منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية Emptyالثلاثاء 16 أكتوبر - 6:10
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية



وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية


وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية


الشروق أون لاين : 27 - 01 - 2007

سجلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ما معدله 1200 شهادة إثبات إسلام خاصة بالزواج سنويا والرقم في تزايد مستمر، فبعدما كان معدل معتنقي الإسلام 60 حالة سنويا قفز الرقم بنسبة 50 بالمائة، وهي نسبة قابلة للزيادة، حيث يقول مستشار وزير الشؤون الدينية بأن الوزارة أحصت منذ بداية سنة 2006 إلى غاية 31 أكتوبر من السنة نفسها 92 حالة اعتناق للإسلام.
يقول الدكتور قسول، إمام مسجد القدس في حيدرة بالعاصمة، إن "شهادة إثبات الإسلام" الخاصة بالزواج هي غير حالات اعتناق الإسلام، فاعتناق الإسلام هي علاقة تقوم بين الإنسان وخالقه وما إن ينطق بالشهادتين فهو مسلم يصلي ويصوم ويؤتي الزكاة، له ما لنا وعليه ما علينا. أما شهادة إثبات الإسلام فهي عبارة عن إجراءات إدارية تقوم بها الوزارة والمديريات على مستوى الولايات، فبعد أن يُقام محضر للمعني بالأمر وتُعقد "جلسة اعتناق الإسلام" في أي مسجد بحضور إمام وجمع من المصلين، تُلقّن له خلالها الشهادتان ويُعرّف بأركان الإسلام ومحاسنه، بعدها يقوم المعني بالأمر بتقديم ملف يحوي أوراقا تثبت الهوية وأخرى تثبت عدم تورّطه في سوابق عدلية سواء في بلده أو في أي بلد آخر وبعدها يُقدّم هذا المحضر إلى الجهات المُختصة، ليحصل على شهادة إثبات الإسلام التي تعطي له الحق في الزواج من مسلمة وفي الميراث والحج والدفن في مقابر المسلمين والكفن والصلاة عليه بعد موته، وكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات كمسلم.
غير أنّ هناك من يرى في هذه الوثيقة "شهادة إثبات الإسلام" عرقلة للزواج بحكم أن إجراءات الحصول عليها قد تستغرق مدة طويلة، وتقول إحدى المعنيات بالأمر بأن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها لعقد قرانها على أجنبي استغرقت حوالي شهرين من الزمن، فقد بقيت مدة شهر للحصول على شهادة إثبات الإسلام لزوجها ومثله للحصول على رخصة الزواج.
لكن مع أن هذه الوثيقة التي تعد شرطا أساسيا في عقود القران قد تستغرق وقتا طويلا للحصول عليها، إلا أن السيد عبد الله طمين المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية، يفيد بأن هذه الوثيقة من شأنها أن تضمن للمرأة حقوقها بنسبة 50 بالمائة في حالة ما إذا فشل هذا الزواج، وذلك نظرا لاحتواء الشهادة على تفاصيل دقيقة عن شخصية المقبل على الزواج وديانته السابقة وكذا جواز سفره، ويُضيف طمين "على الأقل يمكن للزوجة أن تتابعه قضائيا في حالة ما إذا أساء إليها حتى لو غادر البلد".
وتروي لنا إحدى المواطنات الجزائريات التي تزوجت من أجنبي من جنوب إفريقيا، وباشرت الزواج قبل أن تُتم كل الإجراءات الإدارية لإسلامه بحكم أنها تستغرق وقتا طويلا، إلا أن هذا الزوج تركها وغادر البلد بعد أن حملت منه بدون أن تعقد وثيقة الزواج الرسمية، ولو أنها أتمت كل الإجراءات الإدارية لما تعرّضت للإهانة والابتزاز.
وفي بعض الأحيان لا تقتصر صعوبة الإجراءات على العراقيل الإدارية فحسب، بل على مستوى المجتمع الجزائري أيضا، إذ غالبا ما يتهم المجتمع هؤلاء الأزواج بعدم إسلامهم بطريقة صحيحة أو بالكذب والنفاق لأن إسلامهم هذا مجرد حبر على ورق وليس إلا ذريعة وطريقا يسلكونه للزواج بجزائريات، بالإضافة إلى مشاكل أخرى على مستوى أفراد العائلة وولي الفتاة الذي قد يرفض زواج ابنته من أجنبي. يقول الدكتور قسول "لقد شهدت شخصيا قصة إحدى الفتيات من بلدية بوزريعة والتي أرادت الزواج من أجنبي فرنسي الجنسية، لكن هذا الزواج لم يتم لأن والدها أصر على الرفض بشدة وقال للعريس الذي أسلم حديثا من أجل الزواج بابنته، "أنا لا يهمني إسلامك، لكن الذي يهمني أن والدك هو الذي حاربني سابقا".
ورغم كل ما يتبع هذا الزواج المختلط من عراقيل إدارية واجتماعية إلا أن هذا الزواج جائز شرعا، وفي هذا يقول الدكتور قسول "إنه زواج جائز شرعا باعتبار توفر كل أركان الزواج فيه بما في ذلك الإسلام، غير أننا ننصح بعدم الإقدام عليه لما فيه من خطورة لأنه غالبا ما ينتهي بالفشل"، ويُضيف قائلا "أما إذا صمّمت الفتاة على الزواج من أجنبي وأصرّت على اختيارها فعليها الاحتراس وعدم الوثوق فيه قبل أن تتم كل الإجراءات القانونية التي تضمن كرامتها وبعضا من حقوقها"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله

القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله
من إعداد الطالبات: مجاجي سعاد – مجاجي أمينة –قدور قلعي جميلة
السنة الجامعية: 2008 -2009
-إن الزواج هو أكثر مواضيع الأحوال الشخصية التي تثير النزاع والخلاف بين الدول, نظرا لاختلاف فكرة الزواج من بلد لآخر, واختلاف شروط وشكل انعقاده وآثاره وانقضاءه. فقد يكيف قانون دولة معينة العلاقة التي تكون بين رجل وامرأة على أنها علاقة زواج في حين يراها قانون دولة أخرى علاقة غير مشروعة, ولكن تجدر الإشارة أن عقد الزواج قبل انعقاده قد يمر بمقدمة ألا و هي الخطبة. فما هي الطبيعة القانونية للخطبة وماهو ياترى القانون الواجب التطبيق؟
الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج أو كما جاءت بصريح نص المادة 05 من قانون الأسرة " الخطبة وعد بالزواج" فهي وسيلة للتعارف بين الخطبين وليست التزاما قانونيا على عكس بعض التشريعات التي تعتبر الخطبة عقد له قوته الملزمة وفي حالة العدول عنه يرتب مسؤولية عقدية (كما هو الشأن في القانون الانجليزي)
ولتحديد القانون الذي تخضع له الخطبة فانه يجب معرفة ما إذا كانت تعتبر من الأحوال الشخصية أم لا؟
المشرع الجزائري لم يتعرض للقانون لذا يتعين الرجوع للقواعد العامة وبما أنه تناول الخطبة في قانون الأسرة فقد اعتبرها من الأحوال الشخصية, وبالتالي فهو يخضعها لقانون جنسية الخطبين, فإذا كان الخطيبان من جنسية واحدة فلا إشكال, أما إن كان من جنسيتين مختلفتين فهنا تظهر صعوبة التطبيق, علما أنه إذا كان أحد الخطبين جزائريا فإنه يتعين تطبيق قانون الأسرة الجزائري, ولتحديد كيفية إعمال القانون الواجب التطبيق يجب أن نميز بين المسائل التالية:

-شروط الخطبة: وهنا يجب توفر الشروط الموضوعية التي ينص عليها قانون كل من الطرفين, أما الشروط الشكلية والمقصود بها الصيغة التي تتم بها الخطبة فإنها تخضع لقانون الدولة التي تتم فيها وفقا للرأي الغالب وهناك من يرى بأنه لا مانع من إخضاع الشكل لقانونها الوطني المشترك.
-العدول عن الخطبة: الذي هو حل للخطبة فيجب أن يسري عليه القانون الذي يحكم انحلال الزواج
إلا أنه قد تتدخل فكرة النظام العام لوقف تطبيق القانون الأجنبي " كأن يلزم أحد الطرفين بإتمام الزواج" وهذا يتنافى مع النظام العام لما فيه إكراه مباشر على الزواج وقد أخضعت الخطبة إلى قانون العقد ويترتب على فسخها المسؤولية التقصيرية والتي تخضع إلى المحل الذي تمت فيه الخطبة
وكما سبق القول لنا القول أن الزواج يثير تنازعا بين القوانين من جانب انعقاده وآثاره وانحلاله إذن فالإشكال الذي يتبادر لنا هو :
فيماذا يتمثل القانون الواجب التطبيق على الزواج وانحلاله؟
وللإجابة على التساؤل نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على انعقاد الزواج
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج
المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على آثار وانحلال الزواج
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج
المبحث الأول القانون الواجب التطبيق
لصحة انعقاد الزواج يجب توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية فماهي ياترى وماهو القانون الواجب التطبيق؟
الإجابة سنتطرق إليها في القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية (المطلب الأول) والقانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية (المطلب الثاني)
المطلب الاول : القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج
تتمثل الشروط الموضوعية للزواج في الأركان المتمثلة في العاقدين (الزوج والزوجة) , المعقود عليه (الاستمتاع الذي يقصده الطرفان), الصيغة (التراضي) والتي اعتبرها المشرع الجزائري الركن الوحيد في عقد الزواج وهذا في المادة 09 من قانون الأسرة الجزائري من الأمر 05 – 02, والرضا هو تطابق إرادة الزوجين لإحداث الزواج ويكون بالإيجاب والقبول. هذا من جهة إلا أن عقد الزواج يحتاج لشروط الصحة والتي هي حسب القانون الأسرة الجزائري المنصوص عليها في المادة 09 مكرر, أهلية الزواج والتي حددها المشرع الجزائري في المادة 07 من قانون الأسرة بسن 19 سنة كاملة بالنسبة للمرأة والرجل معا, الولي الذي جعله المشرع الجزائري في المادة 11 من قانون الأسرة بالمعنى أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر هي تختاره.
الصداق وهو المبلغ من المال يقدم للزوجة بغرض النكاح طبقا للمادة 14 من نفس القانون, إضافة إلى خلو الزوجين من الموانع الشرعية وهو كل مانع يحول دون إتمام الزواج وقد تكون موانع مؤبدة (سبب دائم لا يزول) وأخرى مؤقتة (تزول بزوالها) طبقا للمادة 23 من قانون الأسرة, إضافة إلى اعتبار المانع الصحي من موانع الزواج. ويجب الإشارة إلى أن الموانع هي من النظام العام.
-
إذا كانت هذه هي الشروط الموضوعية لصحة الزواج فكيف تكيف إذن؟
-
لتحديد القانون الواجب التطبيق هنا ظهرت 3 اتجاهات وهي:
أ – الاتجاه الأول: وهو إسناد الشروط الموضوعية إلى قانون محل إبرام الزواج وهذا دون التمييز بين الشروط الشكلية والشروط الموضوعية
ب – الاتجاه الثاني: وهو الذي يتجه حول إخضاع الشروط الموضوعية إلى موطن الزوجين
ج – الاتجاه الثالث: وهو الغالب والذي يخضع الشروط الموضوعية إلى قانون جنسية الزوجين والذي أخذت به كل من فرنسا وألمانيا وحتى اتفاقية لاهاي 1902 المادة 01 منها. وكذلك القانون الجزائري في المادة 11 من القانون المدني التي تنص على " يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين" إلا أنه لا توجد أية صعوبة في إخضاع الشروط الموضوعية لقانون الجنسية إذا كان الزوجان يتمتعان بجنسية موحدة غير أن الإشكال يطرح حين يكونان مختلفي الجنسية فكيف يطبق قانون الجنسية إذن؟
قبل الإجابة يجب أن نتعرض إلى أن هناك شروط فردية كالأهلية والرضا وأخرى مزدوجة متعلقة بالزوجين كالموانع, اختلف الفقهاء حول تطبيق قانون الجنسية فمنهم من أخضع الشروط الموضوعية لكل من جنسية الزوج وجنسية الزوجة وهو ما يسمى "بالتطبيق الجامع إلا أنه انتقد في كونه صعب من حيث التطبيق العملي, وكذا يضيق حالات انعقاد الزواج المختلط . غير أن أغلبية الفقه اتجه نحوى إخضاع الشروط الموضوعية إلى جنسية كل طرف على حدا وهذا هو "التطبيق الموزع" ولكن ما لموانع الزواج من خطورة وحساسية اشترط الفقهاء في هذه الناحية "التطبيق الجامع ومثال ذلك أن محكمة استئناف باريس قد اعتبرت وجود زواج سابق منحل من موانع الزواج المزدوجة أي المتعلقة بالرابطة الزوجية وقد أبطلت على هذا الأساس زواج فرنسية مع كمروني متزوج على الرغم من أن قانونه الشخصي يبيح تعدد الزوجات (2). وقد سبق القول بأن المادة 11 قانون مدني أخضعت الشروط الموضوعية إلى قانون جنسية كل من الزوجين إلا أنه هناك استثناء ورد في المادة 13 قانون مدني "يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج, إلا فيما يخص أهلية الزواج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2–
د. أعراب بلقاسم – القانون الدولي الخاص الجزائري – الجزء الأول – تنازع القوانين – الطبعة العاشرة 2008 – دار هومه – ص 235
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للزواج
باعتبار الزواج تصرف قانونيا من الناحية الشكلية فإنه يخضع لقاعدة لوكس غير أن الدول تختلف في اعتبار هذه القاعدة اختيارية أم إلزامية.
فنظرا إلى بعض القوانين التي أخذت بقاعدة لوكس على سبيل الإلزام بحيث لا يجوز تطبيق قانون آخر كاليابان والقانون الأمريكي. غير أن أغلبية الدول تأخذ بالقاعدة على سبيل الاختيار وكذا تجيز إخضاع الشروط الشكلية لقانون جنسية الزوجين وقد أخذت به كل من القانون الفرنسي والمصري والألماني والكويتي
أما القانون الجزائري فيعتبر هذه القاعدة إلزامية في الحالة التي يكون فيها الزوجين متحدي الجنسية وفي حالة اختلاف جنسيتهما فتخضع الشروط الشكلية لمحل الإلزام وهذا طبقا لنص المادة 19 قانون مدني "تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه
ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية"
أما بالنسبة للزواج الذي يعقد في الخارج فقد أجاز القانون أن يتم الإشراف عليه من قبل الدبلوماسيين أو القناصلة. اتفاقية لاهاي الخاصة بالزواج لسنة 1902 الخاصة بالزواج والاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة في 24 – 05 – 1974 وهو مانصت عليه المواد 96 – 97 من قانون الحالة المدنية (أمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 19 فبراير 1970) حيث اعتبر الزواج الذي يعقد أمام الدبلوماسيين أو القناصل صحيحا
إلا أن المادة 97 ف 2 من قانون الحالة المدنية التي نصت على " ويجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية" استثنت زواج الجزائرية بأجنبي وأشارت
إليها في المادة 31 من قانون الأسرة الجزائري. حيث اشترطت إجراءات خاصة وهي الحصول على ترخيص تسلمه المصالح الإدارية الخاصة بشؤون الأجانب في الجزائر, وقد تضمنت تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل إضافة إلى شرط الإسلام في طالب الزواج الأجنبي الذي يرغب بالزواج من جزائرية (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 –
د. زروتي الطيب – القانون الدولي الخاص الجزائري – الجزء الأول – تنازع القوانين – مطبعة الكاهنة 2000 – ص 159
المبحث الثاني:
القانون الواجب التطبيق على آثار وانحلال

متى انعقد الزواج صحيحا ترتبت عنه آثار إلا أنه مع استمرار الحياة الزوجية قد تصطدم بعقبات وتصبح الحياة المشتركة مستحيلة فيلجأ الزوجين إلى حل هذه الرابطة. إذن فيماذا تتمثل آثار هذا الزواج وانحلاله وماهو القانون الواجب التطبيق؟ وهو ماسنجيب عنه في المطلبين التاليين, في المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج والمطلب الثاني القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج
تعتبر آثار الزواج كل ما يترتب من التزامات على طرفي العلاقة الزوجية, وتتمثل في الآثار الشخصية والآثار المالية
أ – الآثار الشخصية: والمتمثلة في الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة وهي التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحق الزوجة في العدل في حالة التعدد وكذا العشرة الزوجية والوفاء
ب – الآثار المالية: وتشمل المهر والذمة المالية وحق التوارث بين الزوجين وحق الإنفاق (4) وهذا الأخير الذي هو من واجب الزوج, وإن الآثار المالية ليس لها أساس في الشريعة الإسلامية حيث لا يترتب على الزواج أثر مالي بل يحتفظ كل من الزوجين بحرية التصرف بأمواله الخاصة, وهذا ما لا نجده في الدول الغربية إذ أنها ترتب أهمية كبيرة على الآثار المالية, وهناك نظم قانونية سائدة في أوربا هي :
أ – نظام الاشتراك المالي: وفيه يشترك الزوجان في الأموال المخصصة لإشباع حاجات الأسرة على أن يدير الشؤون المالية الزوج بموافقة الزوجة على بعض التصرفات الهامة المواد 1421 – 1422 – 1424 قانون مدني فرنسي (5) كما يشتركان في الديون الناشئة عن الحاجات العائلية. ويأخذ هذا النظام 3 صور:
الصورة الأولى: هي نظام الاشتراك العام أي كل أموال الزوجين تكون مشتركة بينهما
الصورة الثانية: وهي نظام الاشتراك في المنقولات والمكاسب, التي يكتسبانها الزوجان بعد الزواج وأيضا المنقولات العائدة لهما عند إبرام الزواج, ولكن لا تتأثر العقارات حيث يبقى كل واحد منهما محتفظا بما يملك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 – مالكي م الأخضر – محاضرة في القانون الدولي الخاص – المركز الجامعي خنشلة
5- د. علي علي سليمان – مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثانية 2003

الصورة الثالثة : وهو النظام القانوني المقرر في فرنسا وهو النظام الذي أصبح بعد التعديل. وهو نظام الاشتراك المخفض المادة 1569 قانون مدني فرنسي وبمقتضاه يحتفظ كل من الزوجين بأمواله عند إبرام الزواج ولكن يشتركان في ما يملكانه أثناء الزواج
ب – نظام الانفصال المالي: والذي يستقل بموجبه كل من الزوجين بأمواله من حيث التصرف والإدارة والاستغلال وحتى ما يكتسبانه خلال فترة الزواج غير أنهما يتقسمان مصاريف الأسرة وأعبائها
ج – نظام البائنة: وفيه تقدم الزوجة البعض من أموالها في شكل مهر وهذا بهدف إدارتها واستغلال أرباحها في نفقات الأسرة. وهذه الأموال تظل حبيسة لا يجوز له التصرف فيها أو الحجز عليها. والأموال الأخرى فتستقل بها وقد ألغي هذا النظام في فرنسا بقانون 13 – 07 – 1965
وقد اختلف الفقهاء في تكييف النظم المالية منذ فقه ديمولان. فاعتبرها البعض من الأحوال الشخصية فتخضع لقانون جنسية الزوج أثناء إبرام الزواج والآخر صنفها في طائفة الأحوال العينية والذي تخضعه لقانون الموطن الذي استقر فيه. أما النظم الاتفاقية فيجمع القضاء والفقه الفرنسي على اعتبارها عقودا وعلى إخضاعها لقانون إرادة المتعاقدين
إذن فماهو القانون الذي تخضع له هذه الآثار في التشريع الجزائري ؟
إن المشرع الجزائري أخضع الآثار دون التفريق بين الآثار الشخصية والمالية إلى قانون جنسية الزوج عند إبرام الزواج في المادة 12 ف 1 من القانون المدني والتي تنص على "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج" وهذا كقاعدة عامة والاستثناء واردة في المادة 13 قانون مدني المذكورة سابقا وهو تطبيق القانون الجزائري وحده في حالة ما إذا كان أحد الزوجين جزائريا

المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج
لقد أسند المشرع الجزائري انحلال الزواج دون تمييز بين الطلاق والتطليق والانفصال الجسماني إلى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى وهذا طبقا للمادة 12 ف 2 قانون مدني التي تقضي بأنه "ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى"
غير أن رأي أعراب بلقاسم يميل إلى إخضاع انحلال الزواج للقانون الذي تكون الزوجة على بصيرة به دون الإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين, وهذا ما جسدته بعض الدول في قوانينها, كالقانون الكويتي واليوناني وأيضا اتفاقية لاهاي في المادة 08 والذي يخضع الانحلال لقانون آخر جنسية مشتركة بين الزوجين وإن لم تكن هناك جنسية مشتركة فجنسية الزوج وقت انعقاد الزواج, أما في فرنسا فقد كان يخضع التطليق والانفصال لقانون جنسية الزوجين فإذا اختلفا طبق التطبيق الموزع كما حدث في قضية Ferrari وقد عاد القضاء الفرنسي قبل 1975 يخضع الانحلال إلى قانون الموطن المشترك للزوجين وفي حالة لم يكن لهما موطن موحد فإلى قانون القاضي وهذا الأخير أخذت به كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأنجلوساكسونية
ويرد على الأصل في القانون الجزائري في المادة 12 ف 2 قانون مدني المذكورة سابقا أما الاستثناء نصت عليه المادة 13 قانون مدني والذي يخضع انحلال الزواج إلى القانون الجزائري وحده في حالة كان أحد الزوجين جزائريا
وأما إجراءات الطلاق فهي إجراءات تحفظية التي تتخذ أثناء سير الدعوى للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد كتحديد النفقة أو تسليم متاع البيت تخضع كلها لقانون
القاضي وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي وقد أيده غالبية الفقه الفرنسي والمصري
أما بالنسبة للآثار المترتبة على انحلال الرابطة الزوجية فتارة تخضع لقانون الذي يحكم انحلال الزواج وهي الآثار التي تتعلق بعلاقة المطلقة بالمطلق وتارة أخرى تخضع للقانون الشخصي للمطلقين كالعدة وحضانة الأولاد يخضعها غالبية الفقه إما لقانون القاضي بدل القانون الأجنبي على أساس فكرة النظام العام أو إلى القانون الوطني المحضون , المحكمة العليا 29 ماي 1969 الذي حكم بأن الحاضنة لم تكن أهلا للحضانة بغيابها الطويل عن البيت وانشغالها بحرفة تحول بينها وبين رعاية الصغير, كما أن قرار المحكمة العليا الصادر في 9 مارس 1987 ملف رقم 45186 قرر بأنه " حيث أن السيدة تقييم بفرنسا مونبيلييه وخوفا على العقيدة الإسلامية للبنات, فإن الحضانة تعطى للأب المقيم بالجزائر وحيث أن حكم الحاضنة غير نهائي, فمتى رجعت إلى الوطن يمكنها المطالبة بحضانة بناتها"
الخاتمة
في نهاية الموضوع المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله الذي يندرج تحت تطبيقات منهج التنازع حيث تضمن القانون الواجب التطبيق على انعقاد الزواج وقد رأينا في القانون الواجب التطبيق على كل من الشروط الموضوعية والشكلية وكذا تحدثنا عن القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج وانحلاله وقد اعتمدنا في دراستنا المتواضعة على التحليل النصوص الوردة في القانون المدني في الفصل قواعد التنازع والخاصة بالموضوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشكالية الزواج المختلط في حالة عدم وجود إتفاقية مع الجزائر:

قد يحدث في حالة الزواج المختلط وقوع تنازع بين القوانين حول أيُّ القانونين يطبق الوطني

أو الأجنبي ؟ و لحل تنازع القوانين من حيث المكان خص المشرع الجزائري المواد من 10 إلى 20 من

القانون المدني الجزائري ، و قد تطرق في المواد من : 10 إلى 16 إلى القانون الواجب التطبيق على

الأحوال الشخصية .. و في النظام القانوني الجزائري لم يعرف المشرع المقصود بالأحوال الشخصية لا

في القانون المدني و لا في قانون الأسرة ، و لكن يفهم من مضمون قانون الأسرة و الديباجية الواردة في

المشروع التمهيدي المقترح من طرف الحكومة و المقدم إلى المجلس الشعبي الوطني في : 19/09/1981 م

، أنه يدخل ضمنها المسائل المتعلقة بالحالة و الأهلية العامة و حماية عديمي الأهلية و ناقصيها و العلاقات

بين أفراد الأسرة كالزواج و المشارطات المالية التي تصحبه و انحلاله و آثاره ، و البنوّة و إثبات

النسب و الولاية على النفس و النفقة بين الأصول و الفروع و بين الأقارب و الوقف و

الميراث و الوصية و الكفالة .

وتعتبر الحضانة مما يدخل في نطاق الأحوال الشخصية، وهذا من خلال آثار انحلال الزواج.

وعند الرجوع الى قواعد الاسناد خاصة المادة 12/2التي تنص:"أنه يسري على انحلال الزواج القانون

الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى".أي أنه في حالة ما اذا كان هناك طلاق بين

زوجين من جنسية مختلفة ،وأن الزوج الآخر لم تبرم دولته إتفاقية مع الدولة الجزائرية ،ففي هذه الحالة تطبق

قواعد الإسناد،بمعنى أنه عند الحكم بإسناد حضانة الأطفال يطبق القانون الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى .

وبالتالي إذا كان الزوج جزائريا فإنه يطبق قانون الأسرة الجزائري لاسيما المادة 69 منه.بل أنه حتى ولو

كان أحد الزوجين جزائريا فإنه يطبق القانون الجزائري،و هذا ما نصت عليه المادة 13 من القانون المدني الجزائري.

كما إستقر القضاء الجزائري في مسألة الحضانة على : أنه في حالة وجود أحد الأبوين في دولة

غير مسلمة وتخاصما علىالأولاد في الجزائر فإنّ من يوجد بها أحق بهم ولو كانت الأم غير مسلمة .وأنّه

من المقرر قانونا أن الأحكام و القرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية التي تصطدم وتخالف النظام

العام الجزائري لا يجوز تنفيذها .

وإذا رجعنا إلى نص المادة 12من القانون المدني في فقرتها الثانية نجدها قد اخضعت إنحلال

الزواج إلى قانون جنسية الزوج وهذا وقت رفع الدعوى . في حين أن الأمر تعقد عند الرجوع إلى نص

المادة 13 من القانون المدني، أين جعل القانون الجزائري وحده يطبق على إنحلال الزواج متى كان أحد الزوجين

جزائريا عند إبرامه ، بمعنى أنه ربطها بحالة وحيدة وهو عرض النزاع أمام القاضي الجزائري .

لكن لو عرضأمام جهة قضائية أجنبية فإنه لايطبق القانون الجزائري ،خاصة إذا كانت هذه القاعدة

موجودة في التشريع الأجنبي . وهذا ما يجعل تطبيق القانون الجزائري مستحيل التطبيق من طرف قاضي

أجنبي ، خاصة إذا كانت الأم أجنبية وأسندت لها الحضانة مما يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم تربية الولد

على دين أبيه ،كما نص على ذلك القانون

الجزائري ، مع العلم أن المبدأ السائد في القضاء الجزائري هو أنه لا يجوز أن تسند حضانة أبناء الوالد

المسلم إلى الأم غير المسلمة المقيمة في بلد أجنبي .

ومهما تكن الإشكاليات التي تعترض سبيل القضاة ، فإنه عليهم دائما إصدار أحكام ، وإلا

عدّ ذلك إنكار للعدالة . وعلى القضاة أن يراعوا في أحكامهم عند إسناد الحضانة أو إسقاطها مصلحة المحضونين .





أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع



وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية Emptyالأربعاء 25 ديسمبر - 23:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية



وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية

بارك الله فيك
شكرآ جزيلا على الموضوع



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية, وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية, وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





وزارة الشؤون الدينية تحذر من الزواج المختلط قبل تسوية الإجراءات القانونية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب