منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري  Emptyالجمعة 3 مايو - 7:34
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري



الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري


الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري
واقع وآفاق--
د. بوسكرة احمد [1] [2]بلقرمي سهام
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة – الجزائر



مقدمة:
كشفت
الإحصاءات العالمية عن تزايد أعداد المعوقين، حيث وصل تعدادهم إلى حوالي
500 مليون معاق جسديا وعقليا ونفسيا أي 10% من سكان العالم1
وتبين من
عدد من التقارير الدولية أن طفلا واحدا على الأقل من عشرة أطفال يولد بعجز
خطير أو يصاب به في وقت لاحق، وهذا العجز قد يعرقل نموه إذا لم يتلق
الرعاية اللازمة، وتشير هذه التقارير إلى أن 80% من بين مائتي مليون طفل
مصابين بإعاقة في العالم يعيشون في البلدان النامية ولا يتلق سوى عدد ضئيل
منهم الرعاية الصحية والتربوية الجيدة ولا يحظ سوى 02%منهم بالخدمات
الخاصة2.
وترتفع نسبة المعوقين في البلدان العربية إلى ما بين
13% و15% من إجمالي عدد السكان3، أما في الجزائر فإن الإحصاء العام للسكان
والسكن (جوان 1998م) يشير إلى أن عددهم يصل إلى 1.590.466 معوق4 في حين
يشير البعض إلى أن العدد الفعلي يصل إلى حوالي ثلاث ملايين معاق.
وعليه
فإن واجب الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة يقع على عاتق الدولة وهو الأمر
الذي تحاول أي حكومة من الحكومات جاهدة في سبيل توفيرها للمواطنين، وهذا هو
ما يسمى بدولة الرعاية، والجزائر كغيرها من الدول ومن خلال ما جاء في
دستورها في المادة 31 تهدف من خلال مؤسساتها إلى ضمان مساواة كل المواطنين
والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية
الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية..
غير أن واقع فئة المعوقين هو التهميش والإقصاء وسوء الاندماج في المجتمع، مما يجرنا لطرح التساؤلين التاليين:
-ما واقـع رعاية المعوقين في التشريع الجزائري في المجالات الاجتماعية ،الصحية والنفسية؟
- وما هي الآفاق المستقبلية لرعايتهم؟
وقبل
التطرق إلى الإجابة عن هذه الأسئلة ،لا بد من الإشارة إلى أن الدستور
الجزائري لم يصنف بشكل واضح فئات المعوقين، كون الرعاية المقدمة لهم متمثلة
أساسا في التأهيل تعتمد بشكل كبير علي تصنيف الإعاقة وتحديدها، واقتصر
المرسوم رقم 80-59 على ذكر المراكز الطبية التربوية والمتخصصة في تعليم
الأطفال : المتخلفين عقليا،المعاقين حركيا، الانفعاليين،المعاقين
بصريا،والمعاقين سمعيا. وقد تم هنا إهمال متعددي الإعاقة، وذوي اضطرابات
الكلام واللغة.
واقع رعاية المعوقين في التشريع الجزائري:
في
الجانب الوقائي: إن لمعرفة سبب الإعاقة دور كبير في تطوير وتحسين طرق
وبرامج الوقاية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تأثير ذلك
السبب،وغالبا ما يكون سبب الإعاقة قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها.
1 : السيد رمضان،إسهامات الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة،ص155
2: شيموس هيغارتي: تعليم الأطفال والشباب المعوقين المبادئ والتطبيقات،ص 05 .
3:عبد الله محمد عبد الرحمن:سياسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين في المجتمعات النامية،ص 239.
Office National des statistiques : Recense ment General de la population et de l habitat.p10
وعليه تكون الوقاية إما:
أ‌-
مبكرة: من خلال إعداد أزواج المستقبل للحياة الأسرية، في النواحي
النفسية والاجتماعية والصحية خاصة من خلال برامج التثقيف الصحي.
ب‌-
أثناء الحمل: من خلال الإرشاد الجيني والتلقيح والفحوصات الضرورية،
التغذية،تجنب الصدمات النفسية،التشخيص والعلاج المبكر للأمراض المتعلقة
بالحمل ...
ت‌- أثناء الولادة: توفير الظروف اللازمة لولادة آمنة، تفادي انتقال الأمراض من الأم للوليد،...
ث‌- بعد الولادة: الرضاعة الطبيعية،تطعيم الأطفال،...
زيادة على ما تقدم يأتي التشريع ليعزز هدف الوقاية ويجعلها من ضمن أولويات الدولة من خلال قانون حماية الصحة وترقيتها 1حيث نجد:
1/
الحق في الرعاية الصحية ومجانية العلاج: وذلك في المواد
02-03-11-08-20-21-22 وقد جاء في المادة 03 ما يلي:"ترمي الأهداف المسطرة
في مجال الصحة إلى حماية حيلة الإنسان من الأمراض والأخطار وتحسين ظروف
المعيشة والعمل، لاسيما عن طريق : تطوير الوقاية،...."
2/تحسين مستوى
المعيشة والتربية الرياضية: لم يشر قانون الصحة إلى تحسين مستوى المعيشة
بالرغم من أن العديد من الإعاقات تنتج عن سوء التغذية ،في حين أشار إلى دور
التربية البدنية من خلال المواد من 83 –88 حيث جاء في المادة83 على سبيل
المثال:"يجب على جميع قطاعات النشاط الوطني أن تنظم أنشطة بدنية
ورياضية،قصد حماية صحة السكان وتحسينها"
3/البيئة الصحية ومكافحة الأوبئة: المواد من 25 إلى 52 إضافة إلى المادة 266.
4/الوقاية من الأمراض غير المعدية والآفات الاجتماعية:المواد من 61 إلى 66 .
5/التثقيف الصحي والتربية الصحية: المواد 96 إلى102 .
6/
العناية بصحة الام والطفل:المواد من 68ألى 75 حيث جاء في المادة 68 على
سبيل المثال:"تتمثل حماية الطفولة والأمومة في جميع التدابير الطبية
والاجتماعية والإدارية التي تستهدف على الخصوص ما يلي:
-حماية صحة الام بتوفير أحسن الظروف الطبية والاجتماعية لها قبل الحمل وخلاله وبعده...."
7/ الفحص الدوري والتفتيش عن الأمراض:المواد 27 –28 أما المواد 150-157 تخص التشخيص والعلاج المبكرين.
8/ الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية: المادة 76 .
9/ الوقاية من حوادث المرور: من خلال القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 .
10/
الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب2: حدد المرسوم التنفيذي
97-494 المؤرخ في 21/12/1997 قواعد الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال
اللعب المحلية أو المستوردة.
: 1 العدد 08 المؤرخ في 17/02/1985 ،ص 176 .
2: العدد 85 المؤرخ في 24/12/1997،ص 10
ويعتبر قانون الصحة من أهم النصوص التشريعية الذي تناول عدة محاور
أساسية، لم تطرأ تعديلات على أغلب فصوله رغم مرور 20 سنة من صدوره وعلى
الرغم من كون النصوص السابقة تحمل في مضامينها هدف الوقاية من الإعاقة إلا
أنه لم يشر إلى الوقاية من مختلف الأسباب المؤدية إلى الإعاقة،ولعل هذا
يدفعنا إلى موافقة محروس محمود خليفة عندما يقارن بين الخدمات العلاجية
والوقائية في دول العالم الثالث حيث يقول:" أن الخدمات العلاجية فرضت
فلسفتها على تنظيم الخدمات وعلى الممارسة المهنية...وبالتالي أصبحت بمثابة
مصيدة يمكن أن تقع فيها أي ممارسات وقائية أو تنموية للخدمات
الاجتماعية...ومعظم الممارسات الوقائية تفتقد للتمويل الكافي والتنظيم
الجيد و الممارسين المتخصصين..." .
2- في الجانب الاجتماعي:
نركز
في هذا الجانب على أهم النقاط التي تمس وتهم هذه الفئة الخاصة من المجتمع
وهي :التربية الخاصة، التربية الخاصة، التأهيل المهني، وتعديل الظروف
البيئية لتسهيل تنقل المعوقين.
أ / التربية الخاصة: يستخدم مصطلح خاصة
للدلالة على تلك المظاهر في العملية التعليمية التي تستخدم مع الأطفال
المعوقين،بمعنى أنها تتميز بنوعية غير عادية أو غير شائعة . ويستند هذا
النوع من التعليم على مبادئ أساسية منها: الحق في التعليم،تكافؤ الفرص،
المشاركة في الحياة الاجتماعية.1
وقد اهتم التشريع الجزائري برعاية
هذه الفئة من المجتمع في هذا الجانب من خلال العديد من المواد التي تضمن
مجانية التعليم وتكافؤ الفرص وإجبارية التعليم الأساسي ،وهذا ما جاء في
المادة53 من الدستور، وقانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم المؤرخ في 14
مايو 2002 حيث ورد فيه أن من أهداف حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ضمان
تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال والمراهقين المعوقين،وجاء الفصل الثالث
منه بعنوان: "التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة
التكييف" وحثت المادة ال14 من هذا الأخير على ضرورة التكفل المبكر بالأطفال
المعوقين .أما المادة 15 منه فقد ذكرت أن الأطفال المعوقين لابد أن يخضعوا
إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني. التي تهيأ عند
الحاجة .
كما حددت أشكال و طرق تقديم الخدمات التعليمية من خلال
المراكز المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 80 – 59 المؤرخ في
مارس 1980 . وقد تم فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس ( ناقصي السمع
والمكفوفين) في المؤسسات التعليمية التبعة لقطاع التربية الوطنية وذلك
بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والحماية
الاجتماعية والتكوين المهني لسنة 21998 وقد جاء في المادة ال07 منه
إمكانية الدمج الكلي أو الجزئي لتلاميذ الأقسام الخاصة في الأقسام العادية.

أما فيما يخص الخدمات التعليمية للتلاميذ الماكثين في المستشفيات
ومراكز العلاج وضعت لهم أقسام خاصة بموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة
التربية ووزارة الصحة المؤرخ في 27 أكتوبر 1998.
أما فيما يخص
عملية تقييم وتنظيم الامتحانات ، فقد صدر قرار وزاري مشترك بين وزارتي
التشغيل والتضامن والتربية الوطنية لماي 2003. 3
1: فتحي السيد عبد الرحيم، حليم السعيد بشاي: سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة، ص 30.
2: الجريدة الرسمية،العدد 13 المؤرخ في 1998،ص16.
3: القرار المؤرخ في 17 ماي 2003.
و بهدف تكوين خاص للموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين تم إنشاء
مركز وطني بموجب المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 01/12/1987.حيث ورد في مادته
ال05 :"تتمثل مهمة المركز في : -ضمان تكوين الاختصاصيين القائمين بوظائف
التعليم والتربية و إعادة التربية والمساعدة الاجتماعية وتحسين مستواهم
وتجديد معارفهم في مؤسسات المعوقين.."
ب / التأهيل المهني :
إن التأهيل المهني هو ذلك الجانب من التأهيل المستمرة المترابطة الذي
ينطوي على تقديم الخدمات المهنية كالتوجيه المهني والتدريب المهني و
التشغيل مما يجعل المعوق قادرا على الحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه 1.
ولعل هذا العنصر هو أهم ما تسعى الدول لتحقيقه ومن ثم تحقيق رعاية فعلية
للمعوق تنطلق من تحفيز إمكانياته الخاصة الداخلية لمساعدته على مساعدة
نفسه.
وقد أقر الشرع الجزائـري حق المعـوق فـي:
1- العمل: من
خلال نص المادتين 31 و 55من الدستور، كما نصت المادة 59 على "ظروف معيشة
...للذين لا يستطيعون القيام بالعمل والذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة" وهذا
ما يكرس حق المعوق القادر على العمل على نيل وظيفة تمكنه من المشاركة في
الحياة الاقتصادية.
2- التوجيه المهني: حدد قانون حماية المعوقين
وترقيتهم في المادة 18 لجنة ولائية مهامها التربية الخاصة والتوجيه المهني
من خلال توجيه أفرادها إلى مؤسسات التعليم والتكوين والمؤسسات الخاصة حسب
الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها.
3- التدريب المهني:
لغرض تكوين الاختصاصيين في تدريب وتعليم المعوقين صدر الرسوم 81-397 المؤرخ
في 26/12/1981 المتضمن إنشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا 2
وقد ورد في مادته ال02 مهمة تحسين البرامج والمناهج والوسائل التعليمية
الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا ويجمع الوثائق التقنية والتربوية
المخصصة للمكونين المتخصصين.
4- التشغيل: تكفل المرسوم الصادر سنة
1982 بتحديد أصناف المعوقين القادرين على العمل في مادته ال02 وألزم في
مادته ال06 على أن تخصص مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات التي
تعدها الهيئات المستخدمة قسطا من مناصب العمل ليشغلها الأشخاص المعوقون،
كما أن المادة 10 منه منحت رخص الغياب للمعوق العامل وعطلا خاصة يستغلها
في إعادة تربيته الوظيفية والسماح له بأجراء المعاينات الطبية.
غير أن
الواقع العملي لهذه الشريحة يثير الكثير من الأسى ،انطلاقا من صعوبة أو
استحالة تقبل صاحب العمل للشخص المعاق في مؤسسته، وعدم تطبيق الكثير من
مضامين هذه المواد .

كما جاء في القانون الخاص بالمعوقين أن
الأشخاص المعوقين بدون دخل يستفيدون من منحة مالية ،التي لا يجب أن تقل عن
3000 دج للمعاقين بنسبة 100بالمئة.
1: الجريدة الرسمية:العدد 25 المؤرخ في 03دو القعدة 1413،ص 188.
2: الجريدة الرسمية: العدد52 المؤرخ في 29/12/1981 ،ص 1940.
ج- تعديل الظروف البيئية وتسهيل تنقل المعوقين:
جاء
في بعض مواد قانون حماية المعوقين وترقيتهم 1 ( المواد 30-31-32) الإشارة
إلى إزالة كل الحواجز والعقبات التي تحول دون مشاركة المعوق في الحياة
الاجتماعية بصورة عادية منها ما ورد في المادة30 ( ..تهيئة المحلات
السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية و الدينية والعلاجية والأماكن
المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية،وتسهيل الحصول على الأجهزة
الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية التي تمكن الاستقلالية البدنية
وتسهيل استبدالها ) .
3- في الجانب الصحـي:
تكفل الرعاية
الصحية عمليات تشخيص الحالة وتقييم المستوى الادائي والوظيفي للأعضاء
والنظم الجسمية، ووصف خطوات العلاج والنشاطات التأهيلية وتقديم الرعاية
الجسمية العامة ووقاية العميل من المضاعفات...
ولقد جاء في التشريع
الجزائري من خلال الدستور في مادته ال 54 أن الرعاية الصحية حق للمواطنين
وهم جميعا سواسية أمام القانون، وبذلك كفل حق رعاية المعوقين وأفرد لهم
فصلا خاصا عنون:" تدابير حماية الأشخاص المعوقين" لاسيما المواد 90( يتمتع
الأشخاص المعوقون بالحق في الحماية الصحية والاجتماعية ...)، 93 (
تحدد..التدابير الملائمة للوقاية من العجز و لإعادة تدريب الأشخاص المصابين
بنقص عقلي أو عجز أو عاهة وإعادة تكييفـهم واندماجهم في الحياة
الاجتماعية) كما كفل الدستور حق تشخيص الإعاقة وتحديد درجتها من خلال لجنة
طبية متخصصة تبت في الملفات المودعة لديها، بالإضافة إلى لجنة الطعن التي
تنظر في الطعون المقدمة من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم.
ولا
بد من ذكر دور التشريع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بموجب
المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 02 /12/ 21997 حيث نصت المادة ال05
منه على:"تتكفل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مجال نشاطها بالمهام
التالية:
o تنفيذ نشاطات الوقاية و التشخيص والعلاج وإعادة التكييف الطبي والاستشفاء .
o المساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم..."
بالإضافة
إلى اهتمام الدستور في القانون المتعلق بحماية الصحة بحق المعوق في إعادة
التدريب الوظيفي والأعضاء الاصطناعية ولواحقها من خلال المادة 92 ( ينتفع
الأشخاص المعوقون بالعلاج الملائم وإعادة التدريب والأجهزة المعدة لاجلهم )
ولذلك تم إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بموجب
المرسوم 88-27 المؤرخ في 09/02/
1988 3 والذي من بين مهامه صنع
الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية التي تساعد على إعادة تأهيل
المعوقين اجتماعيا ومهنيا و إدماجهم في المجتمع،كما يتولى استيرادها
وتوزيعها وضمان صيانتها .
4- في الجانب النفسي: مما لا شك فيه
أن للإعاقة تأثيرا عميقا في لاتزان الانفعالي للفرد مهما كانت درجة صحته
النفسية، ولعجزه في أحايين كثيرة عن تكيفه مع بيئته من خلال اكتشاف
إمكانياته وتقبل وضعه و صورته في المجتمع، تجده يحاول إخفاء نواحي العجز
والقصور أو ينطوي على نفسه، مما يزيد في حساسيته نحو مختلف ردود فعل
المجتمع نحوه، باللجوء إلى العزلة أو التمرد على الآخرين وإيذائهم .
1: الجريدة الرسمية: العدد 34 المؤرخ في 14 مايو 2002.ص 06.
2: العدد رقم 81 المؤرخ في 10/12/1997،ص12.
3: العدد رقم 06 المؤرخ في 10/02/ 1988.ص 225.
لذلك تجد المعوق في حاجة مستمرة للشعور بالانتماء والحب والاستقلال،وأكثر من ذلك الحاجة إلى الثقة بالنفس وتقدير الذات.
ولقد
اهتم التشريع الجزائري بالجانب النفسي للمعوقين حيث نص في قانون حماية
الصحة وترقيتها في المادة 91 : " يجب أن تتسم الأعمال التي تكون في فائدة
الأشخاص المعوقين باحترام شخصيتهم الإنسانية ومراعاة كرامتهم وحساسيتهم
الخاصة." كما تضمن الباب الرابع من المرسوم التنفيذي 93-102 المؤرخ في
12/04/1993 1 أحكاما تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس (العيادي)
من تحديد المهام، المادة47 ( الوقاية والعلاج و إعادة التربية
والاعتبار...) وشروط التوظيف، المادة 49( يوظف النفسانيون من العاديون عن
طريق المسابقة على أساس الشهادة...) والحديث في هذا الباب طويل جدا لا
يسعنا ذكره في هذه المداخلة .
آفــاق رعــــاية المعوقـين:
حددت
الشريعة الإسلامية أنواع الإعاقة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان بقوله تعالي
( ليس علي الأعمى حرج و لا علي الأعرج حرج و لا
علي المريض حرج) فجاءت كلمة الأعمى إشارة إلى الإعاقة الحسية و الأعرج
للإعاقة الحركية و المريض للإعاقة العقلية وبقية الإعاقات الأخرى. ولم يصل
لذلك التصنيف العلماء و المختصون في مجال الإعاقة إلا في نهاية العقدين
الماضيين.
وعليه فنحن أولى من غيرنا بإيجاد الحلول العملية في الآفاق
المستقبلية، وذلك من خلال تحديد أهم أسباب الإعاقة (الحوادث وهي تشمل حوادث
المرور و العمل و الحريق و الفيضانات و الكوارث، الحروب وقد لعبت دورا
كبيرا في الفترة الأخيرة في زيادة نسبة الإعاقة ، الأمراض المزمنة و
المعدية و أمراض الطفولة، الأسباب البيئية، الأسباب الوراثية ضعف الرعاية
الصحية و التوعية للمجتمع ، الألغام،...).
لذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن نعمل على تحقيقها من خلال المحاور الكبرى التالية:
1. اعتماد المعاق علي نفسه ودمجه في المجتمع
2. تعزيز دور الأسرة والمجتمع ، واعتماد مشروعات و التأهيل المرتكز على الأسرة و المجتمع لتحقيق خدمات اكثر انتشارا واقل تكلفة.
3. توفير وتكامل الخدمات التعليمية و التربوية و التأهيلية و الصحية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و العناية بهم.
4. مراعاة فرص العمل الفعلية في البيئة و الإلمام بفرص العمل المتاحة في البيئة المحلية في عملية التأهيل المهني للمعاقين
5. توظيف الإمكانات و الموارد المحلية لصالح المعاقين.
1: الجريدة الرسمية :العدد 25 الصادر في 25 /04/ 1993،ص07
6.
تحسين نوعية البرامج التدريبية لمختلف فئات العاملين في هذا المجال
وتصميم البرامج بتوفير معلومات شاملة حول الوقاية والتأهيل.
7. التركيز علي حماية ودعم اسر المعاقين باعتبارها نواة أساسية لتربية ورعاية النشء
8. التركيز علي أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال المعاقين كأداة لتعزيز خطط وبرامج العمل مع هذه الفئة.
9.
تفعيل المجلس البلدي لرعاية و تأهيل المعاقين وكذا المجالس الولائية،
من خلال إصدار قانون جديد لرعاية وتأهيل المعوقين ليستوعب المتغيرات و
التطورات التي حدثت خلال العقدين الماضيين، تمثيل المعاقين في الأجهزة
التنفيذية و التشريعية ومواقع اتخاذ القرار.
10. المحافظة علي صحة البيئة و النظافة والحد من استخدام الكيماويات في المنتجات الزراعية و المأكولات.
11. وضع الضوابط اللازمة للحد من حوادث العمل و المرور و الحريق و الكوارث الطبيعية .
12. إزالة الألغام و السعي لوقف الحروب وفض النزاعات بالطرق السلمية.
13.
مواصلة التحديث في مراكز الأطراف الصناعية لإنتاج كافة المعينات الفنية و
الأجهزة التعويضية و الأطراف الصناعية وحث الولايات علي إنشاء مراكز مشابهة
وتوفير التدريب اللازم للمعاقين و العاملين في مجال الإعاقة.
14. إحصاء المعوقين ضمن برنامج الإحصاء السكاني القادم وذلك للمساعدة في وضع الخطط و البرامج في مجال الرعاية و التأهيل.
15. الاهتمام بلغة الإشارة وبثها عبر القنوات الأرضية والفضائية.
16. إنشاء إدارة خاصة بوزارة العمل و الضمان الاجتماعي لتتولى شئون توظيف المعاقين .
17. حث وتحفيز القطاع الخاص لتوظيف المعاقين.
18. تحريك المجتمع للانفعال بقضايا الإعاقة.
الهوامش:
[1] د. بوسكرة احمد، أستاذ مساعد مكلف بالدروس، ورئيس قسم الإدارة والتسيير الرياضي بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة – الجزائر
[2] الباحثة بلقرمي سهام أستاذة مساعدة في جامعة محمد بوضياف بالمسيلة – الجزائر
المراجع المعتمدة حسب ورودها في المداخلة:

1. السيد رمضان: إسهامات الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة،دار المعرفة الجامعية،1995.
2. شيموس هيغارتي:تعليم الأطفال والمعوقين المبادئ والتطبيقات، اليونسكو،1993.
3. عبد الله محمد عبد الرحمن: سياسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين في المجتمعات النامية،دار المعرفة الجامعية،1995.
4. Office National des statistiques :Recensement général de la population et de l’habitat .1998.série 01.
5. العدد08 المؤرخ في 17/02/1985.
6. العدد 85 المؤرخ في 24/12/1997.
7.
فتحي السيد عبد الرحيم وحليم السعيد بشاي:سيكولوجية الأطفال غير العاديين
واستراتيجيات التربية الخاصة،ج01،دار القلم،ط2،الكويت،1982.
8. الجريدة الرسمية: العدد 13المؤرخ في 1998.
9. القرار المؤرخ في 17 ماي 2003.
10. الجريدة الرسمية : عدد 25 مؤرخ في 03ذي القعدة 1413.
11. الجريدة الرسمية : عدد 52 مؤرخ في 29 -12-1981
12. الجريدة الرسمية : عدد 34 مؤرخ في 14 ماي 2002
13. الجريدة الرسمية : عدد 81 مؤرخ في 10/12/1997
14. الجريدة الرسمية : عدد 06 مؤرخ في 10/02/1988
15. الجريدة الرسمية : عدد 25 صادر في 25/04/1993
مجلة علوم انسانية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السنة الثالثة: العدد 28: مايس (مايو) 2006 - 3rd Year: Issue 28, May:




استطاعوا
بالفعل في أن يضحكوا على 2 مليار مسلم وعربي وجعلوهم يشربون طوال السنين مشروباتهم الغازية المصنعة من أمعاء الخنزير ؟؟؟
سؤال
يطرح نفسه بقوة ويحتاج إلى إجابة حيث أن مجمع البحوث الإسلامية أرسل عينات
من المياه الغازية (البيبسي الكوكاكولا) لتحليل مادة البيبسين الأساسية في
تركيبها لمعرفة تركيب تلك المياه الغازية المرة الأولى التي أثير فيها هذا
الموضوع كان في الخمسينات حين تبنى الفتوى (أحمد حسين) التي صرح بها الشيخ
(سيد قطب) حول تحريم البيبسي والكوكاكولا لأن مادة البيبسين تستخرج من
أمعاء الخنزير وأدى ذلك إلى كساد اقتصادي هائل للشركة المنتجة وفرعها في
مصر بعد إحجام الشعب عن الشراء.
لكن الجديد اليوم هو طلب الدكتور /
مصطفى الشكعة رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للبحوث تحليل عينة من
زجاجات البيبسي ويقول د/ الشكعة أنه بغض النظر عن المطالبة بالمقاطعة
للمنتجات الأمريكية والصهيونية فإن التحليل لعينات البيبسي في معامل خاصة
ومتعددة مع ضمان سرية أسمائها حتى لا تتدخل يد الرشاوى والتسهيلات للعب
بنتائج التحليل.
وذكر د/ الشكعة أنه عاش في أمريكا 6 سنوات عرف خلالها
أن مادة البيبسي تستخرج من أمعاء الخنزير لتساعد من يشربون المشروب على
الهضم ويقول أحد المصادر الذي رفض ذكر اسمه إن من يقول أننا نصنع البيبسي
في بلادنا العربية وفي مصر دفاعاً عن حقيقة زائفة هو بالتأكيد يخفي الحقيقة
لأن المادة المكونة لمشروب البيبسي تأتي إلى الدول المصنعة على شكل عجائن
خاصة في براميل محكمة الغلق من بلد المنشأ ولا يتم فتح هذه البراميل إلا
عند توصيلها على خطوط الإنتاج بعد أن يتم ضخ المواد الأولية التي تحتويها
هذه البراميل لتصل في النهاية بعد المعالجة اللازمة إلى الزجاجات التي تطرح
في الأسواق وهي محكمة الغلق أيضاً وأستطيع أن أتحدى أي فرد يمكن أن يجزم
بحقيقة المكونات الأساسية لمادة البيبسي.
المثير في الموضوع أن شركة
بيبسي العالمية اشترت عام 1964 خطوط إنتاج مشروب غازي آخر هو (ماونتن ديو)
وتحمل إعلاناته شعار مشروب القوة (قوي قلبك) مع ماونتن ديو وبالبحث في
تاريخ صناعة هذا المشروب الذي تنتجه شركة: Tip Corporation Of America
نجد
أن أول ما فعلته شركة بيبسي هو تغيير الشكل الخارجي للعلب والزجاجات التي
تحوي مشروب ماونتن ديو وكان تصميم الزجاجة يعتمد على إحدى الشخصيات
الكرتونية في ذلك الوقت وهو (هيل بيلي) وبجانبه صورة خنزير صغير ينظر
لمحتويات الزجاجة المكتوبة فما كان من الشركة إلا أن حولت الخنزير الصغير
إلى خنزير آخر يضع يده على فمه ضاحكاً وكان هذا تحت شعار (تغييرات الخنزير)
لمشروب ماونتن ديو وبالدخول إلى الموقع الخاص بالشركة حالياً على الإنترنت
والمترجم إلى اللغة العربية لبلدان الشرق الأوسط سنجد أن هذا الخنزير
يختفي تماماً سواء من على شكل الزجاجة الرئيسي قبل شراء شركة بيبسي لها أو
حتى على الشكل الخاص بالزجاجة عام 1965 وهو بعد التعديل الذي أجرته الشركة
ما يطرح العديد من علامات الاستفهام المثيرة حول حقيقة هذا المشروب خاصة أن
مشروب ماونتن ديو كان يعرف عند الأمريكيين بمشروب الخنزير ذو القدم
المرفوعة ولا تتوقف الأعيب عند هذا الحد فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية
تحتوي على شحوم ودهون الخنزير فلقد لإنتاج اللبان على استفسار Wrigleys
اعترفت شركة ريجيلز مرسل من قبل دينيس يونج من نفس الشركة للرد على أحد
العملاء بخصوص احتواء لبان أبو سهم كما هو معروف في البلاد العربية على
شحوم مستخرجة من الخنزير فكان رد الشركة مؤكداً أنها تستخدم ملينات *****ية
(شحم الخنزير) في صناعة اللبان الخاص بها وهو ما يتعارض مع استخدامات
المسلمين ولكن الشركة تأسف لذلك لأن هذا هو الواقع بل وأكد مسئول شئون
المستهلك صراحة في رده قائلاً إنه ليس حلالاً على كل الأحوال...
ولنا أن
نذكر أن أمعاء الخنزير التي يستخرج منها الملين ال*****ي و مادة البيبسي
تحتوي على العديد من المواد المسرطنة التي تساعد على انتشار سرطان القولون
والمستقيم والبروستاتا والرحم والمرارة والثدي والبنكرياس؟ وإذا كان
البيبسي هو المشروب المفضل لدى الكثيرين فإن الهنود استخدموه لمحاربة آفات
المحاصيل الزراعية لأنه أرخص بكثير عن المنتجات الكيميائية لكبريات شركات
المبيدات الحشرية.
وأعلن دكتور / مصطفى الشكعة أنه سيخوض حرباً شرسة عند
إعلان نتيجة التحاليل في بيان رسمي صادر عن مجمع البحوث الإسلامية مؤكداً
أنه إذا ثبت أن تحاليل الزجاجات غير متطابقة مع الحقيقة سيطلب رسمياً أخذ
عينة من براميل العجينة القادمة من أمريكا رأساً خاصة أن البرميل الواحد
ينتج ما يقارب من 10 آلاف زجاجة مما قد لا يظهر مادة البيبسي مع هذا الكم
الهائل من الإنتاج وهو بالطبع ما سيقابل بالرفض من الشركة المنتجة وهنا
ستكون المعركة الحقيقية لإثبات حقيقة ما يشربه المسلمون طوال السنوات
الماضية.
فكلمة بيبسي المختصرة هي نفس العبارة التي ترجمها هو PEPSI
Pay Every Pense to Save Israil ادفع كل فلس لتحمي إسرائيل.
وهناك
نقطة هامة .. إذا كان هذا أحد المكائد المخفية المدبرة للمسلمين على مستوى
المشروبات الغازية فما بالنا بالمنتجات الأخرى؟؟ أو الأفكار التي يبثونها
في الأفلام مثلا؟؟
أسأل الله أن يفيق المسلمون ويتعرفوا عدوهم جيدا ثم يعدوا له ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل.
أخوتي في الله : واجباتكم تجاه دينكم وأمتكم الإسلامية؛ من واجبنا أن :
1- نرسله إلى كل شخص نعرفه.
2- و إلى المواقع العربية و الإسلامية.
3- و أن نقوم بحملة واسعة جدا ننشرها في كل مكان (أقارب – أصدقاء – جيران كل الأشخاص الذين نعرفهم)

مرابطعضو




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


  • </li>
  • </li>
  • </li>
  • </li>
  • </li>
  • </li>

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رد: الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري من طرف مرابط في الخميس 10 فبراير 2011, 10:33 pm


والله ليس سخرية وكن لم اجد طريقة لنشرها
آسف مرة اخرى
فهذا البحث قيم وممتازوجزاك الله كل خيرا

مرابطعضو




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


===




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري  Emptyالثلاثاء 27 أغسطس - 8:00
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري



الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري , الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري , الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب