منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية Emptyالأحد 7 أكتوبر - 2:54
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية



المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية

المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية



المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية


لما كان القاضي المبتدأ لا يمكنه الإهتداء إلى حل القضية المعروضة عليه بالسهولة التي يجدها فيما لو كان قد مارس هذا النوع أو ذاك من القضايا تعين عليه إذن أن يبحث عن دليل ينير له الطريق الذي ينتهجه للوصل إلى الحل المنشود و منها كان الدليل الصياغي الأداة التي تمكنه من تحقيق هذه الغاية ، خاصة و أن تحضيره تم نتيجة الإحتكاك بدوي التجربة و الخبرة في الميدان ، و المتابعة بإعجاب لمواقفهم و مسالكهم بإزاء ما يعرض لهم من مشكلات و صعاب .
و لذلك جاء تحضير هذا الدليل بالإعتماد على الجانبين النظري و العملي معاً و ذلك بشيء من التفصيل فيما يخص المسائل التي تطرح صعوبات كبيرة في الحياة العملية .
و أخيراً فإني ألتمس العذر من كل قاريء إن وجد تقصير أو ثغرة في جانب من الجوانب ، لأن الكمال هو صفة من صفات الله لا تتوافر لإنسان . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

كتابة الضبط لدى المحكمة

النيابة و المتابعة القضائية :

س 1 : ما دور كتاب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم ؟
- إن دور كاتب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم يتمثل في تلقي محاضر الشرطة القضائية
و قيدها في سجل يسمى "سجل التقديمات " يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم المحضر
تاريخ الورود
مصدر التقديمة
تاريخ التقديمة
أسم ولقب المتهم
التهمة
الضحية
مآل القضية

- و بعـد قيدها في السجل المذكور يقوم بعرض محضر الشرطة القضائية على و كيل الجمهورية لكي يتخذ ما يراه بشأنها .
مع الإشارة إلى أن سجل التقديمات هو واحد سواء بالنسبة للبالغين و الأحداث .

س 2 : كيف يتصرف في البريد الصادر و الوارد ؟
من بين المصالح الموجودة على مستوى النيابة مصلحة البريد الصادر و الوارد ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل كل أوامر وكيل الجمهورية التي يصدرها إلى الضبطية القضائية لإجراء تحقيق في قضية موضوع شكوى أو تبليغ شخص أو لإجراء تحقيق اجتماعي ...الخ و كذلك الإنابات الصادرة من وكيل الجمهورية ( المنيب ) إلى وكيل جمهورية آخر ( مناب ) و هذا كله يسمى بالبريد الصادر .
أما البريد الوارد فيتمثل في الشكاوى التي ترسل إلى وكيل الجمهورية أو الإنابات القضائية التي ترسل من جهات قضائية أخرى سواء من قاضي تحقيق لدى محكمة أخرى خارج دائرة اختصاص و كيل الجمهورية لتنفيذ أمر بالقبض مثلا ، أو من وكيل جمهورية لمحكمة أخرى قصد إنابة الشرطة القضائية التي تعمل في دائرة اختصاص وكيل الجمهورية المرسل إليه من أجل تنفيذ الإنابة .

س 3 : كيف يتم جدولة القضايا ؟
عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
المرجع العام
أسم المتهم
التهمة
تاريخ الإدراج
الجلسة
الحكم

و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .

- بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم القضية
(رقم النيابة)
أسم المتهم
التهمة
الضحية
الطلبات
التأجيلات
الحكم

و هذا السجل الأخير هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
أما حالات التلبس فإن هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
- مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .

س 4 : كيف يتم استدعاء الأطراف ؟
- بعد جدولة القضية على النحو السابق و تحديد تاريخ الجلسة يقوم كاتب الضبط المكلف بمصلحة الجدولة باستدعاء المتهم .
أنظر نموذج الاستدعاء المرفق وثيقة رقم : 01 .
ولدى حضور المعني يقوم الكاتب بتبليغه بالاستدعاء للجلسة المحددة و يتضمن هذا الاستدعاء تاريخ الجلسة و التهمة و النص القانوني المطبق و التاريخ ، و توقيع الشخص المعني . و هذا الاستدعاء يحتوي على جزأين جزء يبقى في الملف و جزء يسلم للمعني ، و الجزء الذي يبقى في الملف يتضمن البيانات التالية : تاريخ التسليم ، أسم و لقب و عنوان المرسل إليه . مخاطبا شخصيا أو بوكيل عنه أو أي شخص آخر .
مع ملاحظة أنه يجب أن تراعى في الاستدعاءات المواعيد المقررة في المادة 26 ق إ م المحال إليها بالمادة 335 ق إ ج أنظر نموذج تبليغ الاستدعاء للجلسة المرفق وثيقة رقم 02 .

س 5 : كيف يتصرف في القضايا المحالة على التحقيق ؟
عندما تكون القضية محالة على التحقيق يقوم كاتب الضبط لدى أمانة النيابة بقيد الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق في سجل يسمى سجل التحقيقات القضائية يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) أسم المتهم . 3) التهمة ( تكييف النيابة ) 4) تاريخ الطلب الافتتاحي
5) أسم القاضي المكلف بالتحقيق . 6) تاريخ الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
7) موضوع أمر الإبلاغ ( بالأوجه للمتابعة ، بالإحالة ، بإرسال المستندات ...) .
Cool موضوع الأمر المتخذ من قاضي التحقيق ( إذ بعد أن يصدر قاضي التحقيق أمر بإبلاغ إلى وكيل الجمهورية بالقرار المزمع اتخاذه يبدي وكيل الجمهورية رأيه فيه ثم يرسل الملف إلى قاضي التحقيق و هذا الأخير إذا لم يوافق يصدر الأمر الذي يريد إصداره .) 9) تاريخ الأمر . 10) رأي وكيل الجمهورية بالاستئناف أو بالموافقة .
و بالنسبة للقضايا المحالة على التحقيق بالنسبة للمتهمين الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل عريضة تحقيق مع الأحداث و قيدها في سجل يسمى " سجل عرائض الأحداث " و يحتوي على نفس البيانات السابقة .


س 6 : كيف يتصرف في القضايا الصادر فيها أمر بالحفظ ؟
- عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ) فإنه يقرر ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد ) أو في سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .

س 7 : كيف يتصرف في طلبات المساعدة القضائية ؟
- يتلقى الطلبات .
- يعد ملف لذلك يتكون من طلب خطي من المعني ، شهادة عدم العمل تسلم من البلدية ، مستخرج الضرائب ( عدم دفع الضرائب )
- يسجل الطلب في السجل المعد لذلك ، مع تحديد تاريخ الجلسة .

س 8 : كيف يتصرف في طلبات رد الاعتبار ؟
- يتلقى طلبات رد الاعتبار و الطلب يتضمن :
1) تاريخ حكم الإدانة .
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه .
- و بعــد التحقيق الـذي يجريـه وكـيل الجمهـوريــة يـرسل ملف إلى المجلس إلى النائب العام يتكون من
الوثائق التالية:
1)نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة .
2) مستخرج من سجل الإيداع لمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة العقوبة ، و
كذا رأي مدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس .
3) القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية .
4) وصل دفع التعويضات للضحية إن وجدت .
- يسجل الطلب في سجل أو دفتر طلبات رد الاعتبار .

س 9 : ما علاقته بالقسم الجزائي ؟
- عندما تجدول القضية في مصلحة الجدولة يرسل الملف كاملا إلى القسم الجزائي ( بجنح أو مخالفات ) أين يقوم كاتب ضبط ذلك القسم بتسجيل القضية في سجل يسمى " سجل الجلسات " أو " الجدول العام " كما يقوم الكاتب باستقبال ملفات القضايا المؤجلة لإعادة جدولتها أو بالنسبة للقضايا التي تمت فيها المعارضة .

س 10 : ما علاقته بقاضي التحقيق ؟
- عندما قاضي التحقيق يصدر محضر بتبليغ النيابة بالأمر المزمع إتخاده ( أمر قبض أو إيداع ، بالكف عن البحث...) فإن كاتب ضبط النيابة يقوم بتسجيل ذلك المحضر ( محضر تبليغ النيابة ) في سجل يسمى سجل أوامر قاضي التحقيق ( التبليغات ) و يتكون هذا السجل من البيانات التالية :
1)الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) أسم المتهم . 4) التهمة .
5) تاريخ الطلب الافتتاحي ( أو العريضة الافتتاحية ) . 6) موقوف أو غير موقوف .
7) تاريخ الإيداع إذا كان موقوفا . Cool تاريخ الإبلاغ من التحقيق للنيابة .
9) موضوع أمر الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
10) تاريخ الإعادة من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق .
11) موضوع أو رأى وكيل الجمهورية فيما تضمنه موضوع أمر الإبلاغ .
12) موضوع أو نوع الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بعد أمر الإبلاغ ,
13) رأي وكيل الجمهورية أو موقفه اتجاه الأمر الصادر من قاضي التحقيق ( أي موقفه بالموافقة أو بالاستئناف ) .
- و عندما يصدر قاضي التحقيق أمر من أوامر التصرف في التحقيق يعيد ملف القضية كاملا إلى النيابة إذ يقوم كاتب ضبط الأمانة بالتوقيع بالتسلم على محضر يمسكه كاتب التحقيق خاص بالمراسلات مع النيابة ، و يسجل هذا الأمر في سجل أو دفتر التحقيقات القضائية كما سبق .


س 11 : ما علاقته بنيابة المجلس ؟
- عندما يرسل النائب العام إرسالية إلى وكيل الجمهورية يقوم الكاتب بتدوينها في سجل يسمى سجل إرساليات النيابة العامة . أما إرساليات وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة فتسجل في سجل البريد الصادر . كما يقوم كاتب ضبط الأمانة بإشعار النيابة العامة بالإحصائيات الدورية ، كما يقوم بإرسال الملفات التي وقع فيها استئناف ، كي يقوم بإرسال أوامر قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النيابة العامة .

س 12 : ما علاقته بالبلدية ؟
- تتمثل علاقة كاتب ضبط النيابة على مستوى المحكمة في :
1) تلقي طلبات تسجيل الميلاد : إذ يودع الطلب لدى كتابة ضبط مصلحة الحالة المدنية و هي تابعة للنيابة ، يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص يسمى " فهرس بالحالة المدنية " يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي للطلب
تاريخ صدور الأمر أو الحكم
نوع الأمر أو الحكم
أسم المعني
موجز للمنطوق
المرسل إليه

بعد ذلك يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية كي يقوم بالتحقيقات قبل إرسال التماساته إلى رئيس المحكمة بشأن موضوع الطلب .
2) تلقي طلبات تسجيل عقود الزواج العرفية : المواد 39 .40 ق .د .م حيث يتقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) يبين فيه أسمه و لقبه و عنوانه بالكامل ، ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية هذا الأخير بعد التحقيق يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة يلتمس فيها تسجيل عقد الزواج موضوع الطلب .
3) تلقي طلبات تسجيل الوفاة :
حيث يقدم المعني ( الوالد ، أو الوصي ...) طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفقه بالوثائق التالية :
1) شهادة عدم تسجيل .
2) وثيقة ميلاد المعني المتوفى .
و يذكر في الطلب أسمه و عنوانه كاملا ، و يبين الأسباب التي جعلته لا يحضر أمام ضابط الحالة المدنية للتصريح بالوفاة خلال الأجل القانوني المحدد .المواد 39 ، 40 ق.حـ .م.
- بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية الذي يتقدم بناء على عريضة تسجيل الوفاة بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل البت في موضوع الطلب .

4) تلقي طلبات إلغاء وثائق الحالة المدنية :
- يقدم المعني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) ثم يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بالتحقيقات قبل تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة بخصوص موضوع الطلب ، حيث يرسل مع العريضة :
1) الطلب المقدم . 2) نسخة الوثيقة المطلوب إلغائها ، و يصدر رئيس المحكمة حكما بذلك .
5)طلبات تصحيح وثيقة حالة مدنية :
يقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفق بالوثائق التالية:
1) الوثيقة المطلوبة تصحيحها . 2) الوثيقة المؤيد للطلب .
ثم يقوم الكاتب بعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يرسل الملف مع عريضة تتضمن التماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر أمر بشأن موضوع الطلب .
6) تلقي طلبات تعديل الاسم :
يقوم الشخص ذي المصلحة في تعديل إسمه أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يذكر في الطلب المصلحة من وراء ذلك التعديل و بعد أن يرسل و كيل الجمهورية الطلب إلى رئيس المحكمة و يبث هذا الأخير في موضوع الطلب بالموافقة . يقوم وكيل الجمهورية بواسطة كاتب الضبط بإرسال نسخة من هذا الأمر الصادر بالتعديل إلى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت أو قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة و يرسل نسخة أخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل و يأمرهما وكيل الجمهورية بقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما و بأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة الأصلية إلا مع التعديل تحت طائلة العقوبة طبقا للمادة 53 ق .حـ .م .
7) تلقي طلبات إكتساب ألقاب :
يقدم عديم اللقب طلبا إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يرفق بالطلب الوثائق التالية :
1) وثيقة الميلاد أو وثيقة عقد الزواج .
2) وثائق ميلاد الأولاد القصر إن وجدوا .
ثم يقوم وكيل الجمهورية بتقديم عريضة بإلتماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر حكما بشأن طلب إكتساب لقب عائلي .

التحقيــــــــــــــــق :

س 1 : ما هو دور كاتب الضبط أثناء التحقيق ؟
للتحقيق القضائي خصائص عامة أهمها أنه مدون بمعرفة كاتب مختص إذ تدوين التحقيق أمر لازم حتى يكون حجة على الكافة ، و تكون إجراءاته أساسا صالحا لما قد يبنى عليها من نتائج و لذلك ينبغي أن يجري التحقيق بمعرفة كاتب مختص و لا يغني عنه تدوينه بخط يد المحقق . و لذا أوجب القانون على المحقق أن يستصحب معه دائما كاتب من كتاب المحكمة و يوقع معه المحاضر .
و حضور كاتب للتدوين أمر لازم في جميع إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر ، سواء كانت سماع شهود أم معاينة أم تفتيش أم إستجواب ، و الكاتب غير لازم في الإجراءات التي لا تستلزم تحرير محاضر مثل أوامر الحبس الإحتياطي و القبض .

و يجب أن تحرر هذه الإجراءات في عدة نسخ و الحكمة من ذلك هو تمكين الخصوم من الإطلاع عليها و مناقشة ما تــم مـــن إجراءات أثناء التحقيق أو بعد طرح الدعوى على القضاء و كذلك تقديمها لوكيل الجمهورية ليعتمد عليها في تقديم طلباته لغرفة الإتهام المكلفة بالمراقبة للقيام بمهمتها .
و يقوم الكاتب بمراقبة هذه النسخ من مطابقتها للأصل المادة 68 فقرة ثانية من ق .إ .ج و يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة و تقديرها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و يترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراءات بطلانا نسبيا فيسقط الحق في التمسك به إذا لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . غير أنه يلاحظ أن ما قد لا يصح بوصفه تحقيقا قضائيا لعدم حضور الكاتب مع قاضي التحقيق قد يصح بوصفه إستدلالا كمحضر معاينة أو سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود يحرره القاضي بنفسه و دون أية إستعانة بالكاتب المختص ، ولكن في هذه الحالة لا يكون بوصفه قاضي تحقيق و إنما بوصفة ضابط للشرطة القضائية

س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة ( أمانة النيابة ) أو من طرف أحد المواطنين بطريقة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني المادة 38 / 3 .

س 3 : كيف يتم التعامل مع القضايا الواردة ؟
عندما ترد قضية من أجل التحقيق فيها بإحدى الطرق المذكورة أعلاه فإن كاتب التحقيق يقوم تسجيل تلك القضية في سجل خاص إذ يوجد سجل يسمى " سجل التحقيق " في القضايا المحالة من النيابة بموجب طلب إفتتاحي يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الطلب الإفتتاحي
تاريخ الإستنطاق
تاريخ الإيداع
تاريخ أمر التصفية
ملاحظات

أما بالنسبة للقضايا الواردة عن طريق الإدعاء المدني فإنها تسجل في سجل يسمى سجل الإدعاء المدني و يحتوي على نفس البيانات السابقة .
ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بتشكيل الملف و جرد الوثائق حسب تاريخ ورودها إلى التحقيق ، شهادة طبية ، محضر شرطة، طلب إفتتاحي ، ثم بعد ذلك يقوم بإحضار الأطراف ( يستدعيهم ) . كما يمكنه طلب إستعلامات .

س 4 : كيف يتم إخطار الأطراف بأوامر قاضي التحقيق ؟
- تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة و عشرين ساعة بكتاب موصى عنه إلى محامي المتهم و إلى المدعي المدني و يحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد إنتهائه و يحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها ، و إذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
و تبلغ للمتهم و للمدعي المدني الأوامر التي يجوز إستئنــافها و ذلك في ظرف أربعة و عشـرين ساعـة
و يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيــه
و هــذا عمــلا بالمادة 168 ق .إ .ج .

س 5 : كيف يتصرف في إستئنافات أوامر قاضي التحقيق ؟
- إذا بلغ وكيل الجمهورية بأمر قاضي التحقيق بواسطة أمر الإبلاغ و إستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر فإن الكاتب يحرر شهادة إستئناف على ثلاثة نسخ واحدة تبقى في ملف الأصل و الثانية في المكرر 1 ، و الثالثـة في المكـرر2 و يـرسـل المكـرر1 الذي يحتوي على شهـادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام عن طريـق
و كيل الجمهورية و يقوم الكاتب بتسجيل الإستئناف في سجل يسمى سجل الإستئناف يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
المستأنف وصفته
تاريخ وطبيعة الأمر المستأنف
كما يمكن للمدعي المدني إستئناف أوامر قاضي التحقيق و في هذه الحالة يقوم الكاتب بتحرير شهادة إستئناف من نسختين ، واحدة في الملف و الأخرى في المكرر الذي يرسل إلى غرفة الإتهام عبر النيابة و نسخة يسلمها للمعني أو لمحاميه .
- يقوم بتسجيل الأمر في السجل الخاص به .
- يبلغه إلى وكيل الجمهورية عن طريق الأمانة بواسطة أمر إبلاغ .

س 6 : ما علاقته بالنيابة ؟
- علاقة كاتب الضبط بالنيابة تتمثل في تلقي الطلبات الإفتتاحية و كذا الطلبات التكميلية التي تصدر عن النيابة ، و إذا كانت هناك شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقوم كاتب التحقيق بإرسال الشكوى و الملف إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام لكي يقوم وكيل الجمهورية بإبداء طلباته خلال خمسة أيام ( 5 أيام ) من يوم التبليغ المادة 73 ق .إ . ج .
- و يخطر كاتب التحقيق وكيل الجمهورية بيوم إجراء الإستنطاق الأولي حتى يمكن وكيل الجمهورية من حضـــوره إذا شـــــــــاء .
- كما يبلغ وكيل الجمهورية أمر الإنتقال و المعاينة والتفتيش كي يمكنه من الحضور المادة 79 ق.إ .ج.
و المادة 80 من نفس القانون .
- كما يتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الإستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل المادة 106 ق .إ .ج .
- كما يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية بأمرالقبض الذي يريد قاضي التحقيق إتخاده المادة 169 /2 ق .إ .ج
- يحول ملف طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو محاميه إلى وكيل الجمهورية ، و كذا إبلاغه بالإفراج المؤقت التلقائي المزمع إجراءه من قاضي التحقيق المادة 126 ق .إ .ج .
- و عند إنتهاء التحقيق يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف
و يدون ذلك في سجل يسمى سجل الإبلاغ المادة 126 ق .إ .ج . و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الأمر
تاريخ تسليم الملف للنيابة
توقيع كاتب النيابة بالتسلم
تاريخ الإرجاع

و حتى قبل إنتهاء التحقيق فإنه يسلم الملف إلى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه إذا طلبه ، على أن يعيده إليه خلال 24 ساعة ، المادة 69 / 2 ق .إ .ج .
- يوجه أمر الإحالة مع الملف إلى وكيل الجمهورية .
- يوجه أمر إرسال المستندات و الملف إلى وكيل الجمهورية كي يرسله إلى النائب العام .

س 7 : ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
غرفة الإتهام تختص أساسا بنظر إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، و لدى فإن كاتب التحقيق يحيل مكرر الملف (المكرر1 و معه شهادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام و ذلك عبر النيابة كما يقوم بمسلك الملف بعد إحالته من غرفة الإتهام إلى قاضي التحقيق و دائما عبر النيابة كما يرسل طلبات تجديد الحبس الإحتياطي و بالتالي ليست هناك علاقة مباشرة في هذا الشأن بين كاتب التحقيق و غرفة الإتهام إلا فيما يخص رقابة رئيس غرفة الإتهام لسجلات التحقيق .

س 8 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
- يقوم كاتب التحقيق بتسليم المحجوزات إلى رئيس كتابة الضبط للإحتفاض بها في غرفة المحجوزات و يتم التسليم بناء على محضر حجز. كما يودع إحصائيات غرفة التحقيق لدى رئاسة كتابة الضبط .

س 9 : أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق ؟
- السجلات الواجب توفرها في مكتب التحقيق هي :
- 1سجل التحقيق .
- 2سجل الإدعاء المدني .
- 3سجل أوامر الإدعاء .
- 4سجل الإستئناف .
- 5سجل الإبلاغ .
- 6سجل التحقيقات التكميلية .
- 7سجل خاص بالخبرات .
- 8سجل خاص بحضر الخروج من التراب الوطني .
- 9سجل التخلي و رفض التحقيق .
- 10سجل الأمر بالإحالة .
- 11سجل إنتفاء وجه الدعوى .
- 12سجل أمر بإرسال المستندات .
- 13سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار ، بالكف عن البحث .
- 14سجل الرقابة القضائية .
- 15سجل البريد الوارد و الصادر .

س 10 : كيف يقوم كاتب التحقيق بمسك سجلات التحقيق ؟
- يتضح ذلك من خلال تتبع كل سجل على حدى و ذلك كما يلي :
أولا - بالنسبة لسجل التحقيق :
هذا السجل يتكون من البيانات التالية :
1) رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم المتهم . 4) التهمة . 5) تاريخ الطلب الإفتتاحي .
6) تاريخ الإستنطاق الأولى . 7) تاريخ الإيداع . Cool تاريخ أمر التصفية . 9) ملاحظات .
ثانيا - سجل الإداعاء المدني : يتكون من نفس البيانات المذكورة أعلاه .
ثالثا - سجل أوامر بالإداع :
يحتــــــــــوي علــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم المتهم .
5) التهمة . 6) الحد الأقصى الممكن للحبس الإحتياطي ( مثلا جناية الحد الأقصى 12 شهر)
7) تاريخ الإيداع . Cool ملاحظات .
ملاحظــــــة : يوجد لوحة تحتوي على بطاقات المحبوسين إحتياطيا و هي بالألوان التالية :حمراء في الجنايات زرقــاء في الجنح بيضاء في الأحداث ، هذا نظرا لخطورة أمر الإيداع لمـا فبـه من مسـا س بحريات الأفــراد
و لما يترتب عنه من مسؤوليات من جراء الحبس التعسفي .
رابعا - سجل الإستئناف :
و يحتوي على البيانــات التــــالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) المستأنف و صفته . 6) تاريخ و طبيعة الأمر المستأنف .
خامسا - سجل الإبــــــلاغ :
و يحتوي علــــى البيانــــات التـــــالـيــة :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6)تاريخ الأمر . 7) تاريخ تسليم الملف للنيابة . Cool توقيع كاتب النيابة بالتسليم .
9) تاريخ الإرجاع .
سادسا - سجل التحقيقات التكميلية :
و يحتوي علـــى البيانات التـــا لية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) تاريخ قرار غرفة الإتهام .
5) تاريخ وصول الملف . 6) إسم و لقب المتهم . 7) التهمة . Cool تاريخ إرجاع الملف.
سابعا - سجل الخبرات :
يتكـــــــــــــــــــون مـــــــن :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) موضوع الخبرة 7) إسم و لقب الخبير و عنوانه . Cool تاريخ الأمر بالخبرة
9) تاريخ إيداع تقرير الخبرة.
ثامنا - سجل حضر الخروج :
و يحتــــــوي علــــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم الملف ( النيابة و التحقيق ) . 3 ) إسم ولقب المعني بالأمر .
4) طبيعة الوقائع ( التهمة ) . 5) تاريخ سريان المنع . 6) تاريخ رفع اليد .
تاسعا - سجل التخلي و رفض التحقيق :
يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) طبيعة الجريمة . 6) تاريخ الأمر . 7) سبب الأمر . Cool الجهة التي وقع التخلي لصالحها
عاشرا - سجل الأمر بالإحالة :
و يحتـــــــوي علــــــــــى :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6) تاريخ أمر الإحالة . 7) تاريخ إرسال الملف إلى النيابة . Cool ملاحظات ، التوقيع ، و إذا كان
هناك أمر بالفصل و الإحالة فإنه يدون ذلك في الخانة الخاصة بالملاحظات.

الحادي عشر - سجل إنتفاء وجه الدعوى :
و يحتوي على نفس البيانات الخاصة بسجل أوامر الإحالة و هي :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5) التهمة . 6) تاريخ الأمر بالأوجه للمتابعة . 7) تاريخ إرسال الملف للنيابة .
Cool ملاحظات و التوقيع .
الثاني عشر - سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار، بالكف عن البحث :
و يحتوي على البيانات التا ليــــــة :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم ولقب المتهم . 5) التهمة .
6) طبيعة الأمر و تاريخه . 7) تاريخ الإرسال إلى النيابة . Cool تاريخ التنفيذ .
9) تاريخ الإعلام بالكف عن البحث
( ملاحظة : أمر الكف يكون في حالة إحالة القضية للمحكة لمحاكمة المتهم غيابيا في مادة الجنح
أما في مادة الجنايات فيبقى أمر القبض ساري المفعول ) .
الثالث عشر - سجل الرقابة القضائية :
يتــــكـــون مــــــــــــــــــن :
1) رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم و لقب المعني . 4) التهمة .
5) تاريخ الوضع تحت الرقابة القضائية . 6) الإمضاء . 7) تاريخ الإمضاء .
Cool إمضاء المعني و القاضي المحقق .
(ملاحظة : إمضاء المعني يكون حسب الأيام و في الأوقات التي يحددها قاضي التحقيق ) .
الرابع عشر - البريد الوارد و الصادر :
يتـــــــكــــون مــــــــــن :
1) الرقم التسلسلي . 2) الجهة المرسلة . 3) تاريخ الإرسال . 4) موضوع الإرسـالية .
5) الجهة المرسل إليها . 6) تاريخ الإصدار .

س 11 : كيف يتم تنظيم الملف من طرف كاتب التحقيق مع ذكر محتويات كل قسم من الملف ( الأصل ، النظير، الإستعلامات ، الحبس ، الشكل ) ؟
- إبتداء من تاريخ إخطار قاضي التحقيق بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية إلى تاريخ تسوية ملف الإجراءات أوجب القانون مسك ملف إجراءات التحقيق بإنتظام و إضطراد ، بحيث يتعين تحرير نسخة عن هذه الإجراءات ، وكذا عن جميع الأوراق و يقوم كاتب التحقيق بالتأشير على كل نسخة بمطابقتها للأصل المادة 68 /2و3و4و5ق.إ.ج. و يقوم كاتب التحقيق بجرد و ترقيم جميع أوراق الملف أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق ، و إذا أمكن إستخراج هذه النسخ بطريقة الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات و حينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف و تكون بالعدد الضروري منها ، و يقوم الكاتب بالتحقيق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي .
- و إذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف إتخاد طريقة الطعن فيه تعين إستخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى .
- و نصت المادة 68 مكرر ق .إ .ج . على أن تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 و توضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين ويجوز لهم إستخراج صور عنها .
- إذن ملف إجراءات التحقيق يتكون من الأصل و من مكررين إثنين عن الأصل .
- و ملف الأساس ( الأصل ) بدوره يتكون من أربع ملفات فرعية تشتمل على مختلف إجراءات التحقيق التي تتعلق في مجموعها و مضمونها بما يلي :
1) الشكل . 2) الإستعلامات ، الإحتجاز ( الحبس ) ، و الأساس أو الأصل .
أولا - وثائق الشكل :
حسب تسمية هذا الملف الفرعي ، فإنه يحتوي على الأوراق الشكلية التي تتمثل على الخصوص في :
- الإستدعاءات .
- تكاليف الشهود بالحضور .
- محاضر تنفيذ الأوامر بالإحضار .
- محاضر التفتيش بدون جدوى .
- أوامر الإستخراج .
- طلبات إجراء نقل المتهمين .
- الإرساليات و قطع المراسلات .
- قائمة مصاريف الدعوى .
ثانيا - وثائق الإستعلامات :
ينبغي أن يتضمن هذا الملف الفرعي جميع القطع و الوثائق التي تتعلق بالإستعلامات لإتصالها المباشر إما بشخص المجني عليه دون أن تتعدى ذلك و دون أن تتصل بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية ، و هي تظل دائما محتفظة بطابعها الإستعلامي المميز لها .
و أهم الوثائق المتعلقة بالإستعلامات التي ينبغي ترتيبهاو تصنيفها في هذا الملف هي :
- إستمارات إستعمالات تتعلق بالمتهم .
- إستمارة تحقيق هوية المتهم .
- مستخرج من عقد ميلاد المتهم .
- قسيمة رقم (2) من صحيفة سوابق المتهم .
- إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
- إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
- أمر بإجراء فحص نفساني على الشخص المتهم .
- إيداع تقرير نتائج الفحص النفساني .
- أمر بإجراء خبرة عقلية على الشخص المتهم .
- إيداع تقرير الخبرة العقلية .
- محضر تبليغ المتهم بنتائج الخبرة العقلية إذا كان يتمتع بقواه العقلية .
- أمر برفض إجراء خبرة مضادة أو العكس .
- أمر بالقبض .
- محضر تنفيذ أمر بالقبض .
- محضر تفتيش بدون جدوى .
- إلخ ...

ثالثا- وثائق الإحتجاز ( الحبس ) :
يتضمن هذا الملف الفرعي كل الوثائق المتعلقة بحبس المتهم إحتياطيا إبتداء من الأمر بالإيداع بما في ذلك كل الإجراءات التي تتخذ لاحقا و ما يترتب عليها من آثار قانونية ، و أهم هذه الوثائق ما يلي :
- الأمر بالإيداع .
- طلب إفراج مؤقت مقدم من المتهم .
- أمر برفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم .
- تبليغ المتهم بأمر رفض الإفراج .
- تبليغ محامي المتهم بأمر رفض الإفراج .
- ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر رفض الإفراج المؤقت .
- أمر بالإفراج المؤقت عن المتهم .
- تبليغ المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
- تبليغ محامي المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
- ملف إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت عن المتهم .
- أمر برفع اليد عن مذكرة الإيداع لصالح المتهم .
- محضر تبليغ المتهم برفع اليد عن مذكرة الإيداع .
- أمر بتجديد الحبس الإحتياطي .
- تبليغ محامي المتهم بتجديد الحبس الإحتياطي .
- ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر تجديد الحبس الإحتياطي .
رابعا - وثائق الأساس ( الأصل ) :
يحتوي هذا الملف الفرعي على أهم وثائق و أوراق إجراءات التحقيق لتعلقها المباشر بوقائع المتابعة الجزائية ، و هي تتمثل على الخصوص فيما يلي :
- شكوى أو برقية ( بريد ) من مصلحة ما بالإخطار عن إرتكاب جريمة .
- الإجراءات الأولية للشرطة القضائية .
- الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق .
- محضر بضبط أدلة الإقناع .
- محضر إستنطاق أولي للمتهم .
- أمر برفض وضع المتهم تحت مذكرة إيداع .
- ملف إستئناف النيابة لأمر رفض الإيداع .
- محضر سماع أقوال الشاهد .
- محضر سماع أقوال الضحية .
- محضر سماع أقوال المدعي المدني ( والد ، والدة الضحية ، الوصي عنه ) .
- محضر سماع أقوال المسؤول المدني عن الحدث .
- محضر بعدم مثول .
- أمر بإستخراج جثة الضحية ( في حالة الوفاة ) .
- إيداع تقرير طبي بنتائج إجراء تشريح الجثة .
- مستخرج من عقد ميلاد الضحية .
- مستتخرج من عقد وفاة الضحية .
- إذن بدفن جثة الضحية .
- أمر بإجراء فحص طبي على شخص الضحية .
- إيداع تبليغ الضحية بالخبرة الطبية .
- أمر بإجراء خبرة مضادة .
- أمر برفض إجراء خبرة طبية مضادة .
- إنابة قضائية لإجراء سماع شهود أو للبحث على المتهم و تحديد هويته ، أو لإجراء آخر .
- إجراءات تنفيذ إنابة قضائية .
- أمر بإجراء تفتيش لسكن المتهم .
- إجراءات تنفيذ الأمر بالتفتيش .
- محضر إستجواب المتهم .
- محضر مواجهة الشاهد بالمتهم أو الشهود فيما بينهم حسب الحالة .
- محضر مواجهة الضحية بالمتهم أو الضحايا أو المتهمين فيما بينهم حسب الحالة . - محضر إنتقال إلى مكان وقوع الجريمة
- محضر معاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
- تقرير تقني حول عملية المعاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
- أمر بإبلاغ ملف الإجراءات إلى النيابة بشأن وقائع جديدة .
- طلبات النيابة بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي ، حسب الحالة .
- أمر برفض طلبات النيابة لإجراء تحقيق تكميلي أو إضافي حسب الحالة .
- ملف إستئناف النيابة لأمر رفض طلباتها التكميلية أو الإضافية .
- محضر سماع أقوال شهادة .
- محضر مواجهة .
- محضر إستجواب .
- ذكر جميع الإجراءات بالتفصيل .
- محضر إستجواب إجمالي للمتهم .
- أمر بإبلاغ ملف الإجراءات قصد التسوية .
- طلبات النيابة النهائية .
- أمر بإرسال مستندات ملف القضية إلى السيد النائب العام .
- قائمة أدلة الإقناع .

و ينبع بالإضافة إلى ملف الأساس الأصل و الذي يحتوي على ملف الشكل ، الإستعلامات ، الإحتجاز ، الأساس ، ينبغي تكوين مكررين لملف الأساس الأصل أي تكوين نسخة من ملف الأصل و هي التي تشكل مكرر1 ، و تضمن الملفات نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر ، الإستعلامات مكرر ، الإحتجاز مكرر ، الأساس مكرر .
و تكوين نسخة أخرى من ملف الأساس الأصل و تشكل مكرر 2 و تتضمن نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر1 ، الإستعلامات مكرر 2 ، الإحتجاز مكرر 3 ، الأساس مكرر4 ، و الغاية من تكوين مكرر1 من ملف إجراءات التحقيق تتمثل في :
- 1إذا إقتضى الأمر إصدار إنابة قضائية يرسل المكرر 2 إلى الجهة المنابة مع بقاء الأصل عند القاضي
المحقق .
- 2إبلاغ النيابة بإجراءات التحقيق عن طريق إرسال المكرر2 إلى النيابة .
- 3عند إستئناف النيابة أو أحد أطراف الدعوى أمر قاضي التحقيق وفقا للمواد 170، 171، 172، 173 ق.إ.ج يرسل نسخة من ملف إجراءات التحقيق مكرر2 إلى غرفة الإتهام مع بقاء الأصل عند قاضي التحقيق
- 4يرسل المكرر2 إلى الخبير عندما يقتضي الأمر إجراء خبرة .
- 5كي تحتفظ النيابة عند تسوية ملف الإجراءات على مستوى قاضي التحقيق بنسخة من الملف لإمكان
الإطلاع على أوراقه و تقديم طلباتها أمام الجهة القضائية .
أما الغاية من تكوين المكرر 2 هو من أجل تمكين الدفاع من الإطلاع على إجراءات التحقيق ضمانا لحقوق الدفاع .

س 12 : عند دخول قضية إلى مكتب التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق كيف يقوم الكاتب بتحضير القضية قبل البدء في سماع الأطراف ؟
- يقوم الكاتب بقيد القضية في سجل عام ( سجل التحقيق ) الذي سبقت الإشارة إليه مع إعطائها رقما
و هو الرقم التسلسلي ، رقم النيابة ، و رقم التحقيق ، و إسم المتهم ، و التهمة ، و الضحية ، و تاريخ الطلب الإفتتاحي . و يقوم بتشكيل ملف يسمى ملف وثائق الأساس و هو ملف فرعي عن الملف الأصلي لإجراءات التحقيق كما سبق البيان و يتضمن الطلب الإفتتاحي لإجراءات تحقيق ، و كذا تعليمات النيابة إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق أولي ، و كذا الإجراءات الأولية للشرطة القضائية . يقوم الكاتب بعد ذلك بطلب مستخرج من عقد ميلاد المتهم ، وكدا قسيمة رقم 2 من صحيفة سوابق المتهم لأن هاتين الوثيقتين من الواجب توافرها قبل سماع المتهم في الإستجواب عند الحضور الأول ( الإستنطاق الأولي ) و لذا يتعين على القاضي المحقق عند حضور المتهم عدم إستنطاقه إلا بعد طلبات إحضار الوثيقتين على وجه السرعة من الجهات المعنية ، يحضر ملف فرعي و هو ملف وثائق الإستعلامات و يضع فيه الوثيقتين المذكورتين في إنتظار ما يسفر عنه التحقيق من وثائق أخرى تتعلق بالإستعلامات .
- ثم بعد ذلك يقوم بإستدعاء المتهم إذا كان غير محبوس ليوم الإستنطاق الأولي ، بناء على أمر القاضي المحقق أو بتحضير أمر بإستخراج محبوس إذا كان المتهم محبوس بناء على أمر القاضي المحقق و يضع كل من الإستدعاء و أمر الإستخراج في ملف فرعي هو ملف وثائق الشكل .
- و إذا تعلق الأمر بتقديمه فإنه يقوم بتقديم المتهمين مباشرة إلى القاضي المحقق بعد تشكيل الملف المذكور .

س 13 : كيف يتصرف الكاتب في محجوزات القضية ؟
- يقوم الكاتب بتسجيل المحجوزات في سجل يسمى سجل أدلة الإثبات و يقوم بتحرير محضر بشأنها ثم يرسلها إلى رئيس كتاب الضبط الذي يوقع و يؤشر بالإستلام على المحضر و يحتفظ كاتب التحقيق بنسخة من ذلك المحضر في ملف الأساس ( التحقيق ) .

س 14 : كيف يقوم كاتب التحقيق بإخطار المحامين من أجل إستجواب موكليهم وما هي المهلة القانونية المحددة لذلك؟
- لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ، و يستدعي المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الإستجواب تحت طلب محامي المتهم 24 ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله 24 ساعة على الأقل المادة 105 ق.إ.ج. و دور المحامي في الإسجواب مقصور على طرح أسئلة على المتهم و أي شخص يوجد في حالة مواجهة معه و ذلك بعد أن يأذن له قاضي التحقيق ، و في حالة عدم الإذن تدرج الأسئلة في محضر لكي يتأكد من وجاهة هذا الرفض المادة 107 ق.إ.ج.




قسم الأحداث

س 1 : من أين يتلقى كاتب الضبط القضايا ؟
- يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة مصلحة الجدولة التي تسلمه العريضة الإفتتاحية .
س 2 : كيف يتم التعامل معها ؟
- عندما تقدم عريضة إفتتاحية فإن الكاتب يقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل العرائض الإفتتاحية ،ثم يقوم بتسجيلها في سجل آخر يسمى سجل التحقيقات القضائـية لقسم الأحداث يتكون من البيانات التالية :
- رقم النيابة ، رقم التحقيق مع الحدث ، إسم الحدث ، سن الحدث ، التهمة ، تاريخ العريضة الإفتتاحية
تاريخ الإستنطاق الأولي ، الإداع بالسجن ( إيداع و إخراج ) ، و أمر التصرف ، تاريخه ، نوعه ( عدم المتابعة ، إحالة ) ملاحظات .
ثم بعد ذلك يقوم بطلب شهادة ميلاد الحدث و تشكيل ملف فرعي يتضمن وثائق الشكل و الإستعلامات
و الأساس بنفس الطريقة التي سبق ذكرها بالنسبة للبالغين لكي يضمن كل ملف الوثائق الخاصة به بما فيها الإستدعاءات ، شهادة ميلاد الحدث ، العريضة الإفتتاحية ، محاضر شرطة القضائية ، الأمر بإجراء بحث إجتماعي الذي يصدره القاضي المحقق ...إلخ

س 3 : ما دوره في الجلسة ؟
- يقوم بمسلك محضر يسمى محضر الجلسات أو المرافعات الجزائية يدون فيها ما يجري في الجلسة طلبات النيابة و الدفاع تصريحات الشهود تصريحات المتهم و طلباته .

س 4 : كيف يتصرف في القضايا ؟
- عندما ينتهي التحقيق مع الحدث يرسل الكاتب الملف بعد أن يرقمه إلى وكيل الجمهورية كي يقدم طلباته ، و إذا أصدر قاضي الأحداث أمرا بالأوجه للمتابعة فإن الكاتب يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية الذي له حق إستئناف كل أوامر قاضي الأحداث أمام غرفة الإتهام وفقا للمادة 163 ق.إ.ج. المحال إليها بالمادة 458 ق.إ.ج. و إذا أصدر قاضي الأحداث قرارا بإحالة القضية إلى قسم الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل أمر التصرف في سجل التحقيقات القضائية الخاص بالأحداث و يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية و عندما يصدر قسم الأحداث حكم في القضية ، فإن كاتب الضبط يدون منطوق الحكم في سجل فهرس الأحكام الخاص بالأحداث ثم بعد ذلك يقوم بالإستعانة بأحد أعوانه بكتابة الحكم على الآلة و إمضائه مع القاضي الذي أصدره و تسليم أصل الحكم إلى رئيس كتاب الضبط لحفظه .
- أما القضايا المؤجلة فإنه يعيدها إلى الجدولة .
- يسجل المعارضات و الإستئنافات .

س 5 : ما علاقته بمندوبي الأحداث ؟
- يقوم بتبليغهم بالمتابع القائمة ضد الحدث و يرسل لهم التكليفات بالحضور لجلسة المحاكمة .
- يبلغهم بأوامر قاضي الأحداث .
- يتلقى منهم التقرير الإجتماعي التي قاموا بها عن حياة الحدث .

س 6 : ما علاقته بمصالح الشؤون الإجتماعية ؟
- تقوم مصالح الشؤون الإجتماعية منها مراكز إعادة تربية و تأهيل الأحداث بمراقبة تطور سلوكات الأحداث الموضوعين في عهدتها ، و تقوم بإعداد تقارير دورية عن سلوك الحدث في هذه المراكز و إرسالها إلى قاضي الأحداث و يقوم كاتب التحقيق بتلقي هذه التقارير منها .

س 7 : ما دوره مع قاضي الأحداث ؟
- دور كاتب الضبط مع قاضي الأحداث مزدوج إذ أنه يتعين عليه بادئ ذي بدء الحضور معية قاضي الأحداث جميع مراحل التحقيق مع الحدث الذي يجري بمعرفة قاضي الأحداث و السهر على تكوين ملف التحقيق مع الحدث بما فيها محاضر سماع أقوال الحدث ( الضحية ) و المسؤول المدني و الشهود و غيرهم .كما يتجسد دوره مع قاضي الأحداث أثناء المحاكمة إذ يمسك سجل الجلسات الخاص بالأحداث و يعلب في الجلسة دور الشاهد الممتاز إذ يقوم بتسجيل كل ما يدور في الجلسة و ما يطرح من مسائل قانونية جديرة بالتسجيل و منها تدوين طلبات الطرف المدني طلبات النيابة و الدفاع و بعد صدور الحكم يقوم بطباعته و يوقع معية قاضي التحقيق على الأصل .

جهة الحكم

- 1الجانب الجزائي :
القسم الجزائي ( الجنح و المخالفات ) :

س 1 - من يسيره ؟
يسيره كاتب ضبط القسم الجزائي ،كاتب مكلف بقسم الجنح و آخر مكلف بقسم المخالفات .

س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
- يتلقى القضايا من مصلحة الجدولة .

س 3 : ما دوره في الجلسة ؟
- يقوم كاتب الضبط بتدوين كل ما يجري في الجلسة من إعترافات المتهمين ، أو تصريحاتهم ، أو إشهادات ، أداء اليمين ، طلبات النيابة ، طلبات المحامين ، الأسئلة ، تصريح الخبير ، المترجم ، الشهود ، و يسجل ذلك في سجل يسمى سجل الجلسات و هو يحتوي على البيانات التالية :
في البداية ( المقدمة ) يذكر تاريخ الجلسة ، ساعة إفتتاح الجلسة ، ساعة رفع الجلسة ، إسم الرئيس ، إسم وكيل الجمهورية ، إسم الكاتب ، ثم يحدد بعد ذلك في نفس الصفحة الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، أسماء الأطراف ( المتهم و الضحية ) طبيعة الجريمة ، موقوف أو غير موقوف ، بيانات الجلسة ( ما يجري في الجلسة) ، النتيجة ( مال القضية ) مثلا أجلت لتاريخ كذا أو بدون تاريخ إذا كانت مرتبطة بدعوى أخرى إذ تؤجل إلى حين الفصل في الدعوى المرتبطة بها لأنها مسألة أولية بالنسبة للقضية المنظورة ( مثلا في حالة الأشخاص ) . كما يكمن مآل القضية في إدخالها في المداولة لتاريخ محدد. يوقع على السجل مع القاضي.

س 4 : كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
للكتاب مهام أخرى على مستوى مكتبه بعدما تنتهي الجلسة و تتمثل هذه المهام على الخصوص في :
1- يقدم الملف و السجلات للرئيس لإمضائها و يمضي كذلك الكاتب على نفس السجل ( سجل الجلسات ) .
2- يقوم بفرز الملفات .
3- يرسل الملفات الخاصة بالقضايا المؤجلة إلى النيابة لتثبيت تاريخ الجلسة علما أن المحكمة هي التي حددت التاريخ في الجلسة ، فيقوم كاتب مصلحة الجدولة بجدولتها لتلك الجلسة و يعيد الملف إلى كاتب القسم الجزائي .
4- و يمسك كاتب القسم الجزائي سجل أو فهرس يسجل فيه الأحكام .
5 - يقوم بطبع الأحكام ، إذ يقدمها لمساعديه لطبعها فالقاضي بعدما ينطق بالأحكام يخرج من يده الملف و يدخل في ذمة الكاتب و تحت مسؤوليته و لا يمكن في الأصل للقاضي بعد النطق بالحكم أن يطلب الملف لتحييث لأن من المفروض أن الأحكام تسلم لكاتب الضبط قابلة للطبع بمجرد النطق بالأحكام، ومن المفروض أن الأحكام تطبع في ظرف ثلاثة (03) أيام بعد النطق
بالحكم .
6- يسلم للقاضي الأحكام المطبوعة للتوقيع عليها .
7- يرسل أصل الأحكام و كذلك النسخ التي تسلم للأطراف للصندوق ( رئيس كتاب الضبط ) حيث يحتفظ هذا الأخير بالأصل و يسلم النسخ لمن يطلبها من ذوي المصلحة .
8- أما بالنسبة للأحكام الغيابية ، فإن الكاتب يرسل أصل الحكم و الملف مباشرة إلى مصلحة التنفيذ و التبليغ لكي تقوم هذه الأخيرة بتبليغ المعني .

س 5 : ما علاقته بالنيابة ؟
- هناك علاقة بين كاتب ضبط القسم الجزائي و النيابة و هذه العلاقة تتمثل على الخصوص في النقاط التالية :
1- يقوم كاتب الضبط بإخبار النيابة بوقوع المعارضة أو الإستئناف .
2- في حالة تأجيل القضية يسلم لها الملف لكي تقوم بجدولة القضية للجلسة المؤجل إليها القضية .
3-عند تكوين ملف الإستئناف أو المعارضة يرسل كاتب الضبط الملف إلى النيابة لكي تقوم هي بدورها بإرساله إلى جهة الإستئناف ، و بالنسبة للمعارضة يرسل إلى النيابة الملف لكي تجدول القضية في جلسة معينة .

س 6 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
- ينقل له أصول الأحكام لحفظها ، و كذا النسخ التي تسلم لذوي المصلحة لكون رئيس كتاب الضبط هو نفسه المسؤول على مصلحة الصندوق ( الشباك ) .

س 7 : ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
- يرسل الملف إلى هذه الأخيرة كي تباشر إجراءات التنفيذ .



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع



المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية Emptyالأحد 7 أكتوبر - 2:55
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية



المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية

الجانب المدني

رئيس كتابة الضبط :

س 1 : من يسيره ؟
- يسيره رئيس كتاب الضبط .

س 2 : كيف يتم تسجيل الأحكام و العقود المختلفة ؟
- تسجل أصول الأحكام و تقيد ثم ترسل إلى مصلحة التسجيل و الطابع للتأشير عليها قبل أن تحفض بصفة نهائية في المحكمة.

س 3 : كيف يتم إداع عقود الرهن ؟
- تودع عقود الرهن من الدائن المرتهن أو الموثق الذي أبرم العقد و تسجل تلك العقود في سجل خاص مع إحتفاظ رئيس كتاب الضبط بنسخة من تلك العقود .

س 4 : كيف يتصرف في واردات كتابة ضبط المحكمة ؟
- يقوم بإحصاء جميع الواردات ( مصاريف رفع الشكاوى ، الكفالات المودعة ... ) يقيدها إما في السجل اليومي للصندوق ( الشباك ) أو السجل العام للإيرادات يودعها بالخزينة .

س 5 : كيف يتعامل مع المراقبين قضائيا ؟
- المراقبين قضائيا هم المفتشين و المسئولين المباشرين الذين يراقبون الأعمال القضائية التي تخص كتابة الضبط بحيث يقوم رئيس كتاب الضبط بالإجابة عن كل إستفساراتهم و مدهم بالمعلومات الضرورية التي تقتضيها مراقبتهم ومساعدتهم في إنجاز مهمتهم في أحسن الظروف ، و عادة يكون التعامل بينهم بالسجلات و الوثائق و القوائم وأصول الأحكام.

س 6 : كيف يتصرف في المحجوزات و أدلة الإثبات ؟
- يقوم بقيد المحجوزات في سجل أدلة الإقناع الذي يمسكه ، و يقوم بحفظها في الغرفة الخاصة بالمحجوزات و أدلة الإثبات ، حتى صدور أمر بردها أو بإتلافها ، يصدر من وكيل الجمهورية و من قاضي التحقيق أو من قاضي الحكم بموجب الحكم الذي فصل في مسألة المحجوزات .

س 7 : كيف يجمع الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية ؟
- كل شهر تحضر قائمة شهرية تتضمن قائمة الأحكام الصادرة عن القسم في هذا الشهر ، و هي تتضمن سجل فهرس الأحكام ، وكذلك بيان إسم ولقب المتهم و التهمة و منطوق الحكم وتاريخه.
- بالنسبة للشهرية : تحسب جميع القضايا الواردة خلال الشهرحسب كل فرع وكذلك حساب جميع الأحكام الصادرة خلال الشهر بالنسبة لجميع الفروع و لكي يحصل على ماتم الفصل فيه من قضايا والتي لم يفصل فيها بعد يتم وفق العملية التالية:
العدد الباقي من الشهر المنصرم للقضايا + القضايا الواردة خلال الشهر - عدد القضايا المفصولة خلال الشهر = القضايا الباقية التي لم يفصل فيها إلى غاية نهاية الشهر.
أما بالنسبة للإحصائية المتعلقة بالأحكام تعد قائمة على مستوى رئاسة كتابة الضبط تتضمن مجموع الأحكام الصادرة خلال الشهر وتحرر طبقا للفهارس الخاصة بكل قسم بأن تتضمن عدد الأحكام الصادرة عن كل قسم من الأقسام خلال هذا الشهر ، هذا بالنسبة للمدني وتؤشر هذه القائمة من طرف إدارة الضرائب المختلفة و تحرر في نسختين تسلم واحدة للضرائب ، أما الجزائية فتحرر قائمة و ترسل للنيابة العامة ولا ترسل للضرائب لأنها معفية من المصاريف القضائية أي ليشملها التسجيل.
- الفصلية: نفس النمط وإنما تعد كل ثلاثة أشهر و بنفس العملية الحسابية ، ويضاف إليها إحصاء القضايا المحيثة وغير المحيثة و المحررة و الغير المحررة و الممضاة و غير الممضاة.
وترسل هذه الإحصائية الفصلية بإنتظام إلى وزارة العدل عبر التدرج السلمي ، رئيس المحكمة ، رئيس المجلس و تمنح نسخة للنيابة .
وتحسب فيها جميع مدخولات كتابة الضبط من ضريبة طابع و حقوق التسجيل ( رفع الدعاوى ) و أتعاب الخبراء و إداع الأمانات وكذا الطابع ( الجنسية ).
- السنوية : هي حصيلة السنة الكاملة للقضايا الواردة ، القضايا المفصولة خلال السنة الباقية للفصل فيها جميع المدخولات المذكورة سابقا و كذا عدد الأحكام غير المحيثة و غير المحررة و غير الممضاة وإحصاء الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية تحسب جميع قضايا الطلاق بالإرادة المتفردة للزوج أو الإتفاق على الطلاق و التطليق ، الخلع ، اللعان ، و هي التي نجدها أيضا في الفصلية ، وتكون هذه الإحصائية في جدول عبارة عن مطبوعة وزارية.
إلا أن هناك إحصائيات إستثنائية قد تتضمن إحصاء لعدة سنوات أو لعدة أشهر أو حالية.

س 8 : ما علاقته بالنيابة ؟
- يقوم وكيل الجمهورية بالإشراف على كتاب الضبط عموما بما فيهم رئيس كتاب الضبط من الناحية الإدارية و التنظيمية و يعد رئيس كتاب الضبط المسئول الرئيسي على كتاب الضبط بحيث يقوم بمراقبتهم و تسجيل الغيابات و التأخيرات و السلوكات و إرسالها إلى وكيل الجمهورية ليرى ما يتخده بشأنها ، كما أن التعليمات الإدارية الموجهة من وكيل الجمهورية إلى كتاب الضبط ترسل إلى رئيس كتاب الذي يسعى لتنفيذها و توزيعها على مختلف المصالح .

س 9 : ما علاقته برئاسة المحكمة ؟
- يعد رئيس المحكمة المسئول الأول و المراقب الأول على الأعمال القضائية التي يقوم بها كتاب الضبط بما فيهم رئيس كتاب الضبط ، بحيث يقوم بمراقبة تحرير الأحكام و الأوامر و تنظيم السجلات ، و قيد الإستئناف و المعارضات و يعد رئيس كتاب الضبط المسؤول الرئيسي على مراقبة كتاب الضبط في هذا المجال ، بحيث يتلقى التعليمات من رئيس المحكمة و يقوم بتنفيذها و مراقبة تنفيذها . و يعد تقريرا يرسله إلى رئيس المحكمة عن المخالفات التي يقوم بها الكتاب في هذا المجال .

س 10 : ما علاقته برئاسة كتابة ضبط المجلس ؟
- يقوم رئيس كتاب الضبط بإرسال ملفات الإستئناف و الرسوم القضائية الخاصة بها و كذا أدلة الإثبات و المحجوزات إلى رئيس كتاب الضبط بالمجلس .

س 11 : ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
(الخزينة ، البريد ، مصلحة التسجيل ، مصلحة أملاك الدولة ، مختلف الشركات )
- الخزينة : إيداع المقبوضات اليومية .
- مصلحة التسجيل : تسجيل الأحكام و التأشير على كل الفهارس .
- مصلحة أملاك الدولة : تسليم المحجوزات المصادرة .
- مختلف الشركات : يتسلم منها عقود التأسيس و الأنظمة الداخلية للتأشير عليها و الإحتفاظ بنسخة
منها.
خلاصة عن مهامـــــــه :

1- يمسك مصلحة رفع الدعاوى ( الشباك ) بحيث ترفع الدعاوى المدنية طبقا للمادة 12 ق.إ.م . تكون العريضة محرر على عدة نسخ بعدد الخصوم في الدعوى ، نسخة تبقى في الملف ، و النسخ الأخرى تسلم للمعني لكي يقوم بتبليغها عن طريق المحضر . يقوم الكاتب بتسجيل العريضة في سجل يسمى سجل الدعاوى يلتزم المدعي بدفع رسوم التسجيل المقدرة بـــ 200 دج لقاء وصل يتسلمه من الكاتب .
2- إيداع و حفظ أصول الأحكام .
3- تسجيل العقود الخاضعة لرسم التسجيل بمختلف أنواعها مثل عقد الشركة ، عقد الرهن الحيازي ، إعفاء من شرط سن الزواج ، النظام الداخلي لأي مؤسسة أو شركة .
4- تسجيل العقود المجانية غير الخاضعة لرسم التسجيل مثل محاضر أداء اليمين ، محاضر التنصيب ...إلخ
5- حفظ الأختام الرسمية لكتابة الضبط .
6- التأشيرات على الدفاتر التجارية للمؤسسة حيث يمسك الكاتب الدفاتر ، و يقوم رئيس المحكمة بالتأشيرعليها.

7- السهر على مصالح كتابة الضبط و مراقبة أعمال كتاب الضبط .
8- إعداد الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية و الإستئنافية ( إحصائيات العمل القضائي ) .
9- إستقبال المتقاضين و توجيههم حسب الإنشغالات .
10- مسك حسابات الخزينة الخاصة بكتابة ضبط المحكمة .
11- تحصيل رسم ضريبة الطابع بمختلف أنواعها .
12- إستقبال محاضر إداع تقرير الخبرة و سحبها .
13- الإخبار بالتأشير : عندما يصدر حكم بالطلاق رئيس كتاب الضبط يحرر إخبار بالطلاق بأخذ معلومات من عقد الزواج و يدونه في الإخبار المرسل إلى البلدية لكي يؤشر ضابط الحالة المدنية في سجل الحالة المدنية الخاص بذلك.

الشبــــــــاك

س 1 - من يسيره ؟
- يسيره كاتب ضبط تحت إشراف رئيس كتاب الضبط .

س 2 - كيف يتم رفع دعاوى و تسجيل المعارضات ؟
- يتم رفع الدعاوى بموجب عريضة تسمى عريضة إفتتاح دعوى أو بعريضة إعادة السير للدعوى من المدعي أو محاميه من عدة نسخ بقدر عدد الخصوم نسخة تبقى في الملف و نسخة تسلم للمعني و النسخ الأخرى للمدعي عليهم.
يقوم الكاتب بتسجيل الدعوى في سجل رفع الدعاوى مقابل دفع رسوم التسجيل بمبلغ 200 دج يسلم لرافع الدعوى وصل تسديد الرسوم مع تحديد تاريخ الجلسة في الوصل و في كل نسخة من العريضة ، و في قضايا الطلاق ، النفقة يرفق بالعريضة الدفتر العائلي أو عقد الزواج و في القضايا الإجتماعية محضر عدم الصلح و يعطي للقضية رقما .
أما المعارضات فيقوم كاتب الضبط بتسجيلها في سجل خاص هو سجل المعارضات مقابل دفع رسم التسجيل هو 200 دج و يسلم للمعارض وصل دفع رسوم التسجيل إرفاق نسخة من الحكم المعارض فيه .

س 3 - كيف تتم عملية تحديد الجلسات و إستدعاء الأطراف ؟
- يقوم الكاتب فور تسجيل القضية في السجل الخاص بتحديد الجلسة حسب تاريخ ورود القضية و حسب رقمها في السجل و أمام إستدعاء الأطراف فيكون بمعرفة المدعي عن طريق المحضر القضائي على أن الكاتب عليه أن يراعى في تحديد تاريخ الجلسة، المهلة القانونية و هي عشرة أيام قبل تاريخ الجلسة على الأقل لإستدعاء الأطراف
المادة 26 ق.إ.م .إذ يتعين على المدعي أن يبلغ المدعي عليه قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور .

س 4 - كيف تسلم الأحكام العادية و التنفيذية ؟
- تسلم الأحكام إلى مستحقيها بعد أن يسجل الكاتب ذلك في سجل تسليم نسخ الأحكام الذي يحتوي على إسم و لقب الطالب ، عنوانه و الإمضاء . لأن الأحكام التنفيذية لا تسلم إلا لصاحبها شخصيا أي الذي كان طرفا في النزاع أو الوكيل عنه أو محاميه مرفقة بالصيغة التنفيذية مؤشرا عليها من وكيل الجمهورية بعد دفع الرسوم المستحقة

س5 - كيف يتلقى طلبات الحصول على الجنسية ؟ .
- يقوم طالب شهادة الجنسية بتقديم ملف يتكون من شهادة ميلاده ، و شهادة ميلاد أبيه ، و شهادة ميلاد جده أو شهادة وفاته ، إلى كاتب الضبط و يقوم هذا الأخير بتسليم المعني وصل بالإستلام . يقوم الكاتب بتقديم الملف لرئيس المحكمة لدراسته و بعد ذلك يحرر الكاتب شهادة الجنسية و يسلمها للمعني بعد دفع رسوم التسجيل . ويسجل ذلك في سجل الجنسية .

س6 - كيف يتم تسجيل أمر اللآداء ؟ .
- يقدم المعني عريضة أمر الأداء بكتابة ضبط رئيس المحكمة ، و يدفع مصاريف التسجيل و هي 200دج ، على أن تتضمن العريضة السندات المثبتة للدين يقوم الكاتب بتسجيلها في سجل أمور الأداء .

س7 - ما علاقته بكتابة الضبط ؟ .
يتولى كاتب الضبط تحت إشراف دائما رئيس كتاب الضبط بتوزيع القضايا على مختلف الأقسام بالمحكمة كما يمسك المصاريف القضائية المقررة من مختلف المصالح .

س8 - ما علاقته برئاسة المحكمة ؟ .
- يقوم كاتب الشباك بإرسال تقرير الخبرة المودعة لديه إلى رئيس المحكمة لمعاينتها و مراقبتها و التأشير عليها ثم يعيدها إليه لتسليم الأطراف نسخ منها .
يقوم بقبض مصاريف القضايا المستعجلة و أوامر الأداء ، والأوامر على العرائض .
يخضع هو الآخر لرقابة رئيس المحكمة في أعماله القضائية في تسجيل الدعاوى و توزيعها على مختلف الجهات .

س9 - ما علاقته بنيابة الجمهورية ؟ .
- نفس العلاقة التي تقوم بين وكيل الجمهورية وجميع كتاب الضبط الآخرين و هي علاقة مراقبة إدارية محظة بواسطة رئيس كتاب الضبط .


القسم المدني

س1 - من يسيره ؟ .
- كاتب ضبط القسم المدني .

س2 - من أين يتلقى القضايا ؟ .
- يتلقى القضايا من الشباك .
س3 - كيف يسهر على تنظيم الجلسات ؟ .
يقوم بتسجيل القضية في سجل يتكون من البيانات التالية :
1) - الرقم التسلسلي ( وهو نفس الرقم الذي تضعه مصلحة التسجيل الشباك ) .
2) - تاريخ رفع الدعوى. 3)- تاريخ الجلسة . 4) - المدعي . 5) - المدعى عليه .
6) - موضوع القضية (الطلبات) . 7) - الفرع . Cool - تاريخ الحكم .

س4 - ما دوره في الجلسة ؟ .
يمسك كاتب الضبط سجل آخر يسمى سجل محضر الجلسات ، يتكون من البيانات التالية :
1) الرقم التسلسلي . 2) رقم القضية . 3) إسم ولقب الدعي . 4) إسم ولقب المدعي عليه .
5) موضوع الدعوى. 6) مال الدعوى. 7) تاريخ الجلسة . Cool ساعة الإفتتاح .
9) ساعة رفع الجلسة .
و يقوم الكاتب بتدوين كل ما يدور في الجلسة في هذا السجل ، ويوقع عليه مع الرئيس .

س5 - ما دوره في المعاينات ؟.
ينتقل مع القاضي و يحرر محضر معاينة و يوقعه معه و يستدعي الشهود و الخبراء إذا قرر القاضي ذلك ، وذلك عن طريق إرسال إخطارات إلى مواطنهم أو مكان إقامتهم .

س6 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟ .
عندما يصدر حكم في القضية يقوم الكاتب بتسجيل منطوق الحكم في سجل القضايا و يقوم بطبع الحكم .
و عندما يتأكد القاضي من مطابقته مع المسودة يوقع عليه القاضي معية الكاتب ، ثم يسجل منطوق الحكم في سجل يسمى سجل فهرس الأحكام يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم المدعي ، إسم المدعى عليه ، منطوق الحكم ، طبيعته ( حضوري أم غيابي ) ، تاريخ الحكم ، مبلغ التسجيل ، المصاريف .
أما القضايا المؤجلة فتعاد للجدول بعد تسجيلها في سجل الجلسات لتلك الجلسة المؤجل إليها .
س7 - ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟ .
وفقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم ( 90 - 231 ) فإن كاتب الضبط يعمل تحت سلطة رئيس كتابة الضبط إذا بصفته تلك يكون مسؤولا عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها . فهناك علاقة إشراف
و مراقبة على الأعمال القضائية التي يقوم بها كاتب القسم المدني و ذلك تحت إمرة رئيس المحكمة ، و كذا علاقة مراقبة إدارية محضة و ذلك تحت إمرة وكيل الجمهورية .

س8 - كيف يتم عرض الملفات على النيابة ؟ .
للنيابة حق الإطلاع على الملفات ولذلك متى طلبت الإطلاع على ملف ما ، تعين على الكاتب إرسال إرساله إليها و تسجيل طلبها في سجل خاص هو سجل عرض الملفات على النيابة .


كتابة ضبط المجلس القضائي

i - رئاسة كتابة ضبط المجلس :

س1 - من يسيرها ؟ .
يسيرها رئيس كتاب الضبط لدى المجلس القضائي ( المرسوم التنفيذي رقم 90 - 231 المؤرخ في 22/07/1990 خصوصا المادة 42 منه ).

س2 - كيف يتصرف في قضايا الإستئناف؟ .
يتسلم عريضة إستئناف المعني مرفقة بنسخ بعدد الخصوم تحتوي العريضة على الحكم المستأنف ، يسجل الإستأناف في سجل الإستئناف الذي يحتوي على إسم المستأنف وتاريخ حصول الإستئناف بالإضافة إلى الرقم التسلسلي وهو رقم القضية يقدم للمستأنف وصل تسديد رسوم التسجيل بعد قبض مبلغ 300دج . يحدد تاريخ الجلسة ، ويؤشر على العريضة بتاريخ وقوع الإستئناف، ويحول الملف إلى الجهة المختصة .

س3 - كيف يتم إشعار المحاكم بوقوع الإستئناف ؟ .
عندما يقع الإستئناف طبقا للمادة 110 ق إ م يشعر رئيس كتاب الضبط الجهة مصدرة الحكم بوقوع الإستئناف ويطلب منها إرسال ملف القضية حيث يقوم رئيس كتاب ضبط المحكمة بإرساله على الفور لرئيس كتاب ضبط المجلس .

س4 - كيف يتلقى الرسوم ؟
يتلـقى رئيـس كتــاب الضبــط الـرســوم القضائيــة من مصاريف الخـبراء و مصــاريف الإنتقال للمعاينة
و كفالات النفاذ المعجل وكفالات التماس إعادة النظر أو إعتراض الغير الخارج عن الخصــومـة و يسجــل ذلك كلها في سجل إيرادات المجلس و يحول المبالغ المقبوضة إلى الخزينة العامة .

س5 - كيف يتصرف في المحجوزات ؟
يتسلم المحجوزات و يسجلها في سجل المحجوزات سواء تلك المحجوزات التي تسلمها من رئيس كتاب ضبط المحكمة عند وقوع الإستئناف أو تلك التي تسلمها منه بعد إرسال المستندات إلى النائب العام بموجب أمر إرسال المستندات الذي يصدره قاضي التحقيق في قضايا الجنايات ، و عند الأمر بالرد أو بالإتلاف يقوم رئيس كتاب الضبط لدى المجلس بتنفيذ هذا الأمر مع التأشير بالرد أو بالإتلاف في السجل الخاص بالمحجوزات . و إذا تعلق الأمر بتسليم أو رد المحجوزات يحرر محضرا بذلك يوقعه النائب العام و الكاتب ، أما المحجوزات التي صدر بشأنها قرار نهائي بالحجز أو المصادرة فتسلم إلى إدارة أملاك الدولة بموجب محضر ، أما إذا لم تكن صالحة تتلف بواسطة الضبطية القضائية .

س6 - كيف يتم تسجيل القرارت ؟
يقوم رئيس كتاب ضبط المجلس بتسجيل قرارات المجلس القضائي لدى إدارة الطابع و التسجيل بملء استمارة فيها رقم القرار و أسماء الأطراف و مبلغ التسجيل و مجموع القرارات و المبالغ .

س7 - كيف يتلقى العقود المختلفة ؟
يتلقى رئيس كتاب ضبط المجلس محاضر التنصيب محاضر أداء اليمين و يقوم بتسجيلها في سجل خاص .

س8 - ما هي السبل التي يتم بها جمع الإحصائيات ؟
هناك مطبوعات خاصة معدة لجمع الإحصائيات و ذلك بصفة دورية ، شهريا أو فصلية أو سنوية سواء بالنسبة للقضايا المفصول فيها أو غير مفصول فيها ، و طبيعة القرار حضوري أو غيابي.

س9 - ما علاقته برئاسة المجلس ؟
يراقب رئيس المجلس الأعمال القضائية لرئيس كتاب الضبط أي كل ما بتعلق بالأعمال القضائية التي يقوم بها رئيس كتاب الضبط تخضع لرقابة و إشراف رئيس المجلس بالوازنة لتلك الرقابة التي يقوم بها رئيس المحكمة على الأعمال القضائية لرئيس كتاب ضبط المحكمة .

س10 - ما علاقته بالنيابة العامة ؟
نفس العلاقة التي بين رئيس كتاب ضبط المحكمة ووكيل الجمهورية أي علاقة إشراف و مراقبة إدارية .

س11 - ما علاقته بمصالح كتابة الضبط ؟
هو المشرف على جميع نشاطات كتابة ضبط المجلس لدى جميع الغرف .

س12 - ما علاقته بالخبراء ؟
يتسلم رئيس كتاب ضبط المجلس تقارير الخبرة من الخبراء و تسجيل إيداع التقرير في سجل إيداع تقارير الخبراء و بعد تقدير أتعاب الخبير من قبل رئيس المجلس يسلم رئيس كتاب ضبط المجلس القضائي للخبير شيك بالمبلغ المستحق له مسحوب على الخزينة العامة .

س13 - ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
لرئيس كتاب ضبط المجلس علاقات مع المصالح الولائية الأخرى و هي الخزينة العامة ، التسجيل و الطابع ، مصلحة أملاك الدولة ، و هي نفس العلاقة التي تربط رئيس كتاب ضبط المحكمة بهذه الإدارات و التي سبق شرحها

س14 - ما علاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
تتمثل في إستقبال ملفات الإستئناف ، الإحصائيات و المحجوزات .


س15 - ما علاقته بالمحكمة العليا ؟
تتمثل علاقة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا في إرسال ملفات الطعن بالنقص فيما يخص القضايا المدنية و الجزائية و إرسال ملفات الإستئناف فيما يتعلق بالقضايا الإدارية المنظورة على مستوى المجلس القضائي كدرجة أولى تلقى الملفات المفصولة عن طريق الإحالة بعد النقض .


أمــانــــة النيــابـــــة

س1- كيف يتصرف في البريد العادي و الوزاري ؟
يوجد على مستوى كتابة أمانة النيابة سجل خاص بالبريد العام ( العادي ) تسجل فيه كل المراسلات التي تصل إلى النائب العام ، من شكاوى المواطنين ، طلبات عن صحيفة السوابق القضائية رقم 02 التي تتقدم بها الدائرة . و عندما يرسل إلى مصلحة السوابق القضائية و تحظر الشهادة تقوم الأمانة بعد ذلك بإرسالها إلى الدائرة و يسجل ذلك في البريد الصادر ( في السجل العادي ) كما يسجل فيه طلبات رد الإعتبار ، طلبات العفو .
كما يوجد على مستوى أمانة النيابة سجل خاص بالبريد الوزاري يسمى سجل البريد الوارد الخاص ، تسجل فيه التعليمات و البرقيات ، المذكرات التي ترد من الوزارة .
تحتوي هذه السجلات على البيانات التالية : الرقم التسلسلي ، الباعث أو المرسل ، الموضوع ، رقم المرجع و تاريخها .

س2 - كيف يتم تنظيم ملفات الموظفين ؟
ملفات الموظفين تبقى محفوظة في مكتب النائب العام الذي يشرف عليها و دور الكاتب هو السهر على تنظيم الملفات ، و ذلك بوضع الوثائق كمقررات الترقية مثلا في الملف الشخصي للمعني .

س3 - كيف يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية ؟
يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية عن جميع غرف المجلس ، حسب عدد القضايا و نوعها ، بيان المفصول فيها و غير المفصول فيها ، و ترسل إلى الوزارة .

س4 - ما علاقته بمحاكم دائرة إختصاص المجلس ؟
يتسلم الكاتب المراسلات من تلك المحاكم و تسجيلها في سجل البريد العام ( العادي ) كما يصدر مراسلات أو إبلاغات النيابة العامة إلى تلك الجهات و تدوينها في سجل البريد الصادر .

س5 - ما علاقته بالمجالس القضائية الأخرى ؟
يقوم الكاتب بتسجيل المراسلات القادمة من المجالس القضائية الأخرى في سجل البريد العام ، و كما يقوم بتسجيل البريد الصادر أيضا في سجل البريد العام .

س6 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
يقوم الكاتب بتسجيل البريد الوارد من تلك المؤسسة في سجل البريد الوارد أي سجل البريد العام و يسجل البريد الصادر إليها في البريد الصادر ، ويرسل طلبات إخراج المحبوسين إلى المشرف مدير المؤسسة العقابية ...إلخ

مصلحــــة الجدولــــة


س1 - كيف يتصرف في القضايا الواردة ؟
يقوم بتسجيل القضايا الواردة من مصلحة الأمانة في سجل يسمى سجل القضايا الإستئنافات الجنحية يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، تاريخ وصول الملف ، المتهم ، المستأنف ، طبيعة الجريمة ، تاريخ الحكم المستأنف ، منطوق الحكم المستأنف ، المصدر ( الجهة المستأنفة ) ، تاريخ الإستئناف ، تاريخ الجدولة ، تاريخ القرار ، ، ثم يقوم الكاتب بإستدعاء الأطراف .
يمسك سجل جلسات غرفة الإستئناف الجنحية الخاص بالنيابة يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم و لقب المتهم ، التهمة ، المدعي المدني و المسؤول المدني ، إسم و لقب المستأنف ، مصدر الحكم ، تاريخ منطوق الحكم ، طلبات النيابة ، القرار .
بالنسبة للأحداث ( نفس الشيء ) : سجل التسجيل ، سجل النائب العام .
- و يجب أن تحدد جلسة المحبوس في أقرب جلسة .
- يحرر الكاتب طلب إخراج و إقتياد محبوسين بواسطة الدرك أو الشرطة.
و لابد على الكاتب من جرد قطع الإستئناف و التأكد من أنه يحتوي على :
1- مذكرة الجلسة .
2- نسخة الحكم الجزائي .
3- شهادة إستئناف المتهم و تاريخه
4- شهادة إستئناف النيابة و تاريخه.
5- قائمة المصاريف .
6- شهادة السوابق القضائية قسيمة رقم 2 .
7- شهادة ميلاد .

يوضع هذا الملف بكامله في حافظة جديدة يدون فيها الكاتب :
1- تاريخ الحكم المستأنف .
2- تاريخ إستئناف المتهم .
3- تاريخ إستئناف النيابة .
4- منطوق الحكم .
5- يعطي له رقما .
هذا كله على وجه الحافظة و في النصف العلوي منها ( الديباجة ) .
و في حالة ما إذا كان الملف ناقصا فإن الكاتب يحرر إرسالية ( طلب قسيمة ) في شكل طلب يرسل إلى البلــديـة لإرسال شهادة ميلاد المعني أو إلى السيد كاتب الضبط للمجلس لإرسال صحيفــة السوابــق القضائيــة رقم 2.

س2 - كيف يتم تكليف الأطراف بالحضور ؟
- إذا كان المعني موجودا داخل البلدية الموجودة بدائرة إختصاص المحكمة يرسل إليه إستدعاء .
أما إذا كان يسكن خارج دائرة إختصاص المحكمة المرسلة أي خارج دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس فإنه يرسل إرسالية إلى وكيل الجمهورية إذا كان موجودا في بلدية تابعة لدائرة إختصاص محكمة غير محكمة مقر المجلس مضمون الإرسالية هو للتسليم مقابل إيصال . و إذا كان موجودا خارج دائرة إختصاص المجلس يرسل الإرسالية للتسليم مقابل الإيصال إلى النائب العام لذلك المجلس .
عند عدم تبليغ المعني نتيجة لعدم معرفة عنوانه أو لعدم إجاده في العنوان المبين فإن كاتب الضبط يباشر إجراءات التعليق : يقوم بتحرير محضر تعليق و يرفق به نسخة من الإستدعاء و توضع هاتين الوثيقتين بالملف .
و تكون الوثيقتين مختومتين بخاتم السيد النائب العام يحتوي على أمر التعليق بالصيغة التالية : ( نحن النائب العام لدى المجلس نأمر بتعليق هذا التكليف بالحضور بلوحة إعلانات المجلس طبقا للمادة 22/2 من ق.إ.م. النائب العام .

س3 - كيف يتم إخطارالأطراف و محاميهم بمواعيد انعقاد جلسة غرفة الاتهام ؟
يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه يوجه إلى كل من الخصوم إلى مواطنهم المختارة فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطوه .
و تراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة ، و يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الإتهام يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين المدنيين المادة 182 ق.إ.م. و هذا لتمكين الخصوم و محاميهم من تقديم مذكرات تودع قلم كتاب غرفة الإتهام يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج
و كما يمكنهم التبليغ من الحضور للجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم ( المادة 184 ) .

ملاحظة : جاء في نص المادة 184 ق.إ.ج عبارة لا يجوز و الواقع أن "لا" زائدة إذ الأصل "يجوز" و هو ما تؤكده المادة في ترجمتها للفرنسية .
- و لا بد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. الذين يمكنهم الحضور للجلسة المادة 189 ، 184 ق.إ.ج.

س4 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم بقرارات غرفة الإتهام ؟
- يخطر الأطراف ( محامو المتهمين و المدعين بالحق المدني) بمنطوق أحكام غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه ، المادة 200 ق.إ.ج. ما عدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه تراعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ) .
- أما إذا قررت غرفة الإتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع الملف لدى قلم الكتاب و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه و تتبع أحكام المادة 182
(المادة 193 ق.إ.ج.) .

س5 - كيف يتم تبليغ المتهم بقائمة المحلفين و الشهود و قرار الإحالة ؟
أولا - بالنسبة لقائمة المحلفين : المادة 275 ق.إ.ج. عن طريق مدير المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا أو عن طريق القائم بالتنفيذ إذا كان في حالة إفراج .
بالنسبة للشهود : المادة 273 ق.إ.ج. يرسل تبليغ النيابة إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل بقائمة الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
- أما تبليغ قرار الإحالة فإن المتهم المحبوس يبلغ له الكاتب بواسطة الرئيس المشرف على السجن و يترك له نسخة من محضر التبليغ المادة 268 ق.إ.ج. فقرة أولى .

أما إذا لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ إما بواسطة كاتب الضبط مباشرة يسلم له بعد إستدعائه أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري . و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف في الجزائر فيوجه التبليغ إلى محل إقامته المعتاد فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المجلس المرفوع أمامه القضية .
مع مراعاة مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ بالحضور إلى اليوم المعين للحضور المادة 228 /2 ق.إ.ج. ( تحيل إلى المادة 439 التي تحيل بدورها إلى المادة 22 و ما يليها من ق.إ.م.)

س6 - كيف يتم تبليغ المحلفين ؟
طبقا للمادة 267 ق.إ.ج. يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، و ذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل .
و يذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و إلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 . و إذا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه و لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفاً.

س7 - كيف يتم إرسال ملفات الطعن ؟
يرفع الطعن بتقرير لدى كاتب الضبط موقع عليه من الكاتب و من الطاعن أو محاميه ، يقوم الكاتب بإنشاء الملف و إرساله إلى النائب العام الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن المواد 504 و 513 ق.إ.ج.

س8 -كيف يتم التصرف في الملفات الواردة من المحكمة العليا ؟
يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة إلى الجهة القضائية التي أصدرته ( غرفة إتهام ، محكمة الجنايات ، الغرف الجزائية ) في ظرف 8 أيام من صدور قرار المحكمة العليا .
- لابد من جدولة القضايا من جديد لجلسة معينة مع تبليغ المتهم و باقي الخصوم و الشهود وفقا للإجراءات العادية بتاريخ الجلسة .
- و ذلك سواء تعلق الأمر بغرفة الإتهام أو محكمة الجنايات أو الغرفة الجزائية .
- أما الطعون المرفقة فإن الملف يحال على مصلحة تنفيذ العقوبات .

س9 - ما علاقته بالمحاكم التابعة لدائرة إختصاص المجلس ؟
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص محكمة تابعة لدائرة إختصاص المجلس فإن الكاتب لكي يبلغه لابد من تحضير إرسالية إلى السيد وكيل الجمهورية لتلك المحكمة مرفقة بالإستدعاء الأصلي لكي يباشر هذا الأخير إجراءات التبليغ و يعيد التبليغ مقابل إيصال .

س10 - ما علاقته بالضبطية القضائية :
- عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس فإن إستدعائه يتم عن طريق الضبطية القضائية يرسل لهم طلب إخراج و إقتياد محبوسين لجلسة الإستئناف الجنحية أو الأحداث أو الجنايات .

س11 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
- يقوم بتسجيل القضايا في سجل قضايا غرفة الإتهام و يحدد تاريخ الجلسة و إحالة الملفات إليها .

س12 - ما علاقته بالغرفة الجزائية ؟
تسجيل القضايا الواردة في سجل الإستئنافات الجنحية و يحيل الملفات إلى الغرفة الجزائية .

س13 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
في حالة رفض الطعن يرسل الملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات .

س14 - كيف يتم تنفيذ قرارات غرفة الإتهام ؟
- إذا كانت غرفة الإتهام قد فصلت في إستئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء أيدت القرار أم ألغته و أمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمراء حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه ، فإن النائب العام يعيد الملف إلى قاضي التحقيق و ذلك بعد أن ينفذ قرار غرفة الاتهام بالإفراج أو بالإيداع أو بالقبض أو باستمرار حبسه .
و إذا تعلق الأمر بإلغاء أمر قاضي التحقيق في غير الحالات السابقة مع الإحالة إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فإن الكاتب يقوم بإرسال ملف إلى القاضي المعني .
- و إذا قررت إجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يرسل الملف إلى القاضي المعني ، المادة 192 ق.إ.ج. .
- إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أولا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة و يفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر إذ يرسل الكاتب قرار بالأوجه للمتابعة إلى النائب العام لتنفيذه 195 ق.إ.ج.
- و إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة و يرسل الكاتب الملف إلى النائب العام الذي يرسله إلى المحكمة المختصة .
- إذا كانت الوقائع تشكل جناية و قضت غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فإن الكاتب يرسل الملف إلى أمانة النيابة لجدولتها في سجل خاص بقضايا محكمة الجنايات المادة 197 ق.إ.ج.
- عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتهم فإن هذا الأمر ينفذ في الحال يسجل هذا الأمر في سجل خاص بالأوامر بالقبض و يرسل النائب العام لتنفيذه 198 ق.إ.ج.

مصلحة تنفيذ العقوبات


س 1 : من يسيرها ؟
يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النائب العام.

س 2 : ما هي الإجراءات المتخذة قبل الشروع في التنفيذ ؟
بالنسبة للأحكام الحضورية لابد من إنتظار إنقضاء مواعيد الطعن لإتخاد إجراءات التنفيذ الآتي بيانها فيما بعد أما بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية ، فإن الكاتب يقوم أولا بإجراء التبليغ إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس يرسل إليه الإستدعاء مباشرة لكي يحضر ثم يقوم بإجراء ات التبليغ إليه . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية إنابة لمباشرة إجراءات التبليغ مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسل الإنابة إلى النائب العام لذلك المجلس لكي يباشر إجراءات التبليغ للمتهم مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان التبليغ لم يتم لعدم معرفة موطن المحكوم عليه مثلا فإن الكاتب يقوم بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.

س 3 : أي الطرق تستعمل لتبليغ القرارت الجزائية و الأحكام الجزائية ؟
لقد نصت المادة 439 من ق.إ.ج. في الباب الرابع تحت عنوان " في التكليف بالحضور و التبليغات"على أن (( تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور و التبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح ...))
كما نصت المادة 408 ق.إ.ج على أنه (( يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 ومايليها ))
يبلغ الحكم أو القرار الجزائي في الأصل إلى المعني إما بواسطة تسليمه للمعني مباشرة من طرف كاتب الضبط أو يرسل بطريقة البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري.
وإذا تعذر على المبلغ تسليم الحكم للشخص المطلوب تبليغه لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يجده في مقامه أو مسكنه جاز له تسليم الورقة في موطنه أو مسكنه إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . وإذا لم يجد هؤلاء أو إمتنع هو أو من وجده عن تسلم الورقة يرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى المراد تبليغه ، ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، أو إلى السلطة الإدارية المختصة (رئيس المجلس الشعبي البلدي). التي ينبغي عليها أن، توصله إلى الخصم المذكور المادة 23/5 و المادة 24 ق.إ.م.و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد ، فإن لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة التي تؤشر على الأصل بالإستلام.
و إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقات الدبلوماسية المادة 22/2و3 ق.إ.م.

س 4 : كيف يتم تسجيل المعارضات؟
تسجل المعارضات في الأحكام الغيابية بتحرير شهادة معارضة ، نسخة تسلم للمعني و نسخة تبقى في الملف و نسخة للنيابة و يسجل ذلك في سجل خاص بالمعارضة.

س 5 : كيف يتم تنفيذ الأحكام و القرارت ؟
أولا - بالنسبة للأحكام الحضورية :
بعد إنقضاء مواعيد الطعن تتبع الإجراءات التالية:
1- يقوم الكاتب بتحرير ثلاث نسخ من البطاقة رقم 01 ورابعة خاصة بالمناطق البعيدة ترسل إلى المحكمة الموجود بها مقر سكن المحكوم عليه.
* واحدة ترسل لوزارة العدل المرسوم الوزاري رقم 71 - 18 .
* واحدة ترسل لوزارة الداخلية المادة 629 ق.إ.ج.
* واحدة ترسل للمجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل للقيام بتبليغها إلى البلد المولود فيه عن طريق وزارة الخارجية أو حسب الإتفاقيات الدولية إن وجدت.

- أما بالنسبة للأجانب :
يحضر أربعة بطاقات : إثنين (02) لوزارة العدل واحدة تبقى محفوظة بها و الأخرى للتبادل الدولي وإثنين (02) لوزارة الداخلية
2- يقوم بتحضير المستخرج المالي:
سواء بالنسبة للغرامات أو المصاريف 500+500=1000دج في الجنح.
150+150=300دج في المخالفات.

و المستخرج المالي يخص إذن العقوبات غير السالبة للحرية أي الغرامات وكذا المصاريف القضائية.
- أما العقوبات السالبة للحرية :
إذا كان المتهم في حالة إفراج فإن الكاتب يقوم بمايلي:
- يقوم بتحرير صورة من قرار المجلس.
- يرسل إلى النائب العام للإمضاء و الختم.
- يرسل إلى الشرطة أو الدرك بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في دائرة إختصاص المجلس و في دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس. أما إذا كان يقيم في دائرة إختصاص المجلس و لكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى غير محكمة مقر المجلس ، فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة ليقوم بدوره بإرساله إلى الشرطة أو الدرك التي تعمل تحت إشرافه وسلطته. أما إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسله إلى النائب العام لذلك المجلس.
* وإذا بحث عنه و لكن بدون جدوى فإن الجهة المرسل إليها ( الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية أو النائب العام) ترسل إلى السيد النائب العام للمجلس الذي أدين فيه المتهم تخبره بذلك ، فبالنسبة للشرطة أو الدرك ترسل محضر عدم جدوى البحث لعدم العثور على المتهم في العنوان " أما بالنسبة لوكيل الجمهورية أو النائب العام المرسل إليه فإنه يرسل إرسالية إلى السيد النائب العام تسجل في البريد الوارد (العام).بعدم الإنجاز لكون المعني غير معروف في العنوان المذكور و يرفق بالرسالة الصادرة من النائب العام المنيب و يرسل إلى هذا الأخير.
- يأمر السيد النائب العام عند عدم جدوى البحث بتحرير بطاقة إدراج بصحيفة السوابق القضائية.
- و ترسل الصحيفة إلى مصلحة السوابق القضائية لمكان ولادته.
ثانيا - بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية :
- يقوم الكاتب أولا بإجراء التبليغ إذا كان يقيم في دائرة محكمة مقر المجلس يرسل إلى المتهم الإستدعاء مباشرة لكي يحضر و يبلغه.
- أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة لتبليغه مع وصل التبليغ ، أما إذا كان يسكن في دائرة مجلس آخر يرسل إلى النائب العام لذلك المجلس للقيام بإجراء التبليغ مع وصل التبليغ.
- ثم ينتظر بعد هذا التبليغ فوات المواعيد ليباشر إجراءات التنفيذ السابق ذكرها.
* وأما إذا كان التبليغ لم يتم بعد لعدم معرفة موطن المحكوم عليه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
* في حالة قيام المتهم بالمعارضة في الآجال :
عندما يقوم المتهم بالمعارضة في الآجال يقوم الكاتب بتحرير شهادة إلغاء مستخرج للخزينة.
- ويقوم بتحرير شهادة إلغاء البطاقة رقم 01 .
- و يضاف إلى ماسبق من إجراءات في تبليغ الأحكام الجنائية النشر في جريدة وطنية للحكم الغيابي الصادر بإدانة المتهم بجناية .
س 6 - كيف يتم تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية ؟
- يقوم الكاتب بإعداد إستمارة تتضمن الحكم أو القرار ترسل إلى مديرية الضرائب لولاية مقر سكن المحكوم عليه ترجع بعد التأشير عليها و في حالة إمتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ينفذ عليه بطريقة الإكراه البدني.

س 7 - ما هي الإجراءات التي تتخذ بعد البحث بدون جدوى؟
- بعد البحث بدون جدوى عن المتهم أو موطنه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق
و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.

س 8 - كيف يتم تنفيذ مرسوم العفو؟
- يقوم الكاتب بتحرير محضر تبليغ بالإستفاذة بالعفو يذكر فيه التاريخ الذي جاء فيه المعني ، إسم النائب العام ، الهوية الكاملة للمعني ( المهنة ، متزوج أو غير متزوج ، السكن ) يذكر فيه بأنه بلغ بالإستفاذة من إجراءات العفو بموجب المرسوم الرئاسي رقم كذا بموجب قرار المجلس الذي أدانه (أو الحكم الذي أدانه).

س 9 - كيف يتصرف في طلبات العفو ؟
- بعدما يقدم المعني طلب إلى النائب العام يقوم الكاتب بتكوين الملف يرسله إلى الوزارة وفي حالة صدوره يؤشر على أصول القرارات و الأحكام و البطاقة رقم 01 و يحفظ الملف.

س 10 - ما علاقته بالغرفة الجزائية ؟
- يتلقى منها الملفات المفصولة ثم يعيدها إليها إذا طعن فيها بالمعارضة .

س 11 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
- قد يشك كاتب الضبط فيما إذا كان المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة قد إستنفذ هذه العقوبة و هوفي حالة إيداع رهن الحبس الإحتياطي أم لا نظرا لعدم ورود ذلك في ورقة الجلسات فهنا لابد عليه قبل أن يحرر صورة قرار للحبس من أن يتصل بالمؤسسة العقابية لإفادته بذلك.
- يرسل طلب إخراج و إقتياد محبوسين الذي يصدره النائب العام بواسطة الدرك أو الشرطة إلى رئيس المؤسسة العقابية .

س 12 - ماعلاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
- عندما يكون المراد تبليغه يقيم في دائرة إختصاص بمحكمة من محاكم إختصاص المجلس فإن الكاتب يرسل إرسالية للتسليم مقابل إيصال إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة حيث يقوم هذا الأخير بتبليغه و إرسال وصل التبليغ مرفق بالإرسالية .


كتابة ضبط الغرفة الإدارية

س 1 - من يسيرها ؟
- يسيرها كاتب ضبط الغرفة الإدارية تحت إشراف رئيس الغرفة الإدارية.

س 2 - كيف يتم تسجيل الدعاوى ؟
- تسجل الدعاوى في سجل يسمى " سجل الدعاوى " يتضمن :
1) الرقم التسلسلي ، 2) إسم المدعي ، 3) إسم المدعي عليه ، 4) رقم القضية ، 5) تاريخ الجلسة .
تسلم للمدعي نسخة من العريضة بها تاريخ الجلسة بعد أن يدفع رسوم التسجيل المقدرة بـ 300 دج.
س 3 - كيف يتم تبليغ العرائض ؟
- يسلم للمدعي النسخ الأخرى من أجل تبليغها أو يقوم الكاتب بنفسه بتبليغها للمدعى عليها .

ملاحظة : إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إدارة الضرائب لا بد من أن يكون على كل ورقة من العريضة التي تودع في الملف طابع بقيمة 20 دج إذا كانت الورقة من نوع 27/21 و 30 دج إذا كانت من نوع 31/27 .

س 4 - مادوره في جلسة الصلح ؟
- بعد أن يستدعى الأطراف للصلح عن طريق تبليغ العريضة على الوجه الذي سبق بيانه تعقد جلسة صلح .
- إذا تم هذا الصلح بين الأطراف فإن الكاتب يقوم بتحرير محضر صلح.
- الكاتب يحول الملف لرئيس الغرفة الإدارية الذي يقوم بتعيين تاريخ الجلسة للمصادقة على الصلح.
- في حالة عدم الصلح :
يحرر محضر عدم الصلح ، و يجدول القضية للجلسة التي حددها المستشار المقرر.و يرسل الملف لرئيس الغرفة الإدارية.
و في الجلسة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريره تؤجل القضية لعرض الملف على النيابة فيقوم الكاتب بعرض الملف على النيابة.

س 5 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
بالنسبة للقضايا المفصولة يقوم بتسجيل الأحكام في دفتر تسجيل الأحكام .
- يقوم بطباعة الأحكام.
- و إرسال أصل الحكم إلى رئيس كتاب الضبط لحفظه.
* أما بالنسبة للقضايا المؤجلة يدون ذلك في دفتر الجلسات و يعيدها للجلسة التي أجلت لها الدعوى.

س 6 - كيف يتم تسليم النسخ العادية و التنفيذية ؟
يقوم بتسليم نسخ الأحكام العادية لمن يطلبها من الخصوم و محاميهم كما يقوم بتسليم النسخ التنفيذية بعد أن يلصق بها دمغة الطابع بمقدار 20 دج بالنسبة للورقة من نوع 27/21 و 30 دج بالنسبة للورقة 31/27 و ذلك في كل صفحة من القرار، و يسجل ذلك في سجل " تسليم النسخ العادية و التنفيذية ".

س 7 - ما علاقته بالنيابة ؟
يعرض على النيابة الملفات.

س 8 - ماعلاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
ليست هناك علاقة مع هذه المصلحة.

س 9 - ماعلاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
يسلم لرئيس كتاب الضبط أصول الأحكام لحفظها و كما يرسل الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية الخاصة بالغرفة الإدارية ، و كما يعد المشرف و الرئيس الإداري له.

س 10 - كيف يسجل الطعن ؟
يسجل الطعن بالمعارضة في سجل الطعن ، يحدد تاريخ الجلسة.




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية Emptyالأحد 7 أكتوبر - 2:56
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية



المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية

كتاب الضبط غرفة الاتهام


س 1 - من يسيرها ؟
يسيرها كاتب ضبط غرفة الاتهام تحت إشراف و رقابة رئيس غرفة الاتهام.

س 2 - من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى القضايا من مصلحة الجدولة.

س 3 - كيف يتعامل مع القضايا الواردة ؟
يقوم بتسجيلها في سجل قضايا غرفة الاتهام.

س 4 - ما دوره في الجلسة ؟
يقوم بالمناداة على المحلقين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266 ق.إ.ج (المادة 280 ق.إ.ج )
و يقوم بتسجيل كل مايدور في الجلسة في محضر جلسات غرفة الاتهام.

س 5 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
عندما تفصل غرفة الاتهام في القضية فإنه يقوم بتسجيل منطوق القرار في سجل فهرس قرارات غرفة الاتهام ، و يرسل القرار للنيابة العامة لتنفيذه وفقا للمواد 192 ، 197 ، 198 من ق.إ.ج. أما بالنسبة للقضايا المؤجلة فيقوم بتسجيل التأجيلات تلك في محضر الجلسات ثم يرسل الملف إلى النيابة لكي ترسله بدورها إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق إذا كانت غرفة الاتهام قد أمرت به طبقا للمادة 192/2 ق.إ.ج.

س 6 - ماعلاقته بقاضي التحقيق ؟
عندما تصدر غرفة الإتهام أمرا بإجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يحيل الملف إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق التكميلي و عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق التكميلي فإنه يرسل الملف إلى كاتب ضبط غرفة الاتهام عن طريق النيابة المواد 186 ، 192 /2 ، 193 ق.إ.ج.

س 7 - ماعلاقته بالنيابة ؟
كل الملفات التي تحال على غرفة الاتهام تأتي من النيابة و يقوم الكاتب بمسكها و جردها و كل الأوامر
و القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام من أجل التنفيذ تحال من الكاتب على النيابة المواد 192 ، 195 ،197 ، 198 ق.إ.ج

س 8 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم ؟
يخطر الأطراف و محاميهم و المدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه المادة 200 ق.إ.ج. ماعدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه ترعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ).


و إذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإداع الملف لدى قلم الكتاب بعد إنتهائه و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع و لكن ليست عن طريق مصلحة الجدولة لأن النائب العام هو المكلف بالتبليغ المادة 182 ق.إ.ج.
كما يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه ترعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الحالات الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة المادة 184 ق.إ.ج.
- و لابد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. و المادة 689 و المادة 184 ق.إ.ج.

س 9 - كيف يتعامل مع طلبات رد الإعتبار؟
يرسل السيد النائب العام الملف مرفوقا برأيه إلى غرفة الإتهام يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص هو سجل طلبات رد الإعتبار و يقوم بعرض الملف على رئيس غرفة الإتهام و كذلك إذا قام بتقديم الملف مباشرة إلى غرفة الاتهام.

س 10 - كيف يتم تسجيل الطعون ؟
يسجل الطعن بتقرير لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام و يجب توقيع التقرير من الكاتب و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب ، و إذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك و ترفق نسخة من المحضر و كذا التقرير بملف القضية و يسجل الطعن في سجل خاص بالطعن بالنقص في إقرارات غرفة الاتهام المادة 504 ق.إ.ج.

القســــم الجــــزائي


النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة
( الأعمال الإدارية و القضائية )

1-1 - دور صلاحيات قضاة النيابة :

دور وكيل الجمهورية في المحكمة ( التحقيق و الحكم ) :


س 1 - ما هو دور وكيل الجمهورية في المحكمة ؟
- إن دور وكيل الجمهورية في المحكمة يتمثل على الخصوص فيما نصت عليه المواد 01 و 29 و 36 من قانون الإجراءات الجزائية و هي كالآتي :
1- تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يطالب بتطبيق القانون.
2- يمثل النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، ويباشر الدعوى العمومية في دائرة إختصاص نفس المحكمة.

3- يتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذه بشأنها.
4- يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون
العقوبة و متابعتها.
5- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر في الدعوى أو يأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.

6- يبدي أمام تلك الجهات القضائية مايراه لازما من طلبات.
7- يطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
8- يعمل على تنفيذ قرارت التحقيق و جهات الحكم.
ولوكيل الجمهورية فضلا عما تقدم إختصاصات أخرى إضافية أقل مما تقدم في الخطورة.

1) فهو يراعي مصالح عديمة الأهلية ونقصيها و الغائبين و الحمل المستكن ، و كذلك تحقيق طلبات
الحجر و سلب الولاية و إثبات الغيبة ، و تعمل تقارير بآرائها في الطلبات التي قد ترفعها إلى المحكمة
و تطعن في الأحكام الصادرة منها ...الخ وله أن يطلب إشهار إفلاس التاجر.

س 2 - كيف يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا ؟
يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا عن طريق تلقي البلاغات عن وقوع الجرائم و تلقي المعلومات و المحاضر و المستندات التي تبلغ إليه من الموظفين الذين يطلعون على وقوعها أثناء مباشرة مهامهم ، ومن الضبطية القضائية و كذلك عن طريق الشكاوى المقدمة إليه من المواطنين أو عن طريق قاضي التحقيق وفقا للمادة 72 ق.إ.ج.عندما يتعلق الأمر بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ( المواد 29 . 72 . ق.إ.ج. ).

س 3 - كيف يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية ؟
- يقوم أولا بالقيام بأول إجراء من إجراءات مباشرتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة في الجنح و المخالفات ( الاستدعاء المباشر ) ، أو بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق بفتح التحقيق مع شخص معين أو ضد شخص مجهول أو إحالة المتهم على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المواد 333 .394 .338 . 58 ق.إ.ج. )
و يعد تحريكا من باب أولى أن يقدم المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي إلى المحكمة للحكم في الدعوى بإعلان يوجهه إلى المتهم و لو كان المحضر محضر إستدلالات فحسب ، بعد تحريك الدعوى العمومية على هذا النحو (و هو أول إجراء من إجراءات مباشرتها) يقوم وكيل الجمهورية بعد ذلك بمتابعة السير فيها أي المرافعة فيها و إبداء الطلبات و الدفوع ، ثم الطعن في الحكم الصادر فيها ، ( ومتابعتها بنفس الطريقة أمام محكمة الطعن حتى يفصل فيها بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه وهو يعود إلى السيد النائب العام ).
ويقوم وكيل الجمهورية دائما قبل التصرف في الدعوى بإعطائها القيد اللازم لها ، أي بيان المواد القانونية المنطبقة على الواقعة ، و كذلك الوصف القانوني لهذه الواقعة ، وضرورة بيان إسم المتهم و المسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور و بيان المحكمة التي رفع أمامها النزاع و مكان وزمان وتاريخ الجلسة.
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أورفض الإدلاء بالشهادة المزورة يعاقب عليها القانون ( المادة 440 ق.إ.ج. ).
و إذا كانت الوقائع تشكل جناية فلا يمكن أن ترفع الدعوى بناء على محضر جمع الإستدلالات ، بل لابد أن يتولى قاضي التحقيق تحقيقها ، ذلك أن التحقيق في الجنايات وجوبي ، وعند إجراء التحقيق يرسل قاضي التحقيق أعمال التحقيق إلى وكيل الجمهورية لكي يحول الملف إلى النائب العام الذي يتولى إحالتها إلى غرفة الإتهام و في هذه الحالة يرفق محضر جمع الإستدلالات بأوراق التحقيق.

س 4 - ما هي إجراءات التلبس ؟
- إجراءات التلبس تتمثل فيما يلي :
1) - يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها المعاقب عليها بالحبس ، طبقا للمواد 42 و 55 ق.إ.ج. أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ، ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية أو الجنحة المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس و يتخذ جميع التحريات اللازمة.
2) - لا يمكن إجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أوقاضي التحقيق المادة 44 ق.إ.ج.
3) - يجب إطلاع وكيل الجمهورية إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف لينظر شخصا أو أكثر المادة 51 ق.إ.م.
4) - إذا قامت ضد هذا الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على إتهامه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة مالم يتعلق الأمر بإعتداء على أمن الدولة.
5) - يتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ماطلب ذلك مباشرة أوبواسطة محاميه أو عائلته المادة
51 ق.إ.ج. ويجوز لوكيل الجمهورية إذا إقتض الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ( المادة 52 ق.إ.ج. ).
6) - يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بالإستجواب لكل شخص محتجز تحت المراقبة و يوقع عليه من صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه ، ويذكر فيه الأسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة.
7) - عند إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية يجب أن يدون في سجل خاص أن الشخص كان محل حجز تحت المراقبة و يوقع عليه وكيل الجمهورية المادة 52/3 ق.إ.ج.
Cool - ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث الذي يقوم بإتمام جميع إجراءات و أعمال ضابط الشرطة القضائية ، أو يكلفه بواصلة الإجراءات المادة 56 ق.إ.ج.
9) - وإذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضابط الشرطة القضائية أوأن يكلفه بمواصلة الإجراءات ، ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها المادة 60 ق.إ.ج. ومع الإشارة إلى أن الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو لاتعد من أعمال التحقيق القضائي و إنما هي من أعمال الاستدلالات فحسب ، إذ لا يمكن لقاضي التحقيق مباشرة أعمال التحقيق القضائي إلا بناءا على طلب إفتتاحي مقدم من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني.
10) - و إذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني المادة 60 /03 وهنا يكون عمل قاضي التحقيق " قضائيا "و ليس مجرد عمل من أعمال الاستدلالات.
11) - و بعد أن يقتاد ضابط الشرطة القضائية الشخص إلى وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير باستجواب عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه و يحرر محضرا بالاستجواب المادة 59 ق.إ.ج.
12) - إذا لم يقدم مرتكب الجنحية المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه المادة 59 ق.إ.ج.

ملاحظة : حتى في الجنح المتلبس بها يمكن إحالة القضية على التحقيق و ليست بالضرورة دائما إحالتها على المحكمة وفق إجراءات التلبس طبقا للمادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 59 فقرة الثانية و ذلك بدليل المادة 59 /فقرة أولى حيث قررت أنه عندما يكون قاضي التحقيق قد أخطر فلا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر بحبس المتهم
(أي عندما يكون قد أخطر بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق ).
أما إذا تعلق الأمر بجناية فإنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بحبس المتهم حتى في حالة الجناية المتلبس بها و ذلك على إعتبار أن التحقيق دائما وجوبي في الجناية سواء كانت متلبس بها أم لا و بالتالي الذي يكون له الإختصاص الأصيل في إصدار أمر بحبس المتهم هو قاضي التحقيق و ليس وكيل الجمهورية.
13 ) - بعدما يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم حسب الفقرة السابقة يحيل المتهم موقوفا فورا على المحكمة وفقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 338 ق.إ.ج.
14 ) - تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداء من يوم صدور أمر الحبس.

ملاحظة :
لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالحبس على النحو الذي سبق و إحالة المتهم موقوفا على المحكمة إذا تعلق الأمر بجنح الصحافة المتلبس بها أو ذات الصبغة السياسية أو التي يرتكبها الأحداث وذلك لأن التحقيق في الجرائم المرتكبة من الأحداث وجوبي فلا يمكن إحالة الحدث على المحكمة دون إجراء تحقيق ومن ثم لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بحبسه إضافة إلى أن المادة 456 ق.إ.ج. تمنح حبس الحدث إلا إستثناء بعد إجراء تحقيق.

س 5 - ما دور وكيل الجمهورية في زيارة المؤسسات العقابية ؟
يكلف وكيل الجمهورية دوريا بمهمة تفتيش المؤسسات العقابية طبقا للمادة 63 فقرة أخيرة من قانون تنظيم السجون و المادة 64 منه و ذلك بصفة وجوبيه مرة في كل شهر.

س 6 - ما دور وكيل الجمهورية في الإنتقال للمعاينة عند وقوع الجريمة ؟
لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36 ق.إ.ج. و في سبيل تحقيق ذلك له أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لإجراء المعاينة بحيث يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها مما يعاقب عليها المشرع بالحبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجريمة و يتخذ جميع التحريات اللازمة
( المواد 42 و 55 ق.إ.ج. ) و ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث و يقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي ( المادة 56 ق.إ.ج. ) فيقوم بما يلي:
1- أن يحافظ على الآثار التي يخشى أن تختفي.
2- أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
3- أن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة للتعرف عليها.
4- الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجريمة المتلبس لها أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش مع مراعاة ما نصت عليه المادة 45 ق.إ.ج. و المادة 47 ق.إ.ج. من قيود.
- أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر لحسن سير التحقيق المادة 51 ق.إ.ج. لمدة لا تتجاوز 48 ساعة .
- أن يقوم بإستجواب المشتبه فيهم.
- أن يحرر محضرا بإستجواب المشتبه فيهم وفقا للمادة 52 ق.إ.ج.
- يسوغ لوكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها أن ينتقل إلى دوائر إختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الإختصاص المحكمة التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق ، و يجب عليه إذ ذاك أن يخطر مقدما وكلاء الجمهورية للدوائر التي ينتقل إليها ، ويذكر في محضر الأسباب التي إقتضت هذا الإنتقال كما يحيط النائب العام علما به المادة 57 ق.إ.ج.

- يجوز لوكيل الجمهورية في حال الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة المادة 58 /1 .

- يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد ، فإن حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه إستجوبه بحضور هذا الأخير.
- إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه المادة 59 ق.إ.ج. و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ، و هذا الإستجواب و هذا الأمر يجوز إتخادهما لدى إنتقال وكيل الجمهورية للمعاينة ، فليس شرطا أن يكون ذلك في مكتب وكيل الجمهورية.

ملاحظة :
ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأعمال التي يقوم بها وكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو تعد من أعمال التحقيق القضائي لا من أعمال الإستدلال لأن الجرائم المتلبس بها تخول لوكيل الجمهورية إستثناء القيام بأعمال قاضي التحقيق.

س7- ما دور وكيل الجمهورية في تفتيش المساكن ؟
- نظرا لخطورة هذا الإجراء على حريات الأفراد و حرمة مساكنهم فإن ضباط الشرطة القضائية لا يمكنهم إتخاده إلا بموجب إذن من السلطة القضائية و بالضبط من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق المادة 44 ق إ ج .
- و لوكيل الجمهورية مباشرة هذا الإجراء بموجب 56 / 2 ق إ ج ، و له أن يضبط ما يراه لازما من أشياء و مستندات تفيد في إظهار الحقيقة ، وتغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة و يختم عليها إذا أمكن ذلك و إلا توضع في أكياس يضع عليها شريط من الورق و يختم عليه بختمه , ويأمر بتحرير محضر جرد الأشياء و المستندات المضبوطة.

س 8 - ما دور وكيل الجمهورية في تسليم رخص الدفن ؟
إذ عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف أو إذا إرتكب أحد الأشخاص حادث مرور تسبب في وفاة شخص فإن وكيل الجمهورية يتعين عليه أن يتحقق من سبب الوفاة في كل هذه الحالات المشكوك فيها و ذلك بالإستعانة بالخبراء القادرين على تحديد ظروف الوفاة و إن إقتضى الأمر إلى تشريح الجثة ، و إذا بان له من خلال التقارير أن سبب الوفاة عادي سلم رخصة الدفن و لكن بشرط أن يكون لديه ملف يتكون من :
1) التقرير الإخباري الأولي الصادر عن الضبطية القضائية .
2) شهادة معاينة وفاة صادرة عن الطبيب الخبير أو الشرعي .
3) شهادة الوفاة من الحالة المدنية .

س 9 - مادور وكيل الجمهورية في حالة تنازل الكافل عن كفالة الطفل القاصر ؟
النيابة تتدخل في القضايا المتعلقة بالقصر و لذلك يتدخل لحماية هذا القاصر ، و عليه فإن التخلي عن الكفالة لا يتم إلا أمام الجهة التي أقرت الكفالة وأن يكون بعلم وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة المادة 125 من قانون الأسرة.

س 10 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة تسجيل دعوى إثبات الجنسية ؟
طبقا للمادة 38 من قانون الجنسية يحق لكل شخص إقامة دعوى بهدف إصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية وتقام هذه الدعوى على النيابة العامة ويتعين على النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية أن تقدم مذكرات مكتوبة ، ويتعين عليها أن تدلي بمذكراتها خلال أجل شهرين إبتداء من تاريخ التبليغ المادة 39 من نفس القانون.

س 11 - ما هو دور وكيل الجمهورية في قضايا المستفيدين من قانون الرحمة ؟
- طبقا للأمر رقم 95 - 12 المؤرخ في 25 /02 /1995 وفي المادة 6 منه يقوم وكيل الجمهورية بتسليم المستفيدين فورا وصل يسمى " وصل الحضور " و يسلم لهم في خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني ، وثيقة تتضمن عبارة "مستفيد من تدابير الرحمة".
غير أن الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم خطيرة والمذكورين في المواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 من هذا الأمر يقدمون أمام وكيل الجمهورية ، و يجب على هذا الأخير فورا ، تحرير محضر معاينة و يحرك الدعوى العمومية كما يجوز له إخضاع هؤلاء الأشخاص لفحص طبي بناء على طلبهم ، المادة 07 من الأمر المذكور.

س 12 - ما دور وكيل الجمهورية في طلب دمج العقوبات ؟
- يتعين بادي ذي بدء التفرقة بين دمج العقوبات وضم العقوبات ، فدمج العقوبات هو ما نصت عليه المادة 35/1 ق.ع. و يعني الحالة التي يكون فيها الشخص محكوم عليه بعدة أحكام سالبة للحرية ولم يكن قد بدأ في تنفيذ أي منها مما يتعين على وكيل الجمهورية تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد دون غيرها.
أما ضم العقوبات المنصوص عليه في المادة 35/2 ق.ع. فمفاده أن يكون الشخص بصدد قضائها لعقوبة ما سالبة للحرية ويحاكم مرة ثانية لإرتكابه جريمة معاقب عليها بعقوبة من طبيعة العقوبة الأولى التي هو بصدد قضائها ، ففي هذه الحالة يجوز لقاضي الحكم أن يقوم بضم العقوبتين ، العقوبة الأولى التي يكون الشخص بصدد قضائها ، و العقوبة الثانية التي يكون القاضي مزمع على توقيعها عليه ، وذلك بشرط أن لا تتجاوز العقوبة التي يريد تطبيقها بعد هذا الضم الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد.

مثال ذلك :
إذا كان الشخص إرتكب جريمة خيانة أمانة و حكم عليه بـ 3 سنوات حبس وكان قد قضى منها سنة واحدة ثم توبع على أساس إرتكاب في أجل لم يمضي عليه التقادم جريمة السرقة و المعاقب عليها بنص المادة 350 ق .ع من شهرين إلى 5 سنوات ، وقرر القاضي الجزائي أن يسلط عليه عقوبة أربع (04) سنوات حبس ، فيجوز له عندها أن يضم هذه العقوبة إلى العقوبة الأولى التي بقي منها سنتين (02) ولكن في حدود الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد والحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد هو خمس سنوات لأن الحد الأقصى لعقوبة خيانة الأمانة هو 3 سنوات فقط.
وذلك كما يلي : 4+2=6 فتكون العقوبة بعد الضم هي 5 سنوات أي في حدود عقوبة الجريمة الأشد فيستفيد المحكوم عليه من سنة واحدة للحبس.ولكن يجب أن يكون حكمه هذا مسبب.
وطلب الضم لا بد للمتهم أو محاميه طلبه من المحكمة عند المرافعة ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن هذا الطلب لا يلزم المحكمة فيجوز لها الإستجابة إليه أو رفضه دون تسبب رفضها له بل على العكس تكون ملزمة بالتسبب إذا إستجابه لهذا الطلب ، لأن الأصل أن كل عقوبة تكون واجبة التنفيذ كاملة و الإستثناء هو الضم .
ويتمثل دور وكيل الجمهورية عند تقديم هذا الطلب في تقديم رأيه إما بالموافقة أو بالرفض.

س 13 - ما دور وكيل الجمهورية في استحضار صحيفة السوابق القضائية ؟
يقدم طلب قسيمة رقم 02 يوجهه إلى السيد النائب في كل قضية ذات طابع جزائي و إذا كان مقر المجلس بعيد يرسل له برقية رسمية و إذا كان مستعجل يرسل له تليكس.

س 14 - ما دور وكيل الجمهورية في تشكيل ملف طلب العفو ؟
من السلطات المخولة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 77 فقرة 7 حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها.
ويقدم الطلب إلى وزارة العدل هذه الأخيرة ترسل الطلب إلى النائب العام لدائرة المجلس الذي ينفذ فيه المتهم العقوبة يقوم النائب العام بإرساله إلى وكيل الجمهورية لتشكيل ملف طلب العفو وذلك بالتحقق من كون العقوبة المحكومة بها نهائية وأنها نافذة غير موقوفة التنفيذ ، وأنها لا تتعلق بالغرامات الجمركية و أنها لا تتعلق بالإكراه البدني أو التعويضات المدنية و إجراء تحقيق اجتماعي عن سلوك المحكوم عليه ، وبعد أن يشكل هذا الملف يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى الوزارة التي ترسله إلى رئيس الجمهورية ليصدر مرسومه بالعفو إن رأى داع لذلك.


س 15 - ما دور وكيل الجمهورية في مراقبة الحالة المدنية ؟
يقوم وكيل الجمهورية ممثلا للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 - 15 - 26 من قانون الحالة المدنية بالإطلاع على سجلات الحالة المدنية ووثائق الحالة المدنية ، و التحقيق من حسن تنظيمها ، ويحرر محضرا بذلك يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى وزارة العدل ، وإذا وجد بها أخطاء أو مخالفات أمكنه أن يحرك دعوى ضد ضابط الحالة المدنية بإذن من النائب العام ، ويطلب معاقبته و تحميله مسؤولية أخطائه مدنيا أو جزئيا حسب نوع الخطأ وجسامته.

س 16 - ما دور وكيل الجمهورية في معالجة شكاوى أولياء الأحداث في (حالة خطر معنوي للجانحين) ؟
عندما يرفع أولياء الأحداث شكاوى إليه في حالة خطر معنوي للجانحين يقوم وكيل الجمهورية برفع عريضة إلى قاضي الأحداث يضمنه طلباته بشأن وضعية القاصر ، المادة 2 من الأمر رقم 72 -3 المؤرخ في 10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة.

س 17 - هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود ؟
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود المادة 114 قانون الأسرة.
ا
س 18 - ما مصير قرارت الحفظ التي تصدرها النيابة في 18 القضايا الجمركية ؟ و ما مفهوم المادة 260 من قانون الجمارك بالنسبة للنيابة إتجاه إدارة الجمارك في هذا المجال ؟
- من المقرر قانونا وفقا للمادة 259 قانون الجمارك أن الدعوى الجبائية من إختصاص إدارة الجمارك ولا يمكن لها أن تمارس إلا أمام المحاكم الجزائية ، كما يتعين على النيابة العامة أن تطلع إدارة الجمارك بالمعلومات التي يتسنى لها الحصول عليها ، و التي من شأنها أن تحمل على إفتراض حصول غش مرتكب في الميدان الجمركي أو محاولة ما يكون الهدف منها أو نتيجتها مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون أو الأنظمة الجمركية المادة 260 قانون الجمارك.

لما كانت الدعوى العمومية منفصل عن الدعوى الجبائية فإن قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة لا تؤثر في الدعوى الجبائية فإذا حفظت النيابة العامة الدعوى العمومية لعدم توافر أركان الجريمة يكون لإدارة الجمارك ، إتخاد سبيل مباشرة الدعوى الجمركية عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكرر من ق.إ.ج. وهنا يستحسن على النيابة ترخيص التكليف المباشر في هذه الحالة ، كما يمكن لإدارة الجمارك أن تتأسس كطرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المادة 260 قانون الجمارك ، هذا في الحالات التي تكون فيها المخالفة قد وصلت إلى علم النيابة العامة من طرف مصالح أخرى غير إدارة الجمارك ، أما إذا كانت معاينة المخالفة من طرف إدارة الجمارك قبل أي مبادرة من النيابة العامة فإن هذا تأسيس لإدارة الجمارك أمام النيابة العامة يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية فلا يمكن للنيابة العامة حفظ الدعوى بعد تحريكها ، على أنه إذا كان الحفظ مبني على سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية فإن هذا يؤثر على الدعوى الجبائية المادة 6 ق.إ.ج. المواد 7 ، 8 ، 9 ق.إ.ج. و 266 إلى 271 من
ق.ج. بالنسبة للتقادم.
- أما إذا تعلق الأمر بالجرائم المركبة عمومية و جبائية جرائم مخالفة التنظيم النقدي مثلا أو جرائـم التزوير الواقع على العلامات التجارية أثناء عمليات التصدير أو الإستراد فإن حفظ الدعوى العمومية لا يؤثر في الدعوى الجبائية التي تظل قائـمة رغم ذلك.

س 19 - ما هي إجراءات المصالحة الجمركية وما هي النتائج المترتبة عن سحب الشكوى التي تقدمها إدارة الجمارك لجهاز العدالة بعد رفع الدعوى ؟
إجراءات المصالحة الجمركية :
لقد نصت المادة 265/2 من قانون الجمارك على أن :
(( ... يمكن أن تمنح المصالحة من طرف الوزير المكلف بالمالية ، إلى الأشخاص الملاحقين ، الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم )) ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أنه : (( تخضع طلبات المصالحة المشار إليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة ، يحدد إنشاء وتشكيل وسير اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة ، بموجب قرار من وزير المالية.
- بالنسبة لمخالفة التشريع و التنظيم النقدي فلقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 97 - 258 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يحدد شروط إجراء المصالحة في هذا المجال.
وإجراءات المصالحة طبقا لهذا المرسوم تتمثل في :
1- تقديم طلب من المخالف إلى الوزير المكلف بالمالية عبر السلم الإداري أو إلى أحد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة ويكون مختصا بإجارائها إذا كانت القيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 10.000.000 دج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب جدول مرفق بهذا القانون ، بالإضافة إلى التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا في حالة ما إذا كان المخالف هو شخص معنوي خاضع للقانون العام.
2- عندما تفوق قيمة محل الجنحة 10.000.000 دج يتم إجراء المصالحة بناء على الرأي المطابق الذي تصدره لجنة المصالحة والتي تأخذ بعين الإعتبار عند إصدار رأيها :
- خطورة الوقائع محل المعاينة.
- الظروف التي إرتكبت فيها المخالفة.
- درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين.


3- يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ إمضائه بإحدى الوسائل الآتية :
- محضر تبليغ.
- رسالة مسجلة مع وصل الإستلام.
- أي وسيلة قانونية أخرى.
4- ترسل نسخة من المقرر للتنفيذ إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
5- تحدد لجنة المصالحة ، عند موافقتها مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع و الذي لا يمكن أن يتجاوز بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة وبالنسبة لشخص المعنوي خمس (05) أضعاف هذه القيمة ، وفي كلتا الحالتين يعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام فلا يطبق عليه التخلي عن وسائل النقل.
6- يحدد مقرر المصالحة المبالغ الواجبة الدفع ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها كما يحدد أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
7- ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية نسخة من مقررات المصالحة التي أذن بها الممثلون المؤهلون ، وهذا عندما يكون الوزير المكلف بالمالية هو المختص بإجراء المصالحة كما سبق البيان.
8- يمنح مرتكب المخالفة أجل 20 يوما إبتداء من تاريخ إستلام مقرر المصالحة لتسديد مبلغ تسوية الصلح.
9- إذا لم يتم تسديد المبلغ تقدم شكوى ضد المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة.
ملاحظة : يتعين على طالب المصالحة وهذا تحت طائلة عدم قبول المصالحة أن يودع كفالة تمثل 30% من قيمة محل الجنحة عند المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل وهذا قبل النظر في طلب المصالحة ماعدا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. وفي حالة رفض طلب إجراء المصالحة تعاد هذه الكفالة إلى صاحبها ، وتقدم شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
- أما في المخالفات العمومية الأخرى غير المخالفات المتعلقة بالتنظيم النقدي فإن المصالحة تتم وفق أحكام القرار المؤرخ في 25/01/1983 المتعلق بإحداث لجان التسوية الإدارية وتشكيلها وسيرها ، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك جريدة عدد 19/83 و المعدل و المتمم بالقرار المؤرخ في 13 فبراير 1983 الذي عدل أحكام المادتين 2 و 3 من أمر 25/01/83 و الذي إستبدل عبارتي "التسوية الإدارية" و"اللجنة الولائية" بعبارة "المعاملة "و" اللجنة الجهوية" جريدة عدد 39/93 المصالحة تتم بإتباع الإجراءات التالية :
- يقدم المخالف طلب موقع منه إلى مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة و إيداع مبلغ 25 % من الغرامات الواجبة.
- تقوم هذه المصلحة بإعداد ملفا وترسله مرفقا بالطلب إلى مسؤول الجمارك المرخص له منح التسوية الإدارية.
وهم حسب القرار المؤرخ في 13/02/93 المعدل لقرار 30/01/1983 مايلي :
- المدير العام للجمارك.
- مدير المنازعات ومكافحة الغش.
- المديرون الجهويون و رؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون.
- وضباط المراقبة بالجمارك.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر منه حدود إختصاص مسؤولي الجمارك المذكورين.
ويمكن أن يقدم طلب المصالحة مباشرة إلى المسؤول المختص مباشرة.
- يقوم المسؤول المؤهل لمنح المصالحة بإرسال الملفات المرفقة بالطلبات إلى اللجنة المختصة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إجتماعها علما أن اللجنتين الوطنية و الجهوية يجتمعان على الأقل مرة في الشهر بناء على إستدعاء من رؤسائها ، بشرط أن يحضرهما ثلث أعضائها .
- يتداول أعضاء اللجنة حول طلب المصالحة .
- عند إنتهاء المداولات يعطي أعضاء اللجنة رأيهم في الإجابات الواجب تخصيصها لكل ملف من الملفات المدروسة .
- يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا كان قد حضر النصاب القانوني وهو 3/2 فإن القرار المتخذ يكون ب 3/1 +1 أي ثلث الأعضاء زائد واحد عضو .
- يجب أن يكون القرار مسببا .
و في حالة إنقسام الأصوات دون الحصول على الأغلبية بمعنى 3/1 الأعضاء برأي و 3/1 الآخر برأي مخالف يرجح كفة الأعضاء الذين من بينهم الرئيس .
- يحرر محضر بذلك يوقعه كل الأعضاء الحاضرين .
- يرفق هذا المحضر بالملف المدروس .
- يرسل إلى المسؤول المكلف بمنح مقرر المصالحة حسب إختصاصه لكي يصدر مقرر المصالحة و يجب أن يكون مطابقا لقرار اللجنة .
- يبلغ المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة الشخص الملاحق بهذا مقرر المصالحة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام و ذلك خلال 15 يوما التي تلي المداولات .
- يمنح لهذا الشخص مهلة 30 يوما لتسديد مبلغ الغرامات المحددة من طرف المسؤول المرخص له منح التسوية الإدارية .
- عند إنتهاء هذه المدة و في حالة عدم الدفع يحيل نائب مدير الجمارك أو قابض الجمارك حسب الحالة ، القضية على العدالة أو يصدر أمرا بالإكراه قصد تحصيل الغرامات التي فرضتها اللجنة المختصة و ذلك تطبيقا لأحكام المواد من 262 إلى 264 من قانون الجمارك .

ملاحظة :
تختص اللجنة الوطنية بحق إبداء الرأي في طلبات المعاملات ( المصالحة ) المتعلقة بما يأتي :
- المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 700000 دج .
- كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة 800000 دج .

- وتختص اللجنة الجهوية بـ :
- المخالفات المنصوص عليها بالمادة 326 ق الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة بين 400000 دج و 600000 دج .
-كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 500000 دج دون أن يتعدى 700000 دج .
المادة الأولى من أمر 13فبراير 1993 المعدل والمتمم لأمر 25 /01/1983 الجريدة الرسمية عدد 39 سنة 1993

س 20 - ما هي إجراءات التحقيق ؟
يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إجراء تحقيق قضائي في قضية ماعن طريق طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق وذلك في كل قضية تشكل جناية ، أما الجنح و المخالفات فإن ذلك أمر إختياري لوكيل الجمهورية.

س 21 - هل يجب على قاضي التحقيق إبلاغ النيابة بكل إجراءات التحقيق ؟
ليس كل إجراءات التحقيق واجب إبلاغها النيابة بل تكون أوامر التصرف طبقا للمادة 162 ق.إ.ج. هي واجبة التبليغ للنيابة .

س 22 - ما دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ؟
- يبدي وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ما يراه لازما من طلبات كما له أن يبدي بكل حرية ملاحظاته الشفوية التي يراه لازمة لصالح العدالة المواد 31/369 فقرة 4 ق.إ.ج. و كما نصت المادة 238 ق.إ.ج على أن " يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة..."


الصلاحيات الإدارية لوكيل الجمهورية

س 1 - ما هي الصلاحيات الإدارية لوكيل الجمهورية ؟
إن لوكيل الجمهورية عدة صلاحيات إدارية على مستوى المحكمة و هذه الصلاحيات تتمثل على الخصوص فيما يلي :
1) - الإشراف على الموظفين و إدارة أعمال كتاب الضبط و توزيعهم على مختلف المصالح و تنقيطهم.
2) - القيام بالإصلاحات و الترميمات و التحسينات اللازمة للمحافظة على بناية المحكمة.
3) - يقوم بتصحيح وثائق الحالة المدنية بالنسبة للإخطاء المادية البحثة المادة 51 من الأمر رقم 70-20 .







التنفيذ المدني


س 1 - ما هي مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه ؟
حسب المادة 320 من ق.إ.م. فإن مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه هي عشرين يوما من تاريخ تبليغ الحكم ، وإذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته و لهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم للتنفيذ وذلك لكون حجية الأحكام شأنها شأن العقود تسري في حق الخلف كما تسري في حق السلف.

س 2 - إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري كيف يتم التنفيذ ؟
إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري فإن التنفيذ يتم جبرا عنه ذلك أن أثر الإلتزام هو وجوب القيام بتنفيذه ، والتنفيذ إما أن يكون تنفيذا إختياريا أي بمحض إرادة المدين ودون قسر ، أو أن يكون تنفيذا جبريا أي أن يتم هذا التنفيذ بالرغم من امتناع المدين عنه وبصورة قسرية ماعدا الالتزام الطبيعي فإنه لا يمكن تنفيذه جبرا على المدين به.

س 3 - ما دور وكيل الجمهورية في التنفيذ المدني ؟
يتمثل دور وكيل الجمهورية في التنفيذ المدني في مد يد المساعدة لعون التنفيذ ( المحضر القضائي )من أجل تنفيذ الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 320 ق.إ.م. وذلك بتسخير القوة العمومية لمباشرة التنفيذ الجبري الذي يباشره المحضر القضائي المادة 324 ق.إ.م.وليس لوكيل الجمهورية أن يطلب من المحضر القضائي عدم إجراء التنفيذ لكون المحضر القضائي يستمد سلطاته من الدولة التي وكلته لمباشرة التنفيذ وأن طلب وقف التنفيذ له إجراءات خاصة ولا يكون إلا عن طريق إشكال أمام رئيس المحكمة وإلا فإن كل الأحكام يجب تنفيذها إلى أن يصدر أمرا من رئيس المحكمة بوقفه أو برفع دعوى أمام محكمة الموضوع في الحالات التي يقر فيها القانون أن رفع الدعوى أمامها من شأنه أن يوقف التنفيذ كدعوى الإعتراض على قائمة شروط البيع مثلا.

س 4 - ماهي الصلاحيات الخاصة لوكيل الجمهورية لمتابعة التنفيذ ؟
- بالإضافة إلى تقديم يد المساعدة لعون التنفيذ بتسخير القوة العمومية لأجل مباشرة التنفيذ الجبري فإن وكيل الجمهورية من أجل ضمان هذا التنفيذ يتابع جزائيا كل من يتعرض لعون التنفيذ أثناء تأديته وظيفته المادة 328 ق.إ.م.

س 5 - هل يجوز للوالي توقيف التنفيذ بالقوة العمومية ؟
- إذا كان التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ المادة 324/3 ق.إ.م.

س 6 - ماهي المدة المخولة للوالي للرد على إشعار بالتنفيذ بالقوة العمومية ؟
- لأجل التنفيذ الجبري بالقوة العمومية لابد من إشعار الوالي بذلك طبقا للمادة 324 ق.إ.م. إذ لهذا الأخير طلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ ، والمهلة المخولة له للرد لم ينص عليها قانون الإجراءات المدنية صراحة في هذا المجال إلا أنه يتعين على الوالي أن يبدي رأيه خلال مدة 4 أشهر من تبليغه.

س 7 - ماهو الإشكال التنفيذي ؟
- الإشكالات عقبات قانونية تعترض سير التنفيذ ، فهي منازعات تطرح بصددها خصومة قضائية على القضاء ليصدر حكما فيها ، وهي ليست بعقبات مادية يقصد بها منع التنفيذ ، كإغلاق الأبواب أو إبداء مقاومة عند دخول المحضر لتوقيع الحجز ، فهذه سبيل تذليلها يكون باستعمال القوة العمومية ، ومثال الإشكال التنفيذي ، ادعاء المدين عدم إعلانه بالسند التنفيذي ، و التنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ كما لو كان ابتدائيا غير مشمول بالتنفيذ المعجل ، والتنفيذ الجبري اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين ، أو اقتضاء لحق انقضى بسبب من أسباب انقضاء الالتزام كالوفاء بعد صدور الحكم ، وادعاء المدين الحجز على أموال لا يجوز حجزها أو ادعاء الغير توقيع الحجز على أموال مملوكة له ...الخ

س 8 - من يفصل في إشكالات التنفيذ ؟
يعود الإختصاص في الفصل في إشكالات التنفيذ إلى رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجل إذ الإشكال في التنفيذ يعد من المنازعات الوقتية المستعجلة التي هي من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة
المادة 183/2 ق.إ.م. ماعدا الإشكال المادي فيعود لوكيل الجمهورية.

س 9 - هل الطعن بالنقص يوقف التنفيذ المدني لقرار من المجلس القضائي ؟
- الطعن بالنقض يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة هي :
1- إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم.
2- في حالة وجود دعوى تزوير فرعية المادة 238 ق.إ.م.


الحالة المدنية:


س 1 - من يتلقى ملفات تصحيح أو تعديل أو إنشاء عقود الحالة المدنية ؟
يتلقى وكيل الجمهورية ملفات تصحيح أو تعديل أو إنشاء عقود الحالة المدنية وفقا للمواد 39 ، 40 ، 49 ، 50 من الأمر 70-20 المؤرخ في 17/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية ويقدم وكيل الجمهورية التماس إلى رئيس المحكمة لإصدار الأمر المطلوب.


س 2 - ما هو التصحيح الإداري في عقود الحالة المدنية ؟
عندما يكون التصحيح متعلق بأخطاء مادية بحتة فإن وكيل الجمهورية يقوم مباشرة بتصحيح الوثيقة إداريا دون ضرورة إصدار أمر من رئيس المحكمة بذلك المادة 51 ق.حـ.م.

س 3 - من يقوم بالتصحيح الإداري ؟
يقوم بالتصحيح الإداري وكيل الجمهورية المختص إقليميا المادة 51 ق.د.م.

س 4 - ما هو التصحيح القضائي لعقود الحالة المدنية ؟
التصحيح القضائي لعقود الحالة المدنية هو ذلك الذي يقوم به رئيس المحكمة بموجب أمر أو حكم وفقا
للمواد 49 . 50 ق.حـ.م.

س 5 - ماهي أوجه التصحيح القضائي ؟
التصحيح يشمل كل وثائق الحالة المدنية ( زواج ، وفاة ، ميلاد ...الخ ) بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب أخطأ غير مادية.

س 6 - كيف يخطر القاضي المكلف بالحالة المدنية بالملف ؟
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني فإن وكيل الجمهورية يحيل الملف إلى القاضي المكلف بالحالة المدنية ، إذن فإن إخطار القاضي المكلف بالحالة المدنية بالملف يتم عن طريق وكيل الجمهورية.

س 7 - هل يجوز رفض ملف تصحيح أو تسجيل جديد لعقود الحالة المدنية ؟
نعم يجوز رفض ملف تصحيح أو تسجيل جديد لعقود الحالة المدنية ذلك أن الملف يجب توافره على جميع الوثائق المطلوبة.

س 8 - ماهي الجهات التي لها الحق الرفض ؟
الجهات التي لها حق الرفض هي وكيل الجمهورية و القاضي المشرف على الحالة المدنية ( رئيس المحكمة ).

س 9 - من يقوم بتنفيذ أحكام الحالة المدنية ؟
يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ أحكام الحالة المدنية المادة 52/3 من ق.حـ.م. التي تنص على أن تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر و العمل على تسجيله.

س 10 - كيف يتم التنفيذ ؟
يتم التنفيذ بإرسال نسخة من الحكم أو الأمر الصادر من رئيس المحكمة ( القاضي المكلف بالحالة المدنية ) إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتنفيذي و ذلك بتسجيله في سجل الحالة المدنية الخاصة بالوثيقة المصححة أو التي أدخل عليها تعديل ( تغيير إسم مثلا ) أو تسجيل ميلاد ، أو قيد زواج ...الخ وليس لزاما أن يتم التسجيل في سجل المتضمن تاريخ الميلاد أو تاريخ الزواج وإنما يتم التسجيل في سجل السنة الجارية على أن يؤشر على هامش السجل و على هامش الوثيقة الحكم أو الأمر الصادر وتاريخه.
ويقوم ضابط الحالة المدنية أيضا بنفس الإجراءات على السجل المحفوظ في المحكمة وذلك مع رئيس كتاب ضبط المحكمة.

س 11 - هل يجوز الطعن في أحكام الحالة المدنية ؟
طبقا للمادة 54 ق.حـ.م. يجوز المعارضة في أي تصحيح قضائي أو إداري لعقد أو مقرر قضائي يتعلق بالحالة المدنية.


المساعدة القضائية :


س 1 - ماهي المساعدة القضائية ؟
تعني الإعفاء بصفة مؤقتة من رفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل و إيداع الرسوم أو الغرامات ، والمبالغ المستحقة للمحامين و المدافعين و الموثقين المادة 13 من الأمر 71 - 57 المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.

س 2 - ماهي الحالات القانونية التي يجب فيها المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 28 من الأمر المذكور أعلاه تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :
1- إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات.
2- للقصر الأطراف في الخصومة.
3- لمعطوبي الحرب.
4- لكل طرف مدعي في مادة النفقات.
5- الأمر في مادة الحضانة.
6- للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى دوي حقوقهم.

س 3 - لمن يقدم طلب المساعدة القضائية ؟ ومن يفصل فيه ؟
يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية أو إلى النائب العام لدى المجلس القضائي أو إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ( المادة 5 من الأمر 71 - 57 ) ويعود الفصل في طلب المساعدة القضائية إلى :
بالنسبة للقضايا المطروحة على المحكمة :
مكتب مكون من :
- وكيل الجمهورية رئيسا.
- قاضي يعينه رئيس المحكمة.
- ممثل إدارة الضرائب المختلفة.
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.

بالنسبة للقضايا المطروحة على المجلس القضائي :
مكتب مكون من :
- النائب العام رئيسا.
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- ممثل عن إدارة الضرائب .
- محامي مقبول لدى المحكمة العليا.

س 4 - هل يجوز تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 4 من الأمر 71 - 57 يمكن تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ويكون ذلك من طرف النائب العام أو وكيل الجمهورية المختص على أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو يسحبها.


رد الإعتبار


س 1 - ما هو رد الإعتبار؟
رد الإعتبار حسب المادة 676 ق.إ.ج. هو محو أثار الإدانة وما نجم عنها من حرمان الأهليات بالنسبة للمستقبل.

س 2 - من له الحق في تقديم طلب رد الإعتبار و لمن يقدم ؟
يقدم طلب رد الإعتبار من كل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة من جهة قضائية جزائرية و لا يجوز أن يرفع الطلب إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجوزا عليه فمن نائبه القانوني ، وفي حالة الوفاة يجوز لزوجة أو أصول أو فروع المحكوم عليه المتوفى تتبع طلب رد الإعتبار أو تقديم طلب أولي بذلك لكن في مهلة سنة إعتبارا من يوم الوفاة المواد 676 و 680 ق.إ.ج.
ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر في الطلب تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

س 3 - كيف ي




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية Emptyالأحد 7 أكتوبر - 2:57
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية



المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية

تنفيذ العقوبات

س 1 - من يقوم بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ؟
يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ( المادة 8 من قانون تنظيم السجون)

س 2 - من يقوم بتنفيذ الغرامات المالية ؟
تتولى إدارة المالية ( مصلحة الضرائب ) تحصيل المصاريف القضائية و الغرامات مالم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة المادة 597 ق.إ.ج. ، غير أن وكيل الجمهورية يتعين بعد صدور الحكم المتضمن الغرامة أن يرسل المستخرج المالي إلى هذه الأخير كي تباشر الإجراء المذكور أعلاه.

س 3 - ماهي مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه بالغرامة ؟
هي عشرة (10) أيام من يوم توجيه التنبيه إلى المحكوم عليه بالوفاء المادة 604/1 ق.إ.ج.

س 4 - إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري ما هو الحل ؟
إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري يكون الحل هو التنفيذ بطريق الإكراه البدني المادة 599 ق.إ.ج.

س 5 - ماهو الإكراه البدني ؟
الإكراه البدني هو طريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة و برد ما يلزم رده و التعويضات المدنية و المصاريف و يتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين المادة 599 ق.إ.ج.

س 6 - ماهي مدة الحبس في الإكراه البدني ؟
حسب المادة 602 ق.إ.ج. فإن مدة الإكراه البدني تحدد في نطاق الحدود الآتية مالم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة أنظر الجدول الآتي :
مقدار الغرامة أو الأحكام المالية
مدة الإكراه البدني .
- أقل أو يساوي  100 دج
من يومين (02) إلى عشرة (10) أيام .
- أكثر من  100 دج وأقل أو يساوي  250 دج
من عشرة أيام إلى عشرين يوما.
- أكثر من  250 دج وأقل أو يساوي  500 دج
من عشرين إلى أربعين يوما .
- أكثر من  500 دج وأقل أو يساوي  1000 دج
من أربعين إلى ستين يوما(ملاحظة هناك خطأ في النص العربي في هذه الحالة عكس ترجمته إلى الفرنسية فهو صحيح).
- أكثر من  1000 دج وأقل أو يساوي  2000 دج
من شهرين إلى أربعة شهور.
- أكثر من  2000 دج وأقل أو يساوي  4000 دج
من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر.
- أكثر من  4000 دج وأقل أو يساوي  8000 دج
من ثمانية (08) أشهر إلى سنة واحدة .
- أكثر من  8000 دج
من سنة واحدة إلى سنتين .
- في المخالفات
شهرين على الأكثر.

ملاحظة : إذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة طلبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت غرامات أو مصاريف قضائية أو تعويضات مدنية . المادة 602 الفقرة الأخيرة من ق.إ.ج.


س 7 - هل تنفيذ الإكراه البدني يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة ؟
إن التنفيذ بالإكراه البدني لا يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة إذ يجوز أن تتخذ بشأنه المتابعات بطرق التنفيذ العادية المادة 599/2ق.إ.ج.

س 8 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها ؟
لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها بتحرير صورة قرار أو حكم نهائي للحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية وهذا مرورا على وكيل الجمهورية.

س 9 - كيف يتم تنفيذ الحبس على المحكوم عليه الموجود بمؤسسة عقابية ؟
تنفيذ هذه العقوبة بإرسال صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس إلى المشرف رئيس المؤسسة العقابية ، قيد تنفيذ العقوبة ويقوم هذا الأخير بإشعار المحكوم عليه ويوقع على وصل الإخطار قبل إرجاعه إلى وكيل الجمهورية ، وتحسب مدة الحبس المحكوم بها ابتداء من يوم البدء في الحبس الاحتياطي المادة 11 من قانون السجون .

س 10 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس على المحكوم عليه غير المحبوس ؟
يم تحرير صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ.

س 11 - هل طلب العفو يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية ؟
طلب العفو لا يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية إذا كانت سالبة للحرية أما إذا كانت العقوبة هي غرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها فإنه يستفيد من تأجيل تنفيذ العقوبة المادة 16 فقرة 9 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية وفي هذه الحالة ينتهي أجل التوقف حين الفصل في طلب العفو.

س 12 - هل يمكن للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبات سالبة للحرية ؟
يجوز للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية مؤقتا وذلك فيما يخص الأشخاص غير المحبوسين عند تنفيذ الحكم المادة 15 من قانون السجون ولقد نصت المادة 16 منه على حالات هذا التأجيل وهي :
1- إن كان مصابا بمرض خطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة العامة ويتنافى مع وجوده في الحبس.
2- إذا حدثت وفاة في عائلته.
3- إذا أصيب أحد أعضاء عائلته بمرض خطير وأثبت أنه قوام العائلة.
4- إذا كان التأجيل ضروريا جدا كي يتمكن المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو متعلقة
بصناعة تقليدية بعدما يأتي ببينة على أن ليس في وسع أي عضو من عائلته أن يتمم هاته الأشغال وعلى
أن توقف عمله يترتب عليه ضرر كبير بالنسبة له ولأقاربه .
5- إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله.
6- إذا كان زوجه أيضا محبوسا وكانت غيبة الزوجين من شأنها أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه للأولاد
القاصرين أو لأعضاء العائلة الآخرين المرضى أو العاجزين.
7- إذا كانت امرأة حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن 24 شهرا.
8- إذا كان المحكوم عليه معاقبا بحبس تقل مدته عن 06 أشهر وكان قدم طلب عفو عنها.
9- إذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها.

س 13 - من يفصل في طلب التأجيل ؟
يتم الفصل في طلب التأجيل من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي لمحل التنفيذ إذا كانت مدة العقوبة أقل من 3 أشهر بموجب مقرر التأجيل ، أما إذا كانت مدة العقوبة تساوي أو تفوق 3 أشهر فيعود الفصل إلى وزير العدل المادة 20 من قانون السجون.

س 14 - من يقوم بإرسال البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية ؟
ترسل البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية بمعرفة وكيل الجمهورية بعد إعدادها على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات إلى المجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل لتقوم بتبليغها إلى البلد المولود فيه المتهم.

الضبطية القضائية


س 1 - ما علاقة وكيل الجمهورية بالضبطية القضائية ؟
يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي المادة 12/2 ق.إ.ج.

س 2 - كيف يراقب وكيل الجمهورية التوقيف للنظر ؟
لقد منح القانون لضباط الشرطة القضائية الحق في اتخاذ قدر معين من الإجراءات التي تعد بحسب الأصل إجراءات تحقيق لا إستدلال لما فيها من معنى الاعتداء على حرمة الشخص المتهم أو حرمة مسكنه.
وذلك في أحوال استثنائية من بينها الحجز للنظر طبقا للمادة 51 ق.إ.ج. ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يطلع وكيل الجمهورية فورا عند اتخاذه هذا الإجراء ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة وإذا انتهكت هذه المدة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. وهذا بعد أن تنزع منه غرفة الاتهام صفة الضبطية القضائية طبقا للمادة 210 ق.إ.ج ولذلك يتعين على وكيل الجمهورية أن يبلغ النائب العام عن كل الإخلالات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية ليقوم النائب العام بدوره برفع الأمر لغرفة الاتهام التي تنزع عنه الصفة قبل أن يحاكم جزائيا ، وإذا مارس ضابط الشرطة القضائية التعذيب أو أمر بممارسته للحصول على إقرارات تعين على وكيل الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه لمحاكمته ومعاقبته طبقا للمادة 110 ق.ع ويجوز لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ق.إ.ج. المادة 52/4 ق.إ.ج. كما أن وكيل الجمهورية يمكن أن يعرض المتهم على طبيب فورا تقديمه إليه إذا طلب المتهم منه ذلك أو إذا شك في سلامة جسده.

س 3 - ما دور وكيل الجمهورية في عملية التفتيش للضبطية القضائية ؟
لوكيل الجمهورية السلطة الواسعة في القيام بتفتيش مراكز الضبطية القضائية للبحث عن المخالفات التي يمكن أن ترتكب من قبل ضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم كممارسة التعذيب الأفعال النصوص والمعاقب عليها المادة 110 من قانون العقوبات أو حبس الأشخاص تعسفيا .

س 4 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة اكتشاف جثة ؟
ينتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات إذا رأى لذلك ضرورة ، ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة ، كما يمكن أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضابط الشرطة القضائية ، ويحلف الأشخاص المرافقون لوكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يميله عليهم الشرف و الضمير.

س 5 - هل لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية ؟
ليس لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية لأن تأديب هؤلاء يعود إلى رؤسائهم التدريجيين ، بل إن ضباط الشرطة القضائية على الرغم من توافرهم على صفة الضبطية القضائية لا يعود أمر تأديبهم لا إلى وكيل الجمهورية ولا إلى النائب العام ولا إلى غرفة الاتهام بل يعود إلى رؤسائهم التدريجيين في هذا الصدد المادة 209 ق.إ.ج. فمن باب أولى الأعوان الذين لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، إلا أن هؤلاء الأعوان يمكن متابعتهم جزائيا عن ارتكابهم جريمة من جرائم القانون العام مباشرة دون إتباع الإجراءات الخاصة بمتابعة ضباط الشرطة القضائية كما سبق البيان طبقا للمادة 210 ق.إ.ج.

- 2التحقيق

2-1 دور صلاحيات قاضي التحقيق :

س 1 - ماهي طرق اتصال قاضي التحقيق بالقضية لمباشرة التحقيق فيها ؟
تعرض الدعوى على قاضي التحقيق بإحدى طريقتين إما بطلب من وكيل الجمهورية أو بشكوى من المتضرر من جريمة مصحوبة بادعاء مدني ، ولا يجوز لقاضي التحقيق إجراؤه تلقائيا ولو في الجرائم المتلبس بها إذ قيامه في الجرائم المتلبس بها بالتحقيق لا يكون عمله هذا عمل من أعمال التحقيق القضائي وإنما عمل من أعمال الإستدلال أي تحقيق الأولي فحسب .
أولا - طلب وكيل الجمهورية :عند تلقي وكيل الجمهورية معلومات حول ارتكاب الجريمة عن طريق الشرطة القضائية أو بلاغ من عامة الناس أو شكوى من المتضرر ويرى في هذه المعلومات ما يدعو إلى فتح تحقيق فله أن يوجه إلى قاضي التحقيق طلبا مصحوبا بملف كامل عما توافر لديه من معلومات حول الجريمة ومرتكبيها ، وإذا لم يكن متيقنا من إسم الفاعل فله أن يطلب فتح تحقيق ضد مجهول ، لأن هوية مرتكب الجريمة في هذه المرحلة لا تكتسي الأهمية التي تكتسيها الوقائع و بناء على ذلك:
1- يستطيع قاضي التحقيق إتهام أشخاص و التحقيق معهم إذا لم يتضمن طلب التحقيق من وكيل الجمهورية دون حاجة إلى تقديم طلب من هذا الأخير المادة 67 ق.إ.ج.
2- إذا إرتكب هؤلاء أو غيرهم أفعالا لا يتضمنها الطلب فلا يجوز له اتخاذ أي تحقيق معهم ، بل يجب عليه إخبار وكيل الجمهورية بذلك ليرفع عليهم الدعوى العمومية إذا بدا له ذلك ضروريا.
ثانيا - شكوى من المتضرر مصحوبة بادعاء مدني :
للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية ، ويجب أن تكون مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشتمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني .
ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه و يتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي تحت طائلة عدم قبول الشكوى (المادة 57 ق.إ.ج.) .
ولا بد من أن يعين الشاكي لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 67 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي المدني أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
ولا يباشر قاضي التحقيق عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.
وإذا أبدى لوكيل الجمهورية أن الشكوى المقدمة غير مسببة تسببا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية على ضوء الوثائق و المستندات المرفقة بها يجوز له أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد مجهول أي ضد كل شخص مجهول وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع كل من أشير إليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا المادة 73 ق.إ.ج. فقرة خامسة وسادسة.

س 2 - هل أن قاضي التحقيق التحقيق ملزم بمباشرة التحقيق في كل قضية تطرح عليه ؟ أم هناك حالات يرفض فيها إجراء التحقيق وماهي هذه الحالات ؟
هذا التساؤل يطرح مسألة اختصاص قاضي التحقيق بنظر القضايا ، وإختصاص قاضي التحقيق ينقسم إلى ثلاثة أنواع : الاختصاص الشخصي والعيني والمحلي أو الإقليمي.

أ) الاختصاص الشخصي : يحكم هذا الاختصاص مبدأ عام ترد عليه إستثناءات.
المبدأ : يختص قاضي التحقيق مع جميع الأشخاص المتهمين مهما كانت سنهم أو وظيفتهم.
الإستثناءات: نص القانون على أن يتولى التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص قضاة آخرون ، ومبرر هذا الاستثناء ليس تمييزهم بل ضرورة المصلحة ومن هؤلاء الأشخاص.
- الأحداث إذ يتولى التحقيق معهم في الجنح قاضي الأحداث المادة 451 ق.إ.ج. ماعدا في حالة إرتكابهم جناية فإن قاضي التحقيق هو المختص بالتحقيق معهم المادة451 ق.إ.ج.
- كما يتولى مستشار من المحكمة العليا التحقيق مع أعضاء الحكومة.
- ويتولى مستشار من المجلس القضائي التحقيق مع قضاة المحكمة العليا ، أو رئيس المحكمة ، أو وكيل الجمهورية من خارج دائرة المجلس الذي يباشر فيه المتهم وظيفته المادة 575 ق.إ.ج.
- أما بالنسبة للتحقيق مع قضاة المحكمة عدا من ذكر فيتولاه قاضي التحقيق من خارج دائرة القاضي المتهم المادة 576 ق.إ.ج. - وأخيرا فإنه يتولى التحقيق مع العسكريين قاضي عسكري يعينه وزير الدفاع.

- الإختصاص النوعي : يختلف هذا الإختصاص تبعا لإختلاف نوع الجريمة ففي الجنايات يكون التحقيق وجوبيا ويكون جوازيا في الجنح إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك المادة 66 ق.إ.ج. ويجري التحقيق عادة في جنح النصب وخيانة الأمانة والإفلاس. أما المخالفات فلا يجوز التحقيق إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية، ولذا لا يجوز للضحية عليه الادعاء مدينا مع تقديم شكواه أمام قاضي التحقيق ، على أنه لا مانع من إدعائه مدنيا أثناء التحقيق والحكمة من التقييد بالنسبة للنوع الأخير من الجرائم هو تجنب كثرة عرض المخالفات على التحقيق لقلة خطورتها بالنسبة للنوعين الآخرين من الجرائم. غير أن يكون إجباري إذا كان مرتكب الجريمة مجهولا.

الاختصاص المحلي أو الإقليمي : يختص قاضي التحقيق بالجرائم التي ترتكب في دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها أو إذا وجد محل إقامة مرتكبها أو إذا ألقي القبض عليه في هذه الدائرة ، علما أنه يمكن أن يمتد اختصاص قاضي التحقيق بقرار من وزير العدل إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى المادة 40 ق.إ.ج. وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون.

س 3 - أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق؟
- هذه السجلات هي :
- السجل العام.
- سجل الإنابات القضائية.
- سجل الحبس الإحتياطي.
- سجل التخلي عن التحقيق لصالح جهة قضائية أخرى.
- سجل تقارير الخبرة.
- سجل الإستئنافات.
- سجل أدلة الإثبات.
- سجل الإدعاء المدني.
- سجل أوامر الضبط والإحضار.
- سجل أوامر الإحالة.
- سجل أوامر إرسال المستندات إلى النيابة العامة.
- سجل أوامر إنتقاء وجه الدعوى.
س 4 - أغلبية قضايا التحقيق تتضمن ضحايا ، شهود ، متهمين ، ماهي أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب ؟
أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب هي سماع الضحايا أولا ، ثم الشهود ثانيا ثم المتهمين ثالثا وهذا حتى يستطيع القاضي المحقق من التعرف على القضية قبل سماع المتهم حتى يتمكن من معرفة مدى صدق المتهم من كذبه إذ يكون قاضي التحقيق قد ألم بالموضوع من قبل.

س 5 - ماهي العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية أو طرف مدني ؟
العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية هو تأسيسه كطرف مدني أو أنه تنازل عن حقه في التعويض ، وإن كان طرف مدني أي قدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني معناه أنه تأسس من قبل ولذلك العبارة الواجب تدوينها في محضر سماعه هي ما إذا كان متمسك بشكواه وبتأسيسه كطرف مدني أم لا.

س 6 - ما هو الإجراء الذي يتخذ إزاء الأطراف المتغيبين ؟
يختلف الأمر حسب الشخص المبلغ فيما إذا كان المتهم أم الضحية أو الشاهد.
فإذا كان المتهم قد تغيب بعد توجيه أمر بالحضور إليه من قاضي التحقيق طبقا للمادة 109 ق.إ.ج. فإن قاضي التحقيق يثبت ذلك في محضر عدم إمتثال المتهم وأرفقه بوصل تبليغ المتهم وأصدر ، حسب الأحوال أمرا بالإحضار أو أمرا بالقبض.
أما بالنسبة للضحية ، يحرر قاضي التحقيق محضر عدم الحضور ويكتفي بتصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية أما إذا كانت مقتضيات التحقيق تستدعي سماعه فإن لقاضي التحقيق بعد تحريره محضر عدم مثول يوجهه إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضاره قوة وجبرا بواسطة القوة العمومية إذا كانت الجريمة ليست متعلقة بشخصه وإنما بمؤسسة عمومية يسيرها.

س 7 - إذا تخلف شاهد عن الحضور رغم استدعائه بطريقة قانونية ماهي الطريق التي يلجأ إليها قاضي التحقيق لإحضاره ؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضده ؟
الشاهد الذي بلغ بالإستدعاء وجب عليه أن يمثل بين يدي القاضي المحقق وإن إمتنع عن المثول دون عذر حرر القاضي المحقق محضرا بعدم المثول.
يوجه المحضر إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضار الشاهد بواسطة القوة العمومية.
أما الإجراءات المتخذة ضده بالإضافة إلى ما سلف هو معاقبته طبقا للمادة 97 ق.إ.ج. وإن مثل الشاهد وأبدى أعذارا قانونية لها ما يدعمها ويثبت صحتها ، أعفاه القاضي المحقق من الغرامة كليا أو جزئيا.
وإن تعلق الأمر بسماع شاهد من أعضاء الحكومة وإمتنع العضو المستدعي عن الحضور حرر قاضي التحقيق محضرا بعدم الحضور ضمنه وقائع القضية والظروف التي إستدعت سماع شهادته وأرسله إلى رئيس المجلس القضائي الذي ينتقل إلى مقر سكناه لسماع شهادته في حدود الأسئلة المطروحة والمفيدة في القضية.
- ويقع إستدعاء سفراء الجزائر المعتمدين في الخارج عن طريق الوزارة الخارجية.
- واستدعاء السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر طبقا لاتفاقيات المبرمة بين البلدين إن وجدت وإلا فعن الطريق الدبلوماسي.
س 8 - ماهي الوثائق و الشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي ؟
الوثائق والشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي تتمثل في بطاقة الإزدياد وصحيفة السوابق العدلية للمتهم ، وذلك بواسطة برقية يرسلها إلى البلدية التي بدائرتها مسقط رأسه ، وأخرى إلى المجلس القضائي إذا لم تكن موجود بالملف وذلك للحصول عليها على جناح السرعة ، وذلك لكي يتأكد من هوية المتهم عند الإستجواب الأولي ( الإستجواب عند الحضور الأول ).
س 9 - ما هي حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول ؟
- حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول تتمثل في :
1- أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
2- أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم
الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وإن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة
لإعداد دفاعه إعطاه إياه وهي تتراوح عادة بين 3 أيام وأسبوع ، وللقاضي المحقق أن يعين له
محامياً إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
3- أن يقتصر دور قاضي التحقيق على توجيه التهمة إلى المتهم لاغير ، ويتركه بعد ذلك وشأن فلا
يجبره على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذا لايسوغ له مساءلته في هذه المرحلة.
قانونا ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي .
- لايحضر عملية الإستجواب عند الحضور الأول إلا الكاتب الذي لابد منه ، ووكيل الجمهورية الذي سمح له القانون حضور جميع مراحل التحقيق ، ومحامي المتهم ، والمترجم إن وجد ، ورجل القوة العمومية إن كان في ذلك مقتضى .

س 10 -ماذا يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمنات المثول عند الحضور الأول ؟
- يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمانات المثول عند الحضور الأول البطلان وهذا البطلان مقرر بمقتضى القانون المادة 100 ق.إ.ج. وهو بطلان نسبي لأنه وضع لحماية حق خاص ومصلحة خاصة لهذا يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان بطلب صريح يتم بحضور محاميهم ، بحيث أن لقاضي التحقيق أن يطلب من الخصوم أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا ولا يكون إلا بحضور المحامي أو دعوته قانونا المادة 157/2 ق.إ.ج. وإذا لم يتنازل الأطراف فإن لقاضي التحقيق وحده أن يطلب البطلان من غرفة الإتهام بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني المادة 158 ق.إ.ج. وإذا تبين لوكيل الجمهورية أن إجراء تحقيق ما شوب بالبطلان فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أو يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الإتهام ، ويرفع لها طلبا بالبطلان المادة 158/2 ق.إ.ج. وإذا تقرر البطلان في هذه الحالة فإنه يمتد إلى جميع إجراءات التحقيق التي تلي العمل الباطل وهذا ما أكدته المادة 157 ق.إ.ج. حين نصت على بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات عندما لا تراعى الأحكام المقررة في المادتان 100 و105 ق.إ.ج. والمادة 100 ق.إ.ج. المتعلقة بإستجواب المتهم الذي إشترطت على قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من التأكد من هويته وإحاطته علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه ، وينبه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في إختيار محام فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب ذلك كما يجب على القاضي أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرء على عنوانه وإلا كان هذا الإجراء نفسه وما يتلوه باطلا.

س 11 - ماهو موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول ؟
- موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول هو تدوين أقوال المتهم فورا حول التهمة الموجهة إليه ، لكن لايجبره عن الكلام إن إمتنع ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف ، ويدونها ويتأكد من صحتها.

س 12 - كيف يقوم قاضي التحقيق بسماع المتهم عند الحضور الأول ؟
1- أن يتأكد من هوية المتهم ، فيطلب منه ذكر إ سمه ولقبه وإسم أبويه وتاريخ ومكان إزدياده ومهنته وموطنه وجنسيته ، وسوابقه العدلية وحالته العسكرية.
ويتحقق من كل ذلك عن طريق شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية إذ كانت بالملف وإلا تعين عليه طلبهما حالا بواسطة برقية من البلدية التي بدائرتها مسقط رأس المتهم ، وأخرى إلى المجلس القضائي للحصول على سوابقه العدلية على جناح السرعة.
2- أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
3- أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وأن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه أعطاها إياه وهي تتراوح بين 3 أيام وأسبوع وللقاضي أن يعين له محاميا إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
4- ولا يجوز للقاضي المحقق أن يجبر المتهم على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذ لا يسوغ له مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف.
5- أن يضمن المحضر أنه وضع المتهم في حالة إداع أو إفراج ، وعند الإفراج أن يطلب منه إخباره بكل تغيير يطرأ على عنوانه.
6- أن يطلع قاضي التحقيق المتهم على مادونه في المحضر ثم يوقعه كل من الكاتب المتهم والقاضي المحقق.

س 13 - هل يجوز لقاضي التحقيق أو محامي المتهم طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول ؟
- لا يجوز لمحامي المتهم ولا لقاضي التحقيق طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول إذ لا يسوغ مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي.

س 14 - ما دور مواجهة الأطراف ؟ وهل أن محضر المواجهة إجراء ضروري في كل القضايا ؟
- إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين شهادات الشهود أجرى مواجهة فيما بينهم لإظهار الحقيقة كما يجرى مواجهة بين الشهود و المتهم إن إستلزم الأمر ذلك للتأكد من موقف المتهم هل يستمر في الإنكار أم يتراجع ويعترف بالتهمة المنسوبة إليه.
ومحضر المواجهة ليس إجراء ضروري في كل القضايا وإنما فحسب إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين الشهادات من جهة وللتأكد من موقف المتهم بعد مواجهته بالشهود من جهة أخرى.

س 15 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء البحث الإجتماعي والأخلاقي ؟
- البحث الإجتماعي والأخلاقي وجوبي في الجنايات ولأجل القيام به فإن قاضي التحقيق يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بهذا الإجراء وينبغي أن تشتمل الإنابة القضائية على إسم القاضي المنيب و القاضي المناب أو ضابط الشرطة القضائية المناب ، وإسم المتهم ، والتهمة المسندة إليه ، والمهمة المأمور بها والأجل الذي تعيد فيه الجهة المنابة الإنابة القضائية بعد الإنجاز وأن تكون الإنابة مؤرخة وموقعة من القاضي المنيب وممهورة بختمه ولا يحتاج إلى ذكر كاتب التحقيق.

س 16 - كيف يقوم قاضي التحقيقات بإستجواب المتهم في الموضوع ؟ وماهي النقاط التي يستغني فيها قاضي التحقيق والتي يجب التركيز عليها من أجل تدوينها في هذا المحضر ؟
- ينبغي على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم حول ظروف القضية المتابع بها وكيفية وقوعها وتاريخ ومكان وقوعها والدافع لإرتكابها ، وحول الأدلة الثابتة ضده ، حتى يكون إستجوابه موضوعيا وتحقيقا للغاية من التحقيق وهي إظهار الحقيقة . وأن يكون السؤال دقيقا ومركزا وأن لايبدي إستحسانا أو إستهجانا عند إيجابة المتهم أو يقوم بحركات تفيد صحة أقواله أو عدم صحتها.
وإن لزم المتهم الصمت ليس لقاضي التحقيق أن يستمد منه قرينة ضده ، وإنما ينبه إلى أن صمته لن يكون في صالحه إن وجدت أدلة ثابتة ضده فإن لم يدافع عن نفسه ويعمل على تفنيدها فستثبت التهمة المسندة إليه.
ويقوم قاضي التحقيق بتدوين تصريحات المتهم في محضر يضمنه إسم المتهم ولقبه وتاريخ ومكان إزدياده ، والتهمة المسندة إليه ، والمادة القانونية التي تعاقب على الفعل المرتكب منه ، ويكتب فيه كامل السؤال الموجه للمتهم وكامل جواب المتهم أو عدم جواب المتهم إن لزم الصمت ، وأن يتلوا عليه مادونه في المحضر عند إنتهائه من الإستجواب وينبهه إلى أن له الحرية في أن ينقص أو يزيد عما دون في المحضر ثم يوقع القاضي المحقق والكاتب والمتهم على كل صفحة من صفحاته وأرخه وختمه ، وإن وجد تشطيب أو إخراج للكلمة في المحضر ينبغي التوقيع عليه أيضا من القاضي المحقق والكاتب والمتهم.

س 17 - هل أن الإستجواب الإجمالي إجراء وجوبي أو جوازي ؟وماهي القضايا التي يستغني فيها قاضي
التحقيق عن الإستجواب الإجمالي ؟
- الإستجواب الإجمالي إجراء جوازي سواء في الجنايات أو في الجنح والقضايا التي يستغني قاضي التحقيق عن الإستجواب الإجمالي القضايا الجنحية.

س 18 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء الإستجواب الإجمالي مع المتهم ؟ وماهي الأسئلة التي يطرحها على المتهم بصفة عامة ؟
- يقوم قاضي التحقيق بادئ ذي بدء بتذكير المتهم بالتهمة الموجهة إليه وبتصريحاته أثناء مراحل التحقيق المختلفة وبنتائج الخبرة العقلية والنفسية والتقرير الإجتماعي وهو عبارة عن ملخص بجميع ماذكره المتهم أثناء إستنطاقه وإستجوابه ومواجهته بالشهود وغيره من المتهمين ويحوصل فيه ما توصل إليه من أدلة الإثبات وما قدمه المتهم من أدلة نفي ويختمه بيان موجز عن سلوكه وسيرته وفي الأخير يوجه للمتهم سؤال أخير " هل لديكم ما تضيفون في آخر التحقيق معكم ؟"

س 19 - أثناء مباشرة التحقيق إتضح لك وجود شاهد مسموع لديك في محضر كان قد شارك في الوقائع الملاحق بها زملائه المتهمين ؟ ماهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق حتى يصبح هذا الشاهد متهما ؟
- في الحالة التي يكون قاضي التحقيق بصدد التحقيق مع شخص بصفته متهما وإستمع إلى شخص على أنه شاهدا ثم إتضح له أنه شريكا في الجريمة الملاحق بها زملائه المتهمين فإن قاضي التحقيق يباشر إجراءات التحقيق معه دون طلب إضافي من النيابة لأن له في هذه الحالة أن يباشر دور التحقيق ثم الإتهام والتحقيق بشرط أن تكون الواقعة واحدة.

س 20 - خلال التحقيق تبين لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال جريمة لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي ؟ كيف يقوم بإضافة هذه التهمة ؟
- إذا ثبت لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي يقوم قاضي التحقيق بإخبار النيابة التي تقدم طلب إضافي لإجراء تحقيق ولا يمكن إضافة هذه التهمة تلقائيا.

س 21 - أثناء التحقيق إتضح لقاضي التحقيق أن الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي ، كيف يقوم بتصحيح هذا التكييف ؟
- إذا إتضح لقاضي التحقيقات الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي أصدر أمرا بإعادة التكييف بعد إستطلاع رأي النيابة العامة.

س 22 - ورد إلى قاضي التحقيق طلب افتتاحي في قضية جنحية وكان فيها متهما واحدا وبعد التحقيق تبين أن المتهم حدثا كيف يقوم قاضي التحقيق بالتصرف في هذه القضية ؟ هل يصدر أمرا بالتخلي لصالح قاضي الأحداث ؟ أو يواصل التحقيق في القضية ويقوم بإحالتها عند الثبوت ، مع تبرير ذلك ؟ - إن التحقيق في الجنح التي يرتكبها الأحداث من اختصاص قاضي الأحداث عموما إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول النيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن الطلب الذي يقدمه قاضي الأحداث في هذه الحالة للنيابة مسببا المادة 452/3 ق.إ.ج. ولذا فإن قاضي التحقيق بعد انتهائه من التحقيق يحيل القضية إلى قسم الأحداث ، وليس لقاضي التحقيق أن يتخلى عن القضية من تلقاء نفسه لقاضي الأحداث وإنما إذا تبين له أن المتهم حدث يستطلع رأي النيابة فيما يرى اتخاذه وإذا تمسكت النيابة بطلبها الافتتاحي كان لزاما على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق إستنادا إلى نص المادة 452/3 ق.إ.ج.

س 23 - مامدى توافق وانسجام المادة 265 من قانون الجمارك ونص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة سحب الشكوى من قبل إدارة الجمارك في :
* قضية جمركية محضة.
* قضية مركبة جمركية وجزائية.
* مثلا في حالة التزوير.
أولا- في قضية جمركية محضة :
بالنسبة للمخالفات الجمركية منحت إدارة الجمارك الحق في المصالحة طبقا للمادة 265/2 من قانون الجمارك وتترتب عنها إنقضاء الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا- في قضية مركبة جمركية وجزائية:
متى كان من المقرر قانونا أن المخالفات المركبة التي تتضمن دعويان دعوى عمومية ودعوى جبائية ، الأولى تباشرها النيابة بهدف توقيع الحبس والغرامة الجزائية على مرتكبيها ، والثانية تباشرها إدارة الجمارك قصد الحكم على المدان في الجريمة لتعويض الخزينة العامة من جراء مالحقها من حرمان ومافاتها من كسب ومن ثم فإن سحب الشكوى من إدارة الجمارك بالمصالحة لاينصرف أثرها إلى الدعوى العمومية بل إلى الدعوى الجبائية فحسب ، حتى ولوكان تحريك الدعوى العمومية ذاتها بناء على الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك إذ لاتملك إدارة الجمارك إلا الدعوى الجبائية دون الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة بإسم المجتمع ، ومن قبيل المخالفات المركبة مثلا التزوير في العلامة أو الماركة عند التصدير أو الإستراد ، وكذا في مخلفات قانون الصرف ( التنظيم النقدي ).

س 24 - كيف يقوم قاضي التحقيق بتعيين خبير ؟ ما هو التصرف الذي يتخذه قاضي التحقيق مع الأطراف عند وضع الخبرة ؟
- خول المشرع لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه ندب أي خبير في القضايا التي تستوجب ندبه ولوكيل الجمهورية أيضا ولكل طرف في القضية من متهم ومدعي مدني وغيرهم أن يطلبوا ذلك من قاضي التحقيق ، ولهذا الأخير إن رأى أن القضية لاتتطلب إجراء خبرة أن يرفض الطلب بقرار مسبب المادة 143 ق.إ.ج. وله أن يندب خبير من قائمة الخبراء أو من غيرهم بقرار مسبب المادة 144 ق.إ.ج. وله أن يعين أكثر من خبير في القضية الواحدة ، ويكون التعيين بموجب أمر يشتمل على إسم قاضي التحقيق وإسم الخبير ، وأن يحدد المهمة المسندة له والأجل القانوني الذي ينبغي عليه إداع تقريره فيه ، وأن يكون مؤرخا وموقعا من قاضي التحقيق وممهورا بختمه وأن يكون الندب من أجل القيام بأعمال فنية بحتة دون الجوانب المتعلقة باختصاص القاضي المحقق وإلا كان أمره معرضا للبطلان والإلغاء.
وعند وضع الخبرة يخطر قاضي التحقيق الأطراف بنتائج الخبرة ويتلقى أقوال المعني بشأنها ويحدد له أجلا لإبداء ملاحظاته عنها أي تقديم طلباته المادة 154 ق.إ.ج.

س 25 - هل يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المساكن ؟ وهل هناك قيودا زمانية ومكانية ؟
- نص المشرع على أحكام التفتيش في المادة 81 ومايليها من ق.إ.ج. بمقتضاها يمكن لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على الأشياء التي يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة ودون أن يتوقف ذلك على طلب من وكيل الجمهورية وأهم صور التفتيش تفتيش المساكن ، أو أي شخص آخر لضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة أو جسم الجريمة أو الآلة المستعملة في إرتكابها.
ولقد ضمن المشرع في ق.إ.ج. قيود زمنية من أجل إجراء التفتيش فلا يجوز التفتيش إلا بين الخامسة صباحا والثامنة مساءا فلا يجوز التفتيش قبل الخامسة صبحا ولا بعد الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل أوجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا المادة 47 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق وحده في الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 ق.إ.ج. بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية المادة 82 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق بماله من حق التتبع الإنتقال خارج دائرة إختصاصه إلى الدوائر الأخرى ، بعد إعلام وكيل الجمهورية لتلك الدائرة وإذا كان المتهم في القضية قاضيا أو موظفا عموميا كالوالي وغيره متهمين يمكنه وفق أحكام المادة 575 ق.إ.ج. الإنتقال إلى جميع أنحاء التراب الوطني.
وقد إستثنى المشرع بعض المحلات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه والملحقين بالسفارة والمؤتمنين وغير ذلك فلا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سياراتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم وإذا وقعت جريمة في محل السفارة لا يمكن تفتيش المحل إلا بطلب من السفير عن طريق المجاملات مع السفير.

س 26 - في جريمــة القتـل أرادت القيـام بإعــاة تمثيل الجريمة ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها قبل الإنتقال ؟ ومن هم الأشخاص الواجب إصطحابهم معك لإتمام المهمة بنجاح ؟
- في إعادة تمثيل الجريمة لا بد من إتخاد عدة إجراءات قبل الإنتقال وهي :
- إخطار القوة العمومية التي وقعت بدائرتها الجريمة في مهلة 10 أيام قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء وذلك لإتخاد التدابير اللازمة ويخطر وكيل الجمهورية الذي له الإنتقال لحضور إعادة تمثيل الجريمة والأشخاص الواجب إصطحابهم هم المتهم ، الشهود ، وكيل الجمهورية إن إرتأى الإنتقال ، و رجال القوة العمومية.

س 27 - من هم الأطراف الواجب إخطارهم من طرف الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة وكيف تبدأ عملك ؟ وكيف تقوم بتحرير محضر إعادة تمثيل الجريمة ؟
- الأطراف الواجب إخطارهم من الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة هم وكيل الجمهورية وشهود وأطراف مدنية.
ويبدأ قاضي التحقيق عمله بتحرير يوم إنتقاله إلى موقع الجريمة محضر إنتقال مستقل عن محضر إعادة تمثيل الجريمة يبين فيه تاريخ وساعة إنتقاله والأشخاص الذين إصطحبوه يوم إنتقاله.
ولدى وصوله إلى موقع الجريمة يشرع في معاينة موقع الجريمة بإعطاء وصف دقيق له وضبط حدوده ، ويعقب ذلك بتلقي وتدوين رواية المتهم وكيفية إرتكابه الجريمة وأقوال الأطراف الأخرى وشهود وضحية وطرف مدني ويختم أعماله لإعطاء إستنتاجاته الأخيرة من قيامه بهذا الإجراء حول موقف المتهم والشهود والأطراف الأخرى وتوقيعه للمحضر وإمهاره بختمه.

س 28 - أذكر أنواع أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق ؟
- عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق يصدر أمرا بتحويل ملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية لكي يقدم طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف وإثر ذلك يصدر قاضي التحقيق أحد الأوامر التالية :
1- أمر بعدم الإختصاص :إذا تبين لقاضي التحقيق إثر إنتهاءه من التحقيق في القضية أنه غير مختص فإنه يصدر أمرا بعدم الإختصاص ويكون هذا الأمر قابلا للطعن فيه أمام غرفة الإتهام على أن هذا الأمر الأخير ليس من أوامر التصرف في التحقيق لكون قاضي التحقيق قد يصدر هذا الأمر حتى قبل إنتهاء أو قبل مباشرته التحقيق مع المتهم.
2- أمر بأن لا وجه للمتابعة : يصدر قاضي التحقيق هذا الأمر إذا كشفت أعمال التحقيق أن الوقائع لا تشكل جريمة أو لاتوجد دلائل كافية ضد المتهم أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا ويترتب على هذا الأمر إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا إلا إذا حصل إستئناف هذا الأمر أوكان الحبس لسبب آخر ، كما يترتب عليه رد الأشياء المضبوطة وتصفية حساب المصاريف وإلزام المدعي المدني بها إن وجد ، غير أنه يجوز إعفاءه منها كليا أو جزئيا بقرار مسبب.
3- الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة جنحة أو مخالفة أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ويوجه أمر الإحالة مع ملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه إحالته إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة ، وتكليف المتهم بالحضور إلى الجلسة المحددة مع مراعاة المدة القانونية للحضور قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة في حالة الحبس الإحتياطي و 5 أيام في الحالات الأخرى.
وإذا كان المتهم محبوسا وكانت الجريمة المتهم بها تخضع لعقوبة الحبس فلا يفرج عنه إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة سنتين فما دون حيث لا يجوز بقاؤه في الحبس أكثر من 20 يوما بالشروط المنصوص عليها في المادة 124 ق.إ.ج. أي أن يكون مقيما في الجزائر وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس الأكثر من ثلاثة أشهر.
4- الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي : إذا كشف التحقيق أن الأفعال المنسوبة للمتهم لها وصف جناية فإنه لا يأمر بإحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصةبل يأمر بتحويل الملف عن طريق وكيل الجمهورية إلى النائب العام الذي يتولى إحالته إلى غرفة الإتهام والتي تعتبر قضاء تحقيق من الدرجة الثانية بالنسبة للجنايات ، كما أنها هي المختصة بإصدار قرار الإحالة إذا إقتضى الأمر إلى محكمة الجنايات ، ونظرا لخطورة الجناية فإن الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو إيداعه السجن يضلان محتفضين بقوتهما التنفيذية إلى أن تقرر غرفة الإتهام ماتراه بشأنهما ويحق للمتهم طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الإتهام المادة 166 ق.إ.ج.

س 29 - في أمر الإبلاغ بشأن إصدار أمر الإحالة إطلع عليه وكيل الجمهورية بعدم الموافقة مع تقديم إلتماسات جديدة ؟ في حالة الإستجابة له هل تحرر أمرا جديد بالإبلاغ ؟ وهل يمكن عدم الإستجابة لهذه الطلبات الجديدة ؟ وما هو الإجراء الذي تتخده في هذه الحالة ؟
- عند إحالة ملف التحقيق إلى وكيل الجمهورية بموجب أمر إبلاغ لإبداء طلباته بشأن أمر الإحالة لقاضي التحقيق أن يستجيب لطلبات وكيل الجمهورية أو لا يستجيب وإذا إستجاب فإنه يتعين عليه تحرير أمر جديد بالإبلاغ . وإذا لم يستجب لطلب وكيل الجمهورية الرامي إلى عدم الموافقة على أمر الإحالة مع تقديم إلتماسات جديدة له أن يصدر أمر الإحالة المزمع إتخاده ولوكيل الجمهورية إستئناف هذا الأمر إن شاء.

س 30 - صنف أوامر قاضي التحقيق ؟
يصدر قاضي التحقيق عادة نوعين من القرارات والأوامر القضائية والقرارات البسيطة ويتجلى الفرق بينهما في أن الأوامر القضائية يفصل بمقتضاها قاضي التحقيق في الجانب القانوني أو الموضوعي للقضية وهي قابلة للإستئناف أمام غرفة الإتهام.
أما الأوامر البسيطة فتعكس ما سيتخذه قاضي التحقيق من إجراء تستلزمه ضرورات التحقيق ولا يجوز الطعن فيها أمام غرفة الإتهام ، وهي غير مذكورة على سبيل الحصر.

القرارات القضائية : أشهرها
1- أمر برفض إجراء التحقيق لطلب من الطلبات الإفتتاحية أو الإضافية التي يتقدم بها وكيل
الجمهورية.
2- أمر بعدم وضع المتهم تحت مذكرة إيداع.
3- الأمر بالإحضار.
4- الأمر بالقبض.
5- أمر بإداع.
6- أمر بالإفراج المؤقت.
7- أمر برض الأشياء المحجوزة.
8- أمر برفض الكشف الطبي النفساني.
9- أوامر ضم قضية لأخرى.
10- الأوامر المتعلقة بإختصاص قاضي التحقيق.
11- أوامر قبول الإدعاء المدني.
12- أوامر تمديد الحبس الإحتياطي.

الأوامر البسيطة أهمها :
- أوامر الإنتقال للمعاينة.
- أوامر الإنتقال للتفتيش.
- أوامر ندب الخبراء.
وهناك نوع آخر من الأوامر يصدرها قاضي التحقيق بعد الإنتهاء من التحقيق وهي تسمى بأوامر التصرف في التحقيق وهي :
- الأمر بألاوجه للمتابعة.
- الأمر بالإحالة للمحكمة.
- الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي.

س 31 - ما هو الفرق بين الأمر بالقبض و أمري الضبط والإحضار ؟
- إذا كان المتهم في حالة فرار وكانت الجريمة تشكل جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة شهرين فأكثر وبغرامة تزيد عن ألفي دينار أو كانت تشكل جناية أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض على المتهم وذلك بعد إحالة الملف إلى النيابة وإستطلاع رأيها فيه وتنفيذ هذا الأمر من الضبطية القضائية يقتضي منهم تسليم المتهم إلى المؤسسة العقابية المحددة في أمر القبض لحبسه فيها مباشرة إلا أن العمل جرى على تقديمه لوكيل الجمهورية قبل ذلك للتأكد من هويته ، وهو بذلك يختلف على أمر ضبط وإحضار المادة 110 ق.إ.ج. الذي يصدره قاضي التحقيق في غير الحالات التي يصدر فيها أمر القبض ، وتنفيذه يقتضي من مأموري الضبط القضائي تسليم المتهم مباشرة إلى القاضي الآمر الذي ينبغي عليه أن يستجوبه لحظة إحضاره وإن تعذر ذلك لتغيب قاضي التحقيق وضع المتهم في حالة إيداع المؤسسة العقابية على أن يستنطق في أجل لايتجاوز 48 ساعة.

س 32 - عند تنفيذ الأمر بالقبض من طرف الضبطية القضائية وتقديم المتهم ما هو الإجراء اللاحق الذي يتخذه قاضي التحقيق إزاء هذا الأمر بالقبض الذي وجهه إلى جهات متعددة ؟
- عند تنفيذ الأمر بالقبض من طرف الضبطية القضائية وتقديم المتهم إلى قاضي التحقيق فإن قاضي التحقيق إذا كان وجه هذا الأمر إلى جهات متعددة تعين عليه عند ئذ إصدار أمر بالكف عن التفتيش عن المتهم بموجب أمر القبض السابق .

س 33 - كيف يمكن لأي شخص متضرر من جريمة أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق ؟ وما هي الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق قبل تسجيل القضية بمكتبه ؟
- للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية وإذا لم يكن المدعي المدني متأكدا من الشخص مرتكب الجريمة فمن مصلحته أن لا يذكر إسم أي شخص.
- ويجب أن تكون الشكوى مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني.
- وإذا كانت شفوية تعين تدوينها وإثباتها في محضر بمعرفة قاضي التحقيق.
- ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه ويتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي المحقق تحت طائلة عدم قبول الشكوى المادة 75 ق.إ.ج.
- ولا بد من أن يعين لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 76 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
- ويتعين على قاضي التحقيق إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.

س 34 - كيف يقوم قاضى التحقيق بتلقي تصريحات المشتكى ضده في إدعاء مدني هل يقوم بتلقي تصريحاته كمتهم أم كشاهد ؟
- يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية Emptyالأحد 7 أكتوبر - 2:58
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية



المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية

قسم المخالفات :

المخالفات العادية البسيطة التي تتضمن على عقوبة الحبس :
- وهذه المخالفات تظهر أساسا في مخالفات الطرق ، وإجراءاتها أن تقدم النيابة طلباتها طبقا لنص
المادة 392 ق.إ.ج.و بعد الإطلاع على الملف يصدر القاضي أمرا جزائيا خارج الجلسة وفي غياب المخالف ، ثم يرسل ملخص الحكم الذي تحدد فيه الغرامة والمصاريف القضائية إلى إدارة الضرائب للتحصيل وذلك تحت طائلة الإكراه البدني .

المخالفات العادية التي تنص على عقوبة الحبس :
- لقد نص قانون العقوبات على هذه المخالقات وصنفها في بابين يحتوي الباب الأول على المخالفات من الفئة الأولى وهذه الفئة من المخالفات نص المشرع على عقوبة العود فيها والمخالفات من الفئة الأولى درجة وحيدة فليس هناك درجة ثانية .
- وأما الباب الثاني فيحتوي على المخالفات من الفئة الثانية وهي تتكون من درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة.
- ونص المشرع على عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية المادة 465 ق.إ.ج.

قسم الجنح :

س 1 - تخلف ممثل إدارة الجمارك لحضور الجلسة تطبق عليه أحكام المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية ؟
- تنص المادة 259 ق الجمارك على أنه " تمارس إدارة الجمارك بالدرجة الأولى ومباشرة الدعوى الجبائية بواسطة مدير الجمارك أو بناء على طلب منه ، في مجال قمع المخالفات الجمركية وتكون طرفا مدنيا أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى التي تقام إما بناء على طلب منها وإما تلقائيا ولصالحها "
يستخلص إذن من هذا النص أن إدارة الجمارك تعتبر طرفا مدنيا بقوة القانون وإدخالها في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية واجب ، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 246 ق.إ.ج. في حالة تخلف ممثل إدارة الجمارك عن حضور الجلسة وإعتبار إدارة الجمارك تاركة لدعواها وإنما لابد من تأجيل نظر القضية لجلسة أخرى لغاية حضور ممثل إدارة الجمارك ، خاصة وأن الدعوى الجبائية لا يمكن نظرها إلا أمام القضاء الجزائي ولا يمكن نظرها أمام القضاء المدني.

س 2 - التكييف الجزائي :
- وصف الواقعة الجزائية أو تكييفها القانوني هو ردها إلى أصل من نص القانون واجب التطبيق عليها ، وتغيير تكييفها أو وصفها مقتضاه أن تعطي المحكمة هذا الفعل وصفه الصحيح ، الذي ترى أنه أكثر إنطباقا عليه من الوصف الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور ، وهو لا يتضمن إدخال أي ظرف آخر جديد لم يكن موجودا في الوصف القديم.

س 3 - سلطة المحكمة في تغيير التكييف ومدى تقيد الغرفة الجزائية بالتكييف :
- إذا طرحت الواقعة على محكمة الموضوع بوصفها جناية سرقة بإكراه كان لها أن تعتبرها جناية سرقة بحمل السلاح ، كما أن لها تغيير وصف السرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة و النصب بإستعمال طرق إحتيالية معينة إلى نصب بإستعمال طرق أخرى ، ومن خيانة أمانة إلى سرقة ، أو إلى نصب ، ومن إختلاس إلى نصب ، ومن شروع في السرقة بإكراه إلى مجرد ضرب المجني عليه ، ومن قتل عمد وشروع فيه مع سبق الإصرار إلى قتل عمد وشروع فيه دون سبق إصرار ، ومن قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت ، ومن شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مع سبق الإصرار و الترصد ومن جناية التزوير في ورقة رسمية إلى جنحة التزوير في ورقة عرفية . كما لها تعديل التهمة بأن تعطي المحكمة التهمة وصفها القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر إنطباقا على الوقائع الثابتة وذلك بإضافة ظرف جديد لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور بل ثبت توافره لدى المحكمة من التحقيق الأولى أو النهائي أو المرافعة في الجلسة.
وهو حق محاكم الدرجة الأولى دون المحاكم الإستئنافية فللمحكمة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة كتعديل تهمة القتل البسيط إلى قتل مع سبق الإصدار و الترصد مادام هذا أو ذاك كان من الظروف المتصلة بالقتل وتنالها التحقيق و الدفاع بالجلسة و للمحكمة تعديل التهمة بتخفيفها نتيجة إدخال عنصر جديد يؤدي إلى تخفيفها مثل تعديل جناية القتل العمد إلى جنحة القتل الخطأ. أو جناية الضرب المقضي إلى الموت إلى جنحة القتل الخطأ .
- وجناية الشروع في القتل إلى جناية ضرب نشأت عته عاهة مستديمة.
- وتعديل تهمة التزوير في أوراق مالية إلى تهمة إستعمالها.
- أو تعديل جناية إختلاس الأموال العمومية وفقا للمادة 119 ق.ع إلى جنحة عادية.
- أو تعديل جنحة السرقة إلى خيانة أمانة.

س 4 - هل أن القاضي الجزائي يكفيه الإطلاع على ملفاته قبل الجلسة أم يتعين عليه تحرير تقرير في كل قضية هامة ؟
- القاضي الجزائي يتعين عليه تحرير تقرير في كل قضية مهما كانت ، ولكن ليس هناك نص قانوني يلزمه بذلك فلقد كانت المادة 340 ق.إ.ج. قبل تعديل 93-06 تنص على أنه تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح و بقاضي فرد في مواد المخالفات ، وتسند مهمة مقرر لأحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح أما بعد التعديل فصارت المادة 340 تنص على أنه تحكم المحكمة بقاضي فرد دون الإشارة إلى إسناد التقرير إليه وبالتالي أصبح قيامه بتحرير التقرير أمر جوازي وهو مستحب لكي يتمكن من التحكم في الوقائع و الإجراءات السابقة وما تضمنته من تصريحات.

س 5 - مدى صلاحية القاضي الجزائي في إستدعاء الشهود تلقائيا ؟
- إن ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس وله سلطة تقديرية تسمح بإتخاذ أي إجراء يراه نافعا لإظهار الحقيقة كالأمر بحضور الشهود وإذا إقتضى الأمر بإستعمال القوة العمومية لهذا الغرض.

س 6 - ما هي الإجراءات الأولية لمحاكمة مرتكبي طوارئ الجلسة ؟
- يعتبر إخلال بنظام الجلسة كل فعل من شأنه أن يؤثر في الهدوء الذي ينبغي أن يسود جو الجلسة لتتمكن المحكمة من مباشرة عملها والفصل في الدعاوى المرفوعة إليها.
ولقد تناولت المادة 31 ق.إ.م الأحكام التي تنطبق على الإخلال بنظام الجلسات في المواد المدنية فإذا أخل أحد الخصوم بنظام الجلسة تعين على القاضي طبقا للمادة 31 ق.إ.م. أن يلفت نظره وينذره في بادئ

الأمر ، فإن لم يمتثل وعاد إلى إخلاله بالنظام مرة أخرى جاز للقاضي أن يأمر بإخراجه من القاعدة وأن يحكم عليه بغرامة مدنية لا تتجاوز 100 دج.
وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسيم بواجب الإحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث ويجوز له أن يحكم على الشخص مدة لا تتجاوز ثمانية أيام. وتكون الأحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل.
- وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال بالإحترام الواجب له ، من قبل المحامي يحرر تقرير بذلك فورا من القاضي و يرسله إلى وزارة العدل التي تشعر به اللجنة المختلطة للطعون في أقرب أجل .
و في إنتظار صدور مقرر اللجنة المختلطة للطعون يهتم نقيب المحامين بمصالح المتقاضين ، وينبغي على المحامي الإنسحاب من الجلسة.
و بالنسبة لأي تقصير آخر في الإلتزامات المفروضة على المحامي بموجب يمينه ، يحال هذا الأخير أمام مجلس النقابة المختص بالتأديب.
-ولقد تناولت المادتان 295 ، 296 قانون الإجراءات الجزائية الأحكام التي تنطبق على الإخلال بنظام الجلسات في مادة الجنايات ، فإذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.
و إذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر إن لم يمثل له أو أحدث شغبا أصدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة و التعدي على رجال القضاء.
ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية المادة 295 ق.إ.ج.
إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا وفي حالة العود تطبق عليه أحكام المادة 295 ق.إ.ج. و عندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها.
- في شهادة الزور المادة 237 ق.إ.ج :
إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد وبعد إثبات هذه الشهادة من الكاتب في ورقة الجلسة أو محضر الجلسات حسب الأحوال طبقا للمادة 236 ق.إ.ج. فللرئيس طبقا للمادة 237 ق.إ.ج. أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة وفي حالة مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد.
- و يوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعة إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الإقتضاء.
- و يكلف الرئيس بعد ذلك كاتب الجلسة بتحرير محضر بالإضافات و التبديلات و المفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد و أقواله السابقة ( في محاضر التحقيق القضائي ) .
- وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن تقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب إفتتاح تحقيق معه.
- ويرسل الكاتب إلى وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره.
- في الجرائم الأخرى غير جريمة شهادة الزور في الجلسة طبقا للمادة 237 ق.إ.ج.

فلقد نصت المادة 567 ق.إ.ج. على أنه :
" يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد خاصة للإختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237 ."
ويختلف الأمر ما إذا كانت الجريمة المرتكبة بالجلسة جناية وما إذا كانت جنحة وما إذا كانت مخالفة .
1) الجريمة المرتكبة بالجلسة جناية :
إذا كانت الجريمة جناية تعين على رئيس الجلسة أن يأمر بإلقاء القبض على الجاني وأن يستجوبه ويحرر محضرا عن الواقعة ، ويأمر القوة العمومية بإقتياد الجاني إلى وكيل الجمهورية قصد فتح تحقيق قضائي المادة 571 ق.إ.ج. ويستوي أن تكون الجهة التي إرتكبت فيها الجناية محكمة جنح أو مخالفات أو جنايات أو مجلسا قضائيا.
2) الجريمة المرتكبة بالجلسة جنحة :
إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة فإن الأمر يختلف بحبس الجهة التي إرتكبت الجنحة فيها :
فإذا كانت هذه الجهة محكمة مختصة بنظر الجنح أو المخالفات أو محكمة الجنايات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وفصل فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الإقتضاء المواد 569 و 570 ق.إ.ج.
- أما إذا إرتكبت الجنحة في جلسة مجلس قضاء كغرفة الإستئنافات الجزائية فلا يحق له أن ينظر القضية في الحال حتى لا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي وإنما ينبغي على الرئيس أن يأمر بتحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية بعد إلقاء القبض على مرتكب الجنحة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور أما إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن ستة شهور فلا يجوز للرئيس أن يأمر بالقبض على المتهم من أجل إقتياده إلى وكيل الجمهورية بل يكتفي بتحرير محضر وإرساله إلى هذا الأخير ليتخذ في شأنه الإجراءات اللازمة بعد ذلك المادة 568 ق.إ.ج.
3) الجريمة المرتكبة بالجلسة مخالفة :
إذا كانت الجريمة مخالفة تعين على الجهات القضائية سواء كانت محكمة الجنح و المخالفات أو محكمة جنايات أن تفصل فيها في الحال المواد 569 و 570 ق.إ.ج. أما إذا كانت المخالفة قد أرتكبت أمام المجلس القضائي فتطبق المادة 568 ق.إ.ج. وتتخذ الإجراءات المتخذة بشأن الجنح التي ترتكب في جلسة مجلس قضائي ، وهناك رأي يذهب إلى جواز الحكم فيها في الحال أمام المجلس القضائي لعدم شدة عقوبة المخالفة من جهة أو بمبدأ أن من يختص بالقانون يختص بالكثير.

س 7 - هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟
- تحكم مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي قاعدة رئيسة هي قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية ولقد أشارت إلى هذه التبعية المادة 3 ق.إ.ج. عندما أباحت مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها. ويترتب على قاعدة تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية عدة نتائج ومن بينها أن الدعوى المدنية لا تقبل أمام القضاء الجزائي بدون الجزائية ، فينبغي أولا لإمكان الإدعاء مدنيا أمام القضاء الجزائي توافر رابطة السببية المباشرة بين الجريمة والضرر المدعي بالتعويض عنه وكذلك إن لم تتحرك الدعوى العمومية تحركا صحيحا أمام القضاء الجزائي فلا يمكن الإدعاء مدنيا أمامه وكذلك إذا كانت الدعوى الجزائية قد أنقضت لسبب خاص بها قبل الإدعاء مدنيا وأيضا إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الجزائية.
والمحكمة الجزائية إما أن تقضي في الدعوى الجزائية بالإدانة وإما بالبراءة.
فإذا قضت بالإدانة كان لها أن تقدر مدى الضرر الذي لحق المضرور في نفس الحكم الصادر في الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجزائية ، وبالتالي تحدد مقدار التعويض الواجب الحكم به ، فتفصل في الدعويين معا بحكم واحد ، وتتحق بالتالي الحكمة التي توخاها المشرع من إباحة الجمع بينهما في قضاء واحد.
أما إذا قضت بالبراءة فيرى البعض أن المحكمة الجزائية لا تكون مختصة بنظر الدعوى المدنية ، لأن الدعوى العمومية تنتفي في حالة الحكم بالبراءة وبالتالي تنتفي علاقة التبعية التي هي شرط إختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعوى المدنية ، إذ أن الحكم على المتهم بالبراءة يترتب إما على أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لا تكون جريمة أو أنها غير ثابتة في حقه أو أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم مما يترتب على ذلك زوال شرط التبعية ولذلك فالأصل إذا صرحت المحكمة الجزائية بالبراءة وجب عليها أن تقضي بعدم إختصاصها في نظر الدعوى المدنية لأن الدعوى العمومية تنقضي بالحكم فيها بالبراءة عدا الإستثناءات المنصوص عليها بالمادتين 78 و 316 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القاضي الجزائي يبقى مختصا في نظر الدعوى المدنية بالرغم من الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية.
ولكن من المتعين عدم تعميم هذا الحكم على كل حالات الحكم بالبراءة ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالبراءة فإن حقها في الحكم في الدعوى المدنية يظل قائما مع ذلك في بعض الحالات ، فليس لها أن تحكم بالبراءة وبعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية ، لسبب البراءة ، ولكن مدى هذا الحق يتوقف على أسباب الحكم بالبراءة على النحو التالي :
- فإذا بنت البراءة على عدم حصول الواقعة أصلا أو على أن الواقعة موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا ، أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم ، أو على عدم كفاية الأدلة على ثبتها فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسؤوليتين الجزائية و المدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة ، وأن هذه الواقعة مجرمة ، وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى ، وهذا ما يتفق مع الرأي الأول.
أما إذا بنت المحكمة البراءة على إمتناع مسؤولية المتهم أي إمتناع العقاب فهذا لايعني أن الواقعة في حد ذاتها لا تخضع لأي وصف جزائي وبالتالي فرابطة السببية التي هي أساس قيام التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية تبقى قائمة على الرغم من إمتناع مسؤولية المتهم ( أمتناع العقاب ) فالسببية تعني قيام علاقة بين الفعل المادي للمتهم والنتيجة الضارة دون النظر في مدى توافر عنصر التمييز لدى الفاعل . فقد يكون المتهم عديم التمييز وبالتالي يحكم ببراءته لإمتناع المسؤولية ولكن هذا لا يعني عدم قيام رابطة السببية بين الفعل المادي أو النشاط المادي الذي إرتكبه والنتيجة الضارة ومن ثم فإذا إنقضت الدعوى العمومية بالحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية (إمتناع العقاب) وكانت الدعوى المدنية قد رفعت أما المحكمة الجزائية قبل صدور الحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية فإن القضاء الجزئي يبقى مختصا بنظر الدعوى المدنية لأن إنقضاء الدعوى العمومية في هذه الحالة ليس معناه زوال علاقة السببية بين الفعل أو النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة ، بل أن هذه العلاقة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية بالبراءة لإمتناع المسؤولية ولذلك لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فلا تأثير على قيام هذه التبعية بعد إنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية قائمة المادة 364 ق.إ.ج.
وكذلك إذا بنت البراءة على إنقضاء الدعوى الجزائية لسبب خاص بها طارئ بعد رفع الدعوى المدنية ، فلا يحول كذلك دون أن تحكم في الدعوى المدنية لكون علاقة السببية بين النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية سبب خاص بها ، ومن ثم لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فإن هذه التبعية لا تتأثر بإنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية وهي قوام علاقة التبعية لا تزال قائمة ولما لم تنقضي بعد .المادة 361 ق.إ.ج.

س 8 - هل تقادم الدعوى العمومية يؤثر على الدعوى المدنية ؟
- نصت المادة 10 ق.إ.ج. على أنه :
" تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " فكأن القانون ينظر في قبول الدعوى المدنية إلى وقت رفعها أمام محكمة الموضوع ، لذلك نص على هذه القاعدة في المادة 10 ق.إ.ج. المذكورة أعلاه ، فإذا كانت مقبولة عندئذ فلا ينبغي أن تتأثر بإنقضاء الدعوى الجزائية ، فيما بعد لسبب خاص بها ، إذا أنه لا ذنب للمدعي المدني في ذلك ، وبالتالي لا تنقضي الدعوى المدنية إلا بمضي المدد الخاصة بها وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى العمومية على الرغم من إنقضاء هذه الأخيرة بالتقادم وذلك على التفصيل الذي أوردناه لدى إجابتنا على السؤال السابق في الفقرة الأخيرة لدى نكتفي بالإحالة إليه.
على أنه يلاحظ أن إنقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم فيها يخرج الأمر نهائيا من يد المحكمة الجزائية ، فلا يكون لها بعدئذ أن تفصل في الدعوى المدنية ، لأنه يجب أن تفصل المحكمة في الدعويين بحكم واحد ماعدا حالة رجوع القضية المدنية بعد الخبرة التي أمرت بها المحكمة في الحكم الفاصل في الدعوى الجزائية .

س 9 - كيفية إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة في الجانب الجزائي ؟
- يتم إدراج القضية بموجب عريضة إدراج القضية بعد الخبرة يقوم بها الضحية ، يرفق بها :
1)- نسخة من الحكم التمهيد.
2)- نسخة من تقرير الخبير.
وتقدم إلى مصلحة الجدولة ويتم جدولتها بطريقة عادية كأي قضية أخرى ، ويتم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة بمعرفة النيابة العامة.

س 10 - هل يعتبر الإقرار في الجانب الجزائي سيد الأدلة مثله مثل الإقرار في الجانب المدني ؟
- طبقا للمادة 213 ق.إ.ج. الإعتراف أو الإقرار شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي .
أما الإقرار في الجانب المدني فهو حجة قاطعة على المقر يتعين على القاضي أن يأخذ بها دون أن يكون له أية سلطة في تقديرها ، ( المادة 342 قانون المدني ) ، مع الإشارة إلا أن الإقرار في الجانب المدني ليس هو سيد الأدلة فهو يشبه الدليل الكتابي من حيث قوة الإثبات فكلاهما له حجية ملزمة لمن صدر منه وحجية ملزمة للقاضي ولكن الإقرار القضائي فحسب الذي تكون له هذه الحجية أما الإقرار غير القضائي فلا.

س11 - تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين في حوادث المرور التابعة للدعوى العمومية ؟
- الدعوى الناشئة عن عقد التأمين في حوادث المرور التابعة للدعوى العمومية هي الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور قبل المتهم وشركة التأمين الضامنة بالتبعية للدعوى العمومية من أجل المطالبة بالتعويض وهي تتقادم وفقا للقواعد العامة بمضي خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل الضار ( الحادث ) طبقا للمادة 133 من القانون المدني.
وهذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 27 من أمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 والمادة 624 من القانون المدني اللتين تجعلان الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي ثلاث سنوات من وقت الحادث الذي نشأت عنه لأن المقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمقتضى هذين النصين هي الدعاوى التي يمكن أن يرفعها أحد المتعاقدين المؤمن أو المؤمن له قبل الآخر نتيجه الإخلال بالإلتزامات التي أنشأها عقد التأمين المبرم بينهما .

س 12 - ما هو القانون الواجب التطبيق في تعويض ضحايا حوادث المرور المرتكبة من طرف قاطرات السكة الحديدية ؟
- إن المادة 3 من الأمر 74-15 تنص على أن الإلتزام بالتأمين المنصوص عليه في هذا الأمر لا ينطبق على حركة المرور بالسكك الحديدية.
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارا إثر الطعن بالنقض الذي رفعته المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد قرار صدر عن مجلس قضاء بجاية ، الغرفة المدنية بتاريخ 12/12/1988 الذي كان قد أيد الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة أقبو القسم المدني في 08/06/1987 المستأنف فيه والذي منح تعويضات إلى ذوي حقوق الضحية لحادث يتمثل في سقوط هذا الأخير ، وهو مسافر لدى المؤسسة المذكورة على السكة الحديدية في إحدى محطات هذه الأخيرة ، وذلك بعدما تسلق عربة بضائع ليجتازها وليصل إلى قطار آخر كان واقفا.
فأكدت المحكمة العليا أن قضاة الموضوع أخطأوا عندما تمسكوا بمقتضيات الأمر 74-15 في تقدير التعويض بل كان عليهم أن يلتزموا تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بالتعويض ، وهذا بإعتبار أن أحكام الأمر 74-15 لا تنطبق على الحوادث التي تقع بسبب إستعمال القطارات ، وأضافت أن الأمر 74-15 يتعلق بالمركبات التي تسير على الطرق العمومية بخلاف القطارات التي تسيير فوق السكك الحديدية.

س 13 - الإطلاع على التعديل الوارد على جرائم مخالفة التنظيم النقدي ومتى تكون هذه الجرائم جنحة ومتى تكون جناية ؟
- التعديل الوارد على جرائم مخالفة التنظيم النقدي :
لقد تم تعديل جرائم مخالفة التنظيم النقدي بموجب الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المنشور في الجريدة الرسمية
رقم 47 لسنة 1996 و الجريدة رقم 77 لنفس السنة .
حيث ألغت المادة 11 منه جميع الأحكام المخالفة له لا سيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات والمادة 198 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنقد و القرض.
وذلك من حيث تحديد المخالفات في هذا المجال وكذا من حيث العقوبات المسلطة على المخالفين إذ خفض المشرع من العقوبة إذ هبط بالحد الأدنى إلى ثلاثة (03) أشهر وهبط بالحد الأقصى إلى خمس (5) سنوات وأقر في مادته الأولى أن مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، بأية وسيلة كانت تتمثل فيما يأتي :
- تصريح كاذب.
- عدم مراعاة إلتزامات التصريح.
- عدم إسترداد الأموال إلى الوطن.
- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
- عدم الإستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات ، كل شراء ، أو بيع ، أو إستيراد ، أو تصدير ، أو حيازة السبائك الذهبية ، والقطع النقدية الذهبية ، أو أحجار والمعادن النفيسة دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما.

ولقد نصت المادة 424 ع قبل إلغاءها على حالات المخالفة ضد التنظيم النقدي وهي تتمثل في :
1- يغش أو ينقص إلتزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرارات بالرصيد أو الحيازة ، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.
2- يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما.
3- يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين والمشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر.

س 14 - الظروف المخففة في الجنح و المخالفات.
- هذه الظروف متروكة لتقدير القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى وقد أجاز له المشرع عند توافرها أن ينزل بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر إذا رأى هذا الحد الأدنى يظل غير متناسب وضآلة الجريمة وقلة خطورة فاعلها غير أن القانون رسم له الحدود التي يجوز له النزول إليها ولقد رسمت المادة 53 هذه الحدود على النحو التالي في الجنح و المخالفات :
- إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس المؤقت أو الغرامة وهي عقوبات تواجه الجنح والمخالفات فإنه يجوز أن تخفض مدة الحبس حتى يوم واحد ، والغرامة حتى 20 دج.
- كما يجيز القانون للقاضي أن يستبدل الغرامة بالحبس عند توافر الظروف المخففة ، فإذا فعل فإن الغرامة التي يمكن أن يحكم بها تتراوح بين 20 دج كحد أدنى و 30.000 دج كحد أقصى ، إذ لا يجوز أن تتجاوز الغرامة هذا المبلغ في مواد الجنح.

س 15 - الفرق بين وقف التنفيذ وظروف التخفيف وآثارها ؟
- تجيز المادة 592 من ق.إ.ج. للقاضي تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها متى توافرت شروط معينة منها ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يرجع للمحكوم عليه ومنها ما يتصل بالعقوبة ذاتها . فأما الشروط المتعلقة بالجريمة فإن وقف التنفيذ جائز في كل الجنح و المخالفات كما أنه جائز في الجنايات إذا قضى فيها على الجاني بعقوبة الحبس الجنحية بفعل إفادته بالظروف المخففة ، وأما الشروط المتعلقة بالجاني فإن الإستفادة من وقف التنفيذ متاحة للمتهمين الذين لم يسبق الحكم عليهم بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام .
أما الشروط المتعلقة بالعقوبة فإن وقف التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة لعقوبات الحبس و الغرامة.
إذن فوقف التنفيذ يجعل عقوبة الحبس أو الغرامة المحكوم بها موقوفة غير نافذة يعلق تنفيذ ها لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم فإذا لم يصدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن لإرتكاب جناية أو جنحة إعتبر الحكم السابق غير ذي أثر أي كأنه لم يكن وفي الحالة العكسية إذا صدر عليه في الظرف الزمني المذكور حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن لجناية أو جنحة تنفيذ عليه أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية.
أما الظروف المخففة فليس من آثارها وقف تنفيذ العقوبة وإنما إنزالها إلى مادون الحد الأدنى.
كما تختلف الظروف المخففة عن وقف التنفيذ في أن القاضي لا يتطلب منه القانون أن يسبب إعماله للظروف المخففة إذ يجوز للقاضي الأخذ بها عند إقتناعه ولا معقب عليه من المحكمة العليا . أما وقف التنفيذ فإن القاضي ملزم بتسبب حكمه بوقف التنفيذ ذلك أن الحكم بالعقوبة المنفذة هو الأصل في حين أن وقف التنفيذ أمر جوازي يستوجب التسبيب عند الحكم به قرار المحكمة العليا مجلة قضائية 3 قرار 09-09 سنة 1996 ملف 136249 .
ويشترك وقف التنفيذ مع الظروف المخففة في أن الإستفاذة بهما ليس حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه الشروط القانونية وإنما هما مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية.
قرار المحكمة العليا مجلة قضائية العدد 3 ملف 118111 قرار 24/07/1994 .

س 16 - الأعذار القانونية :
الأعذار القانونية : وهي أسباب تخفيف وجوبية حصرها المشرع ونص عليها في المادة 52 عقوبات كما يلي :
" الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة . ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه ".
يتضح من النص أن الأعذار محددة على سبيل الحصر فلا يجوز طبقا لمبدأ الشرعية التوسع فيها أو القياس عليها بحجة أنها ليست من قواعد التجريم ولذا " فلا عذر بغير نص "
قرار المجلس الأعلى الصادر في 04 مارس 1969 بقوله " إن أي عذر شرعي حسب المادة 52 عقوبات لا يثبت إلا بنص صريح في القانون "
وتوافر العذر ولو كان معفيا لا يؤثر على قيام الجريمة أو المسؤولية عنها وإنما يقتصر تأثيره على الجزاء الجنائي فحسب .
أولا - الأعذار المعفية :
وهي تلك الأعذار التي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم تماما ، ولذا فإنها تسمى " موانع عقاب " ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 92 ق.إ.ج التي تقضي بالإعفاء من العقوبة المقررة لمن يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها .و المادة 199 التي تعفي من العقاب كل من يخبر أو يكشف أو يسهل للسلطات عملية إكتشاف جرائم تزوير النقود المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 والمادة 217 التي تعفي الشاهد الذي يعدل عن شهادته الكاذبة أمام الموظف قبل أن يترتب على إستعمال المحرر أي ضرر للغير على أن توافر العذر المعفي لا يمنع من إنزال أحد تدابير الأمن على المعفي عنه .
ثانيا -الأعذار المخففة :
ويقصد بها الأعذار التي يقتصر تأثيرها على تخفيف العقاب دون الإعفاء منه و من أمثلة ذلك في قانون العقوبات الأعذار المنصوص عليها في المواد 277 إلى 283 ق.ع. بخصوص جرائم العنف العمدية .
وإذا توافر العذر فعلى القاضي أن ينزل بالعقوبة وجوبا إلى الحدود التي نص عليها القانون وله بعد ذلك أن يستعمل سلطته التقديرية لتحديد العقوبة ضمن الحدين اللذين أوجب القانون الأخذ بهما . وهذه الأعذار هي :
- إذا كان الدافع إلى جريمة القتل أو الجرح أو الضرب وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص ( أو تجاه أحد الأشخاص ) . المادة 277 ع .
- إذا كان الدافع إلى هذه الجرائم هو لدفع تسلق أوثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار أما إذا حدث أثناء الليل فلا جريمة إذا تطبق المادة 40ع الفقرة الأولى ، المادة 278 ع.
- إذا كان إرتكاب تلك الجرائم من أحد الزوجين على الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا المادة 279 ع .
- يستفيذ مرتكب الجريمة الخصاء من الأعذار إذا دفعه فورا إلى إرتكابها وقوع هتك عرض بالعنف
المادة 280 ق.ع.
- يستفيذ مرتكب الجرح والضرب من الأعذار المعفية إذا إرتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو بغير عنف المادة 281ع.
- لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله المادة 282 ع .
وطبقا للمادة 283 ع فإنه إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي :
1- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.
3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1،2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.

س 17 - تأثير الظروف المخففة على التكييف الجزائي :
- التكييف الجزائي يعني رد الواقعة الجزائية إلى أصل من نص القانون واجب التطبيق عليها بأن تعطي للفعل وصفه الصحيح الذي ترى أنه أكثر إنطباقا عليه من الوصف الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور و التكييف بهذا المعني لا يمس كيان الجريمة الذي يبقى على حالته الأولى.وبهذا المعنى ليس هناك تأثير لظروف مخففة على التكييف الجزائي لكون تأثيرها يقتصر على تخفيف العقوبة فحسب .
ظروف التشديد :
- الظروف المشددة هي تلك العناصر الإضافية التي تؤدي عند إقترانها بالجريمة إلى تشديد العقاب ، وهي نوعان ظروف عينية وظروف شخصية.
أولا - الظروف العينية :
هي ظروف مادية تلتصق بالجريمة فتزيد من جسامتها منها ما يلحق بالوسيلة المستعملة في إرتكابها مثل القتل بالسم المادة 257 ق.ع. والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة 354 ق.ع.
- منها ما يلحق بطريقة تنفيذ الجريمة كالقتل بالتعذيب المادة 293 ق.ع. والخطف بواسطة التهديد والعنف المادة 293 مكرر ق.ع. إرتكاب السرقة بالعنف أو بحمل السلاح المادة 351 ع و 354 ع.
- ومنها ما يلحق بزمان أرتكاب الجريمة كسرقة ليلا المادة 353 ق.ع. ، أو سرقة بعد حدوث زلزال أو حريق أو إنهيار أو فيضان أو ثورة أو فتنة أو أي إضطراب آخر المادة 354 ق.ع. كما إعتد المشرع بزمن الحرب
و إعتبره ظرفا مشددا في بعض الحالات المادة 62 والمادة 73 ق.ع.
- ومنها ما يلحق مكان إرتكاب الجريمة مثل السرقات التي تقع في الطريق العمومي وأماكن تواجد المسافرين بوجه عام المادة 352 ق.ع. أو في الأماكن المعدة للسكن أو توابعها.
ومنها ما يلحق بالنتيجة مثل جريمة التجمهر إذ يعاقب المحرض طبقا للمادة 100 ق.ع. بالحبس من شهر إلى سنة إذا لم يحدث التجمهر أثره . فإذا أحدث التجمهر أثره ترفع العقوبة من شهرين إلى سنة . وفي جريمة الحريق العمد المادة 396 ع تصل العقوبة إلى الإعدام بموجب المادة 399 ع إذا أدى الحريق إلى موت شخص أو عدة أشخاص.
ثانيا - الظروف الشخصية :و هي :-
1) سبق الإصرار المادة 256 ق.ع.
2) الخطة المدبرة مثل نص المادة 103 ق.ع.
3) إذا كانت الجناية بهدف إرتكاب جنحة المادة 263 ق.ع.
4) توافر صفة في الجاني مثل صفة القاضي أو الموظف أو ذا وكالة نيابية المادة 128 ع أو أحد رجال المصاريف أو مدير الشركة في جريمة تزوير النقود المادة 219 ق.ع. إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من معلميه أو من يخدموه أو من رجال الدين في جريمة هتك العرض المادة 337 ع أو أحد أصول أو فروع المجني عليه أو أحد الزوجين أو من يرثه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته في جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة المادة 276 ق.ع. أو الموظف المكلف بضبط الجرائم إذا قام هو نفسه بإرتكابها المادة 143 ق.ع.
5) توافر صفة المجني عليه : فالجرائم التي تقع على القاصر جرائم مشددة العقوبة المادة 269 ق.ع نصت على تشديد عقوبة جرائم العنف العمدية التي ترتكب ضد قاصر ، والمادة 333 ع تشدد من عقوبة من يقوم بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم بكمل السادسة عشرة سنة بعقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.
وكذلك إذا كان المجني عليه من الأصول المادة 261 ع بالنسبة لجريمة القتل والمادة 267 ع بالنسبة لجريمة أعمال العنف ضد الوالدين أو أحد الأصول الشرعيين .
وكذلك إذا كان المجني عليه من الفروع المادة 272 ع بالنسبة لأعمال العنف العمدية وكذلك مانصت عليه المواد 276 ، 316 ، 317 ، 334 ، 337 ق.ع. ...الخ
أما العود فهو ظرفا مشدا عاما


- أثر الظروف المشددة على التكييف:
إن إضافة ظرف مشدد للواقعة يكون أثره هو تعديل التهمة فللمحكمة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة وإن كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، من أمثلة ذلك تعديل تهمة القتل البسيط إلى قتل مع سبق الإصرار أو الترصيد ، مادام هذا أو ذاك كان من الظروف المتصلة بالقتل وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة ولا يخفى أن تعديل التهمة نتيجة إضافة ظرف مشدد يعني تغليظ العقوبة.

طرق الطعن في الأحكام الجزائية :
يوجد لدينا طريقان عاديان للطعن هما المعارضة والإستئناف و أولهما يطرح الدعوى على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها من جديد فهو طريق إعادة voie de Rétractation وثانيهما يطرح الدعوى على محكمة أعلى لمراجعة الحكم والمحاكمة ، فهو طريق تغيير وإصلاح Voie de Réformation .
كما يوجد لدينا أيضا طريقان غير عاديين للطعن هما : النقض وإلتماس إعادة النظر ، وطرق الطعن بين عاديها وغير عاديها تلتقي مع ذلك في خصائص مشتركة :
أولا - أنها تكون في الأحكام الفاصلة في الموضوع دون القرارات الأخرى مثل تأجيل الدعوى أو التخلي عن نظرها أو التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات .
ثانيا - أنها تكون من خصم في الدعوى ذي مصلحة في الطعن.
ثالثا- أنها تكون ضد خصم في الدعوى قضى له ولو ببعض الطلبات التي وجهها إلى الطاعن.
رابعا - أنها نسبية الأثر لا تفيد إلا الطاعن فلا يتصرف أثرها إلى غيره ، وذلك بحسب الأصل الذي قد يحتمل بعض الإستثناءات ، كحق بعض الخصوم في الإستفادة من نقض الحكم عند عدم التجزئة .

طرق الطعن العادية :
أولا - في المعارضة :
- 1الأحكام التي تجوز فيها المعارضة :
تجوز المعارضة في الأحكام الآتية :
أ- في حكم غيابي في مخالفة أو جنحة ، سواء أصدر من المحاكم الإبتدائية أم الإستئنافية أم من محاكم الأحداث.
ب - في كل حكم غيابي في مخالفة أو جنحة من محاكم الجنايات وبنفس الأسلوب ونفس الإجراءات التي تتخذ أمام المحاكم الإبتدائية.
أما الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية في جناية فإنها ذات طبيعة خاصة لا تخضع لقواعد المعارضة التي عرفناها وإنما تخضع لنظام خاص بها يقتضي سقوط الحكم بالإدانة بمجرد القبض على المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها ، وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة ، وهذا ما نصت عليه المادة 326 ق.إ.ج.
- متى يكون الحكم غيابيا :
يكون الحكم غيابيا إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، رغم إعلانه لشخصه أو في موطنه القانوني.
والعبرة في القضاء الجزائي بوصف الحكم غيابيا هي ألا يكون الخصم قد أبدى دفاعه في الدعوى بسبب غيابه في جلسة المرافعة ، ولا يغني عن ذلك مجرد حضوره جلسة أو أكثر ولو كانت بينهما جلسة النطق بالحكم إذا لم تجر فيها مرافعة منه " فلا يكون الحكم حضوريا إلا لمن تهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا "
- الأحكام التي لا تجوز فيها المعارضة :
لا تجوز المعارضة في الأحكام الآتية :
أولا - في الأحكام الحضورية.
ثانيا - في الأحكام التي يعتبرها القانون حضورية إعتبارا وهي الأحكام التي تصدر بناء على تبليغ المتهم شخصيا بالمحاكمة وتكليفه بذلك وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا ويسمى هذا الحكم حكم حضوري إعتباري.

ممن تجوز المعارضة :
* لا تجوز المعارضة من النيابة لأن الحكم حضوري بالنسبة إليها دائما.
فيتبقى إذن هذا الحق للمتهم و للمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 413 من ق.إ.ج.
في ميعاد المعارضة :
تقبل المعارضة في ظرف العشرة الأيام التالية لإعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي ، فإذا كان اليوم الأخير هو يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي وبذلك تنص المادة 411 ق.إ.ج. والمادة 412 ق.إ.ج. وإذا لم يحصل التبليغ القانوني ولم يخلص من أي إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن المعارضة تكون جائزة القبول بالنسبة للحقوق المدنية إلى غاية إنقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ، وتسري مهلة المعارضة في الحالة هذه إعتبارا من اليوم الذي أحيط به علما بالحكم الغيابي.
- إمتداد الميعاد :
لقد مدد المشرع مهلة المعارضة وجعلها شهرين كاملين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني وذلك مانصت عليه المادة 411/2 ق.إ.ج.
- إجراءات المعارضة :
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة المادة 412 ق.إ.ج.
- آثار المعارضة :
يترتب على المعارضة أثران هما :
1)وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه
من شأن المعارضة وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة ، ومجرد سريان ميعاد المعارضة يحدث نفس الأثر ، لكن إذا مضى ميعاد المعارضة وميعاد الإستئناف وجب تنفيذ الحكم الغيابي شرط أن يكون الحكم الغيابي قد إستوفى شروط تبليغه للخصم المتخلف عن الحضور طبقا للمادة 411 ق.إ.ج.

2)إعادة الخصومة إلى المحكمة والحكم فيها من جديد :
المقصود من المعارضة هو طلب إعادة نظر الدعوى من جديد بالنسبة للمعارض الذي تضرر من الحكم الغيابي ولم يكن حاضر أثناء نظر الدعوى وأثناء المرافعة من طرف المحكمة المختصة ، وتتحدد سلطة المحكمة بشخص المعارض وبتقرير المعارضة.
وتتقيد المحكمة في المعارضة بقاعدة هامة هي أنه " لايجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه " إذا أن المعارضة تظلم وكان بمقدور المعارض أن يقبل الحكم الغيابي ولا يتظلم منه ، ومن ثم إذا كان المعارض هو المتهم فلا يجوز في المعارضة تشديد العقوبة ، أو حتى الحكم في الدعوى بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية ، كما لا يجوز في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية أن يقضى في المعارضة بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ، وكذلك إذا كان المعارض هو المسؤول عن الحق المدني.
- التنازل عن المعارضة :
و أصل الحق في المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى العمومية بالنسبة للمحكوم عليه من النظام العام ، فلا يجوز له قبول تنفيذ الحكم والتنازل عنها مقدما وقبل التقرير بها فمثل هذا التنازل لا يمنعه من التقرير بها فيما بعد مادام الميعاد لا يزال ممتدا ، لكن إستعمال هذا الحق ليس وجوبيا فللمحكوم عليه أن يفوت الميعاد أو يتخلف عن حضور جلسة المعارضة بعد التقرير بها في الميعاد فيقضي بإعتبارها كأن لو تكن المادة 413/2 ق.إ.ج. كما له أن يبدي رغبته في التنازل عنها بعد رفعها بالفعل فلا ينصرف أثرها إلا إلى سقوط الإجراءات الخاصة بها دون غيرها.
أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيجوز قبول تنفيذه والتنازل عن المعارضة فيه ، لأنه متعلق بحق شخصي للخصوم ، وذلك سواء أقبل التقرير بها أم بعد هذا التقرير.
- حضور أطراف الخصومة :
أوجب المشرع أن تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يتعهد إليها بإشعار المدعي المدني بالمعارضة التي قام بها المتهم وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإذا كانت المعارضة قاصرة على التعويضات المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها المادة 410 ق.إ.ج.
ثانيا - في الإستئناف :
وسوف نؤجل الكلام عن هذا الموضوع إلى حين دراسته عند الحديث عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي راجع ما سيأتي.
- طرق الطعن غير العادية :
أولا - في الطعن بالنقض :
النقض Pourvoi en Cassation طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي الصادر من المحاكم العادية يقتضي عرضه على محكمة عليا واحدة لمراجعته من ناحية صحة إجراءات نظر الدعوى ، وقانونية النتائج التي إنتهى إليها.
لذا يمكن القول بأن الدعاوى الجزائية تنظر من حيث الوقائع أمام درجتين في الجنح ( والمخالفات في بعض الأحيان ) ودرجة واحدة في الجنايات . أما من حيث القانون فتنظر أمام ثلاث درجات في الجنح ( وبعض المخالفات ) ودرجتين في الجنايات ويكون النقض عبارة عن درجة ثالثة للمسائل القانونية في الجنح ( وبعض المخالفات ) ودرجة ثانية في الجنايات.
- 1في الأحكم التي يجوز الطعن فيها بالنقض :
نصت المادة 459 ق.إ.ج. على أن :
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى
أ) في قرارات غرفة الإتهام ، ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الإحتياطي.

ب) في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في
الإختصاص .
إذن طبقا للمادة 459 ق.إ.ج. يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقبل في شأن الإختصاص ، وفي قرارات غرفة الإتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الإحتياطي.
- الشروط الواجب توافرها في الحكم موضوع الطعن بالنقض :
أ) أن يكون الحكم نهائيا.
ب) يشترط في الحكم أن يكون من آخر درجة .
ج) يشترط في الحكم أن يكون قطعيا ، ماعد الحكم بعدم الإختصاص فهو قابل للطعن بالنقض المادة 495 ق.إ.ج
- قرارات غرفة الإتهام :
جميع قرارات غرفة الإتهام تكون قابلة للطعن بالنقض ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الإحتياطي لكون تقدير مدى ضرورة الحبس الإحتياطي أو الإفراج المؤقت مسألة تتصل بالموضوع فهي مسألة واقع لا مسألة قانون وبالتالي تستقل غرفة الإتهام بتقديره دون رقابة في ذلك من المحكمة العليا.
* الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض :وهي ما نصت عليه المادة 496 ق.أ.ج
* ممن يجوز الطعن بالنقض :
طبقا للمادة 497 ق.إ.ج. فإنه يجوز الطعن بطريق النقض لكل من النيابة العامة والمتهم أو محاميه أو لوكيله المفوض عنه للتوقيع بتوكيل خاص ، وللمدعي المدني أو محاميه وللمسؤول المدني.
ميعاد الطعن بالنقض : وهوما نصت عليه المادة 498 ق.إ.ج.
أمتداد ميعاد الطعن بالنقض :
تنص المادة 498 فقرة أخيرة ق.إ.ج. على أنه : " إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحسب من يوم كذا إلى يوم كذا "
* إجراءات الطعن بالنقض :
1- التقرير بالطعن بالنقض المادة 504 ق.إ.ج.
2- إداع مذكرة أوجد الدفاع 505 ق.إ.ج.
3- إعلان الخصوم بالطعن بالنقض المادة 507 ق.إ.ج.
4- دفع الرسوم القضائية ماعدا النيابة فهي غير ملزمة بدفعها المادة 506 ق.إ.ج. وكذا الدولة والمحكوم عليهم بعقوبات جبائية والمحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا لعقوبة الحبس لمدة تزيد على شهر ، والمستفيد من المساعدة القضائية.
* أوجه الطعن بالنقض : وهي وفق




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية, المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية, المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب