منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بـحث حــول الجريمة الجمركية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

شاطر
بـحث حــول الجريمة الجمركية Emptyالسبت 21 ديسمبر - 20:48
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: بـحث حــول الجريمة الجمركية



بـحث حــول الجريمة الجمركية

بـحث حــول الجريمة الجمركية


 الجريمة الجمركية


الخطـــــــــــة:


   الفصل الأول : تعريف الجريمة الجمركية وتحديد نطاقها .


المبحث الأول:   ماهية الجريمة الجمركية .


المطلب الأول: تعريف الجريمة الجمركية و خصائصها


المطلب الثاني: تحديد نطاق الجريمة الجمركية


المبحث الثاني: الأركان العامة للجريمة الجمركية


المطلب الأول: الركن المادي والمعنوي للجريمة الجمركية


المطلب الثاني: الركن الشرعي للجريمة الجمركية


المبحث الثالث: تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها الخاصة مع تبيان أنواعها


المطلب الأول: تصنيف الجريمة الجمركية حسب طبيعتها الخاصة


المطلب الثاني: أنواع الجريمة الجمركية


الفصل الثاني: المسؤولية عن الجريمة الجمركية ومعاينتها و متابعتها


المبحث الأول: تقرير المسؤولية الجزائية و أسباب الإعفاء عنها


المطلب الأول: المسؤولية بفعل المساهمة الجزائية في الجريمة


المطلب الثاني: أسباب الإعفاء من المسؤولية الجزائية


المبحث الثاني: تقرير المسؤولية المدنية


المطلب الأول: المسؤولية المدنية للمؤسسة على أحكام القانون المدني


المطلب الثاني:   المسؤولية المدنية على أحكام قانون الجمارك


المبحث الثالث: معاينة الجريمة الجمركية ومتابعتها


المطب الأول: معاينة الجريمة الجمركية


المطلب الثاني: متابعة الجرائم الجمركية و الجزاءات المقررة عليها


الخـــــــــاتمة


 المقدمــــــــــــــــــــــة


      يعتبر تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية مصدرا ماليا هاما لخزينة الدولة ساهمت في ميزانية الدولة خلال 1990/1996 ما يعادل   نسبة 25 خارج المحروقات و هذا ما لا يفسر أهمية   وضرورة الرقابة الجمركية ، لهذا عرفت الجرائم الجمركية منذ القدم كنتيجة حتمية للقيود الاقتصادية التي تعقب الأزمات و الحروب ،ولكن القوانين التي تتضمن هذه الجرائم كانت قليلة ومحدودة التطبيق من حيث الزمان والمكان ،بحيث لا توحي بالتفكير في أنها تشكل نظاما قانونيا مستقلا .


فالجريمة الجمركية معروفة مند عهد بعيد، وظلت معظم التشريعات محتفظة بمبدأ العقاب عليها، حماية لنظامها الجمركي ومراعاة لكثير من الاعتبارات التي تمس مصالح الدولة وخاصة من الناحية الضريبية والاقتصادية.


ومن المعروف أن الأداة التي يعتمد عليها اقتصاد أي دولة في تنفيذ سياستها هو نظامها الجمركي   إذ تعتبر هيئة من الهيئات الحكومية التي نشأت غداة الاستقلال في الجزائر لغرض حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم علاقاتها التجارية الخارجية وحتى تكون هذه الهيئة مسايرة للمستجدات الاقتصادية الحديثة والتي تخص تحرير التجارة الخارجية والانفتاح نحو اقتصاد السوق وفي ظل التحولات الجديدة


    أصبحت مهمة إدارة الجمارك الأساسية هي استيفاء الضرائب و الرسوم المفروضة علي البضائع المستوردة والمصدرة دون إدخال البضائع وإخراجها بصورة مخالفة للقانون ،كما أنها بسبب انتشار موظفيها على كافة الحدود ،تلعب دورا بارزا في مؤازرة المصالح الأخرى للدولة   وذلك كان من الطبيعي أن ترفض الرقابة الجمركية ظاهرة قديمة ترتبط نشأتها بشأن المجتمعات المنظمة فقد عرفتها الدول جميعا ولجأت إليها في مختلف العصور ونظرا لأهمية الموضوع أردنا الاستفسار وطرح عدة إشكاليات للإلمام بالموضوع :


- ما المقصود بالجريمة الجمركية ؟


 - ما هو نظامها أو ما هي الأركان العامة للجريمة الجمركية؟


- هل الجرائم الجمركية كلها جنح ؟


- وكيفية متابعة و معاينة الجرائم الجمركية؟


فكل هذه التساؤلات كانت الدافع الرئيسي لتسليط الضوء على خصوصيات الجريمة الجمركية وبيان أركانها العامة و المسؤولية الجنائية عن الجريمة الجمركية وكل ما هو يتعلق بالتشريع الجمركي فمخالفة هذا التشريع ينشأ عنه بالضرورة جزاءات قانونية تشكل منطلق الجريمة الجمركية.


 سوف أتبع في معالجة هذا الموضوع النهج التحليلي الوصفي الإحصائي القائم على المزاوجة بين الدراسة القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية له، وهذا بغية الإلمام و الإحالة بجل أطراف الموضوع.


المبحــث الأول


ماهية الجريمة الجمركية و تحديد نطاقها
سنحاول في هذا المبحث الوصول إلى دراسة في المطلب


 الأول تعريف الجريمة الجمركية


وخصائصها، أما في المطلب الثاني تحديد نطاق الجريمة الجمركية.


المطلب الأول: تعريف الجريمة الجمركية و خصائصها


الفرع الأول: تعريف الجريمة الجمركية


      لم يرد بقانون الجمارك تعريف للجريمة الجمركية، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها كل إخلال بالقانون أو النظام الجمركي، أو بأنها " عمل أو إمساك عن عمل يتم بخرق النصوص الجمركية القاضية بقمعها".


على أننا نؤثر تحديدها بأنها "كل عمل ايجابي أو سلبي يتضمن إخلال بالقانون و اللوائح الجمركية ويقدر الشارع من أجله عقوبة" (1) .


و الجريمة الجمركية معروفة منذ عهد بعيد، وظلت معظم التشريعات محتفظة بمبدأ العقاب عليها، حماية لنظامها الجمركي أو مراعاة لكثير من الاعتبارات التي تمس مصالح الدولة، وخاصة من الناحية الضريبة والاقتصادية (2).


كما قام المشرع الجمركي الجزائري في الفصل الخامس عشر(15) من قسمه الأول ضمن مادته " 240" بتعريف الجريمة الجمركية حيث تعد مخالفة جمركية " كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها و التي ينصب هذا القانون على قمعها "ومما يجدر الإشارة إليه أن استعمال مصطلح الجريمة الجمركية بدلا عن مصطلح المخالفة الجمركية المتداولة والمعتمدة في نص قانون الجمارك وذلك لسببين اثنين:


-    أولهم لكون مصطلح الجريمة هو الترجمة الصحيحة للمصطلح الفرنسي infraction (3)


-    وثانيهما منهجي لكون الجرائم الجمركية تنقسم إلى مخالفات و جنح و من ثم حتى يتم التمييز بين هذه وتلك (4) .


الفرع الثاني: خصائص المنازعة الجمركية.


     إن المنازعة الجمركية تمتاز بجملة من الخصائص تميزها عن غيرها من المنازعات


 و التي يمكن أن نشملها في المحاور التالية:


* من حيث أركان الجريمة: للجرائم ثلاث أركان هي:


- شرعي: وجود نص قانوني يصنف الجريمة ويضع لها عقوبة "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص "             


- مادي: الوقائع المادية.


- معنوي: النية أو القصد.


المنازعة الجمركية لا تحتوي على الركن المعنوي لأنها جرائم مادية وتنتهي بمجرد القيام بالفعل فهي جرائم فورية.
 


(1).(2) : الدكتور رامز يوسف شعبان ، النظرية العامة للجريمة ص 27


(3).(4) : الدكتور أحسن بو سقيعة ، النازعات الجمركية ص113


 


* من حيث الإثبات:


- الإثبات في المادة الجمركية يختلف عن القواعد العامة من حيث عبئ الإثبات، إذا أنه يقع على المتهم إثبات عدم مخالفته للقانون أو عدم ارتكابه لجريمة جمركية .


* خصوصية المنازعة الجمركية من حيث التجريم:


الأصل في القانون العام أن أية جريمة تتطلب توافر ركنين وهما:


الركن المادي – الركن المعنوي


علاوة على الركن الشرعي.


لا يذكر أن قانون الجمارك الجزائري قد خالف هذه القاعدة بخصوص الركن المادي     فلا قيام للجريمة الجمركية بدون الركن المادي، بل يؤخذ على المشرع في هذا الصدد توسعه في تحديد الركن المادي إلى درجة الإفراط.


غيرأن توفر الركن المادي لا يكفي وحده لقيام الجريمة، وإنما يلزم فوق ذلك توافر الركن المعنوي أي أن يصدر الفعل المكون للجريمة عن قصد (1).


وفي هذا المجال نلاحظ أن قانون الجمارك الجزائري قد خرج صراحة على الحكم المتقدم بتفريطه في الركن المعنوي (2)


(1) .(2). : الدكتور أحسن بو سقيعة ، المنازعات الجمركية ، الطبعة الثانية 2001 ص 14و15


المطلب الثاني: تحديد نطاق الجريمة


 الفرع الأول : تحديد محل الجريمة


      إن مهمة تحديد نطاق الجريمة لا سيما منها الجنايات والجنح، من صلاحيات الهيئة التشريعية التي تتولي سن القوانين، و الهيئة التنفيذية إصدار النصوص التنظيمية المطبقة لها (1) .


و الدستور الجزائري لم يحد عن هذه القاعدة بل أناط بالسلطة الممثلة بالبرلمان مهمة تحديد الجرائم (المادة 125/7 من الدستور)،و أوكل مهمة التنظيم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ( المادة 125/2 من الدستور)، ورئيس الحكومة ( المادة 85-3 و4 و المادة 125/2 من الدستور.


وإذا كان الدستور الجزائري أجاز في مادته 124 لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر، فهذا


لا يعد خروج عن القاعدة المذكورة و إنما استثناء عليها، كما يتجلى ذلك من القيود التي فرضها الدستور للجوء إلى مثل هذه الأوامر إذ أوقف ذلك على توفر أحد الشروط الأتي بيانها:


الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، أو حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان ( المادة 124/1 من الدستور) (2).


وفضلا عن ذلك يجب على رئيس الجمهورية عرض النصوص التي سنها على البرلمان   في أول دورة له للموافقة عليها، و إلا اعتبرت لاغية كما تعد لاغية أيضا إذا لم يوافق عليها البرلمان (المادة124/3 من الدستور).


يبدو أن المشرع لم يتقيد بالقاعدة التي مؤداها أن يكون التجريم من صلاحيات السلطة التشريعية دون سواها، إن نقل قسط من هذه الصلاحية إلى ممثلي السلطة التنفيذية فأوكل لهم تحديد نطاق الجريمة و محلها (3).


وهكذا خول الوزير المكلف بالمالية سلطة تحديد معالم الجريمة فأنيط به تحديد محل الجريمة من خلال وضع قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و رسم النطاق الجمركي و تحديد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب، وتلك الخاضعة لرسم مرتفع، علاوة على دوره     في تحديد أصناف البضائع المحظورة عند الاستيراد والتصدير، وتلك الخاضعة لقيود عند الجمارك (4).


حاصل ما سبق أن للسلطة التنفيذية دورا أساسيا في تحديد الركن المادي للجرائم الجمركية، لا سيما منها التهريب الحكمي، و يتجلى دور الهيئة التنفيذية بوضوح أكثر من خلال ما يترتب على ذلك من تأثير على صعيد التكييف الجزائي للجريمة


(1).(2): الدكتور أحسن بوسقيعة. المنازعة الجمركية . ص15


(3) :   نفس المرجع ص 17وص18


الفرع الثاني: النتائج على صعيد التكييف الجزائي للجريمة


     يميز القانون الجمارك بين الجرائم الجمركية من حيث تكييفها الجزائي بين:


- المخالفات التي يقصر جزاؤها على غرامة بسيطة محددة قانونا و تبلغ في أقصى تقدير 10.000دج، تضاف إليها في أسوء الأحوال مصادرة هذه البضاعة (المادة 323 ق.ج)


- الجنح التي تكون عقوبتها أشد بحيث تتراوح حسب الأحوال بين قيمة البضاعة المصادرة


 ( المادة325 ق.ج) وأربعة أضعاف القيمة الإجمالية للبضاعة محل الغش و وسيلة التنقل المستعملة في نقلها فضلا عن مصادرتها ( المادة328 ق.ج) (1).


 وتعد طبيعة البضاعة محل الغش معيار توزيع الجرائم بين المخالفات و الجنح، فهي التي


تتحكم في تكييفها الجزائي بحيث تكون الجريمة مخالفة إذا كانت البضاعة محل الجريمة


ليست من صنف البضاعة الخاضعة لرسم مرتفع، ولا من صنف البضائع المحظورة عند


الاستيراد والتصدير.


وتكون جنحة في حالة العكسية أي إذا كانت البضاعة محل الغش من صنف البضائع الخاضعة لرسم مرتفع، أومن صنف البضائع المحظورة عند الاستيراد والتصدير (2).


وإذا علمنا كما سبق بيانه أن الهيئة التنفيذية هي التي تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرسم مرتفع، كما أنها تتحكم أيضا في ضبط البضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير.


إن الوضع يبدو دستوريا لكون السلطة التشريعية هي التي فوضت السلطة التنفيذية صلاحية تحديد أصناف البضائع فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئا طالما أن النتيجة واحدة، وهي أن السلطة التنفيذية هي التي تضطلع أساسا بمهمة تحديد الجرائم و هذا مخالف لأحكام الدستور التي جعلت تحديد الجرائم من صلاحيات السلطة التشريعية وحدها و لا تملك أن تتخلى عن هذه الصلاحيات كما فعلت في قانون الجمارك الذي تنازلت فيه السلطة التشريعية عن أهم صلاحياتها لفائدة وزير المالية أحيانا و للمدير العام للجمارك أحيانا أخرى، بل وحتى لوالي الولاية.


ومن النتائج المترتبة على هذا الوضع اتساع رقعة التجريم في التشريع الجمركي الجزائري نظرا لضعف المراقبة الشعبية بواسطة ممثلي الشعب في البرلمان، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المنازعات ذات الطابع الجزائي المعروضة على القضاء في الجزائر مقارنة بالمنازعات الجمركية الأخرى .


فهي تتبوأ الصدارة بنسبة تفوق 95 % من مجموع المنازعات الجمركية فضلا عن ارتفاع عدد القضايا الجمركية التي ترفع إلى المحكمة العليا إذ بلغ 1023 قضية في سنة 1996 وهي تشكل ما يناهز الربع من مجموع قضايا الجنح و المخالفات المرفوعة سنويا إلى المحكمة العليا خلال سنوات 1993 إلى 1996 .




 


(1) :   نفس المرجع ص18




(2) : الدكتور أحسن بوسقيعة . المنازعات الجمركية. الطبعة الثانية 2001.ص18


المبحــث الثاني


الأركان العامة للجريمة الجمركية


بعد تحديد فكرة الجريمة الجمركية من الناحية القانونية لابد من تحليل


 هذه الجريمة وبيان أركانها،


 فلهذا يجمع الفقه على أن للجريمة ركنيين،


فلهذا سندرس في :


المطلب الأول: الركن المادي و المعنوي،


 أما


 المطلب الثاني: سنحاول دراسة الركن الشرعي لأن هناك بعض من الفقهاء


من يسلم بوجوده جريا على الفقه الفرنسي، و هناك من ينكر ذلك (1) .


 




 


(1): الدكتور: رامز يوسف شعبان ، النظرية العامة للجريمة الجمركية. ص 57


المطلب الأول: الركن المادي و المعنوي للجريمة الجمركية


الفرع الأول: الركن المادي للجريمة.


    الجريمة   هي سلوك إنساني يقضي في أغلب الأحيان إلى إهدار حق أو مصلحة قانونية، أو إلى تعريضها إلى الخطر، ومن البديهي أنه لا يقام للجريمة إلا بقيام ركنها المادي، فهو مظهرها الخارجي المحسوس الذي يخرج بها إلى عالم المجتمع ودنيا الواقع، و به توقع الجريمة الاضطراب في المجتمع و الإخلال بنظامه وأمنه، وعليه المعول في تدخل القانون وإنزال العقاب بالإضافة إلى ذلك فإن قيام الجريمة على ركن مادي يجعل إقامة الدليل عليها ميسور، إذن إن إثبات الماديات سهل (1) وباستقرار العناصر المادية للسلوك الإجرامي، يتضح من بينها عناصر يتوقف وجودها على إرادة المجرم لنفسه ويمكن تسميتها بالعناصر المكونة للجريمة وهي :


السلوك الإجرامي من الفاعل، نتيجة الجريمة، والصلة السببية بينهما، على أنه كثيرا ما تتوافر في النموذج الإجرامي عناصر أخرى لا يتوقف وجودها على إرادة الفاعل، وإنما تعتبر بمثابة المحيط المادي الذي يسلك فيه الفاعل سلوكه، وهذه العناصر متعددة الأنواع فقد تكون صفة خاصة في الجانب أو في الشيء الذي انصب عليه السلوك، وقد تكون زمانا أو مكانا معينا، أو وسيلة لجأ إليها الجانب ليسهل عليه تحقيق غايته، ويمكن تسمية هذه العناصر أو تلته (2) .


الفرع الثاني: الركن المعنوي


    من المسلم به أن التجريم يقوم على ركنين: الركن المادي وركن المعنوي للجريمة، غير أن قانون الجمارك خرج عن الأصل العام بنصه صراحة في المادة 281 منه على عدم جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نية، ويبقى هذا الحكم هو القاعدة رغم ما ورد في القانون من استثناءات (3).


أي عدم الأخذ بالركن المعنوي أي يكفي لقيام الجريمة مجرد وقوع الفعل المادي المخالف للقانون أي تكون المسؤولية في المجال الجمركي بدون قصد و بدون خطأ، أي أن الجرائم الجمركية جرائم مادية، غير إن و ردت بعض الاستثناءات التي اشترط   فيها توافر النية لقيام الجريمة وذلك في حالات معدومة نوردها فيما يلي:


وردت هذه الاستثناءات في المادتين 309 و311 ق.ج قبل إلغاءها بموجب القانون


رقم 98-10 بالنسبة للشريك و المستفيد من الغش، وبصورة أقل وضوح في الفقرة الأولى من المادة 320 ق.ج وفي الفقرة الأولى من المادة 322 وفي المادة 325 في فقراتها


 3-4-5-6 علاوة على ما نصت عليه المادة 318 مكرر بخصوص المشروع (4).


*الشريك والمستفيد من الغش.


*المخالفات المنصوص عليها في المادتين 320 و322.


 


(1) ،(2)  الدكتور رامز يوسف شعبان، النظرية العامة، للجريمة الجمركية ص 95


(3):  الدكتور أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ص21


(4) –نفس المرجع ص23


*المخالفات التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص والمراقبة المنصوص عليها في الفقرات 3-4-5-6 من المادة325 ق.ج.


*الشروع في الجنحة الجمركية .


والشروع كما هو معروف في قانون العقوبات يتكون من ثلاثة عناصر وهي:


*البدء في التنفيذ.


*يقصد ارتكاب جناية أو جنحة.


*عدم تمام ارتكاب الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل .


ويستخلص من ذلك أن الشروع في الجنحة يقتضي بالضرورة توافر الركن المعنوي،ومن ثم فإن الشروع في الجنحة الجمركية يتطلب بدوره قصدا جنائيا .


المطلب الثاني: الركن الشرعي للجريمة   


    الرأي السائد في الفقه الجنائي التقليدي يعرف الركن الشرعي للجريمة بأنه "نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل " بينما يعرفه بعض الفقهاء بأنه "الصفة غير المشروعة للفعل"


ونحن نأخذ بهذا التعريف الأخير الذي لا يعنى بالركن الشرعي نص القانون الذي يجرم الفعل و يعاقب عليه ، فالنص هو المصدر الذي ينشئ هذا الركن ، وإنما يعني به الصفة غير المشروعة التي يضيفها النص القانوني على نوع معين من النشاط والسلوك الإنساني،فيجعله خاضعا لقاعدة من قواعد التجريم و العقاب، و لا يعتبر الركن الشرعي متوفرا إلا إذا ثبت بالإضافة إلى خضوع الفعل لنص التجريم انه لا يخضع لسبب الإباحة (1).


خصائص الركن الشرعي في التشريع:


أن تشتمل قوانين الجمارك على أحكام التجريم و العقاب معا، فهي بذلك لا تختلف عن القانون العام بالنسبة إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبة.


فلكي تقوم الجريمة الجمركية لا يكفي خضوع السلوك أو النشاط لنص من نصوص التجريم و العقاب، وإنما ينبغي أيضا أن لا يكون هذا النشاط أو السلوك المحظور مقترنا بأي سبب من أسباب الإباحة، أما ما تتميز به التشريعات الجمركية من خروج على قواعد القانون العام.


في هذا الموضوع، فيمكن حصره في المجالات : التفويض التشريعي، وتغيير النص الجنائي، وعدم رجعية القانون الأصلح (2).


(1)،(2) د/ رامز يوسف شعبان ،النظرية العامة للجريمة الجمركية ص 64


المبحث الثالث


    تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها الخاصة مع تبيان أنواعها


  لقد قمت في هذا المبحث إلى التطرق في المطلب الأول


 لتصنيف الجرائم الجمركية


حسب طبيعتها الخاصة


 أما


في المطلب الثاني تبيان أنواع الجرائم الجمركية.


المطلب الأول:تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها الخاصة


الفرع الأول : أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي


وهي نوعان:


*تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد 221،222، 223، 225 ق .ج.


*تنقل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي وحيازتها مخالفة لأحكام المادة225 مكرر ق.ج.


وأهم ما يميز هذه الأعمال في مختلف صورها هو صلتها بالنطاق الجمركي لذا يتعين تعريفه قبل التطرق إليها.


يتمثل مفهوم النطاق الجمركي في أنه منطقة خاصة للمراقبة تقع على طول الحدود البرية والبحرية.


يشمل النطاق الجمركي حسب المادة 29 ق.ج منطقة بحرية وأخرى برية.


-المنطقة البحرية: ويتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية، فأما المياه الإقليمية فقد حددها المرسوم رقم63-403 الصادر في 12/10/1963 بـ12 ميلا بحريا يبدأ من الشاطئ، حسب ما هو معمول به في الاتفاقيات والأعراف الدولية (1).


-المنطقة البرية: وتمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد 30كلم منه وعلى الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه مع الإشارة إلى أن المسافات تقاس على خط مستقيم.


غير أنه تسهيلا لقمع الغش وعند الضرورة أجازت المادة 29 ق. ج في فقرتها الثانية تمديد عمق المنطقة البرية من 30كلم إلى 60كلم ،وتمديد هذه المسافة إلى 400 كلم في ولايات تندوف ،أدرار وتمنراست (2).


الفرع الثاني:أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي


    المقومات الأساسية للتهريب في الإقليم الجمركي :تقوم أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي على عنصرين أساسيين هما:


*الإقليم الجمركي.


*البضائع الحساسة القابلة للتهريب.


1- الإقليم الجمركي : ويشمل حسب المادة الأولى من قانون الجمارك الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمنطقة المناخية والفضاء الجوي الذي يعلوهم.


2-البضائع الحساسة القابلة للتهريب:أشارت المادة226 ق.ج إلى هذا النوع من البضائع وأخضعت حيازتها وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي إلى تقديم الوثائق تثبت حالتها القانونية إزاء التنظيم الجمركي وذلك عند أول طلب للأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية


  (1)-الدكتور أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية ص 54


(2)-نفس المرجع ص55


  المشار إليهم بالمادة 241 ق.ج وأحالت نفس المادة فيما يتعلق بقائمة هذه البضائع إلى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.


إن أهم صور في الإقليم الجمركي هي التنقل والحيازة بدون وثائق مثبتة.


* نقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونية:               يخضع تنقل البضائع التي تهرب أكثر من غيرها عبر سائر الإقليم الجمركي إلى تقديم وثائق تثبت حالتها القانونية إزاء التنظيم الجمركي ،ويقصد بالوثائق المثبتة كما هو مبين في الفقرة الثانية للمادة 226 ق.ج ما يلي:"الإيصالات الجمركية أو الوثائق الجمركية الأخرى التي تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية أو يجوز لها المكوث داخل الإقليم الجمركي (1)".فواتير الشراء أو كشوف الصنع أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو أنتجت بالجزائر أو أنها اكتسبت بطريقة أخرى المنشأ جزائري .


*حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب لأغراض تجارية بدون وثائق مثبتة:           تخضع حيازة البضائع التي تهرب أكثر من غيرها في سائر الإقليم الجمركي إلى تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 226 التي سبق تعدادها متى كانت الحيازة لأغراض تجارية.


(1)-الدكتور أحسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية ص 85


المطلب الثاني:أنواع الجرائم الجمركية


الفرع الأول : المخالفات الجمركية


     نص قانون الجمارك الجزائري على المخالفات الجمركية، بالمفهوم الجزائري contravention


وليس بمفهوم الجرائم الجمركية كما ورد تعريفها في المادة 05 من قانون الجمارك، في المواد 319إلى المواد 323 وقسمها إلى خمس درجات بعد ما كان في ظل قانون الجمارك قبل تعديله بموجب قانون 1998 ،يقسمها إلى فئتين وكل فئة إلى درجتين وقد استهل المشرع حديثه عن الجرائم الجمركية بالتأكيد على الطابع "المخالفاتي" الذي تكتسبه أصلا هذه الجرائم فنصت المادة 319 في فقرتها الأولى ،عند تعريفها مخالفات الدرجة الأولى ،"على أنها كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة أكثر صرامة (1)" .


يمكن توزيع المخالفات بدرجاتها الخمس إلى فئتين رئيسيتين:


1*المخالفات المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها عند مرورها عبر المكاتب أو المراكز الجمركية أو أثناء تواجدها أو تنقلها داخل الإقليم الجمركي ،وهي المخالفات التي نعبر عنها بمصطلح "مخالفات المكاتب" وتضم مخالفات الدرجات الأولى ،الثانية، الثالثة،والرابعة.


2*المخالفات المتعلقة بأعمال التهريب وتتمثل في مخالفات الدرجة الخامسة .وما يهمنا أكثر لارتباطه بموضوعنا هو ما نصت عليه المادة 322 في الفقرة (ا) التي تعتبر المخالفات من الفئة الثانية الدرجة الثانية أعمال "التهريب و الاستيراد " أو التصدير بدون تصريح عندما تتعلق ببضائع ليست من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة للرسم المرتفع عند الدخول أو المحظورة (2).


وهكذا فإن المشرع يشدد على أن الجرائم الجمركية بما فيها أعمال التهريب والاستيراد والتصدير بدون تصريح مخالفات ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.


 وقد نصت المادة 322 الفقرة (أ) على حالتين تفقد معهما جرائم التهريب والاستيراد بدون تصريح صفة المخالفة.وهما:


*عندما تكون البضاعة محل الجريمة من صنف البضائع المحظورة.


*عندما تكون البضاعة محل الجريمة من صنف البضائع الخاضعة للرسم المرتفع (1).


الفرع الثاني :الجنح الجمركية


    نص قانون الجمارك على الجنح الجمركية في المواد من 324إلى 328 ق.ج وعرفها في المادتين 324و325 في حين اقتصرت المواد326، 327، 328 على بيان العقوبات المقررة لجنح التهريب المشدد.


قسم قانون الجمارك الجنح الجمركية إلى أربع (4) درجات هي:


تتعلق الدرجة الأولى بأعمال الاستيراد أو التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور وهي الأعمال التي عبر عنها المشرع في المادة 325 وبالمخالفات التي تضبط في المكاتب


  (2)-الدكتور أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية الطبعة الثانية 2001ص137


(3)الدكتور أحسن بوسقبعة ،المجلة القضائية –العدد الثاني 1995 ص15




والمراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص أو المراقبة ويعبر عنها بمصطلح "جرائم المكاتب" لارتباطها بالمراكز والمكاتب الجمركية.


وتتعلق الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بأعمال التهريب وهي الأعمال التي وردت في المادة 324 وقد سبق لنا تعريفها ومما سبق يتم التعرف إلى فئتين من الجنح فيما يأتي:


أولا: جنح المكاتب


تشكل جنحة التهريب من الدرجة الأولى طبقا لنص المادة325 ق.ج كل مخالفة من المخالفات الجمركية عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة التي تضبط في الكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص أو المراقبة تقوم الجنحة الجمركية في هذه الصورة على عنصرين هما:


- أن يكون الفعل مخالفة من المخالفات التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص.


- أن تكون البضاعة محل المخالفة من البضائع المحظورة أو من البضائع الخاضعة لرسم مرتفع.


وهكذا و على سبيل المثال يشكل جنحة من الدرجة الأولى، بمفهوم المادة 325 ق.ج استيراد أسلحة أو مخدرات أو بضائع منشئها اسرئيل، عبر مكتب جمركي دون التصريح بها         أو بتصريح مزور كما يعد أيضا جنحة من نفس الدرجة استيراد أو تصدير أقمشة أو ملابس  أو أحذية، عبر مكتب جمركي دون التصريح بها أو بتصريح مزور، وذلك لكون الفئة الأولى من صنف البضائع المحظورة لرسم مرتفع (2) .


ثانيا: جنح التهريب


تشكل جنحة من الدرجة الثانية، طبقا لنص المادة 326 ق.ج أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة، تقوم الجنحة الجمركية في هذه الصورة على عنصرين و هما:


*أن يكون الفعل عملا من أعمال التهريب .


*أن تكون البضاعة محل المخالفة من البضائع المحظورة أومن البضائع الخاصة لرسم مرتفع.


لم يخص المشرع الجزائري بذكر حيوانات معينة خلافا لما فعله المشرعان الفرنسي


و التونسي اللذان خصا بذكر الخيول دون سواها لأن أغلب أعمال التهريب المرتكبة بين الجزائر و جيرانها تتم من الجهة الشمالية بواسطة الحمير والبغال، ومن الجهة الجنوبية بواسطة الجمال.


  (1)-الدكتور أحسن بوسقيعة ،المجلة القضائية –الطبعة   الثاني 2001ص 143


(2) الدكتور أحسن بوسقيعة.النازاعات الجمركية .الطبعة الثانية 2001 ص143


ملاحظــــــــة :


 ا ستعمال السلاح الناري:


و هو ظرف مشدد جديد لم يكن وارد في قانون الجمارك قبل تعديله بموجب قانون 1998


 و لا تميز المادة 328 ق.ج بين الأسلحة النارية حيث لا يهم إذا كان السلاح حربيا كالأسلحة النارية، ومن ثم فلا يهم أن يكون السلاح حربيا كالأسلحة القيضية و البنادق أو سلاح دفاعي أو سلاح صيد ولا يعد السلاح الناري ظرف مشدد إلا إذا استعمل في التهريب سواء بإطلاق النار أو بالتهديد به أو بشهر السلاح الناري و من ثم السلاح وحده دون استعماله لا يكفي ظرف مشدد (1)


(1)-الدكتور أحسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية ،الطبعة الثانية 2001ص 14




بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



بـحث حــول الجريمة الجمركية Emptyالسبت 21 ديسمبر - 23:40
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: بـحث حــول الجريمة الجمركية



بـحث حــول الجريمة الجمركية

الفــــــــــــــــــــصل الثاني 


المبحث الأول


تقرير المسؤولية الجزائية وأسباب الإعفاء عنها


الأصل أن المسؤولية الجزائية شخصية و تقتضي توافر القصد الجنائي لدى من يتحملها،


 و ما يميز التشريع الجمركي الجزائري هو عدم تقيده في بعض أحكامه بالقاعدة المذكورة حيث أضاف إلى المسؤولية الشخصية الواعية صنفا من المسؤولية التي تقوم على الحيازة المادية أو على القيام بأنشطة مهنية معينة


 وعلى ذلك يمكن القول أن التشريع الجمركي يعرف نوعين من المسؤولية الجزائية فلهذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين :


المطلب الأول يمثل المسؤولية بفعل المساهمة في الجريمة


  أما




 المطلب الثاني يمثل في أسباب الإعفاء من المسؤولية الجزائية.






المطلب الأول: المسؤولية بفعل المساهمة الجزائية في الجريمة.






الفرع الأول: الفاعل






      الفاعل هو من قام بالأعمال المادية التي تكتسي طابع إجرامي في نظر التشريع الجمركي، كما تعرضت لها المادة41 من قانون العقوبات " الفاعل هو كل من ساهم مساهمة مباشرة في   تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد   أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحاليل أو التدليس الإجرامي" .






وهكذا يكون الفاعل إما فاعلا ماديا ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، وإما فاعلا معنويا حمل غيره على ارتكابها (1).






غير أن التشريع الجمركي لم يقتصر على الفاعل المادي أو المعنوي بل امتد إلى أشخاص آخرين هم: الحائز، الناقل، المصرح،الوكيل لدى الجمارك و الموكل الكفيل، وقد يكون الفاعل مرتكبا للجريمة وقد يكون شرع في ارتكابها فقط :* فهل هناك تمييز بين الجريمة التامة و المحاولة؟* وبوجه عام تمر الجريمة بثلاث مراحل هي:






* مرحلة التفكير   * مرحلة التحضير   * مرحلة التنفيذ   *






والتشريع الجمركي الجزائري لم يخرج عن النطاق العام، فقد نص في المادة 318 مكرر على أن محاولة ارتكاب جنحة جمركية تعد كالجنحة ذاتها، في حين سكت عن الشروع      في المخالفة مما يجعل على الاعتقاد أنه يتبنى أحكام القانون العام بيد أن بدراسة متأنية في بعض المواد من قانون الجمارك تكشف لنا أن المشرع قد خرج على تلك الأحكام فقد أورد بعض الحالات اعتبرها قرائن على محاولة التهريب مع أنها في حقيقة الأمر ليست سوى أعمال تحضيرية نذكر منها على وجه الخصوص نقل و حيازة البضائع المحظورة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مصحوبة بمستندات قانونية.






الفرع الثاني: الشريك و المستفيد من الغش






    يميز قانون الجمارك بين الشريك في الجريمة و المستفيد من الغش حيث كانت المادة 309 قانون الجزائري قبل إلغائها بموجب قانون 98تحيلنا إلى المادتين 42 – 43 قانون العقوبات الجزائري لتحديد مفهوم الشريك فيها عرفت المادتين 310-311 ق.ج المستفيد      من الغش.






*1* الشريك :






تعرف المادة 42 ق.ع الشريك بأنه: " من لم يشترك اشتراكا مباشرا في ارتكاب الجريمة ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية        أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك" .






و هكذا طبقت المحكمة العليا مفهوم الشريك   المنصوص عليه في المادة 42 ق.ع المذكور على من " ساعد الفاعل على إخراج البضاعة محل الغش من الميناء، دون المرور على المكتب الجمركي"   (2).






 (1) الدكتور أحسن بوسقيعة.المنازعات الجمركية.ص   401






  (2)   د. أحسن بوسقيعة . قانون الجمارك على ضوء الممارسات القضائية






  كما عرفته المادة 43 ق.ع و عليه يمكن للاشتراك أخذ صورتين:


أ - المساعدة على ارتكاب الجريمة المادة42 ق.ع






ب- المساعدة على الإخفاء المادة43 ق.ع






لكن في حالتين يشترط الركن المعنوي المعبر عنه بالعلم.






*2* المستفيد من الغش:






إن مفهوم المستفيد من الغش غريب على القانون العام فهو خاص بقانون الجمارك وحده، يتضمن هذا المفهوم في آن واحد الاشتراك بدون نية إجرامية و كذا الاشتراك مع توافر نية إجرامية، و لكنه أوسع من اشتراك القانون العام لأنه يمتد إلى السلوك اللاحق لتمام






الجريمة.






 ولم يعرف المشرع الجمركي المستفيد من الغش تعريفا دقيقا، و اكتفى بالإشارة إلى الأفعال التي يعتبر مرتكبها مستفيدا من الغش، أو للاستفادة من الغش أو مع من اشترك من حيث المدلول، كونها لا تشترط سوء النية و تمتد إلى السلوك اللاحق لتمام الجريمة،و أضيف منه من حيث التطبيق حيث حصره في جنحة التهريب.






تشترط المادة310 التي تنص على أنه " يعتبر مستفيدا من الغش الشخص الذي شارك بصفة ما في جنحة تهريب و الذي يستفيد مباشرة من هذا الغش " (1).






 يجب توافر ثلاثة شروط من أجل القيام بالاستفادة من الغش و هي:






* أن تكون الجريمة جنحة التهريب مما يستبعد جنحة الاستيراد و التصدير.






* أن يشارك المستفيد من الغش بصفة ما في ارتكاب الجنحة، فلم يحصر المشرع وسائل الاشتراك في السلوك المعين كما فعل بالنسبة للشريك بل أي سلوك غير الذي ورد في تعريف الشريك.






* أن يستفيد الجاني مباشرة من الغش، لم يوضح قانون الجمارك الكيفية التي تتم بها الاستفادة من الغش وفي غياب ذلك يقع عبء إثبات الاستفادة المباشرة من الغش على عاتق إدارة والجمارك .






و كانت المادة 311 ق.ج قبل إلغائها بموجب قانون 1998، تنص على حالات ثلاث يعد فيها الشخص مستفيدا من الغش بحكم القانون و هي :






*محاولة منح مرتكبي الغش إمكانية الإفلات من العقاب عن دراية.






*حيازة بضائع مهربة بمكان ما عن دراية .






*شراء بضائع مهربة عن دراية .






     (1) قانون التشريع الجمركي   






  المطلب الثاني:أسباب الإعفاء من المسؤولية الجزائية






الفرع الأول:الأسباب العامة






    تتمثل في موانع المسؤولية المنصوص عليها بنص المواد 47 إلى 51 ق.ع.ج ويشملها المجال الجمركي ككل، ولو أنه خلا منها في بعض الحالات وهي:






الجنون والإكراه بنوعيه وصغر السن، فلا يسأل جزائيا المتهم بارتكاب جريمة جمركية، الذي كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة (المادة 47 ق.ع )، ومع ذلك نص قانون الجمارك المغربي على تطبيق عقوبات الغرامة والمصادرة على من كان في حالة جنون






 وقت ارتكاب الجريمة   (المادة 228).






كما لا يسأل أيضا المتهم الذي اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قدرة له على دفعها (المادة 48 ق.ع)، حيث قضي ببراءة شخص مسجون محكوم عليه بالأشغال الشاقة، قام بتفريغ بضائع مهربة تنفيذا لأمر حارسه باعتباره أنه كان يتعذر عليه مخالفة الآمر الصادر إليه دون أن يتعرض لعقوبة تأديبية من إدارة السجون كما نلمسه في القرار الفرنسي .






وفضلا عن موانع المسؤولية الجزائية المقررة في القانون العام، وفي قانون العقوبات تحديدا، استقر القضاء على اعتبار حالات القوة القاهرة والغلط المبرر من أسباب موانع المسؤولية الجزائية في المجال الجمركي .






الفرع الثاني :الأسباب الخاصة






     و يقصد بها موانع المسؤولية المستقر عليها القضاء، ويتعلق الأمر أساسا بالقوة القاهرة والغلط المبرر فضلا عن حالات الإعفاء الخاصة بربابنة السفن (1) .






1*القوة القاهرة :






عرفها الفقه الجزائي على أنها عامل طبيعي يتصف بالعنف أكثر من المفاجأة ، كما عرفته محكمة النقض المصرية "العامل الذي يسلب الشخص إدارته فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولم يكن يملك له دفعا "، وقد نص قانون الجمارك الجزائري على القوة القاهرة كسبب الإعفاء من المسؤولية الجزائية.






ويشترط في القوة القاهرة ثلاثة عناصر:






*أن لا يكون من الممكن توقعها.






*أن لا يكون باستطاعة الشخص دفعها.






*أن لا يكون قيامها راجعا إلى خطأ المتهم.






كما قضي أنه يعد من قبيل القوة القاهرة فيضان نهر أدى إلى إغلاق المعبر وجعله غير صالح لمرور المواشي التي كان صاحبها قد التزم بالمرور عليه لتقديمها إلى أول مكتب جمركي، وقد قبل القضاء الجزائري من استقر عليه القضاء واعتبر القوة القاهرة من أسباب الإعفاء عن المسؤولية الجزائية.






  (1) الدكتور أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ص429






  2*الغلط المبرر:






عرفته محكمة النقض الفرنسية "أنه الغلط الذي لا يمكن تجنبه بقدر من الفحص والحذر، وفيه يكون الفاعل قد ارتكب فعله وهو يعتقد مشروعيته،وكان اعتقاده مقبولا إذا لم يكن ناشئا عن خطئه أو إهماله".






وهذا النوع من الغلط يقترب من القوة القاهرة، غير أنه يظل متميزا عنها، أما في القضاء الجزائري فلم نعثر على أحكام أخذت بالغلط المبرر، يتطلب إثبات الفاعل على أنه كان      في حالة استحالة اكتشاف الغلط أنه قام بكل التحقيقات اللازمة أما مجرد الصعوبة في اكتشافه لا تكفي بل يجب أن لا يكون في وسع المتهم مقاومة الخطأ. (1)






(1) د.رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائرية، الأحكام العامة للجريمة






المبحث الثاني






  تقريـــــــــر المسؤوليـــــة   المدنيـــــة






قسم هذا المبحث إلى نوعين من المسؤولية المدنية،






 في المطلب الأول مسؤولية المؤسسة على أحكام القانون المدني






 أما






المطلب الثاني فنتناول المسؤولية المدنية على أحكام قانون الجمارك.






المطلب الأول: المسؤولية المدنية للمؤسسة على أحكام القانون المدني






الفرع الأول:مسؤولية المتبوع عن التابع






    طبقا لنص المادة 136 ق.ج: "يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعلمه غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها" (1) وتبعا لذلك تتحقق المسؤولية بتوافر شرطين هما:






1* رابطة التبعية:






تقوم رابطة التبعية عموما على عقد العمل الذي بموجبه يحصل رب العمل أليا على صفة المتبوع ولكنها لا تقتضي حتما وجود هذا العقد فقد تقوم علاقة التبعية على السلطة الفعلية  في الرقابة والتوجيه التي تثبت للمتبوع على التابع، وقد جرى القضاء الفرنسي على تطبيق أحكام القانون المدني بشأن المسؤولية عن جعل الغير لاسيما في مجال النقل، في المواد الجمركية.






وتقوم مسؤولية المتبوع أساسا على الإخلال بواجب الرقابة الذي يقع على عاتقه ومن ثم فإنه يكون مسؤولا   سواء عن الأفعال الشخصية الصادرة عن تابعيه أو عن المخالفات التي تضبط في التصريحات التي كلفوا بتحريرها، وإذا كنا لم نعثر في القضاء الجزائري على أحكام قضائية في هذا المجال فإن ما توصل إليه القضاء الفرنسي يصلح في الجزائر نظرا لتقارب التشريعين الجمركي والمدني في البلدين.






2*خطأ التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها:






متى قامت علاقة التبعية على النحو الذي قدمناه فإن مسؤولية المتبوع عن التابع تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ اضر بالغير في حال تأدية وظيفته أو بسببها، فأما الخطأ الضار بالغير  فلا  ثبور أي إشكال بشأنه إذ يتحقق بارتكاب مخالفة جمركية إضرارا بالخزينة العامة.   وعلى العكس ذلك فإن تحديد المقصود بحال تأدية الوظيفة أو بمناسبتها من شأنه أن يكون محل خلاف في التأويل وإذا كنا لم نعثر على أحكام قضائية أصدرتها المحاكم الجزائرية   في هذا الصدد فإن هذه المسألة كانت حقلا خصبا للاجتهاد القضائي في فرنسا.






كما قضى بأن أحكام القانون المدني لا تنطبق على المتبوع في حالة ما إذا ارتكب المتبوع  خطأ إثر تصرفات قام بها خارج صلاحياته صدرت عنه بدون إذن المتبوع ومن ثم استخلصت محكمة النقض أن التابع أصبح في مثل هذه الحالة في وضع يجعله خارجا      عن الوظائف التي يمارسها ،ومتى تثبت علاقة التبعية فإنه لا يهم إن كان التابع قد تصرف دون علم المتبوع أو خلافا لتعليماته أو كان قد أفرط في استعمال وسيلة النقل أو تصرف لحسابه الشخصي (2) .






 ( 1)-قانون التشريع الجمركي الجزائري






(2) د. أحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المواد الجمركية بوجه خاص






المطلب الثاني: المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام قانون الجمارك






     علاوة على تطبيق مبدأ المسؤولية عن فعل الغير تضمن قانون الجمارك أحكاما خاصة بالمسؤولية المدنية في حالتين وهما : المالك والكفيل






الفرع الأول : المالك






      تنص المادة 315 ق.ج في فقرتها الأولى على أن أصحاب البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات، الغرامات، المصاريف






وخلافا للمسؤولية عن فعل الغير المؤسسة على أحكام القانون المدني التي تشترط لقيامها






على وجه الخصوص إثبات خطأ التابع في حالة تأدية وظيفته أو يسببها فإن مسؤولية المالك المقرر في قانون الجمارك مطلقة إذ يكفي إقامة الدليل على أنه صاحب البضائع محل الغش لتحميله المسؤولية المدنية دون حاجة إلى البحث فيما إذا كان المستخدم ارتكب المخالفة أثناء أو بمناسبة أداء وظيفته. فكثيرا ما يصاب المالك في ماله بل ويطول إليه العقاب ليس لكونه ارتكب مخالفة أو شارك في ارتكابها ولكن لكونه مالك البضاعة محل الغش أو مالك المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة أو صاحب العقار الذي وجدت به البضاعة محل الغش ،ذلك أن قانون الجمارك غالبا ما يعاقب على الجرائم الجمركية بمصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل والأشياء التي ساعدت على عملية الغش بغض النظر عن كون هذه الأشياء ملكا لمرتكب المخالفة أو للغير ،سواء استعملت هذه الأشياء بمعرفة المالك وإرادته أو بدون علمه.






ويجوز أن تمارس الدعوى المدنية ضد المالك في نفس الوقت الذي تمارس فيه الدعوى الجبائية ضد التابع كما يجوز أن تمارس لاحقا أمام الجهات التي تبث في المسائل المدنية ،وتجدر الإشارة إلى أن التصريح بالمصادرة يبقى واجبا حتى وإن لم يساهم المالك شخصيا في الغش أو بواسطة أعوانه (م 287 ق.ج) ولا يجوز لصاحب البضاعة المصادرة أن يطالب بها إلا عن طريق الطعن ضد مرتكب الغش (م 289ق.ج) بل وأكثر من هذا فإن المادة 217 ق.ج تعتبر أصحاب البضائع محل الغش متضامنين وقابلين للإكراه البدني لدفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة ،و لا يهم أن يكون المتهم قد تصرف بدون علم المستخدم أو مخالفة لتعليماته أو لحسابه الشخصي ، هذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة مناسبات .






الفرع الثاني: الكفيل caution






     تعرف المادة 644من القانون المدني الجزائري الكفالة بأنها "عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه" والكفيل هو الملتزم ويطلق عليه أيضا لفظ الضامن وقد تضمن قانون الجمارك حكما خاصا بالكفالة في المادة 117منه ،وذلك في ايطار بعض النظم الجمركية الاقتصادية حيث يفرض القانون الاكتتاب سند بكفالة ،ويكون الكفيل ملزما طبقا لنص المادة 120/02ق.ج بدفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم وتكرر نفس الحكم في المادة 315/2ق.ج (1).






غير أن قانون الجمارك خرج على القواعد العامة عندما نص على أن الكفلاء ملزمون "شأنهم في ذلك شأن الملزمين الرئيسيين" ومن ثم فليس لهم الدفع ،يحق التجريد ولا يحق التقسيم.






    (1)-المجلة الدورية للجمارك العدد الثاني سبتمبر 1995






المبحث الثالث  






  معاينة الجرائم الجمركية ومتابعتها والجزاءات المقررة عليها






تعد معاينة الجرائم الجمركية المحطة الأولى في المنازعات الجمركية الجزائية






ومن هنا تبرز أهميتها ،وقد أولاها المشرع عناية خاصة






بحيث تصدرت انشغالاته كما يبدو ذلك جليا من خلال نصه على طرق مميزة لمعاينة الجرائم الجمركية






وما أضفناه على هذه الطرق من قوة إثباته غير مألوفة في القانون العام وحرصه على ضبط إجراءات المعاينة بمنتهى الدقة وبكثير من التفصيل ،






إذن المطلب الأول : معاينة الجرائم الجمركية ،وبعد معاينة الجريمة تأتي محطة المتابعة وهو المطلب الثاني






وفيها تدخل المنازعات الجمركية مرحلتها الحاسمة بحيث يتقرر فيها مآل الجريمة.






المطلب الأول: معاينة الجرائم الجمركية






الفرع الأول : البحث عن الغش عن طريق الحجز الجمركي






     يعد إجراء الحجز الجمركي بمثابة إجراء التلبس بالجريمة في القانون العام، وطالما أن الجرائم الجمركية في مجملها جرائم متلبس بها فإن إجراء الحجز يشكل الطريق العادي لمعاينتها كما يتجلى ذلك من نص المادة 241 ق.ج






تعرف المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية (1) الجريمة المتلبس بها وهي على وجه الخصوص الجريمة المرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها ،وهذه الصورة تنطبق تماما على معاينة مجمل الجرائم الجمركية ، وإذا كان إجراء الحجز مرتبطا أصلا بحجز الأشياء محل الغش بل ويستمد منه تسميته فإن اللجوء إلى هذا الإجراء لا يقتضي بالضرورة حجز الأشياء محل الغش وإنما يكفي أن تتم معاينة الجريمة وفق الأساليب وطبق الأشكال المقررة له قانونا في المواد من242 إلى 251ق.ج وتبعا لذلك يمكن معاينة الجريمة عن طريق إجراء الحجز حتى في حالة عدم تمكن من ضبط الأشياء محل الغش.






فمن هم الأشخاص المؤهلون للبحث عن الغش عن طريق إجراء الحجز؟






الأعوان المؤهلين للقيام بإجراء الحجز: أوردت المادة 241 ق.ج في فقرتها الأولى قائمة الأعوان المؤهلين لإثبات الجرائم الجمركية، دون تخصيص إجراءات الحجز وهم:






*أعوان الجمارك:تنص عليهم المادة241






*ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية : عرفهم في المادتين 15و19 منه فأما ضباط الشرطة القضائية فقد عرفتهم المادة 15 ق.ج (2).






*أعوان مصلحة الضرائب:لا يميز قانون الجمارك بين أعوان الضرائب من حيث الرتب والوظائف ومن ثم فإن أي عون من أعوان الضرائب مؤهل لمعاينة جرائم الجمركية       عن طريق محضر الحجز.






*الأعوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش :ويتعلق الأمر بالأعوان التابعين لوزارة التجارة المؤهلين لمعاينة جرائم المنافسة والأسعار.






*أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ :وهم أعوان تابعون لوزارة الدفاع الوطني.






الفرع الثاني: البحث عن الغش عن طريق إجراء التحقيق الجمركي






    أثارت المادة 252 ق.ج إلى الحالات التي يجب فيها معاينة الجرائم عن طريق إجراء التحقيق الجمركي ،ويتعلق الأمر عموما بالجرائم التي تتم معاينتها على إثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك ،وخاصة إثر مراقبة السجلات ضمن الشروط الواردة في المادة48 ق.ج






(1) قانون اٌلإجراءات الجزائية الجزائرية






(2) قانون الإجراءات الجزائية الجزائري






وبوجه عام ،يلجأ إلى إجراء التحقيق الجمركي للبحث عن الجرائم غير المتلبس بها أو التي يتم الكشف عنها إثر معاينة الوثائق والسجلات ،ولهذا الغرض يعرف هذا الإجراء أيضا "إجراء المعاينة" ،وقد يلجأ إلى إجراء التحقيق حتى في حالات التلبس بالجريمة عندما يستوجب الأمر جمع أدلة إضافية أو التعرف على هوية الفاعلين أو الشركاء أو المستفيدين من الغش .






فمنهم الأشخاص المؤهلين للقيام بإجراء التحقيق الجمركي والسلطات المخولة لهم            في هذا الإطار؟






أ)-الأعوان المؤهلين لإجراء التحقيق الجمركي: حصر المشرع أهمية القيام بإجراء التحقيق






الجمركي في موظفي إدارة الجمارك دون سواهم، وفي هذا المجال تسير المادة 252ق.ج بين حالتين:  






*التحقيق الجمركي العادي، ويجوز لكل أعوان الجمارك إجراءه.






*التحقيق الذي يتم إثر مراقبة الوثائق والسجلات الحسابية ،وهو التحقيق الذي حصرت المادة48-1 ق.ج






ب)-السلطات المخولة لأعوان الجمارك في إطار إجراءات التحقيق :






كما هو الحال بالنسبة لإجراء الحجز يتمتع الأعوان المؤهلون لإجراء التحقيق الجمركي بسلطات تجاه الوثائق وأخري اتجاه الأشخاص،و تكون هذه السلطات واسعة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص .






المطلب الثاني : متابعة الجرائم الجمركية والجزاءات المقررة عليها






الفرع الأول: متابعة الجرائم الجمركية






     يترتب على معينة الجرائم الجمركية إحالة مرتكبيها على القضاء قصد محاكمتهم طبقا لأحكام قانون الجمارك، هذا ما نصت عليه المادة 165-1 ق.ج وبذلك تكون المتابعة القضائية هي المآل الطبيعي لأي جريمة جمركية.






تشمل مباشرة المتابعات القضائية تحريك الدعوتين العمومية و الجنائية ورفعها إلى جهات الحكم والطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها .






يتضمن قانون الجمارك فئتين من الجرائم هي الجنح و المخالفات،فأما الجنح فيتولد عنها دعوتان (1):






دعوى عمومية ودعوى جبائية وأما المخالفات فلا يتولد عنها إلا دعوى جبائية.






أ)-الدعوى العمومية: لم يكن قانون الجمارك الجزائري قبل تعديله بموجب قانون 1998 يشير إلى الدعوى العمومية ومباشرتها واكتفى بالنص في المادة 259،قبل تعديلها على مباشرة الدعوى الجبائية وحدها ،وتتميز الدعوى العمومية بخصائص معينة أهمها :






*العمومية: تستمدها من طبيعة موضوعها إذ أنها تحمي مصلحة تتعلق بإثبات أو نفي سلطة الدولة في العقاب وترجع عمومية الدعوى العمومية كذلك إلى صفة السلطة المختصة بتحريكها ومباشرتها وهي النيابة العامة.






*الملائمة:الأصل أن النيابة العامة تتمتع بقسط كبير من السلطة التقديرية في ممارسة مهامها إلى درجة أن القانون يجيز لها حفظ الوراق وهناك حالتين:






حالة عدم توفر شروط المتابعة .






حالة توافر شروط المتابعة وثبت للنيابة الأدلة الكافية ضد متهم معين.






ب)-الدعوى الجبائية:لقد عرفتها المحكمة العليا في إحدى قراراتها بأنها دعوى للمطالبة بالعقوبات المالية المتمثلة في الغرامة والمصادرة الجمركية ،كانت إدارة الجمارك تستقل بالدعاوي الجبائية وحدها طبقا لنص المادة 259 ق.ج .ج قبل التعديل "تمارس إدارة الجمارك الدرجة الأولى مباشرة الدعاوي الجبائية بواسطة مدير الجمارك أو بطلب منه"    لكن بعد التعديل بموجب قانون 1998 أصبح جائز للنيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية وهذا ما يظهر في المادة 280ق.ج. ج التي أجازت في مقتضاها لإدارة الجمارك الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المواد الجزائية بما فيها تلك التي تقضي بالبراءة






(1)المجلة القضائية ،العدد الثاني سنة2000






الفرع الثاني: الجزاءات المقررة عليها






أولا :الجزاءات المالية






إن الجزاءات المالية تكمن في الغرامة والمصادرة اللتان تنطبقان على جميع الجرائم الجمركية ولو كان ذلك بصفة متفاوتة حسب درجة الجريمة أما الغرامة الجمركية فهي يميزها التشريع الجزائري بأنها جزاء جبائي نجد سندها في قانون الجمارك وأنه عرفها المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة259من قانون الجمارك قبل تعديلها بموجب قانون 1998 تعويضا مدنيا غير أنه عدل عن هذا التعريف إثر تعديل قانون الجمارك حيث حذفت الفقرة الرابعة من المادة 259 التي كانت تعرف الغرامة الجمركية (1).






ثانيا : الجزاءات السالبة للحرية






تتمثل في عقوبة الحبس والإكراه البدني الاحتياطي ،تمتاز العقوبة السالبة للحرية المقررة جزاء للجرائم الجمركية في التشريع الجزائري بثلاث خاصيات أولها غياب عقوبة الإعدام والسجن ،أما الثانية فهي عقوبة الغرامة الجزائية،أما الثالثة فهي اقتصار عقوبة الحبس على الجنح وحدها.






فعقوبة الحبس تطبق على الجنح الجمركية دون المخالفات التي تخضع للجزاءات الجبائية فحسب ،وتختلف عقوبة الحبس المقررة للجنح الجمركية باختلاف درجاتها .






ثانيا : الجزاءات التكميلية






العقوبات التكميلية هي نوعان:الجزاءات السالبة للحقوق والغرامات التهديدية.






أ*الجزاءات السالبة للحقوق :وتهدف إلى تشديد الجزاء الأساسي والإنقاص من الأهلية القانونية لمرتكب المخالفة الجمركية في الميدان الاقتصادي ،كما أن التشريع الجمركي يعرف فئتين من الجزاءات السالبة للحقوق الأولى تكون قضائية أي تصدر عن القضاء و الثانية إدارية تصدر عن إدارة الجمارك.






ب* الغرامة التهديدية : وتهدف إلى إرغام المعني بالأمر على الانصياع إلى ما أمر به القانون ،وهي جزاء يصدر عن الهيئة القضائية التي تثبت في المسائل المدنية بناء على طلب إدارة الجمارك وتبقى ذات الجهة المختصة لتصفيتها وحصرت نظم القانون للغرامة الجمركية في المادة 330من ق.ج ومجال تطبيقها في مخالفات معينة وحددت مقدارها ومواعيد سريانها.






  (1)-قانون الإجراءات الجزائية الجزائري






الخاتمــــــــــــــة






من خلال دراستنا لموضوع الجريمة الجمركية أتيحت لنا فرصة معرفة تطور التجريم






في التشريع الجمركي وكذا توصلنا إلى الإجابة عن الإشكاليات المطروحة






في المقدمة بالرغم من الصعوبات التي اعترضتنا والتي تعتبر صعوبات مألوفة






من بينها قلة المراجع في هذا الموضوع






كما اتضح لنا من خلال ما تقدم أن الإخلال بالقواعد الجمركية هو من العوامل الهدامة للاقتصاد القومي ،لما ينتج عنه من ضياع للحقوق الخزانة العامة والقضاء على الصناعات الوطنية ،الأمر الذي يؤدي إلى خسارة فادحة في الدخل القومي ويسبب انتهاكا للنظام العام.






من كل هذا نرى أن الحرص على مصلحة الوطن، يبرر إلى حد بعيد ما ذهب إليه التشريع الجمركي.






المراجع:






أولا: الوثائق والقوانين










- القانون الدستوري الجزائري-96-






- قانون العقوبات الجزائري






- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.






- قانون التشريع الجمركي الجزائري مدعم بإحتهادات على ضوء الفقه و القضاء 2001.






- منشور وزاري متضمن كيفية تطبيق المادة 265 قانون الجمارك










ثانيا: الكتب










1)- د/ أحسن بوسقيعة ،تصنيف الجرائم ومعاينتها ،الطبعة الثانية ،دار النشر النخلة بوزريعة الجزائر 2001






2)- د/ أحسن بوسقيعة ،قانون الجمارك في ضوء الممارسات القضائية،دار النشر النخلة بوزريعة الجزائر






3)- د/ أحسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي والجدية في قانون الجمارك ،دار النشر الحكمة ،بلد النشر سوق أهراس1997.






4)- د/ أحسن بوسقيعة ،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص ،الطبعة الأولى ن دار النشر النخلة ،بلد النشر بوزريعة الجزائر 2001






5)- د/ رضا فرج :شرح قانون العقوبات الجزائرية ،الأحكام العامة للجريمة ،الطبعة الثانية الإسكندرية1976






6)- د/ الإمام محمد أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،دار النشر ،دار الفكر العربي ،بلد النشر الإسكندرية1986.






7)- د/ رامز يوسف شعبان ،النظرية العامة للجريمة.










ثالثا :المجلات والدوريات










1) المجلة القضائية ،العدد الثاني في سنة 20001






2) المجلة الدورية للجمارك ،العدد الأول ماي 1991






3)المجلة الدورية للجمارك ، العدد الثاني سبتمبر 1991.






4) مذكرة تخرج لطلبة متخرجين من مدرسة الجمارك بولاية وهران 2002-




















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
























































محمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه و:محمد صلى الله 






















=====




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



بـحث حــول الجريمة الجمركية Emptyالسبت 21 ديسمبر - 23:57
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14798
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ouargla
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: بـحث حــول الجريمة الجمركية



بـحث حــول الجريمة الجمركية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جزاك الله خيرا ورفع قدرك دنيا واخرة 
واسال الله ان يسعدك دنيا والاخرة 
مشاركة جميلة جدا 




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nadiab


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
بـحث حــول الجريمة الجمركية, بـحث حــول الجريمة الجمركية, بـحث حــول الجريمة الجمركية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بـحث حــول الجريمة الجمركية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب