منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976 Emptyالأحد 9 ديسمبر - 13:04
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 18038
تاريخ التسجيل : 13/06/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976



بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المركز الجامعي بالجلفة زيان عاشور
معهد العلوم القانونية و الإدارية
مقياس :القانون الدستوري
الفوج : 08.

موضوع البحث :
السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976

من اعداد : ---------------------- تحت اشراف الاستاذ :
• عائشة ميساوي . -------------- * عز الدين بوكربوط .
• حورية بوضياف .
• حمام بلخير.
• بلخير محمد .
الموسم الجامعي : 2004/2005.
خطة البحث :
المبحث الاول : رئيس الجمهورية كممثل للسلطة التنفيذية في ظل دستور 1989مقارنة مع دستور 1976.
المطلب الاول : مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور 1989 و كذا 1976.
المطلب الثاني : الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية و الاستثنائية .
المطلب الثالث : انتخابه في ظل دستور 1989 كذا دستور 1976 .
المبحث الثاني : الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))
المطلب الأول : تشكيل الحكومة ومهامها
الفرع الأول : تشكيل الحكومة
المطلب الثاني : كيفية إنهاء مهام الحكومة
الفرع الأول : إرادية :
الفرع الثاني : وجوبية :
الخاتمـــة



المقدمة :

ان دور السلطة التنفيذية ينحصر في وضع القواعد العامة التي وضعتها السلطة التشريعية موضع التنفيذ و قد كان دستور 1976 قد كرس احادية السلطة التنفيذية لكن بعد دستور 89 جاء بالثنائية و اصبح لرئيس الحكومة دور فعال في الحياة السياسية اذن فقد اسندت السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 الى رئيس الجمهورية بمساعدة رئيس الحكومة مسؤول امام المجلس الشعبي الوطني و امام رئيس الجمهورية المنتخب بواسطة الاقتراع العام السري المباشر الذي يمارس اختصاصات تنفيذية واسعة يشارطه في ذلك رئيس الحكومة يتولى تعينه و انهاء مهامه و هذا لا يعني انه بمجرد اقرار الازدواجية التنفيذية ان الجزائر اصبح لها نظاما برلمانيا و لكن رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري هو الشخصية المحوية و الفعالة و الواقع اليومي خلال تلك الفترة من خلال الحكومات الستة التي عرفتها الجزائر تؤكد على ان رئيس الحكومة ليس سوى مستشارا كبيرا لرئيس الجمهوية و على غرار ذلك و من خلال هاته المعطيات سوف نحاول طرح الاستفسارات التي تتعلق بكلا الشخصيتين من خلال التعض لاهم صلاحياتهما و أهم الجوانب المتعلقة بهما من خلال دستور : 1989 مقارنة مع دستور : 1976.


المبحث الأول : رئيس الجمهورية كممثل للسلطة التنفيذية في الجزائر في ظل دستور 1989 مقارنة مع دستور 1976 م .

كما اشرنا في بداية المقدمة إن رئيس الجمهورية في ظل دستور 1989 هو من تسند له السلطة مثل ماكان الحال في سنة 1976 لكن باشتراك مع رئيس الحكومة في بعض المهام و بالتالي نتكلم عن انتخابه و اختصاصاته في كل من دستور 1989 ز كذا دستور 1976


المطلب الأول : مكانته في ظل دستور 1989 و دستور 1976 :

بالرجوع إلى دستور 1976 نجد أن رئيس الجمهورية هو محو النظام و مفتاح قبته لكونه مقترح نمن طرف الحزب و هو أمينه العام و منتخب من طرف الشعب و مجسد و حدة القيادة السياسية للحزب و الدولة (1), مما يجعله في مركز اسمي بالمقارنة مع غيره من المؤسسات . إن هذه المكانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية عن غيره من المؤسسات كان لها اثر البالغ على واضعي دستور 1989 , فعلى الرغم من محاولة التقليص من تلك المكانة لصالح المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة إلا إن رئيس الجمهورية بقي رغم ذلك محافظا على مركزه ز مكانته لعدة أسباب منها :
1- انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة يحقق له استقلالية عضوية تجاه المجلس و يجعل منه المعبر عن الشعب مباشرة و الناطق باسمه و هذا ما أكده الدستور بان جعله مجسدا لوحدة الأمة و صاحب الحق في مخاطبة الشعب بمختلف الطرق و الرجوع إليه مباشرة مما يضفي على شخصيته باعتباره رئيسا للجمهورية سمو و هبة خاصة تؤهله لقيادة الدولة بقوة من اجل تحقيق ما يتطلع إليه المجتمع غير أن تلك الوسائل التي سنعددها إذا كانت تساهم في تحقيق الديمقراطية إلا أنها يمكن إن تستخدم لإغراض غير
ديمقراطية.
2-إن الأنظمة السياسية المعاصرة تقرا أولوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية دستوريا ,و إن لم يكن ذلك فعمليا ,نتيجة للتنظيم المحكم .
للأحزاب وضرورة تضامن ممثليها على مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية لمواجهة المعارضة .
-إن إسناد مهمة وضع مشروع لتعديل الدستور أو إعداد مشروع دستور جديد للبلاد إلى لجنة أو لجان فنية أو أشخاص بقيادة السلطة التنفيذية لا يخدم في غالب الأحيان إلا هذه الأخيرة ,في حين انه لو اسند الأمر إلى هيئة تأسيسية منتخبة لكان الأمر غير ذلك .
---------------
1- د السعيد بوشعير النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة. ص
2- د.محفوظ لعشب، التجرية الدستورية في الجزائر، 2000 .

-إن وضع الدستور حدث في وقت لم يكن فيه المعارضة موجودة أو معترف بها حتى تتولى الإعراب عن رأيها بشان الموضوع ,و بالتالي تساهم في توعية الشعب الذى كان يطالب بالتغير دون أن يعير اهتماما لمداه بسبب قلة وعيه و صعوبة تفسير نصوص المشروع .


المطلب الثاني: الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية و الاستثنائية :

رغم الانفتاح المتميز للنظام الجزائري بعد إقرار دستور 23 فبراير 1989المتمثل في تعين رئيس الحكومة يساعده في النشاط الحكومي و إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي الوطني فانه ما يزال لرئيس الجمهورية يمارس السلطات الفعلية و بيده جميع المخارج(1).فما هية الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية من اجل تجسيد سلطيه و المصالح العليا للوطن ؟
1/الصلاحيات في الظروف العادية :في ظل دستور 1976خولت لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة ,من ذلك كان رئيس الحكومة في نفس الوقت هو الذى يعين الوزراء(م113)و ينهي مهامهم,كما نص دستوريا على انه تمارس الحكومة الوظيفية
التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ,ففي ظل دستوره 1976فان رئيس الجهورية يتولى بالتحديد سياسة الحكومة و الأمة (المادة111/6)أما دستور 1989 نص على العديد من الصلاحيات بوصفه رئيس السلطة التنفيذية و المسؤول الوحيد في العديد من المجالات أو كونه حامى الدستور .(2)
أ-الاختصاصات التنفيذية :و يمكن إجمالها تحديدا على النحو التالي :
1-رئيس الجمهورية هو اللذى يعين الوزير الأول و أعضاء الحكومة (المادة 113/2من دستور 1976كما انه هو الذى يحدد صلاحيات أعضاء الحكومة والوزراء مسئولون إمامه حسب المواد 113/1من دستور 1976و113/7من دستور 1976فرئيس الجمهورية هو الذى يعين الموظفين و ينهى مهامهم وبالتالى هو صاحب السلطة الفعلية او بالاحرى (الدينامو المحرك)لدواليب الدولة ,اما في دستور 1989قد قلصت مهام رئيس الجمهورية في التعين لرئيس الحكومة الذى له في تحديد وتنفيذ السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و لاثقافية للحكومة فالمادة74/5 تنص على ان رئيس الجمهورية (يعين رئيس الحكومة و ينهى مهامه)كما اشرك رئيس الحكومة في سلطة التعين و العزل في بعض الوظائف دون الوظائف العسكرية و الدبلوماسية التى بقيت المجال المحمى (domaine reserver)لرئيس الجمهورية ,و قد صدر مرسوم رئاسى يحدد اصناف الوظائف التى تخضع للتعين
---------------
1- دستور 1976، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976.
2- .محفوظ لعشب، التجرية الدستورية في الجزائر، 2000 .

بموجب مرسوم رئاسى و هى :
-الوظائف العليا في وزارة الدفاع .
-الوظائف العليا في وزارة الشؤون الخارجية.
-الوظائف العليا في الخارج.
ونص على وظائف اخرى تعين بمرسوم رئاسى ,وهى الاصناف التالية:
-الامين العام للحكومة .
-محافظ البنك المركزي الجزائري .
-المديرون الوطنيون لمصالح الامن .
-قضاة السلك القضائى و مجلس المحاسبة
وهذه الاصناف تعين دون استشارة مجلس الوزراء عكس بعض الاصناف التى يتم تعينها بموجب مرسوم رئاسى يصدر في مجلس الوزراء :
-المدير العام للديوان الوطنى للاحصائيات .
-مدير الخزينة .
-المدير العام للجمارك.
-المدير المركزى للضرائب .
-مدير الاملاك الوطنية .
-مديرو الجامعات.
-مسؤول والمؤسسات العمومية في ميدان الاتصال و الاعلام .
-القائمون بادارة صناديق المساهمة (1)
2-يتراس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .لقد وقع خلط بين مصطلح (الحكومة )و(مجلس الوزراء)و يمكن التماس ذلك من خلال المواد119/120/122و المادة 114تدعم ما قلناه ,حينما تنص انه :يمارس رئيس الحكومة الوظيفية التنفبذية بقيادة رئيس الجمهورية : في حين تنص المادة 111/8بان رئيس الجمهورية يتراس مجلس الوزراء .اما في ظل دستور 1989ٍاصبح الجهاز ذا فعالية ,فتنص المادة 74/4ان رئيس الجمهورية هو الذى يتراسه فاصبحت المشاريع القانونية تعرض عليه كما يجب الاستماع اليه اثناء تقرير الحالة الاستثنائية او قبل الاعلان عن حالة الحرب .
3-لرئيس الجمهورية حق اعتماد سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة و الوزراء ,و ينهى مهامهم ويتسلم اوراق الممثلين الدبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم بحكمه هو الذ ى يقرر السياسة الخارجية للامة (المادة 48من دستور 1963و المادة 111 الفقرة 16من دستور 1976 و المادة : 74/10 من دستور 89 و كنتيجة منطقية له حق ابرام المعلهدات الدولية و المصادقة عليها .
4- رئيس الجمهورية يختص في اصدار العديد من اللوائح عملا بنظرية المجال المحمي .
5- domaine réserve : و عليه سنحاول التطرق الى ثلاث انواع التي تختص بها رئيس الجمهورية مقارنة بدستور 89 بدستور 76 .
أ – اللوائح التنفيذية : قد نص دستور 76 اسناد السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بدون منازع فقررت المادة : 104 على ان قيادة الوظيفة التننفيذية لرئيس الجمهورية و ه9و رئيس الدولة فالى جانب الوظيفة التنفيذية لرئيس الجنمهورية و هو رئيس الدولة و يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات (1) و يمكن ارجاع هذه الحقيقة لتراجع البرلمانات في مواجهة الازمات السياسية .
ويمكن القول ان رئيس الجمهورية ليس صاحب الاختصاص الوحيد في ممارسة السلطة التنظيمية بعد دستور 89 و ان كان له الحق قبل اصدار التعليمات الى مختلف القطاعات
ب- اللوائح المستقلة : و يمكننا التميز بين اللوائح المصالح العامة و لو ائح الضبط او البوليس على اساس معيارين اما بالاعتماد على الفقرة الاولى من المادة : 116 التي تفرد رئيس الجمهورية دون الحكومة ان يشاركه رئيس الحكومة في اصدار هذه اللوائح و يمكن ان نسميه بالمعيار العضو ي و اما المعيار الثاني هو المعيار الموضوعي أي حينما نكون بصصدها هذا النوع من اللوائح فانه لا يسند في قيامه الا للدستور او مرسوم تنظيمي .
* لوائح المصالح العامة تلك اللوائح التي ترسم السياسية العامة للامة او تنظيم مصالح عامة
* لوائح الضبط او الوليس او القصد منها المحافظة على النظام العام بابعاده الثلاثة و هي الامن العام ¬(la securite public ) و السكينة العامة ( la tranquilite publique ) و الصحة العامة ( la salubrite publique) و هي ذات خطورة نظرا للطابع التقيدي لحريات الافراد كاللوائح التي تصدر بتنظيم السيارات او المحافظة على البيئة .
5- حق اصدار العفو : نصت المادة : 111/13 من دستور 1976 : حق الغاء العقوبات او تخفيضها و كذلك حق ازارلة كل النتائج القانونية ايا كانت طبيعتها و المترتبة على الاحكام التي تصدرها المحاكم (2).
---------------
1/ د.سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة.
2/ د.محفوظ لعشب، التجرية الدستورية في الجزائر، 2000 .

اما دستور 1989 فقررت في المادة : 74/8 على ان حق العفو و حق تخفيض العقوبات و حق استبدال و قد نصت المادة : 147 من دستور 1989 نصت على انه يبدي المجلس الاعلى للقضاء رأيا استشاريا في ممارسة رئيس حق العفو فدور المجلس الاعلى للقضاء دور استثنائي فقط .
6- رئيس الجمهورية هو القائد العلى العام للجيش فهو بذلك يترأس العديد من الهيئات :
فدستور 1976 اقر انه يتولى القيادة (1) حسب المادة : 111/04 من دستور 1976 العليا لجميع القوات المسلح بينما دستور 1989 اعتبر انه القائد العلى لجميع القوات المسلحة فمن خلال هذين النصين يلاحظ عدم دقة النص الصادر سنة 1976 مما يدعم الافتراض النص الفرنسي هو النص الاتصلي يبنما الترجمة العربية مخلة بالمعنى و النص الفرنسي يترجم على اساس القائد الاعلى : IL EST LE CHEF SUPREME DE TOUTE LES FORRES ARMEES DE LA REPUBLIQUE .
على اساسه يترأس المجلس الاعلى للامن كما له الحق في التعيين في الوظائف العسكرية دون قيد (1) .وبعد اقرار الدستور القانون في 23 فيبراير 1989 اراد الجيش الشعبي الوطني ان يصبح محترفا يتفرع لمهمة الدفاع و بوادر هذه السياسة يمكن اجلاءها من خلال العديد من القرائن لتولي وزارة الدفاع شخصية مستقلة و عدم الجمع بين الرئاسة ووزارة الدفاع فعرفت الجزائر وزارة الدفاع من امثال خالد نزار و لمين زروال فيمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان او يتوجه مباشرة للشعب ورئاسة المجلس الاعلى للقضاء .
الاختصاصات في المجال التشريعي : لرئيس الجمهورية صلاحيات دستورية عريضة في المجال التشريعي على ضوء ماكان مقررا في الدستور السابق الصادر في نوفمبر 76 و ما قرره في فبراير1989 .
1/ حق اقتراع القوانين :
اعترفت الدساتير الجزائرية الثلاثة بحق اقتراع القوانين لرئيس الجمهورية فتنعدم مقترحات المجلس النيابي في المبادرة التشريعية و قد انتهج المشرع الدستوري سنة 1976 حقا مشتركا بين رئيس الجمهورية و البرلمان حسب المادة : 36 و نص في المادة : 148 : المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية كما انها حق لاعضاء المجلس الوطني .ز دستور 1989 قد جعل اقتراح القوانين بصريح المادة : 113/1 : لكل من رئيس الحكومة و اعضاء المجلس الشعبي الوطني و بالتالي هل استبعد رئيس الجمهورية من هذه العملية التشريعية ؟
1/ د.سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة.
.
و الاجابة تكون في الفقرة 02 بنفس المادة القائلة انه : تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني . لذلك دستور 89 جعل اقتراح القوانين ارثا مشتركا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .
2/ حق الاعتراض على القوانين : يمكن لرئيس الجمهورية ان يعارض نص ثم التصويت عليه من خلال طلب القراءة الثانية : deuxième lecteu قد نص دستور 76 من خلال المادة : 155 و دستور 1989 من خلال المادة : 118 على انه : يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب من المجلس الشعبي الوطني اجراء مداولة ثانية في القانون ثم التصويت عليه و يكن هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اقراره و في هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الشعبي الوطني فالقراءة الثانية هو معارضة منم تنفيذ النص المصوت عليه خلاله بروح الدستور .1
3/ حق اصدار القوانين :
جاء في المادة : 117 مايلي : : يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل 310 يوما ابيتداءا من تسلمه اياه و هي نفس المدة المعتمدة في دستور 76 2 و الاصدار عمل منفصل عن ذاته و مستقبل عنه و لاحق عليه كما انه في حالة عدم اصدار النصوص القانونية من طرف رئيس الجمهورية لا تترتب عليه جزاء سواء في دستور 1976 او 1989 .
4/فكرة الاوامر التشريعية : من خلال الاجراءات الجد خطيرة في اعتقادنا لانه انتهاك صارخ لاحدى الاختصاصات الاصلية للبرلمان هو اصدار مراسيم ذات صبغة تشريعية فدستور 1976 نص على حالة التشريع اثناء عطلة المجلس حسب المادة : 153 : لرئيس الجمهورية ان يشرع فيما بين دولة و اخرى للمجلس الشعبي الوطني عن طريق اصدار اوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في اول دورة مقبلة .و قد اعتبر هذا الاجراء عبارة عن سرقة اةو تجاهل على المجلس الشعبي الوطني حسب المرجع : الوافي في شرح القانون الدستوري .لفوزي اوصديق .
اما دستور 1989 فجاء خلؤا من هذه الافكار عن مبدأ الفصل بين السلطات .
ج/ الاختصاصات القضائية : اعتمد دستور 76 على المادة 45 دستور 63 في نصوصه في المادة 181 ودستور 1989 المادة 145 على ان ( رئيس الجمهورية يرأس المجلس المجلس الاعلى للقظاء وحسب المادة 89/21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 فإن من مهام المجلس الاعلى للقظاء تعيين ونقل وسير السلم الوضيفي للقضاة الى جانب الاختصاصات الاخرى السابقة الذكر والمتمثلة في اصدار العفو البسيط أو الخاص وليس العفو الشامل .
2/-الصلاحيات في الضروف غير العادية : في هذه الحالة تمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة . * حالة الطوارئ والحصار : اذا انتقلنا للمادة 119 من دستور 1976 فإنها تنص على أنه ( في حالة الضرورة الملحة يقر رئيس الجمهورية في اجتماع لهيئات الحزب العليا والحكومة الطوارئ والحصار ، ويتدخل كل الاجراءات الازمة لاستتباب الوضع ) بينما في دستور 1989 من خلال المادة 86 نصت على أنه ( يقرر رئيس الجمهورية اذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ او الحصار ، لمدة معينة بعد إجتماع المجلس الاعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ، ورئيس الحكومة ، ورئيس المجلس المجلس الدستوري ، ويتخذ كل التدابير الازمة لإستتباب الامن الوضع ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار كتقييد وتحديد المدة مسبقا لحالة الطوارئ أو الحصار .
2/ الحالة الاستثنائية : يفهم من اللجوء الى الحالة الاستثنائية انه هناك خطرا وشيك الوقوع يهدد مؤسسات البلاد اوة استقلالها او سلامة ترابها ففي هذه الحالة قد يتخذها الاجراء حسب المادة: 12 من دستور 1976 منم طرف رئيس الجمهورية و يتخذ مثل هذا الاجراء اثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة و قد يجتمع المجلس الشعبي الدستوري و الاستماع اللى المجلس الاعهلى للامن و مجلس الوزراء الى جانب الاستماع الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني و القاسم المشترك بين دستور 1989 و دستور 1976 هو اشتراكها في القصد لاقرار هذه الحالة و هي المحافظة على استقلال البلاد و مؤسساتها الدستورية .
و يلاحظ جليا تأثر المشرع الجزائري بالمادة : 16 من الدستور الفرنسي التي تنص على انه اذا اصبحت انظمة الجمهورية او استقلالها الوطني او سلامة ارضه او تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم او حال و نشأة عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهامها كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الاجراءات التي تقضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير الاول و رؤساء المجلس و المجلس الدستوزري بصفة رسمية الى اخر المادة ....) .
* حالة الحرب : ف يحالة وقوع عدوان فعلي مسلح او وشيك الوقع التحظيرات العسكرية و حشجد الجيش و ممارسة بعض الاعمال التخريبية من قوة خارجية يمكن لرئيس الجمهورية اعلان حالة الحرب و قد اشترطت بعض الشروط الشكلية في كلى الدستورين
حيث الدستور 76 نص على استشارة هيئة الحزب القيادية و اجتماع الحكومة و الاستماع الى المجلس الاعلى للامة مع توجيه خطاب للامة اما الدستور 89 نص على الشروط الشكلية تتمثل في اجتماع مجللس الوزراء و الاستماع الى المجلس الاعلى للامن و اجتماع المخجلس الشعبي الوطني وجوبا بقوة القانون و ال يجوز فض اجتماعه اثناء هذه المرحلة توجيه خطابا للامة من طرف رئيس الجمهورية
المطلب الثالث : انتخابه في ظل دستور 89 و كذا دستور 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العان السري المباشر كقاعدة عامة 1 :...و يتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنها و يحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية 2
• و هذا خلافا لدستور 1976 الذي يتطلب الحصول على الاغلبية من أصوات الناخبين المسجلين وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق في حساب الأصوات واعلان النتائج
شروط الترشيح للترشح لمنصب رئيس الجمهورية يشترط الدستور وقانون الانتخابات الشروط التالية :
- أن يكون المترشح ذا جنسية أصلية
- أن يدين بالإسلام .
- أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكون اقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم) (1)
- أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
- أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وذلك لإضفاء صفة الجدية على الترشحات لرئاسات الجمهورية
اجراءات تقديم المترشح يقدم الترشح بايداع طلب يتضمن فيه توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه وفي المقابل يسلم له وصل إيداع (2) والترؤشح لهذه الرئاسة حق لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية وذلك تماشيا مع الاصلاحات السياسية المنتهجة من خلال دستور 23 فيفري 1989 أما في ظل دستور 1976 فإن المترشح لن يتقرر إلا من خلال مؤتمر جبهة التحرير الوطني على أساسه سنتناول في هذه الفقرة على ما يجب احتوائه ملف الترشح والآجال المحددة للترشح والمدة المحددة للرئاسة وما العمل في حالة الشغور كرسي الرئاسة
ملف المترشح : طلب خطي يحتوي على اسم ولقب ومكان الولادة ومهنته وعنوان المترشح
اثبات جنسية مسلمة من طرف وزارة العدل ، شهادة الميلاد لم يمضي على استخراجها أكثر من سنة تقديم قائمة تتضمن على الأقل توقيعات 600 عضو لدى المجالس البلديات والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل ( المادة 108 من القانون الانتخابي والمادة 70 من دستور 1989
آجال الترشح : نصت المادة 109 من قانون الانتخابات أنه يقدم التصريح بالترشح في ظرف 15 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وقد تستدعي هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 يوم قبل تاريخ الاقتراع وتاريخ الاقتراع أو الانتخابات الرئاسية الجمهورية وفي ظل الظروف الاستثنائية كالمرض المزمن الخطير أو استقالته ووفاته او اقتران وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجب اصدار مرسوم رئاسي وهنا نقصد برئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس المجلس الدستوري أما في ظل دستور 76 فالآجال مقترنة بالمؤتمر الحزبي
انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام الثلاثي الأخير من المدة الرئاسية ويؤدي مهمته فورا خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ورئيس الجمهورية قبل توليه المنصب يؤدي اليمين حسب النص الآتي " وفاءا للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم الثورة نوفمبر أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الاسلامي وأمجده وأدافع عن الدستور أن أحترم حرية اختيار الشعب والأمة وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للأنسان والمواطن وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعداللة والحرية والسلم في العالم "
شغور منصب الرئاسة : لقد تحدث دستور 76 عن حالة وفاة رئيس أو الاستقالة وقررت أن الامجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 15 يوما تنظم من خلالها انتخابات رئاسية أما دستور 1989 كان أكثر افصاحافنص في المادة 84 باجتماع مجلس الدستوري وجوبا وهذه المادة لم تتناول بعض الموانع الأخرى كالأسر والحادث وتبلغ فورا من طرف المشرع الجزائري يمكن القول عنها أنها تحرص على احترام الارادة الشعبية


المبحث الثاني : الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))

المطلب الأول : تشكيل الحكومة ومهامها

الفرع الأول : تشكيل الحكومة
إن التاريخ السياسي للحكومة عبر أصقاع العالم ينم عن وجود تباين واختلاف الحكومات الموجودة فعلا كأجهزة تنفيذية للدول فهناك في الحكومات من يتم تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل البرلمان وتشرع في ممارسة مهامها دون انتظار موافقة البرلمان وهناك من الحكومات من يسند اختيارها إلى البرلمان ، وأيا كان الأمر فالحكومة تمتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات وهذا لا يعني ضرورة استقلالها الكامل عن رئيس الدولة ، وبالرجوع للتسميات التي اعتمدت في النظام السياسي الجزائري ، نجدها مختلفة فقد جاءت العبارة متراوحة بين الوزير الأول في عهد بن بلة المستمد من الدستور 1946 الفرنسي ورئيس الحكومة في المادة 74/5 ، ودستور 1989 (يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه) وقد أسند الدستور هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية فهو متمتع بالحرية المطلقة في اختيار رئيس الحكومة وإن كان عليه مراعاة جملة من الشروط والمتطلبات وتفادي الصدام مع البرلمان ، والحق أن رئيس الجمهورية غير ملزم باختيار رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، إلا أن ذلك كما أشرنا أنفا يجنبه شر التصادم مع البرلمان وعليه كسب وده والشروط المتوفاة هي(1) :
1) شرط الكفاءة : أي أن رئـيس الجمهورية عليه في اختياره اعتماد مقياس الكفاءة السياسية والعلمية والخبرة الواسعة خصوصا وأن المجتمع وصل إلى أطوار متقدمة ولم تعد الكفاءة حكرا على الشهادات التعليمية .
2) شرط السمعة : وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ لا يتصور مجال أن يختار رئيس الجمهورية شخصا غير معروف وغير مقبول عند الأغلبية السياسية وأن يكون في الوجهة القانونية غير متابع وأن يكون ذا برنامج سياسي مقبول ومنطقي .(2)
3) شرط الانتماء السياسي : لا يعتمد رئيس الجمهورية في الغالب عنصر الانتماء أي أنه غير ملزم باختيار تيار سياسي دون الآخر إلا إذا أراد هو ذلك أو من باب منطق سياسة الأغلبية ، ويجوز لرئيس الحكومة أن يكون جامعا بين التناقضات السياسية .
---------------
1/ د.سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة.
2/ د.محفوظ لعشب، التجرية الدستورية في الجزائر، 2000 .

4) شرط التأييد : في حالة اختيار رئيس الحكومة وتعيينه لابد من تأييده من قبل البرلمان والتأييد هنا يظهر في موافقة هذا الأخير على برنامج الحكومة المقدم .
اختيار الوزراء : تنص المادة 75 من دستور 89 على ((يقوم رئيس الحكومة بتعيين أعضاء الحكومة الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم)) وللبرلمان في هذه الحالة حرية قبول الحكومة أو رفضها ، وذلك من خلال الموافقة على الطاقم الوزاري أو الاعتراض عليه ، ويظهر ذلك من خلال الموافقة على البرنامج ورفضه ، أما رئيس الجمهورية فله حرية الاختيار كذلك .
الفرع الثاني : مهام الحكومة وصلاحياتها
لرئيس الحكومة صلاحيات ومهام مخولة دستوريا فهي فردية وجماعية
أ) الفردية : باعتبار الشخص الثاني في السلطة التنفيذية فإن علاقته مباشرة مع رئيس الجمهورية والبرلمان كذلك ، فالدستور خول له :
1) تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة .
2) رئاسة مجلس الحكومة ، كما نصت عليه المادة 81/02 .
3) السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المادة 81/03
4) يوقع المراسيم التنفيذية .
5) التعيين في الوظائف السامية لدولة .
6) دعوة المجلس الوطني للانعقاد .
ب) الجماعية : المبادرة بمشاريع القوانين بتدخل م.ش.و .
برنامج الحكومة : مشاركة رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء واستشارته مع بعض الأمور كحالة الحصار والحرب والطوارئ وحل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات مسبقة .
---------------
1/ د.سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة.
2/ د.محفوظ لعشب، التجرية الدستورية في الجزائر، 2000 .


المطلب الثاني : كيفية إنهاء مهام الحكومة

للحديث عن مهام الحكومة وطرق إنهائها تصدر الإشارة إلى أن الحكومة وطاقمها يجوز لها التخلي عن مهامها من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو معارضة البرلمان على النحو التالي :
الفرع الأول : إرادية :
يمكن لرئيس الحكومة التخلي عن مهامه لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث يجوز له أن يستقيل وينهي مهامه كما حصل مع "مرباح" أو لضغط من قبل المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية .
الفرع الثاني : وجوبية :
يتم إنهاء مهام الحكومة من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو سحب الثقة من طرف هذا الأخير .
ـ ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .
ـ طلب منح الثقة ورفضها من طرف المجلس الشعبي الوطني .
وعلى العموم فإن الدستور الجزائري لسنة 1989 لم يبين كيفية إنهاء مهام رئيس الحكومة بل أسنده إلى رئيس الجمهورية .


الخاتمـــة

لقد ظل الحديث عن دستور 89 يتراوح بين مؤيد لمجمل نصوصه ومواده كالتي أقرت التعددية والحريات العامة و الديمقراطية بوجه عام ويعترض على بعض محتواه كالتي خلطت بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومنح صلاحيات واسعة جدا لشخص رئيس الجمهورية خلافا لما كانت عليه في دستور 76 وتوريط الحكومة وجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام البرلمان والشعب أوهي كما عبر عنها (واقي الصدمات ) .
وموقف ثالث يرى بان دستور 76 عاد إلى الوجود في ثوب 89 والدليل على ذلك الطريقة القانونية والتنظيمية المتبعة في إنشائه والحق أن دستور 89 أراد توزيع السلطات و الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتبني نظام الثنائية البرلمانية واعتماد مبدأ دمقرطة الحياة السياسية بوجه عام بالوصول بالمجتمع السياسي إلى مرحلة لم يسبق لم يسبق أن وصل إليها وإن قيل عنها الكثير ويبقى السؤال مطروح هل دستور 89 واكب فعلا ما كنت تصبو إليه الحياة السياسية مراعيا في ذلك المقاييس والظروف اللازمة خصوصا بعد تهميش كامل وكلي للحركات الفاعلية في البلاد وهي على كل حال سياسة سد الفراغ المتبع من قبل النظام الجزائري المعتمد منذ أول يوم نالت فيه الجزائر استقلالها إلى تاريخ إعلان إنشاء دستور 89 .
المراجع المعتدة :
1/ د.سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة.
2/ د.محفوظ لعشب، التجرية الدستورية في الجزائر، 2000 .
3/ دستور 1976، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976.
4/ دستور 1989، المؤرخ في 23 فيفيري 1989.










***



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : houdib69


التوقيع



بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976 Emptyالجمعة 8 نوفمبر - 10:11
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 19646
تاريخ التسجيل : 10/08/2013
رابطة موقعك : https://ouargla30.ahlamontada.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976



بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976

شكرا جزيلا على هذا الموضوع المفيد



اللهم اجعله في ميزان حسناتك



بارك الله فيك



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : ans


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976, بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976, بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث حول السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989 مقارنة بدستور 1976 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب