منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

قانون المرور بين النظري و التطبيق

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
قانون المرور بين النظري و التطبيق Emptyالجمعة 22 مارس - 19:35
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: قانون المرور بين النظري و التطبيق



قانون المرور بين النظري و التطبيق


قانون المرور بين النظري و التطبيق.

مقدمة

عند دراستنا للأمر رقم09-03 والمعدل و المتمم لقانون 01-14 المتعلق بقانون المرور نلاحظ أنه من أكثر القوانينصرامة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال من حيث الغرامات المالية لتحقيق أقصى درجات الردع العام و الخاص خاصة بعد فشل القوانين السابقة من الحد من تفاقم ظاهرة الأمن المروري ،فكان هدف المشرع من وراء ذلك تحقيق السلامة المرورية ،وبالرغم من أن قانون المرور عرف عدة تعديلات و كان أخرها الأمر الوزاري السالف الذكر إلا أن الأهداف المرجوة لم تتحقق بعد وبقيت الجزائر تتصدر قائمة الدول التي تعرف نسب عالية في حوادث المرور ،فكان لازما علينا أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء فشل مختلف السياسات المنتهجة و القوانين الصادرة عن الهيئات التنفيذية ،وان نعرف أين هو الخلل؟ هل هو في هذه القوانين ومدى ملائمتها للمجتمع أم في كيفية تطبيقها أم هناك أسباب أخرى؟
ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع الشائك لا بأس أن نتطرق إلى بعض النقاط التي نراها ضرورية لإعطائنا رؤية عن هذا الموضوع من زوايا أخرى،وسوف نحصرها في النقاط التالية:

أولا :هذه الدراسة التحليلية هي دراسة نقدية ليس من الجانب القانوني فقط وإنما من الجانب السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و النفسي،لأنه هناك العديد من الدراسات القانونية المحضة التي تم التطرق إليها من طرف خبراء ورجال القانون
.
ثانيا:إن أي قواعد قانونية تصدرها الهيئات التشريعية أو التنفيذية لابد أن يراعى فيه خصوصية المجتمع وأن يأخذ بعين الاعتبار ذهنيات وثقافة وعادات تقاليد هذا المجتمع، فقد ينجح تشريع وطني ما في تحقيق السلامة المرورية دون غيره من التشريعات الوطنية الأخرى حتى و لو طبقنا ذات القوانين و الأنظمة،وهذا لا يعني عدم القيـــــام بدراسات قــانونية مقارنة قصد الاستفادة بتجارب الآخرين وإثراء المنظومات التشريعة و القانونية.


ثالثا: سوف نتجنب في هذه الدراسة التطرق إلى مختلف التعريفات الاكادمية أو الأسباب التقليدية لحوادث المرور و التي يعرفها العام و الخاص و التي تم تناولها في العديد من البحوث و المقالات و الحصص الإذاعية و الندوات التلفزيونية، و سوف نكتفي بالتركيز على بعض النقاط التي نراها أساسية لتعبيد الطريق و المساهمة في إصدار قانون سليم يليق بمقام المجتمع ويحد من تفاقم ظاهرة حوادث المرور إلى حد كبير.


لماذا فشل هذا الأمر الوزاري؟

يمكن لنا أن نحصر أسباب الفشل إلى نقطتين أساسيتين تتفرع منهما عدة نقاط فرعية أخرى:

أسباب متعلقة بالأمر الوزاري:
وهي تلك العيوب القانونية التي تشوبه و تتمثل في:
إن هذا القانون هو أمر وزاري صادر عن هيئة تنفيذية مختصة إلا أنه لم يتم تداوله و مناقشته في البرلمان مما يجعله مجرد من الشمولية و الدقة فكان من الأجدر و الأفضل عرضه على السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه السفلى و العليا و إشراك كافة الأطراف المعنية كممثلين عن الدرك و الأمن الوطنيين و خبراء قانون وعلم نفس و اجتماع وهذا من أجل الخروج بمشروع قانون أكثر فعالية و تطبيق في الميدان. لقد رفع هذا الأمر الوزاري العديد من المخالفات إلى جنح و كنتيجة لذلك فإن القضاء يكون مخولا للفصل في مثل هذه القضايا و هو ما يسبب- بلا أدنى شك- إحراجا و عبئ على العدالة ، فكان من الأجدر أن يرفع من قيمة الغرامة بدلا من إحالتها إلى القضاء كأن يتعلق الأمر بانتهاء صلاحية بطاقة المراقبة التقنية للسيارات أو بشهادة التأمين وقد تكون نهاية الصلاحية بيوم واحد وهي قرينة على وقوع السائق في السهو وعدم التعمد في عدم تجديدها. وفي هذا المجال نفتح قوس و نقول أنه بإمكاننا أن نقوم بربط وكالات التأمين و وكالات المراقبة التقنية بمصالح الأمن بنظام تقني حاسوبي يشعر هذه المصالح تلقائيا بنهاية صلاحيات شهادة التامين و البطاقة التقنية ومن ثم إرسال الغرامات الجزافية إلى السواق المخالفين ،وهذا ماهو معمول به في العديد من الدول المتقدمة خاصة وأن الجزائر مقبلة على مشروع الحكومة الالكترونية التي سبقتنا إليها العديد من الدول العربية خاصة دول الخليج. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أنه في حالة ما إذا عاين عون الأمن وجود مخالفة نهاية صلاحية شهادة التأمين فإنه يقوم بالاحتفاظ بها وسماعه في سجل التصريحات الخاص بالعون لتحرير محضر قصد إثبات الواقعة، وهذا الإجراء قد يدفع ببعض السواق عدمي الضمير و الذين لا يملكون شهادة تأمين أو يخفونها كونها منتهية الصلاحية بالتصريح عند كل مراقبة أمنية بأنه قد تم سحب هذه الشهادة و تم سماعه منذ قليل من طرف أعوان آخرين وهو ما يجعلنا أمام فراغ قانوني و إجرائي تجدر إعادة تقييمه ودراسته.
إن الطابع العام للشعوب العربية عامة و المجتمع الجزائري خاصة هو التمرد على القانون و النظام وبقدر ما هو متمسك بالعادات و التقاليد و العرف بقدر ماهو متمرد عن القوانين و الأنظمة ،و هو واقع لا يمكن تجاهله أو إنكاره ، ولعل من أهم الأسباب التي تغذي هذه الطوابع و الخصوصيات هي ظاهرتي الرشوة و الوساطة و التي- للأسف الشديد – أصبحت جزء من ثقافة المجتمع ،وأبسط دليل على ذلك هو أن السواد الأعظم من السواق لا يحترمون إشارات المرور خاصة المحددة للسرعة منها، وهذا يعود إما أن الإشارات غير مناسبة كأن تكون إشارة عدم تجاوز سرعة 80 كلم/سا في الطريق السيار، أو يعود إلى اللامبالاة و التمرد أو الرعونة الذي يتميز به العديد من السواق ،فأصبحت هذه الإشارات القانونية لا تحترم إلا عند العلم المسبق بوجود رادارات مصالح الأمن ، وما يزيد الطينة بله هو قيام بعض السواق ولا نقل جلهم بتنبيه السائقين الآخرين بشتى الطرق بوجود هذه الرادارات لتخفيض السرعة ثم الانطلاق مجددا و تجاهل الإشارات القانونية.
إلا أنه من غير المنطقي من ناحية أخرى أن يقصى سائق و يحرم من السياقة لمدة 03 أشهر لمخالفته الأحكام المتعلقة بالسرعة خاصة إذا كان قد تجاوز السرعة المسموحة بدرجتين أو ثلاث كأن تكون المخالفة 53/50 ؟و هذا الإجراء-سحب الرخص- له عدة سلبيات و نتائج و خيمة اقتصاديا و اجتماعيا، فكم من سائق فقد منصب عمله و أحيل إلى عالم البطالة بسبب فقدانه لرخصة السياقة فيكون في هذه الحالة مخير بين البحث عن وسيط أو شفيع أو تقديم الرشاوى أو الانحراف و دخول عالم الإجرام ؟؟ لذلك فإن أفضل حل و أنجع وسيلة هو استبدال هذا النظام بنظام النقاط المعمول به في فرنسا.
و الجدير بالملاحظة أن العديد من المخالفات و الغرامات الجزافية التي تقع على عاتق السواق تعود إلى حالة الطرقات المتدهورة التي تؤثر على التوصيلات الكهربائية للسيارة .


أسباب متعلقة بصعوبة بتطبيق الأمر الوزاري
هناك مجموعة من العوامل تؤثر على التطبيق السليم للقواعد القانونية من طرف الأعوان المختصين برفع هذه المخالفات ولا بأس أن نحصر أهمها فيما يلي:
عدم الفهم الصحيح لهذه القواعد القانونية من بعض الأعوان و هذا يرجع إلى الغموض الذي يشوب بعض المواد القانونية التي جاء بها الأمر الوزاري, أو تعسف بعض الأعوان في استعمال الحق، فالنسبة للغموض الذي يشوب بعض المواد فإنه هناك بعض المواد جاءت مبهمة وغير واضحة فما المقصود مثلا مخالفة الأحكام المتعلقة بمخالفة القواعد السليمة للسياقة؟ وهي مادة فضفاضة يمكن استعمالها في أي مخافة كانت, والمعمول به ميدانيا هو تطبيقها على السواق الذين يرتدون الخف ، كما نصت المادة 66/ج-أ على السحب الفوري لرخصت السياقة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة الإنارة و إشارة المركبات المتحركة ذاتيا في حين تنص المادة 66/أ و أ-1 على معاقبة المخالفات المتعلقة بالإنارة و الإشارات و كبح الدرجات بالغرامة الجزافية دون توقيع إجراء السحب؟؟ هذا التناقض دفع بعض أعوان الأمن إلى استعمال المادة الأولى في حين نجد أن بعض أعوان الدرك يستعملون المادة الثانية و هو أمر غير مقبول تماما . لذلك فإنه بات من الضروري اصدر أمر تكميلي أو حتى مناشير إدارية و لوائح عمل لتفسير الغموض الذي يطال هذه المواد. أما فيما يتعلق بالتعسف في استعمال الحق فهناك بعض المخالفات خاصة منها ما يتعلق بمراقبة صلاحية أجهزة السرعة و التي يعاقب عليها في المادة 66/ب-6 يتم معاينتها عن طريق صعود عون الأمن داخل السيارة و السير لمسافة معينة ؟؟فهل هذا الإجراء هو قانوني؟ ولنفرض جدلا أنه عمل قانوني ما هو موقف العون إذا رفض صعود العون داخل مركبته؟ و بالتالي فإن على الهيئة التنفيذية المختصة تدارك مثل هذه الهفوات و إيجاد حل تقني لمعاينة مثل هذه المخالفات كما أنه على القادة التصاعديين لمختلف مصالح الأمن توعية مرؤوسيهم بهذه المواد و العمل وفق الأطر القانونية السليمة و أنه من الأفضل عدم توقيع المخالفة على السائق في حالة الشك وفق القاعدة القانونية الشهيرة الشك يفسر لصالح المتهم و ما يلفت النظر أيضا هو معاقبة القانون الراجلين المخالفين للقواعد التي تنظم سيرهم لاسيما المتعلقة منها باستعمال الممرات المحمية من طرف الأعوان بغرامة جزافية ،إلا أن الإشكال يكمن في كيفية تطبيق ذلك من الناحية الواقعية خاصة وأنه لا توجد أي مادة قانونية تلزم المواطنين حمل بطاقات التعريف الوطنية التي من خلالها يتم تدوين بيانات المخالف على دفتر الغرامات الجزافية،فما هو تصرف العون اتجاه الراجلين المخالفين لقواعد السير و غير الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية؟
- استغلال بعض الأعوان إجراءات سحب الرخص للأغراض الشخصية: إن هذا الإجراء كما سبق الإشارة إليه يغذي لا محالة من ظاهرتي الرشوة و الوساطة و بالتالي تطبيق القانون على أشخاص دون غيرهم وهي ظواهر تهدد كيان المجتمع سياسيا اقتصاديا و اجتماعيا ،و كحل بديل لإجراء السحب الفوري لرخصة السياقة يمكن تعويضه بنظام النقاط الذي هو نظام يعطي فرص أخرى للسواق لتدارك أخطائه و يقلص بدرجة كبيرة من الظاهرتين السابقتين ، وفي حالة نهاية النقاط فإن السائق يكون مجبر على إعادة الدراسة و الامتحان في مدارس السياقة.

خلاصة
وكخلاصة عامة فإنه لابد من إعادة تقييم و دراسة هذا الأمر الوزاري وجعله أكثر وضوح واقرب تطبيقا في الميدان ،و حصر بعض المخالفات في صنف الجنح كحوادث المرور المميت و الجسمانية و التركيز على الغرامات الجزافية و إنشاء صندوق وطني خاص بها لترميم الطرق و إعادة تأهيلها، كما يجب على مختلف القيادات الأمنية إن تؤهل أعوانها في هذا المجال مما يضمن تطبيقا أفضل و سليم للقواعد القانونية الخاصة بالمرور إن هذا الأمر الوزاري شبيه بالجسم لكن دون روح فقد افتقد إلى إضفاء طابع التوعية و التحسيس الذي يكرس ثقافة الطريق الذي لم نعطه حقه فلم يعطنا هو الأخر حقنا و الحق في الحياة؟؟




***




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



قانون المرور بين النظري و التطبيق Emptyالجمعة 30 أغسطس - 22:15
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: قانون المرور بين النظري و التطبيق



قانون المرور بين النظري و التطبيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
قانون المرور بين النظري و التطبيق, قانون المرور بين النظري و التطبيق, قانون المرور بين النظري و التطبيق,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





قانون المرور بين النظري و التطبيق Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب