منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
قانون  رقم  19 - 08  مؤرّرخ  في  17  ذي  القعدة  عام 1429 ا لموافق  15  نوفمبر  سنة  2008  يتضمن  التعديل الدستوري  Emptyالجمعة 10 أغسطس - 11:45
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري



قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري

قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري



إن رئيس الجمهورية،



- بناء على الدستور، لا سيما ا لمواد 5 و 62 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118

و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه

- وبعد أخذ رأي اﻟﻤﺠلس الدستوري ا لمعلل

- وبعد مصادقة البر لمان ا لمنعقد بغرفتيه



يصدر القانون ا لمتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :



ا لمادة الأولى : تعدّل ا لمادة 5 من الدستور و تحرر كما يأتي :



ا لمادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلان للتغيير .

هذان الرمزان من رموز الثورة ، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:

1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون .

2 - النشيد الوطني هو " قسمًا " بجميع مقاطعه .

يحدد القانون خاتم الدولة ."


ا لمادة 2 : تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي :


" ا لمادة 31 مكرر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في اﻟﻤﺠالس ا لمنتخبة .

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه ا لمادة .


ا لمادة 3 : تعدّل ا لمادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي :


" ا لمادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه اﻟﻤﺠموعة الوطنيّة .

التزام ا لمواطن إزاء الوطن وإجبارية ا لمشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدّسان دائمان .

تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم واﻟﻤﺠاهدين . وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ."


ا لمادة 4 : تعدّل ا لمادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي :


" ا لمادة 74 : مدّة ا لمهمة الرئاسية خمس (5 ) سنوات .

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ."


ا لمادة 5 : تعدّل ا لمادة 77 من الدستور وتحرر كما يأتي :


" ا لمادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

1 - هو القائد الأعلى للقوّات ا لمسلّحة للجمهورية

2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني

3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها

4 - يرأس مجلس الوزراء

5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه

6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام ا لمادة 87 من الدستور

7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم

8 - يوقّّع ا لمراسيم الرئاسية

9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها

10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء

11 - يبرم ا لمعاهدات الدّولية ويصادق عليها

12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية ."



ا لمادة 6 : تعدّل ا لمادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 79 : يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول .

ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة .

يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء."



ا لمادة 7 : تعدّل ا لمادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 80 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني للموافقة عليه . ويجري اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .

و يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا على ضوء هذه ا لمناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية .

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله ﻟﻤﺠلس الأمة مثلما وافق عليه اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني .

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة ."



ا لمادة 8 : تعدّل ا لمادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني على مخطط عمله .

يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها ."



ا لمادة 9 : تعدّل ا لمادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 85 : يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية :

- 1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية

- 2 يسهر على تنفيذ القوان والتنظيمات

- 3 يوقّّع ا لمراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك

- 4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية و دون ا لمساس بأحكام ا لمادتين 77 و 78 السابقتي الذكر

- 5 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ."



ا لمادة 10: تعدّل ا لمادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي :



"ا لمادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء ا لمؤسسات

الدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم .

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحلّ اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق الأحكام

ا لمنصوص عليها في ا لمواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور ."



ا لمادة 11: تعدّل ا لمادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول ا لمانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية

الجديد في ممارسة مهامه .

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة .

لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما ا لمنصوص عليهما في ا لمادتين 88 و 89 تطبيق الأحكام ا لمنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من ا لمادة 77 و ا لمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176و 177 من الدستور .

لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام ا لمواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور إلاّ بموافقة البر لمان المنعقد بغرفتيه اﻟﻤﺠتمعتين معا بعد استشارة اﻟﻤﺠلس الدستوري واﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن ."



ا لمادة 12 : تعدّل ا لمادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي :



" ا لمادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :

- 1 الطّابع الجمهوري للدولة

- 2 النظام الد يمقراطي القائم على التّعددية الحزبية

- 3 الإسلام باعتباره دين الدّولة

- 4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية

- 5 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وا لمواطن

- 6 سلامة التراب الوطني ووحدته

- 7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ."



ا لمادة 13 : تستبدل وظيفة " رئيس الحكومة " بوظيفة " الوزير الأوّل " في ا لمواد 83 و 84 و 86

و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور .



ا لمادة 14 : ينشر هذا القانون ا لمتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبية .





حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008

عبد العزيز بوتفليقة




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



قانون  رقم  19 - 08  مؤرّرخ  في  17  ذي  القعدة  عام 1429 ا لموافق  15  نوفمبر  سنة  2008  يتضمن  التعديل الدستوري  Emptyالسبت 22 فبراير - 18:17
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 19646
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : https://ouargla30.ahlamontada.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري



قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري , قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري , قانون رقم 19 - 08 مؤرّرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





قانون  رقم  19 - 08  مؤرّرخ  في  17  ذي  القعدة  عام 1429 ا لموافق  15  نوفمبر  سنة  2008  يتضمن  التعديل الدستوري  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب