منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية Emptyالسبت 2 نوفمبر - 18:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية



القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية

 القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية
 
 
القانون الاداري المغربي:  
                      
                                    المرجعية، النشأة و الرهينية
 
 
 
         يعتبر القانون الفرنسي المصدر التاريخي و الموضوعي لقانوننا لإداري.
         ولمعرفة نشأة و تطور القانون الإداري المغربي لابد من القاء نظرة على
        المراحل التي مر منها هذا القانون في فرنسا و المراحل التي قطعها تطوره.
 
     وعليه سنبحث نشأة و تطور القانون الإداري في فرنسا منذ عهد ما قبل الثورة
      حتى إعلان استقلال مجلس الدولة كقاض مختص بالمنازعات الإدارية و آلة
     لإنتاج القواعد الإدارية في مبحث أول, نردفه بمبحث ثان نبين فيه نشأة وتطور
     القانون الإداري بالمغرب.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                          المبحث الأول
                        القانون الإداري الفرنسي, بحث في النشأة و التطور
 
لم ينشأ القانون الإداري في فرنسا دفعة واحدة, كما حدث مع القانون المدني بل تدرج في النشأة, وساهمت في ذلك مجموعة عوامل بعضها تاريخي, وبعضها سياسي و بعضها اجتماعي, وحيث أن القانون الإداري نتاج عمل مجلس الدولة, فإن معرفة كيفية نشأة هذا القانون تقتضي تتبع المراحل و الحقب التي مرت بها آلة إنتاجه أي مجلس الدولة.
ومن المتفق عليه أن مجلس الدولة منذ نشأته الأولى حتى صيرورته جهازا قضائيا لاراد لحكمه, مر بثلات مراحل: كان في اولاها جهازا إداريا استشاريا بجانب المحاكم, ثم تحول إلى جهاز شبه قضائي موصى عليهمن قبل الملك ووصفت هذه الحقبة بمرحلة القضاء المقيد, وارتقى أخيرا إلى مستوى الجهاز القضائي المستقل فوصفت هذه الحقبة بمرحلة القضاء المفوض, غير أن الإحاطة التامة بتطور وضعية المجلس لا تتيسر دون المام بنظام مراقبة الإدارة على عهد ما قبل الثورة الفرنسية.
 
المطلب الأول: مرحلة ماقبل الثورة و أجهزة العهد القديم
في النصف الأول من القرن17 كان لويس الرابع عشر يثير الأمورالمتعلقة بمنازعات الإدارة إما في مجلسه مركزيا (ويطلق عليه مجلس الملك) أو يحيلها على جهاز يطلق عليه المتصرفون   يتواجد علي المستوى الترابي في الأقاليم.
 
الفقرة الأولى: مجلس الملك
و يتكون من حاشية الملك و أتباعه, كان يتأكد من ولاءهم له بإشراكهم في الحكم عن طريق جمعهم في مجلس تناقش فيه أمور سياسية و التشريع و الحكم, اضافة الى أن الملك كان يعطي عن نفسه صورة رمز للعدالةعملا بالمبدأ الذي كان سائدا وقتها "كل عدالة مصدها الملك".
كانت تحال على المجلس القضايا النزاعية التي تثيرها أعمال رجال الدولة, وقد أخد مجلس الملك صورته النهائية في عهد لويس الرابع عشر عندما أصبح لكل شأن من شؤون الدولة
مجلس أو اجتماع خاص به, و المجلس الذي كان يختص بالشؤون الإدارية أطلق عليه مجلس المستعجلات, وكانت توجد الى جانبه البرلمانات و لأجهزة القضائية الأخرى, وكان بأمكان الملك أن ينظر في أي نزاع بإعتباره رمزا للعدالة, وكان نظره يقضي بأن يحاط للفصل في مثل هذه المنازعات بأعوان مكلفين بدراسة طلبات الرعايا, يتلقونها أمام إقامته, فيدرسونها و يقدمون تقارير بحضرة صاحب الجلالة الذي يتخد قرارا بشأنها.
وفي كل الأحوال كانت القضايا تدرس من طرف مقرر يتولى تمحيص القضية من مختلف جوانبها, تم يعرضها على لجنة أو هيئة جماعية تتولى دراستها و اتخاذ قرار فيها يعرض بعد ذلك على أنظار الوزراء و كتاب الدولة أو الملك حسب أهمية القضية .
 
الفقرة الثانية : المتصرفون/ المراقبون أو الممونون
هم ممثلوا الحكومة المركزية في الأقاليم يتولون الإشراف على الإدارة الملكية ومراقبتها وخاصة في جانب تسييرها المالي. وكانوا بالنظر إلى كفاءتهم وثقة الملك بهم, يتولون النظر في بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية كدرجة أولى, على أن تستأنف قراراتهم أمام الوزراء أو أمام مجلس الملك وكانت هذه القضايا تشمل المنازعات الجبائية و الجمركية و الوظيفية.
أما طريقة عمل المراقب / المترف, فكانت تتمثل في رئاسة مجلس جهوي ترفع اليه القضايا النزاعية فيقوم بفحصها من قبل أحد الموظفين يحمل صفة مندوب وهو عضو بمجلس المراقب الجهوي,يقارن أو يدرس بشكل تعارضي ادعاءات الأطراف, تم يقترح حلا للنزاع يعرضه على المجلس الذي يتخد بشأنه قرارا نهائيا. ومن مميزات مجلس المراقب أن القضايا كانت أمامه دون رسوم.
 
الفقرة الثالثة: البرلمانات
هي عبارة عن هيئات قضائية , سميت برلمانات لأنها كانت تمارس نشاطها بصورة جماعية تداولية, وكانت موزعة على مختلف أنحاء الدولة و تقوم مقام المحاكم العادية. وكانت تستمد نفوذها من مساندة الأعيان و حماية مصالح النبلاء, فضلا عن أنها كانت تمسك سجلات تدون بها مختلف النصوص القانونية التي تصدر عن الحكومة المركزية, وتعتبر عملية التسجيل هذه بمثابة اعتراف من هذه المحاكم بقابلية هذا النص للتطبيق من قبلها على ما يعرض عليها من منازعات, في حين يعد امتناعها عن تسجيل أي نص قانوني معين اعتراضا عليه, وعدم اعتراف به, يفضي إلى تعطيله و عدم تطبيقه من قبل هذه المحاكم. وكان مآل كل نص قانوني يتعارض مع مصالح هذه البرلمانات أو مصالح الفئات التي تتضامن معها هو عدم التسجيل, و بالتالي عدم التطبيق.
 
المطلب الثاني: ثورة 1789 و استبعاد اخضاع الإدارة للرقيب القضائي
 
الفقرة الأولى: ثورة 1789 و استبعاد اخضاع الإدارة للرقيب
عندما استتب الأمر لرجال الثورة الفرنسية قاموا بين سنة 1789 و 1791 بحذف الأجهزة القضائية العادية و الإدارية التى كانت قائمة في ظل العهد القديم و فكروا في طريقة لإبعاد السلطة القضائية عن نشاط الإدارة, وكان ذلك عن طريق إعطاء مبدأ فصل السلطات مدلول يختلف عن الذي كان متداولا وقتها لفكرة مونتسكيو عن فصل السلط,والذي كان يعني الفصل بينها مع إبقاءها متداخلة بشكل تتعاون فيه مع بعضها, إذ مال رجال الثورة إلى إعطاءه مدلولا مختلفا يؤدي إلى فصل مطلق تمنع كل تدخل أو تداخل فيما بينها, وقرروا تبعا لذلك منع المحاكم القضائية من نظر منازعات الإدارة. و ترجموا هذا المبدأ السياسي إلى مبدأ قانوني هو مبدأ فصل الهيآت الدارية عن الهيآت القضائية الذي أصبح منذ ذلك الحين مبدأ أساسيا في القانون العام الفرنسي.
 
الفقرة الثانية: الإدارة قاضي أعمالها أو الإدارة القاضية أو الوزير القاضي
في هذه المرحلة تم إسناد الإخصاص بالنظر في المنازعات التي تثيرها أعمال الإدارة الى نفس الجهاز ولكن رغبة في الإقتراب من تحقيق العدالة ميز رجال بين 3 أنواع من أعمال الإدارة و اقترحوا ثلاثة حلول لمنازعتها:
1- اعمال السلطة العامة: وهي التي تمارس بسلطة إدارية خالصة متضمنة لأساليب السيادة, وهذا يرجع النظر فيما تثيره من منازعات الى مُصدرها أو من يعلوه رئآسيا, بناءا على تظلم المعني بالأمر الى أحدهما أو اليهما معا على التتابع.
2-أعمال التدبير: لا تمارس فيها سلطة عمومية, أي تتخدها الإدارة كما لو كانت فردا عاديا, و هذه تُنظر منازعتها حسب الأحوال إما أمام المجلس الإداري للمقاطعة أو مجلس إدارة الإقليم
3- عندما تكون الدولة مدينة: فنكون بصدد أعمال أو نزاعات تقتضي تقرير مديونية الدولة, وهنا نكون أمام فرضيتين:
     أ-دين ترتب في ذمة الدولة بسبب حرمان صاحبه من حق أو إمتياز, و ينظر النزاع عندئذ أمام الجمعية التأسيسية ذاتها.
    ب-دين ترتب عن سوء عمل مرفق من مرافق الدولة, واإدارة المعنية هي التي تتولا النظر في النزاع في هذه الحالة.
 
الفقرة الثالثة: نابوليون بونبارت و احداث نظام لمراقبة الإدارة
قام نابولين بإنقلابه المعروف في نونبر 1799 بعد أن كبرت شعبيته إثر عودته من غزو مصر, وكان طبيعيا أن يحاول الحاكم الجديد امتصاص غضب الشعب الذي بدأ يمتعض من شطط إدارة الثورة. فكان أول ماقام به هو إنشاء أجهزة تنظر في المنازعات التي تتيرها أعمال الإدارة.وفكر في مستويين من الأجهزة: مجلس ديوان العامل و مجلس الدولة الحالي الذي يعتبر امتدادا لمجلس الملك , و سيتم الإقتصار على دارسة هذا الأخير
*إحداث مجلس الدولة بموجب دستور 1800
تم الإعلان عن مجلس الدولة كواضع للحلول لما تثيره أعمال الإدارة من منازعات بحسب الفصل 52 وقد تولى مهمة الفصل في المنازعات بإصدار مشاريع أحكام تتضمن حلول غير نهائية إلا بعد مصادقة القنصل عليها.
 
المطلب الثالث: مرحلة القضاء المفوض
 
ا لفقرة الأولى : مبدأ فصل الإدارة العاملة عن القضاء الإداري
وهو مبدأ مواز لمبدأ فصل السلطات الإدارية و القضائية, الذي جاءت به الثورة, وبذلك لم يعد رجال الإدارة هم الذين ينظرون المنازعات التي تثيرها أعمالهم, بل فوض أمر ذلك إلى رجال متخصصين أعطى لهم حق إصدار أحكام باستقلال عن الجهازالإداري.
وفي إطار إعادة تنظيم مجلس الدولة, تم إنشاء جهاز مستقل لفض منازعات الإختصاص بين هذا المجلس و بين جهات القضاء العادي. ويتعلق الأمر بمحكمة التنازع التي كانت موجودة, ولكن تمت إعادة تشكيلها بحيث وزعت مقاعد مجلسها مناصفة بين هيأة القضاء الإداري و هيأة القضاء العادي, ويتولى رئاستها وزير العدل.
 
الفقرة التانية: حكم بلانكو يؤسس لقانون إداري مستقل عن قانون الخواص.
بعد مرور أقل من سنة على صدور قانون مجلس الدولة ( قانون 1872 لإعادة تنظيم مجلس الدولة) أصدرت محكمة التنازع في قضية بلانكو بتاريخ 8 فبراير 1873 هذا الحكم الذي يعتبر علامة بارزة في تاريخ القانون الإداري.
وتتلخص وقائع القضية في كون سيارة تابعة لمعمل التبغ المملوك للدولة في منطقة
 التي كانت تعبر الطريق يفصل بنايتين Agnés Blanco صدمت الطفلة   لاجيروند
مملوكتين للمعمل المذكور, فأصابتها بجراح في ساقها,. إعتبروالد الطفلة أن الدولة مسؤولة مدنيا عما لحق ابنته من أضرار, فرفع دعوى تعويض ضدها في شخص ممثلها في الإقليم, عامل المنطقة, أمام المحاكم العادية بناءا على الفصول 1382و1383و1384 من القانون المدني, ولكن العامل دفع بعدم إختصاص القضاء العادي وأحال مسألة تنازع الإختصاص إلى محكمة التنازع لتحديد الجهة المختصة و قد أصدرت هذه الأخيرة حكما أرست به مجموعة من المبادئ:
1-مسؤولية الدولة عما يسببه نشلطها من أضرار, وذلك بعد أن كان المبدأ هو عدم مسؤولية الدولة.
2-الإصرار على أن تكون هذه المسؤلية محدودة من حيث حالات إقرارها ومن حيث شروط إعمالها. فمسؤولية الدولة ليست عامة و ليست مطلقة.
3- عندما يتعلق الأمر بنزاع أحد أطرافه هيئة إدارية, فإننا نكون أمام منازعة إدارية يختص بنظرها مجلس الدولة كهيئة قضاء إداري.
4-عندما يكون النزاع متعلقا بنازلة إدارية, فإنه يتعين استبعاد تطبيق قواعد القانون الإداري لعدم ملائمتها لعمل الجهاز الإداري الذي يسير مرفقا عموميا, وتطبيق قواعد خاصة تستجيب لطبيعة نشاط المرفق/ الإدارة يتولى القاضي البحث عنها متوخيا تحقيق العدالة, وحسن أداء المرفق العمومي.
وعلى الزغم من صدور قانون 1872, يعطي مجلس الدولة صفة القاضي المفوض, وصدور حكم التنازع في قضية بلانكو وبلمعان المبادئ التي قررها, فقد ظلت الإدارة تحتفظ بصلاحياتها كقاضي ولاية عامة في حل المنازعات الإدارية, حيث كانت الطعون في القرارات الإدارية بالدرجة الأولى إلى الوزير أو الأجهزة الإدارية المحلية, وتستأنف قراراتهم بشأنها أمام مجالس المديريات ومجلس الدولة, إلى أن أصدرهذا الأخير حكما في . Cadot في قضية كادو
 
الفقرة الثانية: حكم كادو 1889 يقرر الولاية النزاعية العامو لمجلس الدولة.
تتلخص وقائع القضية الواقعة بتاريخ 13 سبتمبر 1889, في أن بلدية مرسيليا ألغت وظيفة المهندس مدير الطرق و المياه بها التي كان يشغلها كادو. فطالبها بالتعويض عما لحقه من أضرار,فما رفض مجلس البلدية الإستجابة لطلبه رفع دعوى أمام المحاكم العادية التي قضت بعدم إختصاصها, إذ قدرت أن العقد الذي يربطه بالمدينة ليست له خواص عقد إجارة العمل المدني, رفع المهندس كادو دعواه أمام مجلس الإقليم الذي قضى بدوره بعدم إختصاصه, باعتبار أن سند الطلب لم تكن الإخلال بعقد تنفيذ أشغال عامة, فقدم طلبه إلى وزير الداخلية الذي أجاب بأنه مادام مجلس مرسيليا قد رفض طلب التعويض,فلا يمكنه هو نفسه أن يستجيب له, وكان هذا الرفض محل طعن السيد كادو أمام مجلس الدولة .
اعتبر مجلس الدولة أن الوزير كان على حق في الإمتناع عن النظر في أمور ليست في الحقيقة من إختصاصه, كما قرر أن النزاع الذي خلقه العقد المبرم بين بلدية مرسيليا وبين مهندس الطرق و المباني كادو. هو نزاع إداري يرجع الإختصاص فيه إليه وحده.صاحب الولاية العامة للنظر في منازعات الإدارة.
هذا الحكم وإن كان في الظاهر قليل الأهمية, خاليا من المبادئ الهامة, إلا أنه كان في الحقيقة خطوة رئيسة في تطور القضاء الإداري, حيت دق آخر مسمار في نعش ماكان يسمى" بنظرية الوزير القاضي", واحتفظ مجلس الدولة بموجبه لنفسه بصفة القاضي الإداري ذي الولاية العامة أي الإختصاص بجميع القضايا الإدارية .
 
 
 
 
 
                                 المبحث الثاني
                              القانون الإداري المغربي, نشأته وراهنيته
 
 
المطلب الأول: قانون الإدارة قبل الحماية.
 
الفقرة الأولى: الدولة الإسلامية.
هل عرف المغرب قبل الإسقلال قضاء إداريا؟ في البدايات الأولى لم تعرف الدولة الإسلامية مبدأ فصل السلطات ولم يكن ممكنا الكلام عن سلطة إدارية ولا قضاء إداري.وكان جل السلط مركزة في يد الإمام الذي يتولى تدبير كل الشؤون العامة. وفي عهد الخلفاء الراشدين,أسند القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه  الذي قضى مدة سنتين دون أن يأتيه خصوم, ومنذ ذلك الوقت ورغم دمج السلط فإن القاضي ظل مستقلا في آداء وظيفته مع أنه يفصل نيابة عن الإمام . وكانت هذه بالفعل بداية فكرة الإنابة التي تتطورت لتصبح تفويضا للسلطات فيما بعد, ووسيلة لتوزيع الإختصاص بين الهيآت في الدولة الإسلامية.
وازدهر القضاء على عهد دولة بني العباس بعد إحداث منصب "قاضي القضاة" وظهور مؤسسة والي المظالم. وقد عرف هذا النوع من درء المظالم و رد الطغيان منذ عهد الرسول عليه الصلاة و السلام الذي كان ينظر فيها بنفسه. ثم
أدى التطور في عدد السكان و القضايا إلى انتداب من يقوم بهذه الولاية متفرغا لتلقي شكاوى الأفراد و دراستها.
وهي ولاية يقوم متوليها بالنظر في تعدي الولاة على الرعية وأخدهم بالعسف في السيرة, فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم.
يشترط فيه الوقار و الهبة, فيكون" جليل القدر مسموع الأمر, ظاهر العفة, قليل الطمع, كثير الورع".
وبناءا عليه يكون لوالي المظالم سلطات شمولية /شاملة لكل التظلمات المرفوعة ضد الإدارة و رجالها, غير أننا لا نستطيع الكلام عن تطبيق والي المظالم لقواعد خاصة على هذه النزاعات يكمن وصفها بأنها قواعد إدارية, ولم يكن على أية حال في حاجة لمثل هذه القواعد لتحقيق العدالة .
 
الفقرة الثانية: مغرب ما قبل القرن 19:
نستطيع القول أن المغرب لم يكن في ظلام مطبق, وطغيان مطلق, لم يخلصه منه سوى بزوغ فجر الحماية, ونور قوانينيها "الإصلاحية". ورغم أن مغرب ما قبل الحماية, كانت سلطات الحكم و الإدارة فيه, مجتمعة في يد السلطان يفوضها إلى وزير تفويض كلما توسع نوع و حجم القضايا المعروضة عليه, فإن السلاطين المغاربة كانوا يولون لمنصب القضاة أهمية خاصة بحيث كان في نظرهم أهم المناصب و أعظم الولايات بعد الأمانة العظمى.
وإمعانا من هؤولاء السلاطين في تقوية دور القضاة, وضع السلطان محمد بن عبد الله بعض المبادئ المدعمة لسلطة القاضي و أحكامه, وأهمها: أن تكون الأحكام مكتوبة, وأن تتعدد نسخها بعدد الخصوم ( نسختان على الأقل).
وفي القرن 19, عندما بدأ التنظيم الوزاري, وأصبحت الحكومة تشكل من الصدر الأعظم و وزير الحرب و وزير البحر و وزير المالية, أسندت مهمة رد المظالم إلى وزير خاص أطلق عليه إسم وزير الشكايات. وكما يقول ذ.لحبابي هو جهاز إداري شكلا, فهو وزير من وزراء التنفيذ و ليس وزير تفويض, وهو في بنيته "مؤسسة ذات طابع خاص, فهي مجلس للدولة في مجال التسيير الإداري, و في نفس الوقت غلرفة تختص بالنظر الطعون الإدارية الرئاسية ضد تعسفات الموظفين المحليين". وكان وزير الشكايات يقوم بالوظائف التالية:
     1 -فحص شطط استعمال السلطات الإدارية اتجاه المتعاملين معها.
     2-مراقبة الإدارة المالية لمختلف القياد.
     3-النظر في الشكايات الوافدة من المستفيدين من الإعتمادات المالية.
     4-نظارة الأوقاف.
     5-سلطة التنفيذ الإحتياطي.
 وحاصل القول أن المغرب عرف ما قبل الحماية نظاما إداريا بأجهزته المتنوعة, وكان لهذه الأجهزة من دون شك قانون يحكمها, قواعده مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية, والعادات المنبثقة عن الواقع, ولكنه لم يكن في وقت من الأوقات قانونا ذي قواعد متميزة على غرار القانون الإداري الفرنسي , غير أن إنعدام الشبه بين القانون المطبق على الإدارة المغربية وقتها و بين القانون الإداري كما هو معروف, لا ينتقض من قيمة القواعد المغربية قيد انملة, كما لم تكن الإدارة الإسلامية إدارة مختلة بل كانت إدارة عادلة إلى حد كبير, مع بعض التفاوت حسب الحقب و الفترات.
غير أنه, مادام القانون الإداري يرتبط نشأة بوجود قضاء إداري, وهو ما لم يتوفر   في المغرب ما قبل الحماية, فلم يوجد تبعا لذلك قانون إداري.
 
المطلب الثاني: نظام الحماية على المغرب ووضعية القانون الإداري
الفقرة الأولى: إتفاقية 4 نوفمبر 1911 و معاهدة الجزيرة الخضراء.
1- خولت إتفاقية 4 نونبر 1911 التي مهدت للحماية, للدولة الحامية حق القيام بلإصلاحات الضرورية لهياكل المملكة الشريفة, ونصت إتفاقية فاس "30مارس 1912" في فصلها الأول على حق الدولة الحامية في إعادة هيكلة النظام القضائي المغربي. وبالفعل, وبعد إنشاء وزارة العدل بلأمر الملكي الصادر في 31 أكتوبر من نفس السنة, صدرت بتاريخ 13 غشت 1913 مجموعة من الظهائر: منها ظهير التنظيم القضائي, وظهير المسطرة المدنية, وظهير الإلتزامات و العقود, وجاء التنظيم القضائي للمملكة عى الشكل التالي:
أ-المحاكم الشرعية: قسم القضاة هذه المحاكم إلى قضاة البوادي و قضاة المدن, و أحكام الأوائل تستأنف أمام الأواخر. وتم إنشاء مايسمى بمجلس إستئناف شرعي كدرجة تانية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية و قصرت إختصاص محاكم القاضي الشرعي على قضايا الأحوال الشخصية و الميراث و العقار.
ب-محكمة العامل أو الباشا أو القائد: وكانت تختص بالقضايا الجنائية والضرب على أيدي المجرمين حفظا للأمن و النظام, و كذى بعض القضايا التي لا يختص بها القاضي الشرعي (كالقضايا التجارية).وكانت توجد الى جانب هذه المحاكم محكمة الباشا و القائد التي تختص في القضايا الجنائية إلا ما استثنى بنص لفائدة المحاكم الفرنسية.
ج-المحاكم الإسرائيلية: كانت تنظر في قضايا الأحوال الشخصية و الإرث للإسرائيليين.
د-المحاكم القنصلية: أنشأت هذه المحاكم للنظر في القضايا الخاصة لبعض الأجانب الممنوحين إمتياز عدم الخضوع للقضاء المغربي بمقضى معاهدات خاصة .ولم يتم إسناد الإختصاص بالقضايا الإدارية سوى لسلطات الحماية التي تتعامل معها معاملة خاصة بالتأكد منها بفحص ظهير التنظيم القضائي.
2-تضمنت معاهدة اجزيرة الخضراء البذور الأولى لنشأة قانون إداي مغربي, وذلك بالنص في المواد من 105 الى 109 على قواعد إدارية تتعلق ببغض المرافق العمزمية كمبدأ عدم تخصيص المال العام لأغراض خاصة, وبعض القواعد الخاصة بسير مرافق السكة الحديدية و الموانئ و التلغراف و نزع الملكية, ومبدأ ضرورة المزايدة أو المناقصة في صفقات الأشغال العامة, وعقود أمتياز المرافق العامة.
 
الفقرة التانية: ظهائر 13 غشت 1913.
و يتعلق الأمر بظهير التنظيم القضائي و ظهير المسطرة المدنية, ولم يتضمن أي منها ما يفيد إحداث جهاز تتقاضى الإدارة أمامه, وتتاح له بالمناسبة فرصة وضع ظوابط تحكم نشاطها على غرار ما هو موجود في الدولة الحامية.
1-ظهير التنظيم اقضائي(13غشت 1913), يتضمن في ثناياه فصلا يصادر حق المغربة في طلب إلغاء القرارات الضارة بهم, ويحول دون نشوء قضاء و قانون إداريين.
و بحسب المادة 8 من الظهير القضائي, تم تخويل الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية للمحاكم الفرنسية, و حددت أنواع هذه الدعاوى وحصرتها في مسؤولية الإدارات العمومية عن الأضرار الناجمة عن حالات الثلاث: تنفيذ العقود التي تبرمها الإدارة أو الأشغال التي تأمر بها أو الأضرار اللاحقة بالغير بسبب قراراتها. وفي المقابل حصرت على المحاكم المدنية إتخاد كل ما من شأنه عرقلة عمل الإدارة, وزادت الفقرة 5 امعانا في الحظر بمنع هذه المحاكم من الفصل في أي طلب يرمي إل إلغاء قرار إداري و قد أثار الفصل8 إياه حفيظة حتى المواطنين الفرنسيين العاملين بالمغرب لإنتقاصه من الضمانات التي يتمتعون بها إذا ما قورنوا مع نظرائهم في باريس, مما استتبع المشرع لظهير 1 شتنبر 1928 لمعالجة هذه الوضعية الشاذة.
ظهير المسطة المدنية يكمل مقتضيات المادة8 من ظهير التنظيم القضائي. بما نصت عليه المادة 17 من ظهير المسطرة المدنية الصادر بنفس التاريخ على أن" محاكم الدرجة الأولى تفصل إبتدائيا مع حفظ حق الإستئناف في:
أ-الدعاوي المرفوعة ضد العاملين في الإدارات العمومية بسبب الأضرار الناتجة عن غشهم أو تدليهم أو أخطاءهم الجسيمة أثنلء قيامهم بوظائفهم و كذلك الدعاوى المرفوعة ضد الإدارات العمومية بسبب نفس الأضرار في حالة إعسار الموظفين المسؤولين.
ب-الدعاوي المرفوعة ضد الإدارات العمومية بنلءا على المادة8 من ظهيرنا الخاص بالتنظيم القضائي للحماية الفرنسية في المغرب و على الخصوص الدعاوي المرفوعة بسبب الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارات العمومية وبسبب الأخطاء المرفقية للعاملين بها
 
الفقرة الثالثة: ظهير 1شتنبر 1928 وفتح باب الطعن القضائي للموظفين في حدود
فتح هذا الظهير باب الطعن بالإلغاء في وجه الموظفين بخصوص القرارات المتعلقة بشؤون وظيفتهم أمام مجلس الدولة الفرنسي, وقد كان الدافع إلى فتح هذا الطعن بالإلغاء هو مطالبة الفرنسيين المتواجدين بالمغرب بالمساوات مع نظرائهم المتواجدين في البلد الأم, و قد صدر مرسوم فرنسي بتاريخ 23 نونبر من نفس السنة يفسر مضمون الظهير الآنف الذكر بأنه يخول مجلس الدولة النظر في طعون موظفي الحماية بالمغرب ضد قرارات الإدارة المتعلقة بتطبيق نظام وظيفتهم الأساسي. ولكن مفهوم الموظف المقصود بهذا الظهير يحتاج الى تحديد.
إنه الشخص دون شك الذي يشغل وظيفة قارة و دائمة و يتقاضى أجرا شبه ثابت, وهذا التعريف كان ينطبق على الرعايا الفرنسيين العاملين بالمغرب (يمثلون 90 في المئة من الموظفين) وعلى عدد قليل جدا من المغاربة ومن هذا المنطلق يلاحظ على الظهير ما يلي:
أ-رغم فتح باب الطعن بالإلغاء أمام الموظفين فهو من الناحية الفعلية قصرة على الرعايا الفرنسيين دون المغاربة, وهذا لا يعني في الواقع أكثر من توسيع دائرة الأختصاص المحلي لمجلس الدولة ليشمل المحمية الجديدة (المغرب), أما من حيث الأشخاص فلم يطرأ أي توسيع في إختصاصه, وهكذا ظل الرعايا المغاربة محرومين من دعوى الإلغاء.
ب-أن "الإمتياز" الذي منح للرعايا الفرنسيين ظل محمودا في نطاقالمنازعات المتعلقة بنظامهم الأساسي دون أن يشمل مختلف الأعمال الإدارية الضارة بهم. والحقيقة أنه لايمكن الكلام عن قرارات إدارية ضارة بهؤلاء في ظل كونهم أصحاب الأمر و النهي فيها, فهم رجال الإدارة, وقراراتهم في مواجهة   الرعايا المغاربة هي التي كانت بحاجة إلى رقابة قضائية. وقد استمر الوضع على هذه الصورة بدون قانون إداري و لا قضاء إداري حتى إعلان الإستقلال و بداية الإصلاحات الوطنية بإحداث المجلس الأعلى.
 
المطلب الثالث: دولة الإستقلال و ظهور أولى ملامح قضاء و قانون إدارة
 
الفقرة الأولى: إحداث المجلس الأعلى و إقامة قضاء إداري
تم إحداث المجلس الأعلى غداة الإستقلال كأعلى جهاز قضائي. وتم تخصيص إحدى غرفه لنظر الدعاوي الإدارية.بما فيها دعوى الإلغاء و أحدث لأول مرة دعوى النقض في المادة الإدارية, و التي لم تكن معروفة من قبل, و في سنة 1974تم وضع تنظيم قضائي جديد جعل الفصل18 منه المحاكم العادية (الإبتدائية و الإستئنافية) ذات إختصاص عام بدعاوى المسؤولية الإدارية, وكافة الدعاوى المقامة على الإدارة و التي لا ترمي إلى إلغاء قرار إداري وعمل قاضي الإدارة   المغربي في ظل قضاء موحد عضويا, و ازدواجية   في القانون المطبق. وبالفعل اتيح لقاضي إدارتنا أن يدلو بدلوه في مجال خلق القواعد الإدارية, ولكن وفرة المادة بفعل سبق مجلس الدولة لوضع المبادئ, و تعقد الظروف التي تحيط بقاضينا, عملت على كبح كل جنوح ممكن نحو الخلق و الإبداع اللهم إلا فلتات قليلة, غير أنه يجب الإعتراف أن مواقف الغرفة و طرائق عملها عرفت بعض التحول النوعي منذ بداية التسعينات.
الفقرة الثانية: إحداث المحاكم الإدارية يشكل نقلة نوعية.
أحدث القانون رقم 41.91 المحاكم الإدارية بالمغرب و صدر ظهير بتنفيذه في 10 شتنبر 1993, وأصبحت بموجبه هذه المحاكم مختصة بالدعاوى الإدارية,
ألغاء وتعويضا, وساعد المناخ السياسي الذي واكب إحداثها, بل و مهد ذلك,إضافة على جرأة و تكوين رجالها, على إعطائها قدرة أكبر على الخلق و الإبداع, و بعد مرور 10 سنوات على تنصيب هذه المحاكم, يمكن القول أنها رغم ضيق ذات اليد, استطاعت أن تؤكد حضورها و تذهب بعيدا في تطبيق قواعد القانون الإداري, بشكل يساهم في تطوير هذه القواعد, ويبشر خيرا بمستقبل واعد للقانون الإداري المغربي.
 
 
 
 
 
 
 
*****




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية Emptyالسبت 2 نوفمبر - 18:54
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية



القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية

( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة العربي لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية Emptyالسبت 2 نوفمبر - 19:01
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية



القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية

( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة العربي لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الكلمات الدليلية (Tags)
القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية, القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية, القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





القانون الإداري المرجعية / النشأة / الرهينية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب