منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني



المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني

المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني



الإثبات في المواد الجزائية :

س 1 - القيمة القانونية لأدلة الإثبات.
قبل التصرف للقيمة القانونية لأدلة الإثبات ينبغي أولا إستعراض أدلة الإثبات المختلفة.
أدلة الإثبات تتمثل في :
أولا - الإعتراف.
ثانيا - شهادة الشهود.
ثالثا - شهادة الخبراء.
رابعا - المحاضر والمحررات.
خامسا - القراس.
سادسا - الأدلة الأخرى.
أولا - الإعتراف وقيمته القانونية :
الاعتراف aveu هو إقرار المتهم على نفسه بصحة إرتكابه للتهمة للتهمة المسندة إليه ، فهو متروك تقديره لحرية القاضي بحيث يستبين قيمة الإعتراف من المطابقة بينه وبين باقي الأدلة الأخرى ، فإذا وجدها لا تعززه كان له أن يسسقط الإعتراف من ميزان حسابه ، ومن ثم كان له في جميع الأحوال أن يأخذ به أولا يأخذ به سواء صدر في التحقيقات أم في الجلسة ، وسواء أصر عليه صاحبه أو عدل عنه ، وإنما ينبغي على القاضي أن يبين رأيه فيه ، حتى ولو صدر أمام الشرطة إذا رفض الأخذ به وبرأ المتهم من التهمة ، وإلا كان الحكم قاصرا معيبا .
وللقاضي أيضا أن يجزء إعتراف المتهم ، فلا تسري هنا قاعدة عدم حواز تجزئة الإقرار المدني ، بل أن له الأخذ بما نراه صحيحا منه .

ثانيا - شهادة الشهود :
للمحكمة كامل الحرية في وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي قد تؤدي فيها شهادته ، فلها أن تأخذ بها أو ترفضها ، أو أن ترجح شهادة شاهد على آخر ، أو أقوال نفس الشاهد في تحقيق على أقواله في تحقيق آخر ، أو أقواله في جلسة على أقواله التي أدانته فيها عن تهمة شهادة الزور.
وللمحكمة أن تأخذ بالشهادة ولو كانت قد سمعت على سبيل الإستدلال فحسب ، كشهادة الشاهد في محضر جمع الإستلالات ، أو كشهادة قاصر لم يحلف اليمين أو قريب لم يحلف اليمين ، أو أقوال المتهم على آخر متى إطمأنت لصحتها ، ولها أن ترجح شهادة لم تؤدي فيها اليمين على شهادة بعد تأدية اليمين.

ثالثاً - ندب الخبراء : المادة 219 ق.إ.ج.
ومن الواضح أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير ، فلها أن تأخذ به أولا تأخذ بحسب مدى إقتناعها الصواب الأسباب التي بنى عليها أو الإعتراضات التي وجهت إليه فإن ذلك يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولها أن تأخذ برأي خبير دون آخر ، أو بجزء من تقرير دون غيره .

رابعا - المحاضر والمحررات :
قد يكون المحرر منطويا على جسم الجريمة كما هي الحال في التزوير والتهديد الكتابي ، والإبلاغ الكاذب كما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخاطب يتضمن إعترافا من المتهم أو إقرارا من شاهد عن واقعة معينة.


وليس للمحررات سواء كانت رسمية أم عرفية حجية خاصة في إثبات نفس الواقعة الجزائية ، وبالتالي
" لاتعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد إستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فمحاضر التحقيق التي يجريها ضباط الشرطة أو النيابة ، وما تحويه من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تحتمل النقاش كسائر الأدلة ، دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن إليها مهما كان نوعها.

الأوراق ذات الحجية الخاصة :
أولا - نصت المادة 216 ق.إ.ج. على أنه :
" في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يلحقها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود " وتطبيقاً لهذا النص تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ولو بغير طريق الطعن بالتزوير المادة 400 ق.إ.ج.
و الحكمة من تقرير هذه الحجية الخاصة لمحاضر المخالفات هي رغبة القانون في تمكين القاضي من الإعتماد عليها دون ما حاجة إلى إجراء تحقيق نهائي فيها بما يقتضيه ذلك من سماع شهود من جديد ضناً بوقته ووقت الشهود ومن أن يضيع في تحقيق وقائع قليلة الأهمية.
ويشترط أن يكون المحضر صحيحا صادرا من موظف مختص بتحريره ، ومؤرخا وموقعا عليه منه والحجية مقصورة على الوقائع المادية المكونة للمخالفات دون الجرائم الأخرى التي قد تثبت فيها مثل جريمة إعتداء المخالف على مأمور الضبط أو إصابة أحد المارة بسبب مخالفة وقعت من سائق سيارة وهكذا ، كما أنها حتى فيما يتعلق بالمخالفة موضوع المحضر مقصورة على ما قد يثبت من مأمور الضبط المختص أنه رآه بنفسه لا نقلاً عن الغير.
* المحررات التي لا يجوز إثبات عكس ما ورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير : أهمها :-
1- محاضر الجلسات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى ولقد نصت المادة 218 ق.إ.ج. على :
" إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خالصة ". ومن هذه القوانين الخاصة نجد قانون الجمارك ، فلقد أعطى المشرع قوة ثبوتيه للمحاضر الجمركية ، إلا أن هذه القوة الثبوتية متدرجة ، فبعض المحاضر هي صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير المادة 254 ق.الجمارك. والبعض الآخر حتى يؤتى بالدليل العكسي دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وهي أحوال المادة 254 /2 ق الجمارك .
ولكن يجب أن يتوافر في المحضر الجمركي مهما كان الشروط المنصوص عليها في المواد 241 و 242 إلى 250 و 252 من قانون الجمارك وإلا كان باطلا طبقا للمادة 255 قانون الجمارك .
-كما تعتبر محاضر التحقيق القضائي حجة بما تضمنته من إقرارات وتصريحات إلا أن يطعن فيها بالتزوير .
- المعاينة :
نصت المادة 235 ق.إ.ج. على أنه " يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الإنتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة ."
وتخضع هنا لكل ما يخضع له ماعداها من الأدلة ، فيجب أن تجريها بعد تمكين الخصوم من الحضور وإخطارهم بميعادها المادة 2235/2 ق.إ.ج. وإلا كانت باطلة.
الإقتناع الشخصي للقاضي بالأدلة المقدمة :
نصت المادة 212 ق.إ.ج. على أن " للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص "
إن القاضي يتمتع بسلطة تقدير أدلة الإثبات المطروحة عليه ، وحتى تلك التي يكون القاضي ملزم بالإخذ بها كما هو الحال بالنسبة للمحاضر الجمركية طبقا للمادة 254 من قانون الجمارك فإن القاضي له أن يقرر تلقائيا مدى توافر تلك المحاضر للشروط المقررة قانونا أم عدم توافرها على تلك الشروط وبالتالي الحكم ببطلانها وفقا للمادة 255 من قانون الجمارك .
ومنها يتأكد لنا بجلاء حرية القاضي في تكوين إقتناعه بخصوص أدلة الإثبات المختلفة إلا أن هذه الحرية مقيدة بقيود نجملها فيما يلي :
1- أن إقتناع القاضي ينبغي أن يكون يقينيا ، ومؤسسا على أدلة صحيحة في القانون ، طرحت للمناقشة في الجلسة
( مبدأ شفهية المرافقات ).
2- إن إقتناعه بإدانة المتهم في جريمة الزنا مقيد بأدلة معينة نص عليها صراحة قانون العقوبات .
3- أن إقتناعه مقيد في المسائل غير الجنائية بطرق الإثبات الخاصة بها.

السلطات المكلفة بالبحث عن أدلة الإثبات :
- وهي السلطة المكلفة بجمع الإستدلالات في مرحلة التحقيق الأولي والمتمثلة في النيابة و الضبطية القضائية والسلطة المكلفة بالتحقيق القضائي والمتمثلة في قاضي التحقيق وأخير سلطة المحكمة في الجلسة .

الطب الشرعي : هو فرع من الطب يهتم بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الإصابات كالجروح والحروق أو الوفاة وعن كيفية التعرف عليها ، الحريق وأنواعه والإختناق وأسبابه ...الخ إذ لابد على القاضي المحقق أو ممثل النيابة العامة من الإستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة أو درجة خطورة الجروح والإصابات ولتقدير نسبة العجز عن العمل عند الضحية.

الجريمة المتلبس بها :
- دور قاضي الحكم في مجال الجريمة المتلبس بها :
طبقا للمادة 338 ق.إ.ج. فإن الرئيس يقوم بتنبيه الشخص المحال على المحكمة بطريق التلبس إلى أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه ، وإذا إستعمل المتهم هذا الحق منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل.
وإذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لإستيفاء التحقيق ، ويفرج عن المتهم إحتياطيا بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك. المادة 339 ق.إ.ج.

- أسباب إنقضاء الدعوى العمومية :
نصت على أسباب إنقضاء الدعوى العمومية المادة 06 وهي : وفاة المتهم ، التقادم ، العفو الشامل ، إلغاء قانون العقوبات ، صدور حكم جائز لقوة الشيء المقضي ، سحب الشكوى إذا كانت شرطا للمتابعة ، المصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة
- العفو العام :
العفو العام أو العفو عن الجريمة هو إجراء قانوني يرفع الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب فيصبح غير معاقب عليه في القانون ، ويتعلق العفو العام عادة بالجرائم السياسية ، ويكون في الغالب جماعيا إلا أنه من الممكن أن يصدر في جرائم عادية.

علما أنه إذا ترتب عن العفو الشامل سقوط الدعوى العمومية فإنه لا تأثير له على الدعوى المدنية إذ يجوز للمتضرر رفعها طالبا التعويض أمام المحكمة المدنية أو الإستمرار فيها ، كما يجوز له الإستمرار فيها أيضا أمام المحكمة الجنائية إذا كانت رفعت أمامها قبل ذلك.
- العفو الخاص :
هو إجراء يتخذه رئيس الجمهورية بناء على السلطات المخولة له في الدستور وذلك بعد أن يتقدم المحكوم عليه بطلب يودع هذا الطلب لدى وزارة العدل التي بدورها ترسله إلى النائب العام الذي يكلف عادة وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق وتكوين ملف حول هذا الطلب و يعاد الملف بعد الإنجاز إلى وزير العدل الذي يقدمه إلى رئيس الجمهورية ليصدر هذا الأخير العفو على الشخص المعين بناء على لإقتراح وزير العدل ، وهو لا يرفع عن الفعل صفته الإجرامية .


-2- 3مباشرة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائـية :
الدعوى الفردية :

س 1 - هل الدعوى المدنية هي دعوى لتعويض كل الأضرار ومع إعطاء أمثلة ؟
الدعوى المدنية هي الدعوى التي يقيمها من لحقه ضرر الجريمة بطلب تعويض هذا الضرر وهي في حقيقتها دعوى تعويض إلا أنها تنشأ عن فعل خاطئ ضار يعد في نظر قانون العقوبات جريمة فهي مشتركة المصدر مع الدعوى الجزائية وهو الواقعة الإجرامية ولهذا نصت المادة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة..."

س 2 - هل يمكن رفع إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية؟
نعم يمكن رفع دعوى إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية وذلك عن طريق الإستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور وفقا للمادة 337 مكرر ق.إ.ج .

س 3 - هل يمكن للقاضي الجزائي تعويض الضرر المادي الناتج عن خطأ مدني في حوادث العمل ؟
من المقرر قانونا أن الدعوى المدنية بمعناها الضيق لا يمكن أن تنشأ إلا عن فعل يعد جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة ، أما دعوى التعويض فيمكن أن تنشأ عن فعل لا يعد جريمة ، بل خطأ مدنيا فحسب ومن هذا القبيل دعوى التعويض الناشئة عن خطأ مدني في حوادث العمل والتي هي من إختصاص القضاء المدني دون سواه فالدعوى المدنية قد تقام أمام محكمة مدنية كما قد تقام محكمة جزائية بالتبعية لدعوى عمومية ، أما دعوى التعويض فلا تقام إلا أمام المحكمة المدنية فحسب ، فإذا أقيمت أمام المحكمة الجزائية وكانت مؤسسة على واقعة لا تعد جريمة وجب عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وإنما لا يجوز على أية حال الحكم عندئذ برفض الدعوى المدنية ، وإلا كان هذا خطأ يعيب الحكم ، إذن أساس المسؤولية في الدعوى المدنية التبعية هو توفر عنصر الخطأ الجزائي سواء كان خطأ عمدي أم خطأ غير عمدي أما الخطأ المدني فلا.

س 4 - هل يمكن لورثة الضحية مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا ؟
القاعدة هي أنه إذا كانت الوفاة بسبب الجريمة قد وقعت فورا فليس لورثة المجني عليه الحق في رفع الدعوى المدنية بطلب تعويض عن موت مورثهم لمجرد أنهم ورثة ، ذلك لأن الدعوى المدنية لم تنشأ إلا بالوفـاة ، فلم تـدخل ضمن أموال الميت في أي وقت من الأوقات و لا يمكن بالتالي أن تعد تركة وأن تنتقل إلى الورثة ، وإنما يحق لمن لحقه ضرر شخصي محقق من موت المجني عليه أن يقيم دعوى المطالبة المدنية بصفته الشخصية ، لابصفته وارثا كأم حرمت من إبنها الذي يعولها.
أما إذا كانت الضحية لم تتوفى فورا ، فإن الدعوى المدنية تكون قد دخلت ضمن أموال التركة قبل وفاة الضحية ومن ثم يمكن أن تنتقل إلى الورثة بعد وفاة المورث وللورثة مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا حتى ولو لم يكن الضحية قد أقامها قبل وفاته إذ موت المورث دون أن يرفع الدعوى المدنية لا يعد قرينة على أنه تنازل عن حقه في إقامتها غير أنه إذا كانت الجريمة الواقعة على المورث من الجرائم التي تتوقف المحاكمة فيها على شكوى ( جريمة الزنا مثلا ) يحرم ورثة الضحية من الإدعاء مدنيا عن هذه الجرائم إلى جانب حرمانهم من تقديم الشكوى عنها أيضا وذلك سواء أكان الإدعاء أمام المحكمة الجزائية أم المدنية ، وذلك لأن الحق في الشكوى ينقضي بوفاة هذا الأخير.

س 5 - أمام أي جهة قضائية ترفع الدعوى المدنية ضد ورثة الجاني ؟
الأصل العام أن الدعوى المدنية هي تبعية لدعوى عمومية فإذا إنقضت الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم طبقا للمادة 06 ق.إ.ج. إنقضت الدعوى المدنية بالتبعية لها وتعين على المضرور إقامة دعواه المدنية ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني لأن القضاء الجزائي إستثنائي لا يمكن إقامة الدعوى المدنية أمامه إلا والدعوى العمومية قائمة بإستثناء بعض الحالات التي سبق بيانها سابقا ، أما إذا لم ترفع الدعوى العمومية أصلا قبل وفاة الجاني فمن باب أولي أن يكون القضاء المدني هو المختص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة ضد ورثة الجاني.

س 6 - كيف تنقضي الدعوى المدنية ؟
تنقضي الدعوى المدنية وفقا أحكام القانون المدني المادة 10 من ق.إ.ج. وبالرجوع إلى القانون المدني نجدها تنقضي بـ : الوفاة ، التنازل ، مضي المدة ، طبقا للمادة 133 ق المدني ، الحكم النهائي.

الدعوى الجماعية

س 1 - ما هي الشروط المطلوبة من طرف الإجتهاد القضائي و القانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ؟
الشروط المطلوبة من طرف الاجتهاد القضائي والقانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، تتمثل في وجود شخص يتمتع بالشخصية المعنوية يخوله القانون الدفاع عن هذه المصلحة الجماعية أي أن يخول له القانون الصفة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب أن يكون الغرض من رفع الدعوى هو الدفاع عن مصلحة جماعية أي مشتركة لجميع أعضائها وليس للذود عن مصلحة ذاتية تخص أحد أعضائها ، إذ يتعين أن يقع الإعتداء على حقوق الشخص الإعتباري وهي حقوق مستقلة عن حقوق أعضاءها ومثل ذلك :
1) النقابة إذ إستقر الرأي على تخويل النقابة الدفاع عن مصلحة الجماعية وهو مانصت عليه المادة 16 من القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر في 2 جوان 1990 .
2) الجمعية : لقد كانت الجمعية قبل تعديل سنة 1990 لا تتمتع بالصفة للدفاع عن المصالح المشتركة لإعطائها وصارت بعد هذا التعديل بموجب القانون رقم 90 -31 الصادر بتاريخ 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات تتمتع بهذا الحق طبقا للمادة 16 منه إذ أنها تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.

إذن هناك ضرر شخصي مباشر يتحقق للجمعية أو النقابة بإعتبارها شخص معنوي عند الإعتداء على المصلحة المشتركة لأعضائها بل وحتى بمصالح أعضائها الفردية.

س 2 - ما هي الجماعات التي يخولها القانون مباشرة الدعوى المدنية في حالة الإعتداء على المصلحة الجماعية دون تبرير الضرر الشخصي المباشر ؟
هذه الجماعات تتمثل على الخصوص في النيابة العامة إذ أنه كأصل عام إذا تعلق الأمر بدعوى مدنية فإنه يخرج عن نطاق إختصاص النيابة العامة ما تعلق بهذه الدعوى إلا حيث ينص القانون إستثناء على خلاف ذلك ومن هذه الحالات الإستثنائية : دعوى توقيع الحجر المادة 102 من قانون الأسرة ، دعوى إصدار حكم بفقدان الشخص المادة 14 ق الأسرة ، دعوى الجنسية المادة 37 من قانون الجنسية.
والدعوى التي ترفعها النيابة العامة في هذه الحالات لا تطالب فيها بحق شخصي ذاتي لها.

س 3 - ما هي الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي ؟
الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي هي ما نصت عليه المادة 337 مكرر من ق.إ.ج. :
- ترك الأسرة .
- عدم تسليم الطفل .
- إنتهاك حرمة المنزل .
- القذف .
- إصدار صك بدون رصيد .
وفي الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.

س 4 - هل يمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية بعد إنقضاء الدعوى العمومية ؟
من المقرر قانونا أن تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية قاعدة جوهرية تحكم الإدعاء أمامه ولذلك إذا إنقضت الدعوى العمومية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم أو مضي المدة ، أو العفو الشامل ، أو صدور حكم نهائي فيها قبل إقامة الدعوى المدنية ، فلا يكون هناك من سبيل أمام المضرور سوى الإلتجاء إلى القضاء المدني.

س 5 - في حالة العفو العام هل تبقى المحكمة الجزائية مختصة في الفصل في المسائل المدنية ؟
إذا ترتب عن العفو العام سقوط الدعوى العمومية فإنه لا تأثير له على الدعوى المدنية إذ يجوز للمتضرر رفعها طالبا التعويض أمام المحكمة المدنية أو الإستمرار فيها ، كما يجوزله الإستمرار فيها أيضا أمام المحكمة الجزائية إذا كانت رفعت أمامها قبل ذلك.

س 6 - هل يمكن للمحكمة الجزائية تعويض الضرر للضحية تلقائيا ؟
يجب على المحكمة أن تتأكد بادي ذي بدء على أن الضحية تأسس كطرف مدني في الدعوى أم لا فإذا لم يكن مؤسس كذلك فليس لها أن تحكم له بالتعويض تلقائيا إذ قد يؤثر الضحية اللجؤ إلى الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فلا يمكن إجباره على إختيار الطريق الجزائي هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب على الضحية أن يحدد التعويض المطالب به وأن يعينه وإلا رفضت المحكمة طلبه لعدم التحديد ، على أن هناك استثناء ات على هذه القاعدة الأخيرة ففي حالات نص المشرع على أن التعويض مضمون ومقرر بقوة القانون ففي هـذه الحـالة إذا تـأسس الضحيـة كطـرف مـدني ولم يحـدد طلبه للتعويض فإن هذا لا يعيب طلبه إذا كان

القانون قد بين للمحكمة الأسس التي على هداها تهتدي لتقدير التعويض المستحق للضحية كما هو الشأن في تعويض ضحايا حوادث المرور وفقا للأمر 54-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 وكذلك الشأن بالنسبة للتعويض المستحق لإدارة الجمارك .
بل أن القاضي الجزائي يحكم لإدارة الجمارك بالتعويض ولو لم تأسس كطرف مدني، وهذا في غير الجرائم المركبة .

س 7 - هل يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ؟
نعم يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ، وذلك بأن يتأسس كطرف مدني أثناء الجلسة .

س 8 - ما هي الحالات التي ترفع فيها الشكوى مع الإدعاء المدني ؟
ـ ولا هناك حالات ترفع فيها الشكوى إلى المحكمة مع الإدعاء المدني ، وذلك بطريق الإدعاء المباشر من المضرور طبقا للمادة 337 مكرر إذ أن الإدعاء المباشر يعد بمثابة شكوى .
ثانيا - كما أن هناك حالات أين ترفع شكوى مع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة طبقا للمادة 72 من ق.إ.ج.
وهاتين الحالتين الأولى والثانية نصت عليها المادة الأولى فقرة 2 من ق.إ.ج. حيث تنص بأنه :
" كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ".

س 9 - ما هي آثار الإدعاء المدني ؟
أثار الإدعاء المدني تتمثل في تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة الأولى فقرة 02 من ق.إ.ج. السالفة الذكر.

س 10 - هل الإدعاء المدني يحرك الدعوى العمومية تلقائيا ؟
الإدعاء المدني لا يحرك الدعوى العمومية تلقائيا إذ أن قاضي التحقيق لا يباشر عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال 05 أيام ليبدي رأيه حولها ، إذ أنه إذا كان الأصل أنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق ، فإنه في حالات يجوز له ذلك وهي حالة ما إذا كانت الدعوى العمومية ساقطة بالتقادم ، أو أن الوقائع لا تقبل وصف جزائي أو إذا كان قاضي التحقيق غير مختص ، أو إذا رفضت الشكوى لعدم توافر الشروط القانونية فيها لعدم توافر الصفة القانونية في الشكوى ، غير أن هذا الطلب لا يلزم قاضي التحقيق فله أن يستجيب للطلب ، وإذا قرر فتح التحقيق بناء على الشكوى المعروضة عليه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب المادة 73 فقرة الرابعة .

س 11 - شخص متضرر رفع دعوى أمام القضاء المدني علما منه بأن الفعل المضر يعتبر جنحة فهل يمكنه أن يترك اللجؤ إلى الطريق المدني ويرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية ؟
نصت المادة 05 ق.إ.ج. على أنه : " لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية .
إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع.
ومقتضى هذا النص نتيجتان متكاملتان :
أولاً : أنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية في مبدأ الأمر فلا يحق له أن يترك دعواه هذه ويرفعها إلى المحكمة الجزائية ، إلا إذا رفعت النيابة العامة الدعوى الجزائية فيما بعد قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع فيحق له عندئذ فقط أن يعدل عن طريق المدني ويقيم دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية بطريق التبعية للدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة قبل صدور حكم من المحكمة المدنية في الموضوع.
ثانياً : وأنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة في مبدأ الأمر وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجزائية بالفعل على المتهم قبل ذلك ، فلا يجوز للمضرور أن يترك دعواه هذه كما يرفعها بالتبعية للدعوى العمومية ذلك لأن الطريق الجنائي كان مفتوحا نتيجة للدعوى الجزائية المقامة من النيابة بالفعل ، فإذا كان المضرور قد تخلى رغم ذلك عن إختيار هذا الطريق مفضلا عليه الطريق المدني فلا يمكنه العدول عن إختياره هذا برفع دعواه من جديد أمام القضاء الجزائي وذلك لأن الطريق الأول أصلح للمتهم ولكن إذا لم يكن المدعي المدني قد علم بإقامة الدعوى الجزائية بالفعل وقت إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدني أو كان يجهل وقوع الجريمة عنها ، فلا يمكن القول بأنه قد تنازل عن إختياره الطريق الجزائي الذي كان يجهله عند إختيار الطريق المدني ، وتقدير علم المضرور من الأمور الموضوعية.

س 12 - هل يمكن للدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة أن يكون لها نفس مدة التقادم مع الخطأ المدني ؟
نعم تتقادم الدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة بنفس مدة التقادم التي تتقادم بها الدعوى المدنية الناجمة عن الخطأ مدني بحت وهي خمسة عشرة سنة حيث نصت المادة 10 ق.إ.ج. على أنه :" تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني "
ونصت المادة 133 قانون المدني على أنه :
" تسقط دعوى التعويض بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار "

س 13 - هل أسباب وقف التقادم في الدعوى العمومية هي نفسها في الدعوى المدنية ؟

1) في الدعوى العمومية :
من المقرر قانونا أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية تنقطع بإجراءات التحقيق والمتابعة متى إتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم إبتداء من آخر إجراء أي من يوم الإنقطاع المواد 7 و8 ق.إ.ج. ولذلك كان الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم وإحضاره قاطع للتقادم ، وأن قرار الحفظ الصادر من النيابة بعد تحقيق ، قاطع للتقادم وأن إجراءات التحقيق قاطعة للتقادم وأن إجراءات الضبطية القضائية في جمع اللإستدلالات لا تقطع التقادم إذا تمت في غيبة المتهم وعلى غير علم منه.

2) في الدعوى المدنية :
من المقرر قانونا طبقا للمواد 317 و 318 من القانون المدني أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى المدنية تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، بالتنبيه أو بالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في التوزيع ، بأي عمل يقوم به الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقه ، إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، وتسري مدة التقادم إبتداء من إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول المادة 319 ق مدني .

س 14 - ما هي أسباب إنقضاء الدعوى المدنية ؟
أسباب إنقضاء الدعوى المدنية هي :الوفاء ، التنازل ، مضي المدة ، الحكم النهائي.

س 15 - هل القرار الجزائي الصادر من جهة قضائية تونسية ذو حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للجاني على المدني يعتبر نافذ المفعول في الجزائر ؟
من المقرر في المبادي العامة للقانون الجنائي أن للقرار الجزائي حجيه لا تتعدى إقليم دولة القاضي الذي أصدره ، لتعلقه بالنظام العام للدولة و لكونه جزء من سيادته فلا تكون له حجية في إقليم دولة أخرى لما في ذلك من مساس بسيادة هذه الدولة الأخيرة ، ولذلك فإن المبدأ الذي يقضي بأن الحكم الجزائي له حجية بما قضى بها على الحكم المدني ، لا يمكن إعماله إذا كان القرار الجزائي صادر عن جهة قضائية تونسية إذ لا يكون حجة على الحكم المدني الذي يصدر من قاضي جزائري ، إذ أن هذا الأخير يتعين عليه أن يطبق قواعد الإثبات المقررة في بلده ، ولا يمكنه إعتبار الحكم الجزائي الأجنبي من بينها . كما أن إتفاقية المساعدة و المبادلة و التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وتونس المصادق عليه بالمرسوم رقم 63-450 المؤرخ في 14/11/1963 لا تتضمن إستثناء على هذه القاعدة ، وأن المادة 24 منها جعلت للحكم الصادر في المواد المدنية والتجارية عن محاكم البلدين حجة في البلد الآخر غير أنها لم تتحدث عن حجية الحكم الجزائي الصادر عن أحد البلدين بالنسبة للبلد الآخر.
جهات الحكم الخاصة
قسم الأحداث

س 1 - مدى وجوبية زيارة قاضي الأحداث لجناح الأحداث بالمؤسسة العقابية ؟
طبقا للمادة 64 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية يجب على قاضي الأحداث إجراء زيارة
للمؤسسة مرة في كل شهر ، كما يجوز لهم في كل وقت لإتمام مهمتهم القيام بزيارات أخرى إن لزم الأمر طبقا للمادة 64/1 ق .
س 2 - ما علاقة قاضي الأحداث بملاحظ الوسط المفتوح ؟
يتعين على قاضي الأحداث المحقق أن يجري بحثا إجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية والأدبية للأسرة وعن حالة الحدث النفسية ومواظبته على الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى فيها المادة 443/3 ولهذا لما يفضل قاضي الأحداث المحقق وضع الأحداث تحت نظام الإفراج تحت المراقبة وإتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المواد 455 . 453 /4 ق.إ.ج. فإنه يكلف مصالح الشؤون الإجتماعية ( ملاحظ الوسط المفتوح ) للقيام بمهمة البحث الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 453/3 وهذا ما نصت عليه المادة 453/3 حيث نص على أنه " ويجوز له أن يعهد بإجراء الإجتماعي إلى المصالح الإجتماعية أو الأشخاص الحائزين لإجازة دبلوم الخدمة الإجتماعية المؤهلين لهذا الغرض ".

س 3 - ما الفرق بين صلاحيات قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس وغيره من قضاة الأحداث بالمحاكم
الأخرى ؟
طبقا للمادة 541 يختص قسم الأحداث الذي يوجه بمحكمة مقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأحداث الذي يوجد في المحاكم الأخرى بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث.
إذن فالإختصاص بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث تكون دائما من إختصاص قاضي الأحداث بالمحكمة مقر المجلس القضائي.

س 4 - هل يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه ؟
القاعدة أن محاكمة الأحداث تجر بصورة سرية بيد أن القانون أوجب على محكمة الأحداث أن تدعو في جميع أدو ار الدعوى المسؤول المدني عنه المادة 461 ق.إ.ج. فلا يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه والعلة في وجوب دعوة هؤلاء لحضور محاكمة الحدث تتمثل في أن المشرع قد أوجب على قاضي الأحداث سماعهم المادة 467/1 ق.إ.ج. وذلك من أجل كشف الأسباب الحقيقية لجنوح الأحداث بغية تقرير التدابير الإصلاحية المناسبة لحالته ، ومن جهة أخرى للدفاع عنه.

س 5 - من المختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث ؟
يختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده المادة 490 ق.إ.ج.

س 6 - هل يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث ؟
لا يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث وإنما يعود الإختصاص فيها إلى قاضي التحقيق العادي وكما أن محكمة الأحداث غير مختصة وإنما محكمة الجنايات هي المختصة.

التحقيق في قضايا الأحداث :
أ) الجنايات :
التحقيق في الجنايات هو إلزامي المادة 66 ق.إ.ج. طبقا للقواعد العامة ولقد نصت المادة 452/1 ق.إ.ج. على أنه لا يجوز في حالة إرتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانو فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة ."
ب) في الجنح : التحقيق في الجنح التي يرتكبها الحدث عموما من إختصاص قاضي الأحداث إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول للنيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن يكون ذلك الطلب مسببا.



المحــــــــــاكمـــــــة :

أ - الجنايات :
الإختصاص بنظر الجرائم التي تدخل تحت وصف الجنايات يكون لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي وهو يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الأصليون والإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازون بإهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها وذلك بعد تأديتهم اليمين المادة 450 ق.إ.ج.
ومرحلة المحاكمة هذه تتميز :
1- سرية الجلسات المادة 4461 ق.إ.ج. إلا من سمحت لهم المادة 468/2ق.إ.ج. بالحضور.
2- حضر نشر وقائع المحاكمة المادة 477 ق.إ.ج.
وطبقا للمادة 461 ق.إ.ج. تتمثل إجراءات المحاكمة في سماع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة.
ويفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة
النيابة العامة والمحامي ويجوز سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الإستدلال المادة 467/1 ويجوز إعفاء الحدث من حضور الجلسة إذا دعت مصلحة ذلك وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه ويعتبر القرار حضوريا المادة 467/2 .
- وإذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الأحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 ق.إ.ج. بقرار مسبب ، وإذا إقتضى الحال فإنه يقضي بالعقوبة المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات المادة 469/1 ق.إ.ج.
غير أنه يجوز لقسم الأحداث بعد أن يبت صراحة في إدانة الحدث وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن بأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام أمر الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها المادة 469/2 ق.أ.ج، ومع تعيين مندوب أو عدة مندوبين لمراقبة الحدث المادة 478 و 479 ق.إ.ج.
- ونظام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة .
غير أنه إذا وجد في قضية واحدة متهومون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وفقا للمادة 465 ق.إ.ج. وأراد الطرف الآخر المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين في هذه الحالة ولا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون المادة 476 ق.إ.ج.
ب - في الجنح :
لا يكون قسم الأحداث المنعقد بالمحكمة مقر المجلس هو المختص وحده بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث وإنما يعود الإختصاص بنظرها إلى المحاكم الأخرى أيضا . أما عن القواعد والإجراءات التي تحكم المحاكمة في هذه الحالة فهي نفسها القواعد والإجراءات التي تحكم محاكمة الحدث أمام قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس عند إرتكابه جناية .
-غير أنه إذا تبين أن الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة المادة 467/3 ق.إ.ج.

- تدابير الأمن التي يصدرها قاضي الأحداث :
طبقا للمادة 455 يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا.
1- إلى والديه أوصية أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة.
2- إلى مركز إيواء.
3- إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة .
4- إلى مصلحة الخدمة الإجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة إستشفائية (ملجأ).
5- إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
وإذا رأى أن حالة الحدث الجسمانية والنفسية تستدعي فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد.
ويجوز عند الإقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ويكون تدبير الحراسة قابلا للإلغاء دائما ، وهي التدابير التي نصت عليها أيضا المادة 444 ق.إ.ج.

تشكيل محكمة الأحداث :
نصت المادة 450 ق.إ.ج. على أنه " يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الأصليون والإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرا من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازون بإهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها.
ويؤدي المحلفون من أصليين وإحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظو بتقوى وإيمان سير المداولات.
ويختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أم إحتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم ".
غير أن القانون أغفل الإشارة إلى كاتب الضبط لذا وجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد وهي تقضي بإعتبار كاتب الجلسة عنصرا من عناصر صحة تشكيل كل محكمة وجزءا متمما لهيئتها وحضوره شرط أساسي لإنعقادها.

- دور قاضي الأحداث في متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر التي يصدرها :
لقد سمح المشرع لقاضي الأحداث متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر التي يصدرها إذ يجوز لقاضي الأحداث عند الإقتضاء مراجعة التدابير التي يتخذها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه المادة 482 ق.إ.ج. كما يجوز تسليمه إلى والديه بعد إتخاذ تدبير آخر من التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إذا أثبتوا أهليتهم لتربية الطفل وتحسين سلوكه ويمكن للحدث نفسه أن يطلب ذلك إذا أثبت تحسين سلوكه المادة 483 ق.إ.ج.
وإذا كان الحدث تتراوح سنه بين السادسة عشرة و الثامنة عشرة إذ تبين سوء سيرته وعدم محافظته على النظام وخطورة سلوكه الواضحة بعد إتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إستبدال هذا التدبير بإداعه بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة المادة 486 .
- الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي الأحداث :
طبقا لنص المادة 466 ق.إ.ج. فإن الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث قابلة للإستئناف وفقا للإحكام المحددة في المواد من 170 إلى 173 ق.إ.ج.
وإذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الإستئناف محددة بعشرة أيام ويجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي .


-4- 3تحرير وتبليغ وتنفيذ الأحكام :
* تحرير الأحكام :
كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم ، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق.
وتكون الأسباب أساس الحكم .
ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها ، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم المادة 379 ق.إ.ج.
ويؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، وكاتب الجلسة ، وإسم المترجم عند الإقتضاء ، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم ، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب المادة 380 ق.إ.ج.

* تبليغ وتنفيذ الأحكام :
تبلغ الأحكام الجزائية وتنفذ بمعرفة مصلحة تبليغ الأحكام الجزائية وتنفيذها التي توجد تحت إشراف وكيل الجمهورية ، ويبلغ المتهم بالحكم الغيابي مع إخطاره بآجال الطعن ، وإذا صدر الحكم بالحبس مع وجود المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية فيتم تحرير مستخرج حبس بالعقوبة أما إذا إشتمل الحكم على الغرامة فيحرر مستخرج مالي بذلك يرسل إلى مصلحة الضرائب لتحصيل المبلغ المحكوم بها.


-5- 3دور وصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات :

س 1 - دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في متابعة الأشخاص المفرج عليهم بشرط ؟
طبقا للمادة 192 من قانون تنظيم السجون فإن قاضي تطبيق الأحكام الجزائية يسهر على تتبع الإجراءات المفروضة في المقرر المانح الإفراج المشروط ، ويمكن لهذا القاضي أن يقترح تعديلات لهذه التدابير أو إلغاءها في حالة ما إذا كان سلوك المحكوم عليه يكون ضمانا كافيا وتعتبر إعادة تأهيله مرضية.

س 2 - دوره في فرض عقوبة العزل للمحبوسين ؟
طبقا للمادة 69 قانون تنظيم السجون فإن رئيس المؤسسة العقابية لا يستطيع إصدار عقوبة الوضع في العزلة وإنما إتخاذ هذه العقوبة يكون من طرف قاضي تطبيق الأحكام الجزائية إلا في حالة الإستعجال وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إخبار قاضي تطبيق الأحكام الجزائية بذلك الذي يستطيع إبطال الإجراء أو تأييده ، وفي الحالة الأخيرة يجب عليه تحديد المدة بما لا يزيد على خمسة وأربعين يوما.
س 3 - دوره في إبداء الرأي حول طلب رد الإعتبار القضائي ؟
يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة ثم يستطلع رأي قاضي تطبيق العقوبات
المادة 686 ق.إ.ج.









القســــم المــــدنــي

دور وصلاحيات قضاة الحكم
- تناولت نصوص قانونية خاصة بإختصاص المحكمة للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها .

المطلوب : البحث عن هذه النصوص مع ذكر المواد المتعلقة بتلك المواضيع ؟
المبداء العام المكرس في المادة 7 من ق.إ.م و المعمول به في القانون الجزائري هو المعيار الشكلي أو العضوي الذي يعطي الإختصاص للقاضي الإداري في كل نزاع تكون الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات الإدارية طرفاً فيه سواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، مع توزيع الإختصاص بين الغرفة الإدارية المحلية و الجهوية لدى المجالس ، وكذا الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حسب التوزيع الوارد في المادة 7 والمادة 7 مكرر فقرة أخيرة من ق.إ.م ولكن لهذه القاعدة إستثناءات عديدة . البعض منها وارد في ق.إ.م والبعض الأخر في قوانين خاصة في مجالات مختلفة و الإستثناءات الواردة في ق.إ.م مكرسة في المادة الأولى منه و المادة 7 مكرر .
* الإستثناءات الواردة في نصوص خاصة :
1 - قانون الجمارك : المواد 273 و274 ، 287 ،288 ،300 منه نص على أن المنازعات المتعلقة بدفع الرسوم الجمروكية و المعاوضات و الحجز و الإكراه و المصادرة كلها إلى بيع المحجوزات تخضع لإختصاص القاضي العادي فرغم أن الإدارة تمارس صلاحيات السلطة العامة عند تطبيق قانون الجمارك لكن نظراً للطابع الجزائي للنزاع الجمروكي ، فإن المحكمة هي التي تفصل في النزاعات الناتجة عن إرتكاب هذه المخالفات .
2- قانون الأملاك الوطنية : بعض المنازعات أخضعها المشرع صراحة للقاضي العادي مثال ذلك الإستيلاء على التركات المهملة ، أو على الأملاك التي ليس لها مالك المادة 53 من ق الأملاك الوطنية و المادة 773 من ق المدني بإعتبار أن هذه الأملاك خاصة الحامي الأصلي لها هو القاضي العادي .
- المادة 92 من قانون الأملاك الوطنية الخاصة بالمبادلات نصت على تطبيق أحكام القانون المدني مما يعني ان القاضي العادي هو المختص .
- المادة 103 ق الأملاك الوطنية بالنسبة للبيع الجبري في الحجوز العقارية حيث أحالت على أحكام قانون الإجراءات المدنية ، مما يعني تطبيق المادة الأولى منه ( محكمة مقر المجلس ) .
- 3قانون المنافسة : الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 المادة 25 نصت على أن قرارات مجلس المنافسة الذي هو هيئة إدارية قابل للإستئناف أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر وذلك نظراً للطبيعة التجارية للنزاع المطروح على هذه الهيئة .
- 4قانون الجنسية : المادة 37 نصت على أن المحاكم تختص وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية عندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام الجهات الآخرى لكن تبقى الغرفة الإدارية هي المختصة في حالة رفض منح الوثائق المرتبطة بالجنسية أو التجديد أو الفقدان .
- 5قانون الإنتخابات : أمر 97 -07 المؤرخ في 06 مارس 1997 نص على لجان خاصة تتكفل بالمنازعات الإنتخابية مع السماح بالطعن في قرارتها أمام المحكمة الإقليمية المختصة بالنسبة للجان البلدية ، ومحكمة مقر المجلس بالنسبة للجان الولائيةو بالنسبة لرفض الترشيحات أو النزاع في القوائم الإنتخابية .
- 6قانون التسجيل التجاري : قانون 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 معدل ومتم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ في 14/09/1991 معدل ومتم نص في المادة على أن المنازاعات المتعلقة بالسجل التجاري هي من إختصاص المحكمة إذ كان في السابق يشكل السجل التجاري رخصة إدارية


الفرع المدني العادي

س 1 - ما دور القاضي المدني في المعاينات وكيفية تحديد الأتعاب ؟
من المقرر قانوناً أن الحكم بالإنتقال للمعاينة يصدر من المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها و أن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لوزن هذا الطلب . المادة 56 ق.إ.م . ويمكن للقاضي أن يحدد نطاق المعاينة لتشمل الأشخاص أو الأشياء سواء كانت منقولات أو عقارات وعلى ذلك تتم المعاينة عادة بمشاهدة الشخص أو الأشياء ولا يقتصر نطاق المعاينة على الأشياء فقط . كما يمكن أن تتم بطريقة آخرى كالشم أو الذوق أو عن طريق اللمس أو عن طريق المقاس .غير أنه يتعين على القاضي أن يعلن الخصوم بقرار الإنتقال للمعاينة المادة 56/2 ق.إ.م .وليس لزاما على القاضي أن يجري المعاينة بنفسه بل يجوز له أن يندب قاضي آخر للقيام بالمعاينة طبقاً للمادة 468 من ق.إ.م
و للقاضي أن يسمع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء الشهود للحضور في هذه الحالة بطلب و لو شفوياً .فإذا كان الشاهد موجوداً أثناء المعاينة فللمحكمة أن تستدعيه فوراً وتسأله أما إذا كان بعيداً عن مكان المعاينة فيحق للقاضي أن يستدعيه عن طريق كاتب المحكمة دون أن يستلزم إعلانه ( أي دون إعلانه عن طريق المحضر )لأن المادة 58 نصت صراحة على أن للقاضي إتخاد الإجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود إن وجد ضرورة لذلك ويسمعهم دون تحليف اليمين لأن سماعهم إنما يكون للمساعدة على المعاينة وليس لتقديم أدلة إثبات في القضية وهذا حسب رأي بعض الفقهاء منهم " فتحي والي " إلا أن البعض الآخر يشترط تحليف اليمين للشهود أثناء المعاينة منهم " العشماوي "
- يوقع القاضي معية الكاتب على محضر المعاينة و يودع المحضر في محفوظات قلم الكتاب المادة 59 ق.إ.م .
- أما عن كيفية تحديد الأتعاب فلقد نصت المادة 60 على أنه " تضاف مصروفات الإنتقال




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع



المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:53
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني



المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني

عقـــد الإيـجــــار :

- العقد الرسمي -الشفوي أو العرفي
عقد الإيجار هو عقد رضائي المادة 467 ق.م فهو ينعقد بمجرد أن يتبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما المتطابقتين المادة 59 ق.م وذلك باللفظ (شفوياً ) أو بالكتابة مهما كانت رسمية أو عرفية أو بالإشارة المتداولة عرفاً كما يكون باتخاد موقف لايدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه ويجوز أن يكون التعبير ضمنياً ما لم ينص الإتفاق على خلاف ذلك المادة 60 ق.م .

قــــــواعـــد إثبات الإيـــجار :
لقد توالت التشريعات التي تحكم إثبات الإيجار فقبل القانون المدني أي قبل 1975 كان الإثبات خاضعاً للقانون الفرنسي ثم صدر 88-14 ثم قاون 93-03 المؤرخ في 12 مارس 1993 .
وسيجئ أن إثبات الإيجار قبل 1975 كان متشدداً إذ تشترط فيه شروط خرج بها على القواعد العامة و بعد صدور القانون المدني ق 88-14 لم ير داعياً لهذا الخروج و أخضع إثبات الإيجار للقواعد العامة و بعد صدور قانون 93-03 عاد المشرع إلى التشدد في إثبات عقد الإيجار من جديد . ولمعرفة أي القوانين يجب تطبيقها في إثبات عقود الإيجار التي أبرمت في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاثة يجب تطبيق المادة 8 ق.م

- إثبات الإيجار قبل صدور القانون المدني :
- إذا كان الإيجار مكتوباً يثبت بها بغض النظر عن أي شكل خاص في الكتابة و العبرة فيه بتوقيعه من الطرفيين ، بل يجوز أن سيتفاد الدليل الكتابي على الإيجار من تبادل المرسلات بين المؤجر و المستأجر .
- أما إذا كان الإيجار معقود دون الكتابة بمجرد الإيجاب و القبول فإذا كان متنازعا في حصوله فإنه لايمكن إثباته بالبينة . وقد نصت المادة 1715 مدني على أنه (( عقد الإيجار المبرم بغيركتابة الذي لم يبداء تنفيذه و الذي أنكره أحد الأطراف لا يجوز إثباته بالبينة مهما قلة أجرته وحتى ولو إدعى دفع العربون غير أنه جوز إثباته باليمين لمن أنكر العقد .))أي أن العقد الشفوي الذي لم يبدأ في تنفيذه و الذي ثار بشأنه نزاع في حصوله فإن هذا العقد لا يجوز إثباته إلا من طريق الإقرار أو اليمين و لو كانت قيمة الإيجارة لا تجاوز 50 دج فلا يجوز إثبات الإيجار بالبينة و القرائن .
- أما العقد الشفوي الذي بدئ في تنفيذه تقع المنازعات فيه حول مقدار الأجرة التي تم الإتفاق عليها أو في مدة الإيجار وقليل ما تكون المنازعة حول أصل وجوده و نصت المادة 1716 مدني على هذه الحالة فقررت أن مقدار الإجرة يثبت من طريق المخالصة السابقة إن وجدت و إلا صدق المؤجر بيمينه إلا إذا طلب المستأجر تقدير الأجرة بمعرفة خبير وتكون مصاريف الخبرة عليه ،أما مدة الإجارة المتفق عليها فتعتبر هي المدة التي جرى بها عرف البلدية . أي أن كلا الأمرين لايجوز إثباتهما بالبينة .

إثبات الإيجار وفقاً للقانون المدني :
- لايوجد نص خاص بإثبات عقد الإيجار في القانون المدني ما عدا عقود الإيجار الزراعية أو التجارية و بالتالي أصبح عقد الإيجار خاضعاً في إثباته للقواعد العامة وهي تقضي بجواز إثبات العقد بالبينة و القارئن إذا لم تجاوز قيمته 1000 دج و بوجوب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها من إقرار أو يمين متى جاوزت قيمة العقد 1000 دج أو كانت قيمته غير محددة وبعدم جواز إثبات مايخالف الإيجار الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يثقوم مقامها ،على أنه حتى في هذه الأحوال الأخيرة يجوز إثبات الغقد بالبينة أو بالقرائن إستثناء إذا وجد ما يسوغ ذلك قانوناً كمبداء ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي ، أوضاع سند الإيجار بسبب أجنبي لا يد فيه لمن يتمسك بالإيجار .

و المعول عليه في تقدير قيمة العقد جملة الأجرة عن مدة الإجارة كلها ولو كانت الأجرة تدفع أقساطاً ولا عبرة في ذلك بقيمة العين المؤجرة .و إذا كانت مدة الإيجار قابلة للإمتداد مدداً أخرى إلى أن يخطر أحد العاقدين الأخر برغبته في وضع حد للعقد ، أعتبر العقد غير محدد القيمة ووجب إثباته بالكتابة و لو كان معقوداً مشاهرة بأجرة لا تجاوز 1000 دج .
و الملاحظ عملاً أن إيجار العقارات يلزم دائما إثباته بالكتابة ،لأنه إما أن تكون قابلة للإمتداد مدداً آخرى إلى أن يخطر أحد الطرفيين الآخر برغبته في وضع حد للإمتداد فيعتبر العقد غير محدد القيمة كما سبق ،و إما أن تكون مدته أطول من ذلك كسنة ،ولو كانت غير قابلة للإمتداد فيغلب أن تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة .
إلا أن المشرع نص في المادة 324 مكرر 1 على وجوب إثبات عقد إيجار الأراضي الزراعية بالكتابة الرسمية و إلا كان باطلاً

- إثبات الإيجار وفقاً لقانون 93-03 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري :
لقد تشدد المشرع في إثبات عقد الإيجار بموجب هذا القانون حيث نصت المادة 21 منه على أنه :
تجسد العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين وجوباً في عقد الإيجار وطبقاً للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم ويحرر كتابياً بتاريخ المسمى ) وقد صدر تنظيم خاص جاء بهذا النموذج وهو المرسوم التنفيذي رقم 94-96 افلمؤرخ في 19 مارس 1994 جريدة عدد 17 و يتضمن المصادقة على عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 21 و إسثناءاً نصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أن وصل الإيجار يمكن ان يثبت به عقد

الإيجار ولكن لمدة سنة واحدة من يوم إثبات عدم قيام عقد إيجار ( أي من يوم إثبات المخالفة )
ولذلك صار عقد الإيجار عقد شكلي وليس عقد رضائي وتخلف الشكلية تجعل من العقد باطلاً و هذا البطلان ليس له آثر رجعي إلى يوم إبرامه و إنما ينتج أثراً وهو بقاء المستأجر في العين المستأجرة لمدة سنة من يوم إكتشاف المخالفة .

موقف الإجتهاد القضائي :
- قرار بتاريخ 15/01/1990 ملف رقم 51691 مجلة قضائية العدد الرابع سنة 1991 جاء فيه :
(( حيث أن من الثابت فقهاً وقضاء أن إيجار الأماكن المعدة للسكن لا يقبل الإثبات إلا بالدليل المكتوب وهذا سواء وفقاً لأحكام المادتين 333 و467 مدني جديد أو تحت ظل المادة 1715 مدني قديم .))
- قرار بتاريخ 23/12/1992 ملف رقم 95767
جاء فيه ( لكن حيث من ان الوجه مردود لأن العقد المزعوم كان باطلاً من يومه لا اساس له قانونا و الطاعن لايستطيع أن ينال من جهله القانون منه الأمر المؤرخ في 15/12/1970 الخاص بالثوفيق و الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 الخاص بالثورة الزراعية علماً بان الأراضي محل النزاع زراعية أجرت في يوم 23/سبتمبر 1977 برسم عرفي وبدون ترخيص مما يجعل الوجه مردود و يجب رفضه.))

الحــــق في البـــقاء :

- يطبق حق البقاء على جميع المحلات المعدة للسكن أو لممارسة مهنة غير تجارية مهما كانت مملوكة للخواص أو مملوكة للدولة . و يطبق عليها إما القانون المدني أو المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 23/10/1976 و المطبق على المحلات المعدة للسكن و المادة 514 فقرة اخيرة. و المحل المهني بمفهوم المادة 514 ق مدني هو كل محل تمارس فيه مهنية حرة غير تجارية أو غير حرفية .مثل مهنة الطبيب ، المحامي ،خبير ،محاسب ... إلخ

شـــروط الحـــق في البـــقــاء :
حسب المادة 514 ق م فإن هذه الشروط تتمثل في .
1 - وجود سند الإيجار .
2 - النية الحسنة و يعتبر من قبيل سوء النية :
أ ) - عدم دفع بدل الإيجار في الوقت المحدد.
ب ) - تغيير تخصيص الأماكن أو الأضرار بها
جـ ) - الإيجار من الباطن أو التنازل عن حق الإيجار دون موافقة المؤجر .
د) - شتم المؤجر والإعتداء عليه .

لمن يثبت الحق في البقاء :يثبت الحق في البقاء لـ:

أولاً : للشاغلين عن حسنة نية للإماكن المعدة للسكن أو المهن أو المنتفع بها بموجب عقد إيجار ( المستأجرين الأصلي و الفرعي إذا قبل المؤجر التأجير لهذا الأخير من الباطن )
ثانيا : أفرد عائلة المستأجر الذين كانوا على نفقته و كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر .و بالنسبة للمحلات المهنية فيشترط أن يواصل أحد افراد العائلة الذي يتمسك بحق البقاء المهنة التي كانت تلك الأمكنة معدة لها .
طبيعة القانونية : هو حق يمنح بقوة القانون بمجرد إبرام عقد الإيجار ولا يجوز التنازل عن هذا الحق إلا بعد إنتهاء عقد الإيجار المادة 523 ق م .

الأشخاص الذين ليس لهم حق البقاء : هم
1 - الذين يصدر ضدهم حكم نهائي بالتخلي ويجب أن يكون سبب الحكم مبنى على عدم توافر شروط الحق في البقاء وليس لأن عقد الإيجار قد إنتهت مدته .
2 - عدم شغل الأمكنة من المستأجر أو من أحد الأشخاص الذين يعيشون عادة معه لمدة ثمانية أشهر مستمرة خلال السنة الإيجارية إلا إذا كانت وظيفة أو مهنة الشاغل أو سبب آخر مشروع يبرر شغل المكان لمدة أقل .
3 - إذا صدر قرار يشعر بخطر شغل تلك الأماكن و كان هذا الخطر دائم و يقضى بترميم أو بهدم العقار ،أو في حالة ما إذا كان شغل تلك الأمكنة محظوراً لأي سبب آخر .
4 - إذا إشتريت تلك الأماكن من الإدارة أو قامت هذه الأخيرة بنزع ملكيتها على أن تعوضهم الإدارة بسكن
آخر .
5 - إذا كانوا يشغلون تلك الأمكن لإستعمالها في المواسم فحسب دون قصد السكن المستمر فيها .
6 - إذا كانوا يشغلون تلك الأماكنة بموجب سند تابع لعقد عمل أو في حالة إبطال هذا العقد .
7 - إذا كان لهم أو في إستطاعتهم أن يحصلوا بإستعمال حق الإسترجاع في نفس البلدة محلاً آخر يفي بحاجياتهم و حاجيات أسرتهم أو من هو على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أكثر من ستة أشهر ولكن لايجوز حرمان الشاغل المالك الذي له حق الإسترجاع من حق البقاء في الأمكنة إلا عند حيازته الفعلية للمحل الذي يطالب بإسترجاعه المادة 517/9 م
* قرر المحكمة العليا رقم 839 .58 بتاريخ 21/05/1990 . المجلة القضائية سنة 1991 العدد الثاني ص 140


حق إسترجاع الأمكنة بعوض وبدونه

- 1حق إسترجاع الأمكنة بدون عوض :
يكون حق الإسترجاع بدون عوض إذا كان المستأجر ليس له الحق في البقاء في الأحوال المنصوص عليها في المادة 517 ق م و الفقرة 9 منها
- إذا كان لهم محل أو كان في إستطاعتهم أن يحصلوا بإستعمال حق الإسترجاع في نفس البلدة محلاً آخر يفي بحاجياتهم وحاجيات اعضاء أسرتهم أو من هو على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أكثر من ستة أشهر المادة 517/9 .
- ويكونوا بإستطاعتهم الحصول بإستعمال حق الإسترجاع على محل إذ لم يكن بالإمكان الإحتجاج في مواجهتهم بحق البقاء (533/1 ق م ).
- ولا يكون بالإمكان الإحتجاج في مواجهتهم بحق البقاء إذا كانوا من فئة الأشخاص التالية :
أولاً - المستأجرون أو الشاغلون أو المحرومين بمقتضى المواد 529 و530 و531 ،532 مدني .
1 ) المادة 529 مدني
إذا تمسك المالك بحق إسترجاع المحل و إستعمال حقه بأن رفع دعواه في الأجل المنصوص عليه قانون ( 15 يوماً من يوم تبليغ المستأجر الأصلي له ) وحكم له بدعواه نتيجة لأن المستأجر أو الشاغل الجديد له ملكاً يحق له إستعادته وفقاً للمواد 529و532/3 فإن هذا المستأجر أو الشاغل الجديد يحق له إستعادة محله الذي أجره و يمكن الإحتجاج في مواجهته بحق البقاء لأنه محروم بمقتضى المواد 529 و532/3 .
و بالتالي مادام له أن يحصل بإستعمال حق الإسترجاع هذا دون أن يتمسك في مواجهة بحق البقاء فإنه إذا كان هو في ذاته مستأجر فإنه لايكون له الحق البقاء . وبالتالي لا يلزم المستأجر بمنحه محلاً آخر لأن منح محل آخر نضير إستعمال حق الإسترجاع يكون للذي له حق البقاء و ليس للذي ليس له هذا الحق بمقتضى المادة 517 .
2 )المادة 530 م :
المالك الذي إكتسب العقار لمدة تزيد عن أربع سنوات سابقة عن إستعمال حق الإستعادة أن يسترد العقار من المستأجر الذي إستأجر العقار من البائع إذ أثبت المالك الجديد أن إكتسابه للعقار لم يكن إلا لغرض الإسكان أو لتلبية حاجة عائلية دون قصد الإحتكار و في هذه الحالة فإن المستأجر إذا كان له ملكاً قد أجره فإن له حق إسترجاعه دون إمكانية الإحتجاج في مواجهة بحق البقاء و في مواجهة المالك الجديد للعقار .
ثانياً - كل مستأجر له ملكاً قد أجره و كان هو ذاته مستأجر و لكنه منع من السكن فيه أو كان المحل موضوع قرار بالخطر يأمر بترميم أو بهدم العقار الذي يخشى إنهدامه أو كانت تلك المحلات قد إشتريت من الإدارة أو قامت هذه الأخيرة بنزع ملكيتها للمصلحة العامة . فإنه يحق له أن يسترجع ملكه ولا يمكن الإحتجاج في مواجهته بحق البقاء وفقاً للمادة 533/2
و في المقابل لا يكون له حق البقاء في مواجهة المؤجر وفقاً للمادة 517/9 و عليه إذا مارس المؤجر حقه في إسترجاع العين المؤجرة لايمكن لهذا المستأجر أن يتمسك في مواجهة بحق البقاء لأن ليس له حق البقاء و بالتالي لا يلزم المؤجر بتعويضه بمحل آخر

- 2حق الإسترجاع بعوض : يكون عندما يكون المستأجر متمتع بحق البقاء أي لايدخل في الحالات التي نصت عليها المادة 517 مدني ففي غير الحالات التي سبق شرحها كلما أراد المؤجر أن يمارس حقه في إسترجاع الأماكن المؤجرة عليه ان يعوض المستأجر المتخلي بمكان آخر .

كيفية التأكد من صحة الأوراق و المستندات المتعلقة بالإيجارات

- إذا كانت الأوراق رسمية فهي صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير إذ للورقة الرسمية حجية بصدورها ممن تحمل توقيعاتهم و في سلامتها المادية متى كان مظهرها الخارجي غير باعث على الإرتياب في مصدرها وفي سلامتها ، فإذا وجد في الورقة كشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية كان للمحكمة أن تقدر ما يترتب على ذلك من إسقاط قيمة الورقة في الإثبات أو نقصها و إذا كانت صحة الورق محل شك في نظر المحكمة جازلها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها
- إذا كانت الورقة خالية من العيوب المادية على النحو السابق فإن من يتمسك بها مدعياً بحق فإن إدعائه يكون صحيحاً إذ تعتبر حجية الورقة سليمة قرينة تعفي من يتمسك بها من إقامة الدليل على صحة توقيع الموظف العام المنسوب إليه الورقة وصحة توقيعها من ذوي الشأن و خلوها من التغيرات اللاحقة لإنشائها . ولكن هذه القرينة ليست قاطعة و إنما يجوز إثبات عكسها عن طريق الطعن بالتزوير فمن يدعى عدم صحة إدعاء من يتمسك بورقة رسمية أن يطعن في الورق بالتزوير .
أما إذا كانت الورقة عرفية فهي صحيحة ما لم ينكر من وقعها صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء المادة 327 مدني و في هذه الحالة إذ أنكر الشخص صراحة توقيع الورقة تعين على القاضي قبل أن يحكم في موضوع الدعوى أن يفصل في صحة الورقة التي أنكرها الخصم المنسوب إليه ،ووجب عليه أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو كليهما مالم يكن في وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الورقة ( المادة 76 ق.إ.م ) فيجوز له حينئذ - كما يجوز له بعد إجراءات مظاهاة الخطوط - أن يعتمد الورقة بإعتبارها صحيحة أو أن يستبعدها بإعتبارها مزورة و أن يرتب على ذلك حكمه في الموضوع ،و المهم في ذلك أن مجرد إنكار الخصم صراحة توقيع الورقة المنسوبة إليه يجعلها غير صالحة للإحتجاج بها عليه وللحكم بموجبها ويلقي على عاتق من يتمسك بها أن يقيم هو الدليل على صحة صدورها من خصمه بتحقيق الخطوط ، مالم يكن في وقائع الدعوى و مستنداتها ما يغني المحكمة عن مطالبتها بهذا الدليل .
فإذا قضت المحكمة بصحة التوقيع ثبت للورقة حجيتها كما في حالة الإعتراف بالتوقيع ،وكان للمتمسك ضده بالورقة أن يطعن في سلامتها المادية بالتزوير ،ولم يجز للغير أن يطعنوا في صدورها منه إلا من طريق الطعن بالتزوير .
ومما يلاحظ هنا أنه إذا كان توقيع الورقة مصادقاً عليه لا يقبل من الشخص المنسوب إليه الورقة إنكار توقيعه أياها ، و يتعين عليه إذا لم يشأ أن يعترف بها ، أن يطعن فيها بالتزوير ، لأن التصديق على التوقيع يتم بمحضر رسمي يحرره موظف عام مختص بذلك .


- كيفية التاكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار ؟

- إن التأكد من صحة الأدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار لابد لها من دليل إثبات فالشخص عند المنازعة فيما له من حق يلجأ إلى القضاء طالباً حماية حقه ،و القضاء لا يمكنه أن يقضي لهذا الشخص بحقه إلا إذا تحقق أن ما يدعيه هذا الشخص يعد موافقاً للحقيقة . و لن يتم ذلك إلا إذا أثبت هذا الشخص وجود هذا الحق ، فمن يدعي بحق ناشيئ عن عقد إيجار عليه أن يقيم دليل على وجود هذا العقد أصلاً إذ على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه المادة 323 من القانون المدني ، و لقد سبق و أن رأـينا أن إثبات عقد الإيجار الذي تتجاوز أجرته عن 1000 دج يكون بالكتابة و كذلك بالنسبة لعقد الإيجار غير محدد المدة إذ يعتبر في هذه الحالة غير محدد القيمة فيجب إثباته بالكتابة ، المادة 333 قانون المدني .

ولكن قد يحدث أن يسكت الخصم عن التمسك بالقاعدة التي توجب الإثبات بالكتابة فيما جاوزت قيمته حد الإثبات بشهادة الشهود ، فيقبل الإثبات بالبينة ، وقد يعترض أمام محكمة الموضوع على إثبات عقد الإيجار الذي تزيد قيمته على هذا الحد بشهادة الشهود بل وقد يتفق المؤجر و المستأجر على أن يكون الإثبات بشهادة الشهود في عقد الإيجار تزيد قيمته على حد الإثبات بها ، و لذلك لا يمكن للمحكمة في كل هذه الحالات أن ترفض الدليل المقدم إليها بدعوى أنه مخالف نص المادة 333 من القانون المدني ، إذا أن القاعدة التي تنص عليها هذه المادة و التي مفاذ ها وجوب إثبات التصرف الذي تزيد قيمته عن 1000 دج أو غير المحدد القيمة بالكتابة ليست من النظام العام .
و لذلك قضى بأن من (( المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، و يجوز الإ تفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ،وإذا كان من الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يعترضا على حكم الإحالة إلى التحقيق أو يقدما مايدل على تمسكها بما جاء بوجه النعي حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه بهذين السببين أياً كان وجه الرأي فيهما يكون لغياً غير مقبول )) .
( نقض مصري 19/11/1981 مشار إليه في كتاب أصول الإثبات الدكتور رمضان ابو السعود : ط: 1993 صفحة 52 . )
على أنه إذا كان عقد الإيجار مما يجب إثباته بالكتابة و قدم أحد الخصوم وسيلة إثبات آخرى غير الكتابة فإن موقف المحكمة إزاء هذه الوسيلة يختلف فيما إذا كانت هذه الوسيلة شهادة الشهود أو قرائن أو إقرار أو يمين

- 1بالنسبة لشهادة الشهود :
بمأن الإثبات عن طريق شهادة الشهود هو ذو قوة محدودة فإن القاضي يتمتع بالحرية الكاملة و السلطة المطلقة في الأخد أو الإعتماد على شهادة الشهود حسبما يراه مناسباً أو صالحاً للبت في النزاع و فيما يخص السلطة المخولة للقاضي : أنظر حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 04/04/1968 المنشور في المجلة الجزائرية لسنة 1968 . و كذلك القرار الصادر بتاريخ 13/11/1976 في الملف رقم 12730 غير منشور .
- 2بالنسبة للقرائن
القرائن نوعين : قانونية وقضائية ، أما القرائن القانونية فهي في الأصل تغني من قررت لمصلحته عن أي طريقة آخرى من طرف الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك ، مثال القرائن القانونية ما قررته المادة 499 من القانون المدني من أن الوفاء بالإجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة .
أما القرائن القضائية فهي قرائن لم ينص عليها القانون و يستتنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى لما له من سلطة تقديرية وهذه الوسيلة يلجأ إليها القاضي لتأكد من صحة الإدعاءات إذا كان التصرف يجيز القانون إثباته بشهادة الشهود أما إذا كان القانون لايجيز إثباته يشعادة الشهود بل إشترط الكتابة فلا يكون للقاضي سلطة الأخد بالقرائن ويلاحظ أنه لا يكفي الإ تفاق على قبول شهادة الشهود حتى تصبح القرائن القضائية مقبولة بل يجب أن كون بصدد حالة يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود

- 3بالنسبة للإقرار:
الإقرار حجة قاطعة على المقرر طالما كان إقراراً قضائياً، وعلى ذلك لايجوز الإ تفاق على تعديل حجية الإقرار القضائي خلافاً لحكم القانون ، فإذا إنعدم الدليل الكتابي فإن الإقرار يقوم مقامه في الإثبات
- 4بالنسبة لليمين :
تعد اليمين الحاسمة وسيلة أخيرة يلجأ إليها الخصم في الإثبات عندما تعوز دعواه أو دفعه إلى دليل و هي بمثابة إحتكام لضمير الخصم الآخر وسلامة نيته ،ولذلك لايجب الإتفاق على تعديل حجية هذه اليمين التي تحسم النزاع وتتهي الخصومة و إنما يجوز الإتفاق على إستعمالها أو إستبعادها ،فمتى حلف اليمين من وجهت إليه اليمين كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن إقرار بدعوى حكم لهذا بموجب إقرار الحالف ،وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها مادم قد سقط بتوجيه اليمين حق موجهها في أي دليل آخر ،ويعتبر الحكم برفض الدعوى في هذه الحالة نهائياً وتثبت له قوة الأمر المقضي .
أما اليمين المتممة فيوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في الموضوع الدعوى أو في قيمة مايحكم به فهي تتعلق إذن بسلطة القاضي فإذا كان يجب إثبات عقد الإيجار بالكتابة ولم يتوافر هذا الدليل جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة ولكن يشترط توافر مبداء ثبوت بالكتابة فإذا لم يتوافر فلا يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إذ أن اليمين المتممة تكمل ما ينقص من الدليل القانوني و لكنها لا تقوم مقامه وهو مانصت عليه المادة 348 من القانون المدني .
و مبداء ثبوت بالكتابة يعني في مفهوم هذه المادة كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ( الماتدة 335 ق م ) .
أما إذا كان عقد الإيجار يجوز إثباته بشهادة الشهود وكان هذا الدليل ناقص جاز للقاضي توجيه اليمين المتمة لإثباته.
و لكن اليمين المتممة ليست حجة ملزمة للقاضي ولا يحتم عليه أن يحكم على الخصم الذي نكل عنها كما أن حجيتها ليست قاطعة ، فيجوز للخصم إثبات كذبها .
هذا وقد وضع المشرع إجراءات معينة لاتعد أدلة إثبات قائمة بذاتها و إنما هي إجراءات قد تسفر و تتمخض عن دليل قد تقتنع به محكمة الموضوع بحيث تعمل هذه الإجراءات على تكوين عقيدة المحكمة في شأن موضوع النزاع ومراكز الخصوم وهذا ما نجده في تنظيم المشرع لإجراءات المعاينة و إستحضار الخصوم و إستجوابهم و الخبرة و هو ما نصت عله المادة 43 ق.إ.م.

* تناول قضايا تطبيقية في مجل المنازعات الإدارية الخاصة بالإيجارات الفلاحية

أ) - أذكر بعض النصوص القانونية التي تتعلق بالموضوع .

- يمكن إجمال هذه النصوص فيمايلي :
1 - قانون الأملاك الوطنية رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 نص في المادة 105 منه على أن الإراضي الفلاحية تستغل وفق مانص عليه قانون 87-19 المؤرخ في 8/12/1987 المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية و تحدييد حقوق المنتجين وواجباتهم .
2 - قانون التوجيه الغقاري رقم 90-25 الصادر في 18 نوفمبر 1990 و المعدل بأمر رقم 25-95 المؤرخ في 25/09/1995 المادة 53 منه
3 - قانون الأوقاف : قانون 91/10 المؤرخ في 227/04/1997 المادة 42 منه

ب - ما مدى تطبيق قواعد القانون رقم 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري في هذا الميدان :

نصت المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون أن عدم إستثمار الأراضي الفلاحية مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل يشكل فعلاً تعسفياً في إستعمال هذا الحق ولذلك إذا بقيت الأراضي كذلك بعد سنة من إنذاره قامت هيئة عمومية بوضع الأراض حيز الإستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف او بعرض الأراض لتأجير أو بيعها إذا كانت خصبة جداً أو خصبة ويكون وضع الأرض للتأجير أو لإستثمار إذا كان المالك لأسباب قاهرة عاجزاً عجزاً مؤقتاً على إستغلال الأراضي .
و الواقع أن هذه النصوص خاصة بالملكية الخاصة و ليست خاصة بالملكية العامة فكلها تتحدث عن المالك الذي لايباشر عمليات الإستثمار و الذي يتعرض إلى تأجير ملكه من طرف الهيبئة العمومية المخولة لهذل الغرض .
اما بالنسبة لأراضي الفلاحية المملوكة لدولة فإن المستثمرين إذا لم يحترمون شروط الإستغلال فإن حقوقهم تسقط حيث نصت المادة 5 من المرسوم 90-51 المؤرخ في 06 فيبراير 1990 على أن المصالح التقنية لمديرية الفلاحة بالولاية هي المخولة قانون للبحث و معاينة المخالفات و الإخلالات و يتولى الوالي تمثيل الدولة في المنازعات المتعلقة بإسقاط حقوق المستفيدين وحل المستثمرة أمام القضاء بعد معاينة المخالفات ، وهذا لأن المستفيد في المستثمرة الفلاحية ليس مالكاً له مجرد حق إنتفاع دائم وهو حق عيني عقاري و ملكية الرقبة تبقى للدولة .
- وعقود الإيجار التي نصت عليها المادة 53 منه في الواقع لا تعني الأراضي الفلاحية التي تستغل بموجب قانون 87-19 السالف الذكر ، لأن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية لا تؤجر و إنما تستغل طبقاً لأحكام هذا القانون إذ يمنح المستفيدين حق إنتفاع مؤبد وهو كما قلنا حق عيني عقاري وليس حق شخصي علماً أنه لو كان عقد إيجار لكان الحق المتولد عنه وفقاً للقواعد العامة هو حق شخصي و ليس حق عيني ، وإن كانت المادة 7 مكرر من القانون الإجراءات المدنية قد تحدثت عن الإيجارات الفلاحية إلا أنها في الواقع ليست بإيجارات كما سبق البيان .

- 5القواعد القانونية التي تحكم عقود الملكية .

- أركــان البيع :
من الثابت في نظرية العامة للإلتزام بأن للعقد ثلاثة أركان ( الرضاء، المحل ،والسبب) ، وإنعدام أحد هذه الأركان يجعل العقد منعدماً أو باطلا بطلان مطلقاً . وقد يضيف القانون بالنسبة لمعاملات المعينة ركناً آخر كالشكلية في بيع العقار والشكلية والحيازية في الهبة في العقار إذ التتسليم يعتبر ركناً في عقد الهبة لأنه عقد عيني .
الرضاء في البيع : الرضاء هو ركن من أركان العقد ويقوم متى كان التعبير عن الإدارة صادراً من ذي تمييز وكان ثمة تطابق بين الإيجاب و القبول فهذين الشرطين التميز وتطابق الإيجاب والقبول هما شرطا الإنعقاد الواجب توافرهما في ركن الرضا فبدون هذين الشرطين ينعدم الرضا وبإنعامه ينعدم العقد .
فمتى تم الإتفاق على ماهية العقد والمبيع والثمن بصورة جازمة واضحة غير مبهمة تم البيع وإذا كانت هناك مسائل ثانوية تفصيلية كزمان ومكان تسليم المبيع ، ودفع الثمن فإن هذا لا يؤثر في رضا العاقدين ويرجع فصل الخلاف بشأنها إلى المبادئ العامة في القانون المادة 65 ق م .أما إذا إشرط المتعاقدان أن العقد لايتم إلا عند الإتفاق على المسائل التفصيلية فإن العقد في هذه الحالة وحدها لاينعقد.

المـحـل في عـقــد البيــع:
لما كان عقد البيع ملزم للجانبين فهويرتب إلتزامات على كلا الطرفين ولذلك فإن محل العقد يتحدد بتعدد الإلتزامات التي تتولد عنه في ذمة كلا الطرفيين ، فمحل إلتزام البائع هو المبيع ومحل إلتزام المشتري هو الثمن و المبيع ليس هو الشيئ أو العنصر المادي الذي يرد عليه البيع بل هو الحق الذي ينصب عليه . فقد يكون حق الملكية أو حق الإنتفاع أو الإرتفاق أو مجرد حق شخصي فحسب ،فيتنازل صاحب حق الإنتفاع إلى المشتري منه عن المزايا التي يخولها أياه هذا الحق لقاء ثمن معلوم . كما قد يكون الحق المبيع حق معنوياً كبراءة الإختراع و الرسوم والنماذج الصناعية وكحق المؤلف .. إلخ فينزل مثلا صاحب براءة الإختراع إلى آخر عن الإنتفاع لقاء ثمن معلوم .
ويجوز أن يرد البيع على مجموعة من الأموال بإعتباره مجموعة لها كيان مستقل عن مفرداتها كالمجموعة التي تكون متجراً أو مصنعاً ( محلاً تجارياً) بما يدخل فيها من مقومات مادية أو معنوية ، ويعتبر البيع في هذه الحالة وارداً على تلك المجموعة ذاتها .
إذا نلاحظ أن جميع الحقوق المالية تصلح أن تكون محلاً للعقد إذا توافرت فيها الشروط اللازمة لذلك وهي أن تكون معينة بذاتها ومملوكة للملتزم وفقاً للمادة 165 ق المدني .
ما يشرط في المال المبيع :
- أن يكون مشروعاً المادة 96-والمادة 682 م ج .
- أن يكون المحل ممكناً المادة 93 ق مدني .
- أن يكون موجوداً وقت العقد أو قابلا للوجود المحقق في المستقبل المادة 92 م.ج .
- أن يكون معيناً .
- أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً المادة 352 م.ج .
شروط محل إلتزام المشتري ( شروط الثمن ):
1 ) أن يكون هذا الثمن مبلغاً من النقود : معجلاً أو مؤجلاً ولايهم أن يدفع مرة واحدة أو منجما ( أقساط).
2 ) أن يكون الثمن معيناً أو قابل لتعين : يجب أن يتضمن الإتفاق عند إبرام العقد على تحديد الثمن أي تعينه تعييناً كافياً لايدع المنازعة فيه وإلا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.والتعين يكون صراحة في العقد وقد يكون ضمنياً (المواد 356 و 357 ) وقد يكتفي في تعينه بتبيان الأسس التي يقوم عليها الحساب .
3 ) أن يكون الثمن حقيقياً لا رمزياً ويعتبر الثمن غير حقيقي إذا كان صورياً أو كان تافهاَ أما الثمن البخس فهو ثمن حقيقي وينعقد به العقد ولو أنه يخول البائع في بعض الأموال طلب تكملة الثمن وفقاً للمادة 360 مدني .
السبب في عقد البيع :
لم ينص القانون المدني في باب البيع على ركن السبب مما سيتوجب الرجوع إلى القواعد العامة المواد ( 97 . 98 مدني)
أنــــواع البيــــــوع :

أولاً - بيع ملك الغير :
إذا قام شخص ببيع ملك غيره فإن هذا البيع يكون قابل للإبطال لمصلحة المشتري سواء ورد البيع على عقار أو على منقول ، ذلك أن المشتري لاينتقل إليه أي حق عيني من هذا البيع إذ أن من شروط إنتقال الملكية أن يكون المال مملوك للملتزم وبالتالي إذا إشترى ملك غيره فله أن يطلب إبطال هذا العقد ( 397/3 و 165 مدني ).


فأساس البطلان إذن هو عدم قدرة البائع على تمليك المبيع للمشتري أي عدم إستطاعته تنفيد الإلتزام الأصلي المقصود من البيع وهو نقل الملكية وفقاً للمادة 165 مدني . وقد جعل القانون البطلان نسبياً فهو مقرر للمشتري وليس للبائع إذ البائع مخطئ عندما تعهد بأمر يسحيل تنفيذه و المخطئ لايجوز له أن يستفيد من خطأ إرتكابه هو .
ويترتب بإعتبار القانون البطلان نسبياً مايلي :
- لايجوز طلب البطلان إلا من المشتري ،وله أن يطلبه إما بدعوى أصلية أو بدعوى مقابلة ( طلب المدعى عليه ) وفقاً للتكتيك المعروف " الهجوم خير وسيلة للدفاع " . ويطلب المشتري بطلان البيع بدعوى أصلية لسببين :
الأول : إذا كان دفع الثمن ثم تبين له أن البائع غير المالك فيرفع الدعوى مطالباً بطلان البيع وإسترداد الثمن .
الثاني : إذا أراد منع البائع من مطالبته بالثمن إذالم يدفعه ، إذ على الرغم من أن المصلحة محتملة لأن مطالبة البائع بالثمن لم تحصل بعد ، إلا أن المشتري يحق له أن يرفع دعوى ببطلان البيع وتكون دعوى مقبولة على إعتباره أن هناك نص وهو نص المادة 397 يعطيه هذا الحق .
و يتمسك المشتري بالبطلان بدعوى مقابلة إذا كان البائع رفع عليه دعوى اصلية يطالب فيها بالثمن فيدفع دعواه بأن البيع غير مملوك له . و لابد من أن يكون البطلان أمام القضاء إذ لا يتم عفو اً .
و للمشتري أن يطلب البطلان و سترداد الثمن إذ أبى المالك الحقيقي أن يجيز البيع و كان البائع عالماً بأنه غير مالك و المشتري يجهل ذلك فالبائع يضمن عندئذ أداء العطل و الضرر الذي اصاب المشتري الحسن النية بالإضافة إلى إسترداد الثمن المادة 399 مدني . والفرق بين دعوى البطلان في هذه الحالة و دعوى الإستحقاق :
- هو أن دعوى البطلان متقدمة على دعوى الضمان التي للمشتري فإن دعوى الضمان كما سيجييء لا ترفع إلا إذا أستحقت العين فعلا لمالكها قبل طلب المشتري البطلان فعندئذ ير فع هذا دعوى الضمان على البائع إذا طلب المالك إسترداد المبيع وإستحقة فعلا بأن نزعت ملكية المشتري عنه .
ولكن الملاحظ أن البيع فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتري هو صحيح ويترتب عنه كافة آثاره بأن ينشيء إلتزامات في ذمة البائع وإلتزامات في ذمة المشتري .فيجب على البائع تسليم المبيع ولا يجوز له الإمتناع بعلة أن البيع باطلا لأنه في كل حال ضامن للمبيع في حالة دعوى الغير بإستحقاقه .
وبإعتبار البائع ضامن للمشتري فإن كل دعوى ترفع من المالك على المشتري يجب أن يتدخل فيها البائع وفقا للمادة 82 مدني وهذا التدخل هو تدخل إنضمامي وليس تدخل إختصامي إذ ينظم البائع إلى جانب المشتري في طلباته ولا يجوز له أن ينظم إلى جانب البائع أو يتدخل تدخل هجومي ضد المشتري لأن في ذلك تعرض والتعرض والضمان لا يجتمعان إذ القاعدة أنه (( من كان يجب عليه الضمان لا يجوز له التعرض )) ولكن هناك فائدة أخرى نستخلصها من هذا الموضوع ، وهو أنه إذا كان بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري إلا أنه يصلح سببا لإكتساب الملكية بالتقادم القصير بمضي 10 سنوات وفقا للمادة 827 مدني ، إذ بيع ملك الغير يعتبر سندا صحيح فمتى أشهر هذا السند كان للمشتري أن يكتسب العقار بالتقادم العشري .

ثانيا - بيع الحقوق المتنازع عليها :

الحقوق المتنازع عليها هي حقوق محتملة الوجود ويصبح العقد فيها عقدا إحتماليا والمشتري يخاطر فيها بذلك من الثمن وهي نوعان :
أ ) - بيع لغير عمال القضاء (أشخاص عاديين) وهذا البيع صحيح لكن للمتنازل ضده حق إسترداد الحق من
المشتري ذلك عندما تتوافر الشروط التالية :

1) - أن يكون الحق متنازع عليه .
2) - أن يكون التنازل بمقابل .
3) - أن تكون هناك شبهة المضاربة أو الإستغلال .
ب) - بيع لعمال القضاء ومن كان في حكمهم :
ويكون حكم هذا البيع هو البطلان المطلق والأساس الذي إعتمد عليه المشرع لمنع التعامل في الأشياء المتنازع فيها هي المضاربة أو المضاربة وإستغلال النفوذ .وإن كان القصد المضاربة فحسب فجزاء التصرف هو حق الإسترداد ، أما إذا إقترن بإستغلال النفوذ فيكون جزاءه البطلان المطلق ، لأن هذا التصرف الأخير يمس بالنظام العام والاداب .

والأحوال التي لا يجوز فيها الإسترداد تتلخص في أربعة :
1) لا يجوز للمتنازل ضده ان يستردالعين من المشتري إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا في مجموعة أموال بيعه جزافا وبسعر واحد.
2) إذا كان الحق شائعا بين الورثة أو الشركاء وباع نصيبه للآخر
3) إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته .
4) إذا كان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار .
- الشروط الواجب توافرها في الشخص الممنوع عليه الشراء :
1) أنه يكون له صفة (القاضي ، أو المحامي أو وكيل الجمهورية أو موثق أو كاتب ضبط ) وقت الشراء .
2) ويكون الحق من إختصاص المحكمة التي يباشر عمله فيها .
3) أن يشتروا بأنفسهم أو بإسم مستعار الحق المتنازع فيه ويعتبر الحق متنازع فيه إذا رفعت من أجله دعوى أو كان محل نزاع جوهري .
4) أن يكون النزاع عن الحق ناشيء قبل الشراء .
5) العبرة بإختصاص المحكمة يكون عند الشراء .
6) ويضيف القضاء الفرنسي شرطا آخر وهو العلم بالنزاع من طرف المشتري ذلك حماية للمشتري حسن النية .
البيع في مرض الموت :
تقسم تصرفات الشخص إلى تصرفات حاصلة وقت الصحة ، وهذه التصرفات نافذة من كل المال سواء أكانت لوارث أو لغير وارث بمقابل أو بغير مقابل .
أما التصرفات المضافة إلى ما بعد موته وهي الوصية ، فإن كانت لأجنبي فلا تنفذ إلا من الثلث ، ولو كانت في حال الصحة ، وإن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة ، وإذا كانت التصرفات حاصلة وقت الصحة لأحد الورثة ، ولكن الشخص إستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه وللإنتفاع به مدة حياته فإن هذا التصرف يعتبر وصية وتجري عليه أحكامها - وهي أنه لا وصية لوارث - المادة 777 مدني
ولكن النقطة الأساسية التي يجب التأكيد عليها هي أنه ليس كل بيع في مرض الموت كالوصية في حكمها بل البيع الذي يأخذ حكم الوصية هو البيع بالمحاباة ، وبعبارة أخرى إذ إتضح منه أنه أقرب إلى التبرع منه إلى البيع ، وبعبارة أخرى بغبن فاحش ، كأن يبيع المريض ما يساوي ألفا بخمس مائة ، فالمغبون فيه وهو الخمس مائة الباقية هي التي تعد تبرعا وتسري عليها الأحكام السابقة ، أما القيمة المدفوعة من الثمن فخارجة عن هذا الحكم . ولهذا كان البيع بمثل القيمة أو بيسر الغبن لأجنبي نافذا لازما ولو تناول البيع كل ما للمريض .وهو ما نصت عليه المادة 776 مدني بقولها : " كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف ..."

ولكن جعل من إثبات الورثة أن التصرف صادرا في مرض الموت قرينة على أنه تبرع ويقع على من صدر له التصرف أن يثبت أن الثمن الذي دفعه أكبر من أن يجعل التصرف تبرعا .
وإذا أثبت الورثة أن التصرف كان في مرض الموت و تمسك المتصرف إليه بتاريخ العقد فإن هذا التاريخ لا يحتج به على الورثة إلا إذا كان هذا التاريخ ثابتا وفق الحالات المبينة في المادة 327 مدني .
وهذه الأحكام تسري سواء كان المتصرف إليه وارثا أم غير وارث ، فليس كل تصرف في مرض الموت كالوصية وإنما ذلك الذي يكون أقرب إلى التبرع ولكن يختلف الأمر بعض الشيء في حالة ما إذا كان المتصرف إليه وارث وحالة ما إذا كان غير وارث .
فإذا كان وارث فإن التصرف يعد تبرعا ولو كان الغبن يسيرا ، فيشترط لكي لا يكون تبرعا أن يكون البيع بمثل القيمة .
أما بالنسبة لغير الوارث فإن التصرف لا يعد تبرعاً لمجرد الغبن اليسر بل يعتبر التصرف معارضة ويكون نافذا ولازما ولو تناول البيع كل ما للمريض . وعلى ذلك صح القول :
إن كان الغبن بالنسبة لغير الوارث أقل من الثلث أو مساويا له كان جائزا لأن للمريض أن يتبرع في مرض موته لوارث بثلث ماله ويكون التبرع نافذا و إن لم تجزه الورثة .
أما إذا زاد عن الثلث حكم عليه حكم الوصية على الوجه السابق .
ومن حيث الجزاء :
أولا - إذا كان المتصرف إليه وارثا وكان البييع بغبن أي بغير مثل القيمة : فإن هذا التصرف لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة المادة 408 ونفس الحكم إذا كان المورث قد تصرف لأحد ورثته وإستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه للإنتفاع به مدة حياته فهذا التصرف لا يعد ناجزاً إذ لا وصية لوارث ولكن هذا البطلان مقرر لمصلحة الورثة فإذا أجاز الورثة التصرف صار نافذا في حقهم .ومنها نستنتج فائدة أخرى :
وهي أن التصرف يأخذ حكم الوصية في حالتين :
1) إذا تصرف المورث للغير بغبن فاحش فإن هذا التصرف يعتبر تبرعا ويأخذ حكم الوصية .
2) إذا تصرف المورث لأحد الورثة وكان البيع بمثل القيمة ولكنه إستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه للإنتفاع به مدى حياته ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
ثانيا - إذا كان المتصرف إليه غير وارث فإن البيع في مرض الموت إليه يعتبر باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة الورثة المادة 408/2 مدني . ولكن ليس معنى هذا أن هذا النص يتناقض مع نص المادة 776 إذ أن النص المادة 408/2 يجعل من التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة الورثة ، ونص المادة 776 يعطي للتصرف الصادر في مرض الموت حكم الوصية ويجعله بالتالي نافذا في حدود الثلث فليس هذا تناقضا بين النصين ، وإنما هو تأكيد لما قلناه سابقا فالبيع يأخذ حكم الوصية إذا كان بغبن فاحش ولا يكون البيع ناجزا في حق الورثة إلا في حدود الثلث ولكن ومع ذلك أن هذا لا يتم بقوة القانون وإنما لا بد من أن يتمسك الورثة ببطلان مازاد عن الثلث فإذا سكت الورثة عن التمسك بهذا البطلان فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما أن الإجازة تجعل من البيع نافذا على كامل المبيع ولو كان بغبن فاحش ، ونورد مثالا على ذلك :
إذ باع المريض مرض الموت بستانا لأجنبي بـ 2000 دج وقيمة البستان تساوي 5000 دج فيكون الغبن وقع
بـ 3000 دج أي 5000 - 2000 = 3000 (هو الغبن ) فإن كانت جميع أموال المريض تساوي 10.000 دج فليس للورثة حق في الإعتراض على هذا العقد لأن الغبن وهو 3000 دج أقل من ثلث أموال المريض لأن ثلث 10.000 دج هو 3333 دج
أما إذا كانت جميع أمواله تساوي ستة مائة دينار فقد ثبت للورثة حق الإعتراض على العقد لأن القدر المتبرع به أكثر من الثلث إذ هو 3000 دج وثلث أموال المريض 2000 فقط .
فيكون لهم الإعتراض فيما زاد عن الثلث أي فيما زاد عن 2000 دج لأنهم يعتبرون من الغير فما زاد عن الثلث فالمغبون فيه هو 3000 - 2000 = 1000 دج دينار هو القدر المغبون فيه فيجوز لهم التمسك بالبطلان في هذا القدر ولا يمكنهم التمسك بالبطلان حتى فيما لم يزد عن الثلث ، وبهذا المثال إتضح لنا أنه ليس هناك تناقض بين المادتين 408/2 و 776 من القانون المدني .
ملاحظة :
إذا كان التصرف في حكم التبرع نتيجة لوجود غبن فاحش فإن المتصرف إليه ولو كان حسن النية فإن هذا التصرف يأخذ حكم الوصية ويكون للورثة الإعتراض على مازاد عن الثلث أي التمسك بالبطلان فيما زاد عن الثلث
أما إذا كان التصرف بعوض بأن كان البييع بمثل القيمة ، فإن هذا التصرف لا يأخذ حكم الوصية ولا يجوز للورثة التمسك بالبطلان المقرر في المادة 408/2 ، ولكن بشرط أن يكون المتصرف إليه (الغير) حسن النية المادة 409 ، فإذا كان سيء النية فإنه ولو كان البيع خاليا من الغبن الفاحش أي بمثل القيمة فإنه يأخذ حكم الوصية .
ولكن في هذه الحالة يقع عبء إثبات سوء نية الغير المتصرف إليه على عاتق الورثة لأن حسن مفترض .
رابعا - بيع النائب لنفسه :
حرم القانون على وكلاء البيع شراء الأموال التي عهد إليهم في بيعها ، سواء أكان ذلك بأنفسهم أو بواسطة أشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة إلا إذا كان بأيدهم ترخيص من القضاء .
فإذا خالفوا هذا المنع كان عقد الشراء باطلا وإنما يمتنع الحظر إذا أجاز الموكل للوكيل أن يكون مشتريا المواد 410 و 412 مدني .
ولا فرق بين أن يكون البيع عقارا أو منقولا وإن مثل هذه الإجازة تعني عزل الوكيل من الوكالة .
وعلة المنع أن المشرع رأى أن مصلحة الوكيل الشخصية تتعارض مع مصلحة الموكل لهذا حرم على هؤلاء الوكلاء شراء ما كلفوا ببيعه إلا إذا كان بيدهم ترخيص من القاضي ولو كان الشراء حصل بطريق المزايدة .

طرق الإثبات :

1) في القانون المدني :
أشرنا من قبل إلى أن المشرع في سبيل حماية حقوق الأفراد و مصالحهم وتحقيقا للعدالة والمصلحة العامة ، فإن يخضع الإثبات لقواعد معيينة ينبغي التقيد بها عند النزاع وكما أنه حدد طرقا للإثبات لا يمكن الإثبات إلا بها خلافا لمبدأ الإثبات الحر وهذه الطرق هي :
1) الكتابة .2) الإقرار .3) اليمين (الحاسمة والمتهمة ).4) شهادة من 324 إلى 350 من القانون المدني .

2) في قانون التوثيق :
المادة 12 من الأمر رقم 70/91 الصادر بتاريخ 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق والتي نقلت حرفيا إلى المادة 324 مكرر1 من القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتضمن تعديل القانون المدني .
حيث نصت على أن العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار أو الحقوق العقارية تحرر في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثق وإلا وقعت تحت طائلة البطلان . وطبقا للمادة 12 هذه فإن العقود العرفية الواردة على العقارات تكون باطلة بطلانا مطلقا .

لكن صدر منشور رئاسي تحت رقم 900 مؤرخ في 30/06/1976 يأمر المحاكم بإجراء تحقيق في البيوع العرفيية التي تطرح أمامها والتي تمت قبل 5 مارس 1974 فيما إذا كانت حيازة المبيع قد تمت والثمن قد دفع وبالتالي الحكم بصحته .
أما المحكمة العليا فإنها غير مستقرة الإتجاه فما يتعلق بالموضوع إذ بينما كانت متجهة نحو التخفيف من صرامة نص المادة 12 فإنها عدلت عن هذا الموقف وأصدرت قرارات معاكسة للموقف الأول :
1) القرار الصادر في 07/07/1982 الغرفة المدنية القسم الثاني حيث أكدت صراحة في قرارها على أن البطلان الوارد ضمن المادة 12/1970 هو بطلان مطلق لا يقبل الإجازة وقالت (( إن قرار القاضي بصحة البيع الوارد على عقار وهو لم يستوفي الشكل الذي فرضته المادة 12 والمواد 71 ، 72 مدني ( المتعلقة بالوعد بالبيع ) قد خرق القانون مما يستوجب نقضه .).
-قرار المحكمة العليا الغرف المجتمعة الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1361566 قرار بتاريخ 18 /02 /97 جاء فيه "حيث أن قضائهم هذا خرق أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و324 مكرر1 من القانون المدني لكونهما تشترطان في كل بيع محل تجاري تحرير عقد رسمي وإلا كان باطلاً..."

3 ) قانون التوجيه العقاري :
نصت المادة 29 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18/11/1990 على أن " يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري . "
ونصت المادة 30 منه على أن :
" يجب علىكل حائز ملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سنداً قانوني يبررهذه الحيازة أو هذا الشغل"
وإذا لم يكن له عقد رسمي فلا بذ أن يكون له سند قانوني يبرر هذه الحيازة .
ونصت المادة 39 منه على أنه : " يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يمارس في أرض الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لاتشبوها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى " شهادة الحيازة " وهي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي ..."
فطبقاً لنص المادة 29 وهذا النص الأخير أن الأراضي التي لم تحرر عقودها والتي لم يتم فيها المسح يمكن إثباتها بما يسمى بشهادة الحيازة التي تسلم من طرف رئيس البلدية المختصة إقليمياً لكل حائز بمفهوم المادة 823 من القانون المدني .
وكذلك نص في المادة 55 منه على أن " تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية في شكل عقود




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:54
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني



المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني

فرع الأحوال الشخصية

س 1- هل يجوز للزوجة أثناء إبرام عقد الزواج أن تشترط حق العمل خارج بيت الزوجية ؟
نعم يجوز للزوجة أثناء عقد الزواج أن تشترط حق العمل خارج بيت الزوجية .إذ أنه من المقرر شرعاً أن الناس عند شروطها إلا شرطا أحل حرام أو حرم حلالاً .وأن المادة 19 من قانون الأسرة نصت على أن لزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها مالم تتنافى مع هذا القانون.
فالشرط يكون باطلاً إذا كان يتنافى مع مقتضيات العقد بأن يكون وجوده يحول دون تحقيق الغاية من الزواج ولما كان عمل الزوجة لايحول حتماً دون تحقيق الهدف من عقد الزواج وهو الإستمتاع وإحصان الزوجين وتكوين أسرة و المحافظة على الأنساب ،لم يكن بذلك إشتراط عمل الزوجة منافياً لمقتضيات عقد الزواج ،ولذلك صح الشرط وتعيين على الزوج الإلتزام به ،إلا أن من شأن عمل الزوجة خارج بيت الزوجية أن يسقط واجب الإنفاق عليها من الزوج ذلك أن النفقة مقابل الإحتباس، ولكن يجب على الزوج أن يتمسك بهذا الحق عند إبرام العقد وإلا عد متنازلاً ووجب عليه الإنفاق حتى عند عمل الزوجة خارج البيت الزوجية .

س 2 - ماهو المقصود من العقوبة الشائبة المقيدة لحرية الزوج والتي يستحيل معها مواصلة الحياة ؟
نصت المادة 5/4 ق أسرة على أنه "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها في حالة الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية ."
فيشترط لكي يحق للزوجة طلب التطليق توافر مايلي :
- 1أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ( الحبس أو السجن ) فلو قضي في حقه بعقوبة غرامة ولو نفذت عليه بطريق الإكراه البدني ،فلا يتوافر هذا الشرط . وكذلك لوكان بالحبس مع وقف التنفيد لايجوز لها طلب التطليق .


- 2أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة قد صار نهائياً ونفد بالفعل ،فلو كان غيابياً أو حضورياً مطعوناً فيه
بلإستئناف أو كان غيابياً إستئنافياً فلا يكون سبباً لقبول دعوى التطليق .
- 3أن تكون عقوبة الحبس أو السجن التي يتضمنها الحكم لمدة أكثر من سنة فإذا كانت العقوبة أقل من سنة
أو تساوي سنة كانت الدعوى مرفوضة بالنسبة لهذا السبب .
- 4أن يكون الحكم قد نفد عليه بالفعل ولو كان هارباً منه مثلاً فلا يكون سبباً لقبول دعوى التطليق .
- 5أن تكون هذه العقوبة عقوبة مشينة أي من العقوبات الحقيرة مثل عقوبة الإعتداء على العرض أو
إغتصاب البنات والسرقة والإحتيال وتطفيف الميزان وغش السلع ...إلخ.
- 6أن تكون الجريمة المعاقب عليها فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية إذ أنه من المقرر قانون في مفهوم هذا النص أن الضرر يختلف بإختلاف بيئة المضرور ومكانته في المجتمع و أن ما تتضرر منه زوجة من طبقة وبيئة معينة قد لاتضرر منه زوجة من طبقة وبيئة آخرى - إذ كان ذلك وكان الثابت أن والد الزوجة المدعية قد مات في السجن ،وأن الشقيق الأكبر لها مسجون مع الزوج المدعى عليه فإن مؤدى ذلك أن الزوجة من طبقة تعود أفرادها دخول السجن و التردد عليه ،ومثلها لايعير بدخول الزوج السجن ، الأمر الذي لايشكل ضرار لها ولا مساس بشرف الأسرة يستوجب التفريق بينهما .
ولكن ما القول لو حكم على الزوج بعقوبة السجن لأكثر من سنة ،وبعد مضي ثلاثة اشهر رفعت الزوجة دعوى تطلب التطليق عليه،وقبل الفصل في الدعوى أفرج عنه قبل مضي سنة ؟ المقرر أنه مادامت القضية قد رفعت مستوفية لشورطها المقررة في القانون فإن الضرر قد تحقق ولو افرج عن الزوج قبل مضي سنة إذ أن رفع الدعوى يكون بمجرد صدور حكم حائز لقوة الشيئ للمقضي فية ولا يشترط أن تكون العقوبة قد نفذت كاملة فحتى ولو أفرج عنه قبل ذلك بموجب عفو شامل أو خاص فإن دعوى التطليق تكون مقبولة .

س 3 - الحالات التي يجوز فيها للزوجة طلب التطليق ؟
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق الأسباب التالية : المادة 53 من قانون الأسرة .
1 - عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعات المواد 87-79 80 من قانون الأسرة التي تحدد النفقة بالغداء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته ، وما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزوج .
3 - الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر .
4 - الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة اكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية .
5 - الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة .
6 - كل ضرر معتبر شرعاً ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 و المتعلقتين بالعدل بين الزوجات في حالة التعدد و ألا يكون الزواج بالثانية إلا بعد علم الزوجة الأولى و الثانية بهذا الزواج .
7 - إرتكاب فاحشة مبينة .

س 4 - هل هذه الحالات واردة على سبيل الحصر ؟
هذه الحالات الواردة في المادة 53 ليست واردة على سبيل الحصر و إنما على سبيل المثال وهو ما تدل عليه المادة نفسها في الفقرة 06 (( كل ضرر معتبر شرعاً و لاسيما ... ))


التطليق للضرر
الضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابيا ، وإما أن يكون سلبياً ، فالضرر الإيجابي مايصدر من الزوج من قول أو فعل يوجب تأذي الزوجة و تضررها و يحدث الشقاق بين الزوجين كالضرب المبرح و السب. و الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ،و الإيذاء بالقول مثل القذف والسب والتشهير والإيذاء بالفعل مثل الضرب وتبديد منقولات الزوجة وسرقة مالها ومصاغها ،وتستقل محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر و معيار الضرر شخصي لا مادي . فهذه الأضرار تدخل في مفهوم الضرر المعتبر شرعاً حسب المادة 53 / 6 ق أسرة .
والضرر الموجب لطلاق هو الضرر الواقع من الزوج على زوجته نفسها فلا يوجب تعديه على أحد من أهلها تطليقها عليه ولا يسمى هذا ضرراً واقعا عليها .
و الضرر الإيجابي يجعل الزوجة في خيار عند مالك إن شاءت الإقامة مع زوجها و القاضي يتولى حينئذ زجز الزوج و إن شاءت طلبت التفريق فإن لم يطلق الزوج طلق عليه القاضي و الطلقة تكون بائنة و الأصل الذي يرجع إليه عند المالكية في تقدير الضرر هو العرف و البيئة التي يعيش فيها الزوجان ،ولا يطلق القاضي عند المالكية إلا إذا اثبتت الزوجة أن زوجها قد ألحق بها الضرر قولاً أو فعلاً حسب العرف و البيئة ، وثبوت ذلك يكون بالبينة وهي لاتكون إلا من رجلين فلا تقبل شهادة النساء و إن عجزت الزوجة عن إثبات دعواها رفضها القاضي . وإن تكررت الشكوى مع العجز عن الإثبات وطلبت مع ذلك التفريق بعث القاضي حكمين أحدهما من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة و إن لم يجد في أهل كل منهما من يصلح لذلك بعث أجنبين رجليين عدلين رشيدين عالمين بما يطلب منهما شرعا ً، فإذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوج طلقها عليه طلقة بائنة بلا عوض ،و إن ظهرلهما أن الإساءة من الزوجة كانا بالخيار بين أن يبقيا على الحياة الزوجية و يأمر الزوج بالصبر و حسن المعاملة ، وبين أن يخلعها نظير عوض يلزمانها و إذا كانت الإساءة من الجانبين بقدر الأذى متساو طلقها منه بلا عوض ( على قول ) أو بعوض يسير ( على قول آخر ) . وإذا كانت الإساءة من المرأة أكثر طلقها بعوض لا يصل إلى صداقها , وبعد أن ينتهي الحكمان من مهمتهما يرفقان رأيهما إلى القاضي الذي يحكم بما رأياه دون مناقضة .
و أما الجمهور ( الحنفية و الشافعية ،الحنابلة ) قالوا بأنه ليس للزوجة طلب التطليق بالنسبة للضرر الإيجابي. بينما إستدل المالكية بالآية الكريمة (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) و بالحديث (( لا ضرر و لاضرار ))
- و أما الضرر السلبي فهو كلما ذكرته المادة 53 ق الأسرة

موقف الإجتهاد في تحديد مفهوم الضرر :
قد قضي بأن " أحكام الشرع يجب أن تراعى في كل حكم يصدر في الأحوال الشخصية و إلا كان باطلاً و الزوجة لا تطلق على زوجها قسراً عليه إلا إذا أثبتت ضررها بالوسائل الشرعية . حيث أن الزوجة المطعون ضدها طلبت التطليق بدعوى أن زوجها منعها من السفر إلى فرنسا لزيارة أهلها وهذا ليس داخلاً في باب الضرر ولا تطليق بموجبه بل يمكن الرجوع فيه إلى القاضي بإصدار أمر بشأنه يأذن فيه بالزيارة و يحدد عددها سنوياً يراعى فيه بعد المسافة ومكانها وأهل المطعون ضدها يوجدون بفرنسا وزيارتها لهم تكلف الزوج نفقات قد لايكون قادراً عليها زيادة على طول مدتها وذلك يضر به ومن ثم فالإكثار فيها و تكرارها عدة مرات في السنة غير مقبولين و القرار المطعون فيه بعد ما لاحظ تعسف الزوجة في طلب الطلاق حكم لها به على أساس أنها غير راغبة في زوجها الذي ليس من الأسباب الشرعية الموجبة للتطليق متنناقضاً مع نفسه ومخالفا لأحكام الشرع " ( المجلة القضائية عدد رقم 1 سنة1981 ص 80 .)
في قرار آخر تحت رقم 33275 بتاريخ 14/05/1984 جاء فيه : " عن الوجه الثاني الذي هو مخالفة تطبيق الشريعة الإسلامية حيث ثبت بالرجوع إلى القرار المنتقد أن المطعون ضدها صارت آخيراً تشتكي من عجز بعلها على القيام بمهامه الزوجية و لاسيما عجزه على العلاقات الجنسية وحيث أن إعتمادهم فقط في حكمهم على نفور الزوجة من زوجها و على إ متناعها من العودة إليه يعتبر قضاء بفضل إرادتها المنفردة وهذا يخالف أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية التي تفرض بأنه لايسوغ الحكم بفك العصمة الزوجية بين الزوجين بطلب الزوجة وحدها إلا إذا ثبت أضرارها وبحسب ماجاء الوجه الثاني فإن القرار المنتقد أصبح معيباً يستوجب النقض " ( المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1990 ص 75 )
وفي قرار آخر رقم 43864 بتارييخ 12/01/1987 قضت المحكمة العليا بمايلي :
" وحيث أن المطعون ضدها اقامت دعوى قصدت من ورائها تطليقها من زوجها بناء على أنه يهينها و يسيئ إليها و انه أهملها و لما لم تأت للمحكمة بالدليل تدعيماً لدعواها رفضت لها ... وعليه فتطليق إمرأة على زوجها من غير أن تكون لديها من الأسباب الشرعية المنصوص عليها فقها في باب التطليق بالضرر أو العيوب التي تخول لها ذلك من غير أن تثبتتها فيه خرق للنصوص الفقهية وحكم بدون دليل وضعف في النسيب مما يعيب القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض و في غير نفقة المطعون ضدها و بثتها المذكورة و بدون إحالة ..." ( المجلة القضائية العدد الأول سنة1991 )
و نفس الحكم وارد في المجلة القضائية العدد الأول سنة 1990 ص 92

* الحضانة :

فقد عرف الفقهاء الحضانة بأنها تربية الطفل و القيام بشؤنه في سن معينة ممن له الحق في تربيته من محارمه . وقد عرفتها المادة 62 ق الأسرة .
" الحضــانة هي رعايـة الـولـد و تعليمــه و القيـام بتربيتـه على دين أبيـه و السهـر على حمايته و حفظه صحة وخلقاً ..."
و الحضانة بهذه المثابة عمل ، و النساء اقدر من الرجال على آداء هذه المهمة ،و أم الصغير أولى من أبيه و من سائر محارمه متى توافرت فيها الشروط الشرعية ، لأن الأب يعهد عادة بالطفل إلى زوجته ، و أم الصغيير أكثبر شفقة و أوفر حناناً و ابلغ عطفاً ،و يشترط في الحاضن من النساء و الرجال مايلي :
1 ) البلوغ . 2 ) العقل . 3 ) القدرة على ما تتطلبه الحضانة . 4 ) الأمانة على الصغير .
و يشترط في المرأة الحاضنة : 1 ) أن تكون ذات محرم . 2 )ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير و بقريب غير محرم له 3 ) ألا تقيم في بيت من يبغض الصغير ولو كان قريباَ . 4 ) ألا تكون مرتدة عن الإسلام وأما بالنسبة للرجال :
أ ) أن يكون محرما للمحضون إذا كان أنثى
بــ ) أن يكون متحد الدين مع المحضون .

بعد المسافة للحاضن :
من المقرر شرعاً أن للحاضنة الأم أن تنتقل بالصغير إلى أي مكان في ذات البلد الذي يقيم فيه الأب أو إلى بلد قريب بحيث يتمكن الأب من رؤية إبنه و يعود في نفس اليوم الذي سافر فيه دون مشقة وبشرط أن لا يكون إنتقالاً من المدينة إلى القرية حتى لا ينشأ الطفل على طباع أهل القرى ، و إذا كان إنتقالها من مدينة إلى مديبنة ، أو من قرية إلى قرية أو من قرية إلى مدينة ، و تكون المدينة أو القرية قريبة من بلد الأب فإنها لا تمنع على ذلك مادام أن الأب سيتمكن من رؤية إبنه و يعود في نفس اليوم .أما في زماننا هذا فقد صار طباع أهل القرى وأهل المدن متماثل نضراً لتطور المواصلات مما جعل كلى من أهل المدن والقرى يتنقلون
بين المدينة والقرية في كل وقت ولذالك أصبح هذا ليس شرطاً اليوم .

أما إذا كان الإنتقال من مكان بعيد ، فإنه يكون مشروط بشرطين يتعين تحققهما معا ً هما :
1 ) أن يكون المكان الذي إنتقلت إليه هو الموطن الأصلي .
2 ) أن يكون عقد زوجها تم فيه .
فإذا تخلف الشرطان أحدهما أو كلاهما ، فقد حق للأب ضم الصغير إليه دفعاً لضرر المحدق بالصغير و رعاية لمستقبله .
و يقرر الفقهاء أن البلد يعتبر قريباً إذا إستطاع الأب أو الولي السفر إليه ليرى الولد ويعود إلى محل إقامته قبل دخول الليل ، فإن كان لايستطيع ذلك عد البلد بعيداً .إذ الليل كان مظنة الخوف للضلام الذي يلفه و خطر السفر فيه أما في زماننا هذا فقد تنوعت الموصلات و أصبح اللبل كالنهار ولا يخشى المسافر ضرراً عند السير فيه فيترك ذلك إلى مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .

أسباب سقوطة الحضانة :
1 ) يسقط حق الحضانة بالتزوج بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم له أما إذا كانت متزوجة بقريب محرم للصغير كعمه فلا يسقط حقها في الحضانة . وأساس ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : للمطلقة التي فازعها زوجها في الولد وأراد أخده منها ، "أنت أحق به ما لم تتزوجي "
وإذا كان زواج الأم يسقط حقها في الحضانة فمن باب أولى غيرها من يصلح خلفاً لها عند عدم وجودها وعدم إستيفاء شروط الحضانة فيها ، وظاهر الحديث يدل على أن زواج الأم مسقط لحق الحضانة ولكن المالكية والحنفية نظرا إلى الحكمة الداعية إلى هذا التحريم وهي تضرر الأجنبي من الطفل وراؤ ا ذلك تضرر لا يكون من المحرم له ، فأبقو حق الحضانة إلى الأم إذا تزوجت من محارم للطفل . وهو ما نصت عليه المادة 66 من قانون الأسرة .
2) إذا إرتدت الحاضنة عن الإسلام لأن المرتدة غير أمينة على الصغير ونفس الكلام إذا كان الحاضن هو الأب . وإسلام الحاضنة لا يشترط سواء أكانت الحاضنة أماً أو غير أم فلو كانت المرأة كتابية أو وثنية لم يسقط حقها في الحضانة ، لأن أساس هذا الحق الشفقة على الصغيروهي غريزة في الطباع لا دخل لإختلاف الدين فيها . لذلك لو كانت الأم كتابية وتزوجها مسلم كان لها الحق في حضانة ولدها منه ويبقى لها الحق إلى أن يعقل الولد الأديان في نحو السابعة من سنه . وإلى أن يتضح أن في بقاءه معها خطر على دينه أو تشرع في تعليمه دينها وتأخده بعبادتها أو تذهب إلى معابدها به ، أو تطعمه ما حرم في الإسلام فعندذلك ونحوه يسقط حقها في الحضانة .
3) إذا كانت المرأة معوجة السلوك ، وخيف على الطفل أن يتأثر بسلوكها كان لها حق الحضانة إلى أن يعقل ما يراه ويدرك سؤه وذلك ببلوغه سن 7 سنوات و إلى أن يخشى عليه أن يألف ما تفعله أمه وإن لم يبلغ هذه السن فحينئذ يسقط حقها في الحضانة مراعة لمصلحة الصغير . ونفس الكلام بالنسبة للرجال .
4- من المقرر شررعا أنه يقع صحيحا ونافذا لإسقاط الحاضنة حقها في حضانة صغيرها لإنه خالص حقها فيجوز التنازل عنه .
5- من المقرر فقها وقضاءا و قانوناً أن مدار الحضانة على مصلحة الصغير (المدة 67/2 ق.الأسرة ) .
6- من المقرر فقها أن للحاضنة مباشرة شؤون الصغير المحضون بنفسها ، وأجازوا لها إشتراك غيرها معها في القيام على خدمته ورعايته ، كما هو الشأن في الحاضنة الكفيفة ، ومن ثم فلا يسقط حق المطلقة في الحضانة إدخالها الصغير دار للحضانة قريباً من مقر عملها ، حتى إذا فرغت من العمل تسلمته في طريق عودتها إلى منزلها ، ذلك لأن المتخصصات في دور الحضانة أحسن من المربيات في البيوت .

- مدى صلاحية القاضي في منح رخصة خروج القاصر المحضون لغير وليه من التراب الوطني ؟
نصت المادة 69 ق.أ على أنه » إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون «.
إذا عرفنا أن مصلحة الطفل في فترة الحضانة لاتتم إلا بالجمع بين حضانة أمه أو قريباته من المحارم وإشراف أبيه عليه وأن القرآن الكريم منع مضارة الأب والأم بسبب ولدهما "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " إذا عرفنا ذلك أدركنا السر في تشريع تلك الأحكام التي تحتم وجود الولد وحاضنته مع أبيه في بلد واحد أو في بلدين قريبين إلا إذا وجدت ضرورة أو أدن الأب في ذلك حتى لايحرم الولد شفقة أمه ولا رعاية أبيه .
ولذلك لايجوز للحاضنة غير أم الصغير كجدته لأمه أو لأبيه أو الأخت أو الخالة الإنتقال بالصغير أو الصغيرة إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا إنتقلت أجبرت على العودة إلى محل الحضانة ، ولكن إذا دعت مصلحة الصغير جاز للقاضي أن يأذن في ذلك الخروج لأن مدار الحضانة دوماً على مصلحة الصغير حتى ولو عارض وليه .

الحق في السكن :
الحق في السكن هو من عناصر النفقة الواجبة للزوجة على زوجها كأثر من آثار عقد الزواج الصحيح وسبب وجوبها هو إحتباس الزوجة لحق زوجها ومنفعته ، ولما كانت المطلقة من طلاق رجعيي في حمك الزوجة مادامت في العدة فإن لها على مطلقها شرعا ما للزوجة على زوجها من بعض الحقوق ومنها النفقة التي من بينها الحق في السكن ، وكما أن نفقة الصغير على أبيه بحيث تشمل هذه النفقة السكن لقوله تعالى :"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ونصت المادة 78 ق. الأسرة على أنه ( تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من ضروريات في العرف والعادة ).

متى ييلزم الأب بالدفع أجرة السكن للطفل المحضون ؟
من سمات نفقة الصغار أن يكونوا فقراء حتى يستحقونها على أبيهم لأن الأصل فيها أن نفقة الصغير في ماله وهو ما نصت عليه المادة 72 ق.الأسرة بقوله نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له المال وإلا فعلى والده أن يهيء له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته ) .

الفرق بين المادتين 52 و 72 من قانون الأسرة ؟
حق السكن أو أجرته مقرر للحاضنة والمحضون معا بنص المادة 52 إذا كانت الأم هي الحاضنة ولم يكن لها سكن . في حين أن المادة 72 جعلت حق المسكن للولد المحضون فقط ، وللحاضنة الإستفاذة من هذا الحق بإقامتها مع المحضون . إذا فإن حق الحاضنة في السكن أو أجرته مقرر في المادة 52 ومن نفقة الصغير ولم يكن لتستحقه لو لم يكن الولد معها وكان هذا الأخير مستحق لهذا الأجر وفقا للمادة 72 .
وقد ثار خلاف في الفقه عن مدى إستحقاق الحاضنة لأجر المسكن إذا كان لها منزل تسكن فيه والصغير معها ، فذهب رأي إلى أنها لا تستحق على والد الصغير أجر مسكن متى كانت تملك منزلا.
بينما ذهب رأي آخرإلى التفرقة بينما إذا كانت تملك مسكنا وتسكن فيه بالفعل مع الصغيير وفي هذه الحالة لا تستحق أجر المسكن ، وبينما إذا كانت تملك منزلا ولا تسكن فيه أو كانت تسكن بالصغير مع زوج آخر هو أجنبي عن الصغير حتى ينزع منها أو مع والدها ، وفي هذه الحالة تستحق أجرة مسكن لأن سكنى صغير غير واجبة على زوجها الأجنبي عنه في الحالة الأولى ولأن سكناها غير واجبة على أبيها في الحالة الثانية .
وذهب رأي ثالث إلى أن الحاضنة غير ملزمة بسكنى الصغير معها وإنما تجب السكنى على الملتزم شرعا بالنفقة .
فإن فقهاء كل من الحنفية و المالكية إختلفوا فيما بينهم في مدى إلتزام الملتزم بنفقة الصغير بأجر مسكن الحاضنة ، على الرغم من تسليمهم بأن هذا الأجر من نفقة الصغير ،وزاد خلافهم حدة فيما كان للحاضنة مسكن مملوك لها ويقيم الصغير فيه تبعاً لها ، و بأن أجرة مسكن الحضانة تجب على من تلزمه نفقة الصغير لأن هذا متعلق بالنفقة على الولد ،فلزم من يقوم بالأنفاق عليه ،وإن كان للحاضنة مسكن تحضن فيه الصغير ،لأنها بحسب الأصل لاتتحمل شيئاً في المسكن الخاص بالولد ولم تكن لتتحمل لالم يكن الولد معها.

مادور القاضي في معالجة قضايا السكن للحاضنة ؟
إذ تبين للقاضي من خلال التحقيق الذي أجراه أنه لم يكن للحاضنة ولي يقبل صراحة إيواءها مع محضونها ولم يكن للمحضون مال كان على الزوج أن يضمن السكن للحاضنة مع محضونها حسب وسع الزوج و إذا تبت له العكس فليس للحاضنة الحق في السكن .
- وقد قضى بأن أجرة مسكن الزوجة بدل عن مسكن ،يصار إلى فرضه شرعاً عند عدم وجوب المبدل منه - وقضى بأنه إذا كان للحاضنة مسكن ،مملوك يمكنها سكناه فليس لها أجر مسكن ،ويجوز للقاضي أن يحكم بلاشهادة التي سمعها القاضي الآحر .
وبأنه لايجاب طلب إبطال أجرة مسكن الحضانة بسكن الحاضنة في بيت أبيها وبالتالي لاتسقط أجرة السكن للحاضنة مع محضونها فحسب نص المادة 52/2 يسقط على الحاضنة حقها في السكن ولكن لايسقط حقها في أجرة السكن هي من نفقة الصغير المقرر بموجب المادة 72 ق الأسرة .

النـــــزاع في متاع البيت :
قد يقع خلاف بين الزوجين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين ورثتهما حول ملكية متاع المنزل ،وقد يكون المتاع مما يصلح للرجال فقط كالكتب بالنسبة للزوج المحامي أو المرس أو أدوات الطبيب والمهندس و الثياب الخاصة بالرجال ،وقد يتناول النزاع ما يصلح النساء عادة كأدوات الزينة و الحلي وثياب المرأة ،وقد ينصب النزاع على أشياء مشتركة كالسجابية و الأسرة و المضروشات والأواني . فيدعي كل واحد من الزوجين ملكية المنزل الذي يسكنان فيه . و سواء أكان هذا المنزل سيتأجرانه أو يمتلكه أحدهما ،فإن كلامنهما يعتبر مدعياً ،ومن أقام منهما البينة على دعواه دون الآخر قضى له بملكية ما أقام البينة عليه ،وإن أقام كل منهما بينة رجحت بينة من يثتبت خلاف الظاهر وصلاحية الأثاث المتنازع لأيهما فإن كان يصلح للزوجة فقط رجحت بينة الزوجة لإثباتها خلاف الظاهر وقفضى لها بدعواها وإن كان يصلح للزوجة فقط روجحت بينة الزوج لإثباته خلاف الظاهر وقضى له بدعواه ، وإن كان يصلح لهما سقطت البينات لتعارضهما ولعدم وجود مايرجح إحدهما على الآخر وقسمت الأشياء المتنازعة عليها بينهما بيمينهما وعند أبو حنيفة يكون القول للفزوج بيمينه ، فإن حلف بأن الأشياء المتنازع عليها مملوكة له قضي لأنه صاحب اليد على البيت وما فيه وإن نكل على الحلف قضي للزوجة لأن نكوله بمثابة إقرار بدعوى الزوجة . هذا إذا كان للأحدهما بينة .
- أما إن لم يكن لأحدهما بينة قضي للزوج بما يصلح للرجال من المتاع بيمينه ،وقضي للزوجة بماهو من متعلقات النساء بيمينها ونكول أي منهما إقرار بدعوى الآخر .
- أما إذا كانت الأشياء المتنازع فيها مما يصلح للنساء و للرجال معاً كالسجاجية و الأسرة والمفروشات و الأواني تنصف بينهما مع اليمين .

وقال الشيخ إبن العاصم :
و إن مـتاع البيت فيه إختلفـا ولم تقـم ببـيـنة فتقـتضي
فالقول قول الزوج مع يمـين فيما به يليق كــاالسكيــن
وما يليــق بالـنساء كالحـلـي فهو لزوجة إذا ما تماتلى
وإن يــكن لاق لـكل مـنـهما مثل الرقيق حلفاوإقتساماً
ومـالـك بذاك لـلـزوج قضى مع الـيمين وبقوله القضا
وهو لمن يحلف من نـكـول صاحبة من غيرما تفصيل
إذا كان النزاع حول وجود المتاع أصلاً فهنا الأمر يخرج عن الحكم المادة 73 ق.الأسرة وتطبق عليه القواعد العامة للإثبات أي قاعدة البينة على من أدعه واليمين على من أنكر )
ولكن إذا غتفق المدعي و المدعى عليه على جميع الوقائع في دعوى طلب فيها الحكم بأعيان الجهاز المعروضة لتسليم هي بعينها الواردة قائمة الجهاز و أنها غير الواردة به فكيف يكون الحل في هذه الحالة القةل للقابض في تعيين ما قبض لأنه كان أميناً عليه ومن يؤتمن على الشيئ يصدق قوله و ذلك عند عدم البرهان .ففي هذه الحالة القةل قول القابض بيمينه فاليمين هي حق للمودع ( المغضوب منه ) وليست حقاً لله تعالى فلا توجد إلا بطلب المغضوب منه.
س 5 - كيف يتم اللعان في الشريعة الإسلامية ؟
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا صراحة نأو نفى ولده منها ولم يكن له أربعة شهداء يشهدون عليها بما هابه ورفع الأمر إلى القضاء وقف القاضي الزوجين بين يديه متاثلين ثم يأمر الزوج بأن يقول أولاً أربع مرات :أني لمن الصادقين فيما رميتها به ثم يقول في الخامسة :لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين . ثم يأمر الزوجة أن تقول أربع مرات إنه لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة :غضب الله علي إن كان من الصادقين فإذا للاعنا فرق القاضي بينهما
ويرى الجمهور وقوع الفرقة من فورالفراغ من اللعان ولا يثبت التفريق بين الزوجين عند الحنفية من فور اللعان بل لابد من أن يحكم القاضي فلو مات أحدهما قبل القضاء بالتفرقة ورثه الآخر .
ويرى المالكية والشافعية و الحنابلة أن الفرقة باللعان تعتبر فسخاً ويرى الأحناف أنها تعتبر طلاقاً بائناً. ماعدى أبو يوسف الذي يراه فسخاً

س 6 - ما مصير الطفل بعد الملاعنة وبعد الزواج بالمحرامات ؟
1 ) مصير الطفل بعد الملاعنة :
إذا كان اللعان ينفي الولد ينفي نسبه منه ويلحق بأمه فيكون أجنبياً عن أبيه فلا ثوارت بينهما إذا مات أحدهما كما لايرث الولد قرابة أبيه و إنما ترثه أمه و اقرباؤها ولا تجب لأحدهما نفقة على الآخر لأن كلامنهما لا يثبت إلا بالبسب متيقن .
2 ) بعد الزواج بالمحرمات :
إذا عقد الشخص على إحدى المحرمه إأو زوجة الغير هنا يكون العقد باطلاً لعدم محلية المرأة فيها .
وهو لا يترتب عليه أي آثر من آثار الزواج . لأن وجوده كعدمه ولا يثيت عليه نسب .وهذا الخول بدون شهد وبالتالي فهو باطل لايثبت به النسب لأنه كان عالماً .
- أما إذا تزوج بإمرأة محرمة عليه بسبب الرضاع وهو لايعلم بحرمتها بناء على إجبار الناس بأنه لايوجد بينهما صلة محرمة ثم ظهر بعد الدخول أنها محرمة عليه ففي هذه الحالةيثبت على هذا العقد الفاسد نسب الولد إن وجد محافظة عليه من الضياع وهذا دخول بشبهة وبالتالي يثبت به النسب حفاظاً على الولد.
الفــــرع الإجتمـــــاعــي :

- التميز بين القضايا الإجتماعية التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة وبين القضايا الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارات العمومية و الت ييعود الإختصاص للفصل فيها لغرفة الإدارية .
في مجال الحديث عن المواد الإجتماعية المنصوص عليها في المادة 7 مكرر يجب إنشأ المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الوظيف العمومي ،فهي من إختصاص القاضي الإداري ،ذلك أن الموظف في مواجهة الإدارة يوجد في وضعية قانونية تنظيمية ،وليست بموجب عقد عمل ،وبالتالي لايخضع النزاع حوله للقاضي الفاصل في الحوار الإجتماعية إذ الموظف يعين بقرار إداري. كذلك الأمر بالنسبة لأعوان الإداريين المعينين بقرار قابل لإنهاء في أي وقت Les gents Vacataires بينما تكون وظعية المستخدمين المؤقتين في المؤسسات و الإدارات العمومية خاضعة لقانون علاقات العمل وبالتالي يعود الإختصاص للقاضي الفاصل في المواد الإجتماعية وهو ما ننص المرسوم رقم 85 -59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتنضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية في المادة 06 منه من أمثال هؤلاء المستخدمين المؤقتين : الحارس النمظف ،السائق الذين لايكونون في وظيفة قانونية تنظيمية وإنما في وظيفة تقاعدية .
مع الإشارة : أن هذه الوظيفة زالت اليوم إذ ليس هناك مستخدمين متعاقدين .
- المنازعات المتعلقة بالضمان الإجتماعي كانت من بين المنازعات التي يعود الإختصاص فيها للقاضي الفاصل في المواد الإجتماعية وكان هذا إستثناء لأن مؤسسات الضمان الإجتماعي قبل صدور مرسوم 92 -07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 الجريدة الرسمية 02/92 كانت إدارات ومع ذلك يخضع النزاع المتعلق بالضمان الإجتماعي للقاضي العادي أما الآن فهي مؤسسات ذات طابع خاص وليست إدارات .
وقد نصت المادة 01 ق.إ.م على أن المنازعات المتعلقة بالتقاعد ومعاشات العمل وحوادث العمل هي من إختصاص المحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي ،وهي أيضاً منازعات إجتماعية ،في حين المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الإضراب هي من إختصاص القاضي الإداي نصت على أحكام خاصة بالنسبة للإضراب في الإدارات.
- ماهو المعيار المعتمد من طرف القضاء للتميز بين القضايا الإجتماعية والقضايا الإداترية ،هو طبيعة العلاقةهل هي علاقة قانونية تنظمية ،أم علاقة تعاقدية ففي الأولى يكون النزاع إداري و في الثانية يكون النزاع عادي يخضع للقاضي الفاصل في المواد الإجتماعية .

- I قضايا حوادث العمـــل

أ - الإجراءات المسبقة أمام اللجان الختصة إلى مستوى الضمان الإجتماعي .
القانون رقم 83 - 15 المؤرخ في 02/07/1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمانه الإجتماعي قسم المنازعات الضمان الإجتماعي إلىة المنازعات طبية ومنازعات تقنية المادة 2 من قونون 83 - 15 . الأولى هي الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفدين من الضمان الإجتماعي وكذلك ذوي حقوقهم المادة 4 من قانون رقم 83 - 15 وتسوي هذه المنزاعات في إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبية افلمادة 7 من قانون المذكور وقد وردت تلك الإجراءات في المواد من 17 إلى 29 تحت الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 83-15 .أما الثالثة وهي المنازعات التقنية فهي تتعلق بكل النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الإجتماعي ويتم تسوية هذه الخلافات في إطار لجنة تقنية المواد 5 و8 و40 من قانون 83 -15
إلى جانب ذلك هناك منازعات عامة وهي خلافات غير متعلقة بالحالة الطبية وكذا المنازعات التقنية المادة 3 من هذا القانون .

وترفع إعتراضات المنازعات العامة إلى لجنة الطعن الأولى التي يؤسس ضمن كل للضمان الإجتماعات ،وذلك قبل اللجؤ إلى القضاء المادة 6 من القانون . ويجب أن يرفع الإعتراض إلى اللجنة في عضون الشهرين بعد الإشعار بالقرار المعترض عليه المادة 10 في افعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر الذي يلي إستلام العريضة المادة 12 منه .

ب - النزاع القضائي :
ترفع المنازعات العامة أمام المحكمة المختصة بالقضايا الإجتماعية ،وذلك في ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة ،و في ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها المواد 13 و14 من قانون 83 -15 . وأن الخلافات بين الإدارات العمومية و المجموعات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الإجتماعي تدخل في إختصاص القضاء الإداري . المادة 16 من كما يجوز رفع دعوى المنازعات الطبية إلى المحكحمة المختصة بالقضايا الإجتماعية فيما يخص :
- سلامة إجراءات الخبرة
- مطابقة قرار هيئة الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة .
- الطابع الدقيق والكامل وغير المشرب باللبس لنتائج الخبرة .
- ضرور تجديد الخبرة أو تتميمها .
- الخبرة القضائية في حالة إستحالة إجراءات الخبرة الطبية على المعني بالأمر .
وبالنسبة للمنازعات التقنية فيمكن الطعن في قرارت اللجنة التنفيدية أمام الجهات القضائية المختصة .
وطبقاً للمادة 15 المحكمة المختصة هي الفاصلة في المواد الإجتماعية .

جـ ـ مدى صلاحيات القاضي الإجتماعي في الفصل في النزاعات المتعلقة بمجالات العجز الناجم عن حادث عمل خاصة في حالة عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون 83 - 15 .
لايختص القاضي الإجتماعي في الفصل في النزاعات المتعلقة بمجالات العجز الناجم عن حادث عمل و إنما تتولى اللجان المختصة بحالات العجز النظر في الإعتراضات على القرار الصادرة عن هيئات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 و المتعلقة بحالات العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل المادة 30 ق 83 -15 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي .وتخص المحكمة العلياً طبقاً للمادة 37 منه بنظر الطعون ضد قرارات هذه اللجنة .
أما إذا لم تشكل هذه اللجنة فإن المادة 26 من القانون خولت العامل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بالقضايا الإجتماعية لعدة أسباب من بينها : ضرورة تجديد الخبرة ،أو تتميمها ،أو عند إستحالة إجراء خبرة في نطاق التسوية الإدارية مع هيئة الضمان الإجتماعي و طلبة خبر قضائية .

د - هل إختصاص قضاياًحوداث العمل من النظام العام ؟
نعم إختصاص قضايا حوادث العمل من النظام العام إذ يعود هذا الإختصاص طبقاً للمادة الأولى من ق.إ.م إلى محكمة مقر المجلس القضائي دون سواها .

2) منازعات العــــمل :

أ ) الإجراءات المسبقة أمام مفتش العمـــل :
يتم إحضار مفتش العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعى
يتم إحضار مفتش العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعى شخصياً في الحالة الأخيرة يقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصريحات المدعي ( العامل )

- يقوم المفتش في خلال 3 أيام من تقديم العريضة و المحضور بإستدعاء أعضاء مكتب المصالحة لإجتماع لنظر في النزاع .
- يجتمع مكتب المصاحة بعد 8 ايام على الأقل من تاريخ إستدعاءه إلى جانب حضور المدعي و الدعى عليه إما بصفة شخصية أو بواسطة ممثليهم المؤهلين قانوناً ( محامي أو ممثل بقابي ) المادة 37 ق.ع
وفي حالة غياب المدعي دون مانع شرعي يمكن لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية من جدول أعماله و إلغائها ( الكادة 28 ق. ت.م.ع.ف )
و في حالة غياب الدعى عليه هنا يتم إستدعائه من جديد إجتماع المصالحة يعقد في أجل آقصاه 8 أيام من تاريخ الإستدعاء ( م29 ق.ت.م.ع.ف )
وفي حالة غيابه بدون عذر قانوني مقبول ،يعد مكتب المصالحة محضراً بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه
تسلم نسخة من المحضر للمدعي أثناء الإجتماع ( م30 ) لتمكينه من مباشرة الدعوة القضائية .
- وأما في حالة الحضور يحرر محضر بالمصالحة أو بعدم المصالحة ويعتبر هذا المحضر حجة إثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير.

ب ) النزاع القضائي وعلىسبيل المثال النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب :
بادئ ذي بدء علينا أن نفرق بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي،إذ أن النزاع الفردي يختص بالفصل فيه القضاء الإجتماعي أما النزاع الجماعي فلا يختص القضاء الإجتماعي الفصل فيه إلا فيما يتعلق في قضايا تفسير وتطبيق الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية المنصوص عليه في المادة 22.
و المقصود بكون المنازعة جماعية هي أن تكون بين الجهة المستخدمة وجماعة من العمل ،وأن تكون متصلة بشروط العمل سوء كان النزاع قانونياً و تنظيمياً أو إقصاديا3 وسوء كان متعلق بالأجور أو الساعات العمل أو اية مسائل آخرى مادامت تتصل بالعمل وظروفه وشروطه ولم يتوصل العمال والمستخدم إلى حل الخلاف وتسويته في إطار الإجتماعات الدورية .
فإذا لم تكن المنازعات جماعية فإنها تخضع للقضاء الإجتماعي الذي نظمته قوانين خاصة ،ولقد عرفت المادة الثانية من القانون رقم 91- 02 المؤرخ في 06/02/90 المعدل بقانون رقم 91-27 المؤرخ في 21/12/91 النزاع الجماعي على أن كل خلاف يتعلق بالعلاقات الإجتماعية والمهنية في علاقة العمل وفي الشروط العامة للعمل .ولم يجد تسوية بين العمال والمستخدم .

تسوية المنازعات الجماعية للعمل:
لقد وضع المشرع الجزائري طرقاً لحل المنازعات الجماعية وذلك على ثلاث مراحل :
1 ) مرحلة المصالحة
2 ) مرحلة الوساطة
3 ) مرحلة التحكم

ممارسة حق الإضراب :
إذا إستمر الخلاف بين العمال والجهة المستخدمة بعد إستنفاد إجراءات التسوية الودية من مصالحة ووساطة وفي غياب طرق آخرى لتسوية مارس العمال حقهم في اللجؤ إلى الإضراب، وهناك ضوابط في ممارسة هذا الحق وهي المواد من 24 إلى 48 ق.90 -02 .

ج ) الجهة المختصة في تحديد مشروعية الإضراب :
- الإضراب الذي يآتي جزفاً لأحكام هذا القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماالمادة 33 مكرر ق.90-02 وجزاء هذا الخطر هو التسريح التأذيبي المنصوص عليه في المادة 73 من قانون 90-11 ولكن الجهة المختصة في تحديد مشروعية الإضراب من عدمه هو القضاء .

د ) هل التخلي عن العمل يؤدي إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل ؟
-عقد العمل هو من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب إلتزامات في ذمة الطرفين فعقد العمل يرتب إلتزامات في ذمة المستخدم وإلتزامات في ذمة العامل ،ومن بين إلتزامات العامل العمل بعناية ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي تبعه المستخدم المادة 7ق 90-11 .
والقاعدة في العقود الملزمة للجانبين أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين إلتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيد العقد أو فسخه ،مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك . كما يجوز الإتفاق علىأن يعتبر العقد مفسوخاً بدعم القانون عند عدم غلإيقاء بالإلتزامات بمجرى تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي وهذا الشرط لايعفي من الأعذار ،( المادة 19 ق المدني ) إذا بما أن المشرع لم ينص على هذه الحالة في قانون 90-11 ولا في القوانين المعدلة له فإن القواعد العامة هي التي تطبق ومقتضى تطبيق هذه القواعد لايمكن أن يكون التخلي عن العمل سبباً من أجل فسخ التلقائي هذا المستخدم لعلاقة العمل وإنما لابد من إعذار العامل أولاً ثم عند عدم الإستجابة يرفع المستخدم القضية إلى القضاء بطلب تنفيد العقد أو بفسخه إلا إذا وجد إتفاق في عقد العمل ،أوفي الإتفاقية الجماعية للعمل على أن يعتبر العقد مفسوخاً بقوة القانون عند التخلي عن العمل ولكن ومع ذلك لايعتبر هذا من قبيل الفسخ التلقائي لعلاقة العمل لأن لابد من إعذار العامل المتخلي لموجب إعذار يحدد الطرق من تداول وإلا فيحدد حسب العرف .

هـ ) في حالة تجمهر العمال داخل مقرات العمل وعرقلة سير العمل للمؤسسة حدد الجهة المختصة في قضية هذا النزاع ؟
- الجهة المختصة في فض هذا النزاع هي القضاء وهي حالة عرقلة حرية العمل المثمتلة في إحتلال العمال المضربين لمواقع العمل ،ويكون إثبات ذلك عن طريق محضر إثبات حالة وجود إعتصام داخلي للمؤسسات الإدارية والإقتصادية وفي هذه الحالة ترفع الجهة المستخدمة دعوى إستعجالية تلتمس فيها من رئيس المحكمة إصدار أمر إستعجالي لإخلاء الأماكن المحتلة بطريقة غير قانونية من طرف العمال المضربين وفي حالة عدم الإمثتال لهذا الأمر من طرف المضربين يمكن عرض هذا الأمر على النيابة لتسخير قوة العمومية لإجبار العمال المضربين على إخلاء الأماكن المحتلة من طرفهم وإذا حصلت مقاومة من طرف العمال المضربين فإنهم يتابعون بجريمة العصيان عملاً بأحكام قانون العقوبات ( المادة 34 ق 90-02 )

و -) إنهاء علاقة عمل أثناء فترة التجربة بدون إشعار مسبق ولا تعويض :
- فترة التجربة التي يوضع فيها العامل الجديد تحت الملاحظة هي فتر تدريبه وتجريبه ،قصد التأكد من مدى كفائته وقدرته وإستعداده للقيام بالعمل الموكول إليه ،وكذلك فرصة للعامل نفسه لتعرف على العمل الموكول إليه ،ولقد نصت المادة 18ق 90-11 على أنه : " يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفة لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6 ) أسشهر كما يمكن أن ترف هذه المدة إلى إثنتاعشرة (12) شهرلمناصب العمل ذات التأهيل العالي .وإذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أو قدرته على أذاء العمل المكلف به ،يمكن لصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل دون إخطار مسبق ودون تعويض وهو اللحق المعترف به قانوناً لكل من العامل وصاحب العمل على السواء ( المادة 20ق 90-11 ) ولكن قد يحصل العامل على تعويض إذا كان رب العمل متعسفاً في إستخدام هذا الحق في فسخ العقد . ويكون إستعمال هذا الحق غير تعسفي إذا كان نتيجة عدم الكفاءة ...إلخ أما إذا كان سبب الفسخ غير ذلك فإن الفسخ يكون تعسفياص لايستحق التعويض عنه.

الفرع التجاري و البحري


الفرع التجاري :

القضايا المتعلقة بالمحلات التجارية :

س 1- هل التصرف عن طريق الإيجار من الباطن يجيزالقانون التجاري ؟
لايجيزالقانون للمستأجر التأجير من الباطن بنص المادة 188 ق التجاري التي تنص على أنه " يخطر أي غيجار كلي أو جزئي من الباطن ،إلا إطا إشترط ذلك بموجب عقد افيجار أو الموافقة المؤجر... "

حـق البقــــاء
لايطبق الحق في البقاء على المحلات المعدة لممارسة مهنية تجارية ،إن المحل المهني بمفهوم المادة 514 هو كل محل تمارس فسه مهنة حرة غير تجارية أو غير حرفية مثل مهنة الطبيب و المحامي و الخبير ،المحاسب ،المحضر ، محافظ البيع ... إلخ
و الحق في البقاء منصوص عليه في القانون المدني ( المواد 514 ومايليها ) يختلف عن الحق في تجديد الإيجار المنصوص عليه في المادة 172 ومايليها من القانون التجاري ذلك أن أساس الحق في التجديد الوارد في القانون التجاري هو عنصر العملاء الذي إكتسبهم التاجر اغلمستأجر للعقار الذي يمارس عليه تجارته و بالتالي لايعني هذا التاجر المستأجر أن يعوضه المؤجر بمحل آخر كما هو مقرر في حق الإسترجاع طبقاً للقانون المدني . لأن عنصر العملاء الذي إكتسبه في المكان الأول قد لاينتقل إلى المكان الجديد . وعلى هذا كان محل التعويض يتمثل في مبلغ نقدي وهو ما يسمى بالتعويض الإستحقاق على إعتبار أن التعويض الغير مقرر عند ممارسة حق الإسترجاع وفقاً للقانون المدني لا يعني التجار كما قلنا ولذلك كان الحق في البقاء غير مطبق على المحلات المعدة لممارسة التجارة

- الإجراءات التي تحكم حق إسترجاع المحلات التجارية :
- تتمثل هذه الإجراءات على الخصوص بتوجيه تنبيه بالإخلاء من المؤجر إلى المستأجر في ستة اشهر على الأقل قبل إنتهاء عقد افيجار وعقد التنبيه بالإخلاء المنصوص علية في المادة 73/ق تجاري يجب أن يكون مسبباً ومشتملاً على ذكر المادة 94/من نفس القانون يوجد في شكل عقد غير قضائي يقوم به المحضر القضائي وإلا وقع تحت طائلة البطلان .
- وعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإنه يجب التنبيه بالإخلاء في الآجال المنصوص غليها إذا فسخ الإيجار في نهاية إحدى المراحل .
- وغالباً ما يؤسس المؤجر رفض تجديد الإيجار دون أن يتعرض إلى دفع تعويض الإستحقاق غالمنصوص عليه في المادة 176 تجاري .
ولكن يوجد إستثناء غير هذه القاعدة بحيث يمكن للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يتعرض إلى مبلغ تعويض افستحقاق و المادة 177 تجاري . ولكن التمسك بأحكام المادة 177 ق.تجاري يتطلب من المؤجر أن يقوم بإجراءات محددة وإلا فإن رفع دعواه سيكون مرفوضاُ وهذه الإجراءات سيكون مرفوضاً وهذه الإجراءات هي :
- توجيه تنبيه بالإخلاء مؤسساً على المادة 177 ق.ت
- إنذار المستأجر بالتوقف عن المخالفة بالتوقف عن المخالفة المقترفة كغلق المحل أو عدم القيام بإحدى إلتزاماته ولمدة أكثر من شهر وبشرط أن يبقى الإنذار بدون نتيجة ويكون في شكل عقد غير قضائي وإلا كان باطلاً.
- تحرير محضر من المحضر كدليل على أن المخالفة لازالت قائمة رغم الإنذار بدون نتيجة .
- وعقد التنبيه بالإخلاء الوارد في المادة 173 ق.ت زيادة علة كونه مسببا" فإن سيتدعى أن يتضمن ذكر المادة 194 ق.ت حرفياً كما جاءت.
إن هذه المادة بينت كيفية رفع الدعوى من أي طرف وهي في حالتين :
الأولى : عند الإتفاق على مبدأ التعويض أي إستعداد المستأجر لترك المحل التجاري ولكن مقابل تعويض أي إستعداد المستأجر لترك المحل التجاري ولكن مقابل تعويض الإستحقاق ولم يتفق على المبلغ هذا التعويض . في هذه الحالة لي طرف مستعجل أن يرفع دعواه أمام رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الإستعجالية من أجل إصدار أمر بتعيين خبير لتقدير التعويض الإستحقاقي . وغالباً مايكون ذلك من المؤجر . وفي هذه الحالة لايمكن التقيد بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبيليغ لأن الغرض الذي قصده المشرع من تحديد المهلة بعد ثلاثة أشهر أصبح غير ذي آثر .
و بالتالي فلأي طرف و الحالة هذه أن يرفع دعواه الإستعجالية قبل أو بعد ‘تنهاء ثلاثة أشهر
الثانية : وهي حالة عدم الإتفاق عند إنتهاء المهلة المنصوص رعليها في الفقرة الأولى من المادة 191 ق.ت . وهناك بد من الإلتجاء في النزاع القائم بين الطرفيين إلى المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) أين يوجد موقع المحل ( العقار)
وهناك من يرى أن هذه المهلة هي مهلة الإنتضار لامهلة السقوط بمعنى أن يرفع الدعوى قبل مضي ثلاث أشهر من تاريخ التبليغ لايضر بالإجراءات ( قرار مؤرخ في 15/02/1986 )

س 2 - هل الإعذار الذي فرضته أحكام المادة 177 ق ت هو إجراء يتعلق بالنظام العام ؟
إذا تعلق الأمر بعدم تنفيد التزام أو بالتوقف عن إستغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لايجوز للمؤجر الإلدعاء بلمخالفة هذه من أجل رفض تجديد العقد دون تعوويض غستحقاقي غلا إذا تواصل إرتكاب هذه المخالفة من المستأجر لأكثر من شهر بعد إنذار من المؤجر بموجب عقد غير قضائي المتضمن وجوباً ذكر السبب المسند إليه ( أي تبيان المخالفة ) و المتضمن ذكر الفقرة 2 من المادة 177 ق ت وإلا كان باطلاً وهو ما يدل على أنه من النظام العام بعدم الإعذار المخالف لنص هذه المادة يجعل من دعوى المؤجر المرفوعة على المستأجر من أجل إخلاء المحل دون تعويض و المستند إلى هذه المخالفة غير مقبولة بعدم إستيفاء هذا القيد .

س 3 - هل يجوز توجيه تنبيه بالإخلاء لشقة ملحقة ؟
لحمل تجاري دون المحل التجاري ( راجع المادة 196 ق ت )
- التنبيه بالإخلاء يكون بالتنبيه لمحلات التي يستقل فيها محل تجاري و المحلات أو العمارات الآخرى التي لايستغل فيها محل تجاري مباشرة وإنما هي ملحقة به فغنها ايضاً تخضع لنفس الأحكام التي لاتخضع لها المحلات التي يستغل فيها المحل التجاري مباشر من بين هذه




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:55
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني



المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني

الــفـرع البـحـــري

س 1 - هل الخسائر الناتجة عن إرتطام السفن بسبب القوة القاهرة يعفى طاقم السفينة من المسؤلية ؟

طبقا للمادة 281 من القانون البحري رقم 76-80 بتاريخ 23/10/1976 جريدة 29/77 إذا كان التصادم قهرياص أو سبب حالة القوة القاهرة أو ظهرت شكوك في أسباب الحادث تحمل أضرار من تنعرض للتصادم و لا يمكن إفتراض مسؤلية السفينة عندها و في الحالة التي يمكن إفتراض مسؤلية السفينة وهي حالة إصطدام بمنشأة ثانية أة شيئ ثابت لايمكن إفتراضها عندما يكون ذلك بسبب القوة القاهرة المادة 282 /2 ق.البحري .

س 2 - ما هي الجهة المختصة في فرض الحجز التحفظي على السفن ؟
الجهة المختصة في فرض الحجز التحفظي على السفن هي محكمةمقر المجلس القضائي المادة الأولى من ق.إ.م ( إختصاص رئيس تلك المحكمة ).


رئـــــاســة الـمحكــمـة


الإختصاصات الولائية :

س 1 - أذكر أنواع الأعمال الولائية لرئيس المحكمة ؟
- هناك حالات يلجاء فيها الش خص إلى رئيس المحكمة ،لالحسم النزاع بل ليطلب منه التصديق على بعض التصرفات أو ليأذن له بإتخاد تدابير معينة . فقد يطلب من القاضي مثلاً أن يصادق على الصلح الذي تختتم به التفليسة ،أو أن يثبت وفاة شخص أو غيبته كم اقد يطلب من القاضي إنتداب خبير أو تعيين حارس قضائي أو إتخاد تدابير تحفظية ، ووظيفة المحاكم هنا هي إقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء ويطلق على هذه الأعمال بالأعمال الولائية ،وهي تنقسم إلى أعمال توثيق وأعمال تصديق وأعمال إذن وإيجازة وأعمال رقابة وتعيين :

أ ) - أعمال توثيق وتصديق : ويقصد بأعمال التوثيق هي أوامر توثيق بعض الإجراءات و التصرفات منها:
- أمر بتسجيل الوفاة المادة 39 ق الحالة المدنية .
- أمر بتسجيل عقد زواج بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد عام 1972 المادة39 قانون الحالة المدنية .
- أمر بتصحيح وثيقة حالة مدنية
- أمر بتعديل إسم المادة 57 ق.د.م
- أمر إثبات الصلح بين الخصوم بمح(ضر الجلسة أو التصديق على بعض التصرفات
- توقيع شهادات جنسية غالمواد 6-7-8-9 من قانون الجنسية
- شهادات الكفالة المواد من 116 إلى 122 ق الأسرة .
- التأشير على الدفاتر التجارية المكادتيين 9 و 11 ق التجاري .
- التصديقى على العقود التوثيقية المادة 20 من قانون التوثيق إذا كانت هذه العقود يراد عرضها على
سلطات أجنبية .
- تسليم النسخة التنفيذية الثانية المادة 322 ق3.إ.م .
- التصديق على محضر اداء اليمين بالنسبة للخبراء بعد تأديتها أمامه إذا كلفه رئيس المجلس القضائي
بذلك المادة 430 ق.إ.م
- الحكم ببطلان وثيقة الحالة المدنية المواد 46 و59 ق.د.م .

ب ) - أعمال إذن وإيجازة : ومنها :
- الإذن للقاصر ممارسة التجارة المادة 5 قانون التجارة .
- الإذن للقاصر بتسليم أمواله إدارتها المادة . قانون الأسرة
- الإذن للولي في التصرف أو في إدارة أموال القاصر وفقاً للمادة 88 قانون الأسرة .
- تقدير نفقة للقاصر من أمواله إذا كان له مال .
- الإذن بعد زواج قاصر المادة 7 قانون الأسرة .
- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية لشركات المساهمة المواد 172 م و 676 ق تجاري
- الإذن بإجراء حجز تحفظي
- الأمر برفع اليد عن الأشياء المحجوزة .
- الأمر بوقف التنفيذ ومنح المدين أجلا للوفاء 281 مدني .
- الأمر بتنفيذ حكم أجنبي أو حكم محكم .
- الإذن بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير في حالة عدم وجود سند رسمي المادة 355 ق.غ.م .
- الإذن بإجراء الحجزالتنفيذي على العقار المادة 379 ومايليها ق.إ.م .
- أوامر الأداء .
- الحكم بإستبدال الإسم واللقب ذو الأصل الأجنبي المادة الأولى و الثانية من الأمر 69 - 05 المؤرخ في 30/01/1969 المتعلق بالحالة المدنية للأطفال المولودين في الجزائر من أب و أم مجهولين .
- الحكم بشأن إكتساب لقب عائلي المواد 3 و4 من الأمر 76-07 المتعلق بإكتساب اللقب العائلي و المادة 56 من قانون الحالة المدنية .
- تسجيل العقود الخاصة بالجزائريين المولودين بالخارج المواد 98 .103 ق. د.م .
- الأمر بتوقيع الحجز الإستحقاقي المادة 340 ق.إ.م .
- الأمر بشطب قيد إمتياز بائع المحل التجاري المادة 104 ق تجاري .
- الأمر بتمديد وكالة المصفي لأكثر من 3 سنوات المادة المادة 785 ق تجاري
- أمر تنفيذ نسخة تنفيذية ثانية .

جـ) - أعمال رقابة و تعيين : ومنها
1- الحجر على المجنون و السفيه وتعين قيم له .
2 - الأمر بتعيين وهي للقاصر المادة 92 قانون الأسرة في حالة تعدد الأوصياء إذ يختار رئيس المحكمة الوصي للإصلاح منهم .
3 - الأمر بتعيين مقدم في حالة عدم وجوب ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو نقصها بناء على طلب احد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة المادة 99 من قانون الأسرة .
4 - مراقبة الأولياء و الأأوصياء و القوائم و محاسبتهم بخصوص أموال القاصر .
5 - الأمر بتعيين كفيل المادة 117 قانون الأسرة .
6 - الأمر بتعيين متصرفاً خاصاً على أموال القاصر المادة 90 قانون الأسرة .
7 - الأمر بتعيين خبير ،أو إيستبدال خبير المادتيين 173 و 51 ق.إ.م
- الأمر بتعيين ضابط عمومي للقيام بعملية بيع الأموال المتعلقة بالرهن الحيازي المادة 106 ق التجاري .

س 2 - ماهي الأعمال الولائية التي تقبل المعارضة أو الإستئناف ؟ ولماذا؟
- الأعمال الولائية التي تقبل المعارضة أو لإستئناف هي أوامر الأداء المواد 178 .179 و181 ق.إ.م .
وطعن بالمعارضة ضد امر الأداء يتم عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام قضاء الموضوع بهدف المنازعة في أصل الحق الثابت بالأمر المذكور عن طريق التجريح في الشروط الموضوعية الواجب توافرها لإصداره و المنصوص عليها في المادة 74/ق.إ.م و ترفع المعارضة طبقاً للقواعد العامة لرفع لرفع الدعوى أي بواسطة العريضة الإفتتاحية للدعوى وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إستلام التبليغ أو إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بضرورة أن يكون التكليف بالحضور للجلسة بأوراق المحضورين فإنه يمكن إستدعاء المدعى عليه في المعارضة مباشرة عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول المادة 179/2 ق.إ.م
- أما الطعن بالإستئناف في أمر الأداء فيكون في الحالات التالية :
* أن المدين بعد تبليغ أمر الأداء و إنقضاء مهلة الطعن بالمعارضة لم يطعن فيه فيكون له طريق
الطعن لإستئناف .
* إذا كان المدين قد طعن في في أمر الأداء بالمعارضة في الأجل ورفضت معارضته . له أن يطعن بالإستئناف .
* إذا رفع معارضته ولكنها تشطب بسبب تنازله عنها .
* إذا كان قد عرض فيه وصدر حكم فصلاً في المعارضة في غير صالحه فيجوز له أن يطعن فيه بالإستئناف . إذا كان قابلاً للإستئناف وفق للمادة 2 ق.إ.م.
وأمر الأداء يقبل الطعن فيه بالمعارضة و الإستئناف لأنه في الواقع ليس عمل ولائي محض وإنما هم عمل ولائي في شكله قضائي في موضوعه إذ أنه يحسم النزاع بإعتبار أنه يفصل في اصل الحق المتنازع بشأنه .

س 3 - كيف يتم إستصدار أمر بإثبات حالة ؟ ومن يصدره ؟
لقد حدد الشرع الطلبات التي يكون الهذف منها إستصدار أمر بإثبات حالة من بين الطلبات التي يختص بها رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجلة وذلك دون المساس بأصل الحق وطريقة تقديم العريضة و الحصول على الأمر بتمثيل في تقديم عريضة في رئيس المحكمة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب و أسانيده و تعيين مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم إليها الطلب .
ويصدر القاضي الأمر على ذيل العريضة أي في أسفلها ولابد أن يكون مسبباً تسبيباً كافياًالمادة 172 ق.إ.م

س 4 - هل يجوز لرئيس المحكمة إصدار إنذار بإستجواب و كيف ؟
- إذا تعلق الأمر بالإنذارات مع إستجواب لابد إستصدار أمر بذلك بنتداب محضر قضائي من أجل القيام بإنذارت بإستجواب ،خلاف ذلك لو تعلق الأمر بإنذارات دون إستجواب إذ يمكن إنتداب المحضر بالتماس من الخصوم . المادة 04 من قانون 91-03 المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر . و يكون إنتداب المحضر لهذه المهلةى عن طريق تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب و اسانيده و تعيينى مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم غليها الطلب ثم بعد ذلك يصدر رئيس المحكمة الأمر على ذيل العريضة وفقاً للمادة 172 ق.إ.م.
- تنص المادة 360ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوما وتخلف المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من اجلها .
- وتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولو كان غير كافي لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب بحيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة عملا بالمادة 364 ق.إ.م .
- و إذا تعلق الأمر بحجز اعيان مملوكة للمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
- أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي لمحجوز لديه فإن القاضي يصدر أمره ماحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي الموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بالتخصيص المبلغ للحاجز .


و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من القاضي رئيس المحكمة 356 ق.إ.م وفي هذه يتفق حجز ماللمدين لدى الغير مع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب غستئناف القاضي فيها وذلك بتقديم الطلب الحجز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشر على الغريضة . ولقد بنيت المادة 08 ق.إ.م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز .

س 5 - كيف يتم حجز ماللمدين لدى الغير ودور رئيس المحكمة فيه ؟
- " هو الحجز الذي يوقعـه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمـة الغير أو منقولات مادية في حيازة هذا الغير " فهو لايقع على عقار ويفترض وجود ثلاث أشخاص الدائن مدينه ، والثالث مدين المدنه أو من في حيازته منقولات المدين .
يباشر الحجز بمعرفة الحضور الذي يقع في دائرة المحمكة التي تقع في دائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها أو إقامة المحجوز عليه ) المادة 356 ق إم.
- يبلغ هذا الحجز إلى المدين و المحجوز لديه يسلمها مستخرجاً من المسند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي بالحجز.(المواد 356 /2 و 357 و 359 إ.م)
- وفي الحالة التي يباشر فيها حجز مالمدين لدى الغير بموجب سند تنفيدي يبلغ الحاجز والمحجوز عليه و المحجوز لديه بمحضر الحجز ويرفق به السند التنفيدي ويكلفون بالحضور أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
- وعليه المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته موعد أصاه إجتماعهم أمام القاضي وإذا كان تقريره إيجابياً أصدر القاضي أمره ببتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز.
- أما إذا كان تقريره سلبياً فيجب عليه أن يدلي به في ميعاد عشرين يوماً ،ففإذا حصلت منازعة في هذا التقرير السلبي أصدر القاضي أمره بإحالة النزاع إلفى قاضي الموضوع لإستصدار حكم قضى فيه .وعندما يصبح هذا الحكم نهائياً يصدر القاضي ( قاضي الأمور المستعجلة ) أمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز بناء على طلب هذا الأخير ( المادة 360/5 ق إ م ).
- ومن الناحية الآخرى إذا لم يدل المحجوز لديه بتقرير لا سلبياً ولا إيجابياً فيعتبر التبليغ يمثابة إنذار له أن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يده ( المادة 360 /4ق إ م عادياًر بالمبالغ المحجوز لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها ( المادة 362 ق إ م )
- تنص المادة 360 ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوماً وتخلف المحجوز لديه عن التقرير يصبح أمر التحجز تنفيذياً بحكم القانون في حق الغير المحجز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها .
- و تبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولوكان غير كاف لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاضة عملا بالمادة 364 قإ.م
- وإذا تعلق الأمر بحجز أعيان مملوكة للنمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إيجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي للمحجوز لديه فغعن القاضي يصدر أمره بإحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي المموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بتخصيص المبلغ للحاجز .
و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز لا توقيع الحجز إلا بإذنة من القاضي رئيس المحكمة المادة 356 ق إ م ) و في هذا يتفق حجز ماللنمدين لدى يد الغيرمع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب إستئذان القاضي

فيها وذلك بتقديم طلب الحجحز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشره على العريضة . ولقد بينت المادة 08 ق إ م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز.

س 6 - دور رئيس المحكمة في الإنتخابات ؟
- الفصل في الطعون الخاصة بتسجيل أو شطب المشار إليها في المواد 22 و 23 من قانون الإنتخابات .
- الفصل في الطعون الخاصة برفض أي ترشيح بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المادة 86 ق الإنتخابات
- الفصل في الطعون الخاصة برفض الترشيح في الإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أو رفض أي ترشيح لأعضاء مجلس الأمة المواد 113 و134 ق الأنتخابات .

س7 - عرف الحجز إلى المنقول و كيف تتم عملية الحجز ؟
الحجزالتنفيذي معناه قانوناً وضع مال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعة لغرض إستيفاد الدائن لحقه من الثمن المتحصل عليه . و الحجز التنفيذي قد يكون محل منقول أومحل عقار.
و الحجز على منقول محل منقول مادي في حيازة المدين ذاته أو منقول غير مادي ( حق شخصي ) في ذمة الغير للمدين او منقول مادي في حيازة الغير في الحالة الأولى يكون الحجز هو حجز أموال المدين لديه أما في حالة الثانية و الثالثة فالحجز هو حجز ماللمدين لديه من الحجز هي :
1 - يشترط ان يوقع الحجز لكي يكون صحيحاً في المكان توجد فيه الأشياء المراد حجزها .
2 - ولايجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة بموجب أمر(المادة 343 ق.إ.م) .
3 - ولايشترط لمباشرة الحجز ان يتم في خلال مدة معينة من تاريخ إعلان التنفيذي مع التكليف بالوفاء ،إذا لدائن يضل حقه في الحجز في إلى وقت شاء إلى أن يسقط السند التنفيذي بمرور سنة المادة 344 ق.إ.م)
إجــــرأتـــه :
1 - ينتقل المحضر إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز ،ويقوم بجردها ووصفها وصفاً دقيقاً ويذ كر ذلك في محضر الحجز.
2 - وللمحضر الحق بموجب القانون أن يفتح أبواب المنازل و الحجرات والخزائن لتسهيل مأموريته وفي حدود مايستلزم الحجز ( المادة 342 ق.إ.م ) و إذا رفض المدين أن يسمح للمحضر بدخول منزله أو إمتنع عن إجابته بعد النداء حق له أن يستعمل القوة لدخول المنزل ولبلوغ هذه الغاية يمكن عند الضرورة أن يطلب مساعدة القوة العمومية لدخول المنزل .
3 - وغذا لم يجد المحضر في مكان الحجز مايصبح يثبت ذلك في محضر يسمى " محضر عدم وجود ".

س 8 - ماهي طرق افعفاء من سن الزواج في حالة عدم إكتمال الرجل أو المرأة السن القانونية ؟ ومن يرخص بها ؟
لقد حدد المشرع في المادة قانون الأسرة اهلية الزواج بـ 21 سنة للقتى و 18 سنة للفتاة و لكن خروج على هذه القاعدة العام في تحديد سن الزواج فسمح بالزواج دون السن المحددة . ولكن خروج مقيد بشروط عل إعفاء مسبق من القاضي الذي يتعين عليه دراسة الطلب دراسة جدية فالقاضي رئيس وهو الذييرخص بها الزواج .ويكون ذلك بعد أن يقدم له الأطراف طلب في عريضة ويؤشر لها القاضي بالموافقة أو بالرفض .


س 9 - في حالة عدم وجود ولي للمرأة عند زواجها من يتولى ولاية زواجها وكيف يتم ذلك ؟
نصت المادة 11 ق الأسرة على أنه :
» يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين و القاضي ولي من لا ولاية له«
لم تحدد هذه المادة من هو القاضي الذي يكون لمن لا ولي خاصة و أن المحكمة تشتمل على عدد من القضاة ولذلك فإنه ومادم هذا الأمر يدخل في السلطة الولائية وأن هذه تكون لرئيس المحكمة فبدون شك يكون هذا الأخير هو القاضي المعني بنص المادة 11 من قانون الأسرة .
أو الكيفية التي يمكن أن يمارس بها القاضي ولايته في تزويج المرأة عند عدم وجود ولي لها.

س 10 - كيف يتم منح الإذن بمزاولة التجارة ومن يأذن به ؟ ولمن؟
طبقاً للمادة 5 من القانون التجاري فإن القاصر ولو كان قد رشد لمزاولته الأعمال أو التصرفات المدنية وفقاً للمادة 84 من قانون الأسرة ،فإنه لايمكنه مزاولة التجارة و القيام بالعمليات التجارية ولا يمكن إعتباره راشداً بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إلا إذا بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وحصل مسبقاً على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة ،رفيماإذا كان والد متوفياً أو غائباً أو سقطت عند سلطته الأبوية أو إستحال عليه مباشرتها في حال إنعدام الأب أو الأم . إذن
- منح الإذن يكون من الوالي ( أباً أو أماً ) و إلا من مجلس العائلة.
- و الذي يأذن به هو القاضي رئيس المحكمة .
- و الذي يأذن به هو القاضي رئيس المحكمة
- و المأذون هو القاصر البالغ من العمر 18 سنة

س 11 - كيف يتم الإذن بمصادرة و بيع المحجوزات لدى مصالح الضرائب ؟
يتم الإذن بمصادر المحجوزات لدى مصالح الضرائب عن عريضة من مدير الضرائب على نسختين إلىرئيس المحكمة يتضمن بيع المحجوزات المعرضة للتلف في أقرب الآجال مع ذكر السلع ونوع المخالفة و المالك . ثم يصدر الرئيس أمر على ذيل العريضة يبيع تلك المحجوزات وفقاً لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة المادة 516 من الأمر رقم 104/76 المؤرخ في 09/12/1976.

س 12 - ماهو الحجز التحفظي ؟ومن يقوم به؟
هو إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة ؤفيستعد من القاضي أمراً بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدة سنة حفاظاً على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على أموال مدجينة ،فلا يقع على عقار و إنما يقع على منقول مادي .
- وهو لايستهدف غبتداء بيع المنقول المحجوز عليه و إقتصاد حقه من ثمنه و إنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه و تهريبه إضراراً بالدائن .
- وتنص المادة 345 ق.إ.م على أن الحجز التحفظي لايصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة و الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي مملوك للمدين تحت تصرف فيه إضرار بدائنه فهو إجراء تحفظي و إن كان قد يمهد لبيع المنقولاىت النمحجوز عليها .
- أنه لابد من ‘ستصدار أمر بتوقيعه من القاضي فلا يقع بإرادة المدين وحده .
- ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام .
- هو جائز دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فالسند العرفي في التوقيعه ، بل حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند ولو كان فقد غير معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديراً وقتياً وتنص

المادة 346 ق.إ.م على أنه» يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فامقدار التقريبي لمدين الذي من أجله صرح بالحجز«
- وإن كان محل الحجز التحفظي منقولات مادية موجودة في حيازة الغير فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لها هي إجراءات حجزها للمدين لدى الغير .
- لايوقع إلا على المنقولات المادية لأن الحقوق الشخصية إنما يحجز عليها حجز ماللمدين لدى الغير .
- وهذا الحق ( الحجز التحفظي ) يكون للدائن بمبلغ من النقود .
إذا كان مدينه محقق الوجود وحال الأداء فهذان الشرطان يجب توافرها في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز . وقد يكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملاً لسند أو لايكون إنما في هذه الحالة يجب أن تكون لديه مسوغات ظاهرة ( المادة 347/1 ق.إ.م) يقدرها القاضي الأمر بالحجز ،فإذا كان حق الطالب ليس محقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي فلا يجيب للطلب.
- و القرار الذي يصدر بالحجز لايعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما ذهب إليه من إعتبار الحق مكحقق الوجود أو خالياً من النزاع الجدي لأنه ليس حكماً وإنما هو قرار أو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.

س 13 - ماهو دور رئيس المحكمة فيما يتعلق بالحالة المدنية ؟
يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :

1 - تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .

2 - تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .

3 - تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )

4 - إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحةأو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .

5 - أمر بتعديل إسم : الأسماء المذكورة في وثيقة الميلاد لايمكن تعديلها تبعاً للمصلحة المشروعة بموجب أمر من رئيس المحكمة ،بناء على إلتماس من وكيل الجمهورية الذي قدم له الطلب من المعني أومن ممثله القانوني إذا كان قاصراً .

6 - حالة طلب إكتساب لقب عائلي :
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني و المتعلق بالرغبة في إكتساب لقب عائلي يحيل الملف إلى رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالحالة المدنية إن وجد الذي يتعين عليه أن يفصل فيه ويصدر حكماً بشأن ذلك الطلب خلال أجل لايتعدى شهرين إبتداء من تاريخ إيداع الطلب . وحكمه هو حكم إبتدائي نهائي يقبل الطعن باستئناف ويقع في غرفة المداولة وليس في جلسة علنية .( أمر 79-7 المؤرخ في 20/02/1976 )

7 - حالة إستبدال و تغيير اللقب : بعد أن يصدر مرسوم رئاسة بإستبدال اللقب وبعد أن ينشر في الجريدة 7 الرسمية يقوم وكيل الجمهورية المود في دائرة إختصاصه محل سكن الطالب بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وولأولاده القصر إن وجدوا وهذا بموجب أمر تصحيح وثيقة الحالة المدنية .

8 - أمر بتسجيل الميلاد : عندما لايتم تسجيل المولود في الأجل المحدد فإن المعني يقدم طلب إلى وكيل الحمهورية ويقوم هذا الأخير بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة من أجل أن يصدر أمراً.بتسجيل ميلاد في السجل الولادات وهذا بعد التحقيق من كل من وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة تحقيقاً جدياً من أجل معرفة مكان ولادته ونسبه الشرعي ومعرفة تاريخ ميلاده الحقيقي أو التقريبي كما ان تسجل ميلاد الطفل أو الشخص الذي توفي ولم يكن قد وقع التصريح بولادته بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل ميلاد الشخص الذي مازال على قيد الحياة.

س 14- مدى إختصاص قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) للفصل في القضايا التي تكون الإدارة - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسة العام ذات الصبغة الإدارية طرفاً في النزاع مع ذكر أمثلة وتبيان الأساس القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص ؟
1- -في جميع الإستثناءات الواردة في المادة 7 مكرر من ق إ م يمكن لرئيس المحكمة في المواد الإستعجالية أن يفصل فيها فيحق مثلاً لرئيس المحكمة المدنية أن يأمر بإبقاء العارض بالإماكن في حالة الطرد أو إعادة إدراجه في مسكنه ذلك أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن المعدة للسكن تكون من إختصاص المحاكم العادية. وفي حالة الإستعجال يختص بها قاضي الأمور المستعجلة ( رئيس المحكمة ) .
2 - في حالة البيع العقاري للأملاك العقارية التي تحجز في إطار دعم التنفيذي الجبري التي تحتمها الإدارة على المدين فإن المادة 130 من ق الأملاك الوطنية رقم 90 -30 المؤرخ في 01/12/1990 أحالت لأحكام القانون الإجراءات المدنية مما يعني تطبيق المادة الأولى منه أي محكمة مقر المجلس هي المختصة ( رئيس المحكمة ) .
3 - المادة 168 /3 من ق إ م ،تجعل الدعاوى إدارية كدعاوة الضرائب وككل دعاوى الإعتراض الآخرى على التحصيل الجبري لضرائب والمستحقات الآخرى و الغرامات المالية ،غير أن قانون الجمارك (المواد 279 .274 .275 .279 .288 .300 .301 ) فيما يتعلق بدعوى الموضوع والمادة291 فيما يتعلق بالإستعجال يجعلها دعاوى عادية من إختصاص القاضي الجزائي وفقاً للمادة 273 ق الجمارك .
- حيث تنص المادة 291 من ق الجمارك على أن " في الحالات التي تستدعي إستعجالاً خاصاً يمكن للهيئة القضائية التي ثبت في القضايا المدنية بناء على طلب من إدارة الجمارك أنم ترخص بالحجز النحفظي للأشياء المنقولة للمتهامين بموجب حكم عقابي أو حتى قبل إصدار هذا الحكم وذلك مع مراعاة الإستثناءات التي ينص عليها القانون ... "

- الأوامر عن طريق دعوى إستعجالية :
من المقرر ان القضاء المستعجل - أو الواقي - يواجه خطر في التأخير بسبب إتخاد الإجراءات العادية ممايترتب عليها ضرر لصاحب الحق يتعذر تداركه ،والحلول التي يقدمها هي حلول مؤقتة تمنح مؤقتاً حماية لإحتياطية أو بديلة للحماية القضائية العادية .
فالقاضي المختص بالأمور المستعجلة لايقوم بتحقيق وافر في الطلب وإنما يختصر على بحث سطحي ومختصر يبرز إتخاد تدبير عملي لحماية المركز القانوني بصفة مؤقتة المادة 172 ق.إ.م أي يجب كي يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الدعوى المفروضة عليه أن يتوافر شرطان هما الإستعجال ووقتية الطلب أو عدم المساس بالموضوع ( المواد 172 .و186 ق.إ.م ).

- دعوى توقيف الأشغال :
لقاضي الأمور المستعجلة في حالة الإستعجال أن يقضي بوقف أعمال البناء المخالفة التي يقوم بها مثلاً شخص على ملك الغير أو يقوم بها الشريك في الملك المشترك ،إلا أنه لايملك الحكم على الشريك بهدم البناء إذ أنه بذلك يتعرض لأساس النزاع ولحقوق الخصوم الموضوعية هذا من جهة، ومنى جهة آخرى فإنه إذا كانت الأشغال قد تمت فإن عنصر الإستعجال والذي هو مناط إختصاص القاضي الإستعجالي . يكونى غير متوافق وبالتالي فإن القاضي الإستعجالي لايكون مختصاً بنظر الدعوى لعدم الإستعجال .

- حماية الحيازة:
الحيازة هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على عقار أو على حق عيني عقاري بصفته مالكاً له أو متصرفاً به أو صاحب الحق عليه ." ولقد منح حائز العقار و حائز الحق العيني العقاري سلطة اللجوء إلى القضاء لحماية حيازته إذا إستهدفت للإعتداء أو لإستردادها إذا سلبت منه وذلك بدعاوى ثلاث : دعوى إسترداد الحيازة،دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجديدة . وهذه الدعاوى الثلاث هي دعاوى موضوعية وليست وقتية إذ الحكم الصادر فيها هو حكماًموضوعياً يترتب حجية الأمر المقضى بالنسبة لمسألة الحيازة القانونية إلى الفصل فيها . و إذا كان الفصل فيها بعد التحقيق من الشروط الواجب توفرها عي الحيازة كطريق من طرق كسب الملكية أما إذا كات الهدف من الدعوى هو حماية الأوضاع الظاهر بذاتها دون البحث في عناصر الحيازة : قاضي الأمور المستعجلة يكون في هذه الحالة مختصة برفع هذا الإعتداء .

- منع الإعتــــداء :
التعرض هو كل عمل مادي أو إجراء قانوني يتضمن إنكار حق الحائز ويؤدي إلى حرمان الحائز من الإنتفاع بحيازته أو يهدد بحرمانهى منها ، بمعنى أن العمل الذي يصدر من المتعرض يجب أن يتضمن عنصر إعادة الحق أو المنازعة في التعرض من إختصاص قضاء الموضوع نظراً لضرورة التحقق من توافر شروط الحيازة من عدمها ونظراص لمن يصدر عنه من أحكاخم فالحكم بمنع التعرض فيحد ذاته يعتبر فصلاً في مسألة موضوعية ومساس باطل الحق ولذلك لايختص به القضاء الوقتي إذا كان التعرض الذي يصدر تضمن عنصر الإدعاء بحق .أما إذا مان تعرض مادي فحسب فيختص به قاضي الأمور المستعجلة .

تعين حارس قضائي :
دعوى الحارسة القضائية إنما هو إجراء تحفظي مؤقت لايمس موضوع الحق فقد يقوم نزاع حول عقار أو منقول ويكون هذا العقار أو المنقول تحت يد أحد الأطراف المتنازعة فيقوم الطرف الآخر والذي يخشى أن يتصرف خصمه في الشيئ محل نزاع برفع دعوى مستعجلة يطلب فيها وضع ذلك الشيئ تحت حراسة شخص آخر أو وضعه تحت حراسة الحائز له وهو مانصتى عليه المادة183 ق إ م و المواد 602 ،603 ،من القانون المدني .

تعيين خبير :
حكم بتعين خبير لايكون مقبولاً أمام قاضي الأمور المستعجلة لجمع معلومات فيها مساس بأصل الحق و أن إجراء تحقيق حول ذلك غير جائز بالنسبة لقضاء الإستعجال.
ولقد أقرت المحكمة العليا ذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 22/06/1982 ملف رقم 53918 مجلو القضائية العدد 04 سنة 1990 صفحة 30 .
ولكن يمكن لقاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير للقيام بمعاينة فنية بحثة قبل إقامة أي دعوى في الأساس .المادة 173 ق.إ.م .

الأوامر على العرائض :
الأوامر على العرائض هي من الأعمال الولائية لرئيس المحكمة لأنها تتخذ بعيداً عن أي منازعة قضائية و يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بناءاً على طلب صاحب المصلحة على ذيل العريضة بعد التأكد من الوثائق والسندات يتم ذلك بدون تكليف الطرف الآخر بالحضور .

- المعاينات :
قد يطلب الشخص من رئيس المحكمة إصدار أمر على ذيل العريضة بالترخيص للمحضر القضائي بالإنتقال إلى مكان ما من أجل معاينة حالة مادية كحالة تسرب مياه على ملك الجار أو إثبات أن المستأجر أغلق المحل التجاري منذ مدة أو معاينة بضائع سريعة التلف موجود في الميناء ... الخ .

- المعاينات الإستفسارية :
هي معاينة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة مادية و إنمالا تتعداها إلى إستفسار الأطراف حول الواقعة محل المعاينة و تحرير محضر بالمعاينة و بأقوال الأطراف و إذا كانت المعاينة العادية يجوز طلبها من رئيس المحكمة فإن المعاينة الإستفسارية لا تكون إلا بإستصدار أمر من رئيس المحكمة وفقا للمادة 4 من ق المتضمن تنظيم مهنة المحضر 92 . 02 .

طلبات إستفسار خبير :
إذا رأى القاضي العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات و المعلومات الضرورية المادة 54 قإم .
إشكالات التنفيذ :
تنقسم منازعات التنفيذ وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين : منازعات موضوعية و منازعات وقتية ، و المنازعات الموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن أمثلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى رفع الحجز ، إذا كان واقعا على مال المدين لدى الغير والتظلم من أمر الحجز ، أما المنازعات الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالإستمرارفي التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير (( إشكالات التنفيذ)) وهي تتميز بأنه يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتا.

خصائصها :
أولا - أنها منازعات قانونية تطرح على القضاء وتنشأ عنها خصومات لإستصدار حكم فيها ، فهي ليست عقبات مادية .
ثانيا - أنها منازعات تتتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراءات التنفيذ مثل إدعاء المدين عدم إعلان بالسند التنفيذي والتنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ كما لو كان إبتدائياً غير مشمول بالتنفيذ المعجل ،والتنفيذ الجبري إقتصاء لحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين ،أو إقتضاء لحق إنقضى بسبب من أسباب الإنقضاء كالوفاء والتقادم ،المقاصة ... إلخ
و إدعاء المدين الحجز على أموال لايجوز حجزها ،وإدعاء الغير توقيع الحجز على أموال مملوكة له .
رابعاً - ان هذه المنازعات ليست إعتلااضاً على التنفيذ فحسب و إنما هي منازعة متعلقة به ،ولهذا فقد تقام قبل البدء بالفعل في التنفيذ حوله بصدد إنكار القوة التنفيذية لسند التنفيذي و بشرط عدم المساس بحجية الأحكام وقد تقام من جانب الدائن بقصد السير في إجراءات التنفيذ إذا إمتنع المحضر عن مباشرة التنفيذ بحجة قيام مانع قانوني يمنع مباشرته وقد يكون موضوعها متصلاً بعارض من عوارض التنفيذ كالمنازعة في صحة التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير .
خامساً - و الإشكالات الوقتية تتبع فيها القواعد و الإجراءات التي تتبع بالنسبة للقضاء المستعجل لأن رئيس المحكمة يختص بها بإعتباره قاضي للأمور المستعجلة وفقاً للمادة 183 ق.إ.م .
سادساً - أن قاضي الأمور المستعجلة حينما يفصل في الإشكال فإنه ممنوع عليه المساس بأصل الحق وعليه أن يقضي في الطلب الوقي هذا ،من ظاهر الأوراق دون ماتعمق في بحث اصل الحق ولايجوز له في سبيل تكوين عقيدته أن يلجأ للإجراءات الإثبات كإحالة الدعوى لتحقيق أو نذب خبير أو إستجواب الخصوم أو توجيه اليمين الحاسمة.
سابعاً - انى الحكم الصادر في الأشكال حجيته مؤقتة أمام قاضي الأمور المستعجلة عند نظر ذات النزاع مرة آخرى فله أن يعدل عنه إذ تغيرت الضروف أو المراكز القانونية للخصوم .
ثامناً - من حيث الطعن في الحكم الصادر في الأشكال الوقي ، فأن يكون بطريق الطعن بالإستئناف دائماً أسوة بالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة المادة 190 ق.إ.م .

- تثبيت حجز الأموال المحجوزة إدارياً من طرف إدارة الجمارك حسب نص المادة 288 من قانون لجمارك - يمكن لإدارة الجمارك القيام بالمصادرة التلقلئية أي إدارياً لأموال المحجوزة لديها إذ كان حائزي أومالكي هذه الأموال مجهولتين أو ليسوا محل متابعة قضائية نظراً لقلة أهمية محل الغش ،وذلك بتقديم طلب لرئيس المحكمة الذي يصدر أمره على ذيل العريضة المادة 288 قانون الجمارك . وفي هذه الحالة يكون تثبيت هذا الحجز أي الترخيص بالبيع بناء على أمر من رئيس المحكمة . في نفس العريضة التي تقدمت بها إدارة الجمارك من أجل الإذن بالمصادرة المادة 301/2 من قانون الجمارك .

- ماهي الضروف التي يتم فيها الحجز على العقار ؟ ومتى ؟
القاعدة العامة في الحجز العقاري انه محجز إستثنائي لايجوز إجراؤه في حالة وجود أموال منقولة للمدين وحكم هذه القاعذة منصوص عليه في المادة 335 ق.إ.م الوارد في القواعد العامة لتنفيذ و في نص المادة 379 ق.إ.م تحت عنوان - الحجز العقاري - حيث تنص هذه الأخيرة على أنه فيما عدى ما يخص الدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الإمتياز و الخاصة على العقارات ، الحائزين على السند تنفيذي لايجوز نزع الملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات « فالأصل إذن يتم التنفيذ على منقولات المدين أولاً ثم لم تفي بالفرض يتنقل الدائن إلى عقارات المدين بإستثناء أصحاب حقوق الرهن و الإمتياز فلهم أن ينفذوا مباشرة على العقار محل الرهن و الإمتياز .

و الحجز العقاري يتضمن العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص و الغلة التي يذرها العقار و الثمار القائمة و المحاصل المتصلة فتعتبر محجوزة مع الأرض إن لم تنفصل عنها ويجوز الحجز على ملكيته العقار كاملة بما فيها من حق ملكية الرقبة و الإنتفاع يجوز الحجز على ملكية الرقبة دون الإنتفاع دون حق ملكية الرقبة .

- إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني .
قبل أن يباع العقار بالمزاد العلني فإن المحضر يقوم بعدة عمليات قانونية تستهدف كلها إلى إعداد العقار للبيع بالقدر الذي يضمن حقوق الحاجز و المحجوز عليه بحصوله على أعلى ثمن وهذه العمليات تتحصل فيما يلي :
1 - إيداع قائمة شروط البيع : تنص المادة 386 ق.إ.م على أنه
» بعد مرور شهر كامل من يوم التسجيل أمر الحجز ولم يفي المدين بالذين ..يحرر المحضر قائمة شروط البيع ويودعها كتابة الضبط بالمحكمة ويجب أن تشمل قائمة شروط البيع على :
1 - بيان السند التتنفيذي الذي حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه .
2 -بيان تليغ المحجوز عليه مع التنويه بتسجيل أمر الحجز .
3 - تعيين العقار المحجوز ...
4 - و شروط البيع .
5 - تجئة العقار إلى صفقات إذا كان لها محل .و الترتيب الذي سيجرد به البيع عند إقتضاء .
6 -و الثمن الأساسي بحيث لايجوز أن تقل مجموع الأثمان الأساسية عن 500 دج ،وتحدد قائمة الشروط البيع في شكل مسودة يوقع عليها كاتب الجلسة .

2 - توجيه الأعذار : تنص المادة 387 ق.إ.م و في خلال 15 يوماً التلية على إيداع قائمة شروط البيع يوجه المحضر إنذار إلى كل من المحجوز عليه و الدائنين المسجلين بالشهادة العقارية المسلمة للمحضر من طرف آمين مكتب الرهون ،وجزاء عدم وجزاء عدم إبلاغ جميع أصحاب الشأن أو ورثتهم هو عدم جواز الإحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ .

3 - تجزئة العقار : حسب نص المادة 383 ق.إ.م .
يجوز للمدين المحجوز عليه أن يطلب من المحضر أن يمس في قائمة شروط البيع على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبة حتى يتسنى له الحصول من كل منها على ثمن الأرباح إلا إذا كان محل حجز أمولاً تابعة لإستغلال إقتصادي واحد ،حيث تقتضي وحدة الإستغلال بيعها معاً . وعلى المحكمة أن تفصل على هذه المسألة في اول جلسة شريطة أن تكون المدة بين الجلسة و المزايدة تقل عن 40 يوم .

4 - تحديد جلسة المزايدة :
يقوم كاتب الضبط بالمحكمة الذي أسندت له مهام المزايدة بعد إستلامه قائمة شروط البيع من المحضر بتحديد جلسة المزايدة و إذا قدمت بعض الإعتراضات إلى قائمة شروط البيع فإنه يحدد جلسة لنظر في هذه الإعتراضات قبل تحديد جاسة المزايدة .

5 - الإعلان عن البيع :
تنص المادة 389 على أن :
يقوم كاتب المحكمة قبل جلسة المزايدة بثلاثين (30) يوماً على الآكثر و عشرين يوما على الآقل بنشر المستخرج من قائمة شروط البيع موقع عليه من طرفه في أحد الصحف المقررة للإعلانات القضائية متضمنة اليوم والسنة ومكان المزيدة والمحكمة التي ستجرى المزايدة فيها ،ويلحق المستخرج المذكور على الباب الرئيسي للعقار المحجوز ويعلق بلوحات في الإعلانات القضائية في المحكمة التي ستجرى فيها المزايدة ، ويجوز لرئيس المحكمة إستجوابه لطلب المدين أو الحاجز أن يأمر بنشر إضافي كالمنادات العلنية في الأسواق العامة .

إجراء البيع أو المزايدة :
سنتطرق في هذا الفصل إلى خمسة مباحث وهي كالتالي :

المزايدة العلنية :
تجري المزايدة العلنية في جلسة الحجوز العقارية بالمحكمة و في الوقت المحد في إعلان الدائنين المقيدين و المحجوز عليهم وإذا تعددت العقارات المحجوز عليها ،وكان قد صدر حكم بترتيب بيعها على التعاقب إنه يجب مراعاة ذلك الترتيب عند إجراء البيع و إذا كان ثمن عقار الأول الذي بيع بالمزايدة غير كافي لوفاء دين الحاجزين ،إتنقل إلى العقار الثاني بالتتابع ،وإذا لم يتقدم أحد بأي عرض أو كانت العروض غير كافية وتتناسب مع قيمة العقار أجلت (المادة 392 ق إ م) المزايدة إلى جلسة إتخدت إجراءات شهر طبقاً للأوضاع السابقة وإذا لم يحصل البيع خلال ستة أشهر التالية لتسجيل أمر الحجز فيجب أن يسخرج شهادة عقارية جديدة لأوضاع السابقة ،ويرسوا المزاد على من تقدم بآعلى عرض وكان آخر مزايدة إذالم يتقدم بعده أحد خلال ثلاثة(3 ) دقائق ( المادة 391 ) ويصدر بذلك حكم رسوا المزاد الذي يشتمل على صورة لقائمة شروط البيع و الإجراءات التي أتبعت في المزاد.

حكم رسو المزاد :
حكم رسوا المزاد ليس حكماً فاصلاً في خصومه ، وإنما هو مجرد محضر لبيان ماتم من إجراءات في جلسة البيع و إثبات وقوعه على من رسى عليه المزاد وهو يدخل ضمن السلطة الولائية للقاضي وليس ضمن السلطة القضائية ،ويترتب عن ذلك أن الطعن فيه يكون بدعوى البطلان وليس بطرق الطعن العادية أو غير عادية ، كما هو الشأن في الأحكام القضائية ،فإذا تمت المزايدة مخالفة للإجراءات فإن لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان طبقاً للقواعد العامة . ويترتب عن الحكم بالبطلان زوال أثر البيع في المزاد شأنه البيع الإختياري .

إلتزامات المشتري الراسي عليه المزاد :
يلتزم الرسي عليه المزاد أنى يدفع الثمن الذي رسى المزاد عليه و المصاريف القضائية إلى كتابة ضبط المحكمة في خلال 20 يوماً التالية لجلسة المزايدة وتنتقل إليه كل الحقوق التي كانت للمحجوز عليه العقار . ولكن حكم رسو المزاد لاينقل للمشتري إلا ماكان لمالك العقار سواء أكان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني لأن الخلف الخاص لايلتقي من السلف أكثر مما يملك السلف ، ويلتزم الراسي عليه المزاد للتسجيل رسو المزاد في مكتب الشهر العقاري في خلال الشهرين التاليين لتاريخ صدور و إلا إعيد البيع على ذمته المزاد العلني .وتجد الإشارة إلى أن البيع بالمزاد العلني يظهر العقار من كلا القيود الغالقة به .



وذلك يدفع الثمن لدى كيابة الضبط المحكمة . ذلفك أن أصحاب الرهون أةلى بإستيفاء حقوقهم قبل الدائنيين الحاجزين .. ولذلك فإن ملكية العقار تنتقل مطهرة إلى المشتري طبقاً للمادة 936 ق م ج التي تنص على أنه يسمى التطهير بقوة القانون .
» بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً في المزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عنذ التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسى به المزاد أو يدفعه إلى الدائنيين المقيدين الذي تسمح مرتيتهم بإستفاء حقوقهم من هذا الثمن «.
وهذا النوع يسمى بالتطهير بقوة القانون سواء كان الرهن مصدره الإتفاق أو القضاء أو القانون غير أن المحجوز عليه سواء كان المديناً أو حلئز للعقار لا يضمن العيوب الخفية بإعتبار البيع بالمزاد العلني بيعاً قضائياً لا ضمان فيه لعيوب الخفية طبقاً للمادة 385 ق. م.ج.

إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد ( م 394 /2)
إذا لم يقم لراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد كأن يمتنع عن دفع الثمن بعد إعذاره طبقاً للمادة 396 ق.إ.م أو إمتنع عن التسجيل حكم رسو المزاد الصادر إليه في خلال الشهرين التاليين لتاريخه يعاد بيع العقار على ذمته بمزايدة جديدة وحكم جديد وذلك بإتباع إجراءات نشر جديد بالإضافة إلى بيان قيمة العقار الذي رسى به المزاد في المزايدة الأولى ، ويكون للراسر عليه المزاد في حكم رسو المزاد السابق الحق في وقف إجراءات البيع بتنفيذ إلتزاماته قبل المزايدة ( 392 ) يكون حكم الرسو المزاد الثاني له أثر رجعي فيبطل الحكم الأول ، وإذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن الأول يلتزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق في ثمن مع مصاريف المزاد و أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة إذا بيع العقار بثمن أعلى ( م 399 )

إعادة البيع على ذمة من يعرض زيادة زيادة السدس 6/1 على ثمنالراسي عليه المزاد :المادة 393 إ.م. يجوز لأي شخص في خلال 10 أيام التالية لرسو المزاد أن يعرض ثمناً يجاوز سدس الثمن الذي رسى به المزاد الأول أو الثاني ، و التعهد كتابة لدى كتابة الضبط بأنه يكون هو الراسى عليه المزاد بالثمن المعروض إذا لم يتقدم أحد بعرض آخر أكبر منه ،ويترتب عن هذا العرض إعادة النشر على مزايد الجديدة طبقاً للمواد الخاصة بالنشر عن الم زليدة ، وإذا لم يتقدم أي شخص بعرض أعلى في المزايدة رسى المزاد على من عرض زيادة السدس .
و إذا تقدم أي شخص تجاوز قيمة الثمن المعروض يرسو عليه المزاد وتبر ذمة العرض من الغرامة .

- كيف يتم الإذن بمصادرة المحجوزات لدى مصلحة الجمارك ؟
من المقرر قانوناً أن تهريب البضائع و الإستراد أو التصدير دون




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:55
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني



المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني

الجــــزء الثـــالـــث
المجلس القضائي

أ/ الجانب الجزائـي

- 1النيابة العامة

مصلحة السوابق القضائية

-البطاقة رقم 01
س 1 - من أين ترد البطاقات ؟
ترد البطاقات من مصالح تنفيذ العقوبات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية ، التي فصلت في الدعوى المادة 624 ق.إ.ج.

س 2 - كيف يتم تنظيمها ؟
ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهيجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار المادة 622 ق.إ.ج.

س 3 - كيف يتم إلغاءها وسحبها ؟
القسائم الحاملة رقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية :
1) وفاة صاحب القسيمة .
2) زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 01 زوالا تاما نتيجة عفو عام .
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجري سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم .
4) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من ق.إ.ج. ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه .
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 ق.إ.ج. ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم ، وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 01 المادة 628 ق.إ.ج.
س 4 - كيف يتم التأشير على البطاقات عند إنتهاء العقوبة أو تسديد الغرامة ؟
يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية المركزية بمجرد إستلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 627 بقيد تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة على القسيمة رقم 01 المادة 626 فقرة أخيرة ق.إ.ج.

س 5 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
تحرر البطاقة رقم 1 في مصلحة تنفيذ العقوبات ثم توجه إلى مصلحة السوابق القضائية .

س 6 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
في حالة رد الإعتبار من غرفة الإتهام يقيد ذلك على صحيفة السوابق القضائية رقم 1

البطاقة رقم (02) :

س 1 - من أين يتلقى الطلبات ؟
طبقا للمادة 630 ق.إ.ج. الجهات التي تتلقى منها المصلحة الطلبات هي : أعضاء النيابة العامة ، قضاة التحقيق ، وزير الداخلية ، رؤساء المحاكم ، السلطات العسكرية ، مصلحة الرقابة التربوية .

س 2 - كيف يتم تسجيلها ؟
بعد تلقي تلك البطاقات يقوم الكاتب بادرا جها في سجل طلبات البطاقات رقم 1 .

س 3 - كيف يتم تحريرها ؟
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن المادة 631 ق.إ.ج. ويوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية المادة 336 ق .إ.ج.

س 4 - كيف يتم التفتيش والتأشير عليها ؟
يتم التفتيش من خلال القسيمة رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للمعني فإذا لم توجد القسيمة رقم 01 فإن القسيمة رقم 02 تسلم وعليها عبارة "لايوجد" المادة 631 ق.إ.ج. وفي الحالات الأخرى يشار إلى كامل البيانات الواردة في القسائم رقم 1 وذلك بمراعاة القواعد المتعلقة بجرائم الأحداث المادة 630 ق.إ.ج.

س 5 - كيف يتم إرسالها ؟
يتم الإرسال عن طريق البريد العادي .
البطاقة رقم 03 :

س 1 - ما هي الكيفية التي يتلقى بها الطلبات ؟
ليس لغير الشخص الذي تخصه البطاقة رقم 03 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد التثبت من هويته ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات .

س 2 - كيف يتم تسجيل الطلبات ؟
يكون الطلب مرفقا بطابع جبائي وشهادة ميلاد المعني وبعد ذلك يدرج الطلب في سجل خاص بطلبات البطاقات رقم 03 .

س 3 - كيف يتم التفتيش والتأشير عليها ؟
يتم التفتيش بالرجوع إلى القسيمة رقم 01 فإذا لم توجد أو كانت بياناتها مما يجب ألا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه الأخيرة يصدر إلغاؤها بخط مستعرض أما في الحالات الأخرى فتضمن بيانات العقوبات المحكوم بها وبعد التحرير توقع القسيمة من الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام المواد 632 و634 و635 و636 ق.إ.ج.

س 4 - كيف يتم تسليمها وإرسالها ؟
تسلم القسيمة إلى المعني مباشرة أو ترسل إليه عن طريق البريد أو بالطريق الإداري .

س 5 - ما علاقة المصلحة برئاسة كتابة الضبط ؟
يقوم رئيس كتاب الضبط بإدارة المصلحة تحت إشراف النائب العام المادة 619 ق.إ.ج.

س 6 - ما علاقتها بالنيابة العامة ؟
تكون إدارة المصلحة تحت إشراف النائب العام المادة 619 ق.إ.ج. ، وتؤشر القسائم من النائب العام أو وكيل الجمهورية ، تحرير وإرسال بطاقات التعديل في حالة صدور قرار برد الإعتبار أو الأحكام المتعلقة بالإعتقال فيما يخص بتلك الأحكام المادة 627 ق.إ.ج. ، سحب القسائم رقم 01 في حالات محددة المادة 628 ق.إ.ج. ، طلب القسائم رقم 2 المادة 630 ق.إ.ج.


مصلحة الحالة المدنية :


س 1 - من أين يتلقى السجلات ؟
يتم تلقي السجلات من البلديات التابعة لدائرة إختصاص المجلس القضائي المادة 9 من الأمر رقم 70-20 .

س 2 - كيف يتم تنظيمها وترتيبها ؟
ترتب السجلات وتنظم بحسب السنوات والنوع إن كانت خاصة بالمواليد أو الوفيات أو الزواج .

س 3 - كيف يتم التأشير على العقود ؟
يقوم ضابط الحالة المدنية بالتأشير في عقود الحالة المدنية بما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل فإذا كان العقد عقد زواج ، ووقع الطلاق تعين التأشير بذلك في عقد الزواج الموجود على مستوى المجلس القضائي (مصلحة الحالة المدنية) ، وإذا كان العقد عقد ميلاد ووقعت الوفاة تعين على ضابط الحالة المدنية بعد تأشير الوفاة في هامش عقد ميلاد المعني في السجل المحفوظ بالبلدية أن يقوم بهذا العمل أيضا في السجل المحفوظ بالمجلس القضائي ، ونفس الشيء بالنسبة للتصحيحات التي تطرأ على عقود الحالة المدنية .



س 4 - ما علاقتها بمصلحة السوابق ؟
التأكد من الحالة المدنية للمعني إجراء ضروري تقوم به مصلحة السوابق القضائية وذلك قبل تحرير القسيمة رقم 02 ورقم 03 وذلك من خلال سجلات الحالة المدنية المواد 631 و 634 ق.إ.ج.

س 5 - ما علاقتها بالمحاكم والبلديات ؟
تتمثل علاقة مصلحة الحالة المدنية بالمحاكم في تلقي التصحيحات والأحكام الخاصة بالقيد .
وتتمثل علاقة المصلحة بالبلديات في تلقي سجلات الحالة المدنية وإشعارات الزواج والوفاة والطلاق .


-2- 1دور صلاحيات قضاة النيابة العامة :
-2- 2إختصاصات غرفة الإتهام :

س 1 - في كيفية تشكيلها ؟
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل المادة 176 ق.إ.ج. ويقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الإتهام أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتاب المجلس القضائي المادة 177 ق.إ.ج.

س 2 - في إختصاصات غرفة الإتهام ؟
- تتمثل إختصاصات غرفة الإتهام في مراقبة التحقيق القضائي وتحقيقات النيابة العامة وأعمال الضبطية القضائية .
- والنظر في الطعون المرفوعة إليها وفض تنازع الإختصاص القضائي داخل دائرة إختصاص المجلس .
- كما تعتبر درجة تحقيق ثانية إذ خول لها المشرع سلطة التصدي عندما يرفع إليها طعن في أمر من أوامر قاضي التحقيق إذ تنظر غرفة الإتهام فيي إصستئناف أوامر قاضي التحقيق ويتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الإتهام ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها في موضوع الحبس الإحتياطي في أقرب أجل بحيث لا يتجاوز ثلاثون يوم من تاريخ الإستئناف وإلا أفرج على المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي المادة 179 ، و يجوز للأطراف ومحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 184 ق.إ.ج. كما تنظر في القضايا عندما تحال عليها بناء على أمر إرسال المستندات المادة 187 ق.إ.ج.
- كما يجوز لها أيضا وبعد إستطلاع رأي النائب العام أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المادة 185 .
- كما تنظر في صحة الإجراءات المرفوع إليها وإذا تبين لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب وعند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها المادة 159 ق.إ.ج.
- إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت قرارا بأن لا وجه للمتابعة وتفصل في رد الشياء المضبوطة المادة 195 ق.إ.ج.وتظل هي مختصة في الفصل في رد هذه الأشياء بعد صدور هذا القرار.
- إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المادة 196 ق.إ.ج.
- إذا رأت أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات ولها أن ترفع إلى هذه المحكمة الجرائم المرتبطة بتلك الجناية المادة 197 ق.إ.ج.
- يخطر محاموا المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه المادة 200 ق.إ.ج.
- في مواد الجنايات ، تكون غرفة الإتهام مختصة في تمديد الحبس الإحتياطي لمدة 4 أشهر غير قابلة للتجديد بناءا على طلب من قاضي التحقيق بعد إستكمال مدة 12 شهرا ويقدم الطلب بشهر قبل إنقضاء المدة المادة 125 مكرر من ق.إ.ج.

أولا - النظر في إستئناف أوامر قاضي التحقيق :
س 1 - ممن يجوز الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق ؟
يجوز الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق لكل من :
1) وكيل الجمهورية : يحق لوكيل الجمهورية إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، ويجب أن يرفع في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر وذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة المادة 170 ق.إ.ج.
2) النائب العام : يحق للنائب العام الإستئناف في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ إستئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق المادة 171 ق.إ.ج.
3) المتهم أو وكيله : للمتهم أو وكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الإتهام ضد الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 ،125 ،127 وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في إختصاصاته بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الإختصاص وذلك في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168 ، المادة 172 ق.إ.ج.
المدعى المدني : يجوز للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق الإستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق ، أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية ، غير أن إستئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم إحتياطيا .ويجوز له إستئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر إختصاصه بنظر الدعوى ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الإختصاص ، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم .
س 2 - إجراءات الإستئناف :
يكون الإستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة إذا كان الطعن صادرا من وكيل الجمهورية ، أما إذا كان صادرا من المتهم فيكون بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة وكذلك الحال بالنسبة للمدعي المدني المواد 172/2 و 173/3 ق.إ.ج.
وإذا كان المتهم محبوسا فتكون العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية ، حيث تقيد في سجل خاص ويتعين على المراقب رئيس مؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 24 ساعة المادة 172/3 .
س 3 - ميعاد الإستئناف ؟
- بالنسبة لإستئناف وكيل الجمهورية ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
- بالنسبة للنائب العام عشرين يوما من تاريخ صدوره .
- بالنسبة للمتهم و للمدعيى المدني ثلاثة أيام من تبليغهم الأمر .
س 4 - في كيفية الحكم في الإستئناف ؟
تفصل غرفة الإتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم المادة 184 ق.إ.ج. ويجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 1183/2 .
وتجرى مداولات غرفة الإتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم المادة
185 ق.إ.ج.
وتقضي غرفة الإتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها إرتباط المادة 194 ق.إ.ج.
ثانيا - جهة الإحالة أمام محكمة الجنايات :
- أمر النائب العام بعرض القضية على غرفة الإتهام :
إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع قابلة لوصفها جناية فله إلى ما قبل إفتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها إلى غرفة الإتهام المادة 180 ق.إ.ج.
ووفقا للمادة 179 ق.إ.ج. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الإتهام .
س 2 - إجراءات إخطار الخصوم بعرض القضية على غرفة الإتهام ؟
يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه .
وتراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و05 أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة . المادة 182 ق.إ.ج.
س 3 - كيفية دراسة القضية
تفصل غرفة الإتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب الذي يقوم بدراسة القضية
و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم المادة 184 ق.إ.ج. س 4 - تكييف الوقائع وإحالة القضية أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو إصدار أمر بإنتفاء وجه الدعوى
إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين إحتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر المادة 195 ق.إ.ج.
وإذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا إحتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس مع مراعاة أحكام المادة 124 ق.إ.ج.
أما إذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة فإن المتهم يخلى سبيله في الحال المادة 196 ق.إ.ج.
وإذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع المنسوبة للمتهم لها وصف جناية فإنها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية المادة 197 ق.إ.ج.

س 5 - إجراء تحقيق تكميلي من غرفة الإتهام .
طبقا للمادة 186 ق.إ.ج. يجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جميع إجراءات التحقيقات التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد إستطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم .
س 6 - رد الإعتبار والفصل فيه .
تفصل غرفة الإتهام في طلب رد الإعتبار خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعينه الأمر أو محاميه أو بعد إستدعائه بصفة قانونية المادة 689 ق.إ.ج.
س 7 - نزع صفة الضبطية القضائية :
يجوز لغرفة الإتهام دون الإخلال بالإجراءات التأديبية التي توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن تسقط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
س 8 - تحرير الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن غرفة الإتهام
يوقع على أحكام غرفة الإتهام من الرئيس والكاتب بعد بيان الوقائع موضوع الإتهام ووصفها القانوني ويذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة ، وتحتفظ غرفة الإتهام بالفصل في المصاريف إذا كان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتها وفي حالة العكس وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم تصفى المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى .غير أنه يجوز إعفاء المدعى المدني حسن النية من المصاريف المواد 198 و199 إ.ج.
س 9 - كيف تتم المرافعة أمام غرفة الإتهام ومن يحق له حضور جلساتها ؟
تتم المرافعة أمام غرفة الإتهام في غرفة المشورة ويتلو المستشار المقرر تقريره كما يجوز للأطراف ومحاميهم توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 184 ق.إ.ج. ويحق للخصوم ومحاميهم الحضور في الجلسة المادة 183/2 .
س 10 - ما هي سلطات غرفة الإتهام فيما يخص التحقيق التكميلي ؟
يجوز لغرفة الإتهام أن تجري تحقيق تكميلي طبقا للمادة 186 ق.إ.ج. ولها سلطة الإفراج عن المتهم بعد إستطلاع رأي النائب العام المادة 186 ق.إ.ج. كما لها أن تعهد بإجراء التحقيق التكميلي إلى قاضي التحقيق الذي تنتدبه الغرف المادة 190 ق.إ.ج.
س 11 - ما هي الأوامر التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض ؟
1) قرارات الحبس الإحتياطي المادة 495 ق.إ.ج.
2) قرارات الإحالة إلا إذا قضى القرار في الإختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في إستطاعة القاضي أن يعد لها المادة 496 ق.إ.ج.
3) الأوامر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 ق.إ.ج. إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها مالم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة المادة 189 ق.إ.ج.

-3- 2دور إختصاصات رئيس غرفة الإتهام :

* رقابة جهات التحقيق :
حسب المادة 203 ق.إ.ج. يراقب رئيس غرفة الإتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68 ويبدل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ .
كما يحق له أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة ويحق له أيضا زيارة كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس إحتياطيا في القضايا التي بها حبس إحتياطي ، وإذا بد له أن الحبس غير قانوني وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة المادة 204 ق.إ.ج.
كما يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر إستمرار حبس متهم إحتياطيا .
* رقابة أعمال الضبطية القضائية :
تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليهامن هذا القانون المادة 206 ق.إ.ج.
ويجوز لغرفة الإتهام دون إخلال بإجراءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
وإذا إرتكب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات أمرت غرفة الإتهام فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لإتخاذ الإجراء اللازم في شأنه .المادة 210 ق.إ.ج.
3- جهات الحكم :

-1- 3جهات الحكم القانون العام :
* محكمة الجنايات :
س 1 - في تحضير الدورة :
- يقوم النائب العام بعد أن يكون عدد القضايا كافيا لإجراء دورة جنائية بتبليغ كل من له علاقة بالقضايا التي ستنظر فيها الدورة من متهمين ومحلفين وشهود وطرف مدني وضحايا ومسؤولين مدنيين .
- يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة
المادة 268 ق.إ.ج.
- يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الإتهام وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة المادة 269 ق.إ.ج.
- يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه بإستجواب المتهم في أقرب وقت ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة ، فإن لم يكن قد بلغه سلمت إليه نسخة منه ويكون للتسليم أثر التبليغ . ويطلب الرئيس من المتهم إختيار محام للدفاع عنه ، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا .
- ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم والمترجم عن الإقتضاء .
- ويجب إجراء الإستجواب المذكور قبل إفتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل ما لم يتنازل المتهم أو محاميه عن هذه المهلة 271 ق.إ.ج.
- تبلغ النيابة العامة والمدعى المدني إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعة بثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
- يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعى المدني قبل إفتتاح المرافعة بثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهوده
المادة 274 ق.إ.ج.
- إذا رأى رئيس محكمة الجنايات أن التحقيق غير واف أو كشف عناصر جديدة بعد صدور الإحالة أن يأمر بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق . المادة 276 ق.إ.ج.
- كما يجوز للرئيس ضم القضايا المرتبطة بناء على طلب النيابة العامة المادة 277 ق.إ.ج.
- وبعد أن تكون كل قضية مهيئة للفصل فيها تحال لأقرب دورة ممكنة لنظرها المادة 279 ق.إ.ج.
س 2 - في تشكيل ملف الجنايات :
-يشكل ملف الجنايات من ملف التحقيق الإبتدائي .
- قرار الإحالة من غرفة الإتهام .
- محضر إستجواب المتهم من رئيس محكمة الجنايات .
- ورقة الأسئلة .
- قائمة المحلفين الأصليين والإحتياطيين .
- قائمة الشهود المقدمة من الخصوم.
س 3 - في تشكيل ملف الجنايات من طرف رئيس المحكمة :
يتمثل دور رئيس المحكمة في تشكيل ملف الجنايات بقيامه بإستجواب المتهم وتحرير محضر بذلك يرفق بالملف و إعداد قائمة المحلفين 12 أصليين وإثنين إحتياطيين ، إعداد ورقة الأسئلة .
س 4 - في تشكيل محكمة الجنايات :
تشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ، ومن قاضيين يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفيين إثنين ، يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات وإستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين المادة 258 من الأمر رقم 95 -10 المؤرخ في 225/02/1995 يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية .
س 5 - في إعداد قائمة المحلفين وكيفية إختيارهم :
يعد سنويا في دائرة إختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين ويوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام للعام الذي يليه وذلك من لجنة تحدد بمرسوم وتجمع بمقر المجلس القضائي ويتضمن هذا الكشف محلفا عن كل خمسة آلاف مواطنين على ألا يبلغ العدد الإجمالي أقل من مائة ولا أكثر من مائتين . وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل المادة 264 ق.إ.ج.
ويعد كشف خاص بـ 36 محلفا إضافيا عن كل دائرة إختصاص محكمة الجنايات ويعد كشفاً خاصاً بـ 12 محلفاً إضافياً المادة 264 ق.إ.ج وقبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام على الأقل يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف السنوي في جلسة علنية أسماء إثنا عشر من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة ويسحب فضلا عن ذلك أسماء إثنين محلفين مساعدين إضافيين من الكشف الخاص بهم المادة 260 و266 ق.إ.ج.
- يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، وذلك قبل إفتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل المادة 268 ق.إ.ج.
س 6 - الإجراءات المتخذة في تعيين دفاع المتهم تلقائيا :
إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي لذلك إستلزم المشرع أن يقوم الرئيس عند إستجوابه للمتهم في المرحلة التحضيرية لدورة الجنايات أن يطلب من المتهم إختيار محام للدفاع عنه ، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا المادة 271 ق.إ.ج. وأثناء الجلسة إذا لم يحضر محامي المتهم المختار أو المعين تعين من الرئيس أن يندب من تلقاء نفسه محاميا للمتهم المادة 292 ق.إ.ج. وذلك بطلب يوجهه إلى نقيب المحامين الذي يختار من بين المحامين من يكون مندوبا عن المتهم .
س 7 - في المرافعات :
المرافعات علنية مالم يكن في علنيتها خطر على النظام العام أو الأداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد جلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحضر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية المادة 285 .
- بعد إفتتاح الدورة يتم إستحضار المتهم ويبلغ قبل إستجوابه بكل تعديل في قائمة المحلفين المادة 282/3 ق.إ.ج.
- يتم بعدها النداء على المحلفين مع الفصل في أمر المحلفين الغائبين وذلك بتغريم كل واحد منهم بغرامة من 100 إلى 500 دج ثم تجري القرعة وللمتهم حق رد ثلاث محلفين والنيابة العامة إثنين فقط .
- وبعد تشكلي محكمة الجنايات يقوم الرئيس بالتوجيه للمحلفين اليمين القانونية المادة 234/5 ق.إ.ج.
- يجب التأكد من هوية المتهم أو المتهمين وتنبيهه إلى إستماع إلى تلاوة قرار الإحالة حول ما نسب إليه .
- يبدأ الرئيس في إستجواب المتهم حول التهمة الموجهة إليه ومواجهته بوسائل الإثبات وكل ما من شأنه إظهار الحقيقة . ويجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم عن طريق الرئيس إلا النيابة فتوجه أسئلة مباشرة المادة 287 .
- يتم سماع الشهود فإن تخلف أحدهم عن الحضور أو إمتنع عن تأدية اليمين القانونية يغرم بغرامة تقدر بـ 500 إلى 1000 دج ويمكن إحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية .ويجوز توجيه أسئلة للشهود المادتين 288 و289/3.
- ثم سماع الطرف المدني أو المجني عليه ، وفي هذه الحالة يمكن للضحية أن يتأسس كطرف مدني ليطالب بالتعويضات المدنية وإذا لم يحضر إلى الجلسة يعد متخليا عن حقوقه كطرف مدني .
- أما النيابة العامة فدورها يقوم على اساس إثبات الوقائئع ومناقشتها في حالة نفي المتهم التهمة الموجهة إليه .
- يقوم الدفاع بالمرافعة . والكلمة الأخيرة للمتهم .
- يقرر الرئيس بعدها إقفال باب المرافعة ويتلو الأسئلة الموضوعة عن كل واقعة معينة بمنطوق قرار الإحالة .
- إن محكمة الجنايات لا تسبب أحكامها بإعتبارها مبنية على الإقتناع الشخصي المستمد من الوقائع المعروضة عليها
س 8 - في حضور المتهم وإبلاغ قرار غرفة الإتهام :
يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن وترك له منه نسخة فإن لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 439 إلى 441 (المادة 268 ق.إ.ج.) وذلك في ظرف ثلاثة أيام من صدور حكم غرفة الإتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات المادة 200 ق.إ.ج. فإذا لم يكن قد بلغ بقرار الإحالة سلم له الرئيس عند إستجوابه في المرحلة التحضيرية نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ المادة 271 ق.إ.ج. ويجب أن يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا المادة 198 ق.إ.ج. إذ تصدر غرفة الإتهام أمر بالقبض بمجرد إصدارها قرار الإحالة وينفذ الأمر بالقبض في الحال وإذا كان المتهم في حالة إفراج مؤقت تعين عليه بعد صدور قرار الإحالة وإعلامه به ، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة المادة 137 ق.إ.ج. وإذا لم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه رغم تكليفه تكليفا صحيحا ينفذ ضده أمر الضبط والإحضار وإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا إتخذت في حقه إجراءات الغياب المادة 269/2 ق.إ.ج.
لحضور جلسة المرافعة يتعين توجيه مستخرج من الحبس وتنفيذه من طرف رئيس المؤسسة العقابية لمثول المتهم أمام المحكمة في الجلسة وإذا كانت التهمة لها وصفة جنحة أو مخالفة مرتبطة بجناية ولم يمثل المتهم بها أمام المحكمة في تاريخ الجلسة المحدد رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور ، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع المادة 294 ق.إ.ج.
س 9 - الإطلاع على تقارير الخبرة الطبية والمحاسبة ، ومضاهاة الخطوط والعيارات النارية .
يحرر الخبراء لدى إنتهاء أعمال الخبرة تقريرا بذلك ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي مرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر .
وعلى الرئيس أن يستدعي من يعينهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما إنتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلا لها ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة .
ويتعين على الرئيس أن يعرض على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت وذلك قبل إرسالها للخبراء المادة 219 ق.إ.ج. تحيلنا إلى المواد من 143 إلى 156 ق.إ.ج.
س 10 - أمـــر بإفتتــاح الـدورة .
يحدد تاريخ إفتتاح الدورات من بأمر من رئيس المجلس القضائي بنـاء على طلب النائب العام المادة 254 ق.إ.ج. على أن تكون دورات إنعقاد محكمة الجنايات كل ثلاث أشهر غير أنه يجوز لرئيس المجلس بناء على إقتراح النائب العام تقرير إنعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا طلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة المادة 253 ق.إ.ج.
س 11 - في المــداولــة و الجلســات .
يتداول اعضاء محكمة الجنايات وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية بواسطة إقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها وتصدر جميع الأحكام بالأغلبيـة.
- وفي حالة الإجابة بالإجاب على سؤال إدانة المتهم تتداول محمكة الجنايات في تطبيق العقوبة وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقـة المـادة 309 ق.إ.ج.ويجب أن تكون أوراق الأسئلة ممضاة من قبل الرئيس والمحلف الأول .
- تعود المحكمة بعد ذلك التي قاعة الجلسة ، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلوا الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
- يتلوا رئيس الجلسـة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم.
- ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة.
- وفي حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم على المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه في بصادرة الممتلكات والإكراه البدني .
- يخبر الرئيس المتهم بأن لديه مدة ثمانية أيام للطعن بالنقد في الحكم من يوم النطق به المادة 313 ق.إ.ج.
س 12 - القرار الصادر عن الدعوى المدينة :
بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إشتراك المحلفين الذين ينسحبون بعد النطق بالدعوى العمومية وذلك سفي طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال النيابة وأطراف الدعوى المادة 316 ق.إ.ج.تنسحب المحكمة إلى قاعة المداولة ثم ييتم النطق بالحكم المدني الذي يجب أن يكون معللا ومسببا ويتم إخبار المتهم أن له حق الطعن في الحكم خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق به .وأخيرا ترفع الجلسة .
س 13 - في القرار الصادر عن الدعوى العمومية :
بعد أن ينطبق الرئيس بالحكم ينبه المتهم بأن له مدة ثمانية (08) أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض . ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية .
غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها .
ويجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الإجراءات الشكلية المقررة قانونا . كما يجب أن يشمل فضلا عن ذلك على ذكر مايلي :
1- بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم .
2- تاريخ النطق بالحكم .
3- أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين و ممثل النيابة العامة .
4- هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد .
5- إسم المدافع عنه .
6- الوقائع موضوع الإتهام .
7- الأسئلة المطروحة والأجوبة التي إعطيت عنها وفقا لأحكام المادة 305 ق.إ.ج. وما يليها .
8- منح أو رفضس الظروف المخففة .
9- العقوبة المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها .
10- إيقاف التنفيذ إن كان قد قضى به .
11- علنية الجلسة أو القرار الذي أمر بسريتها وتلاوة الرئيس للحكم علنيا .
12- المصاريف .
ويوقع الرئيس والكاتب على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره ، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة وإذا حصل هذا المانع للكاتب فيكفي في هذه الحال أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك (المادة 314 من الأمر 95-10 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية) .
ويحرر الكاتب محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه الرئيس ويضمن القرارات الصادرة في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع .
س 14 - في التحلف أمام محكمة الجنايات :
إذا لم يحضر متهم رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور ، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع .المادة 294 ق.إ.ج.
أما إذا كان المتهم في حالة فرار ولم يجد أمر القبض الصادر عن غرفة الإتهام في العثور عنه فإن محاكمة المتهم تكون غيابية على أن الحكم الصادر ضده في هذه الحالة يسقط لمجرد القبض عليه ما لم يكن قد قضى بالبراءة
س 15 - في تشكيل ملفات الطعن :
يقوم الكاتب بإنشاء الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يبعثه بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف 20 يوما من تاريخ التقرير بالطعن .
س 16 - في المعارضة :
إن الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية في جناية ذات طبيعة خاصة لا تخضع لقواعد المعارضة التي عرفناها ، وإنما تخضع لنظام خاص بها يقضي بسقوط الحكم بالإدانة بمجرد القبض على المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها ، وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة (المادة 326 ق.إ.ج.) .
س 17 - في الطعن :
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تكون قابلة للطعن فيها بالطرق غير العادية وهي :
- النقض لصالح الأطراف .
- النقض لصالح القانون .
- إلتماس إعادة النظر .
المواد 313 و495 و531 ق.إ.ج.
س 18 - في إقامة الأدلة :
يتبع في إقامة الأدلة القواعد المقررة في المواد 212 إلى 238 ق.إ.ج. وهي القواعد العامة المطبقة أيضا أمام محكمة الجنايات كما يطبق أمامها القواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد 297 إلى 304 ق.إ.ج.

في الإسـتـئـنـاف :
* - في الأحكام التي يجوز إستئنافها :
أ- الأحكام الصادر في مواد الجنح المادة 416 ق.إ.ج. وهذا دون قيد أو شرط مهما كانت العقوبة المحكوم بها أو الغرامة المالية أو التعويضات المدنية بإستثناء الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع ، إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى المادة 427 ق.إ.ج.
ب - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات المادة 416 ق.إ.ج. وهذه تكون قابلة للإستئناف إذا توافرت شروط معينة وهي :
1) إذا قضت هذه الأحكام بعقوبة الحبس .
2) أو بعقوبة غرامة تتجاوز مائة دينار (100 دج) .
3) أو كانت العقوبة المستحقة تتجاوز خمسة أيام .
ج- يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في النطاق الذي رسمته المادة 417 فقرة 2 و3 ق.إ.ج.
* من له حق الإستئناف :
نصت المادة 417 ق.إ.ج. على أن :
يتعلق حق الإستئناف :
1- المتهم .
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية .
3- ووكيل الجمهورية .
4- والنائب العام .
5- الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
6- والمدعي المدني .
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعى المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط .
* الأحكام التي لا يجوز إستئنافها :
واضح أن هناك أحكام كثيرة لا يجوز إستئنافها وذلك بمفهوم المخالفة من المادة 416 ق.إ.ج. والمادة
417/3 و2 ق.إ.ج. وهي :
أ- فلا يجوز بادئ ذي بدء إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية أو محاكم الجنايات سواء كانت في جنايات أم جنح أم في مخالفات ، لذا فلا يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو من محاكم الجنايات .
ب - وليس للمتهم أن يستأنف الحكم في مواد المخالفات إذا حكم عليه بالغرامة أقل من 100 دج أو تساويها وبالمصاريف فحسب .
ج- لا يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحكم في الدعوى المدنية المقامة من المدعى المدني مهما كان مقدار الطلبات.
د- لا يجوز بحسب الأصل لأي خصم من الخصوم إستئناف الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع
المادة 427 ق.إ.ج .
* في ميعاد الإستئناف وما يراعى في حسابه :
طبقا للمادة 420 ق.إ.ج. يرفع الإستئناف في مهلة عشرة أيام إعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري .
غير أن مهلة الإستئناف لا تسري إلا إعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرار الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 فقرة 1 و2 والمادة 350 ق.إ.ج.
أما ميعاد إستئناف النائب العام فهو شهرين إعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 ق.إ.ج.
* الإستئناف الفرعي :
إذا إستأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة المادة 418 ق.إ.ج. والحكمة فيها ظاهرة فقد يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صونا لحقوقه ، أما الإستئناف المرفوع من النائب العام بعد هذا الميعاد في مدة شهرين المقررة له ، فلا يعطي حق رفع الإستئناف الفرعي لأحد من الخصوم .
* مهلة إستئناف رفض الإفراج المؤقت :
مهلة إستئناف رفض طلب الإفراج المؤقت مقدم للمحكمة تختلف عن مهلة إستئناف الأحكام وقد نص عليها المشرع في المادة 188/2 ق.إ.ج. وقد حددها بأربع وعشرين ساعة من تاريخ النطق بالحكم وبذلك تنص على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الإستئناف يتعين رفعه في ظرف اربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم .))

* إجراءات الإستئناف :
المادة 420 ق.إ.ج. تنص على أنه :
(( يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويعرض على المجلس القضائي .))
وعلى هذا يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي في كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الإستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة ، أو من تاريخ إنقضاء المهلة المقررة للمعارضة في الحكم الغيابي ، أو من تاريخ إعتبارها كأن لم تكن أو عدم قبولها شكلا .
والتقرير بالإستئناف قد يكون من المحكوم عليه أو من محاميه أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع ، وفي الحالة الأخيرة يرفق التعويض بالمحرر الذي دونه الكاتب ، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.
ويجب التوقيع على تقرير الإستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أومن وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع المادة 421 ق.إ.ج.
- ويقيد تقرير الإستئناف في سجل بعد ذلك .
- إذا كان المتهم محبوسا جاز له أن يقدم إستئنافه في المواعيد المحددة في المادة 418 ق.إ.ج.لدى كاتب مؤسسة إعادة التربية ، حيث يقيد تقرير الإستئناف في سجل خاص ويسلم للمتهم إيصال عن ذلك ، ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال 24 ساعة إلى قلم كتاب الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا عوقب إداريا المادة 422 ق.إ.ج.
- و يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الإستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الإستئناف وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهرين على الأكثر .
- وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي المادة 423 ق.إ.ج. وهذه المهلة من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو عدم مراعاتها .
* آثار الإستئناف :
يترتب على الإستئناف أثران هامان هما :
i - وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
القاعدة العامة هي أن إستئناف الحكم يوقف تنفيذه ، إذ قد تترتب على التنفيذ أضرار يتعذر إصلاحها ، وذلك فيما عدا حالات قليلة مستثناة ، وذلك طبقا للمادة 425 ق.إ.ج.التي تنص على أنه :
(( يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357/2 و3 ،365 و 419 و 427 )).
وسنتناول تطبيق القاعدة وإستثناءاتها على العقوبات الأصلية ، ثم التبعية ، ثم على الحكم بالتعويضات المدنية .أولا - بالنسبة للعقوبات الأصلية :
تنظم تنفيذ العقوبات الأصلية الصادر بها الحكم الإبتدائي عند الإستئناف أو عند سريان مواعيده القواعد الآتية :
1) يفرج في الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة بالرغم من الإستئناف أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها المادة 365/2 ق.إ.ج. أو كان محكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ ، أو محكوم عليه بالغرامة أو بإعفائه من العقوبة وذلك رغم الإستئناف المادة 365/1 ق.إ.ج.
2) الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول إستئنافها .
3) وتكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول إستئنافها أيضا ، الأحكام الصادرة بالحبس أما المتهم الذي لم يكن في الحبس أثناء المحاكمة أو كان تحت الإفراج المؤقت ولم تأمر المحكمة بإيقافه وإدخاله الحبس ، فإنه يبقى حرا إذا رفع إستئنافا ضد الحكم الصادر ضده بالحبس المنفذ وذلك أثناء مهل الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف المادة 425 ق.إ.ج.
ثانيا - بالنسبة للعقوبة التبعية :
تنفذ أيضا العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة 425 ق.إ.ج. ، وهذه العقوبات كالوضع تحت المراقبة ، الحرمان من تعاطي بعض المهن والصناعات وسحب الرخص، وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ، وهي تنفذ متى كان تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها واجبا .
ثالثا - بالنسبة للحكم بالتعويضات :
للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت لكل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة المادة 357/2.ق. إ.ج. كما لها السلطة ، إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته ، أن تقرر للمدعى المدني مبلغا إحتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الإستئناف .المادة 357/3 .
وإذا ألغي الحكم في المعارضة أو تعدل ، ثم أصبح نهائيا في الإستئناف أو بفوات مواعيده ، وكان قد نفذ ، وجب رد ما دفع بطبيعة الحال .
ii - طرح النزاع على المحكمة الإستثنافية والحكم فيه من جديد :
الأصل أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها أمام المحكمة الإبتدائية ، والمحكمة الإستئنافية وإن كانت درجة ثانية للموضوع والقانون معا إلا أنها تتقيد في نظر الدعوى وفي حكمها فيها بقيود ثلاث وهي :
أولا - بصفة الخصم المستأنف .
ثانيا - بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية .
ثالثا - بالجزء المستأنف من الحكم .
التقيد بصفة الخصم المستأنف :
الإستئئناف نسبي الأثر ، فلا يصح أن يلغي الحكم الإبتدائي أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالإستئناف دون من لم يطعن منهم ، فلا يمتد أثره إليهم حتى في حالة وحدة الواقعة ، أو حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف .
ومن ثم إذا قرر بالإستئناف جميع الخصوم ترتب على ذلك طرح موضوع الدعوى برمته من جديد على المحكمة الإستئنافية أما إذا قرر بالإستئناف خصم دون آخر في نفس الدعوى جنائية كانت أم مدنية ، تقيد نظامها بصفة الخصم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى التي يطرحها الإستئناف ، أم بالنسبة للسلطة التي تملكها المحكمة فيها ، وذلك على النحو الآتي :
أولا - إستئناف النيابة :
ينصرف إستئناف النيابة إلى الدعوى الجزائية دون المدنية .
- وإستئناف النيابة وحدها للدعوى الجنائية لا يقيد المحكمة بشيء في شأن الحكم الذي تملك أن تصدره ، فلها أن ت




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني Emptyالأحد 7 أكتوبر - 3:56
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني



المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني

جهات الحكم الإستثنائية :

* المحكمة العسكرية :
- إختصاص القضاء العسكري :
يقوم إختصاص القضاء العسكري على ثلاثة قيود :
1- القيد الشخصي .
2- القيد النوعي .
3- القيد المكاني أو الإقليمي .
أولا - القيد الشخصي :
فالقضاء العسكري لا يختص بنظر كل الجرائم أيا كان مرتكبها بل يتقيد في ذلك بصفة مرتكبها وهم :
العسكريون القائمون بالخدمة ، المماثلون العسكريين القائمون بالخدمة أو المعدون في الخدمة أو المعدون في حالة نظامية ، الأشخاص غير القائمين بالخدمة والباقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون راتبا ، الجنود الشباب والإحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة .
-كذلك يعتبر في حكم العسكريين قبل تجنيدهم الموجودون في مستشفى أو سجن أو تحت حراسة القوة العمومية أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات .
- الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لإحدى الأوضاع الخاصة بالعسكريين .
- الأشخاص المعتبرون موجودون ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية .
- الأشخاص الموجودون في جدول الخدمة والقائمون بها .
- أسرى الحرب .
(المواد 26- 27- 28 من قانون القضاء العسكري أي هم الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة العسكري أو شبه العسكري .
والعبرة في تحديد الإختصاص الشخصي هو وقت إرتكاب الجريمة وليس وقت المتابعة القضائية .
ثانيا - القيد النوعي :
إن قانون القضاء العسكري في المادة 25 منه قسم الجرائم الخاصة له إلى ثلاثة أنواع :
1- الجرائم العسكرية البحتة :
تناولتها المادة 25/1 من ق.ق.ع. وهي مخالفات النظام العسكري أو الواجبات العسكرية كالعصيان ، الضرر التمرد العسكري ، رفض الطاعة ، الفرار إلى العدو أو أمام العدو ، التشويه المتعمد ، الإستسلام ...إلخ
2- الجرائم العادية :
فهي بحكم طبيعتها من إختصاص القانون العام إلا أن ارتباطها بظروف معينة يجعلها من اختصاص المحاكم العسكرية وهو ما نصت عليه المادة 25/2 ق.ق.ع. ، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسة عسكرية أو لدى المضيف .
أ) الجرائم المرتكبة في الخدمة :
وهي الجرائم المقترفة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة من الأشخاص الخاضعين للقضاء العسكري متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، كالجندي الذي يقود سيارة عسكرية وتسبب في جريمة قتل أخطاء فالإختصاص يعود للقضاء العسكري .
ب) الجريمة ضمن مؤسسة عسكرية :
إن المادة 29 ق.ق.ع. نصت على أنه يماثل المؤسسة العسكرية جميع المنشآت المحدثة بصفة نهائية أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أيا كانت ، ويستثنى من هذه المؤسسات الأحياء السكنية العسكرية بإعتبارها لا تخضع للنظام العسكري ، بحيث أن جميع الجرائم مهما كان نوعها تكون من إختصاص القضاء العسكري متى إرتكبت داخل مؤسسة عسكرية وسواء كان مرتكبها عسكريا أم مدنيا .
ج) الجرائم المرتكبة لدى المضيف :
المضيف المكان المسخر لإيواء عسكريين بموجب تسخيره قانونية من الجهات المختصة .
والتسخيرة ، هي أمر يفرض على الأشخاص من أجل إيواء العسكريين وتخضع جميع الجرائم مهما كانت طبيعتها والمرتكبة لدى المضيف للقضاء العسكري .
3- الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة :
المادة 25/3 ق.ق.ع. إذ تنص على أنه تختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة 248 ق.إ.ج. بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات عندما تزيد عقوبة الحبس عن مدة 5 سنوات ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تختص المحاكم العسكرية إلا إذا كان الفاعل عسكريا أو مماثلا له .
ثالثا - القيد الإقليمي :
طبقا للمادة 30 ق.ق.ع. فإن الإختصاص الإقليمي للمحاكم العسكرية يعطي الإختصاص إلى ثلاثة محاكم:
- المحكمة التي وقع الجرم بدائرة إختصاصها .
- المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة إختصاصها .
- المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها .
وفي حالة تنازع الإختصاص بين هذه المحاكم الثلاث فيعود الإختصاص إلى المحكمة التي وقع الجرم في دائرة إختصاصها وذلك طبقا للمادة 30/3 ق.ق.ع.

الإستثناءات :
1- الحالة التي يكون فيها المتهم برتبة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا له صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية وإرتكب الجريمة بصفته المذكورة ، فيعين وزير الدفاع الوطني المحكمة المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم ، و إستثناءا يمكن ذلك .
2- المتهمون من أفراد البواخر المنقولين يحالون للجهة القضائية العسكرية التي ترسو السفينة في دائرة إختصاصها.
3- الحالة المذكورة بموجب المادة 35 من ق.ق.ع. وهي قاعدة مشتركة بالنسبة لجميع المحاكم العسكرية التي تقع إقامة المتقاضي بدائرة إختصاصها ، شرط أن يكون المتهم أجنبيا عن الجيش أو محرر من إلتزاماته العسكرية وذلك إما لإتباع إجراء سابق شرع فيه أو دفع إعتراض مهما كانت المحكمة الناضرة سابقا في القضية .
أما إذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني فإن الإختصاص يعود للمحكمة العسكربة التي يكون الوصول إليها اسهل .
4- عند إعتقال المتقاضي لأي سبب كان في دائرة إختصاص محكمة عسكرية يجوز لهذه المحكمة أن تنظر في جميع الجرائم التابعة لإختصاص القضاء العسكري .
5- في حالة الإحالة من محكمة عسكرية إلى أخرى ، تطبق المادة 209 ق.ق.ع. والتي تحيل إلى المادة 548 وما يليها من ق.إ.ج. في الحالات التالية :
أ- لداعي الأمن العمومي أو الشبهة المشروعة .
ب- لحسن سير القضاء .
ج- بصفة إستثنائية أو بناء على طلب وزير الدفاع الوطني عندما يتعذر إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة لتشكيل محكمة عسكرية .
6- في حالة تنازع الإختصاص بين جهة قضائية عسكرية وأخرى عادية ، أو جهتين قضائيتين عسكريتين فإذا لم يكن التخلي ممكنا تفصل المحكمة العليا في التنازع .
- تنظيم المحكمة العسكرية :
إن المحكمة العسكرية جزء من النظام القضائي الجزائري ولذلك فهي تتوافر على نفس الهيئات القضائية الموجودة في النظام القضائي للقانون العام ، وهي تنعقد في صورتين ، الأولى المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الإتهام . أي أن التشكيلة الواحدة المتكونة من الرئيس والقاضيين العسكريين المساعدين يمكن أن تعقد جلسة بإعتبارها هيئة إتهام ويمكن أن تنعقد جلسة أخرى بإعتبارها هيئة حكم ويمارس دور النيابة العامة الوكيل العسكري للجمهورية ، ويمارس أعمال التحقيق قاضي تحقيق عسكري .
تشكيل المحكمة العسكرية :
نصت المادة الخامسة من ق.ق.ع. على أن ( تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء ، رئيس وقاضيان مساعدان )) ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية قاضي مدني من المجالس القضائية برتبة مستشار على الأقل ويتم تعيين القضاة العسكريين المساعدين بقرار وزاري مشترك عن وزير الدفاع ووزير العدل .
- النيابة العامة بالمحكمة العسكرية :
يمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية وكيل جمهورية واحد ويجوز تعيين وكيل جمهورية مساعد ويعين جميع أعضاء النيابة العسكرية بقرارات من وزير الدفاع الوطني .
- التحقيق في الجرائم العسكرية :
يتولى التحقيق في الجرائم العسكرية قاضي تحقيق عسكري ونصت المادة 76/1 ق.ق.ع. على أنه ( يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق نفس إمتيازات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام بإستثناء الأحكام المخالفة ، الواردة في هذا القانون ...)) .
- طرق الطعن في أحكام المحكمة العسكرية :
طرق الطعن في الأحكام العسكرية نوعان :عادية وغير عادية
1) العادية : تتمثل في الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية خلال 5 أيام من يوم تبليغ المحكوم عليه شخصيا إذا كان معتقلا ، وإذا جرى توقيفه في خلال 24 ساعة من التوقيف بموجب تصريح إلى كتابة ضبط السجن . المواد من 199 إلى 203 ق.ق.ع.
2) الطعون الغير العادية : وهي
- الطعن بالنقض لصالح الأطراف المواد 1180 إلى 188 ق.ق.ع.
- الطعن لصالح القانون المادة 189 ق.ق.ع.
- طلبات إعادة النظر . المادة 190 ق.ق.ع.
كيف يباشر الطرف المدني دعواه المدنية في القضايا المفصول فيها أمام القضاء العسكري ؟
يختص القضاء العسكري بالدعوى الجزائية دون الدعوى المدنية المادة 24 من ق.ق.ع. بحيث لا يبث في طلبات التعويض ولا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، خلافا لما هو معمول به أمام القضاء العادي الذي يجوز للضحية فيه أن يتأسس كطرف مدني وتحريك الدعوى العمومية بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني طبقا للمادة 72 ق.إ.ج. غير أن المحاكم العسكرية مع ذلك هي مختصة برد الأشياء المحجوز وأدلة الإقتناع لمالكيها أو مصادرتها طبقا للمادة 86 ق.ق.ع. وأما الدعوى المدنية فيباشرها الضحية أمام المحاكم العادية .
* تأثير حالة الحصار وحالة الطوارئ والظروف الإستثنائية على إختصاص المحكمة العسكرية :
لقد نصت المادة 40/2 ق.ق.ع. على أنه في حالتي إعلان الحصار والطوارئ فيمتد إختصاص المحاكم العسكرية إلى جميع أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المتقاضين المبينين في المواد 26 - 27- 28 مع مراعاة المادة 25/3 من قانون القضاء العسكري .
فإختصاص المحاكم العسكرية في حالتي الحصار والطوارئ يعرف توسعا إلى جميع الفاعلين أو الشركاء العسكريين أو الشبه العسكريين مهما كانت طبيعة الجريمة المقترفة ، ماعدا الجرائم المتعلقة بأمن الدولة فإن إعلان حالة الحصار والطوارئ لا يؤثران على القواعد التي تخص المتابعة والحكم في الجرائم المرتكبة .
أما في حالة الحرب فإن الإختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية يختلف عن حالة السلم فقد نصت المادة 74/6 على أنه يجوز لوكيل الجمهورية العسكري إستحضار مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان ، ما عدا القصر عن كل جريمة ، ماعدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام خلاف ما نصت عليه المواد 26- 27- 28 ق.ق.ع. ، أما الإختصاص النوعي في زمن الحرب فقد نصت المادة 32 ق.ق.ع. على أنه :
(( تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب ، بالنظر في جميع قضايا الإعتداء على أمن الدولة )) خلافا لما نصت عليه المادة 25 من نفس القانون .
* موقف الإجتهاد القضائي في دور المحكمة حول تدعيم الإختصاص بين القضاء العادي والعسكري :
إن الإجتهاد القضائي كرس في العديد من القرارات مبدأ الفصل بين الإختصاص العائد للقضاء العسكري والقضاء العادي مثل ذلك :
- القرار رقم 23007 بتاريخ 17/04/1984 المجلة القضائية عدد 1 سنة 1989 صفحة 285 .
- القرار رقم 47851 بتاريخ 10/03/1987 المجلة القضائية عدد 3 سنة 1990 صفحة 230 .


* الغـرفــة المدنيــة :

- في صحيفة الطعن بالإستئناف والإجراءات المتعلقة بها وإجراءات إستقبال الصحيفة من كتابة الضبط :
يرفع الإستئناف بعريضة معللة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي ، وتسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و15 وتقييد حالا في سجل خاص وفقا لترتيب الإستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسة ، ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم .
- طرق إعـلان صحيفة الطعن بالإستئناف إلى المستأنف عليه .
يجري تبليغ الإستئناف إلى المستأنف عليه طبقاً لأحكام المواد 22 ،24، 26 ق.إ.م. (المادة 111 ق.إ.م.).
أ- المكان الذي يجب ترك فيه التكليف :
إذا تعذر على مباشر التبليغ تسليم الورقة للشخص المطلوب تبلغه ، لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يجده في مقامه أو مسكنه جاز له تسليم الورقـة في موطنه أو مسكنه إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب الأصهار ، لأن الإقامة هي التي تضمن وصول التبليغ إلى الشخص المراد تبليغه بما تتيحه من لقاء مستمر معه فلا يجوز تسليم الورقة لمن لم يكن متواجداً في المقام المراد تبليغه أو من لا تتوافر فيه تلك الصفات كقريب غير ساكن ، أو صديق ولو كان ساكناً معه ، أو لجار ، و على أي الأحوال لا يكلف المباشر بالتحقيق من شخصية أو صفة المستلم ، بل يكفي بما يقرره له الشخص الذي يخاطبه في مقام أو مسكن الشخص المراد تبليغه ، فهذا الشخص مسؤول عن وجود المتسلم في مقامه أو مسكنه ولا يتحمل طالب التبليغ كذبه .
و إذا لم يجد بين الأشخاص الموجودين في المقام المطلوب إبلاغه أو في مسكنه من يصح تسليم الورقة إليه (وكيله، خادمه ، قريبه المقيم معه ) أو إمتنع هو أو من وجده عن تسليم الورقة يرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى الخصم ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، أو إلى السلطة الإدارية المختصة (رئيس البلدية) التي ينبغي عليها أن توصله للخصم المذكور المادة 23 فقرة 5 ، و المادة 25 ق.إ.م.
والمقام إما أن يكون مقاما عاما ، وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، وإما أن يكون مقاما خاصا أي مقام خاص بحرفة أو تجارة ، وذلك بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، فيمكن إرسال الأوراق الخاصة بهذه الأعمال على عنوان محل التجارة أو الحرفة ، لكن هذا العنوان مقام خاص فقط لصاحب التجارة أو الحرفة دون العاملين لديه .
وهناك كذلك المقام المختار ، وهو المقام الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين . فحيث يوجب القانون على الشخص تعيين مقام مختار له - وهو عادة مكتب محاميه ، فإنه يمكن إرسال الأوراق المتعلقة بالعمل الذي اختير المقام لتنفيذه - إلى هذا المقام .
- أما الشخص المعنوي فيجري تبلغه في المركز الرئيسي له أو في الفرع عندما تكون الأوراق متعلقة بمنازعات مع هذا الفرع.
ب - الأشخاص المؤهلين لتسليم تكليف بالحضور :
1 - تسليم الورقة لشخص المطلوب تبلغه أينما وجد بحسب الأصل فإن الأوراق المطلوب تبلغها تسلم إلى الشخص نفسه المراد تبلغه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، فيمكن تسليم الورقة للمبلغ إليه في أي مكان وجد ، حتى خارج مسكنه أو مقامه طالما أن المباشر كان يعرف الشخص المطلوب تبلغه ، أما إذا كان المباشر لايعرف الشخص المطلوب تبلغه فيمكن تسليمه الورقة في مقامه أو مسكنه ، طالما أنه صرح له أنه هو المقصود بالتبليغ. ويمكن تسليمه الورقة حتى خارج مقامه أو مسكنه ، ولكن في تلك الحالة يجب على المباشر أن يطلع منه على أوراق رسمية تثبت هويته على أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته مع إدراج رقم وثيقة الهوية في المحضر .
2- يمكن دائما تسليم الورقة لغير الشخص نفسه وذلك في مقامه أو مسكنه لأحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص آخر مقيم بالمنزل معه .
في جميع الأحوال يمكن للمباشر تسليم الورقة في مقام الشخص المطلوب تبليغه أو في مسكنه لمن يصرح أنه وكيله أو خادمه أو قريبه الساكن معه أيا كانت درجة القرابة ، ولا يجب على المباشر التثبت من هوية الشخص مستلم الورقة بل يكتفي بتصريحه طالما أنه أقر بأنه وكيله أو خادمه ولو لم يكن مقيم معه ، أو أنه قريب المقيم معه ، والعبرة بوجود أي من هؤلاء في مقام الشخص المراد تبليغه أو مسكنه .
غير أنه لا يجوز تسليم الورقة للصديق ولو كان ساكنا معه ، أو لمن لا تتوافر فيه صفة الوكيل أو التابع (الخادم ) كالجار مثلا ، ولو وجد في مقام المراد تبليغه إذا صرح بأنه جار فحسب . كما لا يجوز تسليم التبليغ لقريب غير ساكن إذ لكي يصح تسليم التبليغ في مقام المراد تبليغه للقريب أن يكون هذا القريب ساكنا معه غير أنه متى صرح أي شخص ولو لم يكن قريب بأنه يقيم مع المراد تبليغه صح تسليم التبليغ إليه (المادة 23 ق.إ.م.) .
ولكن يجب على المباشر ألا يسلم الورقة إلا لشخص يدل ظاهره على أنه أتم التاسعة عشرة من عمره و ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحته ، فإذا سلمها لصغير لا يدرك أهمية الورقة أو لشخص مختلف مع الشخص المراد تبليغه وذلك إذا ظهرت تلك الأمور للمباشر أثناء تسليمه الورقة كان الإعلان باطلا .
ويبلغ أفراد الجيش بواسطة قيادة الوحدة ، أي أن يقوم المباشر بتسليم الورقة إلى قيادة الوحدة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الشخص المطلوب تبليغه . و إذا كان المبلغ يجهل صفة المبلغ إليه - كفرد من أفراد الجيش - ولم يكن في مقدوره العلم بها لإخفاء المبلغ إليه هذه الصفة عنه ، كما إذا لم يذكر تلك الصفة في أي ورقة من أوراق الدعوى فإن التبليغ يكون صحيحا للشخص المبلغ إليه أو في مقامه . ويعتبر التبليغ قد حصل هنا منذ لحظة إستلام الشخص للورقة من قيادة الوحدة فالعبرة بالتبليغ الأخير .
أما فيما يتعلق بالمسجونين فإن التبليغ يتم بواسطة مدير السجن ، فترسل الورقة إليه فيبلغها بدوره إلى المسجون ،والعبرة في إستلام المسجون فعلا للورقة فهذا هو تاريخ التبليغ .
وفيما يخص بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فإن التبليغ يتم بواسطة الربان ، فتسلم الورقة لربان السفينة الذي يبلغها إلى الشخص المطلوب إبلاغه ، وذلك لعدم جدوى تسليمها في المقام غالبا .
أما فاقدي الأهلية أو نقصيها أو المفقودين فإن التبليغ يتم إلى الممثل الشرعي لهم ، وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي (وصي معين ) تبلغ نسخة من الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي (الوصي) .
- أشخاص خصومة الإستئناف :
أشخاص خصومة الإستئناف هم المستأنف والمستأنف عليه الذين يضمنهم الحكم المستأنف إذ لا يجوز لغير من تضمنهم الحكم المستأنف أو الذين لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام محكمة أو لدرجة أن يطعنوا بالإستئناف
في هذا الحكم أي يجب أن يرفع الإستئناف من ذي صفة على ذي صفة .ولقد نصت المادة 459 ق.إ.م. على أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك .
- إجراءات سير خصومة الإستئناف ، حضور الخصوم و غيابهم.
بعد تسجيل القضية يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريراً يتلوه في الجلسة مع سرد إشكالات الإجراءات وتحليل الوقائع وأوجه دفاع الأطراف ويلخص إذا لزم الأمر طلباتهم الختامية . المادة 140 ق.إ.م.
ويجري التحقيق في الدعوى الإستئنافية على غرار ما يجري في الدعوى الإبتدائية ويحضر الأطراف بأنفسهم أو بواسطة محاميهم أو وكيلهم وإذا لم يحضر المستأنف يقضي المجلس بشطب الدعوى وصيرورة الحكم بذلك نهائي إذا إنقضى أجل الإستئناف . وإذا تغيب المستأنف عليه يصدر الحكم في غيابه

عواض الخصومة في الإستئناف.
قد تطرأ أثناء سير المحاكمة أسباب تؤدي إلى عدم السير فيها وهي الطوارئ المانعة للسير في المحاكمة ،وهي تتمثل أساس في الوقف و الإنقطاع فهي مسائل تعطل سير المحاكمة أو إلى إنقطاعها دون الحكم في موضوعها وهي تتمثل في ترك الخصومة أو سقوط الخصومة بمضي المدة ، وهذه الأسباب في مجموعها سواء المعطلة للمحاكمة أو المنهية لها تسمى مسائل فرعية ، أو عوارض الخصومة.
ولقد نصت المادة 220 ق.إ.م. على أن " يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو للحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا تسبب المدعي في عدم الإستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين ". غير أنه متى حكم بسقوط الخصومة اعتبر الحكم المستأنف نهائياً أي حتى ولو لم يكن مبلغاً المـادة 229 ق.إ.م.
وبالنسبـة لترك الخصومة ، فإنها تتم وقفاً للقواعد العامة لترك الخصومة المادة 148 ق.إ.م. مع مراعاة أن الترك في الإستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا إقترن بتحفظات أو كان المستأنف عليه قد تقدم قبل ذلك بإستئناف فرعي ، وهذا الترك يفيد حتماُ رضوخ المستأنف للحكم.
- الحكم الصادر في الإستئناف.
للمجلس أن يؤيد حكم أول درجة ويحيل بالتالي إلى أسبابه ، ويلغيه مع بيان أسباب الإلغاء بصورة كافية أو تعديله مع ذكر الأسباب التي اقتضت التعديل ، ويعتبر كل ما لم يتناوله التعديل مؤيداً ، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائي قائمة دون حاجة للإحالة إليها .
وحيث يرى المجلس إلغاء حكم أول درجة فإن عليه أن ينظر موضوع الدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها المادة 109 ق.إ.م . وليس عليه أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لأنها إستنفدت ولايتها . هذا ما لم تكن المحكمة قد إمتنعت عن نطر الدعوى بسبب إجرائي أو موضوعي أو بعدم القبول ، حيث لا تكون محكمة الدرجة الأولى في تلك الحالات قد فصلت في الموضوع فتقتصر سلطة المجلس في إلغاء حكمها ، وليس لها أن تنظر موضوع الدعوى ولكن هذا المنع ليس من النظام العام وتطبق على الأحكام في الإستأناف المواد من 135 إلى 147 ق.إ.م .
الأثر الناقل للإستأناف
يترتب على الإستأناف إعادة طرح النزاع على المحكمة فيكون لها أن تبحث في المنازعات من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة الدرجة الأولى .
وسلطة المجلس تتناول الوقائع كما تتناول تطبيق القانون على الوقائع ، فهو كمحكمة أول درجة ، محكمة قانون ووقائع معاً ، فالإستئناف يؤدي إلى نقل القضية بحالتها إلى محكمة ثاني درجة ، وتصبح سلطتها بالنسبة لها شاملة فيعيد تقدير الوقائع والقانون للفصل فيها من جديد .

-مبدأ عدم إبداء الطلبات الجديدة لأول مرة أمام جهة الإستأناف .
مبدأ ثبات النزاع يقتضي أن عناصر الخصومة المحل والسبب والأشخاص تتحدد مند لحظة إيداع عريضة إفتتاح الدعوى .و أنه لا يجوز التعديل من هذه العناصر إلى غاية صدور حكم نهائي فيها ، وهذا ما يفيد أن الإستئناف لا ينقل إلا ما طرح أمام محكمة أول درجة من طلبات وينتج عن ذلك أن الطلبات الجديدة في الإستأناف تكون غير جائزة .
فتقديم طلب جديد يفوت على الخصم درجة تقاضي ويعتبر الطلب جديداً إذا كان يختلف عن الطلب أمام محكمة أول درجة في أي عنصر من عناصره ، أي في الموضوع أو السبب أو الخصوم ، أو كان يجاوزه في مقداره فإذا طالب الخصم أمام محكمة أول درجة بملكية عقار ثم جاء في الإستئناف وطالب فقط بحق إرتفاق عليه فإن طلبه هذا يعد طلباً جديداً لإختلاف الموضوع ،وإذا طالب بالملكية أماتم محكمة أول درجة على أساس عقد البيع ثم طلب بالملكية أمام الإستئناف على أساس التقادم أو الميراث فإن ذلك يعد طلباً جديداً لإختلاف السبب ، وإذا رفع الشخص دعوى على آخر أمام أول درجة ثم جاء أمام ثاني درجة ووجه طلبات إلى شخص آخر فإن الطلب يكون جديداً لإختلاف الخصوم .وهو ما نصت عليه المادة 107 ق.إ.م .
-الإستثناء ات الواردة على هذا المبدأ .
لقد جاء المشرع الجزائري باستثناءات عديدة على مبدأ عدم إبداء الطلبات الجديدة لأول مرة أمام جهة الإستئناف ، فأجاز قبول الطلبات الخاصة بالمقاصة أو التي تكون بمثابت دفاع في الدعوى الأصلية وكذلك الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى ، وكذلك الطلبات التي تهدف إلى الغاية نفسها ولو كانت مؤسسة على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه (أي الطلبات الجديدة بسببها)
وتفصيل ذلك كما يلي :
1) طلبات المقاصة : فيقصد بها طلبات المقاصة القضائية فطلب إجراء المقاصة القانونية يشكل سبب دفاع وليس طلباً جديداً يبرر قبول طلبات المقاصة القضائية أن المقاصة تعتبر من قبيل الطلبات المقابلة المستقر على قبولها وقبولها يؤدي إلى حسم النزاع .
2)التي تكون بما ثبت دفاع في الدعوى الأصلية : فأسباب الدفاع التي يلتجئ إليها أحد الخصوم إلى طلب خصمه لأول مرة أمام المجلس تكون مقبولة ولو كانت تتضمن طلباً جديداَ غير مجرد رد الدعوى متى كان هذا الطلب هو الوسيلة لرد الدعوى ، مثال ذلك ، إذا كان الطلب الأصلي يستند على عقد معين فيمكن للمدعى عليه أن يطلب أمام محكمة الإستأناف لأول مرة إلغاء هذا العقد لأن طلب الإلغاء وإن كان يشكل طلباً متميزاً عن مجرد رد الدعوى ، إلا أنه يستعمل هنا كسبب دفاع لرد طلبات الخصم .
3) الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي للدعوى : وهي الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة به ضمناً ، فتقبل في الإستأناف أيضاً لأنها تكون مشمولة بالطلب الأصلي الذي يحتويها ضمناً ، فإذا لم تحكم بها محكمة الدرجة الأولى جاز التقدم بها لأول مرة أمام محكمة الإستأناف ، وهذه الطلبات لا تعتبر جديدة تماماً في الحقيقة لأن الطلب الأصلي المقدم أمام محكمة أول درجة يحتويها بصورة أو بأخرى.
4) الطلب الذي يهدف إلى الغاية نفسها ولوكان مؤسساً على أسباب وأسانيد مختلفة : يجوز قبول الطلبات التي تستند إلى أساس قانوني جديد طالما أنها ترمي إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام أول درجة ، أي الطلبات الجديدة بسببها ، فمن طلب إبطال العقد بسبب الغلط أو الغبن له أن يطلب الإبطال أمام الإستأناف إستناداً إلى الإكراه أو لعيب شكلي .
5) طلب الفوائد ومتأخر الأجرة وسائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات المستحقة عن أضرار وقعت مند ذلك الحكم : أخيراً تقبل الطلبات الهادفة إلى الفصل في مسائل ناشئة عن حدوث أو كشف واقعة نشأت أو حدثت أثناء مرحلة المحاكمة الإستأنافية أي بعد صدور الحكم المستأنف ، وبالتالي لا يقبل الطلب الجديد بالاستناد إلى واقعة كانت موجودة ومعروفة في مرحلة المحاكمة الإبتدائية ، ويجب أن توجد علاقة بين هذه الواقعة وبين النزاع المطروح حتى تقبل هذه الطلبات أمام الإستئناف .
- نظرية التصدي والأثر الناقل للإستئناف :
حيث يرى المجلس إلغاء حكم أول درجة تعين عليه أن يتصدى للدعوى متى كانت مهيئة للفصل فيها ، وليس له أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لأنها إستنفذت ولايتها بصددها ، هذا ما لم تكن محكمة أول درجة قد إمتنعت عن نظر الدعوى بسبب إجرائي أو موضوعي أو بعدم القبول ، حيث لاتكون المحكمة كما سبق البيان قد فصلت في الموضوع قتقتصر سلطة المحكمة الثاني درجة على إلغاء حكمها ، وليس لها أن تنظر موضوع الدعوى ، فذلك تصدي ممنوع .وإذا ألغى المجلس حكما غير قطعي مستأنف فإنه يجوز له أن يتصدى للدعوى متى كانت مهيئة للفصل فيها (المادة 109 ق.إ.م. ) أما الأثر الناقل فقد سبقت الإشارة إليه .
- إطلاع النيابة العامة عن القضايا المدنية ( المادة 141 ق.إ.م.) يجب إطلاع النائب العام على القضايا الآتية :
1- القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح والهيبات والوصايا لصالح الخدمات الإجتماعية .
2- القضايا الخاصة بحالة الأشخاص .
3- القضايا التي تتضمن دفوعا بعدم الإختصاص في النزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية .
4- تنازع الإختصاص بين القضاة ودور القضاة .
5- مخاصمة القضاة .
6- القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية .
7- القضايا المتعلقة بالأشخاص المعتبرين غائبين .
8- إجراءات الطعن بالتزوير .
وترسل هذه القضايا إلى النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط ويجوز النائب العام الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى أن تدخله فيها ضروري ولا سيما القضايا الماسة بالنظام العام .
ويجوز للمجلس القضائي أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة إلى النائب العام .
- كيفية الحكم في القضية :
تصدر أحكام المجلس القضائي بعد المداولة من ثلاثة أعضاء ، مالم ينص صراحة على خلاف ذلك وتحمل نفس العنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم ويذكر فيها :
1- إسم ولقب الأطراف وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم .
2- إذا تعلق الأمر بالشركة ، عنوان الشركة ونوعها ومقرها .
3- تلاوة التقرير .
4- التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة ، وإن إقتضى الأمر محاضر إجراءات التحقيق التي تكون قد تمت .
5- النصوص القانونية التي طبقت .
6- أسماء الأعضاء الذين إشتركوا في الحكم .
7- إسم ممثل النيابة العامة إذا إقتضى الحال ، كما يجب أن تشتمل الأحكام عند الإقتضاء على ذكر سماع أقوال الأطراف أو محاميهم .
ويوقع على أصل الحكم من الرئيس المقرر وكاتب الضبط وتعتبر الأحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية ، حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات .
كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعي أو دفع لعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أدى الدفع الفرعي أو دفعاً بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى إحتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له ذلك . أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا المواد 143 و144 ق.إ.م.
- إقامة الأدلة : تطبقا أمام المجالس القضائية نفس الإجراءات المتخذة من المحاكم في إقامة الأدلة المادة 121 ق.إ.م.
- المرافعة :
عادة ما يكتفي الخصوم بتبادل المذكرات إلا أنه قد يقتضي الحال في بعض القضايا تقديم ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات أو الإعتماد على المرافعات الشفوية دون تقديم عرائض أو مذكرات في القضية .
- غلق باب المرافعة :
عند إكتفاء الأطراف عن الرد أو عندما يرى الرئيس أن القضية صارت مهيئة لفصل فيها يغلق باب المرافعة ويحيل المجلس الدعوى للمداولة ويحدد اليوم الذي يصدر فيه الحكم المادة 142 ق .إ.م.

- النطق بالحكم :
بعد المداولة قانونا بغير حضور النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط .
يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور كافة الأعضاء الذين كانوا في تشكيلة المجلس وبحضور النيابة العامة .
- تسبيب الحكم :
من المقرر قانونا طبقا للمادة 38 من قانون الإجراءات المدنية أن تسبب الأحكام واجب وهذه القاعدة تسري على جميع أنواع الأحكام ، فيجب تسبيب الأحكام الغيابية كما يجب تسبيب الأحكام الحضورية لأن مجرد تغييب الخصم لا يدل على أنه قد رضي بما يدعيه خصمه كما يجب تسبيب الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل ، أو بتسوية الحسابات كما يجب تسبيب الأوامر الصادرة في مسائل المستعجلة ، ولكن هناك أحكام تقتضي طبيعتها أن تخرج إلى حيز الوجود من دون أن تكون في حاجة إلى تسبيب يبررها ، كما أنه توجد بعض الحالات لا ضرورة فيها لتسبيب خاصة لبعض أجزاء الحكم وذلك لأنها قد تشكل جزءاً طبيعيا أو نتيجة منطقية بطلب أصلي أو فرعي بث فيه ومثال ذلك :
1) حق زيارة الأب لأولاده : فإذا منح القاضي حضانة الأولاد إلى الأم فإن حكمه بحق الأب في زيارتهم وهو حق ناتج عن صفته الأبوية مترتب مباشرة من حق الأم في الحضانة الناتجة عن واقعة الطلاق ، ويعتبر الفصل فيه من ضروريات الفصل في الموضوع (قرار المجلس الأعلى : 4920 في 21/10/1970 ) .
2) أحكام غير قطعية تتعلق بتنظيم سير الخصومة : فهذه الأحكام لا يجب تسبيبها ، مثال ذلك الأحكام التي تأمر بإجراء خبرة أو معاينة أو إرجاع الفصل ، لأنها تدخل في سلطة قضاة الموضوع التقديرية . فهذه الأحكام تحضيرية لا تتعرض لأي جانب موضوعي في النزاع .
3) أحكام تعد قائمة على أسباب الحكم في الموضوع ومرتبطة به ، مثال ذلك : ما إذا قرر القاضي تخفيض مقدار الغرامة التهديدية ، أو إلغائها فإنه لا يلزم بتسبيب خاص بذلك لكونها خاضعة لتقديره المحض .
4) الأحكام التي تصدر بإتفاق الخصوم : فإن القاضي لا يسببها إلا في حدود تكريس نص الإتفاق الحاصل ولتثبيته لا غير .
5) وكذلك الأحكام التي تمنح الحضانة للأم ، فليس بواجب على القاضي تسبيبها ، لأن الأم هي ذات الحق الأول في الحضانة بصفة أساسية ، وأن المشرع إفترض صلاحيتها لذلك ، وهذا مالم يطعن في أحقيتها ، فإذا أبدي الخصم أي طعن أو إعتراض في أحقيتها تعين على القاضي تسبيب منح الحضانة لها أو إسقاطها عنها .و بصفة عامة ، تكون الأحكام التي تنزع الحضانة على الأم معللة وجوبا .
6) الأحكام التي تمنح الفوائد القانونية لا يجب تسبيبها لأن القانون هو الذي حدد نسبتها وقررها .
7) الأحكام التي تمنح التعويض على حوادث المرور فمتى ثبت للقاضي تعرض المدعي لحادث مرور سبب له أضرار جسمانية فإنه يحكم له بالتعويض دون أن يسبب أساس هذا التعويض لأن التعويض في هذه الحالة مستحق بقوة القانون دون البحث في مدا مسؤولية سائق السيارة عن هذه الأضرار فلا مجال لمناقشة المسؤولية المدنية بين الفاعل والمضرور في تعويض ضحايا حوادث المرور .
غرفة إدارية :
إجراءات ورفع الدعاوى :
ترفع الدعاوى بعريضة مكتوبة وموقعة عليها من خصم أومن محام مقيد في نقابة المحاميين وتوضع قلم كتابة المجلس وتسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و15 و111 ق.إ.م.
- ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه .
- ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من وزير مختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا الغرض ، أو من أية سلطة تفوض لذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها (المادة 169 ق.إ.م.).
- الإختصاص النوعي للغرفة الإدارية :
طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية فإن الغرفة الإدارية بالمجلس تخص بما يلي :
1) دعوى إلغاء القرارات الإدارية : وهي دعوى توجه ضد قرار إداري معيب مخالف للقانون بطلب إعدامه . بشرط
أن يكون هذا القرار صادرا عن ولايات أو عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، غير أن الغرفة الإدارية الجهوية التي تتمثل في مجلس الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار و ورقلة تختص دون سواها في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الولايات .
2) دعوى تفسير القرارات الإدارية : وهذه الدعوى لا يمكن رفعها دون قيام نزاع فعلي حول موضوع القرار الإداري ويكون هناك نزاع فعلي عندما تكون دعوى منظورة أمام جهة القضاء العادي وكان القرار الإداري مقدم فيها كوسيلة إثبات ، وكان هذا الإقرار غامضا ، فيطلب من له مصلحة وقف سير في الدعوى ويقوم برفع الدعوى تفسيرية أمام القضاء الإداري لتفسير هذا القرار لأن القضاء العادي غير مختص بتفسير القرارات الإدارية أو الفحص مدى مشروعيتها. وهي من إختصاص الغرفة الجهوية ، إذا كان القرار صادرا عن إحدى الولايات . من إختصاص الغرفة المحلية إذا كان صادرا من رؤساء البلديات أو عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
3) دعوى الفصل في مدى شرعية القرار الإداري : القرار الإداري قد يتحصن ضد الإلغاء رغم عدم مشروعيته وذلك عند عدم الطعن فيه في الآجال القانونية ويريد المتضرر من هذا القرار عدم تنفيذ هذا القرار عليه ، فيدفع بعدم مشروعية القرار لأن الدفع بعدم مشروعية لا يسقط بالتقادم ، ولكن لتمكنه من ذلك يتعين عليه رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية موضوعها الفصل في مدى شرعية القرار الإداري ، فإذا ثبت عدم مشروعية هذا القرار الإداري أمكنه دفع مطالبة خصمه بالتنفيذ بعدم مشروعية القرار المراد تنفيذه ، وهي من إختصاص الغرفة الجهوية أو المحلية حسب الجهة مصدرة القرار .
4) دعوى القضاء الشامل : وهي ما يسمى بدعوى المسؤولية الإدارية وهي لاتتعلق في الواقع دائما بتعويض الضرر الذي تسببه الإدارة لأحد الأشخاص فقط ، وإنما تشمل أيضا مخاصمة الإدارة عن إخلالها بإلتزام بعمل أو بإمتناعها عن القيام بعمل . وهذه الدعاوى هي من إختصاص الغرف المحلية سواءا كانت ضد الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات الإدارية .
إختصاص النوعي في المواد المستعجلة: يشمل كل الحالات التي يتوفر فيها عنصر الإستعجال دون المساس بأصل الحق وهي من إختصاص رئيس الغرفة الإدارية أو رئيس المجلس عند الإقتضاء ، ماعدا ماهو مستثنى بالمادة 7 مكرر إذ الإختصاص يعود إلى المحاكم العادية ، وفي حالة إستعجال إلى رئيس المحكمة .
ولا تختص الغرفة الإدارية بالدعاوى التي ترفع ضد الإدارة في الحالات الواردة في المادة 7 مكرر وهي :
- مخالفات الطرق .
- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن ، أو لمزاولة المهنة أو الإيجارات التجارية ، وكذلك في المواد التجارية والإجتماعية .
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو لبلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
إذ هذه المنازعات من إختصاص المحاكم العادية.
وكذلك لا تختص في طلبات إلغاء القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية لا تجاوز سلطتها فطبقا للمادة 7 مكرر يعود الإختصاص بنظرها إلى المحكمة العليا .
في جراء الصلح :
يعرف الصلح بأنه طريقة ودية لتسوية خلاف قائم بين طرفين أو أكثر .
ولقد نصت المادة 169 -3 ق.إ.م. على إجراءات الصلح كمايلي :
- على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة ليعين مستشارا مقررا .
- ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر .
- وفي حالة ما إذا تم الصلح ، يصدر المجلس قرار يثبت إتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
- وفي حالة عدم وصول الإتفاق يحرر محضر عدم الصلح وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .
في قضاء التعويض :
دعوى التعويض هي الدعوى التي ترمي إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة ، أي ما يعرف بالمسسؤولية الإدارية ، وهي تستند إلى معيارين : معيار الخطأ الواجب الإثبات وهو إما خطأ شخصي وإما خطا مرفقي ، ومعيار آخر يستند إلى نظرية المخاطر بحيث يستحق المضرور التعويض دون إشتراط إثباته الخطأ الشخصي أو المرفقي وإنما متى تسبب نشاط الإدارة في أضرار للغير ولو بدون خطأ منها أو من أحد موظفي الإدارة فإن التعويض يكون مستحقا للمضرور .
في قضاء الإلغاء :
هو القضاء الذي يكون هدفه مراقبة مبدأ شرعية القرارات الإدارية فدعوى الإلغاء توجه ضد قرار إداري معيب المادة 169 مكرر 274 من ق.إ.م.ولكن لا يفهم من ذلك أن جميع القرارات الصادرة عن السلطات العمومية يمكن أن يطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ، وإنما يفهم على وجه اليقين وطبقا للمادتين 169 مكرر و 174 ق.إ.م. أن التصرف لا يكون محلا للطعن فيه بدعوى الإلغاء إلا إذا كان عمل سلطة إدارية ومن ثم فلا بد من التأكد من السلطة التي أصدرت التصرف ثم التأكد من طبيعة التصرف ذاته حتى يتضح بجلاء أن الدعوى موجهة تماما ضد قرار إداري صادر من سلطة إدارية .ولذلك تستبعد العقود الإدارية من نطاق قضاء الإلغاء وتستبعد الأعمال التشريعية ، والقضائية وأعمال السيادة وبعض الأعمال الأخرى من نطاق هذه الدعوى .
في القضاء الإستعجالي :
إن القضايا الإستعجالية هي تلك التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وهي تنظر أما رئيس الغرفة الإدارية حسب طبيعة القرار. ما عدا ما أستثنى من قضايا بموجب المادة 7 مكرر فهي تكون من إختصاص رئيس المحكمة العادية .
ولقد نصت المادة 171 مكرر ق.إ.م. على أن تقدم عريضة عادية بذلك إلى كتابة ضبط الغرفة الإدارية بعد من نسخ بعد الأطراف . ودون إشتراط إرفاق القرار الإداري المتضرر منه .
والقرار الذي يصدر يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ظرف 15 يوم من يوم تبليغه ، كما يكون مشمول بالنفاذ المعجل ولا يقبل الإعتراض على تنفيذه ، حتى في حالة الإستئناف أو المعارضة .
ويمكن لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وبطلب من له مصلحة وقف تنفيذ هذا القرار بعريضة يقدمها إليه فورا مع نسخة من القرار المطعون فيه .
في إجراءات الدعوى وإقامة الأدلة في الحكم الصادر عن المنازعة الإدارية ودور المستشار المقرر .
- يرسل الكاتب العريضة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقرر . ويقوم المستشار المقرر بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها 3 أشهر بحضور الكاتب وفي حالة ما إذا تم الصلح فإن المجلس يصدر قرار يثبت إتفاق الأطراف ويقوم مقام القرار العادي ويخضع لنفس طرق التنفيذ ويتولى الكاتب تحريره وتبليغه للأطراف طبقا للقانون .
- أما إذا لم يتوصل المستشار المقرر إلى تحقيق الصلح فهنا يحرر محضر بعدم الصلح وتدخل القضية في مرحلة التحقيق .
- إذا تعذر تحقيق الصلح لغياب الأطراف أو أحدهم رغم استدعائه قانونا تحال القضية مباشرة على التحقيق بعد تحرير محضر عدم الصلح .
- مرحلة التحقيق تبدأ بمجرد انتهاء وفشل محاولة الصلح ويتولى كاتب الضبط تحت مراقبة المستشار المقرر للملف متابعة هذه المرحلة التي تبدأ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 170 ق.إ.م بتبليغ المدعى عليه بأن محاولة الصلح قد إنتهت بالفشل وعليه أن يرد على العريضة الإفتتاحية في أجل يحدده له بالإتفاق مع المستشار المقررة ولربح الوقت يستحسن أن يبلغه بأن يرفق الجواب بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع ونفس الطريقة تتبع بالنسبة للردود اللاحقة إن إقتضى الأمر ، إلا إذا إعتبر المستشار المقرر أن حل القضية مؤكد ولا مجال للتحقيق فهنا يقدم تقريره ويحال الملف على النيابة مباشرة لإبداء أيها فيه .
- ويتعين على الكاتب أن يسجل على المذكرات الجوابية دائما تاريخ وصولها حتى يتمكن المستشار المقرر من المراقبة والتحقيق من أن الجواب جاء في الآجال المحددة له .
- وإذا تبين أن الملف جاهز للفصل وأن مستندات القضية قد أرفقت به أو على الأقل بلغ أصحابها بضرورة تقديمها ومنح لهم أجل كافي لتقديمها ولم يمتثلوا يقدم الملف للمستشار المقرر لتحرير تقريره ثم يبلغ الملف مرفقا بالتقرير إلى النيابة العامة لإبداء رأيها فيه ويذكر تاريخ تسليم الملف إلى النيابة العامة وبعد مضي شهرا سواء قدمت النيابة العامة مذكرة أم لم تقدم يتولى الكاتب إسترجاع الملف من النيابة ويسلمه لرئيس الغرفة لتحديد جلسة المرافعة .
- يتولى كاتب الضبط إبلاغ أطراف الخصومة والنيابة العامة بتاريخ الجلسة وهذا بواسطة -رسالة مضمونة الوصول على الأقل بثمانية أيام قبل التاريخ المحدد للجلسة .
- وبعد صدور القرار بالجلسة العلنية يتولى الكاتب تحريره على أن تكون النسخ بعدد الأطراف ويتولى هو تبليغ القرارات الصادرة للأطراف .
- بالنسبة للقضايا الإستعجالية :
فإن الكاتب يبلغ العريضة بمجرد تسجيلها ويحدد أجل قصير للرد ، ويمكن أن يحدد الجلسة في نفس اليوم المحدد للرد على العريضة الإفتتاحية مع إحترام آجال التبليغ التي لا يمكن أن تقل عن 4 أيام ، وهذا بعد الإتفاق مع رئيس الغرفة أو المستشار المقرر في القضية المستعجلة .
- كيف تنفذ الأحكام الإدارية :
هناك فرق في كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية وأساس التفرقة هو في موضوع القرار الصادر عن المجلس فإذا كان قرار صادر في دعوى إلغاء فإن تنفيذه يكون حسب قانون الإجراءات المدنية وإذا رفضت الإدارة التنفيذ يحق للمعني أن يرفع دعوى تعويض ضد الإدارة .أما إذا كان القرار صادرا في دعوى تعويض فإن تنفيذه يكون طبقا للقانون رقم 21-02 المؤرخ في 08/01/1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء وينصرف محتوى هذا القانون إلى قرارات التعويض الصادرة في الدعاوى القائمة فيما بين الإدارات العامة أو بين الإدارات والخواص ، فإذا كان من صدر لفائدته قرار التعويض و إمتنعت الإدارة عن تنفيذ ذلك القرار تعين على المعني للحصول على التعويض القيام بالإجراءات التالية :
- يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم ، وترفق هذه العريضة بنسخة تنفيذية من القرار مع المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة إبتداء من تاريخ إداع الملف لدى القائم بالتنفيذ (المادة 7 من قانون 91-02 ).

هل أن للطعن في الأحكام الإدارية أثر موقف ؟
ليس للطعن في الأحكام الإدارية أثر موقف كأصل عام إذا إستقر القضاء على أنه يمنع على القاضي الإداري توقيف تنفيذ القرارات الإدارية وعرقلة سير المرفق العام .
متى يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري ؟
يجوز أن يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة إستثنائية أو عندما ينص القانون صراحة على ذلك، المادة 171 مكرر من ق.إ.م في حالة ثبوت التعدي ،والمادة 399 من قانون الضرائب المباشرة في حالة المنازعة في المبالغ المفروضة على المكلف بالضريبة مع تقديم ضمانات كافية لتغطية المبلغ المنازع فيه وقد أوردت المحكمة العليا مبدأ عام للحالات الإستثنائية بقولها (( من المستقر عليه فقها وقضاءا أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء إستثنائيا ومن ثم كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء التنفيذ)) ، قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 10/07/1982 المجلة القضائية لسنة 1989 العدد 02 ص 193 .
الطعن الولائي في مجال الجباية :
وهذا باللجؤ إلى الإدارة الجبائية ذاتها التي أصدرت القرار الضريبي عن طريق الشكاية .
أ ) - في مجال الجباية المباشرة :
يلتجئ المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب التي أصدرت القرار الضريبي عن طريق الشكاية عندما يكون الغرض منه إستدراك أي تصحيح لأخطاء وقعت على مستوى الوعاء الضريبي أو تصفية، أو حساب مقدار الضريبة ، و إما الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، كما يمكن تقديم الشكاية فيما يخص النزاع المتعلق بتحصيل الضريبة ملتمسا من الإدارة الجبائية التخفيض أو الإعفاء من الضريبة في حالة ضيق أو عوز تخول المك




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني, المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني, المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





المحكمة والمجلس من البداية الى النهاية_ الجزء الثاني Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب