منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 Emptyالإثنين 28 سبتمبر - 7:42
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12



تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12

تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12


القانون الأساسي النموذجي للجمعيات في اطار القانون 06/12


ملاحظة 


اخترنا أن نضع القانون الأساسي بالبيانات لجمعية ما ، من أجل توضيح أكثر ، وكتبت البيانات بلون برتقالي، وبامكانكم كذلك تحميل الملف الأصلي من الرابط الموالي


تضع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا القانون الأساسي النموذجي تحت تصرف المواطنين والمواطنات الراغبين في تأسيس جمعية في اطار أحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/ 01 / 2012 المتعلق بالجمعيات من باب الاستدلال والمساعدة والتوجيه في اعداد القانون الأساسي




***********************************************


البيانات باللون البرتقالي لجمعية وهمية ، من أجل التوضيح فقط


----------------------------------------------------------
 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة الداخلية والجماعات المحلية


القانون الأساسي النموذجي للجمعيات




جمعية : اشــــراقة الغـد


القانون الأساسي المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ: 05 07 2012


المادة 01 : يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه جمعية تخضع لأحكام القانون 12 /06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ولهذا القانون الأساسي،


الاسم .......................... اللفب .......................... الولاية مقر الاقامة
مـحـــمـــد ..........................عامر........................ سيدي بلعباس
مـحـمـــد .......................... بلحاج .............     ..... سيدي بلعباس
أحـلام .......................... مستغانمي .................... ... بومرداس
حسيبة .......................... مداوروش ....................... الجزائر
بوعلام .......................... شـــاكـر .........................وهران
منصور .......................... بوعدو .......................... تسمسيلت
عـــلي .......................... دوبـــة .......................... الشلف


............... .......................... ......................... 








ذكر أسماء وألقاب كل الأعضاء المؤسسون الخمسة والعشرون ( 25) على الأقل يمثلون إثنى عشر ( 12) ولاية على الأقل بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني


بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات واحد وعشرون عضوا ( 21) يمثلون ثلاث ( 03) ولايات على الأقل. وفي حالة تكوين جمعية من طرف أشخاص اعتبارية يتعين ذكر تسمية الأشخاص الاعتبارية.
- عشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية ، خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية منـبـثـقين عن بلديتين (2) على الأقل
 
الباب الأول - الفصل الأول - أحـكـام عـامــة


التسمية - الموضوع - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعية ومداه


المادة 02 : تسمى الجمعية اشـــــراقــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــد ( الاشارة الى التسمية الكاملة والدقيقة للجمعية مع مطابقتها لموضوع الجمعية ) .


المادة 03 : الجمعية اشـــــراقــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــد هي جمعية ثـقافـية ( يحدد نشاط الجمعية بدقة: اجتماعي - ثقافي - خيري - إنساني ...... إلخ)
يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في اطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها .


المادة 04 : تهدف الجمعية أساسا الى : ( تذكر أهداف الجمعية بدقة ويجب أن تكون مطابقة لتسمية وموضوع الجمعية )


- ابراز الأعمال الثقافية و نشرها
- تشجيع ودعم المبدعين
- حماية المعالم الثقافية وتطويرها
- تشجيع التواصل وتعزيزه بين أفراد المجتمع
- تنظيم المسابقات والمهرجانات
- المشاركة في المنتديات والملتقيات 


- .................................................................................


وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.


المادة 05 : يكون مقر الجمعية كائـن بـــ: مكتب الجمعيات ، شارع الشهداء الروينة
ومع مراعاة التشريع المعمول به لايمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة


المادة 06 : مدة الجمعية هي : خمسة وثلاثون (35 ) سنة ( الاشارة إلى مدة عمر الجمعية )
المادة 07 : تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى : ما بين الولايات
( نحديد مجال نشاط الجمعية ، عبر كامل التراب الوطني أو ما بين الولايات) .
المادة 08 : يسمح للجمعية باصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على ان يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
 
الفصل الثاني - شروط وكيفيات إنضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم


المادة 09 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية
المادة 10 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 04 من القانون 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : ( تذكر الشروط الخاصة المطلوبة )


أن لا يقل سنه عن 18 سنة 


- .........................................


المادة 11 : يتم الانضمام الى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، ويقبله مكتب الجمعية
تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط


المادة 12 : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية:
- الاستقالة مقدمة كتابيا
- الوفاة
-عدم دفع الاشتراكات لمدة ( الاشارة الى المدة المحددة) تسعة ( 09) أشهر 
- حل الجمعية


- أسباب أخرى ( توضح بدقة )
- بقرار من الجمعية العامة
المادة 13 :كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
- استفاء الاشتراكات
- شروط أخرى ( توضح بدقة )
- يجب على المترشح ان يكون عضوا في الجمعية منذ أكثر من سنتين ، أو من الأعضاء المؤسسين 
- الترشح لرئاسة الجمعية يقتضي تقديم برنامج عمل 
- يلتزم كل مترشح باحترام النظام الداخلي والقانون الأساسي للجمعية 
- أن لا يكون المترشح ، يشغل منصبا قياديا قي أي جمعية أخرى سياسية أو مدنية
 
الباب الثاني - تنظيم وسير أجهزة الجمعية


 
تضم الجمعية جمعية عامة ومكتب تنفيذي


 
الفصل الأول الجمعية العامة 


المادة 14 : تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي الولايات ، بالاضافة الى أعضاء الهيئة التنفيذية
تعين كل ولاية ( الاشارة الى العدد ) 03 مندوب
ويتم تعيين المندوبين عن طريق ( تحديد كيفية تعيين المندوبين على مستوى كل ولاية مع الاعتماد على مبادئ التسيير الديمقراطي)
تفويض أو انتخاب من الأعضاء للولاية المنتدبة
إن كان العضو من الأعضاء المؤسسين للجمعية ، ولا يعطى هذا الامتياز الا لعضو واحد من كل ولاية 


المادة 15 : المدة الانتخابية للجمعية العامة هي ( الاشارة الى المدة ) ............................
المادة 16 : تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
- الادلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية ، بالاضافة الى تعديلاتها
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي ، وكذا تجديده
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم باثباتات وشروط ، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية
- الموافقة على انشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام الى الجمعية
- البث النهائي في قضايا الانضباط
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية
- وتتكفل أيضا ب : ( الاشارة الى مهام أخرى )


- ..............................................
- ...............................................


المادة 17 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل ( الاشارة الى عدد المرات ) مرة واحدة في السنة
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بطلب من رئيس الجمعية ، أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من أعضائها ( تحديد النصاب ) ثلث الأعضاء 1 من 3
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية
المادة 18 : تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه ( يحدد عدد الأيام قبل موعد الاجتماع ) خمسة عشر (15) يـوما
المادة 19 : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور ( تحديد النصاب ) النصف + واحد من أعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ( تحديد عدد الأيام قبل موعد الاجتماع ) ثلاثون (30) يوما


عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها


المادة 20 : تتخذ القرارات بأغلبة ( تحديد الأغلبية بدقة ) ثلثي ( 2 /3 ) أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط
المادة 21 : لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته
المادة 22 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع
المادة 23 : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية
اللجان الدائمة هي : ( الاشارة الى أسماء اللجان ومهام كل لجنة على حدى)


اللجنة الانتخابية


لجنة تصفية النزاعات


اللجنة القانونية


تتشكل كل لجنة من : (تحديد عدد أعضاء كل لجنة )
ثلاثة الى خمسة أعضاء في كل لجنة
تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها،وتحدد نظامها الداخلي، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من
 ( الاشارة الى عدد الأعضاء ) ثلثي (2 / 3) أعضائها
 
الفصل الثاني - المجلس


( في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي اضافة مواد تتطرق الى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه و مهامه وتسييره )


- ............................................................................
- ............................................................................


 
الفصل الثالث - الهيئة التنفيذية


المادة 24 : يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من ثمانية 08 اعضاء ( الاشارة الى الوظيفة والرتبة )


- 01 رئيس الجمعية - 05 أمين المال
- 02 النائب الأول للرئيس - 06 نائب أمين المال
- 03 الكاتب العام - 07 عضو مساعد
- 04 نائب الكاتب - 08 عضو مساعد


المادة 25 : يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لمدة (تحديد المدة ) ثلاث (03 ) سنوات ، وقابلة للتجديد ( الاشارة لعدد المرات ) مرة (01 ) واحدة على الأكثر
المادة 26 : يكلف المكتب بما يلي:


- يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على احترامها
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة
- تسيير ممتلكات الجمعية
- تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين (إن وجدوا )
- اعداد مشروع النظام الداخلي
- اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي
- ضبط مبالغ النفقات الزهيدة
- اقتراح للجمعية العامة كل الاجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة
- اعداد برنامج عمل الجمعية


بالاضافة لذلك فهو مكلف ب ( الاشارة الى مهام أخرى )


- ..............................................
- ..............................................


المادة 27 : يجتمع المكتب على الأقل ( تحديد عدد المرات في الشهر ) مرتين (02) في الشهر، بدعوى من رئيسه، وبامكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ( تحديد النصاب ) ثلثي (2 /3) من أعضاء المكتب
المادة 28 : لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور ( تحديد النصاب ) ثلثي (2 /3) أعضائه، ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية ( تحديد الأغلبية ) ثلثي (2 /3) أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا
المادة 29 : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية ، وهو مكلف بما يلي:


- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية
- التقاضي باسم الجمعية
- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية
- استدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة وتسيير المناقشات
- اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة
- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية
- اعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية
- تبليغ السلطة الادارية المؤهلة بجميع المعلومات
- تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه
- اشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي ، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أفصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية


وهو مكلف أيضا ب ( الاشارة لمهام أخرى لرئيس الجمعية إن وجدت )


-...........................................................................
- ..........................................................................


المادة 30 : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد ، بجميع قضايا الادارة ويتولى بهذه الصفة ما يلي:


- مسك قائمة المنخرطين
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات
- مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة
- نحرير محاور المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة
- حفظ نسخة القانون الأساسي


بالاضافة الى: ( الاشارة الى مهام أخرى )


-.اعداد التقارير الأدبية


-........................


المادة 31 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي:


- تحصيل الاشتراكات
- تسيير الأموال ، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية
- مسك صندوق النفقات الزهيدة
- اعداد التقارير المالية


وهو مكلف أيضا ب ( الاشارة الى مهام أخرى)


- ............................................
- ...........................................


المادة 32 : يوقع أمين المال سندات النفقات ، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد
ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون الأساسي
 
الفصل الرابع - التنظيم والتقسيم الداخلي


المادة 33 : تنقسم الجمعية الى :
( ضرورة تحديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على المستوى المحلي ، سواء كان جهوي أو ولائي )
- لجان بلدية 
- لجان متابعة ولائية 
 
الباب الثالث - الأحكام المالية - الفصل الأول - الموارد


المادة 34 : تتألف موارد الجمعية من:
- اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعة
- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها
- الهبات النقدية والعينية والوصايا
- مداخيل جمع التبرعات
- الاعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية


المادة 35 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا
 على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية


المادة 36 : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ،
ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ،على أن يكون هذا التمويل محل موافقة
 مسبقة من السلطة المختصة
 
الفصل الثاني - النفقات


المادة 37 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا
 القانون الأساسي


المادة 38 : تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد
 والنفقات


المادة 39 : تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها المترتبة عن المساعدات والاعانات العمومية
التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
 
الباب الرابع - حل النزاعات - حل الجمعية


المادة 40 : تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضباط ( يمكن أن تخول هذه الصلاحية
الى لجنة انضباط شريطة تحديد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها ، بالاضافة الى كيفيات عملها)
المادة 41 : تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي
وعند الاقتضاء للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام
في حالة نزاع قضائي ، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر
المادة 42 : يقرر الحل الارادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية
يتخذ قرار الحل الارادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور ( ضرورة تحديد النصاب ) ثلثي ( 2/ 3 ) من أعضاء الجمعية العامة، وبمصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية ) ثلثي ( 2/ 3 ) من الأعضاء الحاضرين ، يتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به
 
الباب السادس - أحكام ختامية


المادة 43 : يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية
لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور (ضرورة تحديد النصاب ) ثلثي ( 2/ 3 ) من أعضا الجمعية العامة،
 وبعد مصادقة (تحديد الأغلبية ) ثلثي ( 2/ 3 ) من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل


المادة 44 : تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة من القانون المعمول به


المادة 45 : يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الاطار


صيغ في (بين عدد النسخ). اثنين (02) نسخ أصلية


- ( الاشارة الى المكان ) الـــرويـــنــــة في ( الاشارة الى التاريخ ) 05 جويلية 2012 


الرئيس .................................................. الأمين العام


( ضرورة ذكر اسم ولقب الرئيس وتوقيعه) (ضرورة ذكر اسم ولقب الكاتب العام وتوقيعه)


ملاحظة: يتعين المصادقة المادية على التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية
 
******************************************************************


على بركة الله يمكنكم بناءا على ما سبق تأسيس جمعيتكم في الحي أو البلدية أو مابين الولايات


أو وطنية وفي كل المجالات :دينية، اجتماعية وغيره









تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 3152526071 



تحميل


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]







منقول للفائدة






















=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 Emptyالإثنين 28 سبتمبر - 7:51
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12



تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12

تسلم ايدك على ما ابدعت
في هدا الطرح المميز



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 Emptyالأحد 24 أبريل - 1:55
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14798
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ouargla
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12



تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12

قانون ومراحل تأسيس جمعية وكيفية مع شروط التأسيس الجمعيات


تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 1366591339 




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الجمعية : تعريف الجمعية ، وكيفية مع شروط تأسيس الجمعيات.






تعريف الجمعية:


الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم من أجل المصلحة العامة ، أو لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.


أنواع الجمعيات:


يحصر ظهير الحريات العامة أنواع الجمعيات، في :


جمعيات الخواص والتي تؤسس طبقا لقانون الالتزامات والعقود وهي التي أسماها الجزء الأول من ظهير تأسيس الجمعيات ب "الجمعيات بصفة عامة".
جمعيات معترف لها بصبغة المصلحة العمومية، وتخضع لبعض الإجراءات الخاصة.
الجمعيات الاتحادية والجامعات، وهي مجرد تجميع للجمعيات من أجل التنسيق وتكثيف الجهود للرفع من المردودية وحسن الأداء لتصبح قوة اقتراحية ظاغطة أكثر.
الجمعيات ذات الصبغة السياسية التي تمارس نشاطا سياسيا، والحقيقة أن كل الجمعيات تمارس النشاط السياسي بشكل أو بآخر، وكثيرا ما نجد جمعيات من هذا القبيل تتستر وراء نشاط ثقافي أو حقوقي مثلا لتمارس السياسة حتى النخاع، وهذا النوع من الجمعيات تنطبق عليه مقتضيات الأحزاب السياسية.
الجمعيات الأجنبية التي تتوفر على مميزات الجمعية المغربية، ولكن مقرها في الخارج، أو في المغرب ونصف أعضاء مسيرها أجانب.


شروط تأسيس الجمعيات:


يجب التمييز بين شروط تأسيس الجمعيات المغربية (أولا) وشروط تأسيس الجمعيات الأجنبية (ثانيا).
أولا: شروط تأسيس الجمعيات المغربية: مبدأ الحرية المشروط بإجراءات.


إذن فماهي هذه الاجراءات؟


لكي تكون بداية تأسيس الجمعية بداية سليمة لابد أن تقوم بالإجراءات التالية:
تقديم تصريح مسبق: وذلك إلى مقر السلطة الإدارية المحلية مباشرة (القائد أو الباشا) أو بواسطة عون قضائي، ثم توجه السلطة نسخة منه ونسخا من الوثائق المرفقة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي تقع الجمعية تحت نفوذها لإبداء رأيها عند الاقتضاء.


-مضمون التصريح: يتضمن التصريح:


·   الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير.
·       الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان.
·       صورا من طائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة إذا كان هناك أجانب، ونسخا من السجل العدلي.
·   مقر الجمعية ومقرات فروعها إن وجدت ، وكذا المؤسسات التابعة لها أو التي تديرها أو التي تربطها بها علاقة مستمرة بهدف التعاون والعمل المشترك.
·   وتضاف إلى التصريح القوانين الأساسية في ثلاثة نظائر إلى مقر السلطة المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.
ثم يمضي صاحب الطلب علة التصريح ويشهد على صحة البيانات والوثائق المرفقة مع أداء حقوق التنبر طبعا.
وكل تغيير يطرأ على وضعية الجمعية يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي للتغيير، كما يجب التصريح بعدم وقوع التغييرات التي تنص عليها القوانين الأساسية في التاريخ الذي كان مقررا لها، ولا يحتج بأي تغيير تجاه الغير إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
ويسلم وصل مؤقت مختوم في الحال عن كل تصريح بالتغيير  أو عدمه.
وعند استيفاء التصريح للإجراءات القانونية السابقة الذكر يسلم الوصل النهائي وجوا داخل أجل أقصاه 60 يوما.
 وإذا لم يسلم خلال هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها طبقا لما هو مسطر في قوانينها الداخلية، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات المذكورة سابقا.
وممارسة الجمعية لأهدافها طبقا لهذه الإجراءات الواردة في الفصل الأول والخامس مرهون باحترامها للقوانين الجارية والآداب العامة، أو المس بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني، وأضيف إلى الفصل الثالث بمقتضى تعديل 2002 عدم المس بالدين الإسلامي أو الدعوة إلى التمييز بمختلف أشكاله، حيث تصبح الجمعية تحت طائلة البطلان.


ما هي الحقوق التي يخولها التصريح للجمعية؟


كل تصريح استوفى شروطه القانونية يخول للجمعيات شخصية معنوية تؤهلها للقيام بالترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وتتصرف في الإعانات العمومية وواجبات انخراط واشتراك أعضائها السنوية، وكذا التصرف في إعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية، وكذا التصرف في الأماكن والمقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها، والتصرف كذلك في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.


الشروط الخاصة بتأسيس الجمعيات الأجنبية:


يخضع تأسيس الجمعيات الأجنبية لرقابة السلطات العمومية حيث تتولى هذه الأخيرة جمع المعلومات حول الجمعية (هدفها جنسية أعضائها مسيرها الفعليين)، وقد تعترض الحكومة على تأسيسها أو تطلب تعديل قوانينها إو إدارتها...
عموما فإنه إضافة إلى الشروط المتطلبة لتأسيس الجمعيات التي أشرنا إليها أي نظام التصريح، فالتاريخ الذي يجب أن ينتظره مؤسسوا الجمعية لتصبح جمعيتهم قانونية هو ثلاثة أشهر (قصد التحري) وليس شهرين كما هو مطبق على الجمعية المغربية، كما أن الاتحادات أو الجامعات الأجنبية لا تصبح قانونية إلا بعد استيفاء نفس مسطرة التصريح ومرور ثلاثة أشهر ( دون أن تنجز أي عمل خلال هذه المدة ولا تترافع ولا تتصرف) وبعد صدور إذن بموجب مرسوم، فنظام تأسيس هذه الجمعيات أقرب إلى الترخيص منه إلى التصريح.











===============
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
===============


المراحل الأولى للتأسيس




من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.


غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات 
الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة 
بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام 
التأسيسي.


الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:










1- تكوين اللجنة التحضيرية 


2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية


3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية


4- إعداد مشروع القانون الأساسي


5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين


6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية


7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي


8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - 
في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-


9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح
مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق 
الضرورية المرفقة للدعوة هي :


‌أ. مشروع القانون الأساسي


‌ب. مشروع التصور العام


‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين


10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :


‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة


‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته


‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه


‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار 
المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها 
الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن 
انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. 
كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم 
الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها 
وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار 
أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة 
إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه 
يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي 
تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في 
انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة
للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء 
الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم 
القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.






الإجراءات القانونية


بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ 
بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .


1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها


2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع 
الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو 
الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية 
موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي 
وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل
النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.


وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو 
إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. 
فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل 
الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في 
استعمال السلطة.


ويتكون الملف القانوني من:


 القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي 


 صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير


 لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.


 
محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام 
الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط 
العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب 
مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.


وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ




===============
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
===============


قانون تأسيس الجمعيات


ظهير شريف رقم 1.58.376


الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958


يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات




الحمد لله وحده
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره، أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :


الجزء الأول:


في تأسيس الجمعيات
بصفة عامة


الفصل 1 
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات. 
الفصل 2
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5. 
الفصل  3
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأداب العامة أو قد يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.
الفصل 4
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكر. 
الفصل 5
(غير وتمم بموجب القانون رقم 75.00 الصادر في 2009)
يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.


وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
ويتضمن التصريح ما يلي:
إسم الجمعية وأهدافها؛
لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
 الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛




صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسها من بطائق السجل العدلي؛
مقر الجمعية؛
عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك؛
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة – بالنسبة للحجم ، باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن تصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه. 
الفصل 6
كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تمتلك وتتصرف فيما يلي:
1. الإعانات العمومية؛
2.واجبات انخراط أعضائها؛
3. واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛
4. إعانات القطاع الخاص؛
5. المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكرر من هذا القانون؛
6. المقررات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
7.الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها. 
الفصل 7
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.
وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية. 
الفصل 8
يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها. 


الجزء الثاني:


في الجمعيات المعترف لها
بصبغة المصلحة العمومية






الفصل 9
كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها.
يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية.
وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي.
غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.
ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن اوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية. ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة مخالفة الجمعيات لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي، يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبة داخل أجل ثلاثة أشهر.
وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجعة عن المقتضيات الآتية بعده بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحساس العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة بصفة المنفعة العامة أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحساس العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. وبجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له.
ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
الفصل 10
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها وللمشروع الذي ترمي إلى بلوغه 
الفصل 11
كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار، أن تقتني بدون عوض موجب عقود بين الأحياء أو بوصية وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيمة أو منقولات أو عقارات.
ولا يجوز لأية جمعية ذات منفعة عامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته. 
الفصل 12
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية، ولا يجوز تقويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات، إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار. 
الفصل 13
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه، ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في




الفصل السابق. 
الجزء الثالث
في الجمعيات الاتحادية والجامعات
الفصل 14
يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.
ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارها، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها.
ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات. 
الجزء الرابع
الأحزاب السياسية والجمعيات
ذات الصيغة السياسية
الفصل 15
تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجع مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقهما. 
الفصل 16
تجري علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية. 
الفصل 17
لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية: 
1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛
2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛
3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛
4- أن لا تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة لا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛
5- أن لا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية. 
الفصل 18
لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعلانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر.
الفصل 19
يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و5 و17 أعلاه.
غير أن الوقف أو الحل لا يمكن أن يقرر خلال فترة الانتخابات إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري. 
الفصل 20




يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و 10.000 درهم، الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و4 و5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة مقتضيات الفصل 18.
ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية. 
الجزء الخامس
في الجمعيات الأجنبية
الفصل 21
تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيئات التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب. 
الفصل 22
يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها، وجنسية أعضائها، ومتصرفيها ومسيريها الفعليين.
وتطلق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة. 
الفصل 23
لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف وأن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس. 
الفصل 24
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة. 
الفصل 25
لا يجوز لأية جمعية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقررة في الفصل 24. 
الفصل 26
تجرى على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14 و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم. 
الفصل 27
عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و23 و25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي، فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.
ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 
الفصل 28
تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء. 




الجزء السادس
فتات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية
الفصل 29
تحل بموجب مرسوم كل الجمعيات أو الهيئات الموجودة بحكم الواقع وهي التي :
1. قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع؛
2. قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية؛
3. قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة. 
الفصل 30
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من ساهم في استمرار الجمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو في إعادة تأسيسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي. 
الفصل 31
تقع مصادرة البذلات والشعارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيآت المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال من طرف الهيئات أو الجمعيات المذكورة.
وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات والهيئات.
وتتولى تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة. 
الجزء السابع
مقتضيات عامة وانتقالية
الفصل 32
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعلانات المذكورة.
وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة.
ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و1.000 درهم وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.
على الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي التي تتلقى إعانة من الدولة خصوصا في صورة مساهمة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية أو في صورة معونة للصحف التي تصدرها، أن تثبت في المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الحكومة أن المبالغ التي تلقتها قد صرفت في الأغراض التي منحت من أجلها.
وتفحص مستندات الإثبات المدلى بها لهذه الغاية من قبل لجنة يرأسها أحد خلفاء رئيس المجلس الأعلى للحسابات يعينه رئيس هذا المجلس وتضم زيادة على ذلك:
· رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، يعينه وزير العدل؛






 ممثلا لوزير الداخلية؛
· مفتشا للمالية يعينه وزير المالية.
وتضمن اللجنة نتيجة أعمالها في تقرير ينشر في الجريدة الرسمية.
وبعد استخدام جميع أو بعض إعانات الدولة لأغراض غير التي منحت من أجلها اختلاسا لمال عام ويعاقب عليه بهذه الصفة وفق أحكام القانون الجنائي. 
الفصل 32 مكرر
يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملا من تاريخ التوصل بالمساعدة.
وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ماهو منصوص عليه في الفصل السابع. 
الفصل 32 المكرر مرتين
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعلانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية. 
الفصل 33
يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميه ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية، ويصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس.
وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل ويمكن عند الاقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز. 
الفصل 34
تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و10 و11 و12 و13 من ظهيرنا الشريف هذا، ويتابع دعوى الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة. 
الفصل 35
يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم. 
الفصل 36
كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي. 
الفصل 37




يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.
وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية.
غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، فإن أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية. 
الفصل 38
تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا القانون. 
الفصل 39
إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية. 
الفصل 40
ملغى
الفصل 41
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات والسلام. 


وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1978 موافق 15 نونبر 1958.




===============
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
===============




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nadiab


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 Emptyالأحد 24 أبريل - 1:56
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14798
تاريخ التسجيل : 17/10/2012
رابطة موقعك : ouargla
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12



تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12

مراحل تأسيس الجمعية


  - المرحلة الأولى:


– تكوين اللجنة التحضيرية .
– إعداد مشروع القانون الأساسي للجمعية من طرف اللجنة التحضيرية .
– التحضير للجمع العام التأسيسي والإعلان عنه .
  – المرحلة الثانية:
 عقد الجمع العام التأسيسي من أجل المصادقة على مشروع القانون الأساسي وانتخاب أعضاء المجلس الإداري أو المكتب المسير.
 - المرحلة الثالثة:
– إعداد ملف الإيداع القانوني والقيام بإجراءات التأسيس
   و يتكون ملف الإيداع القانوني من الوثائق التالية :
– اسم الجمعية و أهدافها .
– لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير.
– الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان .
– صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب، ونسخا من بطائق السجل العدلي .
–  مقر الجمعية .
– عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من  فروع و مؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علاقة مستمرة وترمي الى القيام بعمل مشترك .
– القوانين الأساسية.
    - إجراءات التأسيس :
 – يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية  المحلية الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، و توجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار اليها في الفقرة أعلاه.
– وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
– يتم التصريح بالتغيرات طبقا لنفس شروط التصريح الاصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغير.
- الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية :
الترافع أمام المحاكم .
اقتناء و امتلاك والتصرف في :


                              – الاعانات العمومية.
                              – واجبات انخراط الاعضاء.
                              – واجبات الاشتراك الاعضاء السنوية.
                              – اعانات القطاع الخاص.
                               - المساعدات التي يمكن ان تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية او منظمات دولية مع مراعاة           المقتضيات القانونية.
                               - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.


 -  تأسيس اتحاد الجمعيات :


يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.
ويطبق على الاتحادات او الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات مع التصريح طبق نفس. .المقتضيات السابقة بانضمام جمعيات او اتحادات او جامعات جديدة اليها.
    - الجمعيات الأجنبية:
- كل الهيات التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج او يكون لها مسيرون اجانب، او نصف الاعضاء من الاجانب، أو يدرها بالفعل اجانب ومقرها بالمغرب .
- تجري على الجمعيات الاجنبية نفس الشروط التأسيس الواردة في الفصل 5 ، غير أن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو اأاشخاص المسيرين، أو إحداث فروع.






===============
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387  
===============








====================
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
====================


ملـــف إنشــاء جمعيـــة 


الوثائق المكونة لملف إنشاء جمعية :


·         طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا لدى  المصلحة المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية و الجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.


·         القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم .


·         مستخرج رقم 03 من شهادة السوابق العدلية لكل عضو مؤسس.


·         نسختين (02) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي.


·         محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من طرف محضر قضائي، يحدد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع، و جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية). يجب على الجمعية العامة التأسيسية التي تضم :


 
-          خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.


-          واحد وعشرون (21) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.


-          خمسة عشر (15) عضوا مؤسسا، ممثلين لبلديتين (02) على الأقل، بالنسبة للجمعيات الولائية.


-          عشر (10) أعضاء مؤسسين بالنسبة للجمعيات البلدية.


     • الوثائق الثبوتية لعنوان المقر. 




====================
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
====================


تصنيف الجمعيات الوطنية المعتمدة




القانون النموذجي لتأسيس الجمعية 




 تصنيف الجمعيات المحلية المعتمدة






 القانون النموذجي لتأسيس الجمعية


تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 73247227 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 73247227 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 73247227 




 تحميل ملف تكوين جمعية


تحميل 


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]










تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 3277381345 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 3277381345 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 3277381345 






























تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 2684055387 








.........




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nadiab


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12, تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12, تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري حسب القانون 06/12 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب