منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار Emptyالأربعاء 7 مارس - 13:46
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار



بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار

بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار


 الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار


تقوم التجارة في الليبراليات المعاصرة على مبدأ حرية التجارة اقتناعا منها بفعالية الاقتصاد الحر في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ذلك أن المنافسة الحرة تدفع التجار إلى تطوير وتحسين منتجاتهم وعرضها بالثمن المناسب ومن ثم تسمح بقيام قانون العرض والطلب الذي بدوره يخلق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ،مما يؤدي إلى تقدم وازدهار الاقتصاد لكل لذلك ثم الارتقاء بهذا المبدأ إلى القاعدة الدستورية في جل الدول ومنها الدستور المغربي في الفصل 15 غير أن إقرار حرية المنافسة بدون ضوابط من شانه أن يؤدي إلى نتائج عكسية وخاصة وأن الممارسة قد أبانت أنه في كثير من الأحيان يتم اللجوء لإلى أساليب وممارسات غير مشروعة من التجار بهدف تقيد المنافسة أو منعها أو عرقلتها ضربا بعرض الحائط المصلحة العامة ومصلحة المستهلكينلذا كان من الضروري تدخل المشرع لتنظيم المنافسة وضبط آلياتها بناءا على مقاربة قانونية جديدة تعترف بحرية التجارة في الحدود التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتراعي قواعد النزاهة والشرف فيما بين التجار
أ – الأساس القانوني ونطاق التطبيق :
وحتى يتسنى للمشرع تحقيق التوازن بين صيانة حرية المنافسة والمصلحة الاقتصادية العامة وكذلك صيانة مصلحة المستهلك ،ثم إصدار قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون الملكية الصناعية والتجارية ،أما قبل هذا التاريخ فلم يكن هناك نص عام في هذا الشأن ،إذ أن المنافسة لم تكن منضمة بمقتضى نص عام وإنما كانت هناك مقتضيات جزئية ومتفرقة في القانون الجنائي خاصة ،تعاقب على بعض الأفعال المقيدة للمنافسة كما أن المنافسة غير المشروعة بدورها لم تعرف نص يحددها ويبين الجزاء المتعلق بها وإنما كانت تعتبر صورة عن عور الأعمال الضارة أو غير المشروعة تدخل في أحكام المسؤولية التقصيرية المنضمة بمقتضى قواعد الالتزامات والعقود ،وخاصة الفصل 84 منه
وهكذا جاء قانون حرية الأسعار والمنافسة لتكامل مع قانون الملكية الصناعية والتجارية وبالخصوص مع مقتضياته المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة من اجل تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في مختلف العلاقات التجارية حيث حلول المشرع أن يشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين ويحيط بجميع الأنشطة والأعمال والاتفاقيات التي لها تأثير على السوق المغربية ،حيث يطبق هذا القانون على :
1 – جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين سواء كانوا متوفرين أم لا على مقر أو مؤسسات بالمقر ،بمجرد ما يكون لعملياتهم أو تصرفاتهم اثر على المنافسة في السوق المغربية أو جزء مهم من هذه السوق
2 – جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات
3 – الأشخاص العموميين فيما يخض تدخلهم في الأعمال المشار إليها في البند الثاني باعتبارهم فاعلين اقتصاديين وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة
4 – الاتفاقات المتعلقة بالتصدير 
ب – مبدأ حرية الأسعار والاستثناءات الواردة عليه
كقاعدة عامة تحرر أسعار السلع المنتوجات عن طريق المنافسة الحرة المبنية على قانون العرض والطلب ،كما هو منصوص عليه في المادة 2 من قانون 99 -06 فنص هذه المادة يوحي بأن الدولة قد سحبت كل مراقيبها على عملية التسعير وأصبحت هذه الأخيرة خاضعة لقانون العرض والطلب وهو الهدف المؤمل عن لإقرار هذا القانون ،غير أن المشرع المغربي كما يبدو قد تلمس مدى الخطورة التي يمكن أن تنجم عن تحرير الأسعار بالنسبة للمقاولات والمستهلكين اعتبارا لهشاشة النسيج الاقتصادي المغربي من جهة ولمحدودية السوق التي لا تشكل بعد مجالا للعراك المتوازن بين العرض والطلب من جهة أخرىفقد تخللت القانون ما يمكن اعتباره تحفظات مؤشرة تتمثل في تلك المساحة الواسعة التي ما تزال الدولة تفرض عليها رقابتها، وبالفعل فإن الإدارة تملك وفقا لمقتضيات المادة الثانية المشار إليها أعلاه التدخل من أجل تنظيم الأسعار في كل الحالات التالية :
1 – حالة عدم توفر شروط المنافسة
2 – حالة تعرض قطاع معين لضر وف غير عادية
3 – حالة التحديد التوافقي للأسعار
ج – استثناءات تدخل الإدارة من اجل تحديد الأسعار وتقييد المنافسة
تفاديا للتعسفات التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة والتي يمكن أن تأثر سلبا على فعالية الحركة التجارية ،ومن اجل تجاوز مرحلة التحديد الإداري للأسعار الذي كان يطبق بناءا على قانون 008 -71 الذي من بين أهدافه التحكم في آليات تحديد الأسعار في القطاعات التي تخلوا فيها المنافسة بغية التخفيف من عوامل التضخم ،حيث ثم تحرير الأسعار في أغلب القطاعات استجابة لتوصيات برنامج سياسة التقويم الهيكلي في أفق التحرر الكامل للأسعار خلال خمس سنوات من دخول القانون حيز التطبيق 
فالإدارة تتقيد في تدخلها بتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 3 و 5 من قانون 99 -06 بالإضافة إلى استشارة مجلس المنافسة وتعين إجراءات التحديد بنص تنظيمي ،وفي حال اتخاذ تدابير مؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 لا تجب أن تزيد مدة تطبيق هذه التدابير المؤقتة عن ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ،أما في الحالة التي تتقدم فيها إحدى المنضمات المهنية الممثلة لأحد القطاعات المختلفة أو تتقدم الإدارة بطلب جعل أسعار المنتوجات محل تصديق من قبل الإدارة ،فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بالتشاور مع المنضمات المذكورة لتحديد سعر السلعة في الحدود المقررة في الاتفاقيات على أن تتدخل بنص تنظيمي يحدد السعر إذا لا حضت خرقا للاتفاق المبرم
وهكذا يلاحظ أن مجال تدخل الإدارة لا يزال وازعا نظرا لتعدد الحالات المسموح فيها بالتدخل ،وسعة المفهوم والمقصود منها ،وإما بالنظر إلى مرونة القيود المفروضة على هذا التدخل ،ولعل ما يسجل ضمن إيجابيات هذا القانون وإن كان في حقيقة يترجم تردد المشرع وعدم اطمئنانه ،بسبب عدم استقرار السوق المغربية وهشاشة الاقتصاد الوطني وعدم توفر شروط المنافسة الاقتصادية الشريفة
كل ذلك يبرر لحد الآن رقابة الإدارة على الأسعار وتكريس دورها في تحديدها من هنا يتبين حرص المشرع على إحاطة الأسعار والمنافسة بكامل الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من التدخل التعسفي للإدارة ومن الممارسات غير المشروعة من قبل التجار والمنتجين ،والذي يمر عبر :
1 – ضمان حرية الولوج إلى الأسواق دون حاجز من أي نوع كان
2 – ضمان حرية التنافس الحر والمفتوح لمختلف العارضين للخدمات والسلع والطالبين لها في شفافية تامة للسوق ووضوح تام لشروط التعامل
المبحث الأول: الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار من الممارسات المنافية لها ومن عمليات التركيز
كثيرا ما يسعى التجار إلى حماية تجارتهم من المنافسة باستعمال وسائل مشروعة أو غير مشروعة تضعهم في موقع متميز في السوق يمكنهم من التحكم في ميكانزمات المنافسة ،مما يوجب تدخل الدولة على ثلاثة مستويات ،أولا المستوى الإداري ويمر عبر السلطات المخولة لمجلس المنافسة الذي يتوقف عليه أمر دراسة الملفات وإحالتها على الوزير الأول وفق مسطرة محددة ثم على وكيل الملك إذا اقتضى الأمر تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي هذه الممارسات وإيقافها ،ثانيا مستوى مدني وذلك للحصول على تعويض وفقا لما لحق المدعى من ضرر ،ثالثا مستوى جنائي وهو ما يهمنا في هذه الدارسة ،ويتمثل في تحديد وحصر الممارسات المنافية لحرية الأسعار والمنافسة وتقرير العقوبات الواجبة في حق المخليين بها ،وكذا تحديد مسطرة المتابعة القضائية
المطلب الأول : الحماية الجنائية من الممارسات المنافية لحرية الأسعار والمنافسة
قام المشرع بتحديد الأعمال والممارسات المنافية لحرية الأسعار والمنافسة وحضر الاستغلال التعسفي لوضع مهيمنة في السوق أو لحالة تبعية وحدد حالات إجازة الاستغلال التعسفي ،مع بيان الشروط والضوابط القانونية التي يترتب على مخالفتها توسيع جزاءات جنائية مرتكبيها ،وفق مسطرة إدارية وقضائية
فقرة  حضر مختلف التصرفات والاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها
لا يكاد يخلوا أي قانون للمنافسة من حضر التقليد للمنافس ،أي الاتفاقيات بين التجار ،لأنه من الموضوعات التي تضر بالسوق على العموم والعلاء على الخصوص ولما تمثله من تجمع وتواطأ بين التجار بغية إعاقة قانون العرض والطلب من أي يلعب دوره في توازن الإنتاج والاستهلاك ،لذا تتوجه اهتمامات تشريعات التجارة شطر حماية المنافسة وبتها بين التجار المتنافسين ومنعهم من التكتل أو التواطؤ حتى لا يحضى هؤلاء التجار لمنافع الاحتكار 
ويقصد بالتقييد الأفقي الاتفاق المبرم بين التجار حول الطريقة المتبعة للتنافس بينهم أو تفادي المنافسة بينهم، أو تفادي منافسة محتملة على التجار الحاليين من الغير.ويعرف القانون الياباني الصادر سنة 1947 الخاص بالتصدي للاحتكار في مواده من 2 إلى 6 التقييد غير المعقول التجارة ،بأنه سلوك اتفاق بين الملتزمين ( تجار أو غيرهم ) من أجل تقييد أو تفادي المنافسة في كل من الأعمال التجارية الذي يؤدي إلى تقييد جوهري للمنافسة خلافا للمصلحة العامة غير أن الاتفاق بين شركة أم وأخرى تابعة لها لتنظيم المنافسة بينهما لا يمكن اعتباره مخالفة لقانون حماي المنافسة ،لأنه ثمة وحدة اقتصادية بين الشركتين لذلك فالاتفاق الأفقي الممنوع هو ذلك الذي يتم بين تجار مستقلين بهدف اعتراض قانون العرض والطلب في إيجاد توازن بين الإنتاج والاستهلاك وذلك للتقليل من كمية السلع المعروضة في السوق للحصول على سعر عالي ما كان بمقدورهم تحقيقه لولا هذا الاتفاق
وفي نفس السياق تنص المادة 6 من قانون 99 -06 على أنه * تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وآيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أم يمكن أن يترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في الأسواق ما لا سيما لاعنها تهدف إلى :
1 – الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة من لدن منشات أخرى
2 – عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها
3 – حضر أو مراقبة الإنتاج أو الاستثمارات أو التقدم التقني
4 – تقسيم الأسواق ومصاريف التموين
هكذا قام المشرع بحضر أشكال الاتفاقيات بين التجار التي تضع حد للمنافسة إما عن كريق اقتسام الأسواق أو تخصص كل واحد منهم بكمية أو بمنتوج أو القيام بالاندماج كخلق حالة الاحتكار
فهذه الاحتكارات تعتبر خطيرة لأنها تقوم على مصالح رأسمالية إنتاجية تتعارض مع المصلحة العامة ،ذلك أنها من ناحية تمس بحقوق المبادرين الاقتصاديين الأخريين الذين يجدون أنفسهم معاقين وممنوعين من الدخول إلى السوق وهذا ما يتعارض مع مبدأ المساواة غفي المبادرة الاقتصادية ،ومن ناحية ثانية تشكل خطرا على المستهلكين الذين يصبحون بين أيادي متحكمة تفرض عليهم السلع والخدمات بالثمن الذين تريدوهي تمس أيضا المصلحة الاقتصادية العامة ككل ،حيث أن الاحتكار يمنع التطور لأنه يزيل الحواجز التي تدفع إلى الاحتراز من أجل تحسين المنتجات والخدمات والتحكم في تكلفتها لحفظ الأثمان ،خاصة وانه لوحظ أن برنامج تحرير الاقتصاد المغربي وتطبيق سياسة الخوصصة قد أدى في غياب ضوابط قانونية تنضم المنافسة إلى نشوء احتكارات خاصة وانتشار الاتفاقيات والتحالفات لاقتسام الأسواق والتأثير على الأثمان
فقرة ‚ حضر الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية
من خلال الفصل 7 من قانون 99 -06 ،يمنع المشرع الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم من هذه السوق أو استغلال حالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون ليس لديه حل مواز وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها ويمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو بيوع مقيدة أو شروط بيع متميزة أو قطع علامات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع للشروط التجارية غير مبررة ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بضفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاريويمكن أن يتجلى التعسف كذلك في عروض أسعار ممارسة بيع للمستهلكين تكون بمجرد ما يكون الغرض من العروض والممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتجاتها إلى احد الأسواق وهكذا منعت المادة 7 التعسف في استغلال وضع مهيمن في السوق أو لحالة تبعيةاقتصادية وليس التواجد في وضع مهيمن أو تبعية اقتصادية في حد ذاتها والمقصود بالوضع المهيمن التواجد في موقع قوة اقتصادية في قطاع أو سوق بأكمله يسمح بالتحكم فيه وفرض توجه معين على باقي المنافسين على مستوى الأثمان أو كميات الإنتاج أو شروط التعاقد ،ويشكل الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية وجها آخر للهيمنة والجشع الرأس مالي منبعها التواجد في موقع قوة يسمح بفرض شروط التعاقد مع الآخرين من منطق افتقاد هذا الأخير لحل بديل مما يوجب التصدي لكافة أشكال التعسف في استغلال حالات الهيمنة أو حالة التبعية طالما كان الغرض منها عرقلة المنافسة أو الحد منها وتحريف سيرها ،وما كان تعداد المشرع لمجموعة من الممارسات التي يمكن أن تشكل بوجه خاص استغلال تعسفيا بقصد الحصر أكثر منه تركيزا وتأكيدا على أكترها شيوعا وخطورة ،ويبدو هذا المسلك من خلال عباراته كقوله : * يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص يمكن أن يتجلى كذلك
الفقرة ƒ حالات إجازة التواطؤ أو الاستغلال لوضع مهيمن
تعرف مقتضيات المادتين 6 و7 استثناءا مهما يرفع فيه المشرع الحضر عن الممارسات المنافية للمنافسة الحرة ،معلنا بذلك عن مقاصده وفلسفته التشريعية بوضعه مصلحة التقدم الاقتصادي فوق كل اعتبار آخر ولو ترتب عليه تقييد للمنافسة مما يدفعنا إلى القول بان مناط التجريم والإباحة هو المصلحة الاقتصادية العامة إذ لم تعد حرية المنافسة قيمة يجب الدفاع عنها بل وسيلة يجب توظيفها لتحقيق التنمية ولا يقبل بها إذا تعارضت مع الهدف ،ويمكن القبول بسواها بالقدر الذي يحقق فيه الهدف الاقتصادي والاجتماعي ،حيث نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 8 ق 99 -06 على أنه لا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورة لبلوغ التقدم ،وهذا منطق تغليب المصلحة الوطنية ،فكل الأفعال المحظورة بموجب المادتين تعرف استثناءا هاما يبيحها إذا أتبت التجار والمنتجين أو الموزعين أنها تساهم في التقدم الاقتصادي وأن مساهمتها كافية لتعويض قيود المنافسة على أن يخصص للمستعملين جزء عادل من الربح الناتج عنها ودون إلغاء المنافسين الآخرين فيما يخص جزء مهم من المنتوجات ،فلو مني السوق مثلا بفترة كساد حادة وأدى ذلك إلى نزول الأسعار إلى اقل سعر التكلفة جاز للتجار الاتفاق على توزيع حصص الإنتاج تحسبا لانهيار سوق السلعة ،ومن ثم لإفلاسهم ،ففي ذلك مصلحة للتجار والاقتصاد الوطني وحتى المستهلك ،لأن من شأن مثل هذا الاتفاق تحديد الأسعار من خلال حفظ كمية العرض الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة ،فنكون أمام تنازع مصلحتين : توازن السوق من جهة وحماية العملاء مما يوجب تدخل القانون للحسم فيه
غير أن إجازة هذه الأفعال يجب أن يتم عن طريق نص تشريعي أو تنظيمي يمثل رأي السلطتين التشريعية أو التنفيذية كمعبرين عن إرادة الأمة فانطلاقا من الفوائد التي يمكن أن تنطوي عليها مثل هذه الاتفاقات من الناحية الاقتصادية ،فإن المشرع أجازها عندما يتبين مجلس المنافسة من أنها لا تنطلق من مصالح رأسمالية ضيقة وإنما تحقيق منفعة يستفيد منها الاقتصاد الوطني دون إهمال تخصيص جزء عادل من الربح الناتج عنها للمستعملين ودون إلغاء المنافسة في جزء هام من المنتوجات أو الخدمات و إلا تم حضر الممارسات المذكرة وثم اعتبار كل الالتزامات والاتفاقيات باطلة بقوة القانون ،فضلا عن الجزاءات الجنائية التي تلحق مرتكبيها
الفقرة „ الجزاءات الجنائية المقررة لمواجهة الممارسات المخلة بحرية المنافسة
في حالة مخالفة أحكام المادتين 6 و 7 من قانون 99 -06 وفي حالة عدم التقيد بالتدابير التحفظية التي يأمر بها الوزير الأول ،لمواجهة حالة الاستعجال التي تقتضيها ضرورة حماية الاقتصاد الوطني في حق الممارسات التي تشكل خطرا به وكذلك في حالة عدم مراعاة قرارات الوزير الأول بشأن الممارسات الماسة بحرية الأسعار والمنافسة ،يمكن مسائلة الأشخاص المعنويين المسؤولين عن ذلك جنائيا عندما تبرر ذلك ضر وف النازلة ولا سيما سوء نية الأطراف المعنية أو خطوة الأفعال المرتكبة وفي هذه الحالة فإن العقوبة التي يمكن الحكم بها تتمثل في غرامة تتراوح بين 2 و 5 من المائة من رقم المعاملات المنجزة في المغرب خلال آخر سنة محاسبة مختتمة دون اعتبار الرسوم إذا تعلق الأمر بمنشاة ،وإذا لم يكن المخالف منشأة ،حددت الغرامة بمبلغ يتراوح بين 200000 درهم 2000000 درهم ،ويمكن أن يرتفع المبلغ إلى الضعف أي مابين 4 إلى 10 من المائة من رقم المعاملات وبين 400 ألف إلى 4 ملايين درهم إذا لم يتعلق الأمر بمنشأة وإذا كانت المنشأة تستغل قطاعات نشاط مختلفة وجب أن يعتمد رقم أعمال القطاع أو القطاعات المرتكبة المخالفات فيها ،ويحدد مبلغ الغرامة بصفة فردية فيما يخص كل منشأة أو هيئة معاقبة باعتبار خطورة الأعمال المعاقب عليها وأهمية الأضرار اللاحقة بالاقتصاد وكذا الوضعية المالية وحجم المنشاة أو الهيئة المعاقبة ،وتحدد الغرامة المذكورة باعتبار الدور الذي قامت به كل منشاة أو هيئة معنية كما نصت على ذلك المادة 70 قانون 99 -06 بالإضافة إلى ذلك نص المشرع على معاقبة كل شخص طبيعي ،يشارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في التخطيط لتلك الممارسات أو في تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها ،بالحبس من شهرين إلى سنة او بغرامة من 10000 إلى 500000رهم أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لمقتضيات المادة 67 ق 99 -06 كما تنص المادة 68 على انه * يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين أو بغرامة من 10000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة ،باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على السلع التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى عن وسائل التدليس وعندما يتعلق الأمر برفع أو تخفيض الأسعار متعلق بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري ،ترتفع العقوبة لتصل إلى 800000 درهم كغرامة ومن سنة إلى ثلاث سنوات كعقوبة حبسية وتشد العقوبة أكثر لتصل إلى 1000000 درهم كغرامة ومن سنة إلى خمس سنوات كعقوبة حبسية إذا تعلق الأمر بالمضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف
ويمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 ( 2 ) من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور
المطلب الثاني : الحماية الجنائية من عمليات التمركز الاقتصادي
غالبا ما يسعى التجار إلى التحكم في السوق تبعا لموقعهم داخله ففي الحالة التي يوجد فيها عدة متنافسين يسعى التاجر إلى إبرام اتفاقيات تدعى * بالكارتل * أما في الحالة التي يوجد فيها التاجر في وضع مهيمن على باقي المنافسين فإنه يسعى للانفراد بالسوق عن طريق عملية التركيز لتحقيق ما يسمى ب Monopoli وكلا الوضعيتين تهدف إلى الوصول إلى حالة احتكارية ،غير أن من جملة الفوارق بين الكارتل CARTL الذي سبق أن رأينها في المبحث الأول والمنوبولي هو أن يتطلب إبرام اتفاق بين متنافسين تكون مصالحهم متنازعة بغية إيجاد هدف مشترك بينهم بينما ليس للمحتكر حاجة لمثل هذا الاتفاق لأنه شخص واحد ووحيد ،والملاحظ هو صعوبة تكوين الاحتكار الذي يستلزم استحواذ المحتكر على كامل حصة السوق أو جزء كبير منها بالمقارنة مع الكارتل ،إلا انه إذا تحقق يصعب التصدي له لأنه مصلحة واحدة بالإضافة إلى خطورة هذه الوضعية على الاقتصاد الذي يصبح رهين تصرف أشخاص بعينهم كيف ماشاؤو وهكذا عرف المشرع المغربي التركيز في المادة 11 من قانون 99 -06 التركيز بأنه الحالة التي تنتج عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقتضي تحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوقها والتزاماتها أو عندما يكون الغرض منه أو يترتب عليه تمكين منشأة أو عدة منشات من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشأة الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة غير أن قصد المشرع لم يكن هو منع كل عمل تركيز اقتصادي ،خاصة وانه في الوقت الحاضر أدى استرداد المنافسة الدولية الناتج عن عولمة الاقتصاد إلى النظر إلى تركيز كادات لتقوية المقاولات المغربية أو وسيلة لدعم قدرتها التنافسية ،فإن قانون المنافسة استوجب شرطين لتحريك مسطرة المراقبة والمتابعة الجنائية والمدنية وهما:
أولا : أن تكون المنشات المتكتلة قد أنجزت خلال السنة السابقة أكثر من 40 % من المعالات المتعلقة بسلعة أو منتوج أو خدمة من نفس النوع في السوق الوطنية ،وقد رفع المشرع من الحد الأدنى المعتمد دوليا وهو 25 % والذي يعتبر معه التمركز مهددا للتنافس مراعاة لوضعية المغرب كبلد نامي في حاجة لتقوية مقاولاته لتكون قادرة على مواجهة المنافسة العالمية
ثانيا : أن يشكل التمركز تهديدا لحرية التنافس داخل القطاع
الفقرة الأولى : إجراءات مراقبة وتتبع عمليات التمركز الاقتصادي
تتميز مسطرة متابعة عمليات التركيز بمركزية دور الوزير الأول كل مشروع تركيزا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون 99 -06 ،ويمكن أن يكون مقرونا بالتزامات ،ولا يجوز للمنشات تنفيذ مشاريع تحت طائلة الجزاءات الجنائية والمدنية مالم يتم قبوله بشكل صريح أو ضمني وفي حالة ما إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات إلى مجلس المنافسة فيما إذا كان مشروع أو عملية التركيز ستساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتحقيق الأضرار اللاحقة بالمنافسة
ويراعى المجلس القدرة التنافسية للمنشات المعنية بالمقارنة مع التنافسية الدولية ( 2 )
ويبلغ تقرير المجلس إلى منشات المعنية لجل تقديم ملاحظاتها داخل اجل شهر من تاريخ التبليغ 










محمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه ومحمد صلى الله عليه و


=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار Emptyالأربعاء 7 مارس - 14:52
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار



بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار

موضوع رااائع
وجهود أروع
ننتظر مزيدك
يعطيك الف الف عافيه




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار, بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار, بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حوب الحماية الجنائية للمنافسة وحرية الأسعار Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب