منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

شاطر
كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟ Emptyالسبت 20 فبراير - 20:49
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟



كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟

كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟




يتم التعبير عن جمع ضريبة القيمة المضافة باعتبارها٪ على سعر البيع للعقد السلع أو الخدمات وفقا لتوصية مشروع قانون المالية للدولة في وقت الفواتير أو إحداث المدفوعات في مرحلة واحدة أو سلسلة من المراحل من مصدر المنتج حتى كل يتم تمرير المرحلة على نتيجة عقد البيع حتى يصل في يد المستخدم النهائي. قانون الضريبة على القيمة المضافة تختلف من مكان إلى آخر وجمع ومتابعة والإنعاش والسداد للسلطات الضرائب (واسطة) التي ينص عليها الحكومة من المكان من وقت لآخر.






يعتبر الرسم علـى القيمـــة المضافــة مــن جملــة الرسوم الغيـر مباشرة و التي يتحمل عبئها المواطن مباشرة هذا لأنه هو المستهلك الأخير و كي لا تكــون مبالغــا فيهــا و لا تستفيـد منها إلا الدولــة و التـي تقـوم هذه الأخيرة بتموين نفقاتها كغيرها من إيرادات الدولة الأخرى و كي يساهم المواطـن و لو بقسط في إيرادات الدولة، و لهذا جعل المشرع ضوابـط وأسس كـي لا تكـون هـذه الأخيـرة تشكـل عبـئ على المواطن و كذا لإجبـار الوسطـاء فيهـا إن صـح التعبيـر مـن منتجيــن و تجـار و غيرهـم مـن تسديدها إمـا عـن طريـق التصـريــح أو عـــن طريـق الإجبـار بمختلــف الوسائـل المنصوص عليـها قانونا.
وفـي هـذا الصـدد نتســاءل : ما هــو الرسـم علـى القيمـة المضافـة ؟ و ما مجـال تطبيقـه ؟و للإجابة على هذا التساؤل قمنا بإعداد هذا التقرير و الذي نتطرق فيه إلى العناصر التالية:
المبحـث الأول : المجـال التطبيقــي للرســم علــى القيمــة المضافـــة.المبحث الثاني : الحســم و الاسترجــاع و كيفيـة التصريــح و الدفــع .المبحث الثالث : تقسيم حصيلة الرسم و التقادم و العقوبات الناجمة عن عدم التصريح
المبحث الأول : المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة.
حسب نص المادة الأولى من قانون الرسم على القيمة المضافة " تخضع لهذا الرسم عمليات البيع...............الخ عمليات الاستيراد ".و مـن أجـل تحديـد مجـال تطبيــق الرســـم علــى القيمــة المضافــة يتطلـب منـا تحديـد العمليـات أو الأشخـاص الذيـــن يكونــون خاضعيــن لهـــذا الرســم.
المطلب الأول : الأشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة بمقتضـى نـص المـادة المذكـورة سابقـا يتبيـن لنـا أن الشخص الخاضع للرسم هو الذي يحقق عمليات تقع في مجال التطبيق إذ يعتبر وسيط بين المستهلك و الدولة و لكن هذا الوسيط يحقق له استرجـاع الرسـم المدفـوع.العمليــات الخاضعــة بطبيعتهــا :يخضع للرسم على القيمة المضافة كل من عمليات تسليم البضائع و كذا تأدية الخدمات المحققة بمقابل عن طريق مكلف ، و المكلفين الخاضعين للرسم على القيمة المضافــة هم الأشخاص الذين يحققــون بطريقــة مستقلــة واحــدة مــن الأنشطــة و هــذا طبقـا لنص المادة02 من قانون الرسم على رقم الأعمـــال.إلا أنه هنــاك معياريــن يعتمــد عليهمــا تصنيــف هــذه العمليــات و همــا:- المعيـــار الحقيقــــي .- المعيـــار الشخصــي.
أ )- المعيـــار الحقيقــي : و ينحصــر تطبيـــق القيمـــة المضافــة فـــي: - الأنشطــة التــي تنتمــي للقطــاع الاقتصـــادي: مثـل التجــار، أصحاب المصانع و كـل مـن يمارســون المهـــن الحـــرة.- الأنشطــــة التــي لا تنتمــي للقطاع الاقتصادي: مثــــل نشـاط تسييـر الذمة الخاصة و نشاط الإيرادات العمومية إلا أنه لا تخضع الأشخاص المعنوية العامة للرسم على القيمة المضافة بسبب ممارستها للنشاطات الإدارية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية
ب)-المعيــار الشخصــي : الأشخــاص الخاضعيــن للرســم علـــى القيمـــة المضافـــة .حسـب قـول محمـد كوفـي :« المكلـف يلعـب دورا هامــا ليــس فقــط بصفتــه قابــلا أو جامعــا للرسـم و لكــن أيضــا فــي السيــر الحســن لميكانيزمــات الرســم علــى القيمــة المضافـــة ».إذن فالمكلــف بالضريبــة يتحمل في بادئ الأمــر ( الرسم على القيمة المضافة ثم يسترجعه عند تحقيــق عمليــات البيـــع و يســدد الفـــرق للخزينـــة )1
1- خلاصي رضا .النظام الجزائري الحديث .الجزء الأول.دار هومة ط2 سنة2006المبحث الثانــي : الحســم و الاسترجــاع و كيفيـة التصريـح و الدفـع
المطلـــب الأول :الحســم
الفــــــرع الأول : الحســـم المــادي و يتمثـل ذلــك فــي حسـم الرسم المقيــد فـي فواتيـر الشراء و الخدمات و غيـر ذلك من الرسم المقبـوض مـن الطـرف الآخـر و يقـوم بعدهـا بتسديـد البـاقي للخزينة و يكون ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار بقاعدة التفاوت الشهري ، و هـذا عـن طريق التصريح دون الإخلال بنص المادة45 من قانـون الماليـة2003 و المتضمنـة كيفيــة إدراج المعلومات الخاصــة بالمورديــن. الفرع الثانــــي :الحســـم المالـــيو هذا باسترجــاع الرســم الوارد في فواتير الشراء الخاصـة بالاستثمـارات و يجــب أن تكون جديــدة أو عيد لها الاعتبـار و بضمـان و مسجلـة في الدفاتر المحاسبية للمؤسسة و هي مخصصة لإنجــاز عمليـات خاضعة للرسم أو للتصدير أو لقطاعات مستفيدة مــن نظــام الإعفاء من الرسم.حالــة خاصــة : يجب أن تحفظ في ذمة المؤسسة لمدة5 سنوات و إذا تم التخلي عنها أو بيعها قبل انتهاء المدة المذكورة تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم حسب السنوات المتبقية.
المطلــب الثاني : الاسترجاعالفرع الأول : يكــون استرجــاع الرســم علــى القيمــة المضافــة فــي الحــالات التاليــة :- عندمـا يتعلـق الأمـر بعمليـات التصدير و الأشغـال و الخدمـات و غيـرها التـي لـم تستفيـد مـن حسـم الرسـم علـى القيمـــة المضافـة ، بالرغـــم مـن استفادتــها مــن نظــام الشــراء بالإعفــاء طبقــا للمـادة42 مــن قانـون الرســـم على الأعمــــال. - عندمــــا تكـــون عمليــات التصديــر تسمــح بالحــق فــي استرجــاع الرســـم علــى القيمة المضافة المقتطع في تاريــخ التوقف عن النشاط في أخر تصريـح برقـم الأعمــال المودع مـن طرف المكلف.و كذلك عندما يكون هناك فارق في النسب و كذلك عند تحقيق الرصيد الدائن لمدة ثلاثة سنوات متتالية1 .
- خلاصي رضا .النظام الجزائري الحديث .الجزء الأول.دار هومة ط2 سنة2006
الفرع الثــاني : العمليـات التي تخضع للرسـم على القيمة المضافـة
ا)-العمليـــــات الخاضعــة وجــوبا : و هـي أغـلـب النشاطـات الاقتصاديـة ومثـال عمليــات البيــع ،الأشغـال العقاريـة ، الخدمــات.........الخ.ب) – العمليات الخاضعة اختياريا : هـــذا مــن خــلال نــص المــادة الثالثـة مــن قانــون الرســم علـى رقــم الأعمــال و هــي: الشركــات البتروليــة فــي حالــة التصديــر ، المكلفيــن بالرســــم علــى رقــم الأعمــال ، المكلفيــن بالرســم الآخريــن ، المؤسســات المستفيــدة من نظام الشراء بالأعفــاء1.
الفــرع الثالــث : العمليــات المعفــاةو هــذا طبــقا للمــواد مــن08 إلــى13 مــن قانــون الرسـم علــى رقم الأعمال و من جملتها : عمليـات الاستيـراد و التصديـر و ذلك لفرع اقتصادي ،اجتماعي، ثقافي.....الخ و يتم هذا الإعفاء بموجـب قرار من المدير العـام للضرائب و كذا الإعفاءات المستفيـد منهـا عـن طريق الامتيازات الجبائيـة مثــل : ANDI –ANJEM .
الفـــرع الرابــع: المجــال الإقليمــيو نقصــد بذلــك كــل العمليــات الواقعــة علــى الإقليــم البــري و كــذا الميــاه الإقليميــة ، و هـــذا يدخــل ضمـن سيـادة الدولة2.
المطلـب الثــاني : قواعــد تأسيـس الرســم و معدلاتــهالفـرع الأول :الحـدث المنشـئ للرســم علــى القيمــة المضافــةو هــو الحــدث الــذي يولد الحقوق الجبائيــة للخزينــة مـن عمليات بيــع و تصديـر و استيـراد و صناعـــة ...............الخ.و هــذا فـــي مجــالات متعــددة محــددة فــي المـــادة14 مـــن قانــون الرســـــم علــى رقــم الأعمــال.1- نفس المرجع السابق.رضا خلاصي.2- حميد بوزيدة.جباية المؤسسات.ديوان المطبوعات الجامعية.ط2 سنة2005
الفـــرع الثانــي : تأسيــس الرســم أو القاعــدة الضريبيـــةويؤخــذ هــذا الأخيــر مــن ثمــن البضاعــة أو الخدمــة.........الخ بــدون الرســم أي علــى المبالــغ خــارج الرســم (HT ) طبقـا للمـواد مـن15-20 مـن قانون الرسـم على رقم الأعمال.
الفــرع الثالــث : معــدلات الرسـم علـى القيمـة المضافـةعـرف الرسـم علـى القيمـة المضافــة عـدة تغيـرات منـذ أن استحدثـه المشـرع فـي سنـة1992إلـى أن استـقر علـى معدليــن.- المعــدل العـادي و يقـــدر بــــ17 %- المعــدل المخفــض و يقــدر بــــ07% و هــذا حســب المــواد مــن21 إلـى22 مــن قانــون الرســم علــى رقــم الأعمـــال.الفــرع الثانـــي : شــروط استرجــاع الرســم
و هــذا حســب نــص المادتيــن50 و50 مكـــرر.* عندمــا يتوقــف نشاطــــه.* عندمـــا يمــارس نشــاط التصديــر ، إذا كــان باقــي الاسترجــاع ينتــج فرقــا بيـــن نسبـة الرسـم علــى القيمـــة المضافــة المطبقـــة خــلال عمليــة الحصــول علـى المواد، و المنتوجات و النسبـة المطبقـة علـى وقــف المنتجـات ، أو القيـام بعمليـات خاضعـة للرسـم عندمــا يمــارس نشــاط التصديــر، دون أن يطلب الاستفــادة مـن الشـراء بالإعفــاء.* عندمــا يحقـق عمليــات ينتــج عنهـا فرقـا مـا بيــن معـدل الرســم عـن القيمـة المضافة المطبق خلال عمليات حيازة المواد و المنتجات و معدل الرسم المطبق على التنازل على هذه المنتجـات، أو عنـد تحقـق عمليـات خاضعـة لرسـم على القيمـة المضافــة.* قيـام الشخـص طبيعيــا بطلــب الاسترجــاع وفــق نـص المــادة50 مـن ق . ر. أ1.
1- حميد بوزيدة .جباية المؤسسات.ديوان المطبوعات الجامعية.ط2 سنة2005
المطلـب الثالـــث : كيفيــة التصريــح و الدفــعالفــرع الأول : كيفيـــة التصريـــح
أ) التصريــح بالوجــود :و يقــوم باكتتابــه المكلــف بالضريبــة فــي غضــون شهـر (30 يوم ) اعتبارا مــن تاريـخ بدايـة النشــاط مــع إرفاق التصريح بالوثائق كما يعفى من التصريح بالوجود المؤسسات الأجنبية التي تقوم بعمليات داخـل الجزائــر و أوكلـت هـذه المهمة إلى شريكها الزبون فـي الجزائــر.ب)- التصريـح بالعمليــات المحققـة : و يتـم التصريـح عن طريـق (50دج ) ، أمـا كـل شهـر أو كل ثلاثي ، و هـذا فـي غضـون20 يـوم الأولـى التــي تلـي نهايـة الشهر أو الثلاثي.و يشترط في التصريح أن لا يتجاوز رقم الأعمال السنة الماضية يقل عن2500 دج شهريـا مـع إرسـال طلـب إلــى رئيــس المتفشيــة المختصــة إقليميــا .ج)- التصريــح بالتوقــف : بموجــب المادتيـن57 و58 مـن قانــون الرســم على رقم الأعمال و يتم ذلك بتقديم طلب لمأمور السجل مع إرفاقه بالوثاق التي تثبت تسديده لكـل الحقــوق الواجبـة الدفـــــع.و يحصــل بعدهــا علــى الشطـــب مــن مركــز السجــل التجــاري و يودعــه فــي متفشية الرسم و يصــرح بالتوقــف فــي غضــون10 أيــام ابتـــداء مــن تاريــخ التوقـــف.
الفـــرع الثـــاني :طريقــة الدفــعو هــذا حســب النظــام الـــذي يخضــع لــه المدنـي أي النظــام الحقيـقي أو الجزافـي :أ)- حالـة الخضــوع إلـى النظـام الحقيقـي : و هـذا بـدوره مقسـم إلـى نوعيـن :1- النظـــام العــام : يستوجــب علـى المكلــف بـالضريبـــة دفعها عند إيداع التصريح شهريا أي (50 دج)1.2-نظــام الأقسـاط الوقتيـــة : و يكــون بطلـــب من الذين يملكون إقامة دائمة ويمارسون نشاطهم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل و أن يودع الطلب قبل شهر فيفري من كل سنـة , أن يصرحــوا برقـم أعمــال شهريــا يســـاوي1/12 مــن رقــم أعمـــال السنــة السابقة و هذا بعد حسم فواتير الشراء و الخدمــات كمــا ينـــص عليه قانون الرسم على رقم الأعمال و بإمكانهم تسديد الفرق من الرسم المستحــق إذا اقتضــى الأمــر خــلال25 أفريـــل.1- نفس المرجع السابق.رضا خلاصي.و في حالة وجود زائد في تسديد المستحق فبإمكان الكلف بالضريبة نقاه إلى السنة التي تليه أو بطلب استرجاعه إذا توقف خضوعه للضريبة.و يتم كذلك التحصيل قصرا عن طريق الوسائل القانونية و المنصوص عليها عن ريق التنظيم.ب)- حالة الخضوع للنظام الجزافي:و هـذا الأخيـر يتـم تقسيمه من طرف الإدارة بإرسال يتضمن اقتراح الإدارة لرقم أعمال حسب عدة أسس و قواعد كما ينـص عليـه قانـــون الرســـم علــى رقــم الأعمـال و الضرائـب المباشرة و تعطـي الإدارة الحــق للاعتـراض أو القبـول خـلال مـدة30 يومـا ابتـداءا مـن تسلـم الإرسـال ففـي حالـة الاعتـراض قـد تلجـا الإدارة إلـى التخفيـض و يمكـن تثبيتـــه حسـب معطيات يكون قد تأسســت علـى أساسـها هـذا التقييــــم.و في حالة القبول يتم تثبيتـه كذلك أما في حالة الرد فيثبت التقييم تلقائيا و لكن عدله بموجب قانون المالية2007 في مادته282 مكرر إلى غاية مكرر282حيـث أحـدث الرســم الموحــد بنسبتـي06 % و12% و هذا حسب نوعية النشاط الممارس(1)
المبحث الثالث : تقسيم حصيلة الرسم و التقادم و العقوبات الناجمة عن عدم التصريح.المطلب الأول : تقسيم حصيلة الرسمممـا لا شـك فيه أن حل الضرائب و الرسوم تساهم في الدخل القومي للدولة و هذا من أجل السهر على السير الحســن لمصالحهــا و تلبيـة و لو قسط من متطلباتها و لإشباع حاجياتها ، و عليه فان الرسم حسب نوعية العملية أي العمليات المحققـة فـي الداخـل و العمليـات المحققـة عند الاستيراد.
الفرع الأول:العمليات المحققة في الداخل.يقســم حاصــل الرســم حسـب الفقرة الأولى من المادة161 من قانون الرسم على رقم الأعمال و تقسيــــم كمـــا يلــي :85 % لفائــــــدة ميزانية الدولة.05 % لفائدة البلديات المباشرة.10% لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية(2) .
1- نفس المرجع السابق.رضا خلاصي.2- قانون الرسم على رقم الإعمال.المطلب الثالث :العقوبات الناجمة عن عدم التصريح
الفرع الأول :العقوبات الجبايةيعاقب على مخالفة الأحكام القانونية للرسم على القيمة المضافة بغرامة جباية يتراوح مبلغها من500.00 إلى2500.00 أو بـ :1000.00 إلى5000.00 في حالة استعمال الطرق التدليسية.و إذا كان التصريح يحمل لا شيء بغرامة تقدر بــ :500.00و إذا كان يحمل مبلغ يستحق الدفع بغرامة مالية تقدر بـ :10 % و ترفع إلى غاية25 % .
الفرع الثاني : العقوبات الجنحية.حسـب نــص المــادة117 مـن قانون الرسم على رقم الأعمال يعاقب من تملص أوحاول التملص بصفــة كليـــة أو جزئيـة و باستعمــال طــرق تدليسيـة مـــن فـــرض الضرائــب أو الرسوم التي يخضع لها بغرامة جبائية مبلغها يتراوح ما بين5000.00 و20000.00 و بالحبس من سنة إلى خمــس سنـــوات أو بإحــدى هاتـــه العقوبتيـــن فقـــط.
الفـــرع الثالــث : عقوبــــات أخـــرى- عقوبـــات خاصـــة بمنـــع الاطــلاع علــى الوثاق.- عقوبات الاعتراض على الرقابة الجبائية ...الخ(1) .
1- حميد بوزيدة .جباية المؤسسات.ديوان المطبوعات الجامعية.ط2 سنة2005
الخاتمـــــــــــــة :و هكذا نكـــون قــد تطرقنا و بصفة شاملة للرسم على القيمة المضافة من خلال تقريرنا هذا وعرفنا من خلاله كل ما يتعلق بالرسم من تصرح و غيرها و حتى العقوبات الناجمة عن عدم التصريــح و الدفـــع و هــذا بمقتضـــى القانـون رقم90 -39 المؤرخ في31/12/1990 و المتعلق بقانون المالية لسنة1991.
الفهـــــــــرس :المبحث الأول :المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة.المطلب الأول : الأشخاص الخاضعيــن للرســم علـــى القيمة.المطلب الثاني :قواعــد تأسيــــس الرســـم و معدلاتـــه.
المبحث الثاني : الحسم و الاسترجاع و كيفية التصريح و الدفع.المطلب الأول :الحسم.المطلب الثاني :الاسترجاع.المطلب الثالث :التصريح و الدفع.
 
المبحث الثالث :تقسيم حصيلة الرسم و التقادم و العقوبات الناجمة عن عدم التصريح.المطلب الأول : تقسيم حصيلة الرسم.المطلب الثاني : التقادم.






=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟ Emptyالسبت 20 فبراير - 20:58
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17349
تاريخ التسجيل : 10/08/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟



كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟


شكرا لك على الموضوع المميز
جزاك الله كل خير جعله الله في ميزان
حسناتك لكل كل لشكر وتقدير احترامي



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : wail


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟, كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟, كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





كيف يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة؟ Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب