منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

شاطر
التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية Emptyالسبت 9 يناير - 8:14
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 19646
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : https://ouargla30.ahlamontada.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية



التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية

التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية
 


المملكة المغربية


وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي


وتكوين الأطر والبحث العلمي


قطاع التعليم المدرسي


الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين


جهة سوس ماسة درعة


نيابة تارودانت


 


 


 


 
 
 
 


 
 
التسيير المالي والمادي للمؤسسات
التعليمية الابتدائية


 


 


 


 


من إعداد:


 


       *محمد الهبلوج: المفتش الإقليمي للمصالح المادية والمالية نيابة تارودانت


       


 


 


-       مارس 2009 –


 


 


 


-       التسيير المادي و المالي


 بمؤسسات  التعليم الابتدائي


 و الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي و مراكز التكوين


مقدمة:


إن الارتقاء بميدان التربية و التعليم كما وكيفا يفرض مواجهة معادلة بمتغيرين اثنين


·        الجانب البشري و خصوصا المدرسين و رجال الإدارة التربوية  العاملين بالمؤسسات و المحتكين يوميا مع الواقع، مع إكراهاته و مشاكله  وهمومه ، و مع آماله و طموحاته و أحلامه ايضا.


·        الجانب المادي و المالي


فيما يتعلق بالمتغير الأول يبقى التكوين و التكوين المستمر من أهم مفاتيح حل هذه المعادلة . و يندرج هذا العمل في هذا الإطار، و سأحاول  استهداف فئة محددة – مديري المؤسسات التعليمية و مراكز التكوين –  وإن كان الموضوع  لا  يتناول تخصصا دقيقا معينا يعنيها وحدها ، بل تتقاطع مجموعة من جوانبه مع اختصاصات فئات اخرى . و هذا ما سيجعل الاهتمام به يتسع اكثر. 


إن الخوض في موضوع مثل التدبير المادي و المالي للمؤسسات التعليمية  في مرحلة انتقالية  كالتي يعيشها حقلنا التربوي و التعليمي  هي مجازفة بمعنى ما ، و مع ذلك لا بد من القيام بها و المراهنة على الجوانب المضيئة فيها،الجانب الأول هو التطرق للموضوع انطلاقا من النصوص التشريعية و التنظيمية و مقارنتها مع ما معمول به في الجانب العملي والتطبيقي الحالي ، الجانب الثاني يمكن من ملامسة الإكراهات والآمال و التطلعات المستقبلية.


 و يمكن أن يكون الموضوع – و هذا أهم جانب مضيء فيه – بديلا عمليا ملموسا عن النقص الذي عانى منه المديرون ، خصوصا بالتعليم الابتدائي، على مستوى التدبير المادي والمالي تصورا، تكوينا وممارسة.


لم يعد حاليا مسموحا لأي مدير أن يتجاهل هذا الموضوع ، بحكم النصوص التشريعية أولا ، ثم بحكم الواقع ثانيا. و هذه المرحلة الانتقالية فرصة سانحةلاستيعاب مفهوم " المدير" واستيعاب "علاقتة بكل ماهو تدبير مادي و مالي"، اعتمادا على النصوص المرجعية الحالية و منها المرسوم 376 –02 – 2.


تعمدت الحديث عن أدوار المدير و مسؤولياته بالتسيير المادي و المالي بجميع أسلاك التعليم المدرسي ، ابتدائي، إعدادي و تأهيلي  مع أن المصوغة مخصصة أصلا للتعليم الابتدائي . و أقصد بهذا التعمد إثارة انتباه السادة رؤساء مؤسسات التعليم الابتدائي إلى أن أدوارهم لا تختلف عن أدوار زملائهم في الاعدادي والتأهيلي و مراكز التكوين في شيء خصوصا في ميدان التدبير المادي والمالي.  


 


تعــــريف:


التسيير المادي و المالي هو مجموعة من الإجراءات المؤطرة قانونيا و تشريعيا و تنظيما ، يكون القصد منها تنفيذ ميزانية ما،


و يخضع عموما لإطار اقتصادي، قانوني و ترابي:


·        الإطار الاقتصادي يتعلق بتدبير الموارد و استعمالها بعقلنة و ترشيد قصد تلبية حاجيات معينة تم تحديدها سلفا ، ويتمتع هذا التدبير بحرية اختيار و سلطة تقدير  في ترتيب الأولويات حسب ما تقتضيه المصلحة .


·        الإطار القانوني يشمل مأسسة التسيير و تحديد مجالاته و اختصاصات المتدخلين، بواسطة نصوص قانونية، تشريعية وتنظيمية .


·        الإطار الترابي يهم الرقعة الجغرافية – بكل مكوناتها – و التي يتعين أن تتمتع وجوبا باستقلالية إدارية و مالية، أو تتصرف بموجب تفويض تحت سلطة ترابية معينة.


وتنطبق هذه المعطيات على مؤسساتنا التعليمية ، مما يجعل التسيير المادي و المالي بها واقعا مؤكدا.فهي– كما عرفها المرسوم 376 –02 – 2  (17/7/2002 ) مؤسسات التربية و التعليم العمومي، توضع تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي  ، و تقدم خدمات التربية و التعليم في سائر مراحل التعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي ، كما يمكن أن تقدم خدمات في ميدان التربية غير النظامية و محو الأمية و التكوين والتكوين المستمر ، و يمكن أن تتوفر على أقسام داخلية ومطاعم مدرسية ..


و يسيرها – بناء على المادة 149 من ميثاق التربية و التكوين –  مدير ومجلس للتدبير.


و المؤسسة التعليمية هي كذلك وحدة تربوية تعليمية تنفذ التعليمات و البرامج و المقررات التي تعتبر مسؤولية وطنية . و تعتبر جميع العمليات ذات الطابع الاقتصادي و المالي التي تعرفها خلال الحياة المدرسية اليومية مرتبطة ارتباطا وطيدا بالأسس والقواعد التربوية  ، و بالتالي يندمج فيها ما هو  تدبير تربوي و تعليميي مع ما هو تدبير إداري ومادي ومالي  ومحاسباتي لأجل غاية واحدة.


إن مسيري المؤسسات- بهذا الإندماج- يقومون بتسيير و تدبير البيداغوجيا و احترام العلاقة المباشرة بين الإدارة و التربية أو بكل بساطة يشرفون على" الإدارة التربوية" .


و تستفيد المؤسسات من موارد مادية ومالية تمكنها من القيام بواجبها و أداء الخدمات الموكولة إليها . وتعمل المصالح الأكاديمية –حاليا- على دراسة إمكانية تمكين  المؤسسات من الاستفادة من تفويض الاعتمادات ، وهو ما سيمكن هذه الأخيرة من تحمل مسؤولياتها كاملة في تحديد الحاجيات و تلبيتها في حدود الاعتمادات المرصودة .


و يخضع تدبير هذه الموارد لنصوص تشريعية و تنظيمية تركز بالخصوص على القواعد التي تطبق على مجموع الإجراءات المتعلقة بالجانب المادي و المالي ، وكذا  تحديد الالتزامات و المسؤوليات المنوطة بالموظفين المكلفين بها.


 


 


المهام المنوطة  بالمدير و بمجلس التدبير في مجال التسيير المادي والمالي


من أهم المهام المنوطة بالإدارة التربوية في مجال التسيير المادي والمالي :


·        الإشراف على التدبير الإداري و المالي ، و مراقبة العاملين به بالمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية و المذكرات و المناشير المصلحية الجاري بها العمل.


·        اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .


·        وضع برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و العمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية  قصد المصادقة.


·        إبرام اتفاقيات الشراكة الرامية إلى الاستفادة من دعم مادي أو تقني ، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية.


·        العمل على اتخاذ التدابير الرامية إلى صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاتها.


·        وضع تقرير سنوي يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي.


و موازاة مع مهام الإدارة التربوية يضطلع مجلس التدبير في نفس الإطار بمجموعة من المهام تهدف إلى مشاركتها في التسيير من خلال ما يلي:


·        دراسة برامج العمل السنوية ، و التدابير الملائمة لصيانة المؤسسة، و كذا حاجيات السنة الموالية.


·        إبداء الرأي بشأن مشاريع الشاركات


·        الاطلاع على قرارات مجالس المؤسسة و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير الإداري والمالي.


·        المصادقة على التقرير السنوي العام المتضمن للمعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي


إن مسؤولية التسيير المادي و المالي بالمؤسسات التعليمية أصبحت مسؤولية جماعية من حيث التوجهات والاختيارات و تحقيق الأهداف، و لم يعد رئيس المؤسسة – كما كان في منطوق مرسوم 1972 – ذلك  الموظف الذي ينطلق منه كل شيء و يعود إليه ، إذ أن الدراسة و إبداء الرأي و الاقتراحات أصبحت من اختصاص مجلس التدبير الذي يستمد قوته الاقتراحية من المرجعية القانونية مستثمرا جميع المعطيات التي تفد عليه من المجالس الأخرى كمجالس التعليم و المجالس التربوية و كذا من ممثلي الفئات الأخرى بالمؤسسة . ومن تم أصبح رئيس المؤسسة مسؤولا فقط عن نتائج التسيير و عن الطرق التي سلكها للحصول عليها و عن مدى احترام النصوص القانونية و التشريعية المنظمة ، وملزما بتقيده بالتوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس التدبير . 


و يهدف التسيير المادي و المالي إلى استغلال الإمكانيات المادية و المالية المتاحة و توظيفها توظيفا يحقق الشروط المناسبة لخلق ظروف ملائمة تخدم الأهداف التعليمية و التربوية. و لتحقيق هذه الشروط لابد من توفر موارد مادية ومالية.


و تعتبر الموارد المادية و المالية أموالا عمومية  لذا فهي تخضع لقوانين و تشريعات من أهمها قانون المحاسبة العمومية متمثلا في المرسوم الملكي رقم 330- 66 بتاريخ 21/04/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية .


و من أهم المبادئ التي تحكم المال العمومي مبدأ التعارض أو التنافي ، و يمكن هذا المبدأ من ضمان التدبير بشكل معقلن و نزيه . لهذا حدد المرسوم فئتين أساسيتين توكل إلى كل واحدة منهما مهام تتعارض في عمقها مع مهام الفئة الثانية . ويتعلق الأمر هنا بفئة الآمرين بالصرف و فئة المحاسبين العموميين .


و قد عرف المرسوم الآمر بالصرف و المحاسب العمومي بما يلي :


·        الآمر بالصرف هو كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه.


·        المحاسب العمومي هو كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية  بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال و قيم معهود إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.


و لا يمكن الجمع بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي إلا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة .


أنواع الموارد المالية للمؤسسة :


1 – بالمؤسسات التعليمية التي ليست بها داخليات أو مطاعم مدرسية ( بجميع أسلاكها) :


-         المصاريف العامة أو ما يعرف ب " واجب التسجيل " (فقط بسلك الإعدادي والتأهيلي و مراكز التكوين)


-         مداخيل التعاونية المدرسية (فقط بالتعليم الابتدائي)


-         مداخيل الاشتراك و الضمان للخزانة الأدبية (بسلكي الإعدادي و التأهيلي)


-         مداخيل الجمعية الرياضية المدرسية  (بجميع الأسلاك)


-         مداخيل الإتلافات (بسلكي الإعدادي و التأهيلي)


-         مداخيل مختلفة ، و يمكن أن يدرج فيها كل ما يخرج عن إطار المداخيل السابقة .( بجميع الأسلاك)


بالنسبة للضمان المدرسي (التأمينات سابقا) لا يمكن اعتباره مدخولا، أو موردا بالمفهوم الصحيح، لكونه يحول كليا إلى جهة أخرى .


 2 -  بالمؤسسات المتوفرة على داخليات أو مطاعم مدرسية:


-         مداخيل المتممين و المؤدين ، و نظرا لكون هذه المداخيل أصبحت استثناء في ظل النظام المطبق على الأقسام الداخلية فإنها تدرج في خانة المداخيل المختلفة بالقسم الخارجي في انتظار وجود حل قانوني لها كخلق خوالة مداخيل على مستوى الجهة أو النيابة  أو المؤسسات نفسها.


-         مداخيل الذخائر ، تقترب في الأحوال العادية من مداخيل التأمينات ، و لايمكن اعتبار المبالغ المستخلصة مداخيلا أو موارد حقيقية إلا إذا تعلق الأمر باقتطاعات من ذخائر التلاميذ لتغطية تكاليف الإتلافات الفردية أو الجماعية.


أما بالنسبة لمداخيل الأرصدة الاحتياطية فقد أصبحت في طور الانقراض ، و قد عملت الأكاديمية على إغلاق هذا الملف بصفة نهائية عبر تصفية وضعياته بالمؤسسات باستثناء حالات خاصة محدودة .


الموارد المادية ( العينية) للمؤسسة:


الموارد المادية(العينية) لا تقل أهمية عن الموارد المالية ، فهي تخضع بدورها لقواعد المحاسبة العمومية و تخصص لها محاسبة مضبوطة عبر مجموعة من الوثائق و السجلات التي سيتم التطرق إليها لاحقا.


1 – مواد و أدوات الصيانة و الإصلاح و التجديد الصالحة للبنايات و العتاد العام :


·        البنايات :تخضع البنايات بصفة مستمرة لمجموعة من الترميمات و الإصلاحات ، ويتطلب إنجازها مواد وأدوات عديدة  يكون الهدف من وراء استعمالها الصيانة و السلامة و المحافظة على الممتلكات،  من بين هذه المواد و الأدوات مثلا : الطلاء و الصباغة ، الصنابير، الأزرار و المصابيح الكهربائية،   الزجاج ،مواد النظافة و الصيانة،  تجهيزات محاربة الحرائق، الأقفال...إلخ. و تتوصل المؤسسة سنويا أو دوريا في هذا الإطار بمجموعة من المواد و الأدوات .


·        العتاد العام : هو كل الأدوات التي تجعل من البنايات فضاءا وظيفيا و لأجل غاية محددة كأن تكون قاعة دراسية و بالتالي تحتاج إلى مقاعد للتلاميذ و سبورة و مكتبا و كرسيا للمدرس، أو تكون مرقدا يحتاج إلى أسرة أو أفرشة ،.و هو أيضا جميع الأدوات و التجهيزات التي لا ترتبط بتخصص معين. وتحتاج هذه الأدوات و التجهيزات بصفة مستمرة إلى صيانة وإصلاح أو تجديد . و تتوصل المؤسسة بهذا الخصوص  - سواء بناء على الحاجيات التي عبرت عنها أو بمبادرة خارجية – إما بتجهيزات بديلة أو إضافية أو بخدمات إصلاح أو بمواد تستعمل للصيانة.
2- الوسائل التعليمية و الأدوات القابلة للجرد و الكتب المقررة و الترفيهية و المرجعية :


·        الأدوات و الوسائل التعليمية بجميع أنواعها بما فيها مواد التخصص و التربية البدنية


·        أدوات المطعم ، المطبخ والنادي


·        أدوات البستنة


·        الكتب بجميع أنواعها


·        أدوات المكاتب الإدارية و القابلة للجرد


·        جميع الأجهزة السمعية البصرية


·        جميع الأدوات ذات الاستعمال بالمؤسسة (إصلاح الماء و الكهرباء ..الخ)


·        الخ..... وجميع الأدوات و الوسائل التي تستعمل لإنجاز خدمة أو تحقيق غاية تربوية معينة.


3- المواد المستهلكة و المواد الأولية ، وسائل الإيضاح و الأدوات الصغيرة القابلة للإتلاف


·        المواد الغذائية ( الداخليات و المطاعم المدرسية بالابتدائي و الثانوي الإعدادي والثانوي التاهيلي)


·        مواد النظافة و الصيانة


·        مواد الطبع و الاستنستاخ و المستلزمات الدراسية (طباشير...)


·        لوازم المكتب


·        وسائل الإيضاح الخاصة بالمواد المدرسة مثل العلوم و الفيزياء( كالبطاريات و المواد الكيماوية..)


·        مستلزمات الاعلاميات و الأجهزة السمعية البصرية ( أقراص  ... أشرطة .. خراطيش حبر ...)


·        المواد الأولية المستعملة في مواد التخصص كالمعامل بالتعليم التقني و التربية الأسرية و التربية الفنية و التكنولوجيا ..إلخ


·        الخ ..و جميع الأدوات التي لا تخضع للجرد كالزجاج و الملاعق و الشوكات والممسحات الإسفنجية للسبورات  ،...الخ


و مهما كان مصدر و نوع المواد و الأدوات و التجهيزات التي تتوصل بها المؤسسة سواء من الإدارة أو من الشركاء أو من غيرهم فإنها تخضع دائما للمحاسبة .


النصوص التشريعية و التنظيمية


أحدث تفعيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين ثورة كمية و نوعية على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهيكل و تنظم قطاع التعليم  . و أصبح ملزما للجميع استيعاب توجهات  و مرامي وأهداف هذه الثورة . إن الشأن التعليمي لم يعد شأنا تديره إدارة أو وزارة وصية ، بل أصبح شأنا وطنيا عموميا يحظى بمساهمة جميع فعاليات المجتمع. و لإدراك هذه الحقيقة أدرج  بعض المقاطع من النصوص التشريعية خصوصا تلك التي تهم جانب التسيير المادي والمالي:


·        ظهائر و مراسيم :
1-     الظهير الشريف رقم 203- 00- 1 (19/01/2000) بتنفيذ القانون 07. 00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ü     الباب الثاني : الإدارة و التسيير


المادة 3 : يدير الأكاديمية مجلس إداري و يسيرها مدير


المادة 4 : ترأس السلطة الحكومية مجلس الأكاديمية .. و يتألف المجلس الإداري من ممثلي الإدارات المعنية ، رئيس مجلس الجهة ، والي الجهة ، عمال عمالات و أقاليم الجهة ، رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة، المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني، رؤساء الغرف المهنية بالجهة..، ممثل اللجنة الأولمبية للجهة، ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي ، وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية ، ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، ممثل واحد عن جمعيات التعليم الخصوصي بكل جهة ، ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي.،


يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.


المادة 5 : يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط و الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية و خاصة فيما يتعلق ب :


-         البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع و الإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية و التكوين


-         سير مؤسسات التربية والتكوين


-         وضع حصيلة الإنجازات و مراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة.


-         تحديد البرنامج التوقعي و حصر ميزانية السنة الموالية.


المادة 6 :.. يتعين أن يحدث المجلس لزوما .. لجنة للشؤون المالية و الاقتصادية .


2-     مرسوم رقم 376- 02- 2 (17/07/2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي:
ü     الباب الثاني : آليات التأطير و التدبير التربوي و الإداري:


المادة 9 : تتكون آليات التأطير و التدبير التربوي و الإداري بمؤسسات التربية و التعليم العمومي من إدارة تربوية و مجالس.


المادة 18 : مجلس التدبير


يتولى مجلس التدبير المهام التالية :


-         الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري والمالي للمؤسسة.


-         دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية .


-         المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.


المادة 19 :


يتكون مجلس التدبير من:


1        بالنسبة للمدرسة الابتدائية :مدير المؤسسة بصفته رئيسا ، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ، ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية ، رئيس  جمعية آباء  وأولياء التلاميذ ،ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.


ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة رئيسا ، حارس أو حراس عامين للخارجية ، الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة مدرسة ، مسير المصالح الاقتصادية ، مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية ، رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي .


ج ) بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا ن مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، الناظر، رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامين للخارجية ن الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ، ممثل عن كل مادة مدرسة ، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية ، مسير المصالح الاقتصادية ، ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.


3-     مرسوم 854- 02- 2 (10/02/2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية


المادة 37 : يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم و التكوين بالتدبير المادي والمالي والمحاسبي لمؤسسات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي و لمراكز التكوين ، وكذا للداخليات و المطاعم المدرسية الموجودة بها.


نصوص للاطلاع و العمل بمقتضايتها:


ظهير شريف 25- 02- 1 (3/04/2002) بتنفيذ القانون رقم 99- 61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين:


المادة 07 : كل موظف أو عون يوجد تحت إمرة آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي أو يعمل لحساب أحدهم ، يمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الآمر بالصرف أو المراقب او المحاسب العمومي إذا ثبت أن الخطأ المرتكب منسوب إلى الموظف أو العون المذكور.


المرسوم الملكي رقم 330. 66 (21/04/1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية :


 يتعين الاطلاع  على جميع الفصول المتعلقة بالآمر بالصرف و اختصاصاته، و العمل بمقتضايتها. ( من المفيد جدا لجميع مديري المؤسسات الاطلاع على هذا المرسوم )


·                               بعض المذكرات و الدوريات الوزارية الأساسية :
1 – المذكرة الوزارية 1123 (26/10/1967) بشأن التدبير المالي للمؤسسات التعليمية: هي مذكرة عملية وتعتبر دليلا مرجعيا يساعد رئيس المؤسسة على استيعاب دوره في مجال التدبير المادي و المالي ، تجيب بشكل واضح و مركز عن جميع الأسئلة التي يمكن أن تطرح بهذا الخصوص. ( لجميع الأسلاك و إن كانت مخصصة أصلا للإعدادي والتأهيلي و مراكز التكوين)


2- المذكرات المرجعية لتحصيل الواجبات بالمؤسسات : (الإعدادي و التأهيلي)


·        مذكرات الجمعية الرياضية : ( لجميع الأسلاك)
-         دورية رقم 2 (07/10/97) صادرة عن الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسي بشأن كيفية توزيع واجب الاشتراك .
-         المذكرة رقم 67 (05/09/2000) بشأن تنطيم استخلاص واجبات التسجيل و الانخراطات.
-         المذكرة 66 (22/06/2004) بشأن استخلاص واجبات التسجيل و الانخراطات بالجمعيات الرياضية المدرسية .
·         مذكرة التعاونية المدرسية (ابتدائي) ومذكرات التأمين الرياضي و المدرسي: (لجميع الأسلاك)
-         المذكرة 99/00 (20/09/99) في شأن تحصيل أقساط التأمين المدرسي و الرياضي ، المغيرة و المتممة ب:
-         المذكرة رقم 04 (23/06/2003) في شأن التأمين المدرسي و الرياضي
-         المذكرة 24 بتاريخ 20 فبراير 2007 حول موضوع حسابات التعاونيات المدرسية
السجلات و الوثائق الإدارية و المحاسبية بالمؤسسات التعليمية(ابتدائي ، إعدادي و ثانوي)


يتطلب التسيير المادي و المالي الاعتماد على مجموعة من الوثائق و السجلات يكون الهدف من وراء استعمالها :


·        توثيق و تبرير الإجراءات و العمليات ذات الطابع المادي أو المالي
·        التمكن من معرفة الوضعيات و الحصول على نتائج التسيير.
·        استثمار معطيات التسيير
·        تيسير عملية الرجوع إلى كيفيات و مضامين التسيير خلال فترة معينة عند الحاجة.
وتصنف هذه االسجلات و الوثائق إلى صنفين رئيسيين :


1-    سجلات و وثائق المحاسبة المالية : و هي ثلاثة أونواع :
×   وثائق و سجلات متعلقة بالمداخيل ( المحصلة منها و الباقي استخلاصها)
-         سجلات و وثائق الحقوق المثبتة : لوائح التلاميذ ، لوائح الممنوحين ، سجلات مراقبة الخارجية والداخلية.et Restes à recouvrer    Regitres et pièces des droits constatés
-         سجلات و وثائق التحصيلات : سجل الايصالات ، سجلات تدوين المداخيل ، وثائق التحصيلات         ( إعلانات الاعتماد ..مستخرجات الحسابات..الخ) Registres et pièces des recettes effectuées
×   وثائق و سجلات متعلقة بالمصاريف ( المؤداة منها و الباقي أداؤها)
-         سجلات المزودين و أذينات الطلباتet Bons de commande Registres des fournisseurs 
             وثائق الالتزامات و الباقي أداؤهPièces des engagements et des restes à payer         


-         سجلات و ثائق الأداءات: سجلات تدوين المصاريف ، وثائق الإثبات ، مراجع الأداءات


 


×   وثائق و سجلات الصندوق و الوضعيات
-          سجل الصندوق و سجل الحساب الجاريLivre de caisse et registre du compte courant   
-         وثائق الوضعيات  و التوقعات Documents de synthèse et projets prévisionnels
2-     سجلات و وثائق المحاسبة المادية : هي مجموعة من الوثائق و السجلات التي يكون القصد منها مسك محاسبة سليمة لجميع التجهيزات و الأدوات و المواد التي تفد على المؤسسة و كذا بعض الخدمات مثل التزود بالماء الصالح للشرب أو الكهرباء ، و تتبعها عبر فترة عمرها، أوفترات  تطور استهلاكها، سواء كانت قصيرة أو طويلة . و أهم هذه الوثائق و السجلات:
×   وثائق التسليم  ( أو مراجع الإذن بالدخول إلى المؤسسة)Bons de reception
×   سجلات وبطاقات  الخزينet comptabilité matière Registre de magasin
×   دفاترو بطاقات جرد الممتلكاتRegistres des inventaires
×   دفاتر أو وثائق تبرئة  الذمة (  بيان التخصيص و تحديد المسؤول عن الاستعمال أو عن الاستهلاك).Cahiers de décharge
×   دفاتر تتبع عدادت  الماء و الكهرباء .
×   دفاتر و وثائق استعمال سيارة المصلحة و تتبع حالتها.
تبقى الإشارة إلى أن هذه الوثائق و السجلات سواء كانت متعلقة بالمحاسبة المالية أو المادية تكون في أغلب الحالات مدعومة بوثائق أخرى  لها انعكاس و تأثير على الجانب المادي والمالي عموما، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن اعتبار محاضر المجالس و البرنامج الأسبوعي للتغذية من هذا الصنف. وتكمن أهميتها في كونها تعتبر مرجعا أساسيا لتبرير بعض الإجراءات ذات الطابع المادي أو المالي. 


و من المفروض أن تكون لدى رئيس المؤسسة فكرة عن هذه الوثائق والسجلات لأن اختصاصاته.، كآمر بالصرف فيما يتعلق بالخارجية و الجمعية الرياضية ، و موظفا يعمل تحت إمرة آمر بالصرف أو آمر ثانوي بالصرف ( مدير الأكاديمية أو النائب الإقليمي) .، تلزمه بضرورة التوفر على المعلومات الضرورية لمزاولة مهامه في هذا الإطار. هذا بالإضافة إلى تحوله إلى مراقب لأعمال مسير المصالح المادية و المالية عندما يقوم هذا الأخير بالمهام المنوطة به كمحاسب عمومي.


ملحوظة : بالنسبة للتعليم الابتدائي يندر وجود مسير للمصالح المادية و المالية ، مع أن المادة 37 بالمرسوم 854-02-2 بتاريخ 10/02/2003 تنص صراحة على إسناد التدبيرالمادي والمالي به إلى هيئة التسيير و المراقبة. والحالة الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها مسير بمدرسة ابتدائية هي تواجد قسم داخلي بها . و توجد بجهة سوس ماسة درعة مثل هذه الحالات : مدرسة تيوغزة نيابة تيزنيت نموذجا. وفي غياب مسير، يلجأ السادة رؤساء المؤسسات إلى تكليف مدرس بتسيير شؤون المطعم(يؤدي دور المساعد، مع المسؤولية الكاملة للمدير على التسيير)، خاصة عندما تكون نقط الإطعام بالمجموعة أكثر من واحدة.، فيما يفترض أن يقوموا بباقي المهام الموكولة اليهم – كمديرين بالابتدائي - والتي  يستلزمها التدبير المادي والمالي.


و قبل استعمال السجلات و الدفاتر المتعلقة بالمحاسبة المادية و المالية ، يقوم رئيس المؤسسة بتعداد الأوراق التي تحتوي عليها ، فيرقمها و يمضي على أول صفحة و آخر صفحة ثم يكتب بأول السجل هذه العبارة : يحتوي سجل ...........( يحدد نوع و اسم السجل) هذا على ...... (العدد) صحيفة مرقمة و ممضاة من طرفنا نحن ........( الاسم الكامل ) بصفتنا مديرا لمؤسسة......... ( اسم المؤسسة). حرر ب...في....... ثم يوقع ويمضي أسفل العبارة.


و يقوم رئيس المؤسسة دوريا (أو فجائيا)  بمراقبة الوثائق و السجلات و يؤشر عليها بعد تأكده من مطابقتها للواقع سواء تعلق الأمر بالمحاسبة النقدية أو المادية . غير أنه مطالب باستيعاب دوره كآمر بالصرف و كمراقب ، فهو لا يجوز له  مثلا  أن يأمر باستخلاص مبلغ غير قانوني أو يعفي من واجب لمدين تجاه المؤسسة، كما لا يجوز له أن يلتزم أو يأمر بأداء نفقة غير متوفرة على الشروط المطلوبة.


ما المطلوب من رئيس المؤسسة


بمجال التسيير المادي والمالي لمؤسسته؟:


1 – بمدرسة ابتدائية :


·        الاطلاع على المذكرات و النصوص الخاصة بهذا المجال ، على الأقل تلك المشار إليها أعلاه.  وإعداد ملف خاص بها ، و محاولة الاستئناس مع محتوياته ، والرجوع إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويغيب لدى جميع مديري التعليم الابتدائي هذا الاهتمام بسبب تكوينهم . و من المنتظر، بعد تفعيل تكوين المديرين المشار إليه في الميثاق ، أن تتغير الأشياء . وحتى ذلك الوقت أنصح  بضرورة اطلاع السادة المديرين على كل نص يمكن أن يفيدهم في ميدان التسيير المادي والمالي.     
·        ضبط أصناف السجلات و الوثائق المحاسبية بشكل مبسط :
-         دفتر المداخيل و المصاريف، وثائق التبرير بجميع أنواعها : لاحظت من خلال الزيارات االتي قمت بها لمجموعة من المدارس الابتدائية غياب هذا الدفتر بصفة نهائية مع أن هناك مداخيل فعلية بجميع المؤسسات دون استثناء. و قد استفاد فوج 2005/2006 من المديرين الجدد ، لأول مرة في تاريخ التعليم الابتدائي بتارودانت من تكوين ساهم في تأطير 40 مديرا بهذا الجانب ، حاولت خلاله أن ابرز أهمية اعتماد هذا الدفتر و باقي الوثائق و إدخال هذه التسميات و المفاهيم إلى قاموس رئيس مؤسسة ابتدائية. دفتر المداخيل و المصاريف دفتر عادي ، و حتى لا يشعر السادة مديرو التعليم الابتدائي بنوع من الإحراج أوالتكليف سأحدد بطريقة دقيقة و بسيطة كيفية إعداد هذه الدفاتر بأنفسهم. لا تختلف من حيث الجوهر عن دفتر المواظبة و غيره من الدفاتر التي يحضرها المدير أثناء بداية كل موسم ،مع امتياز واحد لدفاتر المداخيل و المصاريف ودفتر الصندوق و هي أنها لا تموت بانتهاء الموسم الدراسي ، بل تستمر إلى أن تستعمل جميع الأوراق البيضاء بالدفتر ، و التي تم حصر عددها وترقيمهاو توقيع أول وآخر صفحة منها سلفا. وبقدر ما كان الدفتر من حجم يحتوي عددا كبيرا من الأوراق بقدر ما بقي حيا لأكبر فترة ، و يسر بسهولة الرجوع إلى ما وثق من قبل.
 


 


 


 







.




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية Emptyالسبت 9 يناير - 8:15
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 19646
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : https://ouargla30.ahlamontada.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية



التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية

هناك سجل رديف لدفتر المداخيل ، لا ينفصل عنه ، هو سجل الايصالات : عبارة عن مجموعة من الإيصالات (Quittances). و هذا  نموذج من وصل من السجل، موحد على الصعيد الوطني:
 
 
قبل التعبئة:                                                                بعد التعبئة:
                وصل رقم :  N°  0576748    09/10




 




                وصل رقم :  N°  0576748    09/10




التلميذ  :...................................................القسم :.......................




التلميذ  :عبــــــد الـلـــــــــــــــــــه  نايت   عالي    القسم :السادس 03




المساهمــــات




المبلغ




المساهمــــات




المبلغ




التسجيل




 




التسجيل




00




الاشتراك و ضمان الخزانة




 




الاشتراك و ضمان الخزانة




00




التأمين المدرسي




 




التأمين المدرسي




8.00




التأمين الرياضي




 




التأمين الرياضي




----




الجمعية الرياضية المدرسية




 




الجمعية الرياضية المدرسية




10.00




التعاونيات المدرسية




 




التعاونيات المدرسية




5.00




مداخيل اخرى




 




مداخيل اخرى




00




المجموع بالدرهم




 




المجموع بالدرهم




23.00




مجموع المبلع المؤدى بالحروف:....................................................




مجموع المبلع المؤدى بالحروف:ثلاثة وعشرون درهما




حرر في :...........................................بتاريخ:...........................




حرر في :تــــانـــــاراشــــــــــــــــــــــــــــت.بتاريخ:9 شتنبـــــــــر 2009




رئيس المصالح الاقتصادية




رئيس المصالح الاقتصادية




 مسك هذا السجل من اختصاص رئيس المصالح المادية و المالية ( المصالح الاقتصادية)، إلا أن مديري الابتدائي ملزمون بمسكه ، و بالتالي فهم يمارسون مهام مزدوجة ، و هذا واقع لا بديل عنه لحد الآن، و يجب التكيف معه و قبوله اعتبارا للمرحلة الانتقالية التي تحدثت عنها في المقدمة.
ويعتبر سجل الايصالات هذا البوابة الرئيسية لجميع مداخيل المؤسسة، إذ لا يجوز إطلاقا استخلاص أي مبلغ أو تدوينه بسجلات المداخيل دون تسجيله بهذه البوابة و تسليم الطرف الدافع النسخة الأصلية لوصل الاستخلاص ( نموذج أعلاه) مقابل كل مبلغ دفعه، والاحتفاظ بالنسخة الثانية بالمؤسسة .
يتم تفريغ مبالغ كل وصل على حدى ،بالجدول المسطر أمامه ، و الذي يحتوي اعمدة لنفس التسميات المدرجة بسطورالوصل ، مع تغيير طفيف بالنسبة لسطر التسجيل الذي بدلت تسميته في العمود المقابل إلى "المصاريف الإضافية" ، انظر النموذج أسفله:
 




الخارج عن الميزانيــــــــــــة




التــــأمــــين




الجمعية الرياضية المدرسية




التعاونية المدرسية




 




مداخيل أخرى




 




المجموع




المصاريف




الإضافية




الخزانة الأدبية




المدرسي




الرياضي




 




الاشتراك




الضمان




 




 




 




 




 




 




 




 




 




نقل المجموع السابق




23.00




00




00




00




 




8.00




10.00




5.00




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




المجموع




مجموع المبالغ المفرغة من الايصالات إلى الجدول المقابل هي التي تدون بدفتر المداخيل ،و تنسخ حرفيا دون أدنى مجهود ذهني أو فكري. أو بمعنى آخر دفتر المداخيل هو نسخة طبق الأصل للجدول المدرج في سجل الايصالات مع إضافة بسيطة تتجلى في إضافة 3 أعمدة :
الأول يهم: تاريخ إجراء العملية ( و هو مطابق للتاريخ المدرج بالتوصيل أي : 09 شتنبر 2009
الثاني يهم : الطرف الدافع أو الجهة المدينة (Partie versante)  : عبد الله نايت عالي
الثالث يهم : نوع المداخيل و أرقام الإيصالات. واجبات 09/10، وصل رقم : 0576748
و هذه المعلومات كلها متوفرة بالإيصالات.
دفتر المصاريف هو الامتداد الطبيعي لدفتر المداخيل ، بمعنى لا يمكن الحديث عن أداء المصاريف قبل تحصيل المداخيل، كما لا يمكن أداء النفقات إلا من الخانات التي بها مداخيل أو رصيد سابق و بالتالي فإن هذا الدفتر أيضا نموذج مطابق للجدول المدرج بسجل الايصالات مع إضافة  4 أعمدة:
الأول يهم : الرقم الترتيبي للنفقة ( رقم متسلسل من بداية السنة الدراسية  إلى نهايتها و التي تبتدئ من 01/7/ إلى 30 /06 / )
الثاني يهم : تاريخ إجراء العملية  ( أي أداء النفقة)
الثالث يهم: الطرف القابض  (Partie prenante)   
الرابع يهم: موضوع النفقة)
بالنسبة لخانة المجموع سيدون بها طبعا مجموع المبالغ في السطر الواحد ، أما خانة المجموع المتراكم فتحدد مجموع المبالغ من النفقة الأولى إلى غاية آخر نفقة.
 
ماهي وثائق التبرير؟
هناك وثائق تبرير تحصيل المداخيل ، و وثائق تبرير المصاريف. أو بعبارة أخرى لا يقبل استخلاص أو أداء مبلغ غير مبرر بطريقة قانونية وغير مبرر بواسطة وثائق مخصصة لهذا الغرض . لتحصيل واجبات التأمين مثلا، لا بد من احترام النصوص المرجعية و البروتوكول المبرم بين الشركة و الوزارة و كذا المذكرات بهذا الشأن ، و احترام مبلع 8.00 درهم في المجال القروي و 12.00 درهم في المجال الحضري دون زيادة أو نقصان. هذا هو الشرط الأول . الشرط الثاني للاستخلاص  ، وهو شرط  يجب أن يتعايش السادة المديرون معه،  يتعلق بمفهوم تقني محض يسمى الأمر بالاستخلاص أو الأمر بالأداء(Ordre de recouvrement Ou Ordre de paiement) . هذه التسمية ارتطبت بمبدأ التعارض ارتباطا وطيدا و هو المبدأ الذي يضمن شفافية و حسن تدبير المال العام، ولحصوله لا بد من وجود موظفين اثنين الآمر و المحاسب. الحالة مختلفة هنا بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية ، فهوفي غياب مسؤول عن المصالح المادية والمالية يعتبر المسؤول عن  استخلاص أموال المؤسسة وأداء ديونها. كونه على هذا الوضع لا يعفيه من القيام بالدورين و بحصول هذا المبدأ على الأقل  شكلا  لا جوهرا. عليه إذن أن يحصر لوائح الحقوق المثبتة ( لوائح التلاميذ الملزمون بأداء التأمينات مثلا) و هو بهذا يجعلهم مدينين تجاه المؤسسة،  ثم يوقع على هذه اللوائح( وتوقيعه هذا صيغة مبسطة لوثيقة تسمى أمرا بالاستخلاص)  وبهذا التوقيع يعطي الأمر لاستخلاص الحقوق ، تسلم للمدين بعد تسويته للوضعية النسخة الأصلية من وصل يثبت به تبرئة ذمته من الدين.
ما ورد بخصوص الأمر بالاستخلاص هو نفسه ما يطبق على الأمر بالأداء. يجب أن يكون مرجع الالتزام بالنفقة قانونيا (  محضر اجتماع مكتب الجمعية الرياضية مثلا، أو مذكرة تحويل المبالغ إلى شركة التأمين ..الخ  ) و أن يتوفر الاعتماد الكافي لتغطية النفقة المزمع الالتزام بها . بعد الالتزام هناك إنجاز الخدمة أو استلام السلعة ( التصفية) ثم الأمر بالأداء، فالأداء بعد التأكد من تطابق المنجز أو المسلم مع ما هو مصرح به في الفاتورة النهائية التي تستلمها المؤسسة من الدائن الحقيقي  أصلية لا لبس ولا لغموض فيها.
و تعتبر كل هذه الوثائق المتعلقة بالنفقات ابتداء من طلب الإذن بالشراء ، مرورا بورقة التسليم أومحضر إنجاز الخدمة ثم الفاتورة ،فتوثيق حيتياث التخصيص أو الاستهلاك،  وثائق تبريرية، لها أهميتها في التسيير المادي و المالي . و تبرئ ذمة المسؤول عن التسيير على وجه الخصوص، بغض النظر عن الأهداف التي ذكرتها سابقا.




إذن لكل دفتر وثائق تبرير العمليات المدونة به ، لدفتر المداخيل وثائقه ، و لدفتر المصاريف وثائقه.




فيما يتعلق بالتعاونية المدرسية ، و الجمعية الرياضية في حالة هيكلتها، يعتبر المدير بحكم القانون رئيسا لهاتين الجمعيتين . من حيث المبدأ و القانون ينتقل رئيس المؤسسة في هذه الحالة من مدبر إداري إلى مدبر جمعوي




يعمل إلى جانب مكتب مسير تحدد فيه الاختصاصات بما فيها أمانة المال ، كما توخذ القرارات بشكل جماعي يحرص الرئيس على تنفيذها ، و لا يمكن محاسبة رئيس الجمعية (على مستوى الاستخلاصات و الأداءات) في وجود أمين مال. و قد حان الوقت ليميز السادة أطر المراقبة والتفتيش و رؤساء المؤسسات التعليمية بين أدوار المدبر الجمعوي و المدبر الإداري .




 




 




-         دفتر الصندوق: دفتر عادي جدا ، يأخذ عن دفتر المداخيل و عن دفتر المصاريف، لكن ماذا يأخذ عنهما؟  يأخذ عن كل واحد منهما المجموع العام المدرج بعد آخر عملية  سواء كانت مداخـــــــــــيل أو مصاريف ، يكون الهدف منها إجراء عملية (ناقص) بين المداخيل و المصاريف لمعرفة الرصيد المتبقى بعد إجراء آخر عملية ، و تفصيل محتوياته. أنظر النموذج أسفله




تفصيل الصندوق




 
صندوق 10 شتنبر 2009
 




23.00




سجل مداخيل المؤسسة
مجمــــــــوع المداخيل
 




 




 




 




 




 




 




 




 




23.00




23.00




المجموع




 
 




 




 




 




8.00




سجل مصاريف المؤسسة
مجموع المصاريف
 




 




 




 




 




 




 




 




 




8.00




8.00




المجموع




نقود




00




10




 




15




الرصيد الباقي




الحساب الجاري بتاريخ:9/09/09




00




5




 




 




المجموع




00




15




 




هذا النموذج غير ملزم ، و يمكن صياغته بشكل مغاير . و الأهم فيه هو  معرفة الوضعية للمداخيل  والمصاريف
 
-         دفاتر مسك الجرد أو الممتلكات : سبق أن اشرت إلى الوثائق والسجلات المتعلقة بهذا المجال و الذي يعتبر جزءا مهما من المحاسبة المادية.  مسك الجرد او الممتلكات عملية بسيطة جدا ، إلا أنها بالمقابل تحتاج نوعا من الدراية فيما يتعلق بتصنيف الممتلكات  ( حسب النصوص المرجعية في الموضوع خصوصا المذكرة الوزارية 2050.). فالممتلكات أو التجهيزات مختلفة من حيث وظائفها و نوعها و طبيعتها و مدى تحملها للاستعمال  ( مثلا : كتاب ، سرير حديدي ، حاسوب..الخ..) ، ولهذا لا يمكن التعامل مع جميع الممتلكات بمنطق واحد. و صنفت النصوص المنظمة الممتلكات حسب وظيفتها ، علما بأن هذا التصنيف يبقى ناقصا  لاعتبارات عديدة أهمها طبيعتها و مكوناتها إذ لا يمكن على سبيل المثال وضع عازل فراش من الثوب  مع سرير حديدي في صنف واحد (عتاد الداخلية). فالعازل معرض بسرعة للإتلاف النهائي بفعل الاستعمال أو عارض مثل الحريق أو السرقة  ، وهو بهذا يكون ذا عمرافتراضي قصير مقارنة مع سرير حديدي لا يتأثر كثيرا بفعل الاستعمال ثم أنه مؤهل لأن يستفيد من الإصلاح المتكرر  ليستعمل أطول مدة ممكنة ...
 لن أدخل كثيرا في هذه التفاصيل ، وسأكتفي بتوضيح كيفية تسجيل الممتلكات بالسجلات و البطاقات المخصصة و غير ذلك من الوثائق . بالنسبة لمدرسة ابتدائية يمكن اعتماد ثلاثة تصنيفات كبيرة : سجل العتاد العام ، سجل الخزانة و التوثيق والإعلام  ، وسجل الأدوات التعليمية ووسائل الايضاح ، ويمكن أن يضاف إليها تصنيف رابع  إذا توفرت الداخلية أو المطعم المدرسي يسمى تجهيزات المطعم أو الداخلية. و دواعي هذا  الاختزال للتصنيف الرسمي المعتمد هو تواضع حجم التجهيزات و الممتلكات بالمدارس الابتدائية عموما ، و يتقاطع هذا الاختزال أيضا مع الرغبة في تسهيل مامورية السادة رؤساء المؤسسات الابتدائية و التخفيف عنهم .




نادرا ما تتوفر المؤسسة الابتدائية على المعطيات الدقيقة المتعلقة بتجهيزاتها ،و السبب في ذلك هو أنها تتعامل معها بشكل لا يراعي تصنيفها ، و تنقطع جميع العمليات التوثقية المتعلقة بها بمجرد تسجيلها بدفاتر الجرد  ثم  أنها لا تقتنيها  وإنما تتوصل بها إما من المصالح الادارية العليا أو الشركاء أو المحسنين. و يطرح هذا مشكلا يكمن في حيرة السيد رئيس المؤسسة بخصوص الحسم في مسألة تدوين التجهيز بدفاتر الجرد أو عدمه . كما هو معلوم ،و كما نصت علية المذكرة الوزارية هناك معايير محددة للتجهيز الخاضع للجرد ، وهذه المعايير لا يمكن الأخذ بجزء منها ، بل تؤخذ بعين الاعتبار مر ة واحدة ، من بينها معيار قيمة التجهيز (10 دراهم كحد أدنى). وقد يحدث أن تتوفر جميع المعايير الأخرى إلا أن عدم معرفة قيمة التجهيز ( الثمن الذي اقتني به) يؤجل مسالة الحسم في التسجيل بدفاتر الجرد  أو عدمه.




التصنيف الذي اقترحته يمكن أن يستجيب لما يقتضيه أمر ضبط  ممتلكات المؤسسة ، وفي نفس الوقت لما تفرضه الوضعية الحرجة لمدير مؤسسة ابتدائية( كثير المهام، وقد يشرف على مجموعة مدرسية متباعدة فرعياتها تصعب مراقبتها بشكل مستمر ). بالنسبة للعتاد العام يدرج فيه جميع ماهو ليس كتابا مدرسيا أو ترفيهيا أو وثيقة  تعليمية تربوية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية مثل الشرائط والأقراص ، و جميع ما هو ليس أدوات تعليمية كانت خاصة بالتعليم العام مثل الخرائط أو المختبرات  مثل المجهر أو غير ذلك  و جميع ما هو ليس أداة متنقلة تساعد على الوصول إلى المعلومة أو عرضها مثل الحاسوب والمسلاط  أو جهاز قراءة الأشرطة أو قراءة الأقراص المدمجة ...أو أجهزة الانترنيت مثل الموديم (Modem) وغيرها..




عندما تتوصل المؤسسة بتجهيز ما  ، يكون مصحوبا بطبيعة الحال بوثيقة معينة ( مثل ورقة الاستلام) تبين ما تم التوصل به كما وكيفا ، بحيث يتطابق ما هو مدون بها مع الواقع.  التعامل  مع هذه الوثيقة هي أول خطوة من الخطوات اللازمة لمسك جيد للجرد . و تتوفر إجباريا – إضافة إلى كميات و مواصفات التجهيزات – على المعلومات التالية :




·        مصدر التجهيز أو الجهة المسلمة.
·        تاريخ الإصدار و تاريخ الاستلام وبيان صفة المستلم وتوقيعه
·        وجهة التجهيز أو مؤسسة الاستقبال ( و يمكن أن يفصل فيها التخصيص مثلا : تجهيزات قاعة متعددة الوسائط . أو حاسوب خاص بمركز التوثيق والإعلام الخ..)
·        المرجع الذي تم بموجبه تخصيص التجهيز ( مثلا الإشارة إلى الميزانية أو رقم الصفقة أو الفاتورة. الخ)
كما يمكن أن تتضمن الوثيقة معلومات مهمة أخرى  مثل رقم الوثيقة و بعض التفاصيل الإضافية.




بعد التأكد من مطابقة ما هو واقع مع ماهو مبين بالوثيقة ، يدون هذا الأخير كما هو مرتب بها في السجل المناسب للتجهيز ( إما عتادا عاما أو خزانة أو أدوات تعليمية). و في حالة تعدد التخصيصات المدرجة بوثيقة تسليم واحدة مثل وجود تجهيزات مختلفة ( سبورات ، كتب ، أجهزة سمعية بصرية ، وربما مستلزمات أخرى غير خاضعة للجرد ) يتم إدراج كل تخصيص في موقعه الصحيح ، و يشار في الوثيقة إلى التخصيص و أرقام الجرد .




الأرقام التسلسلية للجرد تحترم لزوما الترتيب الكرونولوجي  لاستلام التجهيزات ، و هي  أرقام مسترسلة لا تنتهي بانتهاء فترة معينة ( سنة مالية أو دراسية  مثلا). غير إن إمكانية إسناد رقم جديد ثان لنفس التجهيز واردة، مع الاحتفاظ بالرقم القديم كمرجع طبعا. و تكون هذه الحالة واردة مرة كل عشر سنوات على إثر المراجعة العشرية للجرد التي تنص عليها المذكرة التنظيمية. و في جميع الحالات يشكل ضبط سجلات الجرد تحديا صعب التجاوز في كل المؤسسات التعليمية تقريبا ، و هذا راجع – كما أشرت إليه سابقا – إلى النقص الذي يعتري النصوص المنظمة فيما يتعلق بتصورها ونظرتها للتجهيزات ، وكذلك إلى تعقيد مسطرة الأملاك المخزنية  خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتشطيب على المتلاشي و إحالته على المصالح المختصة .




إلا أن كل هذه الصعوبات لا يجب أن تدفع بالمؤسسات إلى الإحساس بالعجز و بالتالي إهمال هذا الجانب بشكل مثير للانتباه. كما أنصح السادة المديرين خصوصا الذين يشرفون على مجموعات مدرسية متكونة من وحدات متعددة أن يعملوا على تحسيس المدرسين العاملين بهذه الوحدات بضرورة مساهمتم في الحفاظ على ضبط محتوياتها و محاولة تحميلهم المسؤولية عبر الانتقال معهم بداية السنة الدراسية إلى مقرات عملهم و القيام بعمليات إحصاء التجهيزات و تدوين محضر بذلك يبين فيه نوع المحتويات و حالتها يوقع معا . و يحتفظ كل واحد بنسخة منه إلى غاية نهاية السنة للقيام بنفس العملية و مقارنة المحضر بالواقع، على أن تتم الإشارة إلى أن المدرس ملزم بالإخبار عن كل تغيير طرأ (إتلاف ، سرقة، حريق، اختفاء) اثناء السنة الدراسية على المحتويات، كما يمكن للمدير أن يضيف للمحضر ملحقا في حالة إضافة تجهيزات أخرى.




 




خاتمة :  حاولت في هذا الجزء من  الموضوع  أن أختزل قدر الإمكان ما يمكن اختزاله دون المساس بجوهر الأبجديات الاساسية  . و أتمنى أن يتمكن السادة المديرون من الاستفادة من هذا العمل المتواضع . تبقى الإشارة إلى أن إكراه الوقت المخصص للتكوين يحول دون الإحاطة بجميع الجزئيات،




 






.



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية, التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية, التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





التسيير المالي و الماديللمؤسسات التعليمية الابتدائية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب