منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني Emptyالأحد 9 ديسمبر - 13:03
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 18038
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني



بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني

العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني
فاتح قرد
مقدمة:
تعتبر مهمة التشريع، إحدى المهام الرئيسية للبرلمان ولعضو البرلمان، ومنه أخذ البرلمان تسمية السلطة التشريعية، وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني- الغرفة الأولى للبرلمان- بعد استحداث الثنائية البرلمانية بموجب دستور سنة 1996، تعتبر المهمة التشريعية إحدى أهم المهام الثلاث للمجلس الشعبي الوطني والنائب على حد سواء والتي هي:
- التشريع
- الرقابة
- التمثيل
و بالنسبة للتشريع فإنه يحتل أهمية كبرى في المجلس الشعبي الوطني كرسها الدستور بإسناد حق المبادرة بالتشريع له وحده، وكذا سلطة تعديل القوانين.
المادة 98 من الدستور: يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه
المادة 119 من الدستور: لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين،
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا.
(رفض المجلس الدستوري صلاحية تعديل القوانين التي خولها لنفسه مجلس الأمة في نظامه الداخلي الأول وذلك في رأيه المتعلّق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة لأحكام الدستور)


أولا: مراحل إعداد النص التشريعي( قبل مرحلة البرلمان):
1. الوزارة المعنية- أو جهة أخرى عند الاقتضاء مثل بنك الجزائر
2. الأمانة العامة للحكومة
3. مصالح رئيس الحكومة
4. مجلس الحكومة
5. مجلس الدولة
6. مجلس الوزراء.
المادة 119 – فقرة 3 من الدستور:
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة، مكتب المجلس الشعبي الوطني


ثانيا: مجالات التشريع
هل للبرلمان أن يشّرع في كل المجالات ؟ هناك نظريتان تسود في القانون الدستوري.
. 1نظرية المجال المفتوح:
وهي التي تمنح البرلمان سلطة التشريع في كل المجالات التي تنظم جميع مجالات نشاط المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا دون قيد موضوعي ( في الموضوع)
وهو الأمر الذي كان سائدا في البرلمانات التي أعقبت الثورات الديمقراطية ولا يزال في بعض الأنظمة البرلمانية ( بريطانيا، إيطاليا، تركيا) وبه أخذ دستور الجزائر الأول سنة 1963 الذي وضعه المجلس الوطني
وبقي العمل به في فرنسا إلى دستور الجمهورية الرابعة
وفي ظله بالغ البرلمان في إصدار نصوص وقوانين في تفاصيل أرهقت الحكومة الفرنسية آنذاك، وكان من نتيجة ذلك الدعوة إلى العمل البرلماني المعقلن الذي تكّرس في دستور الجمهورية الخامسة على عهد ديغول وكان بذلك أول دستور يقيد مجال تدخل البرلمان في التشريع، ويحدد تلك المجالات تحديدا حصريا.
2. نظرية المجال المحدود:
والتي كما سبق جاءت بها الجمهورية الخامسة في فرنسا، وكرسها دستورها، وطبقها ديغول بيد من حديد، ثم أخذتها من فرنسا الدول التي تقيد من حرية برلماناتها، والتي يهيمن فيها التنفيذي على التشريعي( الدول العربية عموما وبهذه النظرية أخذت دساتير الجزائر منذ سنة 1976
وبموجب دستور 1996 تم تحديد مجالات التشريع في المادة 122 أطول مادة: وذكرت 30 مجالا تشكل موضوعات التشريع الحصرية إضافة إلى المجالات التي يخولها الدستور للقانون العضوي المنصوص عليه في المادة 123وهي ثمان (Cool مواضيع وفي مواد أخرى متفرقة ليصل مجموعها إلى 21 مجالا.
وعلى أساس هذه النظرية:
تعتبر المواضيع التي هي من اختصاص القانون محدودة العدد، لكن هي التي تحتل الأهمية الكبرى في النظام القانوني
ما عدا ذلك من مجالات ومواضيع، وهي المواضيع والمجالات الأخرى غير المتناهية، وكذا المستجدة، والتي تبدأ في المنطلق أقل أهمية، لكن مع المستجدات وتطور الحياة تصبح ذات أهمية، تندرج ضمن السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية
المادة:125 دستور: " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون."
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
 المراسيم التنظيمية، قواعد قانونية مستقلة، وجديدة:أي لا تستند إلى القانون ولا تفسره.
 المراسيم التنفيذية: تطبيق القوانين: قواعد قانونية تستند إلى القانون وتفسره.


ثالثا: المبادرة بالتشريع والقيود الواردة عليها.
وفقا للمادة 98 من الدستور فإن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان، ووفقا للمادة 119 من الدستور:
لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون 20 نائبا.
فالسيادة في إعداد القانون والتصويت عليه المكرسة للبرلمان بموجب المادة 98 ليست مطلقة، وهو نفس الشيء الموجود في الأنظمة البرلمانية- على خلاف الأنظمة الرئاسية المطلقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية). بل تشاركه فيه الحكومة، التي تهيمن عمليا على حق المبادرة بالنص التشريعي لاعتبارات عديدة:
• الوسائل لدى الجهاز التنفيذي
• طبيعة الأنظمة السياسية وغياب الإدارة السياسية
• ضعف البرلمانات: التركيبة، الإمكانيات
مبادرة رئيس الحكومة، والقيود الواردة عليه
القيد الدستوري: أن يكون ضمن مجالات التشريع
القيود الشكلية: يرفق بعرض أسباب، وأن يحرر نصه في شكل مواد
القيود القانونية:
 لا يكون مماثلا لمشروع محل الدراسة م 24 ق ع الناظم للعلاقات.
 لا يكون نظير مشروع تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 12 شهرا
المراحل:
1. إعداده من طرف الوزارة المعنية: مشروع تمهيدي
2. يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة: دراسة ومدى تطابقه مع الموجود
3. توزيعه على مختلف الدوائر الوزارية لإبداء رأيها وملاحظاتها
4. عودته إلى الأمانة العامة للحكومة
5. عرض المشروع التمهيدي على مجلس الحكومة
6. عرضه على مجلس الوزراء للمداولة، بعد إخطار مجلس الدولة بالمشروع لإبداء الرأي الاستشاري بشأنه.
وبعد انتهاء هذه المراحل يودع رئيس الحكومة مشروع القانون بواسطة الأمين العام للحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ويتلقى مجلس الأمة مشروع القانون للإطلاع عليه ويمكن لرئيس الحكومة أن يلح عند الإيداع على إستعجالية النص.
مبادرة النواب: نواب المجلس الشعبي الوطني
الذي يحق لهم – دون أعضاء مجلس الأمة - المبادرة باقتراح القوانين، شرط أن يكون موقعا من 20 نائبا على الأقل وأن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر نصه في شكل مواد، وأن يودع لدى مكتب المجلس خلال الدورتين:
الشروط:
 التوقيع من طرف عشرين(20) نائبا فما فوق
 أن يكون مرفقا بعرض أسباب
 أن يتم تحرير نصه في شكل مواد
 أن يتم إيداعه لدى مكتب المجلس خلال الدورتين
القيود الواردة على اقتراح القانون:
أ‌. قيد دستوري: إضافة للقيد الدستوري الوارد أيضا على مشروع القانون أي أن يكون اقتراح القانون ضمن مجالات التشريع يضيف الدستور قيدا آخر في المادة منه 121: لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها،
وهو الأمر الذي ليس في مقدور النواب ضمانه
ب‌. قيود قانونية: القانون العضوي الناظم للعلاقات
• أن لا يكون نظير قانون تجري دراسته في البرلمان
• أن لا يكون نظير قانون تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 12 شهر.


رابعا: أنواع مشاريع القوانين التي تودعها الحكومة
1) مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية دولية: وهو عموما يتضمن مادتين كالتالي: المادة الأولى: يوافق على الاتفاقية...........
المادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ومن أمثلة ذلك،
- مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على معاهدة الانضمام إلى الإتحاد الإفريقي وذلك في الفترة التشريعية الرابعة
- امشروع القانون يتضمن الموافقة على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في الفترة التشريعية الخامسة
مراحل هذا النوع من القوانين:
أ‌. مكتب المجلس الشعبي الوطني
ب‌. لجنة الشؤون الخارجية: تقرير ( تمهيدي)
ت‌. المناقشة العامة والمصادقة في نفس الجلسة
لا وجود للتعديلات.
2) القانون الذي يتضمن الموافقة على الأوامر الرئاسية
مشروع قانون من مادتين:
المادة الأولى: يوافق على الأمر الرئاسي
المادة2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

طبيعة الأمر الرئاسي
حينما يمارس رئيس الجمهورية وظيفة التشريع ( بين دورتي البرلمان أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ) في مجلس الوزراء، بموجب المادة 124 الدستور- فقرة أخيرة-.
طبيعته: نص تنظيمي و يصدر النص في الجريدة الرسمية وبالتالي يصبح ساري المفعول ( بموجب أحكام القانون المدني)
المادة 124 فقرة 2 من الدستور: يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وذلك بموجب مشروع قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
مراحل هذا النوع من القوانين:
 مكتب المجلس الشعبي الوطني
 اللجنة المختصة: إعداد تقرير
 القاعة العامة: الجلسة العامة: التصويت جملة واحدة
وبعد إتمام إجراءات المصادقة في مجلس الأمة يصدر النص التشريعي: قانون يتضمن الموافقة على الأمر الرئاسي...
وفي حالة عدم مصادقة إحدى غرفتي البرلمان على مشروع القانون المتضمن الوافقة على الأمر الرئاسي (وهو الأمر الذي لم يحدث خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة) يتوقف سريان أحكام الأمر الرئاسي بموجب أحكام المادة 124 فقرة 3 من الدستور: تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
3) . مشروع قانون يعدل ويتمم نص تشريعي قائم مثل مشروع القانون العضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المعلق بنظام الانتخابات.
4) . مشروع قانون جديد ينظم مجالا جديدا، المحبوسين، أو يجدد تنظيم مجال قديم ويلغي القديم القانون الأساسي للقضاء).


خامسا: مسار النص التشريعي على مستوى المجلس الشعبي الوطني
نقتصر في الدراسة على النوعين الأخيرين(3) و(4) من مشاريع القوانين إضافة إلى اقتراحات القوانين التي يودعها النواب.
1. اقتراح القانون:
1. إعداد اقتراح القانون من طرف النواب ( مجموعات برلمانية / مجموعات مصالح/ مجموعة مهنية/ نواب ولاية....
2. جمع التوقيعات، حزبية أو توافقية
3. إيداع اقتراح القانون لدى مكتب المجلس
4. يبلغ فورا إلى الحكومة اقتراح القانون المستوفي الشروط الشكلية ( 20 نائبا، عرض الأسباب، محرر في شكل مواد، وإلى مكتب مجلس الأمة
5. تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين ( رأي غير ملزم للبرلمان
6. إذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين (2) يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته.
ثم بعد ذلك نفس الإجراءات والمراحل ومسار مشروع القانون
2. مشروع القانون: واقتراح القانون بعد المرحلة (6)
أ‌. المرحلة الأولى: بعد تلقي إيداع مشروع القانون أو بعد رأي الحكومة في اقتراح القانون أو انقضاء أجل ذلك الشهرين اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني للنظر في اللجنة المختصة التي يحال عليها مشروع لا يطرح إشكال يتعلق باختصاص اللجنة
لأن ذلك موضح بشكل مفصل في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني:
وفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم مكتب المجلس بتسوية المسألة محل النزاع" م 46 فقرة 2 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
كما أنه " يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس عرض مشروع أو اقتراح قانون محال عليها على لجنة دائمة أخرى لتبدى رأيها فيه " م 45 من النظام الداخلي
ب‌. المرحلة الثانية: دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة وهي مرحلة حاسمة في صياغة النص
- الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، وزير القطاع، أو الأمين العام للحكومة، أو مندوب أصحاب الاقتراح وتلي العرض مناقشته من طرف أعضاء اللجنة [عرض أولوياتنا على ممثل الحكومة]
- حق اللجنة في استدعاء خبراء ومختصين ومن تراه مناسبا للإدلاء برأيه في الموضوع. [التأثير والتوجيه فيمن توجه لهم الدعوة من خبراء وغيرهم]
- الاستماع للخبراء والمختصين عند الاقتضاء [المشاركة بالنقاش مع الخبراء للتأثير على أعضاء اللجنة لصناعة رأي]
- دراسة النص على مستوى اللجنة مادة بمادة / أو جزءا بجزء وتعديله كلما أرادت
- التعديلات التي يمكن إدخالها على النصوص القانونية تكون في هذه المرحلة
- إعداد التقرير التمهيدي: عمليا يعده الطاقم التقني( المساعدون التشريعيون للّجان تحت مسؤولية مقرر اللجنة ورئيسه)
[ الحرص على أن يعكس محتوى التقرير ما تم الاتفاق عليه في مداولات اللجنة ]
ملاحظات:
 تصح مناقشات اللجان الدائمة مهما كان عدد النواب الحاضرين
 لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة إلا بحضور أغلبية الأعضاء
 في حالة عدم توفر النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية في أجل 6 ساعات ويصح بعدد الحاضرين
 يتم استدعاء اللجنة أثناء الدورة من طرف رئيسها وبين الدورات من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني
 يمكن أن تجتمع اللجنة بالتوازي مع انعقاد جلسات المجلس العامة عند الضرورة
 يمكن رئيس المجلس ونابه حضور أشغال أية لجنة دائمة دون حق التصويت
 يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان والتدخل
ج. المرحلة الثالثة: المناقشة العامة
مرحلة هامة في القوانين ذات الأهمية السياسية أو الإعلامية وفي قوانين المالية وهي غير ذات أهمية كبرى في التأثير على محتوى النص القانوني.
- بعد إعداد التقرير التمهيدي من طرف اللجنة الدائمة المختصة الذي يتضمن خلاصة أعمالها منذ إحالة النص عليها وكذا التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد المشروع أو الاقتراح المواد وكذا توصيات اللجنة للحكومة (وهذه التوصيات لا قيمة عملية لها )
- يتم توزيع التقرير التمهيدي على النواب عن طريق المكتب
- بالتشاور مع الحكومة يتم تسجيل مشروع أو اقتراح القانون في جدول أعمال جلسات المجلس للمناقشة والإثراء، على أن لا تقل المدة عن ثلاثة أيام بين توزيع التقرير والمناقشة العامة باستثناء قانون المالية
- يسجل النواب الراغبون في أخذ الكلمة في القائمة.
- تدار المناقشة العامة في جلسات يترأسها رئيس المجلس أو أحد نوابه بحسب عدد المتدخلين: عموما جلسة واحدة للقوانين العادية وأحيانا تتم مناقشة أكثر من قانون في جلسة واحدة
- يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح ومقرر اللجنة المختصة، ثم المتدخلون حسب ترتيب تسجيلهم المسبق وبالدور بين الكتل، ولايمكن لأعضاء اللجنة المشاركة في النقاش.
- يمكن لممثل الحكومة ورئيس اللجنة أو مقررها أخذ الكلمة في أي وقت تستغل المناقشة العامة:
 لمخاطبة الرأي العام
 تمرير رسائل عن طريق وسائل الإعلام
 التأثير على اللجنة وبالتالي على محتوى النص
 الحديث عن القطاع المعني
 تمرير الانشغالات المحلية المرتبطة بالقطاع المعني بالمناقشة دون مبالغة]
د‌. المرحلة الرابعة: إيداع التعديلات ( مرحلة مهمة لكنها دقيقة وتتطلب التنسيق والتشاور داخل الكتلة )
يمكن الحكومة / مندوب الاقتراح/ واللجنة المختصة: في أية مرحلة قبل التصويت على المادة محل التعديل
أو 10 نواب من المجلس الشعبي الوطني تقديم تعديلات عن مشروع أو اقتراح القانون محل الدراسة
- ويشترط أن تكون معللة مرفقة بعرض الأسباب، وأن تخص مادة من مواد المشروع أو لها علاقة به
- تستبعد التعديلات التي تخص الإحالات ( الحيثيات )، أو مواد من القانون الأصلي ليست ذات صلة بالمواد المعدلة منه في حالة مشروع القانون الذي يعدل قانونا قائما
- أن يتم إيداع التعديلات بالنسبة للنواب في أجل 24 ساعة من الشروع في المناقشة لدى مكتب المجلس عن طريق المكتب رقم 05
- يجتمع مكتب المجلس للنظر في التعديلات من الناحية الشكلية ( تفاوت مكاتب المجلس بين الرابعة والخامسة في التعامل
- تحال التعديلات المقبولة على اللجنة المختصة وتبلغ إلى الحكومة وتوزع على النواب، يبلغ النواب الذين رفضت تعديلاتهم مكتوبة
ملاحظات:
 لا يمكن لأعضاء اللجنة إيداع تعديلات أو التوقيع مع أصحابها
 تم تعميم هذا الحكم إلى أعضاء مكتب المجلس بموجب تعليمة للمكتب
هـ. المرحلة الخامسة: دراسة التعديلات في اللجنة المختصة وإعداد التقرير التكميلي:
- تستدعى اللجنة من قبل رئيسها أثناء الدورة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني بين الدورات ) لدراسة التعديلات بحضور ممثل الحكومة أو إطارات من القطاع الوزاري المعني
- يوجه رئيس اللجنة استدعاء إلى مندوب أصحاب الاقتراح لحضور مناقشة تعديله وفق جدول زمني يتم تحديده ( لا يتم احترامه عموما) النواب.
- تستمع اللجنة إلى مندوب أصحاب التعديل
- يتدخل ممثل الحكومة، إن اقتنع بالتعديلات ثم حسم الموضوع( نادرا ما يحدث هذا)
- إذا لم يقتنع ممثل الحكومة ورفض التعديل، يفتح نقاش لأعضاء اللجنة يتبين من خلاله الاتجاه العام (التوجيهات الحزبية / المهنية/ الصدقات والعلاقات الخاصة / كلها تؤثر في مواقف أعضاء اللجنة )
- إذا لم تقتنع اللجنة بتعديل صاحبه يعرض عليه أن يسحبه أو يتمسك به
- يمكن التوصل إلى حل اتفاقي بين صاحب التعديل واللجنة برضا ممثل الحكومة أو بغير موافقته
- يبقى لصاحب التعديل الحق في طرح تعديله، حتى وإن سحبه داخل اللجنة أو قالت عنه ذلك
- تعد اللجنة تقريرا تكميليا يتضمن المواد التي وردت عليها تعديلات من النواب وموقف اللجنة منها، وكذا المواد التي تكون قد عدلتها خلال هذه المرحلة باقتراح من الحكومة أو بمبادرة منها أو اقتناعا بتعديلات أودعها النواب
[محطة هامة لتكوين النواب والإطلاع على خبايا القطاعات الوزارية والتعرف على النواب الآخرين وإطارات الدولة ]
و. المرحلة السادسة: عملية التصويت على المشروع
لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب وتتم مراقبة النصاب قبل كل عملية تصويت مرة واحدة فقط في الجلسة الواحدة
في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ستة ساعات على الأقل و 12 ساعة على الأكثر، ويكون التصويت صحيحا حينئذ مهما كان عدد النواب الحاضرين ( باستثناء القانون العضوي الذي يصوت عليه بأغلبية النواب ( وليس بأغلبية الحضور.
 يتم التصويت على المواد محل تعديل النواب التي لم تقبل في اللجنة مادة بمادة
 تحال الكلمة في الجلسة إلى مندوبي أصحاب التعديلات
 كما يمكن أن يطلبها ممثل الحكومة ومقرر اللجنة ممثلا لمكتب اللجنة
 يعرض مندوب أصحاب التعديل مبررات تعديله في تدخل مدته ثلاث(3) دقائق بتدخل يعده مقرر اللجنة، ويمكن لممثل الحكومة أخذ الكلمة،
بعد هذه التدخلات يعرض للتصويت:
 تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون
تعديل اللجنة المختصة في حالة انعدام الأول أو رفضه (تستعمله اللجنة لتعرض تعديلا شكليا للمادة قبل تعديل نائب إذا كان تعديلا جوهريا)
 تعديلات النواب حسب الترتيب الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه
 مادة مشروع القانون الأصلية أو اقتراح القانون في حالة انعدام تعديلات النواب أو في حالة رفضها المتتالي
يتم التصويت على المواد حسب نمط الاقتراع الذي يحدده مكتب المجلس – (عادة رفع اليد)،رغم أن النظام الداخلي يتيح الاقتراع السري، والأجهزة موجودة أو الاقتراع العام الاسمي / بعد استشارة المجموعات البرلمانية
 يقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل نائب
 يمكن مكتب اللجنة أو ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوية خلال التصويت مادة بمادة
 لكن إذا تبين لرئيس الجلسة أو للجنة المختصة أن هذا التعديل يؤثر في فحوى النص يقرر الرئيس توقيف الجلسة للسماع للجنة بالتداول
 يمكن توقيف الجلسة وجوبا إذا طلبه ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون
بعد التصويت على المواد التي وردت عليها تعديلات النواب تعرض للتصويت المواد التي عدلتها اللجنة في تقريريها التمهيدي الأول ثم المواد غير المعدلة
يعرض النص بكامله على النواب للتصويت عليه حسب نمط الاقتراع الذي يحدده مكتب المجلس المفروض بالتشاور مع المجموعات البرلمانية ويتم التصويت على القوانين العادية بأغلبية الحاضرين،وعلى القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للنواب
ملاحظة: ما سبق هو الإجراء العادي لمشروع القانون وهناك إجراءات استثنائية التصويت دون مناقشة والتصويت بالمناقشة المحدودة / وهو مالم يتم العمل بهما إلى حد اليوم خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة
 بعد التصويت على المشروع بكامله جرى التقليد بأن يأخذ الكلمة ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة
 يصير الحديث عن نص القانون، وهو الذي تنصب مناقشات مجلس الأمة عليه
خاتمة:

بعد هذه المرحلة تبدأ مراحل مسار النص القانوني على مستوى مجلس الأمة وحالة الخلاف وكيف يتم حّلها وهو موضوع دراسة لاحقة.
ثم بعد ذلك مرحلة إصدار القانون وحالة الإخطار إن وجدت وطلب إجراء مداولة ثانية وهو ما سنعود إليه لاحقا.

العدد:21 (ذو القعدة 1428هـ/ أكتوبر – نوفمبر 2007م)"















...



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع



بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني Emptyالجمعة 8 نوفمبر - 7:29
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني



بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني, بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني, بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حول العملية التشريعية في المجلس الشعبي الوطني Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب