منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري Emptyالأحد 9 ديسمبر - 6:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري



بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري

ﺘﻌددت اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﺒﺎﻋﺘﺒﺎره ﻤؤﺴﺴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﻟﻬﺎ وزﻨﻬـﺎ اﻟﮐﺒﻴـر ﻓـﻲ ،اﻟدوﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺤظﯽ ﺒﻪ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻟﯽ اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ دﺴﺘورﻴﺔ اﻟﻘواﻨﻴن ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻟﯽ ﺴﻤو اﻟدﺴﺘور إﻟﯽ ﺠﺎﻨب ﻤﻬﺎم اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ أﺨرى ، ذﻟك ﻤﺎ ﻨـﺼت ﻋﻟﻴـﻪ اﻟﻤﺎدة 165 ﻤن دﺴﺘور 1996 م (11). وﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري : -
1 - اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﻌﺎﻫدات : ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﻌﺎﻫدة ﺠزء ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﻌد اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ،ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻟﻬذا ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻌـرض ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻟﻴﺒدي رأﻴﻪ ﻓﻲ ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ، ﻏﻴر أن ﻫذه اﻟﻤﻌﺎﻫدات ﻟﻴـﺴت ﮐﻟﻬـﺎ ﻗﺎﺒﻟـﺔ ﻟﻟرﻗﺎﺒﺔ ، ﺒﺤﻴث أن ﻫﻨﺎك ﻤﻌﺎﻫدات ﺘﺼﺒﺢ ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌول ﺒﻤﺠرد اﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤن طرف رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﻓﻟﻘد ﺤدد دﺴﺘور 1996 م ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 97 اﻟﻤﻌﺎﻫدات اﻟﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻟرﻗﺎﺒـﺔ و ﻫﻲ ﺘﻟك اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬدﻨﺔ و اﻟﺴﻟم، ﺤﻴث ﻨﺼت ﻋﻟﯽ :« ﻴوﻗﻊ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻬدﻨﺔ و ﻤﻌﺎﻫدات اﻟﺴﻟم » .
و ﻨﻼﺤظ أن ﻫذا اﻟﺘﺸدﻴد ﺠﺎء ﺤرﺼﺎ ﻤن اﻟﻤﺸرع اﻟدﺴﺘوري ﻋﻟـﯽ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻟدﺴﺘور ،ﻻن ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻤﻌﺎﻫدات ﻴﺘﻌﻟق ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل اﻟدوﻟﺔ وﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ ،ﻟﻬذا اﻟﺴﺒب ﻴﺠب اﻟﻨظر ﻓﻲ دﺴﺘورﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻹﺒداء رأﻴﻪ (12).
و ﺘﻌﺘﺒر ﻫذه اﻟﻤﻌﺎﻫدات ﮐﻟﻬﺎ أﺴﻤﯽ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻌد اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻟﮐﻲ ﺘﺤدث أﺜﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟداﺨﻟﻲ ، و ﻟﻬذا ﻨﻌﺘﺒر اﻟﻤﺸرع اﻟدﺴﺘوري اﻟﺠزاﺌري ﻟﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤل ﮐﻟﻤﺔ ˝ارﺘﺄى " او ˝ رأى ̏ ﻟﺤﮐﻤﺔ ﻤﻘﺼودة ، أي اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ ، داﺌﻤﺎ ﻴﮐون ﻗﺒل اﻟﺘﺼدﻴق و ﻟﻴس ﺒﻌده ، ﻫـذا وﻗد ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻌﺎﻫدات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤو ﻋﻟﯽ اﻟﻘﺎﻨون ، و ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻘرر ﻋدم اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ، ﻫذه اﻟﻤﻌﺎﻫدات ﻫﻲ : ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة و اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و اﻟﺸﻌوب . و ﻤﺎ ﻴﻤﮐن ﻤﻼﺤظﺘﻪ، اﻨﻪ ﻗد ﻤﻨﺢ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﺤق ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﻌﺎﻫدات اﻟﻬدﻨﺔ و اﻟﺴﻟم و ، ﻗد أﮐدت اﻟﻤﺎدة 165 ﻤن اﻟدﺴﺘور أن اﻟﻤﻌﺎﻫدات ﻴﻤﮐن أن ﺘﮐون ﻤﺤل ﻤراﻗﺒﺔ ، إذا اﺨطر رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أو رﺌﻴﺴﺎ ﻏرﻓﺘﻲ اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﺒﻬﺎ ، و ﻟـم ﻴـﺴﺘﺜﻨﯽ أي ﻨـوع ﻤـن اﻟﻤﻌﺎﻫدات .
2 - اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﺎدﻴﺔ : ﻋرﻓﻬﺎ دﺴﺘور 1996 م ﺒﺎﻨﻬﺎ : « ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻟزﻤﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘـﺼدر ﻋـن اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﺒﻨﺎءا ﻋﻟﯽ ﻤﺸروع ﺘﻘدﻤت ﺒﻪ اﻟﺤﮐوﻤﺔ أو اﻗﺘراح ﺘﻘدم ﺒﻪ 20 ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻋﻟﯽ اﻷﻗـل ﺒﺈﺘﺒـﺎع اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﻨص ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻟدﺴﺘور ﺴواء ﻹﻗرار اﻟدﺴﺘور أو ﻹﺼداره و ﻟﻨﻔﺎذه » .
وﻴﺄﺘﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻌﺎدي ﺒﻌد اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻌﻀوي ﻓﻲ اﻟﻤرﺘﺒﺔ ، و ﻴﺨﺘﻟف ﻋﻨﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻹﺠـراءات اﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ . و ﻴﺘﺤدد ﻨطﺎق اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓـﻲ إﺼـدار اﻟﻘـﺎﻨون اﻟﻌـﺎدي ﺒﻤﻘﺘـﻀﯽ اﻟﻤﺎدة 122 ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد اﻟﻤﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن ﻟﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ .
و ﻴﻌﺘﺒر ﺘدﺨل اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﺎدﻴﺔ ﺘدﺨﻼ اﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﺘوﻗـف ﻋﻟـﯽ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻟﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤوﮐل إﻟﻴﻬﺎ ﺘﺤرﻴك اﻟرﻗﺎﺒﺔ . ﺒﺤﻴث ﻴﺒدي رأﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ و ﻫذا ﻗﺒل ﺼدورﻫﺎ إذا وﻗﻊ اﻹﺨطﺎر و ﻗﺒل أن ﺘﺼﺒﺢ واﺠﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـذ ، أﻤﺎ إذا وﻗﻊ اﻹﺨطﺎر ﻗﺒل ﺼدورﻫﺎ ، ﻴﺼدر اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻗرارا ملزﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ و ﺤﺴب اﻟﻤﺎدة 169 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﻓﻘدان ﻫذا اﻟﻨص أﺜره اﺒﺘداء ﻤن ﻴوم ﻗرار اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري أي إﻟﻐﺎء اﻟﻨص اﻟﻤﺨﺎﻟف ﻟﻟدﺴﺘور (13). وﻗد ﻴﻌرض ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻨﺼﺎ ﺘﺸرﻴﻌﻴﺎ أو ﺘﻨظﻴﻤﻴﺎ ﻏﻴر دﺴﺘوري ،ﻴﻔﻘد ﻫذا اﻟﻨص أﺜراه اﺒﺘداء ﻤن ﻴوم ﻗرار اﻟﻤﺠﻟس اﻟذي ﻴﺴري ﺒﺄﺜر ﻓوري ،ﺒﺤﻴث ﺘﺒﻘﯽ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﮐﺘﺴﺒﺔ أﺜﻨـﺎء ﻨﻔﺎذ اﻟﻨص و ﻗﺒل ﺼدور اﻟﻤﺠﻟس ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ .
3 - اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت : ﮐﻤﺎ ﺘﻨﺼب اﻟرﻗﺎﺒﺔ أﻴﻀﺎ و ﺒﻨﻔس اﻟﮐﻴﻔﻴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﺎدﻴﺔ ﻋﻟـﯽ اﻟﺘﻨظﻴﻤـﺎت واﻟﺘﻲ ﺘﻌد اﻷداة اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺨﺎرﺠﺔ ﻋن إطـﺎر اﻟﻘـﺎﻨون ،وﻫﻲ إذن اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﺴﻟطﺘﻪ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤـﺴﺘﻘﻟﺔ اﻟﺘـﻲ ﻴﺴﺘﻤدﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﺎدة 125 ﻤن دﺴﺘور 1996م« يمارس رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌل ﻏﻴر اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻟﻘﺎﻨون » .
ﻫذا و ﻴﻌﺘﺒر ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ أن اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺨﻀﻊ ﻟرﻗﺎﺒـﺔ اﻟﻤﺠﻟـس ﻨظـرا ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ،و ﻫو ﺒﻬذا ﻴﻟﻌب دور اﻟﺤﺎرس ﻋﻟﯽ ﺘداﺨل اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻴن اﻟﺒرﻟﻤـﺎن و رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ . ﻏﻴر اﻨﻪ ﻴؤﺨذ ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ، اﻨﻪ ورﻏم ﻨص ﻫذه اﻟﻤﺎدة ، إﻻ اﻨﻪ ﻤﻨذ إﻨـﺸﺎﺌﻪ ﻟـم ﻴﻤﺎرس اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺒﺴﺒب ﻋزوف رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺜـم رﺌـﻴس ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺨطﺎر .
4 - اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻷواﻤر : أﺜﻴر ﺨﻼف ﻓﻘﻬﻲ ﺤول إﻤﮐﺎﻨﻴﺔ إﺨﻀﺎع اﻷواﻤر اﻟﺼﺎدرة ﺨﻼل ﺸﻐور اﻟﺒرﻟﻤﺎن أو ﺒـﻴن اﻟدورﺘﻴن ﻟﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺸرﻴﻊ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ، فبالرجوع إﻟـﯽ اﻟﻔﻘـرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺎدة 124 ﻤن اﻟدﺴﺘور ، ﻨﺴﺘﻘرأ إﻤﮐﺎﻨﻴﺔ ﺨﻀوﻋﻬﺎ ﻟﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ ، وذﻟك ﺒﻌـد أن ﻴواﻓق ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻟدﺴﺘور ﻓﻲ أول دورة ﻟﻪ ﺒﻌد إﺼدارﻫﺎ ﻤن طرف رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ : ﺤﻴث ﺘﮐﺘﺴب ﻗوة اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻤن ﺤﻴث ﻨطﺎق اﻟﻨﻔﺎذ و اﻟﺘﻌدﻴل و اﻹﻟﻐﺎء و ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ ، و ﻫﻨﺎ ﻴﻤﮐـن ﻟﺠﻬﺔ اﻹﺨطﺎر أن ﺘﻤﺎرس ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴواء ﻗﺒل إﺼدارﻫﺎ أو ﺒﻌد ﺼدورﻫﺎ و ﻫذا طﺒﻌـﺎ ﺒﻌـد ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ﻋﻟﻴﻬﺎ ، أﻤﺎ إذا ﻟم ﻴواﻓق ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎن ﺘﻟك اﻷواﻤر ﺘﻌد ﻻﻏﻴﻪ و ﻻ ﻤﺠﺎل فـﻲ ﻫـذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻹﺨطﺎر اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .
أﻤﺎ ﻋن اﻷواﻤر اﻟﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻟﻔﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨرج ﻋن ﻨطﺎق اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻗـرارات إدارﻴـﺔ ، ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة ، ﺤﺘﯽ وان ﻤﺴت اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .
5 - اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﻀوﻴﺔ : ﺒﻤﺎ أن اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﻀوﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﮐﻤﻟﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟدﺴﺘور ، ﻓﺎن اﻟﻤﺎدة 123 اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـن دﺴﺘور 1996 ﻗد ﻨﺼت ﻋﻟﯽ ﻀرورة ﺨﻀوﻋﻬﺎ ﻟﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ ، وﺘﺘم ﻫذه اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺈﺨطـﺎر ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟذي ﻴﻌﺘﺒر اﻟوﺤﻴد اﻟﻤﺨول دﺴﺘورﻴﺎ ﺒﺎﻹﺨطﺎر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﻀوﻴﺔ وﻗد ﺤدد اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﺸرع ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨص اﻟﻌﻀوي ، ﺒﺤﻴث ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻟﻤراﻗﺒﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻗﺒل ﺼدوره . وﺘﺘم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌـﻀوي ﺒﺎﻷﻏﻟﺒﻴـﺔ اﻟﻤطﻟﻘﺔ ﻟﻟﻨواب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﺒﺄﻏﻟﺒﻴﺔ ﺜﻼث أرﺒﺎع أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ . وﻤن أﻤﺜﻟﺔ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 123 ﻤن اﻟدﺴﺘور ﺒﺤﻴث ﻴـﺸرع اﻟﺒرﻟﻤـﺎن ﺒﻘواﻨﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻵﺘﻴﺔ :
- ﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻋﻤﻟﻬﺎ .
- ﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .
- اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺘﻌﻟق ﺒﺎﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .
- اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺘﻌﻟق ﺒﺎﻹﻋﻼم ...
وﺒﻌد اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻟﻴﻪ ﻤن طرف اﻟﺒرﻟﻤﺎن ، ﻴﻘوم رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺈﺒﻼغ اﻟﻤﺠﻟـس اﻟدﺴـﺘوري ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون ،وﻋﻟﯽ ﻫذا اﻷﺨﻴر أن ﻴﺒدي رأﻴﻪ ﺨﻼل اﻟﻤدة اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 167 ﻤن اﻟدﺴـﺘور وﻫﻲ 20 ﻴوﻤﺎ اﻟﻤواﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺨطﺎر . ﻓﺈذا ﮐﺎن اﻟرد وﺠوﺒﻲ ﻤﻌﻨﯽ ذﻟك ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻟﻨص ﻟﻟﻨﺼوص اﻟدﺴﺘورﻴﺔ وﻫﻨـﺎ وﺠـب اﺴـﺘﮐﻤﺎل إﺠراءات اﻟﺼدور واﻟﻨﺸر . أﻤﺎ إذا ﮐﺎن اﻟرد ﺴﻟﺒﻴﺎ ﻓذﻟك ﻴﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺎﻨون ﻏﻴر ﻤطﺎﺒق ﻟﻟدﺴـﺘور .
وﻫﻨﺎ ﻟدﻴﻨﺎ اﺤﺘﻤﺎﻟﻴن :
- اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻷول : إن اﻟﻨص ﻏﻴر ﻤطﺎﺒق ﻟﻟدﺴﺘور وﻻ ﻴﻤﮐن ﻓﺼﻟﻪ ﻋن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻼ ﻴـﺘم إﺼداره .
- اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻴﻤﮐن ﻓﺼﻟﻪ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ أﺤﮐﺎم اﻟﻘـﺎﻨون ﻓـﻲ ﻫـذه اﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻟـﯽ رﺌـﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ،أن ﻴطﻟب ﻤن اﻟﺒرﻟﻤﺎن إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻘراءة ﺠدﻴدة ﻟﻟﻨص اﻟﻤﺘـﻀﻤن ﻫذا اﻟﺤﮐم وﻓﻲ ﻫذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻋﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ إﻋﺎدﺘﻪ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ إﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟـس اﻟدﺴـﺘوري ﻟﻤراﻗﺒﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻟدﺴﺘور .
وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدم ،ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻀوي ﻻ ﻴﻤﮐـن إﺼـداره إﻻ ﺒﻌـد أن ﻴﺒـدي اﻟﻤﺠﻟـس اﻟدﺴﺘوري رأﻴﻪ ﺒﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻟدﺴﺘور . وﻤﻨﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ،وﻫﻲ رﻗﺎﺒﺔ إﺠﺒﺎرﻴﺔ .
6- رقابة صحة الانتخابات : وإﻟﯽ ﺠﺎﻨب اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﮐر، ﻓﺎن ﻫﻨﺎك اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت أﺨـرى ﻴﻘـوم ﺒﻬـﺎ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ، و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ رﻗﺎﺒﺘﻪ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺤﻴث ﻴﺘوﻟﯽ اﻟﺴﻬر ﻋﻟـﯽ ﺼـﺤﺔ ﻋﻤﻟﻴﺎت اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء، و اﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ،واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،و إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ . و ذﻟك ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة 163 اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻟدﺴﺘور 1996 م . ﮐﻤﺎ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ اﻟطﻌـون و ﻴﻨظـر ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺜور ﺤول ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت . وﺘﺘﻤﺜل اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻓﻲ اﻨﻪ ﻫو اﻟﺠﻬﺔ اﻟوﺤﻴدة اﻟﺘﻲ ﺘـودع ﻟـدﻴﻬﺎ ﻤﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن ، وﺘﺘﺄﮐد ﻤن ﻤدى ﺘواﻓرﻫﺎ ﻟﻟﺸروط اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤطﻟوﺒﺔ، ﮐﻤﺎ ﺘﻘـوم ﺒﺘﻌﻴـﻴن اﻟﻤرﺸﺤﻴن ﻟﻟدور اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﻟم ﻴﺤﺼل أي ﻤﺘرﺸﺢ ﻋﻟﯽ أﻏﻟﺒﻴﺔ ﻤطﻟﻘﺔ (14)،ﺒﺤﻴـث ﻴدﻋو اﻟﻤرﺸﺤﻴن إﻟﯽ اﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﻗﺘراع طﺒﻘـﺎ ﻟﻟﻤـﺎدة 162 ﻤـن ﻗـﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و اﻟﻤﺎدة 29 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤدد ﻟﻘواﻋد ﻋﻤل اﻟﻤﺠﻟس الدستوري . و ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻨﺴﺤﺎب أو وﻓﺎة أو ﺤدوث ﻤﺎﻨﻊ ﻷي ﻤن اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن اﻻﺜﻨﻴن ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺘطﺒق أﺤﮐﺎم اﻟﻤﺎدة 163 اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟراﺒﻌﺔ ﻤن اﻷﻤر اﻟﻤﺘﻀﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻀوي اﻟﻤﺘﻌﻟـق ﺒﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻟﯽ اﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎة أو اﻨﺴﺤﺎب أو ﺤدوث أي ﻤـﺎﻨﻊ ﻷي ﻤـن اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن اﻻﺜﻨﻴن ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻴﻌﻟن اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻀرورة اﻟﻘﻴﺎم ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻤﺠﻤوع اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ .
و ﻴﻤدد آﺠﺎل ﺘﻨظﻴم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺠدﻴد ﻟﻤدة أﻗﺼﺎﻫﺎ 60 ﻴوﻤﺎ . ﮐـذﻟك ﻴﻘـوم اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﺒدراﺴﺔ اﻟطﻌون اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤوﻗﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل أﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ودراﺴﺔ اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت و إﺼدار اﻟﻘرار و ﺘﺒﻟﻴﻐﻪ ﻟﻟﻤﻌﻨﻴﻴن (15). وأﺨﻴرا ﻴﻌﻟن اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدة أﻗـﺼﺎﻫﺎ 10 أﻴـﺎم اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻟﻤﻪ ﻤﺤﺎﻀر اﻟﻟﺠﺎن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻟوﻻﺌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدة 165 ﻤن ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ،ﮐﻤﺎ ﻴراﻗب ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺤﻤﻟﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻘدم ﮐل ﻤﺘرﺸﺢ ﺤﺴﺎب ﺤﻤﻟﺘﻪ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ إﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻓﻲ اﺠل أﻗﺼﺎه ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ . وﻴﻘدم اﻟﻤﺤﺎﺴب أو اﻟﺨﺒﻴر اﻟﻤﻌﺘﻤد ﺘﻘرﻴرا ﻋن اﻟﺤﺴﺎب ﻤﻔﺘوﺤﺎ و ﻤوﻗﻌـﺎ ﻤﻨـﻪ وﻴﺒـت اﻟﻤﺠﻟـس اﻟدﺴﺘوري ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﺤﻤﻟﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ و ﻴﺒﻟﻎ ﻗراره إﻟﯽ اﻟﻤﺘرﺸﺢ أو اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻟق ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻟﻘﯽ ﻤﺤﺎﻀر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻤﻌدة ﻤن طرف اﻟﻟﺠﺎن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻟوﻻﺌﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻟذي ﻴﻟﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﮐﻤـﺎ ﻴﺘﻟﻘﯽ ﻤﺤﺎﻀر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻟﺠﺎن ﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، و ﻤﺤﺎﻀر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻋـﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻷﻤﺔ ، ذﻟك ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 36 ﻤـن اﻟﻨظـﺎم اﻟﻤﺤـدد ﻟﻘواﻋـد ﻋﻤـل اﻟﻤﺠﻟـس اﻟدﺴﺘوري (16). ﮐﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒدراﺴﺔ ﻫذه اﻟﻤﺤﺎﻀر ،و ﻴﻌﻟن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدة أﻗﺼﺎﻫﺎ 72 ﺴﺎﻋﺔ ﻤـن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻟم اﻟﻤﺤﺎﻀر اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، و ﺘﺒﻟﻎ إﻟﯽ وزﻴر اﻟداﺨﻟﻴﺔ أو رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟـس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء، وﻴﺤق ﻟﮐل ﻤﺘرﺸﺢ أو ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺸﺎرك ﻓـﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت اﻻﻋﺘراض ﻋﻟﯽ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼوﻴت ، ﺒﺤﻴث ﻴﻘدم اﻋﺘراﻀﻪ إﻟـﯽ ﮐﺘﺎﺒـﺔ ﻀـﺒط اﻟﻤﺠﻟـس اﻟدﺴﺘوري ﺨﻼل 48 ﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤواﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ (17).
وﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻤﺎدة 43 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤدد ﻟﻘواﻋد ﻋﻤل اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴـﺘوري ﮐﻴﻔﻴـﺔ ﻤراﻗﺒـﺔ حسابات اﻟﺤﻤﻟﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﻨﺼت ﻋﻟﯽ : « ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘدم ﺤﺴﺎب اﻟﺤﻤﻟﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺨـﻼل اﻟﺸﻬرﻴن اﻟﻤواﻟﻴﻴن ﻟﻨﺸر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ الوطﻨﻲ و ﻴﺠب أن ﻴﺘـﻀﻤن ﺤﺴﺎب اﻟﺤﻤﻟﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺨﺼوص :
– طﺒﻴﻌﺔ و ﻤﺼدر اﻹﻴرادات ﻤﺒررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ .
– اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻤدﻋﻤﺔ ﺒوﺜﺎﺌق ﺜﺒوﺘﻴﺔ .
و ﺘرﺴل ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤرﺸﺤﻴن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ إﻟﯽ ﻤﮐﺘب ﻫذا اﻟﻤﺠﻟس » .
7- اختصاصات استشارية : ﮐذﻟك ﻟﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻘوم ﺒﺈﺒداء رأﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺒطﻟب ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤول دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻌدﻴل اﻟدﺴﺘور ، ﻓﺈذا رأى اﻨﻪ ﻻ ﻴﻤس ﺜواﺒت اﻷﻤـﺔ و ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﮐن ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ إﺼداره دون ﻋرﻀﻪ ﻋﻟﯽ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻤﺘﯽ أﺤـرز ﻋﻟﯽ ﻨﺴﺒﺔ 3/4 ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ذﻟك ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 176 ﻤن دﺴﺘور 1996 م.
- الخلاصه : ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدم، ﻴﻼﺤظ ﺒﺎن اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻟﯽ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ : ﻗد ﺘﺒدو ﺒﺴﻴطﺔ و ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ وﻗﺎﺌﻴﺔ . وﻟﮐﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﺘﻌرﻀت ﻟﺒﻌض اﻻﻨﺘﻘﺎدات ، و أﻫﻤﻬﺎ :
– ﺘﺘﻔق اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل اﻟﺴﻟطﺔ اﻟﺘـﺸرﻴﻌﻴﺔ ، و اﻟـذي ﺘﺘـداﺨل ﻓﻴـﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ، و ﻻن اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻟﯽ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ، و ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث آﺜﺎرﻫﺎ ، ﻓﺎﻨﻪ ﻤن اﻻوﻓق أن ﺘﺒﺎﺸرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ، ﻴﻘـوم ﺒﺘﺸﮐﻴﻟﻬﺎ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ، و ﺘﺘﮐون ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ أﺴﺎﺴﺎ ، ﺘﻼﻓﻴﺎ ﻟﻌواﻤل اﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ و اﻟﺘﺤدي و ﻤﺤﺎوﻟـﺔ اﻟﺴﻴطرة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ (18).
– طرﻴﻘﺔ اﻹﺨطﺎر اﻻﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ
– ﺠوازﻴﺔ
– و اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻲ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ورﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ، و ﻗد ﻴؤدي إﻟﯽ ﻋرﻗﻟﺔ اﻟدور اﻟرﻗﺎﺒﻲ ، ﻷﻨـﻪ داﺌﻤـﺎ ﻴﻔﺘـرض اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﻤﻨﺤﺎز اﻟذي ﻴﺠﻤﻊ ﻫﺎﺘﻴن اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴن ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻤﺎ ﻟﻨﻔس اﻟﻌﺎﺌﻟﺔ اﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺒـل ﺤﺘـﯽ ﺘﺼور اﻟﻨزاع ﺒﻴن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻟﺴﺒب اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺴﺎﺒق اﻟذﮐر (19).
– ﮐﻤﺎ أن ﻤن اﻟﻤﺂﺨذ ﻋﻟﯽ ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓراد ﺒﺤق اﻟطﻌن، ﺒﻌدم دﺴﺘورﻴﺔ ﻗﺎﻨون ﻤﺎ، اﻷﻤر اﻟذي ﻴؤدي إﻟﯽ اﻟﺘﻘﻟﻴل ﻤن ﺸﺎﻨﻬﺎ ﮐﻀﻤﺎﻨﺔ ﻻﺤﺘرام ﻨﺼوص اﻟدﺴـﺘور و ﺨﺼوﺼﺎ ﺘﻟك اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺤﻘوق اﻷﻓراد و ﺤرﻴﺎﺘﻬم.
– ﮐﻤﺎ أن ﻤن ﻋﻴوب ﻫذه اﻟرﻗﺎﺒﺔ أن أﻋﻀﺎء ﻫذه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻓـﻴﻬم ﻏﺎﻟﺒـﺎ اﻟﮐﻔـﺎءة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤطﻟوﺒﺔ ﻷداء ﻤﻬﻤﺔ ﻤراﻗﺒﺔ دﺴﺘورﻴﺔ اﻟﻘواﻨﻴن ، و اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﮐﺘﺴﻲ طﺎﺒﻌﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺎ ﻤﺤﻀﺎ .
– ﺘﺘﮐون ﻫﻴﺌﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻌﻴﻴن أو اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻟﮐل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻟﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻓـﺎن ﺘﮐوﻨـت ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻌﻴﻴن ، ﻓﺎن اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻴطﻐﯽ ﻋﻟﻴﻬﺎ ، اﻷﻤر اﻟذي ﻴؤدي إﻟـﯽ ﻋـدم ﻀـﻤﺎن اﻻﺴﺘﻘﻼل و اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻼزﻤﻴن ﻟﮐﻲ ﺘﻘوم ﺒدورﻫﺎ اﻟرﻗﺎﺒﻲ ، و ﻫذا ﻫو اﺤد اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺠﻬـت إﻟﯽ ﺘﺸﮐﻴل اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري .
– أﻤﺎ إذا ﺘﮐوﻨت ﻫﻴﺌﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻤن ﻗﺒل اﻟﺸﻌب ، ﻓﺴﺘﮐون ﻋرﻀﺔ ﻻن ﺘﺴﻴطر ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻨﻔس اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﺘـﺸرﻴﻌﻴﺔ و ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟن ﺘﮐون رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ أﻤﺎ إذا ﺴﻴطرت ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺘﻴﺎرات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﺨرى (اﻷﻗﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒرﻟﻤﺎن ) ﻓﺴﺘﮐون ﻓﻲ ﻫذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻘﺒﺔ أﻤﺎم اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﻨﻬﺎ اﻟﺒرﻟﻤـﺎن أو ﻴﻘـوم ﺒﺈﻗرارﻫﺎ .
– ﮐﻤﺎ ﻴﺘﻔق اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻟﯽ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻸﻫواء و اﻟﻨزوات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻟﻤؤﺜرات اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻋﻟﯽ ﻋﻤل اﻟﺴﻟطﺘﻴن اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، وﻫو اﻷﻤر اﻟـذي ﻴؤدي ﻓﻲ اﻷﺼل إﻟﯽ اﻟﺨروج ﻋﻟﯽ اﻟدﺴﺘور ، و ﻤن ﺜم ﻓﺎن اﻟطرﻴق اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻟن ﻴﻌﻨـﻲ ﺴوى إﺤﻼل ﻫذه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻨزﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤل أﻫواء ونزاﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻷﺨرى ، ﻓﺘﻐدو اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻏﻴر ﻤﻨﺘﺠﺔ أو ﻤؤﺜرة ﺒﻤﺎ ﻴﺸﮐل ﺨطرا ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻟﯽ اﻟدﺴﺘور و ﻤﺒﺎدﺌﻪ .

من مقال ل: الدكتور ﻟﺷﮭب ﺣورﯾﺔ ، أﺳﺗﺎذة ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﮐﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟدروس ﺑﻘﺳم اﻟﺣﻘوق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﮐرة ، منشور في مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الرابع

--------------

12- ﻓوزي أﺼدﻴق ، اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ص 283 .
13- ﺒوﮐرا ادرﻴس ، اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ، ص 123 .
14- اﻻﻤﻴن ﺸرﻴط ، اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ، ص 157 .
15- ﺴﻌﻴد ﺒوﺸﻌﻴر ، اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠزاﺌـري ، دار اﻟﻬـدى ﻟﻟطﺒﺎﻋـﺔ ، اﻟﺠزاﺌـر ، 1990، ص 413 .
16- ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة 36 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤدد ﻟﻘواﻋد ﻋﻤل اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري « ﻴﺘﻟﻘـﯽ اﻟﻤﺠﻟـس اﻟدﺴﺘوري ﻤﺤﺎﻀر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻤﻌدة ﻤن طـرف اﻟﻟﺠـﺎن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻟوﻻﺌﻴﺔ وﻟﺠﺎن اﻟﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﮐﻤﺎ ﻴﺘﻟﻘﯽ ﻤﺤﺎﻀر ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت أﻋـﻀﺎء ﻤﺠﻟس اﻻﻤﺔ .
ﻴدرس اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري ﻤﺤﺘوى ﻫذه اﻟﻤﺤﺎﻀر وﻴﻀﺒط اﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺘطﺒﻴﻘـﺎ ﻟﻟﻤواد 117 ، 118 و 146 و 147 ﻤن اﻻﻤر اﻟﻤﺘﻀﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻀوي ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت » .
17- أﻨظر اﻟﻤﺎدة 38 ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤدد ﻟﻘواﻋد ﻋﻤل اﻟﻤﺠﻟس اﻟدﺴﺘوري .
18 - ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل اﻟدﻴن ، اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ، ص 484 .
19- ﻓوزي أوﺼدﻴق ، اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق ص ، 293

















.......



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري Emptyالسبت 9 نوفمبر - 10:45
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري



بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري


 بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ
 
وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ
 
لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ
 
وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري, بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري, بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حول اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب