منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

دستور1989

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
دستور1989  Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:36
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: دستور1989



دستور1989

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستور1989
الـمؤرخ في 23 فبراير سنة 1989
تمهيد]تمهيد

البابالأول]المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

الجزائر]الجزائر

الشعب]الشعب

الدولة]الدولة

الحقوقوالحريات]الحقوق و الحريات

الواجبات]الواجبات

البابالثاني]تنظيم السلطات.

السلطةالتنفيذية]السلطة التنفيذية.

السلطةالتشريعية]السلطة التشريعية.

السلطةالقضائية]السلطة القضائية.

البابالثالث]الرقابة والمؤسسات الاستشارية.

الرقابة]الرقابة.

المؤسساتالإستشارية]المؤسسات الاستشارية.

التعديلالدستوري]التعديل الدستوري.





بسم الله الرحمن الرحيـم



تـمهيد



الشعب الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .

فتاريـخه الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .

لقد عرفت الـجزائر في أعز اللـحظات الـحاسمة التي عاشها البحر الأبيض الـمتوسط ، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية مزدهرة ، طوال فترات الـمجد والسلام .

وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ، وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .

لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة .

وقــد تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب التـحريرية الشعبية بالاستقلال ، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة .

إن إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها استعادة الثورات الوطنية بطابعها ، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس سلطاتها بكل استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .

إن الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية ، والـمساواة ، وضمان الـحرية لكل فرد .

فالدستور يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ، ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون .

إن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات ، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .

فالشعب الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ، واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ، والاقتصادي ، في عالـم اليوم والغد .

إن الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالـم .

وفخر الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .





الباب الأول
الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري
الفصل الأول
الـجزائر


الـمادة الأولى : الـجزائر جمهورية ديـمقراطية شعبية . وهي وحدة لا تتـجزأ .

الـمادة 2 : الإسلام دين الدولة .

الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .

الـمادة 4 : عاصمة الـجمهورية مدينة الـجزائر .

الـمادة 5 : العلـم الوطني ، وخاتـم الدولة ، والنشيد الوطني ، يـحددها القانون .



الفصل الثاني
الشعب


الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .

السيادة الوطنية ملك الشعب .

الـمادة 7: السلطة التأسيسية ملك الشعب .

يـمارس الشعب سيادته بواسطة الـمؤسسات الدستورية التي يـختارها .

يـمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .

لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .

الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :

- الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،

- الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،

- حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،

- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .

الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :

- الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،

- إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،

- السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .

الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .

لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .



الفصل الثالث
الدولة


الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .

شعارها : " بالشعب وللشعب" .

وهي في خدمته وحده .

الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالها الـجوي ، وعلى مياهها .

كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .

الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .

الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .

الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل السلطات العمومية .

الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة القاعدية .

الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .

الـمادة 17 : الـملكية العامة هي ملك الـمجموعة الوطنية . وتشمل باطن الأرض ، والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقة ، والثروات الـمعدنية ، الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية ، والـمياه ، والغابات .

كما تشمل النقل بالسكك الـحديدية ، والنقل البحري والـجوي ، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .

الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .

يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .

الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .

يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .

الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ، ومنصف .

الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .

الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .

الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .

الـمادة 24 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ، ودعمها ، وتطويرها ، حول الـجيش الوطني الشعبي .

تتـمثل الـمهمة الدائمة للـجيش الوطني الشعبي في الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .

كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .

الـمادة 25 : تـمتنع الـجزائر عن اللـجوء إلى الـحرب من أجل الـمساس بالسيادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .

وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .

الـمادة 26: الـجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .

الـمادة 27: تعمل الـجزائر من أجل دعم التعاون الدولي ، وتنـمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .






أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور1989 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



دستور1989  Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:37
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: دستور1989



دستور1989

الفصل الرابع
الـحقوق والـحريات

الـمادة 28: كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتـماعي .

الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .

شروط اكتساب الـجنسية الـجزائرية ، والاحتفاظ بها ، أو فقدانها ، أو إسقاطها ، محددة بالقانون .

الـمادة 30 : تستهدف الـمؤسسات ضمان مساواة كل الـمواطنين والـمواطنات في الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتـح شخصية الإنسان ، وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتـماعية ، والثقافية .

الـمادة 31 : الـحريات الأساسية وحقوق الإنسان والـمواطن مضمونة ، وتكون تراثا مشتركا بين جميع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .

الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسان وعن الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .

الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .

ويـحظر أي عنف بدني أو معنوي .

الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفات الـمرتكبة ضد الـحقوق والـحريات ، وعلى كل ما يـمس سلامة الإنسان البدنية والـمعنوية .

الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .

الـمادة 36 :حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .

حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .

لا يـجوز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .

الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمة حياة الـمواطن الـخاصة ، وحرمة شرفه ، ويـحميهما القانون .

سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.

الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .

فلا تفتيش إلا بـمقتضى القانون ، وفي إطار احترامه .

ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .

الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .

الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .

ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية ، والوحدة الوطنية ، والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .

الـمادة 41 : يـحق لكل مواطن يتـمتع بحقوقه الـمدنية والسياسية ، أن يـختار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .

حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .

الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته ، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .

الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .

الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون ، وطبقا للأشكال التي نص عليها .

الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مجال التـحريات الـجزائية للرقابة القضائية ، ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .

يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .

ولا يـمكن تـمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقا للشروط الـمحددة بالقانون .

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر ، يـجب أن يـجرى فحص طبي على الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .

الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .

ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .

الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .

الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلد الـمهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .

الـمادة 49 : الـملكية الـخاصة مضمونة .

حق الإرث مضمون .

الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .

ويـحمي القانون تـخصيصها .

الـمادة 50 : الـحق في التعليـم مضمون .

التعليـم مجاني حسب الشروط التي يـحددها القانون .

التعليـم الأساسي إجباري .

تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .

الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .

تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .

الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .

يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .

الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .

الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .

الـمادة 54 : الـحق في الإضراب معترف به ، ويـمارس في إطار القانون . ويـمكن أن يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .

الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .

الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .


الفصل الـخامس
الواجبات

الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .

يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .

الـمادة 58 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي ويصون استقلال الوطن ، وسيادته ، وسلامة ترابه .

يعاقب القانون بكل صرامة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو ، وعلى جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .

الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .

التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان دائمان .

تضمن الدولة احترام رموز الثورة ، وأرواح الشهداء ، وكرامة ذويهم ، والـمجاهدين .

الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته ، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة .

الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .

ويـجب على كل واحد أن يشارك في تـمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية .

لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .

ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق كيفما كان نوعه.

الـمادة 62 : يـجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم ، كما يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .

الـمادة 63 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .

الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طباق للقانون .

الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليـم الـمجرمين وتطبيقا له .

الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـم أو يطرد لاجئ سياسي يتـمتع قانونا بحق اللـجوء.



الباب الثاني
تنظيـم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية


الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .

وهو حامي الدستور .

ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يـخاطب الأمة مباشرة.

الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .

يتـم الفوز في الانتخابات بالـحصول على الأغلبية الـمطلقة من أصوات الناخبين الـمعبر عنها .

ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .

الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .

الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كان جزائري الـجنسية أصلا ، ويدين بالإسلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامل حقوقه الـمدنية والسياسية .

الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .

يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .

الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .

ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .

الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :

"وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثورة نوفمبر ، أقسم بالله العلي العظيـم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده ، وأدافع عن الدســتور ، وأحترم حرية اختيار الشعب ، ومؤسسات الـجمهورية وقوانينها ، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة ، وأحمي الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .

الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

1- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ،

2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،

3- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ،

4- يرأس مجلس الوزراء ،

5- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ،

6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ،

7- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ،

8- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ،

9- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ،

10- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج ، وينهي مهامهم ، ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم،

11- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ،

12- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.


الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الـجمهورية الذي يعينهم .

يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .

الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليه .

يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .

ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .

الـمادة 77 : في حالة عدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني على البرنامج الـمعروض عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .

يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .

الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .

وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

الـمادة 79 : ينفذ رئيس الـحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .

تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .

يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع ملتـمس رقابة ، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه .

لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .

الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة على السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :

1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ،

2- يرأس مجلس الـحكومة ،

3- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ،

4- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ،

5- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .


الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .

الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الـجمهورية سلطته في تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم ، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها ، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن ، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى ، وإنها مهامهم .

كما لا يـجوز أن يفوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي الوطني ، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانها، وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستور ، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .

الـمادة 84 : إذا استـحال على رئيس الـجمهورية أن يـمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا الـمانع بكل الوسائل الـملائمة ، يقترح بالإجماع على الـمجلس الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .

يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانع لرئيس الـجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور .

وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .

في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري ، وجوبا ، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .

وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للـمجلس الشعبي الوطني الذي يـجتـمع وجوبا .

يتولى رئيس الـمجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .

ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهورية .

يـمارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخب مهامه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى 74 من الدستور .

وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .

يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .

الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبان حصول الـمانع لرئيس الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في مـمارسة مهامه .

يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية ، ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة .

لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعين يوما ، تطبيق الأحكام الـمنصوص عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و 128 من الدستور .

لا يـمكن ، خلال الفترتين السابق ذكرهما ، تطبيق أحكام الـمواد 87، و 88، و 89، و 91 من الدستور ، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .

الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .

ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية ، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها .

ولا يتـخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.

تـخول الـحالة الاستثنائية رئيس الـجمهورية أن يتـخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظة على استقلال الأمة والـمؤسسات الدستورية في الـجمهورية .

يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .

تنتهي الـحالة الاستثنائية ، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .

الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشك أن يقع حسبـما نصت عليه الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمـم الـمتـحدة ، يعلن رئيس الـجمهورية الـحرب ، بعد اجتـماع مجلس الوزراء ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن .

يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.

ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .

الـمادة 90 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات .

الـمادة 91 : يوقع رئيس الـجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلـم .

ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهما .

ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور1989 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



دستور1989  Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:37
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: دستور1989



دستور1989

الفصل الثاني
السلطة التشريعية

الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .

وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .

الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين 76 و 80 من الدستور .

الـمادة 94 : واجب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية ، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته

الـمادة 95 : ينتـخب أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .

الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .

ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتـخابات عادية .

ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .

الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهم للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .

الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .

الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابه أو يفقدها ، يتعرض لإسقاط صفته النيابية .

ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .

الـمادة 101 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يـمكنهم تـجريده من صفته النيابية ، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .

يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .

ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .

الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه .

الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .

لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة مهمته النيابية .

الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريـح منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه .

الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحة أو جناية ، يـمكن توقيفه ، ويـخطر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .

يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعة وإطلاق سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .

الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .

الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين منهم .

ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .

الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .

الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، والتعويضات التي تدفع لأعضائه .

يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .

الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لـما يـحدده القانون .

يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .

الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .

لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .

الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر .

يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس الـحكومة .

تـختتـم الدورة غير العادية بـمجرد ما يستنفذ الـمجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .

الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين .

تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .

الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .

ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .

1- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،

2- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،

3- شروط استقرار الأشخاص ،

4- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،

5- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،

6- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،

7- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .

8- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،

9- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،

10- نظام الانتخابات ،

11- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،

12- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،

13- التصويت على ميزانية الدولة ،

14- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة ، وتـحديد أساسها ونسبها ،

15- النظام الـجمركي ،

16- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،

17- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،

18- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،

19- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،

20- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،

21- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،

22- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،

23- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،

24- النظام العام للـمياه ،

25- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،

26- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .


الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون .

يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة .

الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـخ تسلـمه إياه .

الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب من الـمجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تـم التصويت عليه ، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .

وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 120 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يقرر حل الـمجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة .

وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية ، بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .

يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .

الـمادة 122 : يصادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهدنة ، ومعاهــدات السلـــم والتـحالف والاتـحاد ، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص ، والـمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة .

الـمادة 123 : الـمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الـجمهورية ، حسب الشروط الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .

الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحدى قضايا الساعة .

يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .

الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .

ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما .

وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .

إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة ، أن يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .

ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .

الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .

ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .

الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمس الرقابة ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .






أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور1989 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



دستور1989  Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:38
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: دستور1989



دستور1989

الفصل الثالث
السلطة القضائية

الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .

الـمادة 130 : تـحمي السلطة القضائية والـحريات ، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .


الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .

الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الـجميع ويـجسده احترام القانون.

الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .

الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .

الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .

الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .

الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .

الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .

ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها القانون .

الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .

الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .

الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب الأشكال الـمنصوص علىها في القانون .

الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضي من أي تعسف أو أي انـحراف يصدر من القاضي .

الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .

الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .

الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس القضائية والـمحاكم .

تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر على احترام القانون .

الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .

الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .

الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .

ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء ، وعلى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .

الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في مـمارسة رئيس الـجمهورية حق العفو .

الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء ، وطرق تسييره ، وصلاحياته الأخرى .



الباب الثالث
الرقابة والـمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول
الرقابة

الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .

الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .

تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .

الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .

الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها .

الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .

كما يسهر الـمجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ، وانتـخاب رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .

الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :

اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .

وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفون عن مـمارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .

يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات .

ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .

يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد.

الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية .

كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .

الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .

الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .

يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .

الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها .

الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .

الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .

يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .

يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .



الفصل الثاني
الـمؤسسات الاستشارية

الـمادة 161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .

يتكون الـمجلس الإسلامي الأعلى من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الـجمهورية من بين الشخصيات الدينية .

وينتـخب الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .

الـمادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء إلى رئيس الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .

يـحدد رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .




الباب الرابع
التعديل الدستوري

الـمادة 163 : لرئيس الـجمهورية حق الـمبادرة بالتعديل الدستوري ، وبعد أن يصوت عليه الـمجلس الشعبي الوطني ، يعرض على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ثم يصدره رئيس الـجمهورية .

الـمادة 164 : إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يـمس البتة الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق الإنسان والـمواطن وحرياتهما ، ولا يـمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والـمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الـجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 165 : يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري ، بعد أن يقره الـمجلس الشعبي الوطني ، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ، على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ، خلال الـخمسة والأربعين يوما الـموالية لإقرار الـمجلس إياه .

الـمادة 166 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا ، إذا رفضه الشعب ، ولا يـمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية .

الـمادة 167 : يصدر رئيس الـجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب .

حكم انتقالي

يـمس التـجديد الـجزئي الأول ثلاثة أعضاء من الـمجلس الدستوري ، على أن يستـخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتـخبتهما سلطة واحدة .




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : دستور1989 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
دستور1989 , دستور1989 , دستور1989 ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





دستور1989  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب