منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري Emptyالأربعاء 24 فبراير - 11:54
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 18038
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري



الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري

الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 
المادة 48 ق إ م إ : الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم. ويمكن تقد يمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .




مقدمة :

عرف جمهور الفقهاء الدفوع بأنها جميع وسائل الدفاع التى يجوز للخصم أن يستعين بها للإجابة على دعوى خصمه لإثبات أن إدعاءه على غير أساس، ذلك بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم فى استعمال دعواه.




تعريف الدفوع الموضوعية :

يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدفع الموضوعى هو الإجراء الذى يتقدم به المدعى عليه إلى القضاء لإثبات أن إدعاء خصمه على غير أساس.

فالدفع الموضوعى – عند جمهور الفقهاء – هو كل ما يعترض به المدعى عليه على الحق المطلوب حمايته.



- فالدفوع الموضوعية إذن تتعلق بموضوع الدعوى أو أصل الحق فأساسها المنازعة في نشوء الحق ،أو بقائه ، أو مقداره ساعيا بذلك الى رفض طلبات الخصم كليا أو جزئيا كأن ينكر وجود الحق تماما أو سقوطه أو إنقضائه أي أن الدفع الموضوعي المقصود منه كل السبل الدفاعية التي يؤدي قبولها الى رفض طلبات الخصم



شروط ممارسة حق الدفع الموضوعي

1-أن يكون الدفع القانونياً :

بمعني أن يكون موضوعة التمسك بحق أو مركز يحميه القانون ولا يكون قانونياً الدفع بالتقادم لحق لا يسقط بالتقادم كالحقوق العامة مثلاً.

2-أن يكون الدفع جوهرياً "أساسها هو المصلحة" 

بمعنى أن يكون متعلقاً بموضوع الدعوى أو شروطها أو إجراء من إجراءاتها ومؤثراً فيها بحيث يؤدي لو صح إلى تغير وجه الحكم فيها.

 
ومنه يشترط في الدفوع الموضوعية الشروط العامة لقبول الطلب وهي المصلحة بأوصافها والمصلحة  في مواجهة المدعي  فالمصلحة  تكون دائماً مفترضة في الدفوع الموضوعية .





صور الدفوع الموضوعية

1- الدفوع السلبية :
وهي التي تتعلق بإنكار الواقعة التي استند إليها المدعى أو يتعلق بإنكار الأثار القانونية التي بينها المدعى إلى هذه الواقعة كإنكار العقد مثلاً.
 
2- الدفوع الإيجابية:
وهي التي يتمسك فيها الخصم بواقعة معاصرة نشأة الحق من شان تلك الواقعة منع الواقعة المنشئة للحق من ترتيب كل الأثار القانونية أو بعضها كالدفع بصورية العقد أو بطلانه أو التمسك بالقوة القاهرة أو التمسك بالوفاء أو تقادم أو الإبداء.
ويعتبر ما استندت إليه المحامية يجعل الدفوع ما هي إلا إجراء سلبي فهذا لا يدل على ذلك كله والدليل هي ذكر صور الدفع الموضوعي وخاصة الدفوع الإيجابية والتي ذكر منها على سبيل المثال حق التمسك بالوفاء وهذا مثبت خلال الدعوى المرفقة.



الدفع الموضوعي يشمل ما يأتى :

1- إنكار الوقائع المنشئة التى تمسك بها المدعى كأساس لطلبه، أو إنكار الآثار القانونية التى ينسبها المدعى إلى هذه الوقائع، كما لو أنكر المدعى عليه – فى دعوى دائنية – العقد مصدر الالتزام، أو أنكر أنه يلتزم – كما هو مدعى به – وفقاً لهذا العقد.




2- التمسك بواقعة معاصرة للواقعة التى يثيرها المدعى كأساس لحقه، ويكون من شأن ذلك الحيلولة دون ترتيب واقعة الدعوى لآثارها كلها أو بعضها.

ومثال ذلك تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط.



3- التمسك بواقعة من شأنها إنهاء آثار الواقعة للحق الذى يدعيه المدعى، كالتمسك بالوفاء أو بتقادم حق المدعى أو بسقوطه.



أمثلة عن الدفوع الموضوعية  :

1- الدفع بالتقادم

2- الدفع بانفساخ العقد.

3- دفع الأم دعوى إنكار النسب بأنها رزقت بالصغير على فراش الزوجية.



خصائص الدفوع الموضوعية :

تتميز الدفوع الموضوعية بعدة خصائص هى :

1- أنها لم ترد على سبيل الحصر، ذلك أن حصرها غير ممكن فهى تختلف فى كل دعوى عن الآخرى باختلاف ظروفها وما يراه المدعى عليه محققاً لصالحه فى الدعوى.



2- أنه لا يوجد ترتيب معين يجب التزامه عند التمسك بها أمام المحكمة فلا يؤدى تأجير أحدها إلى سقوط الحق فيها، فيجوز للمدعى عليه التمسك بها وفق مصلحته، فيجوز له التمسك بها معاً أو تباعاً.

وإذا أقفل باب المرافعة فى الدعوى وأعيد فتحه، جاز للمدعى عليه التمسك بالدفوع الموضوعية وحكمة ذلك أن الدفع الموضوعى يرمى إلى إهدار ادعاء المدعى، ومن ثم يجب تمكين المدعى عليه من إبدائه أمام المحكمة فى أى لحظة قبل صدور الحكم.



3- أنه يجوز التمسك بالدفع فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة ثانى درجة.

أما فى غير هذه الحالة فلا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض إلا إذا اعتبرت من وسائل القانون البحت، مثال ذلك الادعاء بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه دون المنازعة فى وقائع الادعاء.

أما الدفوع الموضوعية التى تثير مسائل واقعية، أو التى يختلط فيها الواقع بالقانون وتقتضى من محكمة النقض بحثاً لمسائل واقعية، فلا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.



4- أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى بقبول الدفع الموضوعى يعتبر حكماً فى الموضوع منهياً للنزاع على أصل الحق الذى رفعت به الدعوى، ولذلك يحوز هذا الحكم حجية من حيث موضوع الدعوى تمنع من تجديد النزاع أمام القضاء. فإذا رفع دائع دعوى مطالباً بدين ودفعها المدعى عليه بانقضاء الدين بالتقادم وحكمت المحكمة بقبول الدفع، فلا يجوز للدائن أن يعيد تجديد النزاع أمام القضاء.



5- إذا ابدى الخصم دفعاً موضوعياً فيعتبر أنه تكلم فى موضوع الخصومة، والحكم بقبوله أو رفضه يعتبر صادراً فى أصل الدعوى، فإذا استؤنف الحكم صار موضوع الدعوى برمته معروضاً على محكمة الدرجة الثانية، ويكون لها أن تستكمل أوجه التحقيق التى لم تقم بها محكمة أول درجة وأن تقضى فى موضوع الدعوى، فلا يجوز لها إن هى ألغت الحكم الابتدائى أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.



6 - الأصل أن يبدى الخصم ما يشاء من دفوع موضوعية وذلك إعمالاً لحقه فى الدفاع. غير أن المشرع قد يقيد هذا الأصل بنص خاص. ومثال هذا، أنه قد منع المدعى عليه فى دعوى الحيازة من إبداء الدفع فيها استناداً إلى أصل الحق، أى قرر عدم قبول الدفع.



إستنتاج :

-  أنها دفوع تمس أصل الحق.

-  يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

- حيث يجوز إثارتها في اي مرحلة كانت عليها الدعوى وما يفهم من هذا النص أن الدفوع الموضوعية يمكن اثارتها امام الدرجة الثانية للتقاضي حتى ولو لم تثار امام الدرجة الأولى وانه لا يجوز للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه الا فيما تعلق منها بالنظام العام, فالقاضي لا يحكم الا بما طلبه أطراف الخصومة ليس أكثر من ذلك والا كان أمام خطأ الحكم بما لم يطلب منه .

- كما يجوز إبداء الدفوع الموضوعية ليس دفعة واحدة ويمكن ابداؤها تباعا ولا يؤدي تأخيرها الى سقوط الحق في التمسك بها ،خلافا للدفوع الشكلية التي يجب ابداؤها دفعةواحدة والا سقط الحق في ابدائها.



- تكييف الدفع الموضوع :

يستقل قاضى الموضوع بتكييف الدفع الموضوعى والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً، وتكون العبرة فى ذلك بحقيقة الادعاء فى الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره فإذا كان الخصم يريد بالادعاء حسم النزاع فى موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاؤه دفعاً موضوعياً، وإذا كان يريد حسم هذا الادعاء بحكم يصدر له بميزة مستقلة عن الحكم فى الدعوى الأصلية وتكون له حجية خارجها يكون ادعاؤه طلباً عارضاً.

كما يكون لقاضى الموضوع تكييف الدفع للوقوف عما إذا كان يعد دفعاً موضوعياً فيكون تعرضاً منه لموضوع الدعوى مسقطاً لحقه فى التمسك بالدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام أم لا.

والقاضى يخضع فى ذلك جميعه لرقابة محكمة النقض.



إثبات الدفع :

يقع عبء إثبات الدفع على من أبداه، لأنه يدعى خلاف الظاهر، سواء كان الدفع مبدى من المدعى أو من المدعى عليه، فالدفع إذا كان قد أبدى من الأخير فإنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منه.



خاتـــمة

الدفوع الموضوعية هي وسائل إجرائية منظمة لممارسة حق الخصم أيا كان في الحق في الدفع المتمثل في الحق في الرد على الدعوى الموجهة إليه بشرط أن يكون الدفع قانونيا و جوهريا.




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري Emptyالأربعاء 24 فبراير - 16:00
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري



الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري

بوركت جهودك و جزاك الله خير الجزاءه



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري, الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري, الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





الدفوع الموضوعية وفق القانون الجزائري Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب