منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول مجلس الدولة

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حول مجلس الدولة Emptyالسبت 2 نوفمبر - 18:59
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث حول مجلس الدولة



بحث حول مجلس الدولة


 بحث حول مجلس الدولة
 
 
المطلب الأول: مجلس الدولة
 
 
تنص المادة 152 من الدستور " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة.
الفرع الأول: تنظيم مجلس الدولة

تشكل المادة 152 من الدستور والقانون العضوي 98/01 الإطار العام لتنظيم مجلس الدولة، حيث طبقا لنص هذا القانون يشتمل مجلس الدولة على ثلاث هيئات أساسية.
أ-الهيئة الإدارية: تشمل مجموعة من المصالح والهيئات التقنية والإدارية، على رأس هذه الهيئات مدراء معيين بمراسيم رئاسية ويعملون تحت وصاية الأمين العام لمجلس الدولة.
ب-الهيئة القضائية: يتكون مجلس الدولة من 34 مستشار دولة، و10 قضاة يمثلون النيابة العامة، يتكون مجلس الدولة من غرف مقسمة إلى أقسام عدد الغرف يبلغ 05، أم الأقسام تعددها08.
جـ-هيئة استشارية:تعتبر مهمة جديدة للقضاء الإداري في الجزائر، حيث ينص القانون العضوي 98/01 على وجود هيئتين.
جـ-1) الجمعية العامة: برأسة رئيس مجلس الدولة، تتكون كذلك من نائب الرئيس، النائب العام، رئساء الغرف، و05 مستشاري دولة، والوزير المعني ينص القانون، ويمكن استدعاء خبراء لإثراء الجانب التقني.
جـ-2) اللجنة الدائمة: برأسة أحد رؤساء الغرف و 04 مستشاري دولة.
الفرع الثاني: اختصاصات مجلس الدولة
أ- كقاضي ابتدائي ونهائي:
ويتعلق الأمر هنا بالطعون بالإلغاء، وبتفسيرها، وتقدير مدى مشروعيتها الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية، وحسب نصوص القانون فإن اختصاص مجلس الدولة، اختصاص ابتدائي ونهائي، ومن ثمة لا يمكن أن تخضع لأي طعن بالنقض، غير أنه يجوز ممارسة " التماس إعادة النظر" ضدها إذا توفرت الشروط، والمعارضة إذا كان الحكم غيابيا.
إن مبرر إحالة هذه المنازعات على مجلس الدولة مباشرة هو أهمية موضوعها المتمثل في الرقابة القضائية على قرارات مركزية هامة، ومن عيوب هذه القاعدة هي هدر درجات التقاضي.
ب- كقاضي استئناف :
يعتبر مجلس الدولة قاضي استئناف بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية الجهوية، نصت على ذالك المادة (7 ق.إ.م) والمادة 277 من ق.إ.م. وميعاد الاستئناف هو شهر واحد من تاريخ التبليغ، وتقصر هذه المهلة إلى النصف في الأحكام الإستعجالية.
يتمتع مجلس الدولة هنا بجميع صلاحيات قضاء الاستئناف، وعلى وجه الخصوص إعادة دراسة الملف من حيث الوقائع والقانون معا، وفي حالة إلغاء الحكم يتصدى من جديد للفصل في النزاع بقرار نهائي غير قابل للنقض، غير أنه يجوز له أن يحيل الملف بعد الإلغاء على المحكمة الإدارية.

جـ- كقاضي نقض :
إن اختصاصات مجلس الدولة، هنا تبدو رمزية: منها ما كنت تنص عليه المادة 498 من قانون الضرائب غير المباشرة التي يستفاد منها أن قرارات الغرف الإدارية (حاليا المحاكم الإدارية) في مجال الضرائب غير المباشرة لا تخضع لاستئناف، لأنها تصدر بصفة نهائية، وعليه فهي قابلة للطعن بالنقض).
د- الدور الاستشاري لمجلس الدولة
حيث تقوم الحكومة بعرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة لإبداد الرأي فيها برأي موافق قبل عرضها على البرلمان، وتخص مشاريع القوانين المجالات التي تمس بالقضاء الإداري، والإدارة وتنظيم السلطات والانتخابات.
 

 
المطلب الثاني: المحاكم الإدارية
الفرع الأول: تنظيم المحاكم الإدارية
نظمت المحاكم الإدارية بموجب القانون 98/02 حيث عوضت الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية، والملاحظ أن القانون 98/02 يشمل سبع مواد فقط هذا من حيث الشكل، من حيث المضمون مسائل أسامية متعلقة بتنظيم هذه المحاكم وعملها غير موجود في نص القانون بل أحالها للتنظيم، كما أن المادة 123 من الدستور تشير على أن المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي يجب أن يتضمنها قانون عضوي، في حين أن المحاكم الإدارية منظمة بموجب قانون عادي !
قام المرسوم التنفيذي 98/356 المؤرخ في 04/11/98 المتعلق بتنظيم المحاكم الإدارية وتحديد مجالها الإقليمي بالحفاظ على نفس الاختصاصات والتقسيم الإقليمي المتوارث على الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية ونجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من المحاكم الإدارية.
- محاكم إدارية محلية (ولائية)
-محاكم إدارية جهوية (نشمل عدة ولايات)

الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الإدارية المحلية (الولائية)
يتضح من نص المادة (7 ق.إ.م) المشار إليها سابقا أن الغرف الإدارية (المحكمة الإدارية) هي صاحبة الولاية العامة بمنازعات الإدارة العامة في مواجهة المحاكم، فكل القضايا التي يكون أحد أشخاص القانون العام التقليدية طرفا فيها تدخل في اختصاص الغرف الإدارية، بينما لا يعود للمحاكم إلا ما نص عليه القانون صراحة، فالمحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
أما فيما يخص توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية (الغرفة الإدارية على مستوى المجلس القضائي سابقا) ومجلس الدولة فتشير الفقرة 2 من المادة 7 .ق.إ.م على أن الغرف الإدارية المحلية مختصة بكل المنازعات الإدارية (إلغاء وتعويضا) وهي منازعات الإلغاء والتفسير والمشروعية (بالنسبة للقرارات المحلية) ثم منازعات القضاء الكامل إذ أن الغرف الإدارية المحلية هي قاضي إلغاء وقاضي القضاء الكامل في نفس الوقت بينما لا تختص الغرف الجهوية ومجلس الدولة سوى بنوع معين من المنازعات الإدارية وهو قضاء الإلغاء.
وهكذا فإن المحاكم الإدارية تكون مختصة بما يلي:
1-دعوى الإلغاء (البطلان) الموجهة ضد القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المحلية.
2-الدعوى الرامية إلى تفسير مدلول قرارات البلديات والمؤسسات العمومية المحلية.
3-الدعاوى الرامية إلى تقدير مدى مشروعية القرارات الصادرة عن البلديات والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
4-دعاوي القضاء الكامل، ويتعلق الأمر هنا بكل الدعاوي الرامية إلى التصريح بالمسؤولية التقصيرية أو العقدية للدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبالتالي القضاء بالتعويض لصالح الضحية.
الفرع الثالث:اختصاص المحاكم الإدارية الجهوية:
تختص المحاكم الإدارية الجهوية بدعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مدى مشروعية القرارات الصادرة عن الولايات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : بحث حول مجلس الدولة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: محمود

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



بحث حول مجلس الدولة Emptyالسبت 2 نوفمبر - 22:59
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول مجلس الدولة



بحث حول مجلس الدولة

بـارك الله فيـك علـى الموضـوع القيـم


جــزاك الله كـل خير



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد




الموضوع الأصلي : بحث حول مجلس الدولة // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول مجلس الدولة, بحث حول مجلس الدولة, بحث حول مجلس الدولة,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حول مجلس الدولة Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب