منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية  Emptyالإثنين 28 أكتوبر - 18:07
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية



إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية


 إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية

تنص المادة 257" تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام "،وتنص المادة 276/4 على البيانات إلي يجب يتضمنها الحكم ومنها ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
إن النيابة العامة هي صاحبة الحق في الدعوى العمومية، فهي التي تستأثر بتحريكها(*) ومباشرتها أمام القضاء الجزائي في حين لا يخول لها القانون الحق في رفع الدعاوى أمام القضاء المدني إلا على سبيل الاستثناء، وتبعا لذلك تعمل النيابة أمام القضاء المدني بوسيلتين:
أولا : قد تكون النيابة طرفا منظما: تنص المادة 259"يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إبلاغه بها و يبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون ."
و هنا يحق لها تقديم ملاحظات في بعض الدعاوى المنظورة،ولا يقصد من ذلك أن تنظم إلى أحد الطرفين بل يجب أن تعمل دون أن تنحاز لأحدهما،لأن الهدف من هذا التدخل هو تطبيق القانون و احترامه ( ) وعمل النيابة بهذه الوسيلة قد يكون إجباريا ،أو اختياريا .
فيكون إجباريا: ومثال ذلك القضايا الواردة في المادة تنص المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية:
1ـ القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
2 ـ تنازع الاختصاص بين القضاة.
3 ـ رد القضاة .
4 ـ الحالة المدنية .
5 ـ حماية ناقصي الأهلية .
6 ـ الطعن بالتزوير .
7 ـ الإفلاس و التسوية القضائية.
8ـ المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين.
ويجوز لممثل النيابة العامة الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا .
يمكن للقاضي تلقائيا ،أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى.
أيضا وبالمقابل قد يكون جوازايا.
التدخل ألجوازي : إذ يحق للنيابة الإطلاع على جميع القضايا دون استثناء وتقديم ملاحظات بشأنها، حسب ما تنص عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ثانيا: تكون النيابة طرفا أصلي في الدعاوى المدنية سواء في موقع المدعي أو المدعى عليه :و نلمحها في حالات نص عليها القانون، وذلك دفاعا عن المصلحة العامة.
إن دعاوى النيابة العامة تنبع مما يعرف بدعاوى الحسبة في الشريعة الإسلامية، التي يجوز رفعها من أي شخص بقصد الدفاع عن حق من حقوق الله تعالى( )،وهي تستند أساسا على مبدأ النهي عن المنكر و ترفع احتسابا لوجه الله تعالى وابتغاء الثواب منه، لكون إقامة المصالح ودرء المفاسد فرض كفاية يأثم الناس جميعا بتركه().
لقد أقر القانون للنيابة العامة الصفة في الدعوى بناء علىبعض النصوص دفاعا عن المصالح العامة، وحفاظا على النظام العام ،و يتجلى هذا من نص المادة 256 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص "يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منظم "، وكذا ما نصت عليه المادة 258 من نفس القانون "يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا و حضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها ".
ونفس ما ذهبت إليه المادة 438 من نفس القانون " يجب على المدعي في دعوى الطلاق ،أن يبلغ رسميا المدعى عليه و النيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 436 أعلاه
و يجوز له تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط."
ومن تطبيقات ذلك نذكر في القانون:





- في قانون الأسرة
·نصت المادة 3 مكرر منه" تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".
·يرى الفقه على ضوء نص المادة السالفة الذكر، أن طبيعة النيابة لا تستقيم و تنصيص المشرع و اعتبارها كطرف أصلي ، و هذا ما يشوبه الغموض كون أن موقفها سيكون مع من؟ مع المدعي أو المدعى عليه،موازاة على أنها تهدف إلى تطبيق القانون و حماية المصلحة العامة .
وهذا ما يطرح تساؤل إن كان لها الحق في رفع طلب للمطالبة بالطلاق أو التطليق بالرغم من إرادة الطرفين؟ .
ـ كما أنه يمكن للنيابة العامة أن تقدم طلبا بتعيين مقدم على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها طبقا لنص المادة 99 من قانون الأسرة، ولها أن تطلب الحجر على من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيها أو طرأت عليه إحدى الحالات السابق ذكرها بعد رشده طبقا للمادة 102 من ذات القانون، ولها أن تقدم طلبا بالفقدان أو الغياب طبقا للمواد 109 و110 و111 و114 من نفس القانون، وللنيابة أيضا طبقا لنص المادتين 181 و182 أن تقدم طلبا بتصفية التركة وتعيين مقدم على القاصر الذي ليس له ولي أو وصي.
·في قانون الحالة المدنية
لقد خول قانون الحالة المدنية صلاحية رفع الدعوى أمام المحكمة للنيابة العامة في العديد من المجالات المتعلقة بالحالة المدنية، وطبقا للمادة 25 من نفس القانون "يتعين على النائب العام شخصيا أو وكلائه التحقق من وضع السجلات ،ويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى كتابة الضبط ،محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية، ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة"، على اعتبار أن الأول يمارس مهامه تحت مراقبة النائب العام.
ومن تطبيقات ذلك :
ـ يحق للنيابة العامة طبقا للمادة 29 من قانون الحالة المدنية أن تقدم طلبا للمحكمة الفاصلة في المسائل المدنية لمعاقبة ضابط الحالة المدنية عن المخالفة للمواد 26-27-28 من ذات القانون.
ـ ويحق للنيابة العامة باستثناء ما ذكر في المادة 79 من هذا القانون عملا بالمادة39 من نفس القانون عندما لا يصرح بالعقد،أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب غير أسباب الكارثة أو الحرب، أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بموجب عريضة مختصرة، قيد عقود الميلاد والزواج والوفاة بدون نفقة (دون مصاريف قضائية)بعد صدور حكم بسيط.
ـ وللنيابة أن تطلب من رئيس المحكمة عند تلف بعض العقود إصدار حكم بإعادة إنشائها طبقا للمادة 40 من قانون الحالة المدنية، كما للنيابة العامة أيضا لدواعي النظام العام ،أن تطلب من المحكمة المختصة طبقا للمادة 47 من هذا القانون، إبطال العقود الخاطئة،ولها قبل ذلك أن تطلب تصحيح مثل هذه العقود طبقا للمادة 49 من هذا القانون.
و طبقا للمادة 57 من نفس القانون، أن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة، بموجب حكم من رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الجمهورية.
ـ ولوكيل الجمهورية، طبقا للمادة 89 من ذات القانون أن يتقدم إلى رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 91 بطلب من أجل التصريح بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارجها وكذا كل أجنبي أو عديم الجنسية فقد في الجزائر أو على متن طائرة أو باخرة جزائرية، إذا كان مسكنه أو إقامته الاعتيادية في الجزائر.
·في قانون الجنسية
شأنه شأن قانون الحالة المدنية، فقد خول قانون الجنسية للنيابة العامة الصفة في الدعوى فيما يتعلق بالجنسية ومن ذلك:
ـ للنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع على أي شخص كان دعوى، بغرض إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهو ملزم بإقامتها إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية ذلك طبقا للمادة 38 من قانون الجنسية.
يلاحظ مما سبق بيانه أن الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة في هذه الحالات لا تدعي فيها بحق ذاتي خاص بها ، ومن ثمة و طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،فلا صفة لها في هذه الدعاوى ،إلا أن القانون و خروجا عن القواعد العامة ،فقد خول لها الصفة في التقاضي ،و تبعا لذلك فلا تقبل الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة أمام القضاء المدني ما لم تستند إلى نص خاص في القانون.
إذن قد يسمح القانون لنيابة كما سبق بيانه أن تعمل أمام القضاء المدني كطرف أصلي أي كمدعية أو كمدعى عليها،أي تقف موقف الدفاع ،وهو أمر استثنائي،لا يعمل به إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
من أجل ذلك فهي تأخذ مركز الخصم في الخصومة المدنية ،بحيث تتمتع بجميع حقوق الخصم،فلها توجيه سير الخصومة ،و إبداء الطلبات و الدفوع ،و تقديم الأدلة ،ولها الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى لغير مصلحتها .
 
 
 
 
 
 
 
 
.......




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية  Emptyالإثنين 28 أكتوبر - 18:08
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية



إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية


 إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية

تنص المادة 257" تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام "،وتنص المادة 276/4 على البيانات إلي يجب يتضمنها الحكم ومنها ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
إن النيابة العامة هي صاحبة الحق في الدعوى العمومية، فهي التي تستأثر بتحريكها(*) ومباشرتها أمام القضاء الجزائي في حين لا يخول لها القانون الحق في رفع الدعاوى أمام القضاء المدني إلا على سبيل الاستثناء، وتبعا لذلك تعمل النيابة أمام القضاء المدني بوسيلتين:
أولا : قد تكون النيابة طرفا منظما: تنص المادة 259"يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إبلاغه بها و يبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون ."
و هنا يحق لها تقديم ملاحظات في بعض الدعاوى المنظورة،ولا يقصد من ذلك أن تنظم إلى أحد الطرفين بل يجب أن تعمل دون أن تنحاز لأحدهما،لأن الهدف من هذا التدخل هو تطبيق القانون و احترامه ( ) وعمل النيابة بهذه الوسيلة قد يكون إجباريا ،أو اختياريا .
فيكون إجباريا: ومثال ذلك القضايا الواردة في المادة تنص المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية:
1ـ القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
2 ـ تنازع الاختصاص بين القضاة.
3 ـ رد القضاة .
4 ـ الحالة المدنية .
5 ـ حماية ناقصي الأهلية .
6 ـ الطعن بالتزوير .
7 ـ الإفلاس و التسوية القضائية.
8ـ المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين.
ويجوز لممثل النيابة العامة الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا .
يمكن للقاضي تلقائيا ،أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى.
أيضا وبالمقابل قد يكون جوازايا.
التدخل ألجوازي : إذ يحق للنيابة الإطلاع على جميع القضايا دون استثناء وتقديم ملاحظات بشأنها، حسب ما تنص عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ثانيا: تكون النيابة طرفا أصلي في الدعاوى المدنية سواء في موقع المدعي أو المدعى عليه :و نلمحها في حالات نص عليها القانون، وذلك دفاعا عن المصلحة العامة.
إن دعاوى النيابة العامة تنبع مما يعرف بدعاوى الحسبة في الشريعة الإسلامية، التي يجوز رفعها من أي شخص بقصد الدفاع عن حق من حقوق الله تعالى( )،وهي تستند أساسا على مبدأ النهي عن المنكر و ترفع احتسابا لوجه الله تعالى وابتغاء الثواب منه، لكون إقامة المصالح ودرء المفاسد فرض كفاية يأثم الناس جميعا بتركه().
لقد أقر القانون للنيابة العامة الصفة في الدعوى بناء علىبعض النصوص دفاعا عن المصالح العامة، وحفاظا على النظام العام ،و يتجلى هذا من نص المادة 256 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص "يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منظم "، وكذا ما نصت عليه المادة 258 من نفس القانون "يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا و حضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها ".
ونفس ما ذهبت إليه المادة 438 من نفس القانون " يجب على المدعي في دعوى الطلاق ،أن يبلغ رسميا المدعى عليه و النيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 436 أعلاه
و يجوز له تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط."
ومن تطبيقات ذلك نذكر في القانون:





- في قانون الأسرة
·نصت المادة 3 مكرر منه" تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".
·يرى الفقه على ضوء نص المادة السالفة الذكر، أن طبيعة النيابة لا تستقيم و تنصيص المشرع و اعتبارها كطرف أصلي ، و هذا ما يشوبه الغموض كون أن موقفها سيكون مع من؟ مع المدعي أو المدعى عليه،موازاة على أنها تهدف إلى تطبيق القانون و حماية المصلحة العامة .
وهذا ما يطرح تساؤل إن كان لها الحق في رفع طلب للمطالبة بالطلاق أو التطليق بالرغم من إرادة الطرفين؟ .
ـ كما أنه يمكن للنيابة العامة أن تقدم طلبا بتعيين مقدم على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها طبقا لنص المادة 99 من قانون الأسرة، ولها أن تطلب الحجر على من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيها أو طرأت عليه إحدى الحالات السابق ذكرها بعد رشده طبقا للمادة 102 من ذات القانون، ولها أن تقدم طلبا بالفقدان أو الغياب طبقا للمواد 109 و110 و111 و114 من نفس القانون، وللنيابة أيضا طبقا لنص المادتين 181 و182 أن تقدم طلبا بتصفية التركة وتعيين مقدم على القاصر الذي ليس له ولي أو وصي.
·في قانون الحالة المدنية
لقد خول قانون الحالة المدنية صلاحية رفع الدعوى أمام المحكمة للنيابة العامة في العديد من المجالات المتعلقة بالحالة المدنية، وطبقا للمادة 25 من نفس القانون "يتعين على النائب العام شخصيا أو وكلائه التحقق من وضع السجلات ،ويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى كتابة الضبط ،محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية، ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة"، على اعتبار أن الأول يمارس مهامه تحت مراقبة النائب العام.
ومن تطبيقات ذلك :
ـ يحق للنيابة العامة طبقا للمادة 29 من قانون الحالة المدنية أن تقدم طلبا للمحكمة الفاصلة في المسائل المدنية لمعاقبة ضابط الحالة المدنية عن المخالفة للمواد 26-27-28 من ذات القانون.
ـ ويحق للنيابة العامة باستثناء ما ذكر في المادة 79 من هذا القانون عملا بالمادة39 من نفس القانون عندما لا يصرح بالعقد،أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب غير أسباب الكارثة أو الحرب، أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بموجب عريضة مختصرة، قيد عقود الميلاد والزواج والوفاة بدون نفقة (دون مصاريف قضائية)بعد صدور حكم بسيط.
ـ وللنيابة أن تطلب من رئيس المحكمة عند تلف بعض العقود إصدار حكم بإعادة إنشائها طبقا للمادة 40 من قانون الحالة المدنية، كما للنيابة العامة أيضا لدواعي النظام العام ،أن تطلب من المحكمة المختصة طبقا للمادة 47 من هذا القانون، إبطال العقود الخاطئة،ولها قبل ذلك أن تطلب تصحيح مثل هذه العقود طبقا للمادة 49 من هذا القانون.
و طبقا للمادة 57 من نفس القانون، أن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة، بموجب حكم من رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الجمهورية.
ـ ولوكيل الجمهورية، طبقا للمادة 89 من ذات القانون أن يتقدم إلى رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 91 بطلب من أجل التصريح بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارجها وكذا كل أجنبي أو عديم الجنسية فقد في الجزائر أو على متن طائرة أو باخرة جزائرية، إذا كان مسكنه أو إقامته الاعتيادية في الجزائر.
·في قانون الجنسية
شأنه شأن قانون الحالة المدنية، فقد خول قانون الجنسية للنيابة العامة الصفة في الدعوى فيما يتعلق بالجنسية ومن ذلك:
ـ للنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع على أي شخص كان دعوى، بغرض إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهو ملزم بإقامتها إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية ذلك طبقا للمادة 38 من قانون الجنسية.
يلاحظ مما سبق بيانه أن الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة في هذه الحالات لا تدعي فيها بحق ذاتي خاص بها ، ومن ثمة و طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،فلا صفة لها في هذه الدعاوى ،إلا أن القانون و خروجا عن القواعد العامة ،فقد خول لها الصفة في التقاضي ،و تبعا لذلك فلا تقبل الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة أمام القضاء المدني ما لم تستند إلى نص خاص في القانون.
إذن قد يسمح القانون لنيابة كما سبق بيانه أن تعمل أمام القضاء المدني كطرف أصلي أي كمدعية أو كمدعى عليها،أي تقف موقف الدفاع ،وهو أمر استثنائي،لا يعمل به إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
من أجل ذلك فهي تأخذ مركز الخصم في الخصومة المدنية ،بحيث تتمتع بجميع حقوق الخصم،فلها توجيه سير الخصومة ،و إبداء الطلبات و الدفوع ،و تقديم الأدلة ،ولها الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى لغير مصلحتها .
 
 
 
 
 
 
 
 
.......




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



الكلمات الدليلية (Tags)
إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية , إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية , إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب