منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

القانون الدستوري - الجزء الثامن

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
القانون الدستوري - الجزء الثامن Emptyالإثنين 13 مايو - 20:45
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: القانون الدستوري - الجزء الثامن



القانون الدستوري - الجزء الثامن

القانون الدستوري - الجزء الثامن


النظام السياسي الجزائري([1])
أولا:- التطور التاريخي للنظام الدستوري الجزائري

ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد عرفت الجزائر قيام عدة ممالك أهمها مملكة نوميديا، ومع مجيء الفتح الإسلامي اعتنق الشعب الجزائري الإسلام وساهم في نشره،و خلال هذه الفترة قامت عدة دول كالدولة الزيرية،و الحمادية و دولة الموحدين وغيرها .في بداية القرن 16 تعرضت منطقة المغرب لهجمات الإسبان فاستنجد الجزائريون بالأخوين عروج وخير الدين اللذين تقلدا الحكم في الجزائر، و بذلك دخلت هذه الأخيرة تحت حماية الدولة العثمانية، إلا أنها سرعان ما انفصلت عنها في 1671، و بقيت ترتبط معها بروابط معنوية فقط, فكانت بذلك تعتبر دولة مستقلة ذات سيادة تقيم علاقات دبلوماسية مع كثير من الدول القائمة آنذاك ، ولها نفوذ على الحوض الغربي للبحر المتوسط. في 1830 وبعد سقوط الخلافة تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي فقاومه الشعب الجزائري بأشكال عدة سواء عن طريق الثورات المستمرة بدءا من ثورة الأمير عبد القادر وانتهاء بثورة أول نوفمبر، أوعن طريق المقاومة السياسية بإنشاء جمعيات وأحزاب سياسية كجمعية العلماء المسلمين ، أصدقاء البيان و الحرية ، و حزب نجم شمال إفريقيا الذي تحول إلى حزب الشعب عام 1937 ثم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1946 والتي انبثقت عنها المنظمة السرية في 1947،ثم جبهة التحرير الوطني التي فجرت ثورة نوفمبر.
أردنا من خلال هذه المقدمة المختصرة أن نلفت الانتباه إلى أن الدولة الجزائرية ليست وليدة اتفاقية أيفيان كما ادعى المستعمر ، بل أن جذورها ممتدة في التاريخ. وهي الفكرة التي عبرت عنها لجنة التنسيق والتنفيذ في المذكرة التي أرفقتها مع الإعلان عن الحكومة المؤقتة والتي جاء فيها: "إن الدولة والحكومة الجزائريتين اللتان يشرفنا الاعتراف بهما لا تشكلان كيانات قانونية جديدة فلا يتعلق الأمر بالاعتراف بدولة جديدة وإنما بتكريس الإحياء الشرعي لدولة سابقة الوجود"[1] . رغم ذلك فإن دراسة التاريخ الدستوري للدولة الجزائرية يستلزم الانطلاق من عام 1958 بسبب أن الوثائق المتعلقة بتنظيم السلطة لم توجد إلا من هذا التاريخ حيث كان أولها "الإعلان عن الجمهورية والحكومة المؤقتة للجمهورية"الصادر عن لجنة التنسيق والتنفيذ والذي يعتبره البعض دستورا مؤقتا.لذلك سنتناول التطور الدستوري للدولة الجزائرية وفق المراحل التالية :
1- : مرحلة الثورة التحريرية : بعد مرور سنتين من اندلاع الثورة التحريرية انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي عرف بمؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 و انبثقت عنه ما يمكن تسميتها بالمؤسسات الدستورية لمرحلة الثورة التحريرية و المتمثلة في :
أ- المجلس الوطني للثورة الجزائرية (CNRA) :ضم هذا المجلس 34 عضوا ثم ارتفع إلى 50 عضوا بعد انعقاد دورته الثانية بالقاهرة، وهو يعتبر بمثابة البرلمان يشرع و يراقب الحكومة إضافة إلى تمتعه مؤقتا بصفة المجلس التأسيسي (إصدار الأوامر الدستورية). وبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية فإنه يصادق على المعاهدات التي تبرمها الحكومة كما يصادق على وقف القتال .
ب- الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) : أعلن عن تأسيسها في 19 سبتمبر 1958 لتحل محل لجنة التنسيق والتنفيذ التي انتخبها المجلس الوطني في 27 أوت 1957. تمارس الحكومة المؤقتة السلطة التنفيذية وتتمتع بصلاحيات واسعة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية[2].
2 - : المرحلة الانتقالية : بعد إبرام اتفاقيات إيفيان ، ووقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 أنشأت إلى جانب الهيئات السابقة هيئات مؤقتة للإشراف على استفتاء تقرير المصير و نقل السلطة إلى الجزائريين وتتمثل في :
أ- المحافظ السامي : يمثل الحكومة الفرنسية، ويحتفظ بالاختصاصات السيادية كالسياسة الخارجية والدفاع وغيرها، كما يشارك الهيئة التنفيذية في تسيير بعض المجالات كالتعليم والموانئ والمطارات….
ب- الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا ،وتلخص مهامها الأساسية في استفتاء الشعب حول موضوع تقرير المصير وتنظيم انتخاب مجلس تأسيسي وطني خلال ثلاث أسابيع من الاستفتاء.بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون العامة للجزائر إلى أن يتم تنصيب السلطة الرسمية .وبعد إعلان نتائج تقرير المصير في 03 جويلية 1962 أصبحت كل السلطات بيدها حيث كان من المقرر أن تنتهي من الإشراف على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي قبل 12 أوت 1962 لكن الحوادث التي عرفتها البلاد آنذاك[3] أخرت عملها إلى 20 سبتمبر 1962 حيث انتخب الشعب الجزائري المجلس الوطني التأسيسي و بذلك انتقلت إليه كل السلطات سواء من الهيئة التنفيذية المؤقتة أو من مؤسسات الثورة.
3- المجلس الوطني التأسيسي : انتخب هذا المجلس في 20 سبتمبر 1962 ، وهو يتكون من 196 نائبا،و قد حددت مهامه كالآتي :
أ- تعيين الحكومة : في جلسته المنعقدة في 26 سبتمبر 1962 أعلن عن تأسيس أول حكومة للجمهورية الجزائرية[4] برئاسة "أحمد بن بلة" الذي كلف بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجه للموافقة عليه من طرف المجلس. بحيث تولى كافة مهام السلطة التنفيذية كرئيس للحكومة بالإضافة إلى مهام رئيس الدولة التي كانت تعود إلى المجلس التأسيسي ، وتقررت مسؤولية الحكومة أمام الرئيس .
ب‌- التشريع مؤقتا باسم الشعب الجزائري : استنادا لما ورد في استفتاء 20 سبتمبر 1962 .
ت‌- إعداد مشروع الدستور : وهو ما لم يتم حيث شكل رئيس الحكومة لجنة خاصة بإعداد مشروع الدستور ونوقش في ندوة وطنية لإطارات الدولة والحزب وعرض فيما بعد على المجلس التأسيسي[5] الذي أقره في 28 أوت 1963، ثم قدم للاستفتاء الشعبي في 1963/09/08 و صدر في الجريدة الرسمية في 1963/09/10، و بذلك أعلن أول دستور في تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة. للإشارة فإن المجلس التأسيسي استمر في العمل كسلطة تشريعية تحت اسم المجس الوطني إلى غاية 20 سبتمبر 1964 بموجب نص في الدستور نفسه[6].
3- : مرحلة دستور 1963[7]
يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري ، و يعتمد الاشتراكية كمنهج ،و أداة ذلك الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني التي تحدد سياسة الأمة و توجه و تراقب مؤسسات الدولة. وتحت عنوان ممارسة السيادة ذكر الدستور الهيئات الآتية : المجلس الوطني – السلطة التنفيذية – العدالة .
1- السلطة التشريعية(المجلس الوطني) : ينتخب لمدة 5 سنوات يتولى التصويت على القوانين ويراقب الحكومة بواسطة الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان ، والسؤال الكتابي والشفهي بمناقشة أو بدونها.
إن أهم ما يميز هذا المجلس هو تبعيته المطلقة- من الناحية الواقعية-لرئيس الجمهورية الأمين العام للحزب الشيء الذي يجعله مضطرا للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف.
2- السلطة التنفيذية : يتولاها رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالاقتراع العام لمدة 05 سنوات،وهو يتمتع بسلطات واسعة بحيث يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية والحكومة ويتولى تعيين الوزراء(الثلثان منهم على الأقل من نواب المجلس)وهم مسؤولون أمامه فقط،في حين يبقى هو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني الذي يمكنه أن يسحب الثقة منه
4- : المرحلة بين 1965 و1976: بموجب أمر 10 جويلية 1962 (الذي يسمى بالدستور الصغير) الذي جاء تتويجا لحركة 19 جوان التي أطاحت بالنظام القائم .تم إنشاء أجهزة جديدة تحل محل المؤسسات السابقة وتتمثل في :
1- مجلس الثورة : يتكون من 26 عضوا و قد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدر السلطة المطلقة والمنشئ للمؤسسات والمحدد لاختصاصاتها، فهو يشرع و يعين ويراقب الحكومة.
2- الحكومة : و هي أداة تنفيذ بيد مجلس الثورة و يرأسها رئيس مجلس الثورة.
5- : مرحلة دستور 1976: بعد إجراء استفتاء شعبي تم إصدار الميثاق الوطني في 5 جويلية 1976 ، و بعدها حضّر مشروع دستور عرض على الاستفتاء الشعبي في 19/11/1976، و دخل حيّز التنفيذ من هذا التاريخ.
قسم دستور 1976 وظائف السيادة إلى ما يلي :
1- لوظيفة السياسية: و يمارسها حزب جبهة التحرير الوطني (المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي).
2- الوظيفة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده و هو يمارس بالإضافة لذلك مهام تشريعية عن طريق الأوامر.
3- الوظيفة التشريعية: و يتولاها المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية و القضائية و التأسيسية.
6- : مرحلة دستور 1989: مهدت أحداث 05 أكتوبر 1988 للتغيير في طبيعة النظام السياسي الجزائري عبر مجموعة من الإصلاحات انطلقت بإجراء تعديل جزئي لدستور 1976 في استفتاء 03 نوفمبر 1988، تم بموجبه استحداث منصب رئيس الحكومة وإقرار المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان ،ثم تبعها إعداد مشروع دستور جديد عرض للاستفتاء الشعبي في 1989/02/23 ، ومن أهم المبادئ التي استحدثها الدستور 1989 :
- التخلي عن خيار الاشتراكية.
- الأخذ بالتعددية الحزبية و التراجع عن نظام الحزب الواحد .
- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تبنى موقفا وسطا بين النظام البرلماني والرئاسي عبر إحداث هيئات مستقلة ومتوازنة تتميز بالتعاون والتنسيق،وتبنى مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية . لقد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها استقالة رئيس الجمهورية وتوقيف المسار الانتخابي في جانفي 1992، وحيث أن الاستقالة قد تزامنت مع حل المجلس الشعبي الوطني، فقد أوجدت فراغا دستوريا عولج بإنشاء مؤسسات انتقالية ممثلة في المجلس الأعلى للدولة الذي استبدل برئيس الدولة، و المجلس الوطني الانتقالي.
-----------------
[1] - لمين شريط : النظام السياسي الجزائري، بحث غير منشور
[2] - بواسطة الأوامر ذات الطابع التشريعي التي تصدرها بموجب تفويض من المجلس الوطني
[3] - تتلخص هذه الحوادث في الخلاف الحاد الذي ثار على هامش الدورة السادسة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس بين 27 ماي و7جوان 1962 ، بخصوص تشكيل السلطة السياسية لما بعد الاستقلال ومسألة تشكيل قيادة سياسية جديدة في شكل " مكتب سياسي". ما أدى إلى انسحاب الحكومة المؤقتة بقيادة "بن خده « من الاجتماع. وفي 30 جوان 1962 أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بعزل أعضاء قيادة الأركان بقيادة العقيد "هواري بومدين"، وفي 03 جويلية دخلت إلى العاصمة لتتولى السلطة.
في المقابل قامت مجموعة مشكلة من "بن بلة » وقيادة الأركان وأعضاء آخرون من المجلس بالاستقرار في تلمسان ضمن ما سمي « مجموعة تلمسان" وأعلنوا في 20 جويلية 1962إنشاء المكتب السياسي تنفيذا لتوصيات اجتماع طرابلس.ومن جهة أخرى تشكلت مجموعة عرفت "بمجموعة تيزي وزو » من طرف "كريم بلقاسم" و"بوضياف" و"آيت احمد" والتي رفضت الاشتراك في المكتب السياسي .
في 03 أوت 1962 دخل المكتب السياسي الجزائر العاصمة تبعه الاعتراف به وانسحاب الحكومة المؤقتة من الصراع.وتم في 03 سبتمبر الاتفاق على وقف إطلاق النار ونزع السلاح من العاصمة وتنظيم الانتخابات في اقرب الآجال.وهو ما تم في 20 سبتمبر اثر دخول الجيش الذي يقوده "بومدين » إلى العاصمة.
[4] - بموجب لائحة دستورية تسمى "لائحة المجلس الوطني التأسيسي المحدد لكيفيات تعيين الحكومة »
[5] - هذا الإجراء لم يرض رئيس المجلس "فرحات عباس" ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس في 02 أوت 1962 ثم استقالته من عضوية المجلس في 20 سبتمبر 1962. وقام "آيت احمد" بتأسيس جبهة القوى الاشتراكية.
[6] - حيث تنص المادة المادة 77 من دستور 1963 : "يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات ».
- [7] لم يستمر العمل بهذا الدستور إلا 23 يوما حيث تم وقف العمل به في 23 سبتمبر1963 استنادا إلى المادة 59 منه، وهذا على اثر التمرد العسكري الذي قاده "ايت احمد" ثم الخلاف الحدودي مع المغرب والتمرد العسكري للعقيد" شعباني ».


ثانيا : - تنظيم السلطات في ظل دستور 1996

1- : السلطة التنفيذية :حصر الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية و الحكومة


α – رئيس الجمهورية

أولا- انتخاب رئيس الجمهورية :ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والمباشر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد[1].ويشترط في المترشح للرئاسة أن يكون جزائريا بالجنسية الأصلية، مسلما، بالغا 40 سنة، متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، و أن يثبت مشاركته في الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل 1942 ،أو يثبت عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة للثورة إذا كان مولودا بعد هذا التاريخ.
تتمثل إجراءات الترشح في تقديم طلب إلى لمجلس الدستوري مدعما بتوقيع 600 عضو منتخب في مختلف المجالس موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بتوقيع 75 ألف مواطن على الأقل من الناخبين المسجلين في القوائم على أن يكونوا موزعين على 25 ولاية على الأقل ولا يقل عدد التوقيعات عن 1500 توقيع في كل ولاية. وحتى يعلن فائزا يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين و إلا تجرى دورة ثانية بين المرشحين(02) الحاصلين على الأغلبية في الدور الأول. في حالة حدوث مانع يمنع الرئيس من القيام بمهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد التثبت من المانع يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ثم يعلن البرلمان المجتمع بغرفتيه معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية 3/2 أعضائه وحينئذ يتولى رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 45 يوما ، فإن استمر المانع بعد 45 يوما يعلن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوبا. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. و في حالة اقتران استقالة رئاسة الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يتولى رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة لمدة 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ثانيا- اختصاصات رئيس الجمهورية :
أ- في الظروف العادية : يتولى رئيس الجمهورية السلطات الآتية :
(1) - في المجال التنفيذي : خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة أهمها :
*- سلطة التعيين : لكل من : الوزير الأول ، أعضاء الحكومة، ثلث أعضاء مجلس الأمة ،السفراء و المبعوثين فوق العادة ، 03 من أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الرئيس ،أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ،رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة ...
*- سلطة التنظيم: ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون[2]، بموجب مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 .
- رئاسة مجلس الوزراء
- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأول عن الدفاع الوطني
- قيادة الشؤون الخارجية،فهو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة.
- إصدار القوانين خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه إياها.
(2) - ممارسة السلطة السامية
- يمكنه إجراء استفتاء شعبي حول أي قضية ذات أهمية وطنية.
- يبرم المعاهدات و يوقع عليها.
- يسلم أوسمة الدولة و شهاداتها.
- يمكنه أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول.
- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
- إصدار العفو و تخفيض العقوبات أو استبدالها.
(3) - في المجال التشريعي :
*- إذ للرئيس التدخل في المجال التشريعي بموجب أوامر من أجل مواجهة فترات الأزمة في غيبة البرلمان (المادة 124 من الدستور الجزائري لسنة 1996 ).
وحتى تتضح لنا إلى أي مدى تصل سلطة الرئيس بموجب الأوامر وجب تحديد نطاقها والطبيعة القانونية لهذه الأوامر. فأما عن نطاقها فهي تنحصر في سن القوانين دون تجاوزها إلى الوظائف الأخرى كالتصويت على المعاهدات وعملية تعديل الدستور بل حتى بالنسبة لسن القوانين يستثنى من ذلك القوانين العضوية وذلك لسببين: المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة وهو ما لا يشترط عند موافقة البرلمان على الأوامر والرقابة الدستورية السابقة الإجبارية وهو ما ليس مفروضا بالنسبة للأوامر. أما بالنسبة للطبيعة القانونية للأوامر باعتبارها صادرة عن جهة إدارية فإنها تعتبر قرارات إدارية من حيث طبيعتها القانونية أما من حيث قوتها فلها قوة القانون، وتبقى قرارات إدارية لا تكتسب الصفة التشريعية إلا بعد موافقة البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل عليها ، وذلك في أول دورة له ،حيث يتم التصويت عليها بدون أي تعديل.
*- أو في حالة عدم مصادقة م.ش. و على قانون المالية في أجل 75 يوما.
*- له حق الاعتراض على القوانين،حيث يمكنه طلب إجراء مداولة ثانية في قانون أحيل عليه خلال 30 يوما
ب- في الظروف غير العادية( السلطات الاستثنائية ) : نعني به حالة واقعية غير عادية تحتاج إلى تدخلات سريعة. ولقد نصت الدساتير محل الدراسة المقارنة على الحالات الاستثنائية وخولت للرئيس سلطات استثنائية لمواجهتها نذكرها:
(1)- سلطات حالتي الطوارئ والحصار تتجلى سلطة الرئيس في إعلان حالتي الطوارئ والحصار وإن كانت في فرنسا تنسب لمجلس الوزراء المادة 36 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 ، فقد تم إعلان حالة الحصار الثانية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91 - 196 لسنة 1991 ، وكذا حالة الطوارئ تم إعلانها بذات الأداة بالمرسوم الرئاسي رقم 92-44 لسنة 1992 ، كما يتمتع الرئيس في هذا المجال بسلطة تحديد المدة التي لم يشترط كلا من الدستورين المصري المادة 148 و الجزائري المادة 91 حدا أقصى لا يمكن تجاوزه ، فللرئيس أن يختار أطول مدة ممكنة في حين الدستور الفرنسي جعلها لا تتجاوز 12 يوما.
(2)- سلطات اللجوء إلى تطبيق المادة 93 : للرئيس سلطة إعلان تطبيق المادة 93 رغم تلك الاستشارات المفروضة وبهذا هو الذي يقدر الخطر الموجب للحالة، وله كذلك اتخاذ الإجراءات التي يستوجبها الظرف لمواجهته وهي سلطة مطلقة لم يجعل لها الدستور حدا حيث يمكنه تعديل الدستور، وقف العمل بالدستور ولو جزئيا وسلطة التشريع بأوامر وفق المادة 124 الفقرة الرابعة من دستور 1996 .
(3)- سلطات التعبئة العامة والحرب خول له الدستور سلطة تقرير التعبئة العامة وهذا خلافا للدستور المصري والدستور الفرنسي، أما حالة الحرب فالرئيس ينفرد لوحده بإعلان الحرب المادة 95 من دستور 1996 ، في حين المصري والفرنسي جعلاها شراكة بين البرلمان والحكومة، كما يتولى الرئيس جميع السلطات فيكون مشرعا ومنفذا وقاضيا، أضف إلى إيقاف العمل بالدستور طيلة مدة الحرب.
ثالثا- المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية:- ([2])
من الثابت أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانة لممارسة السلطة فى إطار ديمقراطى , فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا ,والمسئولية بلا سطلة تشكل ظلما محققا أيضا .
ﻓﻲ اﻟﺤﮐوﻤﺎت اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﮐس اﻟﺤﮐوﻤﺎت اﻟﻤﻟﮐﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺴﺌول ﺠﻨﺎﺌﻴـﺎ وﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺨﺘﻟف ﻤوﻗف اﻟدﺴﺎﺘﻴر ﻤن ﺤﻴث ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ أو ﻋدم ﺘﻘرﻴرﻫﺎ، ﻓﻬﻨﺎك ﺒﻌض اﻟدﺴﺎﺘﻴر ﺘﻘرر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻟرﺌﻴس وذﻟك ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﻋزﻟﻪ ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻋﻬدﺘﻪ اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل دﺴﺘور أﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ 1931 اﻟذي أﺠﺎز ﻋزل اﻟرﺌﻴس ﺒﻘرار ﻤﺸﺘرك ﻴـﺼدر ﻋـن اﻟﻤﺠﻟـس اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻤﺠﻟس اﻟوﻻﻴﺎت ﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻟﮐن ﻫﻨﺎك دﺴﺎﺘﻴر ﻻ ﺘﻘرر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻟرﺌﻴس وﺘﻟﻘﻲ ﻫذه اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﻋﺎﺘق اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺤدﻫﺎ ﺴواء ﮐﺎﻨت ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ أو ﻤـﺴؤوﻟﻴﺔ ﻓردﻴﺔ. ﻟﻘد ﮐﺎن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1963 ﻫو وﺤده اﻟﻤﺴﺌول أﻤـﺎم اﻟﻤﺠﻟـس اﻟوطﻨﻲ ﻓﻬو اﻟذي ﻴﺤدد اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟداﺨﻟﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻟﻟﺒﻼد، طﺒﻘﺎ ﻹرادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘﻲ ﻴرﺴـﻤﻬﺎ اﻟﺤزب وﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﻟس اﻟوطﻨﻲ ، ﺒل ﻤن ﺤﻴل ﻫذه اﻟﻤرﺤﻟﺔ أن اﻟﺘﺼوﻴت ﻋﻟـﯽ ﻻﺌﺤـﺔ ﺴﺤب اﻟﺜﻘﺔ ﺘﺘم ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻟﻘﺔ ﻟﻨواب اﻟﻤﺠﻟس اﻟوطﻨﻲ ﻗد ﺘؤدي إﻟﯽ اﺴﺘﻘﺎﻟﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻟﺤل اﻟﺘﻟﻘﺎﺌﻲ ﻟﻟﻤﺠﻟس .
وﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1976 ﻓﺈن اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﺘﻨﺼب ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻟـق ﺒﺤـﺴن ﺘﻨﻔﻴـذا ﻷواﻤـر اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﻨص اﻟﻤﺎدة 115 ﻤن اﻟدﺴﺘور " .
إن أﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤـﺴﺌوﻟون أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﮐل ﻤﻨﻬم ﻟﻤﻬﺎﻤﻬم أﻤﺎم رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎ اﻷﺤﮐﺎم اﻟﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬـﺎ دﺴـﺘور 1989 ﻓﻘد ﻗررت ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس الحكوﻤﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻟـس اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـوطﻨﻲ وأﻤـﺎم رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ دون أن ﺘﻘرر ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، رﻏم أن ﻀﺒط اﻟﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻟﮐﺒرى ﻟﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘم ﺒﻤﻌﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ وﺘﺤت إﺸراﻓﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺠﻟس اﻟوزراء .
ﻟذﻟك ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن ﮐﻴﻔﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺠﻟس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻬﻤﺘـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴـﺔ، واﻟﺤـﺎل أن اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺘرك إن ﻟم ﻨﻘل ﻴﺘﺨذﻫﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ بمفرده.
اذا ﮐﺎن دﺴﺘور 1963 ﻗد أﻗر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، أﻤـﺎ دﺴـﺘوري 1976 و 1989 ﻓﻟم ﻴﻟﻘﻴﺎ أﻴﺔ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﻋﺎﺘق رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻨﺘﺴﺎءل ﮐﻴف ﻫو اﻟﺤـﺎل ﻓﻲ ظل اﻟﺘﻌدﻴل اﻟدﺴﺘوري ﻟﺴﻨﺔ 1996 ؟
(1)- المسؤولية السياسية : ﻴﮐﺘﺴﻲ ﻤﻨﺼب رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟدﺴﺘورﻴﺔ ﻟﻸﻤـﺔ، ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﺴﻌﺔ اﻟﺴﻟطﺎت أﻤﺎم ﻏﻴره ﻤﺜل ﺤق ﺤل اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ، ﻴﺠﺒر رﺌـﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟﯽ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ، ﺘرأس اﻟﻤﺠﻟس اﻷﻋﻟﯽ ﻟﻟﻘﻀﺎء ﻴوﺼف ﺒوﺼﻔﻪ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﻌﻟﻴـﺎ واﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻤﻘوﻤﺔ ﻟﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .
اﻟﻘﺎﻋدة أن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﻋن اﻷﻓﻌﺎل واﻷﻗوال اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﻤﻨﻪ أﺜﻨـﺎء أداﺌﻪ ﻟوظﻴﻔﺘﻪ، ﻻﺴﻴﻤﺎ وأﻨﻪ ﻤﻨﺘﺨب ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف اﻟﺸﻌب، وأﻨﻪ ﻴﻌد ﻤﺤـور اﻟﻨظـﺎم ﻤﻤـﺎ ﻴﺼﻌب ﻤﻌﻪ إﺜﺒﺎت أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻘت ﻀررا ﺒﺎﻟﻐﻴر ﻤﺎدﻴﺎ أو ﺒدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن ﺘﺼرﻓﺎت ﻻ ﺼﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺄداء اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋـدم ﻤـﺴؤوﻟﻴﺘﻪ ﻤـدﻨﻴﺎ ﻋـن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﻴﻟﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﻴر أﺜﻨﺎء أداء وظﻴﻔﺘﻪ وﻤﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺘﻀرر إﻻ اﻟﻌودة ﻋﻟﯽ اﻟدوﻟﺔ . ﮐﻤﺎ أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻻﻨﻌدام أي ﻨص ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري ﻴﺸﻴر إﻟﯽ ذﻟك أو ﻴﺒﻴن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﯽ ﻤﺤﺎﮐﻤﺘﻪ أو ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﺒل ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺘﻘﻟﻴدﻴﺎ ﺒﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻻ ﻨﺠد ﻟﻬﺎ أﺜر ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري.
وإذا ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ دﺴﺘور 1996 ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠد أﺜرا ﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ وإن ﮐـﺎن إﻨﺸﺎء ﺠﻬﺎز ﻤﺴﺎﻋد ﻟﻪ ﻴﻘوده رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻗد ﻗﻟص ﻤن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻘد أﺴﻨدت ﻤﻬﻤﺔ اﻟﺸؤون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ اﻟذي ﻴﻌﻴﻨﻪ وﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴـﺔ، وﻫو ﻤﺴﺌول أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن اﺤﺘﻔظ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﻟـدﻓﺎع اﻟـوطﻨﻲ واﻟﺸؤون اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎط اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻌﻴﻴن وإﻨﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم ورﺌﺎﺴـﺔ ﻤﺠﻟـس اﻟوزراء اﻟذي ﺘﻌرض ﻓﻴﻪ ﺒراﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻘواﻨﻴن وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤـﺴﺎﺌل واﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒﺎﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴن ﻓﻲ اﻟوظﺎﺌف اﻟﻬﺎﻤﺔ وﺤل اﻟﺒرﻟﻤﺎن وﻤﺎ إﻟﯽ ذﻟك ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت دون أن ﻴﻘرر ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻷﻗل وﻫو اﺘﺠﺎه ﻴﺘﺠﺎﻓﯽ ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻴـث ﺘوﺠد اﻟﺴﻟطﺔ ﺘوﺠد اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ . وﻴظن اﻟﺒﻌض أن ﻟﺠوء رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻟﯽ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺤﺴب ﻨص اﻟﻤـﺎدة 07 ﻓـﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة واﻟﻤﺎدة 77 / 08 ﻴرﺘب ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻪ وﻫذا ﻨـﺎدر اﻟﺤـدوث، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ وأن ﺒﺈﻤﮐـﺎن اﻟرﺌﻴس أن ﻴﻌﺘﻤد اﻟﺤﻴﺎد ﻟدى طرح اﻟﻤوﻀوع ﻋﻟﯽ اﻟﺸﻌب، ﮐﻤﺎ أن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻗد ﺘـﺼﻌب ﻤن ﺒﻘﺎء رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﮐم إذا اﺘﺨذ اﻟﺸﻌب ﻤوﻗﻔﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺎ ﻟﻪ، ﻟﮐـن ذﻟـك ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة إﺠﺒﺎره ﻋﻟﯽ ﺘﻘدﻴم اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻻﻨﻌدام اﻟﻨص ﻓطﺎﻟﻤﺎ أﻨﻪ ﻤﻨﺘﺨب ﻤن ﻟﻤـدة ﻤﺤـددة وأن اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴرﺘب ﻋﻟﻴﻪ أي ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻴﻤﮐﻨﻪ أن ﻴواﺼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤﮐم واﻟﺘﻘﻴد ﺒرأي اﻟﺸﻌب، ﮐﻤﺎ أن رأي اﻟﺸﻌب ﻗد ﻴﮐون ﻤﻌﺎرﻀﺎ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺒﺎﻟرﺌﻴس ﺒﺎﻟﺘـﻀﺤﻴﺔ ﺒـرﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺘﻌﻴﻴن آﺨر ﻴﻘدم ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﻴﺴﺎﻴر ﻤطﺎﻟب اﻟﺸﻌب.
- أﻤﺎ ﻋن ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟدﺴﺘور وﻗﻴﺎدة اﻟدﻓﺎع أو ﺘﻘرﻴـر اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴر اﻟﻌﺎدﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻷي ﻨص ﻴﺒﻴن إﻤﮐﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺎ إﻻ إذا ﮐﺎن اﻟﻨص ﻴﺨول ﻟرﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻟﺠـوء إﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻟﻟﺤﮐم ﻋﻟﯽ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺔ اللوائح ( اﻟﻤﺎدﺘـﺎن 165 و 166 ) أو ﻓـﺘﺢ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤول اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ( اﻟﻤﺎدة 130 ) وﻫﻲ أدوات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ آﺜﺎر ﻤﻌﻨوﻴـﺔ ﻻ ﺘرﻗﯽ إﻟﯽ ﺘﻘرﻴر المسؤوﻟﻴﺔ ذﻟك أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺘﺨﺎذ ﻤوﻗف ﻤﻌﺎرض ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺠﻟـس ﻟﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﻨﻔذﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟوﺤﻴدة اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل أن ﺘﺴﻔر ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ إﺼدار اﻟﻤﺠﻟس ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺘﺒﻟﻎ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫذه اﻟﻼﺌﺤﺔ ﻟﻴﺴت ﻤﻘﻴـدة ﻟـﻪ وﻻ ﺘرﺘب أو ﺘﻘرر ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻪ، ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻤر أﻨﻪ ﺘﻨﻘل إﻟﻴﻪ اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻟﻨواب ﺒـﺸﺄن اﻟﻤوﻀـوع وﻤﻬﻤﺎ ﻴﮐن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎره ﺤﺎﻤﻲ اﻟدﺴﺘور وﻤﻤﺜل اﻟـﺸﻌب ﻻ ﻴﻤﮐـن أن ﻴﺘﺠﺎﻫـل اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻟﻨواب إﻻ أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻟزم ﺒﻬﺎ ﻓﻘد ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻤوﻗﻔﻪ ﺒل ﻴﻤﮐﻨﻪ أن ﻴﻘدم ﻋﻟﯽ ﺤل اﻟﺒرﻟﻤﺎن .
وﻤن ﮐل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﮐن ﻟﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ظل دﺴـﺘور 1996 ﻏﻴر واردة، إذ ﻻ ﻨﺠد أي ﻨص ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻬﺎ أو إﻟﯽ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻫـﺎ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﯽ اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻤدى ﺘواﻓر ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ وإﺼدار اﻟﺤﮐم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، وﻟﻬذا ﮐﺎن ﻻﺒد ﻤـن ﺘدارك ﻫذا اﻟﻨﻘص ﻟﻤﺎ ﻴﺤدﺜﻪ ﻤن ﻓﺠواة ﮐﺒﻴرة ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺤدة اﻟﺼراع ﻋﻟﯽ اﻟﺴﻟطﺔ واﻟﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى .
إذا رﻋﻨﺎ إﻟﯽ اﻟدﺴﺘور اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ رﻏم اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟواﺴـﻌﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻟـرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻴﺔ أو اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻘد ﻨص اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ 68 ﻋﻟـﯽ أن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻪ .
وﻨﻔس اﻷﻤر ﻴﻼﺤظ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺼري ﺒﺄن اﻟرﺌﻴس ﻏﻴر ﻤﺴﺌول ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺒل ﺘﻘـﺎم ﻫذه اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠزاﺌري .
(2)- المسؤولية الجنائية : ﻟﻘد ﺨطﯽ اﻟﻤﺸرع اﻟدﺴﺘوري ﺨطوة ﮐﺒﻴرة ﻓﻲ ظل اﻟﺘﻌدﻴل اﻟدﺴﺘوري اﻷﺨﻴر، ﺒﺘﻘرﻴره ﻟﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤن ﺨـﻼل ﻨـص اﻟﻤـﺎدة 158 / 01 ﻤـن اﻟدﺴﺘور اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒـ : " ﺘؤﺴس ﻤﺤﮐﻤﺔ ﻋﻟﻴﺎ ﻟﻟدوﻟﺔ، ﺘﺨﺘص ﺒﻤﺤﺎﮐﻤﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋـن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ، ورﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋن اﻟﺠﻨﺎﻴـﺎت واﻟﺠـﻨﺢ، اﻟﺘـﻲ ﻴرﺘﮐﺒﺎﻨﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄدﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ".
ﻫذا اﻟﻨص ﻟﻴس ﻟﻪ ﻤﺼدر ﻓﻲ أﺤﮐﺎم اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻋﻟﻴﻪ ﻓﻬذا اﻟﻤﺒـدأ اﻟدﺴـﺘوري ﺤدﻴث اﻟﻌﻬد، وﻤﮐن اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري اﻟﻤﺤﮐﻤـﺔ اﻟﻌﻟﻴـﺎ ﻟﻟدوﻟـﺔ إﻤﮐﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺤﺎﮐﻤـﺔ رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إداﻨﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻔﻌل اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ، وﻴﺘﺠﻟﯽ ﻟﻨﺎ ﻤـن ﮐـل ﻫذا أن اﻟﻨظﺎم اﻟدﺴﺘوري ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر أﻓﻀﯽ إﻟﯽ إﺒﻌﺎد اﻟﺒرﻟﻤﺎن وﺒﺎﻟﺨﺼوص اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﯽ ﻟﮐﻲ ﻻ ﻴﮐون ﻟﻪ أي دﺨل ﻓﻲ ذﻟك واﻟو ﺤﺘﯽ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺤرﻴك اﻻﺘﻬﺎم اﻟرﺌﺎﺴﻲ ﮐﻤﺎ ﻫو ﻋﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺼري والفرنسي ، ﻓﺈذا رﺠﻌﻨﺎ إﻟﯽ ﻨص اﻟﻤﺎدة 85 ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﻤـﺼري ﻨﺠـدﻫﺎ ﺤددت ﺨطوات اﻻﺘﻬﺎم واﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﮐﻤﺎ ﻴﻟﻲ :
أ ـ اﻻﺘﻬﺎم : وذﻟك ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ أو ارﺘﮐﺎب ﺠرﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﻴﮐون اﻻﺘﻬﺎم ﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ " اﻗﺘراح ﻤﻘدم ﻤن ﺜﻟث أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌب ﻋﻟﯽ اﻷﻗل "
ب ـ ﻗرار اﻻﺘﻬﺎم : وﻻ ﻴﺼدر إﻻ ﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ ﺜﻟﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس وﻫﻲ أﻏﻟﺒﻴﺔ ﻤﺸددة .
ج ـ أﻤﺎ اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ : ﻓﺘﮐون أﻤﺎم ﻤﺤﮐﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨظم اﻟﻘﺎﻨون ﺘـﺸﮐﻴﻟﻬﺎ، وإﺠـراءات اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، ﮐﻤﺎ ﻴﺤدد اﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﻴﺠوز ﺘوﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹداﻨﺔ .
د ـ وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹداﻨﺔ ﻴﻌﻔﯽ اﻟرﺌﻴس ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻷﺨرى .
هـ ـ ﻤﺘﯽ ﻤﺎ ﺼدر ﻗرار ﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌب ﺒﺎﻻﺘﻬﺎم ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ " ﻴﻘـف رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻟﻪ ﺒﻤﺠرد ﺼدور ﻗرار اﻻﺘﻬﺎم، وﻴﺘوﻟﯽ ﻨﺎﺌب رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟرﺌﺎﺴﺔ ﻤؤﻗﺘﺎ ﻟﺤﻴن اﻟﻔﺼل ﻓﻲ اﻻﺘﻬﺎم.
ﻫذا وﻟم ﻴﺼدر ﺤﺘﯽ اﻵن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﺒﺘﺸﮐﻴل اﻟﻤﺤﮐﻤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟذي ﺘـرك ﻟـﻪ اﻟدﺴﺘور ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨظﻴم إﺠراءات اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ، وﺘﺤدﻴد اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن أن ﺘوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺤﮐﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹداﻨﺔ.
ﮐﻤﺎ أن اﻟدﺴﺘور اﻷﻤرﻴﮐﻲ أﻗر إﻤﮐﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌﻟﺔ اﻟرﺌﻴس ﻋﻨد ارﺘﮐﺎﺒـﻪ ﺠـراﺌم اﻟﺨﻴﺎﻨـﺔ اﻟﻌظﻤﯽ أو اﻟرﺸوة، وﺘﺘم ﻤﺤﺎﮐﻤﺔ اﻟرﺌﻴس ﺒﻌد ﺘوﺠﻴﻪ اﺘﻬﺎم ﻤـن طـرف ﻤﺠﻟـس اﻟﻨـواب ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴطﺔ وﻴﺘوﻟﯽ ﻤﺠﻟس اﻟﺸﻴوخ ﻤﺤﺎﮐﻤﺘﻪ وﻴﺼدر ﺤﮐﻤﻪ ﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ اﻟﺜﻟﺜﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﺜﺒﺎت اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻪ، وﻓﻲ ﻫذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘم ﻋزل اﻟرﺌﻴس .
وﻋﻟﯽ ﻀوء اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟواردة ﺘﺒدي أن اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤذﮐورة ﻴﺘﺤﻤـل ﻟوﺤـده إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟرﺌﻴس وﻴﮐون ذﻟك وﻓق اﻟوﺠﻪ اﻟﻤﺒﻴن ﻟذات اﻟﺒﻟـد، وﻤـن ذﻟـك ﺨﺎﻟﻔت ﻫذه اﻟدول اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﮐﻴﻔﻴﺔ وإﺠراءات إﻗرار اﻟﻤـﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟـرﺌﻴس اﻟدوﻟﺔ، ﺒﻴد أن ﺠﻤﻴﻊ ﻫذه اﻟدول ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر اﻨﺘﻬﯽ ﺒﻬم اﻟﻤطﺎف إﻟﯽ اﺴﺘﻘرار ﻋﻟﯽ أن ﺘﺘوﻟﯽ ﻤﺤﮐﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻟرﺌﻴس .
وﻟﮐن ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن ﻤدﻟول اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ اﻟﺘﻲ ﻋﻟﯽ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺘرﺘب اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ، إن اﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﻟﻨص ﻴﺠد ﺒﺎن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﺠوز أن ﻴﺴﺄل ﻋﻟﯽ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤددة ﺒﺎﻟذات أي ﻋﻟﯽ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ، وﻟﻟﻌﻟم ﻫذه اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﺒﺎﺴم اﻻﺘﻬﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ وﻤن ذﻟـك اﻟﻔﻘﻪ ﻓرق ﺒﻴن ﻫذه اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﺒﺎﻗﻲ اﻟﺠراﺌم اﻷﺨرى اﻟﻤﺤﺼورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون، وﻤن ﺜم ﺤدد أرﮐﺎﻨﻬﺎ وﻤﻘدار اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﮐل ﻓﻌل ﻤﻨﻬﺎ وﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ ﻫذا اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻓﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻟﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺒل أن ﻴﮐون ﻟﻬﺎ طﺎﺒﻊ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤن ﺨروج ﻓﺎﻋﻟﻬﺎ ﻋﻟـﯽ ﻤﻘﺘـﻀﯽ ﻤﺒـﺎدئ اﻟﻤواطﻨﺔ . وﻟﮐﻲ ﻻ ﻴﻘﻊ اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎس، ﻓﻤن ﺜم ﻋﻤد ﻋدم ﺘﻔﺴﻴر ﻋﺒﺎرة اﻟﺨﻴﺎﻨـﺔ اﻟﻌظﻤﯽ وﻴﺠﻊ ذﻟك اﻟﺘﺠﺎﻫل إﻟﯽ ﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻤن ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻟﺠﺎﻨﺒﻴن اﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ والقـﺎﻨوﻨﻲ وﻤﻨـﻪ اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻟﻬذه اﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻤزدوﺠﺔ، وﺘرﺘﻴﺒﺎ ﻋﻟﯽ ذﻟـك ﺠرﻴﻤـﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻟﻴس ﻟﻬﺎ أي ﻤﻌﻨﯽ ﻋﻤﻟﻲ ﻤﻟﻤوس، واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك أن ﻟم ﻴﺤدد ﻨطﺎق اﻟﺠرﻴﻤـﺔ وﻋﻟﯽ ﻤﺎ ﻴﺒدو ﻓﻌل اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻴﻤﺎ ﻴرﺘﮐﺒﻪ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤن ﺘﻘﺼﻴر ﺨطﻴـر، وﻴﮐون ذﻟك ﻋن ﻋﻤد أي اﻹﻀرار ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻟﻔﻌل ﻤن ﻤﻔﻬوم واﺴﻊ . وإن ﮐﺎن اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴظﻬر ﻤﺎ ﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻨﺔ اﻟﻌظﻤﯽ ﻤن ﻤﻀﻤون وﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻟﻴـﻪ ﻤن ﻤﻌﻨﯽ، وﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟك ﻤن ﺘﺤدﻴد، ﻟﮐن ﻋﻟﯽ ﻤﺎ ﻴﺒدوا أﻨﻪ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻟﻴﻬـﺎ طـﺎﺒﻊ اﻟﻤـﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، وﻋﻟﻴﻪ ﻴﺠوز أن ﻴﺴﺄل رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، وارﺘﺄى اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌري أن ﺘرﺠﻊ ﻤﺤﺎﮐﻤﺔ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻟﯽ اﻟﻤﺤﮐﻤﺔ اﻟﻌﻟﻴﺎ ﻟﻟدوﻟﺔ وﻤرد ذﻟك ﻤﺎ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴـﺔ ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺠﺴد وﺤدة اﻟدوﻟﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎ وﻴﻤﺜﻟﻬﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﺼﻌﻴدﻴن اﻟـداﺨﻟﻲ واﻟﺨـﺎرﺠﻲ. وﺘﻨﺼب اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﺸﺨص اﻟرﺌﻴس دون ﺴواه ﺤﺴب اﻟﻤﺒدأ اﻟﻘﺎﺌل" ﻤن ﻴرﺘﮐب ﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻟـﻪ وزرﻫﺎ وﺤده ".
وما يمكن استخلاصه في هذا الجانب إلى أن التعسف وارد وأن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحتاط، لذلك نأمل إن صار تعديلا للدستور في المستقبل أن يؤخذ بعين الاعتبار:
1. ضرورة تقليص سلطات رئيس الجمهورية مع تحديد بدقة بالغة ما يتمتع به الرئيس من سلطات و تحديد مداها.
2. يجب الاتفاق حول قاعدة الربط الوثيق بين السلطة والقابلية للمحاسبة
3. لا شك أن خير ضمان لأمن الأفراد و استقرار الدولة هو تقرير الرقابة البرلمانية على أعمال رئيس الجمهورية وفي ذات النص المقرر لها وتحديد أثرا فعالا لها.


β- الوزير الأول(رئيس الحكومة سابقا)

أ‌. تعين الوزير الأول : تشكل الحكومة في النظام السياسي الجزائري الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية،تتكون من الوزير الأول المعين بموجب مرسوم رئاسي ،ومن عدد من الوزراء يعينون أيضا بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة الوزير الأول[4] .
وتنتهي مهام الوزير الأول إما باستقالته الإرادية أو من طرف رئيس الجمهورية كما يمكن أن تكون هذه الاستقالة وجوبية في الحالات التالية :
- حالة رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة .
- حالة سحب الثقة من الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني عند التصويت على ملتمس الرقابة.
- أو عند رفض المجلس الشعبي الوطني طلب الوزير الأول تجديد الثقة.
- حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية .
ب‌. صلاحيات الوزير الأول : حددتها المادة 85[5] من الدستور فيما يلي :
- توزيع المهام بين أعضاء الحكومة.
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
- يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها.
- يعين في وظائف الدولة(بعد موافقة رئيس الجمهورية).
- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
بالإضافة إلى مهام واردة في أحكام أخرى من الدستور ومنها :
- يضبط مخطط عمل الحكومة[6] ويعرضه على مجلس الوزراء.ثم يقدمه إلى م.ش.و، ثم يعرضه على مجلس الأمة.
- تقديم بيان سنوي عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني أو إلى مجلس الأمة.
- حق المبادرة بالقانون.
كما خص الدستور الوزير الأول بمهام استشارية بحيث يقوم رئيس الجمهورية باستشارته او اعلامه لدى تقرير حالتي الحصار والطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو الحرب أو قبل حل المجلس الشعبي الوطني او تقرير اجراء انتخابات تشريعية مسبقة.


2- : السلطة التشريعية

1- تنظيم السلطة التشريعية
أخذ المشرع الجزائري في دستور 1996 بازدواجية السلطة التشريعية بعدما كانت موكلة لمجلس واحد ،حيث وبموجب المادة 98 منه يمارس السلطة التشريعية حاليا برلمان مشكل من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام والمباشر لمدة 05 سنوات، أما الغرفة الثانية-مجلس الأمة-فيتم انتخاب 2/3 من الأعضاء عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، أما الثلث المتبقي فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
ويلاحظ أن عدد أعضاء مجلس الأمة ( 144 عضوا ) يساوي على الأكثر نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( 389 عضوا ) وتحدد مهمة مجلس الأمة ب 06 سنوات على أن يجدد النصف كل 03 سنوات.
يمكن للبرلمان أن يجتمع بغرفتيه معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الأمة.
2- اختصاصات السلطة التشريعية
أ‌. مجال التشريع : تتمثل الوظيفة الأساسية للبرلمان بغرفتيه في سنّ القوانين لكن هل للبرلمان أن يشّرع في كل المجالات ؟ هناك نظريتان تسود في القانون الدستوري.
- الاولى : نظرية المجال المفتوح: وهي التي تمنح البرلمان سلطة التشريع في كل المجالات التي تنظم جميع مجالات نشاط المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا دون قيد موضوعي ( في الموضوع)
وهو الأمر الذي كان سائدا في البرلمانات التي أعقبت الثورات الديمقراطية ولا يزال في بعض الأنظمة البرلمانية ( بريطانيا، إيطاليا، تركيا) وبه أخذ دستور الجزائر الأول سنة 1963 الذي وضعه المجلس الوطني
وبقي العمل به في فرنسا إلى دستور الجمهورية الرابعة ، وفي ظله بالغ البرلمان في إصدار نصوص وقوانين في تفاصيل أرهقت الحكومة الفرنسية آنذاك، وكان من نتيجة ذلك الدعوة إلى العمل البرلماني المعقلن الذي تكّرس في دستور الجمهورية الخامسة على عهد ديغول وكان بذلك أول دستور يقيد مجال تدخل البرلمان في التشريع، ويحدد تلك المجالات تحديدا حصريا.
- الثانية: نظرية المجال المحدود: والتي كما سبق جاءت بها الجمهورية الخامسة في فرنسا، وكرسها دستورها، وطبقها ديغول بيد من حديد، ثم أخذتها من فرنسا الدول التي تقيد من حرية برلماناتها، والتي يهيمن فيها التنفيذي على التشريعي( الدول العربية عموما وبهذه النظرية أخذت دساتير الجزائر منذ سنة 1976
وبموجب دستور 1996 تم تحديد مجالات التشريع في المادة 122 والتي تعتبر أطول مادةحيث ذكرت 30 مجالا تشكل موضوعات التشريع الحصرية إضافة إلى المجالات التي يخولها الدستور للقانون العضوي المنصوص عليه في المادة 123وهي ثمان (Cool مواضيع وفي مواد أخرى متفرقة ليصل مجموعها إلى 21 مجالا.
وعلى أساس هذه النظرية: تعتبر المواضيع التي هي من اختصاص القانون محدودة العدد، لكن هي التي تحتل الأهمية الكبرى في النظام القانوني. ما عدا ذلك من مجالات ومواضيع، وهي المواضيع والمجالات الأخرى غير المتناهية، وكذا المستجدة، والتي تبدأ في المنطلق أقل أهمية، لكن مع المستجدات وتطور الحياة تصبح ذات أهمية، تندرج ضمن السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية وفق المادة 125 . ولكل من الحكومة والنواب (نواب م.ش.و فقط دون أعضاء مجلس الامة ) حق المبادرة بالقوانين .
- يدرس المجلس ويصوّت على النص المودع أمامه وفق الإجراءات المحددة في الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير المجلس وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- إيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يقدمها النّواب، لدى مكتب م.ش.و .
- دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع ، وكذا التعديلات المقدمة بشأنها.
- مناقشة النص خلال الجلسة العامة.
- التصويت على النص حسب الكيفيات التي يحددها القانون (الأغلبية بالنسبة للقوانين، الأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين العضوية، التصويت بدون مناقشة بالنسبة للأوامر التشريعية...).
- إرسال نص القانون الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة.
- يجري مجلس الأمة مداولات على النّص المحال إليه ، و يصوّت على القوانين بنوعيها بأغلبية ¾ الأعضاء، علما أنه لا يتمتع بسلطة تعديلها. وفي حالة رفض هذه الغرفة لحكم أو عدة أحكام في هذا النص يستدعي الوزير الأول اللجنة المتساوية الأعضاء التي تقترح نصا يخص تلك الأحكام التي لم تحظ بأغلبية ¾.
- يعرض الوزير الأول النص الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة تباعا، قصد الموافقة عليه- دون تعديل- وفي حالة عدم المصادقة عليه يسحب نهائيا.
- بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع أو اقتراح القانون، يرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره في أجل 30 يوما، ماعدا في حالة طلبه قراءة ثانية، أو عند إخطار المجلس الدستوري بالنص المصادق عليه.
ب‌. مجال الرقابة : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات رقابية يمارسها وفق الكيفيات التي سنفصلها في المطلب الموالي.
ت‌. مجالات أخرى : إلى جانب الاختصاصات السابقة يمارس البرلمان الجزائري الاختصاصات التالية :
- يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو الشغور بالاستقالة الوجوبية عند استمرار المانع ، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 45 يوما أو 60 يوما حسب الحالة(المادة 88).
- يستشار رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة عند إعلان الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 91-96 من الدستور.
- لا يمكن تمديد حالة الحصار والطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
- تشترط موافقة كل غرفة صراحة على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل أن يصادق عليها رئيس الجمهورية.
- يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين(المادة 130).
- تنتخب كل غرفة عضوين منها لعضوية المجلس الدستوري(المادة 164).
- يمكن لرئيسي الغرفتين ان يخطرا المجلس الدستوري بشأن القوانين العادية(المادة 166).
- يصوت البرلمان على اقتراح الرئيس بتعديل الدستور(المادة 174).
- يصوت البرلمان بنسبة ¾ أعضاء غرفتيه المجتمعتين معا على اقتراح تعديل الدستور الذي يوافق عليه المجلس الدستوري (المادة 176).
- يمكن ¾ أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية(المادة 177).

----------------------
- [1] كانت غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة قبل تعديل 2008.
- [2] لمادة 125
- [4] قبل تعديل 2008 كان رئيس الحكومة يقدم أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس






../..




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



القانون الدستوري - الجزء الثامن Emptyالإثنين 13 مايو - 20:47
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانون الدستوري - الجزء الثامن



القانون الدستوري - الجزء الثامن

ثالثا:- العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
حاول الدستور الحالي (على غرار دستور 1989 )الجمع بين صورتي النظام الرئاسي والبرلماني ،وذلك بتكريس المساواة والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،والتعاون فيما بينهما باستحداث وسائل تأثير متبادل بينهما .


α- : تأثير السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية ([1])
ﺠﺎء دﺴﺘور 1996 ﻤﺨﺘﻟﻔﺎ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﻤن اﻟدﺴﺎﺘﻴر ﻓﺄﺨذ ﺒﻨظﺎم اﻟﻤﺠﻟﺴﻴن ﮐﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻟﻨظﺎم اﻟرﺌﺎﺴﻲ واﻟﻨظﺎم اﻟﻨﻴﺎﺒﻲ، وذﻟك ﺒﺘﮐرﻴس اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺘﻴن اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وذﻟك ﺒﺎﺴﺘﺤداث وﺴﺎﺌل ﻟﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ . ﺤﻴث أن اﻟﻤﺘﺄﻤل ﻷﺤﮐﺎم دﺴﺘور 1996 ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻪ أﻨﻪ أوﺠد ﻤﻴﮐﺎﻨﻴزﻤﺎت وآﻟﻴﺎت ﻴﻬدف ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﯽ إﻴﺠﺎد ﺘﻌﺎون ورﻗﺎﺒﺔ ﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺘﻴن، ﻤﻊ اﺤﺘﻔﺎظﻪ ﺒﺨﺼوﺼﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼل ﮐل واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻟﯽ اﻷﺨرى، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻀرورة ﻻ ﻴﮐون ﺘﻤﺎﻤﺎ وإﻴﺠﺎﺒﻴﺎ إﻻ إذا ﮐﺎﻨت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻟﯽ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻼ ﺘﺘﺒﻊ أﺤدﻫﻤﺎ اﻷﺨرى ، وﻴﺘﺤﻘق ذﻟك ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻟﻟﺤﮐوﻤﺔ أﻤﺎم اﻟﺒرﻟﻤﺎن .
إن رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ وطﺎﻗﻤﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﻴن أﻤﺎم اﻟﺒرﻟﻤﺎن وﻴظﻬر ذﻟك ﻤن ﺨـﻼل أﺤﮐـﺎم اﻟدﺴﺘور اﻟذي أﻗر رﻗﺎﺒﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻤﻤﺎ ﻴﻤﮐن أن ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ مسؤﻟﻴﺘﻬﺎ وﺘﺘم ﻫذه اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋن طرﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷدوات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور واﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘوم ﺒدراﺴـﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذه اﻟﻤداﺨﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴطﺔ ﻤن أﺠل إﺒراز ﻤدى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫـذه اﻟﻤﻴﮐﺎﻨزﻤـﺎت اﻟﺘـﻲ أﻗرﻫـﺎ اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري .
وذﻟك ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻹﺸﮐﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ : إﻟﯽ أي ﻤدى وﻓق اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌـري ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﻤﻴﮐﺎﻨزﻤﺎت ﻟﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺘﻴن اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ؟
--------
[1] - اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺎﺷور ﻧﺻر اﻟدﯾن و اﻷﺳﺗﺎذ : ﻧﺳﯾﻐﺔ ﻓﯾﺻل ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الرابع ، ص 307 الى 324 .



أوﻻ :- ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﮐوﻣﺔ
01 - ﻋرض ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ : ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻟﻤﺎدة 80 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﻋﻟﯽ أن ﻴﻘدم رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﮐوﻤﺘـﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻟﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻟﻴﻪ وذﻟك ﻗﺒل أن ﻴﺸرع ﻓﻲ اﻟﻌﻤـل وﻴﺠـري اﻟﻤﺠﻟـس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎول ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠواﻨب واﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﺤﺎور الاﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو الاﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﻨﺼب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤول اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒرﻤﺘﻪ وﺨطﺔ ﻋﻤل اﻟﺤﮐوﻤـﺔ ووﺴـﺎﺌل ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻟﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ، و ﻴﺤق ﻟﻨواب اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أن ﻴﻘﺘـر ﺤـوا أي ﺘﻌـدﻴﻼت ﻴروﻫـﺎ ﻀرورﻴﺔ ﺤول اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ، و ﻴﺠوز ﻟرﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ أن ﻴﺄﺨذ ﺒﻬذه اﻻﻗﺘراﺤﺎت وﻴﮐﻴـف ﺒرﻨﺎﻤﺠـﻪ ﻋﻟﯽ ﻀوﺌﻬﺎ ﮐﻤﺎ ﻴﻤﮐن ﻟﻪ عدم اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ وإﻗﻨﺎع اﻟﻨواب ﺒوﺠﻬﺔ ﻨظره . ﺒﻌد أﺨﺘﺎم اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻴﻌرض اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﻟﺘﺼوﻴت ﻤن ﻗﺒل اﻟﻨواب ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘـﺔ أو اﻟـرﻓض وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ أي اﻟرﻓض ﻴﻘدم رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ اﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺤﮐوﻤﺘﻪ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ . ﻤن ﻫذا ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻨواب ﻫو وﺴﻴﻟﺔ أوﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟـﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤراﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺒﻘﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤرﻫون ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻋﻟﯽ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ (1). وﺘﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻀوي رﻗـم 99 – 02 اﻟﻤؤرﺨ ﻔﻲ 8 ﻤﺎرس 1999 اﻟﻤﺘﻀﻤن ﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﻤﺠﻟـس اﻷﻤـﺔ وﻋﻤﻟﻬما و ﮐذا اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨهﻤا ﺒﻴن اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻺﺠراءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻴﻌرض رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﮐوﻤﺘﻪ ﺨﻼل 45 ﻴوﻤﺎ اﻟﻤواﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴن اﻟﺤﮐوﻤﺔ (2).
ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ وﺤددت ﻫذه اﻟﻤدة ﺤﺘﯽ ﻻ ﻴﮐون ﻫﻨﺎك ﺘﻤﺎطل ﻤن اﻟﺤﮐوﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـدم ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ .
- ﻴﻨظم اﻟﻤﺠﻟس ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض وﺘﮐون ﺘـداﺨﻼت اﻟﻨـواب وﻓﻘـﺎ ﻟﻤـدة ،ﻤﺤددة ﮐﻤﺎ ﻴﻤﮐن ﻟرﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس ﺘﻘﻟﻴص ﻫذه اﻟﻤدة إن اﻗﺘﻀﻲ اﻷﻤر ذﻟك . ﻴﺒدأ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻌد 07 أﻴﺎم ﻤن ﺘﺒﻟﻴﻎ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﻟﻨواب ﺤﻴث ﻨص اﻟﻤـﺎدة 47 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 - 02 اﻟﺴﺎﻟف اﻟذﮐر .
- ﺒﻌد ﻋﺸرة (10) أﻴﺎم ﻋﻟﯽ اﻷﮐﺜر ﻤن ﻋرض اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻌد ﺘﮐﻴﻴﻔﻪ ﻋﻨـد اﻻﻗﺘـﻀﺎء ﺤﺴب اﻟﻤﺎدة 48 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون 99 – 22 .
إن واﻓق اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻋﻟﯽ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺴﺘواﺼل اﻟﻌﻤل وﺘﻘـوم ﺒﺘﻨﻔﻴذه، وﻫذه اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻔروغ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺠزاﺌري ﻷﻨﻪ ﻟم ﻴﺤـدث وأن رﻓـض ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺤﮐوﻤﺔ واﺤد ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺠﻟس (3).
وﻫذا ﻴدﻋوﻨﺎ ﻟﻟﺘﺴﺎؤل ﻟﻤﺎذا ﻟم ﺘﻨﺠﺢ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻟﺤﮐوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻷزﻤﺔ اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ ؟ ﻓﻬل ﻫذا راﺠﻊ إﻟﻲ أن ﻨواب اﻟﻤﺠﻟس واﻓﻘوا ﻋﻟﯽ اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤواﻓﻘﺔ ﺸـﮐﻟﻴﺔ دون دراﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻌدم ﮐﻔﺎءﺘﻬم أم ﻴرﺠﻊ إﻟﻲ ﻋدم ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻟﻬذا اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻋﻟـﯽ أرض اﻟواﻗﻊ ؟ أم ﻴرﺠﻊ إﻟﻲ ﺘﻌﺎﻗب اﻟﺤﮐوﻤﺎت وﻗﺼر ﻋﻤرﻫﺎ فـﻲ اﻟﺠزاﺌـر؟ ﻤـﺜﻼ ﺨـﻼل اﻟﻌﻬـدة اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻷوﻟﯽ ﻓﻲ ظل اﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟم ﻴﺤدث وأن رﻓض اﻟﻨواب ﺒرﻨﺎﻤﺞ أي ﺤﮐوﻤﺔ ﻤن اﻟﺤﮐوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ . وﻗد ﻗﻴد اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري ﺴﻟطﺔ اﻟﻨواب ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻨﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 82 أﻨﻪ إذا ﻟم ﺘﺤﺼل ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻟس ﻤن ﺠدﻴد ﻋﻟﯽ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤـﺔ اﻟﺠدﻴـدة ﻴﻨﺤل وﺠوﺒﺎ وﻴﻌﺎد اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻟس ﺠدﻴد .
02 - ﻋرض ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟﯽ ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ : ﺤﺎول اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري ﺘوﺴﻴﻊ ﻨطﺎق اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒﺨﻟق ﻏرﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﺘﺴﺄل ﻓﻴﻪ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻟﻟﻤرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴث أن رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤﻟـزم ﺒﺘﻘـدﻴم ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ ﻟﻬذا اﻟﻤﺠﻟس طﺒﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة 80 ﻤن اﻟدﺴﺘور . واﻟﻤﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل أن عرض اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﻲ ﻋﻟﯽ ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﻻ ﻴﮐون إﻻ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻋﻟﻴﻪ 10 أﻴﺎم ﻋﻟﯽ اﻷﮐﺜر ، وﻴﻤﮐن ﻟﻬذا اﻟﻤﺠﻟس أن ﻴﺼدر لاﺌﺤﺔ ﺒﺸﺄن ذﻟك ﺒﻌد أن ﺘوﻗﻊ ﻤن ﻗﺒل 15 ﻋﻀوا أو ﺘودع ﻤن ﻤﻨدوب أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻟدي ﻤﮐﺘـب اﻟﻤﺠﻟـس ﺤﺴب اﻟﺸروط اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﻤواد 52 إﻟﻲ 55 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗـم 99 – 02 ، واﻟﻤﻼﺤـظ أن ﻫـذه اللائحة ﻟﻴس ﻟﻬﺎ أﺜر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻟﯽ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺒق وأن ﺘﺤﺼﻟت ﻋﻟﯽ ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﺘﮐون ﻫذه اﻟﻼﺌﺤﺔ ﻤﺠرد ﺘﺄﮐﻴد وﺘدﻋﻴم ﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﮐوﻤﺔ (4).


ثانيا :- ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﮐوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤﻟزﻤﺔ ﺒﺄن ﺘﻘدم ﺴﻨوﻴﺎ ﻋرﻀﺎ ﻟﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻋن اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ اﺒﺘـداء ﻤـن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻟﯽ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺘﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻤﺎ أﻨﺠزﺘﻪ ﻤن البرﻨﺎﻤﺞ طﺒﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة 84 ﻤن اﻟدﺴﺘور، وﺘﺨﺘﺘم ﻫذه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ دون ﺘﺼوﻴت ، وﻴﻤﮐن ﻟﻟﻨواب إﻗرار ﻻﺌﺤﺔ أو إﻴداع ﻤﻟﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ ﮐﻤﺎ ﻴﻤﮐن ﻟﻟﺤﮐوﻤﺔ أن ﺘطﻟب ﺘﺼوﻴﺘﺎ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ (5).
01 - ا ﻟﻼﺌﺤﺔ : إن اﻗﺘراح ﻻﺌﺤﺔ ﺒﺸﺄن ﺒﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻴﻌد ﺤﻘﺎ دﺴﺘورﻴﺎ ﻟﻟﻨواب ﻴﻤﮐﻨﻬم ﻤن ﻤراﻗﺒﺔ ﻨﺸط اﻟﺤﮐوﻤﺔ ، ﺘﻘدم اﻟﻼﺌﺤﺔ أو اﻟﻟواﺌﺢ ﺨﻼل 72 ﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺨﺘﺘﺎم اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤـﺎ ﻨص ﻋﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻀوي 99 - 02 اﻟﻤﺘﻌﻟق ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻤـﻊ ﻀـرورة ﺘـوﻓر اﻟﺸروط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺌﺤﺔ (6).
- وﻴﺠب أن ﺘوﻗﻊ ﻤن ﻗﺒل 20 ﻨﺎﺌﺒﺎ وﺘودع ﻟدي ﻤﮐﺘب اﻟﻤﺠﻟس اﻟﻤﺎدة (52)
- ﻻ ﻴﻤﮐن أن ﻴوﻗﻊ اﻟﻨﺎﺌب اﻟواﺤد ﻋﻟﯽ أﮐﺜر ﻤن اﻗﺘراح ﻻﺌﺤﺔ اﻟﻤﺎدة(53)
- ﺘﻌرض اﻗﺘراﺤﺎت اﻟﻟواﺌﺢ ﻟﻟﺘﺼوﻴت ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻌددﻫﺎ ﺤﺴب ﺘـﺎرﻴﺦ إﻴـداﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎدة(54 / 1)
- ﺒﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻋﻟﯽ إﺤدى اﻟﻟواﺌﺢ ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻟواﺌﺢ اﻷﺨرى ...اﻟﻤﺎدة ﻤﻟﻐﺎة (54 / 2 )
وﻗد ﺤددت اﻟﻤﺎدة 55 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 – 02 اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻟﻬم اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘدﺨل أﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﻫم :
- اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻟﯽ طﻟﺒﻬﺎ
- ﻤﻨدوب أﺼﺤﺎب أﻗﺘرح اﻟﻼﺌﺤﺔ .
- ﻨﺎﺌب ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻟﺘدﺨل ﻀد اﻗﺘراح اﻟﻼﺌﺤﺔ .
- ﻨﺎﺌب ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻟﺘدﺨل ﻟﺘﺄﻴﻴد اﻗﺘراح اﻟﻼﺌﺤﺔ .
ﺒﻌد ﮐل ﻫذه اﻹﺠراءات ﻴﺘم اﻟﺘﺼوﻴت ﻋﻟﯽ ﻫذه اﻟﻟواﺌﺢ ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴﺔ ، و طﺒﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤـﺎدة 56 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون 99 – 02 واﻟﻤﺎدة 84 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﮐن ﻟﻟﺤﮐوﻤـﺔ أن ﺘﻘـدم ﺒﻴﺎن ﻋن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﻴر ﻤﻟزﻤﺔ ﺒذﻟك . واﻟﻤﻼﺤظ أن ﻻﺌﺤﺔ اﻟﻤﺠﻟس ﻟﻴس ﻟﻬﺎ أي أﺜر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ، و إﻨﻤﺎ ﻤﺠرد ﻟﻔت اﻨﺘﺒﺎه اﻟﺤﮐوﻤﺔ إﻟـﻲ ﺠواﻨب اﻟﺘﻘﺼﻴر وﻋدم اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻟﻴﻪ وأن اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﻤﺸروطﺔ ﺒﺎﻟﻌودة إﻟﻲ اﺤﺘرام اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ وﺘﺠﺎوز مواطن اﻟﺘﻘﺼﻴر وﻤﺜل ﻫذا اﻟﻤوﻗف ﻴﻌﺘﺒر إﻨذار ﻟﻟﺤﮐوﻤﺔ (7).
02 - إﻴداع ﻤﻟﺘﻤس اﻟرﻗﺎﺒﺔ : ﻴﻤﮐن أن ﺘﺘوج ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﺈﻴداع ﻤﻟﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ ﻴؤدي إﻟﻲ ﺴـﺤب اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺸﮐل ﻨﻬﺎﺌﻲ طﺒﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤواد 135 – 136 – 137 ﻤن اﻟدﺴﺘور ، وﻻﺌﺤﺔ ﻤﻟﺘﻤس اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرف ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ ﻤؤداﻫﺎ ﺤﺼر اﻟﻤﺴؤوﻟﻴة وﻤن ذﻟك ﺘﺤدﻴدﻫﺎ .
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﮐن أن ﻴﺘرﺘب ﻋﻟﯽ اﻟﻌودة إﻟﻴﻬﺎ أن ﺘؤدي إﻟﯽ اﻟﻌزل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ دون أن ﻴﻤﺘد ﻫذا اﻷﺜر إﻟﻲ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ . وﻗد ﺨول ﻟﻟﻐرﻓﺔ الأوﻟﻲ دون اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ اﻟﻨﻬوض ﺒﻬذا اﻻﺨﺘـﺼﺎص وﺒـذﻟك ﻋﻘـد اﻟﻤؤﺴـس اﻟدﺴﺘوري ﻟﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺴﻟطﺔ ﺘﺤرﻴك اﻻﺘﻬﺎم ﻟﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤن ﺜﻤـﺔ إﻗﺎﻤـﺔ المسؤوﻟﻴة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ، وﺘﻌد ﻫذه اﻟوﺴﻴﻟﺔ ﻤن أﺨطر اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﻘررة دﺴﺘورﻴﺎ ﺒـﺸﺄن اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻌﻀوﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺤﮐوﻤﺔ واﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﯽ ﺒﻨﺎء ﻋﺎﻓﯽ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤن ﺠﻌل اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀﻲ إﻟﻲ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻬذا ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻟﺘﻤس اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﺴﻼﺤﺎ ﺤﺎدا ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤن أﺜر ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤـﺔ ومن أﺠـل ذﻟـك أﺤﺎطﻪ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺸروط ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور 1989 وﻫـو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﺠﻟﻴﺎ ﻤن ﻨص اﻟﻤواد 135 – 136 – 137 و اﻟﻤﻼﺤظ ﻋﻟﻲ ﻫذه اﻟﺸروط أﻨﻬﺎ ﺠﻌﻟت ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ إﺠراء ﻤﻟﺘﻤس اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﺠﻌﻟت ﻤﻨﻪ ﻓﮐـرة ﻏﻴـر ﻗﺎﺒﻟـﺔ ﻟﻟﺘطﺒﻴق واﻗﻌﻴﺎ ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻟدﺴﺘور اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻴﻨص ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ 49 2/ ﻋﻟـﯽ إﻤﮐﺎﻨﻴـﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ إﺜﺎرة ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﺎﻗﺘراح ﻤﻟﺘﻤس اﻟرﻗﺎﺒﺔ ، وﻟﮐﻲ ﻴﻘﺒل ﻴﺠب أن ﻴوﻗﻊ ﻋﻟﻴـﻪ /1 10 ( عشر) اﻟﻨواب، وﻴﮐون اﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌد 48 ﺴﺎﻋﺔ ﻤن إﻴداﻋﻬﺎ (Cool.
ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﻨﺼﺎب ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ وﻗﻴد ﻴﻤﻨﻊ اﻟﻟﺠوء إﻟﯽ ﻫذا اﻹﺠراء ﮐﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﮐن ﻟﻟﻨﺎﺌب أن ﻴﺼوت ﻋﻟﯽ أﮐﺜر ﻤن 3 ﻟواﺌﺢ ﻟوم ﻓﻲ دورة واﺤدة وﻻﺌﺤﺔ ﻟوم واﺤدة أﺜﻨﺎء اﻟدورة اﻟﻐﻴر اﻟﻌﺎدﻴﺔ (9).
03 - طﻟب اﻟﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ : ﻴﻤﮐن أن ﻴﺘم ﺘﺤرﻴك اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻋﻟـﯽ اﻟﺤﮐوﻤـﺔ وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أن اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ تتوﺠﻪ ﻟﻟﻤﺠﻟس ﻟﺘطرح ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻟﻴﻪ وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﺠﻟﻴﺎ ﻨص اﻟﻤﺎدة 84 في اﻟﻔﻘرة 05 ﻤﻨﻬﺎ ، ﺤﻴث ﻤﻨﺢ ﻟرﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺤق طﻟب اﻟﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻟﺜﻘـﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻟس أي أﻨﻪ ﻴطرح أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻟس ﻟﻟﻤرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﮐـﺎن اﻟﻤﺠﻟـس ﻻزال ﻤواﻓﻘﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻟﻴﻪ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺴﺘﻤرار ﺜﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﮐوﻤﺔ أم ﻻ،و ﻴﺘم اﻟﻟﺠـوء إﻟـﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺤﺎﻻت ﮐﻤﺎ ﺴﺒق ذﮐره ، ﻋﻨـد اﻟﺤـدﻴث ﻋـن ﻤـﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1989 وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻤﺼﻴر اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻴﺒﻘﻲ ﻤﺘوﻗﻔﺎ ﻋﻟﯽ ﻤواﻓﻘـﺔ أو ﻋدم ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻟس ﻋﻟﯽ اﻟﺘﺼوﻴت . ﻓﺈذا ﺼوت ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻟﺘزم ﺒﻤﺴﺎﻨدة اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺘﺄﻴﻴدﻫﺎ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋن ﻋرﻗﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔذ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ، أﻤﺎ إذا ﺼوت ﺒﻌدم اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻟﯽ ﻻﺌﺤﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺘﺴﺘﻘﻴل وﺠوﺒﺎ ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻟﻲ ﻨﺸوب أزﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺠدﻴدة وﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠدﻴد وﻗـد ﺘﺘطـور اﻷﻤور إﻟﯽ درﺠﺔ اﻟﺤل اﻟو ﺠوﺒﻲ ﻟﻟﻤﺠﻟس ﻨﻔﺴﻪ طﺒﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة 82 ﻤن اﻟدﺴﺘور . ﮐﻤﺎ أن اﻟﻔﻘرة 6 ﻤن اﻟﻤﺎدة ﻤﻨﺤت ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﺒوﻟﻪ اﺴـﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﮐوﻤـﺔ أن ﻴﻟﺠﺄ إﻟﻲ أﺤﮐﺎم اﻟﻤﺎدة 129 ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺤق ﺤل اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـدم ﻤواﻓﻘﺘـﻪ ﻋﻟﯽ ﻻﺌﺤﺔ اﻟﺜﻘﺔ إذا ﮐﺎﻨت ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄن اﻟﻤﺠﻟس ﻫو اﻟﻤﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺴـوء اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻤـﻊ اﻟﺤﮐوﻤـﺔ وﻋرﻗﻟﺔ ﺤﺴن ﺴﻴر ﺸؤون اﻟدوﻟﺔ(10) .


ثالثا :- الاستجواب
ﻟﻘد تقرر ﻤن ﺨﻼل ﻨص اﻟﻤﺎدة 133 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﺤﻘﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻫو اﻻﺴﺘﺠواب وﻓﻲ اﻟﮐﺜﻴر ﻤن اﻟﻨظم ﻓﺈن اﻻﺴﺘﺠواب ﻴؤدي إﻟﻲ إﺠراء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬـﺎ إﺼدار ﻻﺌﺤﺔ ﻗد ﺘذﻫب إﻟﯽ درﺠﺔ ﺴﺤب اﻟﺜﻘﺔ ﻤن اﻟﺤﮐوﻤﺔ . وﻫذا اﻟﺤق ﻤﺨول ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻐرﻓﺘﻴن وﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﺨطر ﺤﻘوق اﻟﺒرﻟﻤـﺎن ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻫو اﻹﺠراء اﻟذي ﻴﻤﮐن اﻟﻨواب ﻤن ﻤطﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺘوﻀﻴﺢ وﺸرح أﺴﺒﺎب ﺘﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻟﺘﺼرف اﻟذي أﻗدﻤت ﻋﻟﻴﻪ الحكوﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذه اﻟﻘﻀﻴﺔ ، وﻴﺘﻤﻴز اﻻﺴﺘﺠواب ﻋن اﻟﺴؤال . إلا أن اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴرﺘب ﻋﻟﯽ اﻻﺴﺘﺠواب ﺴﺤب اﻟﺜﻘﺔ ﻤن اﻟﺤﮐوﻤﺔ إذا ﻟم ﺘﻘم ﺒواﺠﺒﻬـﺎ ﻋﻟﯽ أﺘم وﺠﻪ اﻟﻌﮐس (11). واﻟﻤﻼﺤظ أن ﻨص اﻟﻤﺎدة 133 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﻟم ﺘﺒﻴن اﻟﺸروط واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻹﺠراء ﺘﺎرﮐﺔ اﻷﻤر ﻟﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 – 02 اﻟذي ﻗﻀﻲ ﻓﻲ ﻤواده ، (12) ﻋﻟﯽ أن اﻻﺴـﺘﺠواب ﻴوﻗﻌﻪ ﺜﻼﺜون ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻋﻟﯽ اﻷﻗل وﻴﺒﻟﻎ إﻟﻲ رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل رﺌـﻴس إﺤـدى اﻟﻐـرﻓﺘﻴن 48 ﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤواﻟﻴﺔ ﻹﻴداع اﻻﺴﺘﺠواب وﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﺠﻟﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴق واﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟﯽ أن ﻴﺘم ذﻟك ﺨﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر(15) ﻴوﻤﺎ ﻋﻟﯽ اﻷﮐﺜر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻴداﻋﻪ ، ﺒﻌد ذﻟك ﺘﻘـوم اﻟﺤﮐوﻤـﺔ ﺒﺘﻘدﻴم جواﺒﻬﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻨﻘﺎط اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠواب ﮐﻤﺎ أن اﻟﻤﺎدة 133 ﻤن اﻟدﺴﺘور واﻟﻘﺎﻨون 99 - 02 ﻟم ﺘﺒﻴن اﻷﺜر اﻟـذي ﻴﺘرﺘـب ﻋﻟـﯽ اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻗﺘﻨﺎع أﻋﻀﺎء اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒرد اﻟﺤﮐوﻤﺔ،إﻻ أن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻟﻤﺠﻟـس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ 125 اﻟﻔﻘرة 02 ﻨص ﻋﻟﯽ ﻴﻤﮐن أن ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـدم اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺠﻟس ﺒرد اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﺘﮐوﻴن ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴق . وﻟم ﻴرد ﻤﺜل ﻫذا اﻟﻨص ﻓﻲ اﻟﻨظـﺎم اﻟـداﺨﻟﻲ ﻟﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ، (13) ﻋﻟﯽ ﺨﻼف ذﻟك ﻨﺠده ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻪ موﻀوع اﻻﺴـﺘﺠواب ، وﻴﻌﻟم رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠواب ، وﮐﻤﺎ ﻴﻌﻟم ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨواب ﺒﻤوﻀوع اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ اﻟﺠﻟﺴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﻟﻲ ذﻟك .


رابعا :- الأسئلة
ﺒﻤوﺠب ﻨص اﻟﻤﺎدة 134 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﺘﻘرر ﺤﻘﺎ ﺘﻘﻟﻴدﻴﺎ وﻀرورﻴﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒرﻟﻤـﺎن وﻫو ﺘوﺠﻴﻪ اﻷﺴﺌﻟﺔ ﻟﻟﺤﮐوﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ إﺠراء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻨد اﻟﻀرورة .
واﻟﻤﻘﺼود ﺒﻬذا اﻟﺤق ﺘﻤﮐﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋن أﻤور ﻴﺠﻬﻟوﻨﻬﺎ وﻟﻔت ﻨظر اﻟﺤﮐوﻤﺔ إﻟﯽ ﻤوﻀوع ﻤﻌﻴن .
وﻫذا اﻟﺴؤال ﺤﺴب ﻨص اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗد ﻴﮐون ﺸﻔﻬﻴﺎ ﮐﻤﺎ ﻗد ﻴﮐون ﮐﺘﺎﺒﻴﺎ .
01 - اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ : ﻟﻘد ﺨول اﻟدﺴﺘور ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻷﻤـﺔ طـرح اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻋﻟﯽ أي ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ (14).
وﻫذا اﻟﻨوع ﮐﻤﺎ ﻴدل ﻋﻟﻴﻪ اﺴﻤﻪ ﻴطرح ﺸﻔﻬﻴﺎ ، و ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺘﺄﺘﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ وﻓق ﻨﻔس اﻟﺸﮐل وﻤن ﺜم اﻟﺴؤال اﻟﺸﻔوي ﻴﻨﺸﺄ ﺤوارا ﺒﻴن اﻟﻬﻴﺌﺘﻴن وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اجوﺒﺔ ﺘﻘﻴم ﻋﻼﻗـﺔ وظﻴﻔة ﺒﻴن اﻟﻬﻴﺌﺘﻴن ﻋن طرﻴق رﺒط اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒﺎﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص . وﺒﻬذا ﻓﺈن اﻟﺴؤال اﻟﺸﻔوي ﻴﻘوم ﻋﻟﯽ ﻤﺒدأ ﻤﻔﺎده ﺘواﺠد ﺸﺨﺼﻴن أﺤداﻫﻤﺎ اﻟﺴﺎﺌل وﻫـو اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻲ واﻷﺨر اﻟﻤﺠﻴب وﻫو اﻟوزﻴر اﻟﻤﻌﻨﻲ (15).
ﺘﮐون اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ ﻫذه اﻷﺴﺌﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﻟﺴﺎت اﻟﻤﺠﻟس ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴواء ﻓـﻲ ﺠﻟـﺴﺎت اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﺠﻟﺴﺎت ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ، ﺒﻌد أن ﺘﺒﻟﻎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻨﺎﺌب إﻟﯽ ﻤﮐﺘب اﻟﻤﺠﻟس اﻟذي ﻴﺤدد ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷﺴﺒوﻋﻲ اﻟﺠﻟﺴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟطرح اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ وﻋددﻫﺎ ﮐﻤﺎ ﻴﺠوز ﻟﻟﻨﺎﺌب اﻟﺘﻨﺎزل ﻋن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ طرح اﻟﺴؤال اﻟﺸﻔﻬﻲ وأن ﻴودع ﻨص اﻟﺴؤال (10)أﻴﺎم ﻋﺸر أﻴـﺎم ﻋﻟﯽ اﻷﻗل ﻗﺒل ﻴوم اﻟﺠﻟﺴﺔ اﻟﻤﻘرر ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻴرﺴل رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو رﺌﻴس اﻷﻤﺔ اﻟﺴؤال ﻓورا إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ . ﻴﻌرض ﺼﺎﺤب اﻟﺴؤال ﺴؤاﻟﻪ وﻴﻤﮐن ﻟﻪ أن ﻴﺘﻨﺎول اﻟﮐﻟﻤﺔ ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻌد ﺠواب ﻋﻀو اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟﻴﻪ ﮐﻤﺎ ﻴﻤﮐن ﻟﻌﻀو اﻟﺤﮐوﻤﺔ أن ﻴرد ﻋﻟﻴﻪ (16). ﻴﻤﮐن ﻟﻌﻀو اﻟﺤﮐوﻤﺔ أن ﻻ ﻴرد ﻋﻟﯽ اﻟﺴؤال إذا ﺘﻌﻟق ﺒﻤﺼﻟﺤﺔ ﺤﻴوﻴﺔ ﻟﻟﺒﻼد وﺘؤﺠـل اﻹﺠﺎﺒﺔ إﻟﯽ ﺠﻟﺴﺔ ﻻﺤﻘﺔ (17). واﻟﻤﻼﺤظ أن اﻟﻤﻬﻟﺔ ﺒﻴن إﻴداع اﻷﺴﺌﻟﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺠد طوﻴﻟﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤدة ﺘدﺨل اﻷﻋﻀﺎء ﻴﻌﺘﺒر ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻟطرح ﮐل اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم ﻋﻟﯽ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ ، ﻤﺎ ﻟم ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺘﺒﺎدل وﺠﻬﺎت اﻟﻨظـر ﺤول ﻤﻀﻤون اﻟﺴؤال ﻤﻊ اﻟوزﻴر اﻟﻤﻌﻨﻲ،ﻓﻨﺠد ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ ﻋددا ﻫﺎﺌﻼ ﻤن اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟـﺸﻔوﻴﺔ التي ﺘطرح ﺴﻨوﻴﺎ ﻋﻟﯽ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺴﻨﺒﻴن ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺠدول . و ﻴﻤﮐن أن ﻨدرج العواﺌق اﻟﺘﻲ واﺠﻬت ﻋﻤﻟﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎر اﻷﺴـﺌﻟﺔ ﺨـﻼل اﻟﻌﻬـدة اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 1997 – 2002 ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1 ﻋدم إﺸراك اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤﻤﺜﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوزﻴر اﻟﻤﮐﻟف ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﺒرﻤﺠﺔ ﺠﻟﺴﺎت اﻟﻐرﻓﺘﻴن وﻀﺒط ﺠدول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ (18).
-2 ﻋدم وﺠود آﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻟﺘﮐﻔل ﺒﺎﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺘم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ آﺠﺎﻟﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻷﻤر اﻟذي ﻴؤﺜر ﺴﻟﺒﺎ ﻋﻟﯽ ﺤﺴن اﻟﻌﻼﻗﺔ .
-3 ﻋدم اﻟﻤرور ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺎﻟوزارة اﻟﻤﮐﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﮐﻘﻨﺎة اﺘـﺼﺎل ﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻟﻘﻲ وﺘﺒﻟﻴﻎ اﻷﺴﺌﻟﺔ .
4 - إﺸﮐﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻟق اﻷﻤر ﺒﺴؤال ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻤوﺠـﻪ وإﻟﻴﻪ
ﺘﺤوﻴل اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺸﻔوﻴﺔ إﻟﻲ ﮐﺘﺎﺒﺔ دون ﻋﻟم داﺌرﺘﻨﺎ اﻟوزارﻴﺔ .
5- ازدواﺠﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل اﻟﻐرﻓﺘﻴن ﻤﻊ اﻟوزارة اﻟﻤﮐﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤـﺎن ﺤﻴـث أن ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﻴرﺴل اﻟﺴؤال ﻤﺒﺎﺸرة إﻟﯽ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرﺴل اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ مباشرة إﻟﯽ اﻟوزارة اﻟﻤﮐﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤﺎن (19).
6 - ورود اﻟﺴؤال ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﺸﮐل طﻟب ﺘدﺨل ﻤﻤﺎ ﺒﺼﻌب ﺘﮐﻴﻴﻔﻪ وﺘـﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓـﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻟﺴؤال اﻟﮐﺘﺎﺒﻲ . وقصد ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻤطروﺤﺔ ﺒﺨﺼوص اﻷﺴﺌﻟﺔ يمكن اقتراح اﻹﺠـراءات اﻟﻌﻤﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ - اﻟﺒﺤث ﻋن آﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻟﺘﮐﻔل ﺒﺎﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺘم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ آﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻟـﯽﻏرار ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟدول .
ب - اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻋن طرﻴق اﻟوزارة اﻟﻤﮐﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻗﻨﺎة اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻟﻘﻲ وﺘﺒﻟﻴﻎ اﻷﺴﺌﻟﺔ وﺘﻔﺎدي اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻟﻐرﻓﺘﻴن .
ج - اﻟﻨظر ﻤﻊ ﻤﺴﺌوﻟﻲ اﻟﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻟﻘطﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻟق اﻷﻤر ﺒﺴؤال ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻤوﺠﻪ ﻟﻪ .
د - ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻀوي رﻗم 99 – 02 ﻋﻟﻲ ﻀوء اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ وﺘدارك اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺠﻟﺔ ﺤﻴث أﻋدت داﺌرﺘﻨﺎ اﻟوزارﻴﺔ ﻤﺸروع ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن .
هـ - ﺘﻌﻴﻴن إطﺎر ﻋﻟﻲ ﻤﺴﺘوي ﮐل ﻗطﺎع وزاري ﻤﮐﻟف ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺸﻔوﻴﺔ واﻟﮐﺘﺎﺒﻴﺔ .
و - رد اﻟﺴﻴد رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟﯽ اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﺸﻔوﻴﺔ ذات اﻟﺒﻌد اﻟوطﻨﻲ (20).
و اﻟﻤﻼﺤظ أن اﻟدﺴﺘور ﻟم ﻴﻨص ﻋﻟﯽ إﻟزام اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺴؤال اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻓﻼ ﺘوﺠد أﻴﺔ وﺴﻴﻟﺔ ﺘﺠﺒر اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻟﮐﻲ ﺘﺠﻴب ﻋن اﻟﺴؤال اﻟﺸﻔﻬﻲ .
02 - اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﮐﺘﺎﺒﻴﺔ: ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﮐﺘﺎﺒﻴﺔ طرح ﺴؤال ﻤن ﻗﺒل أﻋﻀﺎء اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﮐﺘﺎﺒﺔ ، و ﺘﮐون إﺠﺎﺒﺔ اﻟﺤﮐوﻤـﺔ ﺒﻨﻔس اﻟﺸﮐل ﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺤول ﻤوﻀوع ذو ﻤﺼﻟﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻫو وﺴﻴﻟﺔ إﻋﻼم ورﻗﺎﺒـﺔ رﻏم أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺜﻴر أي ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ، إﻟﯽ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﺴﺌﻟﺔ رﺒﺤـﺎ ﻟﻟوﻗـت وإﻋطﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻗﺘﺎ ﮐﺎﻓﻴﺎ ﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﻴﻪ . وﻗد ﻤﻨﺢ ﻫذا اﻟﺤق ﻟﻟﻨواب ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة رﻗم 134 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﮐﻤﺎ ﺴﺒق ذﮐره وﻫـو ﻴـﺘم وﻓﻘﺎ ﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 – 20 (21).
ﺤﻴث ﻴودع اﻟﺴؤال اﻟﮐﺘﺎﺒﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ( ﻨﺎﺌب ﻤن اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻨﺎﺌب ﻤـن ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ) ﻟدى ﻤﮐﺘب اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤـﺔ ، ﺜم ﻴرﺴل إﻟـﻲ رﺌـﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﻴﮐون ﺠواب اﻟﺤﮐوﻤـﺔ ﻋﻟﻴـﻪ ﮐﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل 30 ﻴوﻤﺎ اﻟﻤواﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺒﻟﻴﻐﻪ وﻟم ﻴﻨص ﻋﻟﯽ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﻟم ﺘﻘدم أﻴﺔ إﺠﺎﺒﺔ ﺨـﻼل ﮐﻤﺎ أن ﻨظﺎم اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﮐﺘﺎﺒﻴﺔ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﮐﻤﺎ ﻨص ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨظﺎم اﻟـداﺨﻟﻲ ﻟﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ 139، و يري أﻋﻀﺎء اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﻔرﻨﺴﻲ أن اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﮐﺘﺎﺒﻴـﺔ وﺴـﻴﻟﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت وﻫﻲ ﺴﻼح آﺨر ﻟﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ. و ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨصﺠواب ﻋﻀو اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﮐﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤﺜﻟﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ، إذ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟـﺼدد ﻴﺤﻀر ﺠﻟﺴﺎت اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻤﻤﺜل اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻫو وزﻴر اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﮐﻟف ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﻤﮐﺘوﺒﺔ ﻻ ﺘؤﮐد اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ، ﺒﻤﺎ أن اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﺠﺒرة ﺒﺘﻘدﻴم اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺒﮐل ﺼدق وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﺤدد ﻓﻟم ﻴﻨص اﻟدﺴﺘور اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻟﯽ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﻟم ﺘﺠب اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻋﻟـﯽ اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﻤﮐﺘوﺒﺔ (22).
وﻫذه ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻟﺔ ﻋﻟﯽ ﻋدد اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﻤﮐﺘوﺒﺔ اﻟﺘﻲ طرﺤﻬﺎ اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﻔرﻨـﺴﻲ ﻋﻟـﯽ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ .
- ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1973 ﻋدد اﻷﺴﺌﻟﺔ أﮐﺜر ﻤن 6756 .
- ﻓﻲ ﺴنة 1980 ﻋدد اﻷﺴﺌﻟﺔ أﮐﺜر ﻤن 15921 .
- ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1984 ﻋدد اﻷﺴﺌﻟﺔ أﮐﺜر ﻤن 19139 .
- ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1991 ﻋدد اﻷﺴﺌﻟﺔ أﮐﺜر ﻤن 14481 .
- ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1994 ﻋدد اﻷﺴﺌﻟﺔ أﮐﺜر ﻤن 12660 .
واﻟﻤﻼﺤظ أن اﻟﻨص اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌري ﺤول اﻟﺴؤال اﻟﮐﺘﺎﺒﻲ ﺠﺎء ﻨﺎﻗﺼﺎ ﻤن ﺤﻴـث ﻋدم ذﮐر اﻟﺠزاء اﻟذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻟﯽ ﺘﺠﺎوز اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻟﻟﻤدة اﻟﻤطﻟوﺒـﺔ دون اﻹﺠﺎﺒـﺔ أو رﻓـض اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺴؤال، وﻟﻬذا أﺼﺒﺢ اﻟﻨواب ﻴﺘرددون ﻋن ﺘوﺠﻴﻪ اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﻤﮐﺘوﺒﺔ ﻟﻌﻟﻬم أﻨﻪ ﻴﻤﮐـن ﻟﻟوزﻴر اﻟﻤﻌﻨﻲ أﻻ ﻴﺠﻴب ﻋﻟﯽ اﻟﺴؤال أو ﻴﺠﻴب إﺠﺎﺒﺔ سطﺤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ .وﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر أن ﻨﺸﻴر إﻟﯽ أﻨﻪ إذا ﻤﺎ رأت أي ﻤـن اﻟﻐـرﻓﺘﻴن أن ﺠـواب ﻋـﻀو اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺸﻔوﻴﺎ ﮐﺎن أو ﮐﺘﺎﺒﻴﺎ ﻴﺒرر إﺠراء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻴﻔﺘﺢ ﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 134 / 04 ﻤن اﻟدﺴﺘور ، وﺘﺠري اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻟﯽ طﻟب ﻴﻘدﻤﻪ 20 ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻤـن اﻟﻤﺠﻟـس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ (23) ، أو ﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ طﻟب 20 ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻤن ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ (24). ﮐﻤﺎ ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة 83 / 05 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون 99 – 02 ﺒﺄن ﺘﻘﺘﺼر اﻟﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻋﻟـﯽ ﻋﻨﺎﺼـر اﻟﺴؤال اﻟﮐﺘﺎﺒﻲ أو اﻟﺸﻔوي . وﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 83 / 05 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ أﻨﻪ ﻴﻤﮐن أن ﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻟﯽ ﻻﺌﺤﺔ وﻫذه اﻟﻼﺌﺤﺔ ﻟﻴس ﻟﻬﺎ أي أﺜر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺒل ﻤﺠرد ﺘﻌﺒﻴر ﻋن أراء اﻟﻨواب ﻻ أﮐﺜر .


ﺧﺎﻣﺳﺎ : إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق
ﻤﺜﻟﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دﺴﺘور 1989 ﻓﻘد أﺠﺎز دﺴﺘور 1996 ﻓﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ 161 ﻟﻟـﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻟﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺘﻲ اﻟﺒرﻟﻤﺎن وﻓﻲ إطﺎر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ أن ﺘﻨﺸﺄ ﻓـﻲ أي وﻗـت ﺘـراه ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ذات ﻤﺼﻟﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، وﻴﻘﺼد ﺒﻬذا اﻟﺤق أن ﺘﻘوم اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘـﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﻟم ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻟﺘوﻀﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟـﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋن طرﻴق أﺠﻬزﺘﻬﺎ وﺤﺒذت اﻟوﻗوف ﻋﻟﯽ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ إذا ﻤﺎ دﺨﻟﻬﺎ رﻴب أو ﺸك أو ﻟم ﺘطﻤﺌن ﻟﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب أن ﺘﻟﺠﺄ ﻓﻲ ﻫذه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﯽ إﻨﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﺨﺎﺼـﺔ ﮐوﺴـﻴﻟﺔ ﻟﻟﮐﺸف ﻋن اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت أو اﻹدارات ، وﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫذه اﻟﻟﺠﺎن ﺒـﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ وﺘوﻀﻊ ﺘﺤت ﺘﺼرﻓﻬﺎ ﮐل اﻹﻤﮐﺎﻨﻴﺎت ﻷداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻬذه اﻟﻤﻬﻤﺔ ان ﺘﺠﻤـﻊ ﻤﺎ ﺘراه ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤن أدﻟﺔ وان ﺘطﻟب ﺴﻤﺎع ﻤن ﺘرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ أﻗواﻟﻪ أو ﺘﻨﺘﻘل إﻟﯽ ﻋـﻴن اﻟﻤﮐـﺎن ﻟﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴق وﺤﺠز ﻤﺎ ﺘراه ﻤن وﺜﺎﺌق وﻤﺴﺘ.ﻨدات وﻟﻬﺎ أﻴﻀﺎ أن ﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻟﺨﺒراء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل اﻟوﺼـول إﻟـﯽ اﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ وﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻟﻤﺎدة 161 أﻨﻬﺎ ﻨﺼت ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : (25)
-1 ﻴﻤﮐن ﻟﻟﺒرﻟﻤﺎن أن ﻴﻨﺸﺊ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﻴﺘﻌﻟق ﺒﻤﺼﻟﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ .
-2 اﻟﻐرض ﻤن ﺘﺸﮐﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻫو تقصي اﻟﺤﻘﺎﺌق وإﺒﻼغ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺘوﺼﻟت إﻟﻴـﻪ ﺒواﺴطﺔ ﺘﻘرﻴر ﺒذﻟك .
-3 ﻤﻬﻤﺔ اﻟﻟﺠﻨﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺘراه ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤن أدﻟﺔ وﻗراﺌن وﺸﻬﺎدات اﻷطراف اﻟذﻴن ﺘﺴﻤﻊ وإﻟﻴﻬم إﺒداء رأﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﺘرﻓﻌﻪ ﻟﻟﻤﺠﻟس .
-4 ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻟﯽ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴة واﻹدارﻴﺔ أن ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻟطﻟﺒﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴق وﺘوﻓر ﻟﻬـﺎ ﮐل اﻹﻤﮐﺎﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﮐﻨﻬﺎ ﻤن أداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ .
-5 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤل اﻟﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻟﻤﺠﻟس ﺒﺈﻴداع ﺘﻘرﻴر ﻴﺘﻀﻤن ﺤﺼﻴﻟﺔ ﻤﺎ ﺘوﺼـﻟت إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ و ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ و ﺘﻌرﻀﻪ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس . وﻴﺘم إﻨﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴق وﺘﺤدﻴد إﺠراءات ﻋﻤﻟﻬﺎ ﺤﺴب ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻨون رقم 99 – 02 وذﻟك ﮐﺎﻵﺘﻲ :
- ﺘﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﺒﻌـد اﻟﺘـﺼوﻴت ﻋﻟﯽ اﻗﺘراح ﻻﺌﺤﺔ ﺘودع ﻟدى ﻤﮐﺘب اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﻴوﻗﻌﻬﺎ ﻋﻟﯽ اﻷﻗل 20 ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻤن اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ( اﻟﻤﺎدﺘﺎن 76 ، 77 ) .
- أن ﺘﻌﻟم اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻫذه اﻟﻟﺠﻨﺔ اﻟﻐرﻓﺔ أﺨرى ﺒذﻟك ( اﻟﻤﺎدة 78 / 02 ).
- ﻻ ﻴﻤﮐن إﻨﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴق إذا ﺘﻌﻟق اﻷﻤر ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺎزاﻟت ﻤﺤل اﻟﻨظر ﻤن ﺠﻬﺎت ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ إذا ﺘﻌﻟق اﻷﻤر ﺒﻨﻔس اﻷﺴﺒﺎب وﻨﻔس اﻷطراف ( ﻤﺎدة 79 ).
- أن ﺘﮐون اﻟﻟﺠﺎن ذات طﺎﺒﻊ ﻤؤﻗت ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﻴداع ﺘﻘرﻴرﻫﺎ أو ﻋﻟﯽ اﻷﮐﺜر ﺒﺈﻨﻘـﻀﺎء 6 أﺸﻬر ﻗﺎﺒﻟﺔ ﻟﻟﺘﻤدﻴد ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻟﯽ ﻻﺌﺤﺔ إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ( اﻟﻤﺎدة 80 ).
- ﻻ ﻴﻤﮐن إﻋﺎدة إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻟﻨﻔس اﻟﻤوﻀوع إﻻ ﺒﻌـد ﻤـرور 12 ﺸـﻬرا ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ إﻨﺘﻬـﺎء ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ (اﻟﻤﺎدة 80 ).
- ﻻ ﻴﺠب أن ﻴﮐون أﻋﻀﺎء اﻟﻟﺠﻨﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻟﻤوﻗﻌﻴن ﻋﻟﯽ ﻻﺌﺤﺔ إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ( اﻟﻤﺎدة 81 ).
- ﻋﻟﯽ أﻋﻀﺎء اﻟﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺴرﻴﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﻤوﮐل ﻟﻬم ( اﻟﻤﺎدة 82 ).
- ﻻ ﻴﻤﮐن ﻟﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴق أن ﺘﺴﺘﻤﻊ ﻷي ﺸﺨص وأن ﺘﻌﺎﻴن أي ﻤﮐﺎن أن ﺘطﻟﻊ ﻋﻟﯽ أﻴﺔ ﻤﻌﻟوﻤﺔ ﺘﻔﻴد اﻟﺘﺤﻘﻴق ( اﻟﻤﺎدة 83 ).
- ﻴرﺴل رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو رﺌﻴس اﻷﻤﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﯽ رﺌـﻴس اﻟﺤﮐوﻤـﺔ طﻟﺒﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘﻔﺎف ﻤﻊ رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻴﮐون اﻻﺴﺘدﻋﺎء ﻤرﻓق ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﻌﺎﻴﻨـﺎت واﻟزﻴﺎرات (26). وﺘﺨول اﻟﻟﺠﻨﺔ ﺤق اﻹطﻼع ﻋﻟﯽ أﻴﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎﻋـدا اﻟوﺜـﺎﺌق اﻟﺘﻲ ﺘﻬم اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻨﻲ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴوﻴﺔ ﻟﻟﺒﻼد واﻻﻗﺘﺼﺎد الوطني أﻤـن اﻟدوﻟـﺔ اﻟـداﺨﻟﻲ واﻟﺨﺎرﺠﻲ ، و ﻴﺠب أن ﻴﮐون ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺒررا (27). ﺒﻌدﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻟﺠﻨﺔ ﻤن إﺠراء اﻟﺘﺤﻘﻴق ﺘﺴﻟم ﺘﻘرﻴرا ﺒذﻟك إﻟﯽ ﮐل ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ورﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻴوزع ﻋﻟﯽ اﻟﻨواب وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ (28). و ﻴﻤﮐن ﻟﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﻨﺸر اﻟﺘﻘرﻴر كليا أو ﺠزﺌﻴﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ اﻗﺘراح ﻤن ﻤﮐﺘب اﻟﻤﺠﻟس ورؤﺴﺎء اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺒﻌد رأي اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻟﻤﺎدة 86 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون 99 – 02 و ﻴﺘم اﻟﻔﺼل ﻓﻲ اﻟﺘﻘرﻴر ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﺒﻌد اﻟذي ﻴﻘدﻤﻪ ﻤﻘررا ﻟﻟﺠﻨـﺔ ، و ﻴﻤﮐـن ﻟﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ الوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ، أن ﻴﺠري اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﺠﻟﺴﺔ ﻤﻐﻟﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻟـق بنشر اﻟﺘﻘرﻴر ، و ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻨﺠده ﻴﻌﺘﺒر أن إﻨﺸﺎء اﻟﻟﺠﺎن وﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠـﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴـق اﻟداﺌﻤﺔ ﻫو أﺤﺴن وﺴﻴﻟﺔ ﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﺘﻘدم ﮐل اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرات ﺤول اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻟﻟﺠﺎن وﮐﻤﺎ ﻴﻘول Vedel إن اﻟﻨظﺎم اﻟﻟﺠﺎن ﻤن أﻫم ﻤﻤﻴزات اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﻔرﻨﺴﻲ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻤوﻀوع ﻴﻌرض ﻋﻟﯽ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒدون أن ﻴدرس ﻤن ﻗﺒل اﻟﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أوﻻ وﺘﻌد ﺘﻘرﻴرا ﻤن أﺠل ذﻟك ﺴواء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺨﺎرﺠﻲ .اﻟﺦ..
ﻓﮐل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻟﻌﻤل اﻟﺤﮐوﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻬﺎ . وﻗد ﺤﺼل ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟث أن اﻨﺴﺤب وزراء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻼﻓﻬم ﻤﻊ اﻟﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، و ﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1958 ﻴﺤدد ﻋدد اﻟﻟﺠﺎن ﺒﺴﺘﺔ ﻟﺠﺎن ﻓﻲ ﮐل ﻏرﻓﺔ ﺘﻘوم ﺒرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 145 ﻤن اﻟﻨظـﺎم اﻟـداﺨﻟﻲ ﻟﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﮐﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺒﻤوﺠب ﻨص اﻟﻤﺎدة 146 ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ، ﻟﮐل اﻟﻤﻘـررﻴن اﻟﺨﺎﺼـﻴن ﻟﻟﺠـﺎن إﻤﮐﺎﻨﻴﺔ وﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺤرﻴر ﺘﻘﺎرﻴر اﺴﺘﻌﻼﻤﻴﺔ ﻋﻟﯽ طول اﻟﺴﻨﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻟﺔ ﺤول اﻟﻌﻤل اﻟﺤﮐوﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤول اﻟﺘﺴﻴﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺘﻨﻔﻴذ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺴﺠﻟت ﻓﻲ ﻤـﺸروع ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
وﻫذا ﻟم ﻨﺠد ﻟﻪ أﺜر ﻓﻲ اﻟﻟﺠﺎن اﻟداﺌﻤﺔ ﻟﻐرﻓﺘﻲ اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﺠزاﺌري ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻤﺎدة 46 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺘﻨص ﻋﻟﯽ اﻨﻪ '': ﻟﻟﺠﺎن اﻟداﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻟس اﻟﺤق ﻓﻲ أن ﺘﺴﺘﻤﻊ إﻟﯽ ﻤﻤﺜل اﻟﺤﮐوﻤﺔ أو إﻟﯽ أي ﻋﻀو ﻤن اﻟﺤﮐوﻤﺔ إذا دﻋت اﻟﻀرورة ذﻟك ."( (29).
وﻫذا ﻟم ﻨﺠد ﻟﻪ أﺜر ﻓﻲ اﻟﻟﺠﺎن اﻟداﺌﻤﺔ ﻟﻐرﻓﺘﻲ اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﺠزاﺌري ﺒـﺎﻟرﻏم ﻤـن أن اﻟﻤﺎدة 46 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺘﻨص ﻋﻟﯽ أﻨﻪ ﻟﻟﺠﺎن اﻟداﺌﻤﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻟس اﻟﺤق ﻓﻲ أن ﺘﺴﺘﻤﻊ إﻟﯽ ﻤﻤﺜل اﻟﺤﮐوﻤﺔ أو إﻟﯽ أي ﻋﻀو ﻤن اﻟﺤﮐوﻤـﺔ إذا دﻋـت اﻟـﻀرورة ذﻟك . (30)
وﻗد ﻨص اﻟﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﻤر 58 – 110 اﻟﻤؤرخ 17 ﻨوﻓﻤﺒر 1958 اﻟﻤﺘﻌﻟـق ﺒوظﺎﺌف ﻤﺠﺎﻟس اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 06 / 02 و اﻟﻔﻘرة 03 ﻋﻟﯽ ﻫذه اﻟﻟﺠﺎن ، ﮐﻤﺎ ﺘﻨص اﻟﻤﺎدة 140 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﻟﯽ ﺘﻨﺸﺊ ﻋﻟﯽ إﺜر اﻟﺘﺼوﻴت ﻋﻟﯽ اﻗﺘراح ﻻﺌﺤﺔ ﮐﻤﺎ ﻨص ﻋﻟﯽ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 11 رﻗم 99 / 02 (31). أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻹﺸﻬﺎر واﻟﻨﺸر اﻟﮐﻟﻲ أو اﻟﺠزﺌﻲ ﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻟﺠﺎن ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد ﻓـﻲ ﻨص اﻟﻤﺎدة 142 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺘرﺨص ﺒﺎﻟﺒث اﻟﺘﻟﻔزي ﻷﺸـﻐﺎل ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴق وذﻟك ﺒﻬدف إﺸﻬﺎر واﺴﻊ ﻷﺸﻐﺎﻟﻬﺎ وﮐذا اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻟﻤواطﻨﻴن ﺒﺄن ﻴﮐوﻨـوا ﺸـﺎﻫدي ﻋﻴﺎن ﻋﻟﯽ ﻤدى اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ. وإذا رﺠﻌﻨﺎ إﻟﯽ اﻟﻤﺎدة 80 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 – 02 ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴق ﺒﺈﻴداع ﺘﻘرﻴرﻫﺎ وﺘﺴﻟﻴﻤﻪ إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ورﺌﻴس ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺘﺒﻟﻴﻐﻪ إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أو رﺌﻴس اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﻴوزع ﻋﻟﯽ اﻟﻨواب . ﻴﺒت اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺒﺄﻏﻟﺒﻴـﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﻟﻨﺸر اﻟﺘﺤﻘﻴق ﮐﻟﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ . ﻋن إﺸﻬﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻴر ﻴﻀﻊ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺒرﻟﻤﺎن واﻟـرأي اﻟﻌـﺎم ﻟﮐن ﻫذه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻟﻴﺴت وﺠوﺒﺎ،وﻟﮐن ﻴﺠب أﺨذ رأي اﻟﺤﮐوﻤﺔ وﮐﺄن اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻗﺎﺼـر وﻴﺨﻀﻊ ﺘﺤت اﻟوﺼﺎﻴﺔ ، وﻴظﻬر ذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﻋدم إﺸﻬﺎر أﺸﻐﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘـد اﻟﻤﺒرم ﺒﻴن اﻟﺸرﮐﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﺴوﻨﺎطرااك وﺸرﮐﺔ اﻟﻐﺎز اﻷﻤرﻴﮐﻴﺔ ﺤﻴث ﺘم ﻨـﺸر اﻟﺘﺤﻘﻴـق ﺒﻌـد ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺒﺸق اﻷﻨﻔس . وأﺤﺴن ﻤﺜﺎل ﻴﻤﮐن أن ﻨذﮐره ﻫو اﻹﺸﻬﺎر اﻟواﺴﻊ اﻟذي ﻋرﻓﺘـﻪ ﺘﻘـﺎرﻴر ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻟوﻻﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﮐﻴﺔ ﻓﻟﺠﻨﺔ " Erwin " ﻤﺜﻼ ﻗد ﻋﻤﻟـت ﺘﺤـت أﻨظـﺎر اﻟﻤﻼﻴﻴن ﻤن اﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴن واﻟﻤﺸﺎﻫدين ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ " Watergate " ( 32 ) وﺒﻬذا ﻨﻼﺤظ أن ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺘﻟﻌب دورا ﮐﺒﻴرا ﻤن اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺤﻴث ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﻌض اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﮐﺤق إرﻏﺎم اﻟﺸﻬود ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺜول واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻷﺴﺌﻟﺔ .


سادسا : طرح موضوع عام للمناقشة
إذا رﺠﻌﻨﺎ إﻟﯽ اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري ﻨﺠده ﻟم ﻴﻨص ﻤﺜل اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى ﻋﻟﯽ ﺤـق اﻟﻨواب ﻓﻲ طرح ﻤوﻀوع ﻋﺎم ﻟﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺤﻴث اﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﯽ ﻫذا اﻟﺤق ﻴﻤﮐن ﻟﻌدد ﻤن اﻟﻨواب أو أﻋﻀﺎء اﻷﻤﺔ إﺜﺎرة ﻤوﻀوع ﻋﺎم ﻟﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻟس ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ أﻤﺎم ﮐل ﻷﻋـﻀﺎء،وﻫو أوﺴﻊ ﻨطﺎق ﻤن اﻟﺴؤال ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻨﻪ أﻨﻪ اﺴﺘﻔﺴﺎري ﻤﺜﻟﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻷﺴﺌﻟﺔ . وﻫذه اﻟوﺴﻴﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺠد ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤـﺎ ﻴﺠـري ﻓـﻲ اﻟـﺒﻼد، وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ ﻤﻌﻟوﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﺒﺸﺄن ذﻟك اﻟﻤوﻀوع . ﻓﻬذا اﻟﺤق ﻟم ﻴﻤﻨﺢ اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ واﺤﺔ وﻫﻲ طﻟب إﺠراء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺤول اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻨص اﻟﻤﺎدة 130 ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﺘﻲ ﻗررت أﻨـﻪ ﻴﻤﮐن إﺠراء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤول اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻟﻟﺒﻼد ﺒﻨﺎءا ﻋﻟﯽ طﻟب رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أو رﺌـﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ،وﻫﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻴﺸﺎء ﻤن اﻷﻋﻀﺎء وﺘﻬدف ﻫذه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻟﯽ ﻨوع ﻤن اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ، وﻟﮐن ﺒﻌﻴدا ﻋن ﺘﺤرﻴك اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ وﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻟﯽ إﺼدار ﻻﺌﺤﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 02 ﻤن اﻟﻤﺎدة 130 ﻤن الدﺴﺘور .
إن ﺤﺼر اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﻟطرح ﻤوﻀوع ﻋﺎم ﻟﻟﻨﻘـﺎش ﺤـول اﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻟرﺌﻴس ﻟﻟدوﻟﺔ ﻓﻘط،ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻟدﺴﺘور 1989 ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻴﻤﮐن اﻋﺘﺒﺎر وﺴﺎﺌل اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤذﮐورة ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻷﺜر وﻴﻤﮐن اﻋﺘﺒﺎر أن ﮐل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻ ﺘﮐون ﻤﺘﺒوﻋـﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ إﺼدار ﻻﺌﺤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤﺴب ﻤـﺎ ﺠﺎء ﻓﻔﻲ اﻟﻔﻘرة 2 ﻤن اﻟﻤﺎدة 130 ﻤن اﻟدﺴﺘور .
إن ﺤﺼر اﻟﻤؤﺴس اﻟدﺴﺘوري ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﻟطرح ﻤوﻀوع ﻋﺎم ﻟﻟﻨﻘـﺎش ﺤـول اﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻟرﺌﻴس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘط ، هو ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ دﺴﺘور 1989 . ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻴﻤﮐن اﻋﺘﺒﺎر وﺴﺎﺌل اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤذﮐورة ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻷﺜر وﻴﻤﮐن اﻋﺘﺒﺎر أن ﮐل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻ ﺘﮐون ﻤﺘﺒوﻋـﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ إﺼدار ﻻﺌﺤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼوص ﻤظﻬر ﻨﻘص ﮐﺒﻴر ﻓـﻲ اﻟﻨﺼوص وﻤظﻬر ﻋدم ﺘوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺘﻴن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟـﺸﻲء ﻟـذي ﻴﺠﻌل اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤرﮐز ﻀﻌف ﻋﻤوﻤﺎ (33).
خلاصة القول : إن اﻟﺘﻐﻴر اﻟذي أﺤدﺜﻪ دﺴﺘور 1996 و اﻟذي اﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻤـن ﺒرﻟﻤـﺎن ذي اﻟﻐرﻓﺔ ﻟواﺤدة إﻟﯽ ﺒرﻟﻤﺎن ذي ﻏرﻓﺘﻴن إﻗﺘداء ﺒﺎﻟدﺴﺘور اﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻷﻤرﻴﮐﻲ وﻏﻴرﻫﻤـﺎ، وﻤـﺎ ﻟوﺤظ ﻤن اﻨﺘﻘﺎل أﻏﻟب دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﯽ ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻟﻐرﻓﺘﻴن ﻨظرا ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤن ﻓواﺌـد أﻫﻤﻬـﺎ ﺘﺤﺴﻴن اﻟﻌﻤل اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ، وﮐذا اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻟﮐﻔﺎءات داﺨل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﻤـل اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻟﻌﻤل اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ وذﻟك ﻟﻤﺎ ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤن ﺤـق ﻓـﻲ ﺘﻌﻴﻴن ﻫذه اﻟﻨﺨب ﺤﻴث ﺒﻌد اﻨﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ 05 / 06 / 1997 وﺘﻨﺼب ﻤﺠﻟس اﻷﻤـﺔ ﻓﻲ 04 / 01 / 1998 ﺒﺎﺸر اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﺠزاﺌري ﻋﻤﻟﻪ أوﻻ ﺒﺈﺼدار اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌـﻀوي اﻟﻤﺘـﻀﻤن ﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ وﻋﻤﻟﻬﻤﺎ وﮐذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ﺒـﻴن اﻟـﺴﻟطﺘﻴن اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺘﺤت رﻗم 99 / 02 ﺒﺘﺎرﻴﺦ 08 / 03 / 1999 ﺤﻴث أن اﻟﺒرﻟﻤﺎن أﻨﻴط ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻊ طﺒﻘﺎ ﻟﻟﻤﺎدة 98 ﻤن ﻫذا اﻟدﺴﺘور، وﮐذﻟك ﻤراﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﮐوﻤـﺔ طﺒﻘـﺎ ﻟﻟﻤواد، 80- 84 – 133 – 134 – 135 – 136 ﻤن ﻫذا اﻟدﺴﺘور ، ﺤﻴث ﺘﻀﻤﻨت آﻟﻴﺎت ﺘﻤﺜﻟت ﻓﻲ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻟﯽ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ التصويت ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ وﻤﻟﺘﻤس اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻻﺴﺘﺠواب و اﻷﺴﺌﻟﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ ﻋﻟـﯽ اﻋﻀﺎء اﻟﺤﮐوﻤﺔ ، ﻟﮐن ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻫذه اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺨوﻟﻬﺎ اﻟدﺴﺘور ﻟﻟﺒرﻟﻤـﺎن إﻻ أﻨﻪ ﻴﻤﮐن أن ﻨﺸﻴر إﻟﯽ أن ﻫﻨﺎك ﻋدم ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﺎدة 98 ﻤن اﻟدﺴﺘور وذﻟك ﮐون ﻤﺠﻟس اﻷﻤـﺔ ﻻﻴﻤﮐﻨﻪ أن ﻴﺒﺎدر ﺒﺎﻟﺘﺸرﻴﻊ واﻗﺘﺼرت اﻟﻌﻤﻟﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴدة ، وﻫـذا ﻤظﻬر ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻟﻨﻘض اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن أن ﻨﻼﺤظﻬﺎ ، ﻓﺈذا ﮐﺎن ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻟﮐﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺼد ﺘﺤﺴﻴن اﻟﻌﻤل اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ ﮐل ﺤﺴب اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺤﻴث أﻨﻪ ﻓﻲ 04 / 01 / 1998 ﺒﻟﻎ ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ 144 ﻋﻀوا، ﺜﻟﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس ﻤﻨﺘﺨﺒون ﻋن طرﻴق اﻻﻗﺘـراع اﻟﻌـﺎم اﻟﻐﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﺒﻤﻌدل ﻋﻀوﻴن ﻋن ﮐل وﻻﻴﺔ وﺜﻟث ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﻤن طرف رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ . ﻓﺈذا ﻨظرﻨﺎ إﻟﯽ ﺘﺸﮐﻴﻟﺔ اﻟﻤﺠﻟس ﻓﺈﻨﻪ ﮐﺎن ﻤن اﻷﺠدر ﺘﻤﮐﻴﻨﻬم أي أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻷﻤـﺔ ﻤن ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻊ، أﻴﻀﺎ وﺴﺎﺌل اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻟﮐﻬﺎ اﻟﺒرﻟﻤﺎن أﻏﻟﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻐﻟب ﻟﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺤق ﻋدم اﻟرد ﻋﻟﯽ ﻴطرﺤﻬﺎ ﻨواب اﻟﺸﻌب وأﻴﻀﺎ ﺤق رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـل اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ دون ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﻤﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻟس اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻟﻟﻤرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻫذه إﺤدى وﺴﺎﺌل اﻟﻀﻐط واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴـﻬﺎ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .
و ﺘﺒﻘﻲ ﺒذﻟك اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1996 ﻤﺜﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻘﺘﺤﻤﺔ ﻤن اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﻫذا ﻤﺎ ﻫو ﻤطﺒق أﻴﻀﺎ ﻓﻲ دﺴﺘور اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ الفرﻨﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻤﻊ اﺨﺘﻼف ﻗد ﻻ ﻴﮐون ﮐﺒﻴر وﺒذﻟك ﺘﺒﻘﻲ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﮐز ﻀـﻌف أﻤـﺎم اﻟـﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ .
-------
(1)- إﺒراﻫﻴم ﺒوﻟﺤﻴﺔ،( ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒرﻟﻤﺎن ) ، وﻗﺎﺌﻊ اﻟﻨدوة اﻟوطﻨﻴﺔ ﺤول اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻟﺤﮐوﻤـﺔ واﻟﺒرﻟﻤﺎن،اﻟﺠزاﺌر، 2000 ، ص 63 .
(2)- أﻨظر ﻨص اﻟﻤﺎدة 46 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون 99 / 02 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 08 / 03 / 1999 اﻟﻤﺘﻀﻤن ﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺠﻟـس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ وﻋﻤﻟﻬﻤﺎ وﮐذا اﻟﻌﻼﻗﺔﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺒﻴن اﻟﺤﮐوﻤﺔ .
(3)- ﺨﻟوﻓﻲ ﺨدوﺠﺔ، ( اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﻓﻲ ظل دﺴﺘور 1996 ) رﺴـﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠـﺴﺘﻴر، ﻏﻴـر ﻤﻨﺸورة، ﻓرع اﻟﻘﺎﻨون اﻟدﺴﺘوري،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر، 2000 / 2001 ،ص 25 – 26 .
(4)- ﺨﻟوﻓﻲ ﺨدوﺠﺔ،اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ص 29- 30.
(5)- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ، ص 47 .
(6)- اﺒراﻫﻴﻤﻲ ﺒوﻟﺤﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 77 .
(7)- اﻷﻤﻴن ﺸرﻴط ( ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﮐوﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒرﻟﻤـﺎن )
(Cool- ﻋﺒد اﷲ ﺒوﻗﻔﺔ،آﻟﻴﺎت ﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻟطﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠزاﺌري،ص 201 2020 204 .
(9) - yvesguchet,Eléments De Droit Constitutionneles,Albatros,1982,p 493 .
(10) - Philippe Ardant,institutions Politique et droit Constitutionnel, Edition 1998,P493 .
(11)- اﻷﻤﻴن ﺸرﻴط،اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ،ص 26.
(12) - إﺒراﻫﻴم ﺒوﻟﺤﻴﺔ،اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق، ص 64 .
(13) - أﻨظر اﻟﻤواد 67 66 56 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 / 02 .
(14) - إﺒراﻫﻴم ﺒوﻟﺤﻴ



../..



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



القانون الدستوري - الجزء الثامن Emptyالإثنين 13 مايو - 20:50
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانون الدستوري - الجزء الثامن



القانون الدستوري - الجزء الثامن

(14) - إﺒراﻫﻴم ﺒوﻟﺤﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 65 .
(15) - ﺨﻟوﻓﻲ ﺨدوﺠﺔ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 63 .
(16) - ﻋﺒداﷲ ﺒوﻗﻔﺔ،أﺴﺎﻟﻴب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻟطﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠزاﺌري – دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ – ص 504 – 505 .
(17) - ﺨﻟوﻓﻲ ﺨدوﺠﺔ،اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق،ص 63- 64 .
(18) - أﻨظر ﻨص اﻟﻤﺎدة 101 / 03 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ،و اﻟﻤـﺎدة 83 / 03 ﻤـن اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻟﻲ ﻟﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ .
(19) - اﻟوزارة اﻟﻤﮐﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﺒرﻟﻤﺎن،اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﻌﺎم ﻟﻟﻌﻬدة اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 1997 / 2002 ، ص 61 .
(20) - أﻨظر اﻟﻤﺎدﺘﻴن 18 – 70 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 / 02 .
(21) - ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق، ص 62 .
(22) - أﻨظر ﻨص اﻟﻤواد 72- 73- 74ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 / 02 .
(23) - ﺴﻌﻴد ﺒو ﺸﻌﻴر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 366 .
(24) - ﺨﻟوﻓﻲ ﺨدوﺠﺔ،اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق، ص 68 .
(25) - إﺒراﻫﻴم ﺒوﻟﺤﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 69 – 70 .
(26) - أﻨظر ﻨص اﻟﻤﺎدة 83 / 04 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 / 02 .
(27) - أﻨظر ﻨص اﻟﻤﺎدة 84 / 04 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 / 02 .
(28) - أﻨظر ﻨص اﻟﻤﺎدة 85 / 04 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 99 / 02
(29) - ﺨﻟوﻓﻲ ﺨدوﺠﺔ،اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق، ص 82 .
(30)- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ، ص 86 .
(31)- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ، ص 88 .
(32)- ﺴﻟﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻟطﻤﺎوي،اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة وﻓﻲ اﻟﻔﮐـر اﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ اﻹﺴﻼمي - دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ - ص 478 .
(33)- اﻷﻤﻴن ﺸرﻴط، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص 29 .


---------
β- : تأثير السلطة التنفيذية فـي السلطة التشريعية
تؤثر السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية من عدة أوجه :
1- التأثير في تشكيـل البرلمان : ويتجلى ذلك بصورة واضحة من حيث تحمل السلطة التنفيذية مهمة إعداد قوائم الناخبين ، وتسيير الحملة الانتخابية وتوزيع المقاعد ، واختيار ثلث أعضاء مجلس الأمة ...، ففي كل هذه الحالات تؤثر السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة في توجيه السلطة التشريعية .
2- المشاركـة في التشريع : حيث يمكن للسلطة التنفيذية أن تشارك في عملية التشريع الذي هو اختصاص أصيل للبرلمان ، ويتجلى ذلك من خلال حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وحق الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين[1].
3- المشاركة في الإجراءات التشريعية : يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية في توجيه عمل السلطة التشريعية في عدة مجالات منها :
- تدخل الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان حسب ترتيب الأولوية الذي تحدده .
- يمكن سحب أي مشروع قانون تكون قد بادرت به الحكومة ، في أي وقت قبل المصادقة عليه[2] .
- المشاركة في المناقشة العامة للبرلمان وحضور أشغال لجانه الدائمة ، وكذا اللجنة المتساوية الأعضاء.
إضافة إلى هذه الاختصاصات فقد خول الدستور للسلطة التنفيذية اختصاصات ومجالات أخرى أكثر تأثيرا في الهيئة التشريعية ، بل وتجسد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومن هذه الإجراءات :
- حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني ، وهذا الإجراء يعتبر من أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، إلا أنه يعتبر سلاحًا مقابلا للمسؤولية الوزارية المقررة أمام المجلس النيابي ، وعلى كليهما يقوم التوازن بين السلطتين،غير أن هذا الحق ليس مطلقا لرئيس الجمهورية ، بل هو مقيد ومحدود بمجموعة من الحدود ،كضرورة استشارة رئيسي الغرفتين ،ورئيس الحكومة. إضافة إلى أن الحل لا يشمل إلا الغرفة الأولى ، أي المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة .
- حق طلب إجراء مداولة ثانية بشأن قوانين تم التصويت عليها، وذلك في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ إقراره [3]
- منح الصلاحية لرئيس الجمهورية لاستدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتيه معا في دورات غير عادية[4] ، أو في حالات الضرورة المنصوص عليها في المواد 91،93،95،102 أين يكون اجتماعه وجوبيا ، كما تضمنت ذلك أيضا المادة 130 بمناسبة مناقشة السياسة الخارجية ، والمادة 176 بشأن التعديل الدستوري .
- إمكانية إصدار رئيس الجمهورية لمشاريع قوانين المالية التي تقدمها الحكومة بأوامر إذا لم يصادق عليها البرلمان خلال 75 يوما من تاريخ إيداعها أمام غرفتـي البرلمان[5] .
- القوانين التي صادق عليها البرلمان لا يمكن أن تكون نافذة أو سارية المفعول إلا إذا أصدرها رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية [6].
-----------------------
- [1] المادة 119 من الدستور ، والمواد 17 ، 21 ، وغيرها من القانون العضوي 99/02 .
- [2] المادة 120 من الدستور ، والمادة 22 من القانون العضوي 99/02.
- [3] المادة 127 من الدستور ، والمادة 45 من القانون العضوي 99/02 .
- [4] المادة 118 من الدستور ، والمادة 04 من القانون العضوي 99/02.
- [5] المادة 120 من الدستور ، والمادة 44 من القانون العضوي 99/02 .
- [6] المادة 126 من الدستور .


الفصل الخامس : القوى المؤثرة في العمل الحكومي
في الواقع إنّ المؤسسات الدستورية في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، لا تتحدد معالمها و طبيعتها و أهدافها إلا من خلال تأثير القوى السياسية و الاجتماعية. هذه القوى في الحقيقة تملك تأثيراً كبيراً في تكوين هذه المؤسسات الدستورية و خصوصاً السلطتين التنفيذية و التشريعية، و ذلك عن طريق الانتخابات. كذلك تؤثر في سير و انتظام هاتين المؤسستين من خلال الموالاة أو المعارضة لسياستها، و في ذلك تستخدم وسائل عدة دستورية و عملية. و يمكننا في هذا الإطار التمييز بين نوعين من هذه القوى بحسب كيفية تكوينها و آلية تأثيرها على العمل الحكومي و هما : الأحزاب السياسية Les partis politiques (المبحث الأول)، وجماعات الضغط Les groupes de pression (المبحث الثاني).


المبحث الأول : الأحزاب السياسية
في الحقيقة إن و جود الأحزاب هو سابق لوجود السياسة. و لكن هذه الأحزاب لم تكن سوى تجمعات غير منظمة، بل كانت عبارة عن تجمعات عفوية لبعض الشخصيات مدفوعة ببعض المثل العليا هدفها البحث و المداولة في مشاكل الساعة المطروحة في الدولة دون محاولة فرض وجهة نظرها من خلال إيجاد الحل الذي تراه مناسباً لهذه المشاكل. فيمكن القول بأنها كانت نوادي فكرية لا أكثر، أما مفهوم الأحزاب في يومنا هذا فقد اختلف كثيراً. و لكي نحيط بمدلول الأحزاب السياسية، لا بد لنا من تحديد مفهوم الحزب السياسي، و وسائل تأثير الأحزاب السياسية في الحياة السياسية، و أهم تقسيماتها، و الأنظمة الحزبية السائدة في دول عالمنا.
1- : مفهوم الحزب السياسي :- لا بد لنا في هذا الصدد من معرفة كيفية ظهور الأحزاب السياسية، و تعريف الحزب السياسي و تبيان خصائصه.
أولاً-كيفية ظهور الأحزاب السياسية :- في الحقيقة إن الانتقال من التجمعات العفوية إلى المفهوم الحديث للأحزاب السياسية تم بشكل متلاحق و كان أحد أهم نتائج و ضرورات النظام الديمقراطي التمثيلي في وقتنا الحالي[1]. فعلى الرغم من أن رجال الثورة الفرنسية كانوا يرون أن هناك تعارضاً بين الصفة التمثيلية لعضو البرلمان و بين و جود الأحزاب، و كذلك رفض الرئيس جورج واشنطن لوجود الأحزاب، فقد ولدت الأحزاب نتيجة للنظام التمثيلي و في قلب البرلمان. فقد كان البرلمانيون الذين لهم اتجاهات سياسية متقاربة يجلسون في البرلمان و بشكل عفوي على مقاعد متقاربة، و في بعض الأحيان يجرون فيما بينهم اجتماعات خاصة من أجل توحيد مواقفهم من المسائل المطروحة أمامهم. من ذلك نشأ ما يسمى حالياً بالتجمعات أو الكتل البرلمانية Groupes parlementaires و التي لم يكن لها سابقاً أي و ضع رسمي.
بنفس الوقت و على المستوى المحلي، كانت الشخصيات المهتمة بالسياسة تشكل في أوقات الانتخابات لجاناً في الأحياء و المناطق لدعم بعض المرشحين. معظم هذه اللجان كانت تحل نفسها كلما انتهت الانتخابات، و لكن البعض القليل منها كان يستمر عاملاً على إيجاد احتكاك مستمر بين البرلمانيين و بين اللجان التي ساندته في الانتخابات. بين هذه التجمعات البرلمانية و اللجان المحلية لم يكن هناك و لفترة طويلة أية علاقة منتظمة، بل كان يوجد فقط علاقة فردية بين البرلماني و بين اللجان الموجودة في دائرته الانتخابية. و كان البرلمانيون في الحقيقة لا يرغبون في استمرارية وجود هذه اللجان التي تشكل بالنسبة لهم عين رقابة تحد من حريتهم في بعض الأحيان. إنّ موقف البرلمانيين من هذه اللجان قد تغير مع مرور الزمن و خاصة مع توسيع قاعدة الاقتراع أي الهيئة الناخبة. فالبرلمانيون لم يعد بإمكانهم البقاء على احتكاك مع ناخبيهم في دوائرهم الانتخابية نتيجة الازدياد المستمر في عدد الناخبين و نتيجة الأخذ بمبدأ الاقتراع العام و التوسع به، كذلك الأمر فإن النفقات المالية للعملية الانتخابية أخذت تتزايد. لذلك توجه البرلمانيون وبشكل دائم إلى هذه اللجان المحلية، مما أدى بالنتيجة إلى قيام علاقات منتظمة بين هذه اللجان و بين التجمعات البرلمانية و هو الذي كانت نتيجته اتحاد العديد من هذه اللجان المحلية ضمن تنظيم على المستوى الوطني، مما أدى فيما بعد إلى ظهور الأحزاب بالمفهوم الحديث للكلمة[2]. و لكن هذه الأحزاب لم تكن بداية سوى أحزاب كوادر أو نخبة و ليست أحزاباً جماهيرية : فكما قلنا إن البرلمانيين و الشخصيات المحلية هي التي كانت وراء إنشاء هذه الأحزاب. فالمكاتب السياسية (القيادة) كانت في غالبيتها مشكلة من البرلمانيين. لذلك كانت الطبقات السياسية بعيدة و متميزة عن جماهير المواطنين. فالسياسيون كانوا بأغلبيتهم من النبلاء أو من الطبقة الوسطى الطموحة (محامين، أطباء، أساتذة جامعات….الخ). و هؤلاء، و بسبب الوسط الذي ينتمون إليه أو التعليم الذي تلقوه، كانت رؤيتهم للمشاكل السائدة مختلفة عن رؤية غالبية الشعب. فبالنسبة لهم كانت الحرية الفردية أهم أهدافهم، أما المسائل الاجتماعية و خاصة قضايا العمال كانت مجهولة من قبلهم. و كرد فعل ضد ما اعتبر مصادرة للاقتراع العام من قبل البرجوازية الصغيرة تشكلت الأحزاب الجماهيرية. و قد أنشئت نتيجة اتفاق بين مجموعات من المثقفين و العمال ( مثل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني Parti Social-Démocrate الذي تأسس عام 1875)، أو نتيجة قرار نقابات العمال نفسها (مثل حزب العمال البريطاني Parti Travailliste الذي تأسس عام 1900). إن ظهور الأحزاب السياسية الجماهيرية و اتساع قاعدة الهيئة الانتخابية نتيجة إقرار الاقتراع العام في بدايات هذا القرن أحدث تحولاً هاماً في تاريخ المؤسسات السياسية. حيث تمخض عن ذلك تنظيمات سياسية تعمل في الدرجة الأولى للبحث أو لفهم الإرادة الحقيقية للشعب و تحويلها إلى حقيقة، فالطبقات الأكثر عدداً و الطبقات الأكثر فقراً أصبحت ممثلة في البرلمان من قبل نواب منحدرين منهم.
ثانياً-تعريف و خصائص الحزب السياسي :- يمكننا تعريف الحزب السياسي Le parti politique بأنه “مجموعة من الأفراد منظمة بصورة دائمة على المستوى الوطني، تسعى للوصول إلى السلطة و ممارستها بالطرق المشروعة، من أجل تنفيذ سياسة محددة”. من هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص الأساسية للحزب السياسي :
I-ديمومة التجمع أو التنظيم: الحزب السياسي هو تجمع له صفة الديمومة و الاستمرارية، أي أن هذا التجمع ليس مرحلياً من أجل معالجة مشاكل وجدت في فترة زمنية محددة و الانحلال من بعد حل هذه المشاكل. و صفة الديمومة لا تعني البقاء الأبدي و لكن فقط أن لا تكون فكرة التأقيت موجودة بداية كأحد أسس التجمع. نعرف أن هناك الكثير من الأحزاب تنحل (الاختفاء من الحياة السياسية كلياً، التمزق و انضمام التيارات الممزقة إلى أحزاب أخرى موجودة سابقاً أو تشكيل أحزاب جديدة، الاندماج كلياً في أحزاب أخرى) نتيجة للظروف السياسية.
II-التنظيم على المستوى الوطني : و يقصد بذلك أن يكون الحزب يملك تنظيماً متكاملاً على المستوى الوطني، أي أن يكون لهذا التجمع فروع في جميع أو معظم أقاليم الدولة، ويوجد بذلك علاقات منظمة بين هذه الفروع و الهيئة المركزية. أما إذا كان هذا التجمع محصوراً في إقليم معين أو لفئة محددة فلا يمكن لنا تسميته حزباً إلا تجاوزاً، لأن مثل هذا التجمع يأتي للمناداة و الدفاع عن مصالح إقليمية ضيقة، في حين أن الحزب السياسي يجب أن يكون له برنامج وطني متناولاً جميع المسائل المطروحة في الدولة.
III-هدف الوصول إلى السلطة : يعتبر الهدف الأساسي للحزب السياسي العمل للوصول إلى الحكم، أي يجب أن يكون لهذا التجمع إرادة معلنة هدفها الوصول إلى مقاليد السلطة، سواء بمفرده أو بالتحالف مع أحزاب أخرى. أما إذا كان هدفه هو فقط التأثير في الحياة السياسية و التأثير على السلطة فيصنف هذا التجمع كقوة ضغط. و أن يسلك في سبيل الوصول إلى هذا الهدف الطرق المشروعة (المقررة دستورياً و قانونياً)، و بذلك يختلف عن الجمعيات و التنظيمات السرية أو المسلحة التي تهدف للوصول إلى الحكم بطرق غير مشروعة.
و نتيجة لاشتراط ديمومة الحزب و وجوده في أقاليم الدولة و إرادته في الوصول إلى الحكم يجب أن يرتكز أيضاً على دعم شعبي من خلال الانتخابات أو من خلال أعمال أخرى[3].
2- : وسائل تأثير الأحزاب السياسية:-
أصبحت الأحزاب السياسية، كما أشرنا، تلعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية في الأنظمة الديمقراطية. و في هذا الإطار تباشر هذه الأحزاب عدة وظائف للتأثير من خلالها في الحياة السياسية. هذه الوظائف تتمحور حول إعلام و تكوين الرأي العام عند الناخبين، و تكوين القادة السياسيين من خلال اختيار المرشحين، و تحقيق الاتصال بين البرلمانيين و ناخبيهم، إضافةً للتأثير على عملهم في البرلمان.
أولاً-إعلام و تكوين الرأي العام:- يعتبر الإعلام L'informatiin أحد أهم وسائل الأحزاب السياسية للتأثير في تكوين الرأي العام، و توجيه الهيئة الناخبة، التي تعتبر السلطة العليا في الدولة و عليها تتوقف الطبيعة السياسية للحكومة.
فالأحزاب السياسية تعتبر حلقة اتصال بين الحكام و المحكومين، و ذلك من خلال الحوار الذي يدور بين أحزاب المعارضة و الأحزاب الحاكمة في معرض مناقشاتهم حول المسائل العامة المطروحة في البلاد. حيث تحاول الأحزاب الحاكمة عادةً الدفاع عن سياسة الحكومة و تقديم نظرة تفاؤلية للأوضاع العامة، في حين تقوم أحزاب المعارضة بانتقاد سياسة الحكومة من خلال تبيان الثغرات فيها و المشاكل التي يعانيها المواطنين، و اقتراح الحلول البديلة لسياسة الحكومة. هذا النقاش أو الجدل السياسي بين الأحزاب الحاكمة و أحزاب المعارضة يسهم بشكل كبير في تكوين الرأي العام للمواطنين حول المسائل و الأوضاع المختلفة في البلاد.
كذلك تقوم الأحزاب السياسية عن طريق الإعلام بالتأثير و توجيه هيئة الناخبين للتصويت إلى هذا الحزب أو ذاك، من خلال محاولة إقناع الناخبين بمبادئها التي تتضمنها عادةً برامجها الانتخابية Plate-forme.
ثانياً-إعداد القادة السياسيين :- إضافةً لوسيلة الإعلام التي تسهم في تكوين الرأي العام، تعتبر الأحزاب السياسية وسيلة أساسية في تكوين La formation القادة السياسيين و الوعي السياسي للمواطنين.
فالأحزاب السياسية تسهم في تكوين الوعي السياسي للمواطنين، من خلال انضمامهم إلى صفوف هذا الحزب أو ذاك، أو مجرد التحزب (عن طريق الدعم و التصويت) لهذا الحزب أو ذاك. و يتم تكوين الوعي السياسي بواسطة التثقيف الذي تلجأ له بعض الأحزاب الإيديولوجية، أو بواسطة التوجيه الذي تلجأ إليه الأحزاب الانتخابية. كذلك فإن الأحزاب السياسية تسهم في تكوين القادة السياسيين، عن طريق اختيار مرشحيها إلى الانتخابات أو المناصب الحكومية. و يختلف هذا التأثير قوةً وضعفاً باختلاف نظم الانتخاب و الظروف السياسية الخاصة بكل دولة.
ثالثاً-تنظيم عمل البرلمانيين :- لما كانت الأحزاب السياسية تسهم بشكل كبير في تكوين البرلمانيين عن طريق تقديم مرشحيها إلى الانتخابات فإنها تمارس نوعاً من تنظيم عمل نوابها خارج البرلمان و داخله.
فالحزب الذي يسعى للحصول على دعم الناخبين، يعمل على استمرارية التواصل بين نوابه و بين الناخبين. و هذا الاتصال إما أن يكون مباشراً من خلال توجه نوابه إلى الدوائر الانتخابية لشرح المسائل العامة و الإطلاع على مطالب الناخبين و المساهمة في تحقيقها، و إما أن يكون غير مباشر عن طريق مناضلي الحزب الذين يشكلون صلة وصل بين البرلمانيين و ناخبيهم. كذلك ينظم الحزب نشاط نوابه داخل البرلمان، حيث يجتمع نواب كل حزب، أو الأحزاب المتقاربة، في كتل برلمانية، تسهم في مناقشة المسائل المطروحة و اتخاذ الرأي بشأنها. فالبرلماني المنتمي إلى حزب ما لا يصوت عادةً في البرلمان بحسب قناعته الشخصية بل بحسب توجيه حزبه، و ذلك تحت طائلة الطرد من الحزب.
3- تقسيمات الأحزاب السياسة
قسم الفقه الدستوري والسياسي الأحزاب السياسية تقسيمات عديدة، وفقاً لطبيعتها أو أشكالها، و لكن جميع هذه التقسيمات ليست حاسمة، و لا تقدم أية فائدة عملية أو دلالات خاصة.
يعد من أوائل من قدم دراسة متكاملة لتقسيم الأحزاب الفقيه موريس ديفرجية M. Duverger في مؤلفه الأحزاب السياسية الذي صدر عام 1951[4]. حيث قدم ثلاثة تصنيفات في هذا الإطار :
أولاً-أحزاب النخبة أو الكوادر و الأحزاب الجماهيرية: أحزاب النخبة Partis de cadres، هي أحزاب يرتبط تنظيمها بمجموعة من الشخصيات المؤثرة و النافذة، و لا تستهدف تجميع عدد كبير من الأعضاء في صفوفها، و إنما تستهدف فقط إدخال النافذين في عضويتها، أي أنها تهتم بالنوعية و تفضلها على الكمية، و من أمثلتها الأحزاب الأمريكية و الأحزاب المحافظة في أوربا. أما الأحزاب الجماهيرية Partis de masses، فهي الأحزاب التي تعمل على تجميع أكبر قدر ممكن من الأعضاء و المناصرين، حيث تعتبر معظم الأحزاب الاشتراكية و الماركسية أحزاباً جماهيرية. و في الحقيقة إن بعض أحزاب النخبة تحولت لتصبح أحزاباً جماهيرية.
ثانياً-الأحزاب المباشرة و الأحزاب غير المباشرة : الأحزاب المباشرة Partis directs هي الأساس و الأصل و هي الأحزاب المعروفة للعامة، أما الأحزاب غير المباشرة Partis indirects، فيعطي الفقيه ديفرجية مثالاً لذلك وضع حزب العمال البريطاني الذي تألف في بداية القرن العشرين من تجمع نقابات و تعاونيات و نواد فكرية، اتحدت لتكوين تنظيم انتخابي دون أن يكون له أعضاء أو أتباع فرديون. و قد تحول هذا الحزب من منتصف القرن العشرين إلى حزب مختلط يضم جماعات و أفراداً بنفس الوقت.
ثالثاً-أحزاب الأغلبية، و الأحزاب الكبيرة و الأحزاب الصغيرة : حزب الأغلبية هو الحزب الذي يملك الأغلبية المطلقة في البرلمان، أو هو قادر على امتلاكها. أما الحزب الكبير فهو الحزب الذي لا أمل له في الحصول على الأغلبية المطلقة إلا إذا توافرت ظروف استثنائية لا تتوافق مع طبيعة النظام السياسي. أمّا الأحزاب الصغيرة فهي التي لا تستطيع أن تلعب سوى دور ثانوي أو تكميلي في الحكم أو في المعارضة.
إضافة لهذه التقسيمات التي قدمها الفقيه ديفرجية قدم آخرون تصنيفات أخرى للأحزاب السياسية، بحسب اتجاهها أو إيديولوجيتها : أحزاب برجوازية تقليدية، و أحزاب اشتراكية، و أحزاب دينية، و أحزاب مزارعين، أو بحسب أهدافها و تنظيمها : أحزاب مناضلين و أحزاب ناخبين، و أحزاب حرة و أحزاب متسلطة، و أحزاب منظمة و أحزاب غير منظمة…الخ. و في الحقيقة إنّ هذه التقسيمات الفقهية و إن احتوت معظم الأحزاب السائدة في دول عالمنا، تبقى منتقدة بجانب منها، حيث لا توجد فوارق دقيقة بين هذه التقسيمات. و لذلك يجدر بنا تناول الأحزاب السياسية من زاوية ارتباطها بالأنظمة السياسية المعاصرة.
4- : الأحزاب و الأنظمة السياسية المعاصرة
إن دراسة الأحزاب السياسية تتركز في الواقع على كيفية حضور هذه الأحزاب في تركيبة الحياة السياسية للنظام السياسي في كل دولة، و ذلك من خلال عدد الأحزاب و حجمها، و طريقة التعاون فيما بينها، و كيفية تداولها للسلطة. و في هذا الإطار يمكننا أن نميز في الأنظمة السياسية المعاصرة قيامها على أساس : الحزب الواحد، أو الثنائية الحزبية، أو التعددية الحزبية.
أً- نظام الحزب الواحد : ولايقصد بنظام الحزب الواحد Parti unique أن ليس في الدولة سوى حزب وحيد يحتكر العمل السياسي، و بالتالي يسيطر وحده على مقاليد الحكم. و قد نشأ هذا الحزب بدايةً في الاتحاد السوفيتي، قبل أن يعم بعض دول الديمقراطيات الشعبية. يضاف إلى ذلك أن دول الديمقراطيات الشعبية التي لم تأخذ بنظام الحزب الواحد، أنشأت نظاماً جديداً فيه تعددية حزبية، و لكن يبقى هناك حزب مسيطر Parti dominant بنص الدستور و الواقع السياسي. و يسود نظام الحزب الواحد في وقتنا الحاضر في الصين الشعبية، حيث يعتبر الحزب الشيوعي السلطة السياسية العليا في الدولة.
و في هذا الصدد فإن أغلب الفقه ينفي عن الأنظمة السياسية التي تأخذ بنظام الحزب الواحد الصفة الديمقراطية، لأنها تؤدي في الحقيقة إلى إسناد السلطة عن طريق انتخابات غير تنافسية.
ثانياً- نظام الثنائية الحزبية : يقصد بنظام الثنائية الحزبية Bipartisme وجود حزبين كبيرين يسيطران على الحياة السياسية، بحيث يستقطبان اهتمام الناخبين و يقتصر تداول السلطة فيما بينهما، أي أن كلاً منهما يتمكن من الحصول على الأغلبية في البرلمان و تشكيل الحكومة (في الأنظمة البرلمانية طبعاً). و بمقتضى ذلك فإن نظام الثنائية الحزبية لا يعني مطلقاً وجود حزبين فقط في الدولة، فلا شيء يمنع من وجود حزب ثالث أو أحزاب، و لكن هذا الحزب أو هذه الأحزاب تبقى قليلة التأثير في الحياة السياسية. و هذه الظاهرة موجودة في العديد من الدول و على رأسها بريطانيا حيث يوجد حزبان مسيطران هما حزب المحافظين و حزب العمال و إلى جانبهما حزب الأحرار و الحزب الاجتماعي الديمقراطي، و الولايات المتحدة الأمريكية حيث الحزبان المسيطران هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي إضافةً لوجود أحزاب صغيرة.
و في الأنظمة ذات الثنائية الحزبية يمكن التمييز بين : الثنائية الحزبية الكاملة، و الثنائية الحزبية الناقصة[5]. فالثنائية الحزبية الكاملة تعني وجود حزبين سياسيين يتقاسمان أصوات الناخبين، بحيث يتمكن أحد الحزبين الحصول على الأغلبية المطلقة و الحكم بمفرده، كما هو الحال في بريطانيا حيث يوجد تداول للسلطة بين حزبي المحافظين و العمال. كذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي يحصل أحدهما دائماً على الأغلبية المطلقة في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما. و في الواقع إنّ ما يفرز هذه الحالة في كلتا الدولتين هو نظام الانتخاب فيهما و القائم على الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة التي تمكن أحد هذين الحزبين من الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.
أما الثنائية الحزبية الناقصة فتعني وجود حزبين كبيرين يتداولان السلطة، و لكن لا يحصل أحدهما وحده على الأغلبية المطلقة في البرلمان، فيلجأان للائتلاف معاً أو مع أحد الأحزاب الصغيرة. و مثال ذلك ما يحصل في ألمانيا، حيث الحزب الديمقراطي المسيحي و الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتداولان السلطة بينهما، فيشكلان ائتلافاً بينهما (و يسمى الائتلاف الكبير)، أو يأتلف أحدهما مع أحد الأحزاب الصغيرة كالحزب الليبرالي أو حزب الخضر (و يسمى بالائتلاف الصغير).
ثالثاً- نظام التعددية الحزبية : نظام التعددية الحزبية Multipartisme هو المتبع في معظم الأنظمة الديمقراطية، و يقصد به وجود عدد (بالتأكيد أكثر من ثلاثة) من الأحزاب، لا يملك أياً منها الأغلبية المطلقة في البرلمان، فيضطر لتشكيل حكومة ائتلافية بين حزبين أو أكثر.
و في الحقيقة تعود نشأة التعددية الحزبية إلى عدة أسباب واعتبارات اجتماعية، و طائفية، وعرقية، إضافةً للنظام الانتخابي : فكما أشرنا سابقاً إنّ نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة أو النسبية لا يشجع على تعدد الأحزاب، في حين أن نظام الانتخاب وفق التمثيل النسبي يعتبر عامل تشجيع لتعدد و كثرة الأحزاب.
و تختلف الأنظمة السياسية ذات التعددية الحزبية بسبب الكثير من الاعتبارات، وخصوصاً النظام الانتخابي المعتمد، الذي قد يسمح بوجود استقرار حكومي، أو يؤدي إلى عدم الاستقرار الحكومي أو أزمة حكومية، نتيجة عدم القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي بين عدد من الأحزاب يستمر لفترة طويلة أو معقولة.
و في الواقع إن أغلب الأنظمة الديمقراطية تقرر حرية إنشاء الأحزاب السياسية، و تنظم عملها، و تبيّن طريقة تمويلها، و تؤمن استمرارها من خلال عدم جواز حلها إدارياً.


المبحث الثاني : جماعات الضغط
إلى جانب الأحزاب السياسية، تمارس بعض جماعات الضغط تأثيراً في الحياة السياسية لا يقل أهمية عن تأثير الأولى. لذلك سوف نحدد المقصود بجماعات الضغط، و علاقتها بالأحزاب السياسية، و الوسائل التي تستخدمها للتأثير في سلطات الدولة، و أخيراً سوف ندرس نوعاً من جماعات الضغط له خصوصيته و المعروف باسم اللوبي.
1- : المقصود بجماعات الضغط: من الصعب إعطاء تعريف جامع و مانع لجماعات الضغط، و لكن يمكننا الاستدلال على العناصر الأساسية لوصف جماعة ما بجماعة ضغط من قولنا : إنّها عدد كبير من الجماعات و الجمعيات و النقابات و الشركات…التي في سبيل الدفاع عن مصالح أعضائها أو القيم التي يؤمنون بها، يلجؤون إلى وسائل مختلفة للتأثير على العمل الحكومي و البرلماني و توجيه الرأي العام. من ذلك يمكننا استنتاج عناصرها الأساسية و المتمثلة : بحد أدنى من التنظيم و البنيوية للتجمع، مجموعة من الأفراد يسهمون في حياة التجمع، و يتميزون بمواقف شخصية و جماعية تسهل عملية التضامن فيما بينهم، و يعملون على صعيد المجتمع ككل أو على الصعيد المحلي، و يدافعون عن مصالح أعضاءها المشتركة.
و تتنوع جماعات الضغط من حيث اتجاهاتها و تركيبها، فهناك النقابات و التجمعات الإيديولوجية أو الفكرية أو الأخلاقية أو الدينية. و تتنوع جماعات الضغط من حيث محور عملها، فهناك جماعات لا عمل لها سوى التأثير على السلطة، و تسمى جماعات ضغط بطبيعتها Par vocation، و جماعات لا تمارس الضغط على السلطة إلا بصورة تبعية، حيث تمارس إلى جانب ذلك نشاطات أخرى صناعية، و تجارية… و تسمى جماعات ضغط بالتبعية Par accessoire.
2- : علاقة جماعات الضغط بالأحزاب السياسية : في الواقع إنّ هناك اختلافاً جوهرياً بين جماعات الضغط و الأحزاب السياسية، خاصةً من حيث غرض أو هدف كل منهما. فكما أشرنا سابقاً بأنه من أسس الحزب السياسي هو العمل للوصول إلى الحكم، في حين أن غرض جماعة الضغط يقتصر فقط على التأثير على السلطة. بيد أن ذلك لا يعني عدم وجود أية روابط بين جماعات الضغط و الأحزاب السياسية. فقد يكون بعض الأشخاص أعضاء في حزب ما و نقابة ما في آن معاً، و قد يكون مجرد الانتساب إلى نقابة ما يؤدي تلقائياً إلى الانضمام إلى حزب ما كما هو الحال فيما يتعلق بحزب العمال البريطاني الذي يضم في أعضائه أفراداً عاديين و جماعات تمثل النقابات العمالية، التي كانت وراء نشأة هذا الحزب في العام 1900. و قد تسهم جماعات الضغط في وصول أحد الأحزاب للسلطة من خلال مناصرته و التشيع له : ففي فرنسا مثلاً توجد عدة نقابات عمالية كل منها تناصر إحدى الجهات الحزبية، حيث نقابة C.F.D.T. (الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل) تناصر الحزب الشيوعي، و نقابة F.O. (قوى العمال) تناصر الاشتراكية الدولية…الخ، و في الولايات المتحدة الأمريكية تناصر الفيدرالية الأمريكية للعمل A.F.L. مرشحي الحزب الديمقراطي.
3- : وسائل تأثير جماعات الضغط : تختلف الوسائل التي تلجأ إليها جماعات الضغط للتأثير على عمل السلطة، باختلاف طبيعة و أهداف كل جماعة، و تختلف باختلاف الظروف التاريخية و الموضوعية في كل دولة. و يمكننا بشكل عام تقسيم هذه الوسائل إلى ثلاث فئات :
-الفئة الأولى : الاتصال أو الاحتكاك المباشر مع أصحاب القرار في السلطة (نواب، وزراء، إداريون كبار، شخصيات مؤثرة كأعضاء أحزاب الأغلبية). و يتم ذلك من خلال العلاقات الشخصية، أو خلال تنظيم الحفلات أو الاجتماعات، أو اللقاءات التي تعد لمناقشة المسائل المطروحة على الساحة السياسية، أو من خلال المشاورات أو المفاوضات الرسمية و غير الرسمية بين السلطة و ممثلي هذه الجماعات. ففي فرنسا مثلاً ظهر مؤخراً ما يسمى بسياسة التشاور أو الاستئناس La politique de concertation قبل اتخاذ القرارات الهامة، و خاصةً فيما يتعلق بالقرارات التي تمس شرائح كبيرة من المجتمع كقضايا العمل، و التعليم، و الصحة…الخ، و ذلك إما لحل أزمة اجتماعية أدت لإضرابات شلت البلاد، أو لتجنب حدوث ذلك.
-الفئة الثانية : الاتصال أو الاحتكاك غير المباشر مع السلطة من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال التهديد أو اللجوء إلى الإضراب أو الاحتجاج، مما قد تؤدي في بعض الحالات إلى اتصال مباشر مع السلطة من خلال التفاوض مع المضربين أو المحتجين.
-الفئة الثالثة : تتمثل في إمكانية التأثير على السلطة من خلال إسهام جماعات الضغط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحملات الانتخابية للمرشحين.
4- : جماعات الضغط المسماة اللوبي : يقصد بتعبير اللوبي Lobby لغوياً الممر أو الدهليز، و كانت ترمي أساساً للدلالة على دهاليز مجلس العموم البريطاني. هذا المصطلح ظهر منذ منتصف القرن السابع عشر حيث كان البرلمانيون يصطدمون في أروقة مجلس العموم بالذين يحاولون التأثير على أصواتهم، و من ثم دخل هذا المفهوم الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن التاسع عشر.
و اللوبي هو فرد أو تنظيم يعمل لحساب الغير بهدف التأثير على قرارات السلطة. من هذا التعريف يمكننا استنتاج سماته و اختلافه عن بقية جماعات الضغط : فاللوبي ليس جماعة أو مجموعة بالضرورة، فيمكن أن يكون فرداً. و اللوبي يعمل لمصلحة الغير، فرداً أو جماعةً، و بالتالي فإن الضغط الذي يمارسه فرد لمصلحته أو جماعة لمصلحتها لا يعتبر نوعاً من أنواع ضغط اللوبي. و اللوبي لا يستهدف سوى التأثير على قرارات السلطة العامة في جميع مراحلها و في جميع مستويات مؤسساتها: برلمان، سلطة تنفيذية، محاكم، منظمات دولية…، و بالتالي لا يعتبر التأثير على القرارات الخاصة من قبيل ضغط اللوبي. يجب أن يكون مصدر الضغط من خارج المؤسسة المضغوط عليها، فالتأثير من داخل المؤسسة الواحدة على قراراتها لا يعتبر تأثيراً لوبياً. يجب أن تكون هناك نية تسبق الضغط، فالأعمال و الظروف التي تؤثر بشكل عفوي بقرارات السلطة العامة لا تعتبر تأثيراً لوبياً. و في الحقيقة إن تأثير اللوبي في الولايات المتحدة الأمريكية عمل على إفساد الحياة السياسية من خلال اللجوء إلى وسائل غير مشروعة كالرشوة و المساومات، مما دعا إلى تنظيمه أو تهذيبه منذ العام 1927، و خاصة منذ قانون 1946 الذي اعتبر اللوبي مهنة، حدد لها نظاماً معيناً بيّن شروط ممارستها، حيث تملك /35/ ولاية حالياً أنظمة خاصة بها لعمل اللوبي. هذه الظاهرة الفريدة من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة على مستوى الاتحاد أو على مستوى الولايات، تنشأ عادة من قبل نجوم المال و الاقتصاد و السياسة…الخ، و تأخذ مسميات متعددة متعلقة عادةً بالجنسية أو العرق أو الدين… مثل اللوبي اليهودي و اللوبي الكاثوليكي و اللوبي العربي و اللوبي الإيطالي و اللوبي الياباني و اللوبي الأسود ..الخ. و ظاهرة اللوبيات Lobbying أصبحت صناعة بمعنى الكلمة، و هي في تعاظم مستمر و خاصة خلال السنوات 1970-1980 بسبب النصوص التي تنظم عملية تمويل الحملات الانتخابية. فعدد أعضاء اللوبي Les Lobbies ارتفع من /9000/ عام 1976 إلى /35000/ عام 1990، و في واشنطن وحدها تم تسجيل أكثر من /15000/ لوبي لدى مجلسي الكونغرس، يمارسون ضغوطاً فقط على أعضاء الكونغرس Les Congressmens. و المبالغ التي ينفقها اللوبي ضخمة جداً : فمثلاً اللوبي الياباني انفق حوالي /400/ مليون دولار سنوياً خلال السنوات الأولى من فترة الثمانينات من أجل منع إقرار التشريعات الهادفة لحماية السوق الأمريكية في مواجهة البضائع اليابانية.
------------
[1]- إذا كان نظام الأحزاب و تعددها ليس ركناً من أركان النظام التمثيلي، فقد أصبح السمة المميزة للأنظمة السياسية القائمة على أساس ديمقراطي في دول عالمنا المعاصر، التي تأخذ في غالبيتها العظمى بالنظام التمثيلي، فلذلك يمكن القول: إنّ النظام التمثيلي في وقتنا الحالي لا يستقيم إلا بوجود تعدد الأحزاب.
[2]- إنّ ولادة الأحزاب في الولايات المتحدة كان مبكراً و ذلك في عام 1830 في عهد الرئيس جاكسون، و في بريطانيا بين عامي 1840 و 1870، أما في فرنسا فلم تظهر الأحزاب إلا في بداية هذا القرن فأول حزب يعود تاريخ إنشائه إلى 1902 (الحزب الاشتراكي اليساري Parti Radical-Socialiste)
[3]- تشترط بعض الدول لمنح الأحزاب معونات مالية أن تحصل هذه الأحزاب على نسبة (عادة ضئيلة) من الأصوات.
[4]- Maurice DUVERGER :”Les partis politiques“, Paris, Le Seuil, 10éd.,1974.
[5]- هناك تمييز آخر لثنائية الحزبين حسب درجة تنظيمهما : نظام الحزبين الجامد و نظام الحزبين المرن. فنظام الحزبين الجامد يقوم على تنظيم تصويت أعضاء كل منهما في البرلمان حول المسائل الهامة، بحيث يلتزم برلمانيو كل حزب بقرار حزبهم، كما هو الحال في بريطانيا. أما نظام الحزبين المرن فيترك لأعضاء البرلمان من كلا الحزبين حرية التصويت، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.


انتهـــــــــــــــى














.



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
القانون الدستوري - الجزء الثامن, القانون الدستوري - الجزء الثامن, القانون الدستوري - الجزء الثامن,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





القانون الدستوري - الجزء الثامن Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب