منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:30
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد



طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

يثور التساؤل حول طبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية في ظل التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، فهل هو من النظام العام أم لا؟
المشرع الجزائري تطرق لطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية العادية في الأحكام الواردة في القسم الثالث المعنون ب طبيعة الإختصاص الإقليمي من الفصل الرابع المتعلق بالاختصاص الإقليمي من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، وذلك في المواد : 45 ، 46 و 47، فأحكام هذه المواد تنطبق إذا على جميع الجهات القضائية العادية؛ وإن كان المشرع الجزائري لم يبين بوضوح طبيعة الإختصاص الإقليمي، وجعل الغموض يحيط بالمسألة، والأمر يستشكل على متصفح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
ولم يسلك المشرع الجزائري هذا المسلك بالنسبة لطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية الإدارية، فقد كان موقفه واضحا وضوح الشمس في القسم الثالث المتعلق بطبيعة الإختصاص( الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية) من الفصل الأول المتعلق بالاختصاص من الباب الأول المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، حيث جاء في المادة 804 فقرة أولى بأن:” الإختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام” .
إن المشرع الجزائري بعد أن حدد القاعدة العامة في تحديد الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية في المادتين 37 و 38 (1) و803 (2) ، حدد الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة في المواد : 37 نفسها ( …ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (3) )، 39 و 40 ، 804 .وأجاز للخصوم الاتفاق والحضور أمام القاضي حتى ولم يكن مختص إقليميا للنظر في الدعوى(م 46 فقرة أولى)، باستثناء الدعاوى المذكورة في الاستثناءات أعلاه؛ لأن هذه الاستثناءات لا يمكن للخصوم غير التجار (4) أن يتفقوا على تحديد جهة قضائية غير تلك التي حددها المشرع نظرا لاعتبارات رأى من الضروري الأخذ بها لتسهيل التقاضي أمام المتقاضين( تسهيل الإثبات، تسهيل انتقال الخبراء، تسهيل انتقال القضاة، العقارات المتنازع عليها تنظرها محكمة الموقع العقار…الخ). وبالتالي فإن الإختصاص الإقليمي في هذه الحالات يصبح من النظام العام لا يمكن الخروج عنه، ويثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة إقليميا للنظر في النزاع تلقائيا من طرف المحكمة، حتى ولو لم يثر المدعي عليه عدم اختصاص المحكمة محليا( قلت المدعي عليه لا المدعي لأن المدعي لا يمكنه إثارة الدفع بعدم الإختصاص كما سأبينه أدناه).

إن ما يؤكد بأن الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي (خارج الاستثناءات المنصوص عليها في المواد : 37 ، 39 و 40 ، 804 لا يعد من النظام العام) ما يلي:
1 يجوز للخصوم وفقا للمادة 46 فقرة أولى الاتفاق صراحة في طلب مكتوب وموقع من طرفهم أو الإشارة إلى ذلك في الطلب إن تعذر عليهم التوقيع على التقاضي أمام قاضي غير مختص إقليميا؛ كما يمكن أن يكون الاتفاق ضمنيا ذلك ما يستشف ضمنيا من أحكام المادة 51 فقرة 2 التي لا تجيز للمدعي إثارة الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي، ففي حالة ما إذا رفع المدعي دعواه أمام محكمة غير مختصة محليا ( خارج حالات الاستثناءات المذكورة أعلاه)، ولم يثر المدعى عليه الدفع بعدم الإختصاص تكون المحكمة مختصة إقليميا للنظر في النزاع، فقد حصل اتفاق ضمني بين المدعي والمدعي عليه على قبول الإختصاص الإقليمي للمحكمة غير المختصة إقليميا أصلا وفقا للمادتين 37 و38؛ إذ أن هناك إيجاب ضمني من المدعي في عريضة افتتاح دعواه القضائية من خلال رفعه لدعواه أمام محكمة غير مختصة إقليما، وقبول ضمني من المدعي من خلال قبوله اختصاص المحكمة غير المختصة إقليميا بعدم إثارته للدفع بعدم الإختصاص الإقليمي للمحكمة، هذه الأخيرة لا يمكنها في هذه الحالة أن تدفع تلقائيا بعدم الإختصاص الإقليمي، كونه لا يعد في هذه الحالة من النظام العام.
2 الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي كدفع من الدفوع الشكلية لا يمكن للمدعي عليه إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، يجب إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول( م 47) ، وإلا كان الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي غير مقبول، فلو كان الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي في حالة المواد 37 و38 و46 من النظام العام لكان بالإمكان إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى؛ أي بعد التكلم في موضوع الدعوى، أو بعد إبداء الدفوع بعدم قبول هذه الدعوى، بل وحتى في مرحلة الاستئناف والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا؛ لأن عدم إبداء المدعي لدفعه الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة إقليميا أولا قبل الدفوع الموضوعية والدفوع بعدم القبول يعد قبولا ضمنيا لاختصاص المحكمة كما سبق بيانه أعلاه (تطبيق حكم المادة 46) .
3 إلزام المدعي عليه تسبيب طلبه الرامي إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة إقليما(كون الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي يعتبر طلبا مقابلا) حسبما نصت عليه المادة51 ، فالقاضي لا يمكنه القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم، وإلا عد في هذه الحالة غير محايد ومتدخلا في نزاع لا يمس بالنظام العام.
أرجوا في الأخير أنني قد بينت ما أستشكل من أمر في مسألة الإختصاص الإقليمي، وأتمنى إثراء النقاش من طرف الغير.

الإحالات:
(1) بالنسبة للجهات القضائية العادية.
(2) بالنسبة للجهات القضائية الإدارية عن طريق الإحالة للمادتين 37 و 38.
(3) سواء أكان قانون الإجراءات المدنية والإدارية نفسه أو غيره من القوانين، وما نص عليه قانون الإجراءات المدنية من استثناءات هو ما ورد في المواد : 39 ، 40 ، 46، 426، 464، 498، 501، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 532، 803، فكل القضايا المذكورة في هذه المواد، والتي تثور بشأنها منازعات بين الخصوم يعد فيها اختصاص المحكمة الإقليمي من النظام العام، لا يجوز للأطراف الاتفاق على التقاضي أمام قاضي غير مختص محليا.
(4) أما التجار في المنازعات التجارية فإنه يجوز لهم تحديد أية جهة قضائية لنظر نزاعهم طبقا للمادة 45، بغض النظر عن أحكام المواد 37 ، 38، 39، 40 ، وذلك نظرا لما تتسم به التجارة من سرعة وائتمان.


منقول




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع



طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد Emptyالسبت 28 ديسمبر - 20:48
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد



طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد, طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد, طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





طبيعة الإختصاص الإقليمي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب