منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات  المدنية و الإدارية الجزائري  18 / 1 Emptyالثلاثاء 16 أكتوبر - 6:26
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1



ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1

ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 1


ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009

صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري

16 / 1 . المقدمة . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

16/ 2 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ( 1966 - 1- مهمة الت نفيذ في فترة ما بعد الاستقلال ( 1962 1

16 / 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 2- مهمة تنفيذ الأحكام القضائية في ظل الإصلاح القضائي لسنة 1966 1

16 / 2 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 3- مهمة تنفيذ الأحكام القضائية في ظل إصلاحات 1991 1

16 / 4- مهمة تنفيذ الأحكام في ظل الإصلاح القضائي الجديد . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1

16 / 2 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

16/ 1- محاضر الصلح أو الاتفاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2

16/ 2- الشيكات و السفاتج . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2

16/ 3- محاضر البيع بالمزاد العلني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2

16/ 4- حكم رسو المزاد على العقار . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2

16 / 5- العق ود التوثيقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2

16/ 3 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال الوساطة وعرض الوفاء و الحصول على المعلومة . . . . .. . . . . . . . 6

16 / 1- عرض الوف اء و الإيداع . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3

16 / 2- الوساطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 3

16 / 3- البحث على أموال المدين .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8 3

16 / 4 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال التنفيذ على المدين الغائب و المحبوس . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 9

16/ 1- ا لتنفيذ على المدين الغائب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 9 4

16 / 2- التنفيذ على المدين المحبوس . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 4

16 / 5 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال الحجوز . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 10

16 / 1- الحجوز التحفظية . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 10 5

16 / 1- الحجز على الحقوق الصناعية و التجارية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 10 1- 5

16 / 2- الحجز على السندات المالية أو الأسهم أو حصص الأرباح . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 11 1- 5

16 / 2- الحجوز التنفيذية . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 11 5

16 / 1- الحجز على السندات المالية أو الأسهم أو حصص الأرباح . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 2- 5

16 / 2- الحجز على العقارات الغير مشهرة .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 13 2- 5

16 / 6 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال البيوع الرضائية و الجبرية .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14

16 / 1- البيوع العقارية للمفقود و ناقص الأهلية و المفلس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 14 6

16 / 2- البيوع العقارية المملوكة على الشيوع . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 14 6

16/ 3- بيع العقارات المثقلة بتأمين عيني . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . 15 6

16 / 4- بيع الجبري للمنقولات المحجوز ة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 15 6

16 / 7 - الخاتمة . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . 16




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع



ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات  المدنية و الإدارية الجزائري  18 / 1 Emptyالثلاثاء 16 أكتوبر - 6:26
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1



ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1

المحاضرة من إلقاء : الأستا ذ/: شريف محمد – محضر قضائي -
رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
و عضو بالاتحاد الدولي للمحضرين القضائيي ن.
المحاضرة من إعداد الأستا ذ/ : بن هدنة نور الدين – محضر قضائي -
أمين عام الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط
و عضو الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 2
1 - مقدمة
إن التطرق إلى الصلاحيات الجديدة للمحضر القضائي في ظل ق انون الإجراءات المدنية و
الإدارية الجديد يقتضي منا ضرورة التعريج ولو بإيجاز على أهم المحطات التاريخية التي عرفتها الجزائر
في مجال إسناد مهمة تنفيذ الأحكام القضائي ة.
Sad 1966– 1 مهمة تنفيذ الأحكام في فترة ما بعد الاستقلال ( 1962 1
ورثت الجزائر مباشرة بعد الاستق لال سنة 1962 القوانين الفرنسية التي كانت سارية المفعول
1962 إلا ما تعارض / 1 2/ 57 المؤرخ في : 3 1 / آنذاك بحيث تم تمديد العمل بها بموجب القانون رق م: 6 2
منه مع السيادة الوطنية و النظام العام الجزائري ومن ثم أبقي على نظام المحضر القضائي كمهنة حرة و
تم إنشاء مؤقتا الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر في سنة 1963 بموجب المرسوم رقم :
. 1963 واستمر هذا النظام إلى غاية سنة 1966 /0 7 / 252 المؤرخ في : 1 0 / 6 3
: 2 مهمة تنفيذ الأحكام في ظل الإصلاح القضائي لسنة 1966 1
لقد تم بموجب أول إصلاح قضائي عرفته الجزائر سنة 1966 إلغاء م هنة المحضر القضائي
154 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون / كمهنة حرة و ذلك بموجب الأمر رقم : 6 6
165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس و المحاكم و / الإجراءات المدنية و كذا المرسوم التطبيقي رقم : 6 6
العقود القضائية و غير القضائية و تم إسناد مهام المحضر القضائي إلى كاتب الضبط و هو موظف و لقد
أنشأت على مستوى كل محكمة مصلحة سميت بمصلحة التبليغ و التنفيذ و لقد تضمن قانون الإجراءات
المدنية 478 مادة منها 121 مادة لإجراءات التنفيذ لازالت إجراءاته سارية المفعول إلى غاية
2009 تاريخ بدء سريان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجدي د. / 0 4/ 2 3
: 3 مهمة تنفيذ الأحكام القضائية في ظل إصلاحات 1991 1
1991 المتضمن تنظيم مهنة / 0 1 / 03 المؤرخ في : 0 8 / بموجب القانون رقم : 9 1
المحضر تم إنشاء مهنة المحضر القضائي كمهنة حرة تماشيا مع مبادئ دستور سنة 1989 الذي سمي
بدستور الحريات حيث أصبح للمحضر القضائي صفة الضابط العمومي و يتولى تسيير مكتب عمومي
لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته ولم يتم آنذاك إجراء أي تعديل في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 3
طرق التنفيذ رغمأن مبرر التعديل كان يفرض وجوده فاستمر العمل به غيرا نه عمليا تم إلغاء مصالح
التبليغ و التنفيذ من المحاكم .
03 إ ضافة إلى تحرير مهنة التنفيذ إنشاء هيئات منتخبة تسهر على / ولقد تميز قانون 9 1
الحفاظ على قواعد المهنة و أخلاقياتها مع إعطائها صلاحية التأديب ولقد حدد الاختصاص الإقليمي لعمل
المحضر القضائي بدائر اختصاص المحكمة .
4 مهمة تنفيذ ا لأحكام في ظل الإصلاح القضائي الجديد : 1
لقد تميزت هذه الفترة ابتداء من سنة 1999 و بالتحديد منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة زمام قيادة البلاد بإصلاحات مست كل القطاعات الحيوية للبلاد و على رأسها قطاع
العدالة الذي حضي بعناية خاصة من حيث تصنيفه ضمن الأولويات في برنامج الإصلاح الوطني الشامل
و دلك قصد استكمال بناء دولة القانو ن.
ومن ثمار الإصلاحات التي تعزز بها قطاع العدالة تماشيا مع التوجه الليبرالي المكرس في
المبادئ الدستورية لدستور سنة 1996 و كذا التطورات الحاصلة في المجتمع في كل الميادين و كذا
توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدال ة.
2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر / 0 2/ 03 المؤرخ في : 2 0 / صدور قانون رقم : 0 6 •
03 و أبقى على الطابع الحر للمهنة و لكن تحت رقابة مزدوجة / القضائي الذي ألغى قانون 9 1
من هيئات المهنة من جهة و النيابة من جهة أخرى .
كما تم يز الق انون بما يلي :
توسيع
الاختصاص الإقليمي من المحكمة إلى المجلس القضائي
استحداث
شهادة الكفاءة لمهنة المحضر القضائي للالتحاق بالمهنة زيادة على شهادة
الليسانس في الحقوق
إضفاء
الحماية القانونية على المكتب العمومي
إنشاء
لجنة وطنية للطعن كهيئة مختصة بالطعون في قرارات مجالس التأديب ذات تشكيلة
مختلطة من قضاة برتبة مستشارين بالمحكمة العليا و محضرين قضائيين
استحداث
مدونة لأخلاقيات المهنة تعدها الغرفة الوطنية .
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 4
و سيتبع القانون بالمراسيم التطبيقية ل ه.
ولقد التحق بالمهنة منذ صدور القانون 1000 محضر قضائي و ذلك في إط ار تطبيق الأحكام
الانتقالية ليصبح عدد المحضرين القضائيين وطنيا 1800 بعد ما كان لا يتجاوز عددهم 149 فقط سنة
1992 ومن ثم هناك تغطية للخدمات من طرف المحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطن ي.
2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و / 0 2/ 09 المؤرخ في 2 5 / صدور قانون رقم : 0 8 •
2009 والذي تم إعادة النظر فيه كليا / 0 4/ الإدارية الذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من 2 3
في الشكل و المضمون ابتداء من تحريك الدعوى ثم سيرها و ممارستها أمام الجهات القضائية
إلى غاية صدور الحكم .
وفي مجال طرق التنفيذ فلقد أسندت مهمتها للمحضر القضائي و تم تخصيص ما يقارب 215
مادة وعالج الفراغات القانونية واستحدث صلاحيات جديدة للمحضر القضائي لم يتطرق إليها القانون
الحالي و هي محور موضوعنا الحالي الذي سأحاول توضيحها بإيجاز مستبعدا كل ما يتعلق بمحاضر
التبليغ الرسمي و آجال الطعن و مقدمات التنفيذ .
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 5
2 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات :
ويقصد بذلك بعض السندات التنفيذية التي لم يتطرق إليها قانون الإجراءات المدنية و تم
استكمالها و هي لا يحتاج أصحابها اللجوء إلى القضاء ( المادة 600 من ق ا م ا ).
.
1 محاضر الصلح أو الا تفا ق: 2
كما سنرى فيما بعد فإن المشرع اتجه نحو استحداث طرق بديلة عن الخصومة القضائية لحل
النزاعات و هي الصلح و الوساطة و أعطى لمحاضر الصلح ( في حالة الصلح ) و محاضر الاتفاق ( في
حالة الوساطة )صفة السندات التنفيذية ولكن بشرط أن يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخ صوم و
القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط المحكمة ( المواد من 990 إلى 993 من ق ا م ا ) و كذا
بالنسبة لمحضر الاتفاق يشترط أن يصادق عليه القاضي بأمر غير قابل لأي طعن ( المواد من 994 إلى
1005 من ق ا م ا ).
2- الشيكات و السفاتج : 2
و هي سندات تجارية قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي للإحتجاجات وفقا لأحكام القانون التجاري
المادتان ( 536 و 440 من القانون التجار ي) و لقد تم إدخ ال هذه السندات ضمن السندات التنف يذية قصد
التوضيح أكثر و إزالة بعض الغموض في شأنها حتى لا يترك أي مجال للتأويل .
3- محاضر البيع ب المزاد العلني : 2
استكمالا لإسناد المشرع للمحضر القضائي إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنقولات المحجوزة
فلقد أعطى لمحاضر البيع بالمزاد العاني صفة السند التنفيذي و لكن بشرط أن تودع بأمانة ضبط المحكمة
( المادة 715 من ق ا م ا ).
4- حكم رسو المزاد على العقار : 2
فضلا على إعتبار حكم رسو المزاد بمثابة سند للملكية مع إسناد إجراء إشهاره بالمحافظة
العقارية للمحضر القضائي ( المادة 762 من ق ا م ا ) فلقد أعطاه المشرع صفة السند التنفيذي نظرا لعدم
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 6
قابليته للطعن من جهة و تضمنه إلزام على المحجوز عليه أو حائز العقار أو ا لكفبل العيني أو الحارس
7 من ق ا م ا )وعليه يعفى / بتسليم العقار أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد ( المادة 7 63
الراسي عليه المزاد من اللجوء إلى القضاء بل يلجاء إلى تنفيذ حكم رسو المزاد ( المادة 764 من ق ا م
ا).
5- العقود التوثيقية : 2
ويقصد بها ا لعقود التي يحررها الموثق و هو ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومية و
2006 المتضمن تنظيم / 0 2/ 02 المؤرخ فب 2 0 / يسير مكتب لحسابه الخاص و تحت مس ؤوليته ( قانون 0 6
مهنة الموث ق).
ومن العقود ما يشترط القانون تحريرها في الص بغة الرسمية كعقود الإيجارات التجارية المحددة
2) و منها ما يرغب الأطراف إعطائ ها الص بغة المدة ( المادة 187 مكرر من القانون التجاري تعديل 005
الرسمية كعقود الإيجار ات السكنية المحددة المدة (التعديل الأخير للقانون المدني ).
3 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال الوساطة وعرض الوفاء و الحصول
على المعلومة :
1- عرض الوفاء و الإيداع : 3
هي من ا لصلاحيات التقليدية للمحضر القضائي غير أنني تعمدت تصنيفه مع الصلاحيات الجديدة
نظرا لتضمنه لأحكام جديدة بسيطة و واضحة أزالت كل التعقيدات و الغموض التي كان يعاني منها
المحضر القضائي و خاصة ما تعلق منها بإسترجاع المدين لمبلغ المعروض بعد الإيداع في حالة رفض
المعروض عليه (الدائ ن) إستلامه و خاصة ما تعلق منها بالتعويض الإستحقاقي من أجل إخلاء المحل
التجاري، و عليه فلقد تم تنظيمه بموجب المادتان 584 و 585 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و
أوكلت للمحضر القضائي مهمة تحرير و تبليغ عرض الوفاء على أن يتضمن محضر العرض بيانات من
بينها تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع عن طريق الطالب لدى المحضر القضائي
بالخزينة بحساب الودائع المه ني للمحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة، و في هذه الحالة يسقط حقه
في المطالبة به بعد مضي سنة واحدة تسري من تاريخ الإيدا ع. و يترتب على الإيداع سقوط حق الدائن
في مطالبة المدين من تاريخ إيداع العرض.
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 7
و فيما يخص إسترجاع المدين المبلغ المعروض بعد إيداعه فلقد أجاز له المشرع إسترجاع المبلغ
بعد انقضاء أجل سنة و احدة من تاريخ الإيداع و لكن بناء على أمر على ذيل عريض ة.
2. الوساطة : - 3
لقد استحدث قانون الإجراءات المدنية و الإدارية طرق بديلة عن الدعوى القضائية لفض
النزاعات المطروحة أمام القضاء و من بينها الوساطة و لقد نظمتها المواد من 994 إلى 1005 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
و بالتالي فإن القاضي ملزم باقتراح على أطراف الدعوى القضائية الوساطة كإجراء بديل عن
الخصومة القضائية في جميع القضايا المطروحةأمامه باستثناء قضايا شؤون الأسرة و القضايا العمالية أو
القضايا التي قد تمس بالنظام العا م.
و في حالة القبول من الأطراف ال م تنازعة يقوم القاضي بتعيين وس يط (يمكن أن يكون شخص
طبيعي أو جمعي ة) تسند إليه مهمة الوصول إلى حل كلي أو جزئي للنزاع المطروح أمام القضاء بأمر
قضائ ي.
و لدى إنجاز الوسيط المعين لمهمته يقوم مباشرة بإخبار القاضي بالنتيجة المتوصل إليها سواء
كانت إيجابية بالوصول إلى اتفاق ما بين الخصوم , أو سلبية بعدم الوصول إلى ذلك .
في الحالة الأولى يقوم الوسيط بإعداد محضرا يحتوي على مضمون الاتفاق المتوصل إليه
الطرفين موقع من طرف الوسيط و الخصوم و يتم المصادقة عليه من طرف القاضي بأمر تنفيد ي غير
قابل لأي طعن
أما في الحالة الثانية , فيقوم القاضي مباشرة بإ نهاء الوساطة و ترجع القضية إلى ا لجلسة في
حضور الأطراف و الوسيط و يستمر السير في الدعوى القضائية وفقا للإجراء ات المحددة في هذا
القانون إلى غاية الفصل فيها بحكم قضائ ي.
ولدى التمعن في الشروط التي يجب أن تتوفر في الوسيط و التي حصرتها المادة 998 في ثلاث
شروط أساسية مع ترك تطبيقاتها للتنظيم و هي:
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 8
- ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف و ألا يكون ممنوعا من حقوقه
المدني ة.
- أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة علي ه.
- أن يكون محايدا و مستقلا في ممارسة الوساط ة.
نجدها تنطبق تماما على المحضر القضائي نظرا لطبيعة المهنة التي تستوجب الحياد من جهة
و كذا الثقة و الاحترام التي يحظى بها المحضر القضائي في وسط المجتمع من حيث تقيده في سلوكه
المهني بقواعد نبيلة و شريفة جعلته موضع ثقة و احترام و وقار يلجأ إليه للنصيحة رغم عدم وجود نص
قانوني يقر بذل ك.
غير أنه بعد اس تحداث الوساطة فإنه لا مانع من قيام المحضر القضائي بهذا الدور و لكن مع
التوضيح ليس ب صفته محضرا قضائيا و إنما بصفة وس ي ط. و يعتبر هذا مكسبا جديدا للمحضر القضائي
ذوي الخبرة و التجربة و شرفا له بحيث إلى جانب مهمة تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق تجسيد سلطة
القض اء و العدل في الميدان هاهو حاليا يساهم في إيجاد حلول للنزاعات المطروحة أمام القضاء عن
طريق الوساطة ومن ثم تقليص عبئ كبير من عمل القاضي والدي سيؤدي حتما إلى تحسين نوعية الأ داء
القضائي و من ثم المساهمة في تحسين السير الحسن للعدالة و هو ليس بالأمر الهي ن.
3. البحث على أموال المدي ن: - 3
لقد رخص المشرع في نص المادة 6 28 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للمحضر
القضائي في إطار مهامه الدخول إلى الإدارات و المؤسسات العمومية أو الخاصة للبحث عن حقوق مالية
عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ دون حاجة إلى أمر قضائي يسمح له بالقيام بعملية البحث و
يقوم بجرد هذه الأم وال في محضر جرد و يباشر التنفيذ عليه ا.
و إن هذا الإجراء الجديد سيسهل حتما الوصول إلى أموال المدين و خاصة المدين سيئ النية
الذي يتعمد إلى التستر على ممتلكاته و يتظاهر بأنه مدين معسر و ذلك باستعماله إلا ضروريات العيش
في حياته اليومية و خاصة أن التشريع الحالي لا يسم ح باستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية تماشيا
مع التزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية المؤرخ
. 1966 في مادته 11 / 1 2 / في 1 6
إن اصطدام المحضر القضائي بمثل هذه الحالات أثناء تأدية مهامه حتما يكون في غير صالح
الدائن لكون عملية التنفيذ ضد المدين تنتهي بمحضر عدم وجود وهي ليست النتيجة المرجوة من الدائن .
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 9
لاشك في أن استحداث هذه الصلاحية الجديدة للمحضر القضائي ستساهم في إعطاء فعالية أكثر
للتنفيذ بحيث ستساعد المحضر القضائي على الإطلاع على الذمة المالية للمنفذ ضده قبل مباشرة إجراءات
التنفيذ ضده مما يسمح له بالتنفيذ على أموال المدين في وقت قياسي قبل التصرف في امواله ومن ثم
تحقيق النتيجة التي يصبو إليها الدائن و التقليص من ظاهرة الأحكام القضائية التي تبقى دون تنفيذ بسبب
عدم ملاءة الذمة المالية للمنفذ ضد ه.
وعليه بهذا النص يتعين على الإدارات و المؤسسات العمومية و الخاصة التعامل بجدية في
تمكين المحضر القضائي حينا بالمعلومة المطلوبة دون الإعتداد بالسر المهني وعلى سبيل المثا ل:
- مصالح الولاية و الدائرة والبلدية ( مصلحة البطاقات الرمادية , مصلحة العمرا ن).
- وكالات التنظيم العقار ي.
- مصالح السجل التجار ي.
- مصالح الحفظ العقاري .
- مصالح أملاك الدولة .
- البنوك العمومية و الخاص ة.
وفيما يخص البنوك أصبح من الضروريات أن تنشأ مصلحة مركزية تحتوي على كل حسابات
زبائنها المفتوحة وطنيا مثل ما هو معمول به في بعض البلدان الأوروبية و ذ لك لتسهيل عملية البحث
من ج هة وربح الوقت من جهة أخرى و من ثم تفادي الانتقال ما بين البنوك .
4 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال التنفيذ على المدين الغائب و المحبوس .
1- التنفيذ على المدين الغائب : 4
و هي تخص حالة كسر أو فتح أبواب المحلات أو المنازل المغلقة و فض أقفال الغرف في
غياب المنفذ ضده عند مباشرة التنفي ذ, و فيالواقع هذه الصلاحية من الصلاحيات التقليدية للمحضر
القضائي و لكن لم تكن منظمة بشكل واضح و لا بأس، فلقد نظمها المشرع و قيدها في نص المادة 627
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بجملة من الشروط لم تكن من قبل و ه ي:
- ضرورة الحصول على ترخيص من السيد رئيس المحكمة مكان التنف يذ في شكل أمر على
ذيل عريضة بناء على طلب المحضر القضائي.
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 10
- ضرورة إبلاغ ممثل النياب ة.
- ضرورة أن يكون الكسر أو فتح البواب و فض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه
مقتضيات التنفي ذ.
- ضرورة حضور أثناء التنفيذ أحد أعوان الضبطية القضائية أو شاهدي ن.
- ضرورة تحرير محضر فتح و جرد للأشياء الموجودة بالأماكن و يوقع على المحضر كل
من المحضر القضائي و عون الضبطية القضائية أو الشاهدين، و إلا كان قابلا للإبطال
تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائ ي.
و لقد تعمدت ذكر هذا الإجراء من الصلاحيا ت الجديدة نظرا لأهميته و خاصة لكثر ة تطبيقاته في
الواقع .
2- التنفيذ على المدين المحبو س. 4
لقد إستحدث المشرع في المادة 619 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إجراء جديد
يسمح للمحضر القضائي التنفيذ على أموال ال مدين المتواجد في مؤسسة عقابية , و يجب أن يكون محكوما
عليه نهائيا في جناية أو جنحة بعقوبة الحبس سنتين فأكثر و ليس له نائب يتولى إدارة أمواله عن طريق
الإجاز ة. لطالب التنفيذ باستصدار من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو
من الغير يحل م حله أثناء التنفيذ على أمواله و من ثم تجنب قيام الدائن انتظار قضاء المدين لمدة الحبس
للشروع فيما بعد في التنفيذ على أمواله و ما قد يترت ب عنه من ضرر للدائن و خاصة إذا تصرف المدين
في أمواله خلال هذه المدة عن طريق وكالة، الشيء الذي أصبح شائعا هذه الأيام .
مع ا لإشارة بأن المشرع راعى كذلك حقوق المدين ليكون على علم بإجراءات التنفيذ المباشرة
ضده رغم تواجده بالحبس بأن تكون ضد وكيل عنه من عائلته أو من الغير معين من القضاء .
5 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال الحجو ز:
1. الحجوز التحفظية : - 5
1. الحجز على ا لحقوق الصناعية و التجارية: - 1- 5
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 11
لقد نظمت المادة 650 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هذا الإجراء و هو نوع من
الحجوز التحفظية أستحدثه المشرع حماية لحقوق مالكي براءات الاختراع , حقوق الملكية الصناعية على
إنتاج مسجلو محمي و ذلك قصد مكافحة التجار المزيفين ال ذين يعمدون على بيع سلع أو مصنوعات
مقلد ة, بدون الحصول على الرخصة القانونية من مالكي براءة الاختراع أو الإنتاج المسجلين و المحميين
و كذا تطهير السوق من هذه المنتوجات المقلدة لما يترتب عليها من أضرار بالاقتصاد الوطني و السمعة
التجارية على المستوى الداخلي و ا لدولي و لاسيما الجزائر ترغب في جلب المستثمرين الأجانب
للاستثمار بالجزائر و بالتالي حماية منتوجهم من التقليد .
و عليه فلقد رخص المشرع لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل و محمي قانونا أن يحجز تحفظيا
على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة بموجب أمر ذيل ع ريضة يستصدره من رئيس
المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر الأموال المطلوب حجزها أو م وطن ا ل مدين , و يحرر
المحضر القضائي محضر الحجز و يبين فيه المنتوج أو العينة أو النموذج المحجوز و يضعه في حرز
مختوم و مشمع و يودعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة المخ تصة إقليمي ا.
و يستعمل المنتوج المحجوز كدليل إثبات لفائدة الحاجز في متابعة المحجوز عليه قضائيا ببيع
منتوج مقلد دون رخص ة.
و يعد هذا الإجراء تعزيزا لصلاحي ات المحضر القضائي في حماية و ترقية الاقتصاد الوطن ي.
2. الحجز على السندات المالية أو الأسهم أو ح صص الأرباح : - 1- 5
في إطار حماية حقوق الدائنين , فلقد أجاز المشرع في نص المادة 668 من قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية لكل دائن ليس له سند تنفيذي و لكن له مصوغات ظاهرة أن يحجز حجزا تحفظيا على
ما يكون لمدينه لدى الغير بموجب أمر على ذيل عر يضة من السيد رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة
اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزه ا.
يقوم المحضر القضائي بتبليغ أمر الحجز إلى الغير ال م حجوز لديه مع تسليمه نسخة من أمر
الحجز و التنويه بذلك في المحضر، كما يقوم بتحرير محضر الحجز مع تبليغه رفقة أمر الحجز للمدين
0) أيام التالية للحجز و إلا كان الحجز قابلا للإبطال، و يتعين على المحجوز لديه أن يقدم خلال أجل ( 8
تصريحا مكتوبا يبين قيمة الأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية و مكان إصدارها و تاريخ
إستحقاقها خلال أجل أقصاه ( 08 ) أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز مرفقا بال مستندات المؤيدة له
و يبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت مرفقا بنسخ منها المادة 677 من قانون الإجراءات
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 12
المدنية و الإدارية، و إذا تعلق الحجز بسندات تجارية محررة لفائدة المدين يتعين على المحضر القضائي
تعيينهافي محضر الحجز و تودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل . و يتعين
1) يوما من تاريخ على دائن الحاجز رفع دعوى تثبيث الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه ( 5
صدور أمر الحجز و إلا كان الحجز و الإجراءات التالية له باطلين .
كما أجاز المشرع للدائن الحاجز إذا كانت لديه دعوى دين مرفوعة أمام قاضي الموضوع أن
يقدم فقط مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيث الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا و
1) يوم بحكم واحد و لا داعي لرفع دعوى مستقلة لتثبيت الحجز و لا يعتد في هذه الحالة بأجل ( 5
المذكور أعلا ه.
و لأجل حمل المحجوز لد يهم على التعامل بجدية في تقد يم تصريحاتهم و عدم التستر على
المدين المحجوز عليه فلقد أجاز المشرع للدائن الحاجز ر فع دعوى استعجاليه ضد المحجوز لديه لمطالبته
بالمبلغ المحجوز لصالحه إذا ثبت أنه قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد
التصريح المادة ( 679 من قانون الإج راءات المدنية و الإداري ة).
2. الحجوز التنفيذي ة: - 5
1. الحجز على السندات المالية أو الأسهم أو حصص الأرباح : - 2- 5
كما أجاز المشرع لكل دائن بيده سند تن فيدي أن يحجز حجزا تنفيذيا على ما يكون لمدينه لدى
الغير من الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية سواء كانت لحامله أو قابلة للتظهير
أو الدين و لولم يحل أجل استحقاقه و ذلك بموجب أمر على ذيل عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد
6من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ). فيها الأموال ( المادة 67
و إذا لم يقم المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف خلال ( 10 ) أيام ا لتالية للتبليغ الرسمي
للحجز إلى المح جوز عليه تباع القيم المنقولة و ا لأسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا
تعين من طرف ر ئيس المحكمة بأمر على عريضة بناء ع لى طلب الدائن الحاجز يبين في الأمر ما يلزم
اتخاذه من إجراءات النشر و التعليق ( المادة 681 و المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية و الإٌدارية ).
كما يمكن أن تحجز الأسهم و حصص الأرباح في الشركات و السندات المالية بين يد المدين
وفقا لأحكام الإجراءات المطبقة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقول المادية بحوزة المدين أي
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 13
بموجب أمر عل ذيل عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال، و عند الاقتضاء في موطن
1) يوما من المدين بناء على طلب الدائن و ذلك إذا لم يقم المدين بالوفاء بالدين و المصاريف في أجل ( 5
تاريخ تكليفه بالوفاء ( المادة 687 و 719 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).
1) أيام التالية للتبليغ الرسمي و إذا لم يقم المدين با لوفاء بأصل الدين و المصاريف خلال ( 0
للحجز، تباع القيم المنقولة و الأسهم بواسطة أحد البنوك وفقا لنفس الإجراءات المذكورة أعلا ه. و تجدر
الإشارة بأنه لم يتم تحديد دور المحضر القضائي في إجراءات البيع و لا سيما فيما يتعلق بإعداد دفتر
الشروط و غير ذلك .
2. الحجز على العقارات الغير مشهرة : - 2- 5
لقد استحدث قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نوع جديد من الحجوز التنفيذية على العقار في
إطار إجراءات التنفيذ الجبر ي, لم يتناولها التشريع من قبل حتى في الدول الأوروبية و هو الحجز على
عقار المدين (المنفذ ضد ه) الغير مشهر تضمنته المواد من 766 إلى 771 و يضاف هذا الإجراء إلى
الصلاحي ات الجديدة للمحضر القضائي و حصره المشرع على العقار الذي له مقرر إداري أو سند عرفي
ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني .
و يخضع هذا النوع الجديد من الحجوز لنفس الإجراءات المتبعة في شأن الحجز التنفيذي على
العقار المشهر بالمحافظة العقارية و المتوفر على سند ملكية باستثناء ما يلي :
1 - يرفق مع طلب الحجز مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه
عوض سند الملكية .
2 - يقيد الحجز بسجل خاص على مستوى أمانة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها
العقار، كما يقيد به الدانين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه
عوض أن يقيد بالمحافظة العقارية المختصة .
3 - يرفق بقائمة شروط البيع مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المحجوز
عوض عقد الملكية .
و يباع العقار المحجوز في جلسة البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات بيع العقار المشهر
.( المحجوز ( المواد 753 إلى 761
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 14
و بهذا الإجراء فإن المشرع قد استحدث شكل جديد من الحجوز قصد حماية حقوق الدائن و
التصدي للمنفذ ضدهم أصحاب عقارات غير مشهرة يتعذر على الدائن الحجز عليها لكون ال قانون لم يتكفل
بهذا النوع من الحقو ق. و يمكن استباق القول بان هذا النص هو بشرى و أمل و فرج لكثير من الدائنين
لم يتمكنوا من تنفيذ أحكامهم القضائية لكون المنفذ ضدهم أصحاب عقارات غير مشه ر ة.
إنني على يقين بأن هذا الإجراء سيشاع ممارسته من طرف المحضر القضائي بمجرد بدأ
سريان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و سيقلص بكثير الأحكام ال قضائية الغير منفذة بسبب عدم
ملاء ة الذمة المالية للمنفذ ضده.
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانونالإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 15
6 - صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال البيوع الرضائية و الجبرية :
1. البيوع العقارية للمفقود و ناقص الأهلية و الم فل س: - 6
لقد نضمته المواد من 783 إلى 785 من قانون الإجراءات المدنية و الإداري ة, و هي تشمل
الحقوق العينية العقارية أو العقارات المرخص بب يعها قضائيا بالمزاد العلن ي, بناء على طلب يقدم من
الوصي أو الولي أو وكيل التفليسة، و يتولى المحضر القضائي تحرير قائمة شروط ال بيع مباشرةو يجب
أن تتضمن ما يل ي:
1 - الإذن الصادر بالبي ع.
2 - تعيين العقار أو الحق العيني العقاري تع ي ينا دقيقا لاسيما موقعه و حدوده و نوعه و
مشتملاته و مساحاته و رقم القطعة الأرضية و اسمها عند الاقتضاء مفرزا أو مشاعا و
غيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه و إن كان العقار بناية يبين الشارع و رقمه و أجزاء
العقارا ت.
3 - بيان سندات الملكي ة.
و يرفق بقائمة شروط البيع :
1 - مستخرج جدول الضريبة العقارية،
2 - مستخرج من عقد الملكية و الإذن بالبيع عند الاقتضاء ,
3 - الشهادة العقاري ة.
و على خلاف الإجراءا ت المتبعة في بيع العقارات المحجوزة ف إن المحضر القضائي في هذا
النوع من البيوع يقوم علاوة على تبليغ الدائنين أصحاب التأمينات العينية بإيداع قائمة شروط البيع يقوم
بإخطار النيابة العامة و يتم البيع وفقا للأحكام المقررة ببيع الحقوق العينية العقارية أو العقارات المحجوزة
( المواد من 744 إلى 765 من ق أ م أ).
2. البيوع العقارية المملوكة على الشيو ع: - 6
نظمته المادتان 786 و 787 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو يشمل الحقوق العينية
العقارية والعقارات المملوكة على الشيوع المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني لاستحالة القسمة عينا.
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 16
ويتولى المحضر القضا ئي بتحرير قائمة شروط البيع مباشرة تتضمن نفس البيانات الخاصة
بإعداد قائمة شروط , بيع الحقوق العينية العقارية و عقارات المفقود و ناقص الأهلية والمفلس يضاف إليه ا:
- ذكر جميع المالكين على الشيوع و موطن كل منهم .
- ترفق به نسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العلن ي.
ويتم البيع بالمزاد العلني وفقا للأحكام المقررة لبيع الحقوق العينية العقارية أو العقارات
المحجوزة ( المواد من 744 إلى 765 من قانون الإجراءات المدنية ).
3 . بيع العقارات المثقلة بتأمين عيني : 6
نظمته المادت ان 788 و 789 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هو ترخيص لمالك العقار
أو حق عيني عقاري مثقلبتأمين عيني أن يطلب بيعه بالمزاد العلني رغبة منه في الوفاء بديونه في حين
دائنيه أصحاب التأمينات العينية على العقار لم يطلبوا منه تسديد ما عليه من دين و لم يباشروا ضده
إجراءات التنفيذ على العقار المث قل بتأمين عيني .
و يتولى المحضر القضائي بإعداد قائمة شروط البيع مثلها مثل باقي البيوع الأخرى و تبلغ إلى
الدائنين أصحاب التأمينات العينية و يتم البيع وفقا للأحكام المقررة لبيع الحقوق العينية العقارية أو
العقارات المحجوزة ( المواد من 744 إلى 765 من قانون الإج راءات المدنية و الإدارية ).
4. البيع الجبري للمنقولات المحجوزة : - 6
في الواقع إجراء بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني من الصلاحيات التقليدية و الأصيلة
للمحضر القضائي كان يمارسها منذ نشأة المهنة سنة 1991 إلى غاية سنة 1996 أين تم إنشاء مهنة
محافظ البيع بالمزايدة و هو ضابط عمومي يعمل لحسابه الخاص و تحت مس ؤوليته غير أنه لم يتم تنظيم
بدقة العلاقة القانونية بين المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزايدة و بقي الأمر على حاله إلى غاية
صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي بموجبه نظم إجراءات بيع المنقولات المحجوزة في
7) و أسندها إلى المحضر القضائي، و بالتالي استرجع مهمته الأصيلة مع الإجازة له المواد ( 704 إلى 15
بالتخلي عنها لفائدة محافظ البيع بالمزايدة مع توضيح الطريقة و ذلك بأن يتولى المحضر القضائي شخصيا
تسليم أوراق التنفيذ و محضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل وصل إبراء مع إعفاء
الدائن الحاجز من أي مصاريف إضافية ناتجة عن التخلي عن البيع.
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 17
و علاوة على بيع المنقولات المحجوزة أجاز المشرع للمحضر القضائي بيع بالمزاد العلني
الأشياء المتروكة من طرف المنفذ ضده و ذلك بعد وضعها تحت تصرفه لمدة ( 08 ) أيام و يرفض
6من قانون الإجراءات المدنية و استلامها، و تتم عملية البيع بناء على أمر على ذيل عريضة ( المادة 21
الإداري ة). و تجدر الإشارة بأن المشرع أضفى على محضر رسو المزاد صفة السند التنفيذي بعد إيداع
نسخته الأصلية بأمانة ضبط المحكمة.
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009
صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
18 / 18
7 - الخاتمة :
و في الختام، اتضح لنا جليا بأن المحضر القضائي أسندت له العديد من الصلاحيات الجديدة لم
تكن له من قبل مع التوسيع من مجال تدخله ليمتد إلى تسوية النزاعا ت, و بالتالي أصبحت مهنة المحضر
القضائي تتجهنحو مستقبل يتسم بالتعدد في التخصصات، وهو دور المحضر القضا ئي في القرن الو احد
و العشرون و لا شك في أن كل ذلك سيساهم في إعطاء فعالية أكثر لتنفيذ قرارات العدالة في الجزائر
وبالنتيجة المساهمة في بناء دولة القانون .
المحاضرة من إلقاء : الأستا ذ/: شريف محمد – محضر قضائي -
رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
و عضو بالاتحاد الدو لي للمحضرين القضائيي ن.
المحاضرة من إعداد الأستا ذ/ : بن هدنة نور الدين – محضر قضائي -
أمين عام الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط
و عضو الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1, ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1, ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 18 / 1,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





ملتقى الجزائر يومي 17 و 18 جانفي 2009 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات  المدنية و الإدارية الجزائري  18 / 1 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب