منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996 Emptyالأحد 9 ديسمبر - 5:39
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996



اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996

اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996
نصت المادة 119 من الدستور الجزائري النافذ والصادر عام 1996م على انه ((لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين)) ويتبين من هذا النص بان المشرع الدستوري الجزائري أعتبر ان ما يقدم من كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية هو عبارة عن مبادرة وحق دستوري مشترك لهما([1])، وفرق بين ما يقدم من السلطتين باعتبار ان ما تقدمه السلطة التنفيذية يسمى مشروع قانون وان ما تقدمه السلطة التشريعية يسمى اقتراح قانون أي ان ما يقدم من الحكومة والبرلمان يبقى مجرد مشروع اقتراح لا غير([2]).
بيد ان اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب نجدها مقيدة بقيود كثيرة بينما لا تكاد تذكر بالنسبة لمشاريع القوانين وتتمثل في :
1- لا نقبل اقتراحات القوانين الا إذا كانت معللة وموقع عليها من قبل 20 نائباً.
2- يجب ان يحرر نصها في شكل مواد مرفقة بعرض للأسباب.
3- يجب الا يكون محتوى اقتراح القانون يماثل محتوى قانون رفضه المجلس منذ سنة في الأقل([3]).
اما بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من طرف رئيس الحكومة فانها تخضع في إيداعها لشرط ان تكون غير مماثلة لمشروع أو اقتراح قانون قيد الدراسة في البرلمان أو كان قد سحب أو رفض منذ أقل من أثني عشر شهراً([4]).
وبالمقارنة بين عدد الاقتراحات المقدمة من طرف النواب ومشاريع القوانين المقدمة من طرف رئيس الحكومة يلاحظ ان أغلبية القوانين الصادر من طرف البرلمان تكون من وبناء على مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الحكومة([5]).
اما فيما يتعلق بدور رئيس الدولة في الجزائر بخصوص اقتراح القوانين ، فكما رأينا بان الدستور منح حق الاقتراح بصريح المادة 119 منه إلى رئيس الحكومة والبرلمان ، وبالتالي نتساءل هل استبعد رئيس الدولة من هذه العملية التشريعية ؟! والإجابة ستكون في الفقرة الثانية بنفس المادة حيث نصت على انه ((تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني)). وما دام بصريح المادة 77 الفقرة (4) ((ان رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء)) وهنا يمكن القول ان لرئيس الدولة دور فعال في اقتراح القوانين من خلال ترأسه لمجلس الوزراء . فرئيس الحكومة هو الذي يعد مشاريع القوانين نظراً لكونه المكلف بتنفيذ البرنامج الموافق عليه من قبل البرلمان الا ان تلك المشاريع يبقى مصيرها مرتبط بضرورة عرضها على مجلس الوزراء مما يفسح المجال لظهور الدور الذي يلعبه الرئيس للموافقة أو رفض المشروع المقترح فالقرار الأول والأخير لرئيس الدولة جملة وتفصيلاً([6]).
وفيما يتعلق باقتراح القوانين المالية فالدستور الجزائري سكت ولم يبين لمن يكون هذا الحق وبذلك يكون قد عد ان المبادرة في القوانين المالية شأنها شأن القوانين العادية فالمبادرة فيها حق لكل من رئيس الحكومة والنواب ، ولكن الذي أوضحه الدستور في المجال المالي هو انه في المادة 120 منه أوجب ان ((يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوماً (75) من تاريخ إيداعه ، .. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقاً يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر))([7]).
ولأهمية القوانين المالية وخطورتها فقد نصت المادة 121 من الدستور بأنه ((لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، الا إذا كان مرفوقاً بتدابير تستهدف الزيادة في إيراداته ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي في الأقل المبالغ المقترح أنفاقها)).
----------------
([1]) ان الدساتير الجزائرية السابقة على دستور 1996 الجزائري جعلت حق الاقتراح مشتركاً بين السلطتين التشريعية التنفيذي فدستور 1963 جعل الاقتراح مشتركاً بين رئيس الجمهورية والبرلمان ذلك بصريح المادة 36 منه كما نهج المشرع الدستوري الجزائري في دستور سنة 1976 نفس الأسلوب فنص في المادة 148 منه ((ان المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما انه حق لأعضاء المجلس الوطني)) اما دستور سنة 1989 فقد جعل اقتراح القوانين بصريح المادة 113/1 ((لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني)) وعليه فانه لا يجوز لغير هذه الهيئات اقتراح القوانين ومع ذلك فدستور 1976 افرد حكم في المادة 150 الذي نص ((انه يجوز للمجالس الشعبية الولائية ، ان ترفع التماساً إلى الحكومة التي يعود إليها النص لصياغته في مشروع قانون)) الأستاذ أو صديق فوزي ـ مصدر سابق ـ ص127.
([2]) ينظر د. سعيد بو الشعير ـ النظام السياسي الجزائري ـ دار الهدى للطباعة ، الجزائر ـ 1993 ، ص386.
([3]) ينظر المادة (70) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 11/8/1997.
([4]) المادة (66) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ 11/8/1997.
([5]) الأستاذ ـ العيفا أو يحيى ـ النظام الدستوري الجزائري ـ ط1 ـ الجزائر ـ 2002 م ، ص301.
([6]) بالرغم من ان رئيس الدولة في الجزائر لا يمتلك دستورياً ان يقترح الا ان الدستور مكنه في المادة 128 منه ان يوجه خطاباً إلى البرلمان.
([7]) جاء القانون العضوي رقم 99ـ2 المؤرخ في 8/3/1999 يوضح أكثر من طريقة للمصادقة على قانون المالية ولاسيما في المادة 44 منه حيث تؤكد على ان البرلمان يصادق على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوماً من تاريخ إيداعه طبقاً لاحكام المادة 120 من الدستور ، وتواصل المادة قائلة ان المجلس الشعبي الوطني يصوت على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 47 يوماً ابتداء من تاريخ إيداعه ، بينما يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه 20 يوماً وفي حالة الخلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل 8 أيام للبت في شأنه.
وفي حالة عدم المصادقة عليه لاي سبب كان خلال الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية.
الأستاذ العيفا أو يحيى ـ مصدر سابق ـ ص304.


مقتبس من رسالة ماجيستير بعنوان :الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة
رسالة تقدمت بها : تغريد عبدالقادر علي الدليمي
إلى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد 2003


















*****



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996 Emptyالأحد 10 نوفمبر - 10:28
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996



اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996

بارك الله فيك على المعلومات القيمة



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996, اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996, اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري 1996 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب