ من خلال حله
ـــــــــــــــــــــــــــ
*1* الدستور الجزائر لسنة 1989 .
*2* مجلة الفكر البرلماني : العدد 2 , مارس من سنة 2003 مــــ .

المجلس الوطني الاستشاري :
لقد جاء هذا المجلس في فترة عرفت فيه الجزائر منزلق خطير أين كان العالم بأسره يعد بالدقيقة و الثانية لسقوطها , و قد استحدث هذا المجلس طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-16 المؤرخ في 21 أفريل 1992 متكون من 60 عضو و أنهيت مهمته بموجب مرسوم الرئاسي رقم 04 – 130 المؤرخ في 17 ماي من عام 1994 . *1*
إن هذا المجلس هو كل متكامل من فروع مختلفة و هي :
* مكتب المجلس و يقوم بي :
- تنسيق عمل المجلس .
- إدارة النقاش و المداولات و العلاقات مع المؤسسات الأخرى .
- يمارس السلطة السلمية , و قد ترأس هذا المجلس المجاهد رضا مالك .
و لهذا المجلس عدة مصالح نذكر من بينها :
- مصلحة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري و الصناعي .
- مصلحة التربية و التكوين .
- مصلحة الشؤون الاجتماعية .
- مصلحة الاقتصادية .
- يرأس كل مصلحة رئيس برفقة نائب لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية كالنواب و لديهم حقوق مادية و معنوية , و كما سبق الذكر فإن هذا المجلس لم يعمر طويلا إذ أنه لم يستمر إلا سنتين فيا ترى ما هو مصير المجال التشريعي بعد إنهاء مهام المجلس الوطني الاستشاري ؟؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*1* المرسوم الرئاسي رقم 92 – 16 المؤرخ في 21 أفريل 1992 : قانون إنشاء مجلس استشاري , و المرسوم الرئاسي رقم 04 – 130 المؤرخ في 17 ماي 1994 : لإنهاء مهام المجلس الاستشاري .

المجلس الوطني الانتقالي :
كانت الجزائر فيما بين 1994 و 1997 في مخاض خطير و أزمة سياسية و أمنية خانقة من جراء العشرية السوداء فالدولة و الجيش يكافحان من أجل تسوية الأوضاع و نهدأتها فكانت هنا أرضية الوفاق الوطني 1994 و التي أفرزت عدة نتائج و لعل أن من أبرزها ما أصطلح عليه بالمجلس الانتقالي .و هذا المجلس الثالث تركيبته الداخلية على شاكلة الأول الذي تم ذكره في المطلب الثاني إذ أنه يتكون من :
* الرئيس : و هو منتخب لمدة المرحلة الانتقالية و تتمثل في شخص السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة حاليا .
* المكتب : يتكون من الرئيس و 6 من النواب .
* اللجان الدائمة : و عددها عشرة لجان و من بينها :
- التشريع و الشؤون القانونية .
- السكن و الشؤون العمرانية .
- الثقافة و الاتصال و الأوقاف .
- العلاقات الخارجية و الهجرة .
- التربية و التعليم العالي و البحث العلمي .
و تتكون كل لجنة من 11 إلى 18 عضو يترأسهم رئيس و نائب و مقرر , و لمجلس مهام و صلاحيات و قبل التكلم عن الصلاحيات يجب الإشارة إلى أن المجلس يضم 200 عضو من مختلف التيارات السياسية في الساحة الوطنية , و مدة عهدتهم 3 سنوات و قد أوكلت لهم مهام و من بينها : *التقدم باقتراح تعديلات حسب النصوص الموضحة في القانون .
* ممارسة الوظيفة التشريعية .
*الرقابة على عمل الحكومي .
- و من بين الميكانيزمات التي أعتمد عليها هذا المجلس نذكر :
* الأمرية رقم 94 – 01 المؤرخة في 10 أوت 1994 المتضمنة تنظيم المجلس و سيره .
* الأمرية رقم 94 – 02 المؤرخة في 10 أوت 1994 المتضمنة للقانون الأساسي لعضو المجلس و تعديله بمقتضى الأمر رقم 197 – 05 المؤرخ في 14 جانفي 1997 و إنهاء مهام المجس في 18 ماي 1997 .
إن المتمعن للسيرة التمثيلية في الجزائر في الفترة الممتدة من 1989 – 1996 يلمس ذالك التأرجح بين المحاولة و الخطأ فهل هذه التجربة ستتقدم أم لا ؟
صورة النظام التمثيلي الشعبي بعد دستور 1996 مـــ :
دخلت سنة 1996 و الجزائر مازالت في دوامة غير متناهية من الاضطرابات السياسية و الأمنية , فأما سياسيا فقد شهدت حالة شغور للمؤسسات الدستورية و استبدالها بأخرى انتقالية , ولكن و بالرغم من الأوضاع السلبية حصلت أمور إيجابية و منها دخول النظام السياسي الجزائري مرحلة أو بالأحرى منعرج نحو الانفراج السياسي بعودة التمثيل الشعبي من خلال الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر 1995 و منها عودت المؤسسات الدستورية و على رأسها السيد اليمين زروال :
البيكاميرالية في النظام السياسي الجزائري :
عاد أيضا التمثيل الشعبي بنفس جديد من خلال الانتخابات التشريعية في 05 جوان 1997 و قبلها بالاستفتاء على دستور 28 نوفمبر 1996 مـــ , هذا الدستور الذي أحدث ثورة في السلطة التشريعية باستحداث النظام البيكاميرالية فأصب البرلمان ثنائي الغرفة و يتكون من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ( السلطة التمثيلية المزدوجة ) و هذه الثنائية نصت عليها المادة 98 من دستور 1996 : ( يمارس السلطة التشريعية البرلمان , يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة . و له السيادة في إعداد قانون و التصويت عليه ) .
كما أعطي البرلمان صلاحيات دستورية جد هامة أقرت بها صراحة المواد التالية : 80 , 122 , 123 , 84 , 133 , 134 , 135 , 137 و تتمثل أساسا في : سن القوانين و مراقبة عمل الحكومة , و يمارس البرلمان هذه الصلاحيات في الدورتين العاديتين ( أربعة أشهر لكل دورة ) و كذا في الدورات الغير عادية و هذا ما نصت عليه المادة 118 من الدستور 1996 مــ .
و أما عن التنظيم الداخلي للبرلمان ’ فلكل غرفة نظامه الداخلي الخاص , و القوانين العضوية هي التي تحدد التنظيم الداخلي لكل غرفة و عملها و كذا علاقتها الوظيفية مع الحكومة و كذا حالة استقالة أحد أعضائها . فأما عن العلاقة الوظيفية بين البرلمان و الحكومة :
* يمكن لأعضاء البرلمان أن يستفسروا من الحكومة عن قضايا الساعة و الاستماع للأعضاء و كذا تشكيل لجنة تحقيق و مسائلة الحكومة عن طريق الأسئلة الكتابية أو الشفوية و الجواب يكون كتابيا في أجل أقصاه 30 يوما .
*و أما عن العلاقة بين البرلمان و رئيس الجمهورية , فيمكن لرئيس الجمهورية توجيه خطابا للبرلمان و هذا ما تشير له المادة 128 من الدستور , ويكن لأعضاء البرلمان مناقشة السياسة الخارجية بناءا على طلب رئيس الجمهورية أو إحدى الغرفتين و يتوج النقاش بلائحة مصادق عليها و ترفع لرئيس الجمهورية و هذا ما نصت عليه المادة 130 من الدستور .
* كما يجب لرئيس الجمهورية استشارة البرلمان في الحالات التالية :
- إقرار التعبئة العامة ( المادة 94 من الدستور ) .
- حل المجلس الشعبي الوطني ( المادة 129 من الدستور ) .
- لإقرار الحالات الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بالخطر ( المادة 93 من الدستور ) .
- لإقرار الحالة الطارئة ( المادة 95 من الدستور ) .
* كما أن البرلمان يجتمع وجوبا في الحالات التالية :
- وقوع الحالات الاستثنائية و التي تحددها المواد التالية : 91 , 93 , 88 .
- ثبوت المانع لرئيس الجمهورية .
- استقالة أو وفاة الرئيس .
- تمديد حالة الطوارئ .
و للبرلمان أن يشرع في 30 مجال حددت في المادة 122 من دستور 1996 , و بما أننا في صدد البحث عن التجربة البرلمانية في الجزائر فيجب التطرق إلى المجلس الشعبي الوطني ( المطلب الثاني ) :

المجلس الشعبي الوطني :
إن المجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى في البرلمان و لها سيمات و مميزات و من بينها :
- العهدة فيها 5 سنوات .
- عدد الأعضاء حسب الكثافة السكانية ( 389 نائب ) .
- تمثل فيه الجالية الجزائرية في المهجر .
- يتكون مكتبه من الرئيس و تسعة نواب .
- يتشكل من 12 لجنة دائمة و هي :
* لجنة الشؤون الإدارية و القانونية و الحريات .
* لجنة الدفاع الوطني .
* لجنة المالية و الميزانية .
* لجنة الخارجية و التعاون الدولي و الجالية المهاجرة .
* لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط .
* لجنة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي و الشؤون الدينية .
* لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة .
* لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة .
* لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني .
* لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية .
* لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و لاسلكية .
* لجنة الشباب و الرياضة و النشاط الجمعوي .
- كما أن للمجلس الشعبي الوطني هيئات استشارية و من بينها :
* هيئة الرؤساء .
* هيئة التنسيق .
* المجموعات البرلمانية .
و يرأس حاليا المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الذي كان سابقا وزيرا مكلف بالعلاقة بين البرلمان و الحكومة و هو يتمتع بصلاحيات و مهام من بينها :
* السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و ضمان احترامه
* تمثيل المجلس الشعبي الوطني داخليا و خارجيا .
* ضمان الأمن العام داخل المجلس .
* رئاسة الجلسات و إدارة المناقشات و المداولات .
* رئاسة اجتماعات هيئة التنسيق .
* توزيع المهام بين أعضاء المجلس .
* تعين الأمين العام و تقليد المناصب في المصالح الإدارية في الغرفة الأولى .
* تحديد كيفية سير المصالح الإدارية بموجب قرارات .
* إعداد مشروع ميزانية المجلس و عرضه على مكتب المجلس .
* يعتبر الأمر بالصرف .
* ضبط تنظيم المصالح الإدارية لمجلس الشعبي الوطني .
* توقيع توصيات التعاون الدولي البرلماني .
* إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء و هذا ما نصت عليه المادة 166 .
و كما تعلمون يقوم مكتب المجلس بعدة مهام من بينها :
- تنظيم سير الجلسات المنعقدة في المجلس . *1*
- ضبط جدول أعمال الجلسات و مواعيد عقدها باستشارة الحكومة .
- تحديد نمط الاقتراع .
- تحديد كيفية تطبيق النظام الداخلي بموجب تعليمات عامة .
- المصادقة على تنظيم المصالح الإدارية و على كيفية مراقبة المالية للمجلس .
- مناقشة مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني و المصادقة عليها و إحالته على لجنة المالية و الميزانية .
- تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة ميزانية المجلس .
- السهر على توفير الإمكانيات البشرية و المادية و العلمية لحسن سير اللجان . – البت في قابلية اقتراحات القوانين و التعديلات و اللوائح شكليا .
- دراسة كل الوسائل المرتبطة بمهمة النائب و التكفل بها .
- مراقبة سير المصالح المالية و الإدارية للمجلس الشعبي الوطني .
- تقديم الحصيلة السنوية عن نشاطه و توزيعها على النواب .
- متابعة النشاط التشريعي و البرلماني و اقتراح وسائل تطويره .
- الإشراف على إصدار نشرات إعلامية .
- متابعة علاقة المجلس مع البرلمانات و الاتحادات البرلمانية و في حالة غياب رئيس المجلس يخلفه أحد نوابه في رئاسة المجلس و اجتماعات المكاتب و في هيئة الرؤساء و التنسيق .

-ب- مهام المراقبين :
* إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني و قبل عرضه على مكتب المجلس للمناقشة و المصادقة عليها .
* إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس و تبلغه وجوبا إلى النواب .
* مراقبة سير المصالح الإدارية و المالية للمجلس الشعبي الوطني .
ـــــــــــــــ
*1* القانون العضوي رقم 99 – 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1419 هـــ الموافق ل 08 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة .

يتكون المجلس الشعبي الوطني من عدة تشكيلات سياسية و الأحرار , كما يمتاز بصلاحيات تجعله ينفرد عن مجلس الأمة بصفة ملموسة من خلال : - الموافقة على برنامج الحكومة .
- التصويت بالثقة بطلب من رئيس الحكومة .
- التصويت على ملتمس الرقابة .
- طلب اجتماع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من ثلثي الأعضاء .
- اقتراح و تعديل القوانين .

حصيلة نشاطاته : *1*
* درس خلال عهدته الرابعة ( 2002 – 1997 ) 71 نص .
* قدم 20 اقتراح و مر منهم 4 اقتراحات إلى اللجنة المتخصصة .
* قدم 2258 تعديل .
* أنشئ 3 لجان للتحقيق .
* أجرى 3 استجوابات للحكومة .
* طرح 501 سؤال شفوي .
* أودع 115 سؤال كتابي .
و غيرها من النشاطات ذات أهمية في الحيات السياسية الجزائرية , و إن كانت هذه هي تركيبة الداخلية للغرفة الأولى و نشاطاتها فكيف هو الحال بالنسبة للغرفة الثانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مجلس الأمة :
- يختلف فقهاء القانون حول تسمية مجلس الأمة فهنالك من يسميها الغرفة السفلى أو العليا أو حتى بالغرفة الثانية , و مهما كانت التسمية فإن وجود مجلس الأمة ضمن المؤسسات الدستورية الجزائرية جاء كحتمية لا مناص منها لسد الفراغ القانوني و المؤسساتي الذي بان للعيان إثر واقعة جانفي 1992 مــ . *2*
ــــــــــــــــــــ
*1* حصيلة نشاطات مجلس الشعبي الوطني ( جانفي 1998 إلى جانفي 2007 ) , دورية صادرة عن مجلس الأمة .
*2* مجلة الفكر البرلماني العدد الأول .

-1- البنية الهيكلية لهذه الهيئة :
* يتكون من 144 عضو .
* ينتخب 2 على 3 من الأعضاء المنتخبين من المجالس الشعبية الولائية و البلدية و أما 1 على 3 يعينون من طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات و الكفاءات الوطنية .
* لا يمكن حل مجلس الأمة .
* يصادق أعضاء المجلس ب 3 على 4 على النصوص التي تطرح على مكتبته .
* في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجمع لجنة متساوية الأعضاء بينهما بناءا على طلب من الحكومة لمناقشة و إيجاد مخرج للنص محل الخلاف .
*يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية .
* تم تنصيب مجلس الأمة في سنة 1998 ترأسه كل من السادة بشير بومعزة , محمد شريف , عبد القادر بن صالح .

-2- أجهزته و هيئاته :
من أجهزته نذكر : - رئيس المجلس .
- مكتب المجلس .
- اللجان الدائمة .
و أما فيما يخص هيئاته - هيئة التنسيق .
- تتكون المجموعة البرلمانية من 10 أعضاء على الأقل و يضطلع رئيس المجلس بالمهام التالية :
* ضمان الأمن داخل مقر المجلس و احترام النظام الداخلي له .
* رئاسة المجلس و الجلسات و هيئات التنسيق و المجالس البرلمانية .
* تمثيل المجلس أمام الهيئات الدولية و الوطنية .
* تكليف تواب الرئيس بمهام عند الضرورة .
* التعين في المناصب الإدارية و التقنية بموجب قرارات .
* إعداد مشروع ميزانية المجلس و عرضها على مكتب الأمر ا بالصرف .
* ضبط تنظيم المصالح الإدارية و التقنية للمجلس .
* توفير الوسائل المادية و البشرية للأعضاء المجلس .
* إخطار المجلس الدستوري عند اقتضاء الحاجة طبقا لنص المادة 166 من الدستور .

-3- مهام مكتب المجلس :
- تحديد تاريخ النصوص المحالة على مجلس الأمة مرفقة بمذكرة إعلامية نضبط أجال تقديم أعضاء المجلس ملاحظاتهم .
- و أما مهام هيئة رؤساء : * إعداد جدول أعمال الدورات للمجلس .
* تحضير دورات المجلس و تقييمها .
* تنظيم سير أشغال و التنسيق بين أعمالها .
* تنظيم أشغال المجلس .

-4- هيئة التنسيق :
تتكون من أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و رؤساء المجموعات البرلمانية تستثار فيما يلي :
- تنظيم أشغال المجلس و حسن سير و حسن أدائها و تقييمها .
- وضع أعمال جدول الجلسات .
- توفير المؤسسات الضرورية لحسن سير المجموعة البرلمانية .

- اللجان الدائمة و نشاطاتها :
تملك هذه الجنة دور بالغ الأهمية من خلال تمحيصها و دراستها للنصوص و عرضها على النواب للمصادقة عليها و طبقا لنظام الداخلي للمجلس تشكلت 9 لجان دائمة يرأسها رئيس و ينبه نائب و هذه اللجان هي كالتالي :
* طبقا للمادة 17 : تختص لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات علة كل ما هو قانوني , و قد أشارت الإحصائيات للفترة ما بين 1998 و 2006 دراسة هذه اللجنة 36 نص قانوني ذو علاقة بالعدالة و من بينها نذكر - القانون العضوي المعدل و المتمم لأمر رقم 07 – 97 المؤرخ في 27 شوال 1427 الموافق لــ 06 مارس 1997 المتعلق بالقانون العضوي لانتخابات . *1*
- القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة لدورة الخريفية لسنة 2002 مــ .
* طبقا للمادة 18 : تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني , درست هذه اللجنة استنادا لإحصائيات سابقة الذكر 04 نصوص قانونية و هي :
* القانون التأسيسي لإتحاد الإفريقي .
* نص القانون المتضمن قمع الجرائم مخالفة لأحكام اتفاقية حظر و استحداث و استعمال الأسلحة الكيميائية .
* نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06 – 02 المؤرخ في 29 محرم 1427 هــ الموافق لــ 28 فيفري 2006 مــ المتضمن قانون الأساسي للمستخدمين العسكريين .
* نص القانون المتضمن الموافقة على اتفاق حول الترتيبات المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس .
* طبقا للمادة 20 : للجنة الفلاحة و التنمية الريفية تختص بالمسائل الفلاحية و الصيد البحري و حماية الثروة الحيوانية وقد درست هذه اللجنة القوانين من بينها :
- القانون المتعلق بالصيد البحري و التربية المائية .
- القانون المتعلق بالبذور و المشاتل و حماية الحيازة النباتية .

* طبقا للمادة 20 : تختص لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمسائل المتعلقة بالنظام المالي و الاقتصادي , درست هذه اللجنة 26 نص قانوني منها 14 قانون مالية أهمها : - قانون المالية التكميلي لسنة 1998 و 2003 و 2006 .
*طبقا للمادة 22 : تختص لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي بالمسائل البيداغوجية في التربية و التكوين و الشؤون الدينية , درست هذه اللجنة 6 قوانين أهمها :
- قانون التوجيهي و البرنامج الخماسي للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998 – 2002 و كذا الأمر رقم 05 – 07 المؤرخ في 23 أوت 2003 , يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم و مؤسسات التربية و التعليم خاصة .
و طبقا للمواد 23 , 24 و 25 هنالك : * لجنة التجهيز و التنمية المحلية .
* لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و الثقافة .
* لجنة الشبيبة و الثقافة و الإعلام .
ــــــــــــــــــــ
*1* القانون العضوي : 07 – 97 المؤرخ في 27 شوال 1427 الموافق لــ 7 مارس 1997 مــ المتعلق بقانون الانتخابات .

راقب مجلس الأمة عمل الحكومة عن طريق المسائلة بــ 92 سؤال شفوي و 41 سؤال كتابي في الفترة الممتدة من 1998 إلى 2006 إعمالا لأحكام المادة 134 من الدستور و الأمر للمتضمن القانون العضوي 09 – 99 المؤرخ في 1999 و أما من الناحية الخارجية فقد مارس هذا الأخير النشاط الخارجي عن طريق المشاركة في الملتقيات الدولية على مستوى البرلمان الدولي خصوصا في دورنه المنعقدة في جاكرتا سنة 2002 أما على المستوى الإفريقي فقد شارك المجلس في اجتماعات الاتحاد البرلماني الإفريقي خصوصا في المؤتمر 24 بأبوجا سنة 2001 أما على المستوى العربي شارك ضمن الاتحاد البرلماني العربي خصوصا في صنعاء مارس 0998 و دورة الجزائر 2000 .
و أما على المستوى المحلي فقد قام مجلس الأمة بإقامة العديد من المحاضرات و الندوات و الملتقيات أهمها :
- ندوة حول العدوان على العراق .
- أمسية شعرية بمناسبة الذكرى 01 لتأسيسه .في 1999 .
- اليوم البرلماني الثاني حول البنوك سنة 2006 .
و قد استفادت الموارد البشرية للمجلس الأمة من تأطير علمي موسع من خلال تلقين دروس في اللغة الإنجليزية و الإعلام الآلي و كذا عن تلقين التشريع و دروس الإدارة في القانون .
من خلال متابعة التجربة البرلمانية في الجزائر في مختلف المراحل التي مرت بها من أحداث و وقائع يمكن القول أن التمثيل الشعبي صورة عن الديمقراطية الصحيحة و أن هذه الأخيرة عنصر مهم للتطور و التقدم في المحال السياسي ومنه تحقيق التنمية الشاملة التي تبقى مطمع كل دولة تسعى للخروج من دائرة التخلف السياسي و أخيرا لا يسعنا إلا القول أنه لنهوض بأية أمة يجب أن تكون هنالك همزة وصل بين الشعب و الحكومة و هذه الهمزة تتمثل في البرلمان .
-1- الإنترنت .
-2- مجلة الفكر البرلماني العدد 01 .
-3- مجلة الفكر البرلماني العدد 02 .
-4- مجلة الفكر البرلماني العدد 09 .
-5- حصيلة نشاط مجلس الأمة ( جانفي 1998 – جانفي 2007 ) دورية صادرة عن مجلس الأمة .
-6- النظام الداخلي المعدل و المتمم لمجلس الأمة المؤرخ في 28 نوفمبر 2000 .
-7- دستور 1989 .
-8- دستور 1996 .
-9- النظام الداخلي المعدل و المتمم لمجلس الشعبي الوطني 30يوليو 2000 .
-10- القانون العضوي رقم 99 – 02 المؤرخ في 8 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و العلاقة بينهما ز بين الحكومة .


















***



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



التجربة البرلمانية في الجزائر Emptyالسبت 9 نوفمبر - 7:38
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: التجربة البرلمانية في الجزائر



التجربة البرلمانية في الجزائر

مجهود راااااااائع
بارك الله فيكـ
ولا حرمكـ الأجر
دمت برضى الله وفضله



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
التجربة البرلمانية في الجزائر, التجربة البرلمانية في الجزائر, التجربة البرلمانية في الجزائر,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





التجربة البرلمانية في الجزائر Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب