منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3 Emptyالأحد 9 ديسمبر - 7:18
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3



وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3

المبحث الأول: الاقتراح برغبة

تمهيد وتقسيم:

المطلب الأول: النظام الإجرائي للاقتراح برغبة.

المطلب الثاني: مدى التزام الحكومة بتنفيذ القرار برغبة.

المطلب الثالث: انقضاء الاقتراح برغبة.



تمهيد وتقسيم

ينطلق هذا الحق من فكرة مؤداها أن البرلمان – بما له من حق الرقابة على الحكومة – أن يحثها على القيام بعمل معين، أو الامتناع عن آخر، فهو حق لا يحتاج إلى نص دستوري.
والدساتير التي تأخذ بالنظام النيابي البرلماني تؤيد حق الأعضاء في تقديم مقترحات للقيام برغبات معينة، لأنها تقرر للمجلس حق الإشراف العام على شؤون الدولة ومراقبة سياسة الحكومة([1]).
وقد نصت المادة (130) من الدستور المصري بأن "لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء".
كما نصت المادة (113) من الدستور الكويتي بأن "لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات، وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة".
وبعض الدساتير لم تنص صراحة على هذا الحق([2])، مثل الدستور الأردني، لكنه ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، حيث نص على إعطاء هذا الحق لأعضاء مجلس النواب، فجاء في المادة (131) منه بأن "الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها".
ومن خلال الدراسة المقارنة سنعرض لهذه الوسيلة ونظامها الإجرائي، ومدى إلزاميتها للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة من الناحية النظامية وكذلك انقضاءها سواء بالسحب أو السقوط، وذلك وفقاً لما اتجهت إليه معظم النظم النيابية البرلمانية بشأن ذلك.

المطلب الأول: النظام الإجرائي للاقتراح برغبة.
هناك طائفة من الإجراءات تنظم هذا الحق يمكن حصرها بنوعين من الشروط هي:

الفرع الأول: شروط قبول الاقتراح برغبة:
أولاً: فيما يختص بمضمون الاقتراح:
لابد أن يتعلق الاقتراح بموضوع من الموضوعات العامة، وهذا يعني أنه لا يجوز تقديم الاقتراحات برغبة خاصة لمقدمها، فالبرلمان ليس وسيلة لتحقيق رغبات أعضاء البرلمان الذاتية على حساب المصلحة العامة.
ولكن بطبيعة الحال لا يؤثر على عمومية الرغبة المقترحة إذا كانت متعلقة بمنطقة معينة أو محافظة معينة أو أحد الأحياء مثلاً.

ثانياً: فيما يختص بشكل الاقتراح:
في النظام المصري ، يقدم العضو الاقتراح كتابة إلى رئيس مجلس الشعب على أن يبين فيه أموراً ثلاثة وهي: مضمون الرغبة، والأسباب الداعية إلى اقتراحها، ووجه تعلقها بالمصلحة العامة. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو النظام، كما ينبغي ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات، ويجب أخيراً أن يكون من الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس النيابي، أي لا يكون من الأمور التي يحظر عليه التدخل فيها كالموضوعات القضائية([3]).
ويترتب على عدم توافر هذه الشروط – عادة - نوعين من الجزاءات([4]): عدم عرض الاقتراح على المجلس، واستبعاد الاقتراح.
ويتطلب لاتخاذ الجزاء الأول أربعة شروط هي:

1- أن يكون موضوع الاقتراح مما لا يدخل في اختصاص المجلس.
2- أن يصدر رئيس مجلس الشعب قراراً بعدم عرضه.
3- موافقة مكتب مجلس الشعب على عدم العرض.
4- التنبيه على مقدم الاقتراح بعدم التكلم في موضوع الاقتراح أمام المجلس، فإذا أصر على ذلك كان على الرئيس أخذ رأي المجلس في تلك المسألة دون مناقشة، أي يبدي رأيه فحسب قبولاً أم رفضاً.

أما جزاء الاستبعاد فإنه يتخذ حال انطواء الاقتراح على عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بمصلحة البلاد، أو أنها تتضمن استجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور أو لائحة المجلس، وهذا الجزاء جوازي، أي لرئيس المجلس – بموافقة مكتبه – قبول الاقتراح رغم ذلك جميعه([5]). وعلى خلاف ذلك، أعطت بعض اللوائح([6]) لرئيس المجلس وحده – عند عدم توافر الشروط السابقة – حق حفظ الاقتراح، وفي هذه الحالة يكون عليه إخطار مقدمه كتابة بقرار الحفظ، ويكون للعضو الاعتراض عليه خلال مدة معينة من إخطاره به، فإذا ما اعترض كان على رئيس المجلس عرض اعتراضه على اللجنة العامة للمجلس لتقرر ما تراه بشأنه.


الفرع الثاني: مناقشة الاقتراح:
إذا استوثق رئيس مجلس الشعب المصري من توافر شروط الاقتراح ، كان عليه إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي ، وهذه اللجنة تقوم بدورين:
- إحالة أو إبلاغ الاقتراح إلى الحكومة أو الوزير المختص من جهة.
- وبعد وصول رد الحكومة أو الوزير إليها، تعد تقريراً عن الاقتراح وتشفعه برأيها، ثم تحيله إلى مجلس الشعب لمناقشته من جهة أخرى([7]).
وقد أجازت بعض اللوائح([8]) – في ظروف الضرورة والاستعجال – للمجلس أن يقرر مناقشة الاقتراح مباشرة، أي دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
ويقوم المجلس بعد ذلك بإدراج الاقتراح في أول جلسة مقبلة لمناقشته، ويكون لمقدمه أولوية الكلام في هذه الجلسة، ثم يستمع المجلس إلى رأي الوزير المختص ورأي رئيس أو مقرر اللجنة التي قامت بإعداد تقريرها عنه، كما يجوز لبعض المؤيدين للاقتراح وبعض المعارضين له الكلام، وبيان أسانيدهم في تأييده أو معارضته، وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس بشأنه قبولاً أو رفضاً.
وفي حالة رفض المجلس للاقتراح، فلا يجوز تقديمه مرة أخرى إلا بعد مرور مدة معينة على هذا الرفض([9])، وهذا الحكم لا يسري بشأن مقدم الاقتراح فحسب، وإنما ينطبق أيضاً على غيره من أعضاء المجلس، إذ لا يجوز له ولا لغيره تقديم ذات الاقتراح إلا بعد مضي تلك المدة، وهو شرط قصد به ألا ينشغل المجلس بأمور سبق له الفصل فيها، ولا يفترض – قبل مرور هذه المدة – أن يظهر جديد يستوجب عرض الأمر عليه ثانية([10]).

المطلب الثاني: مدى التزام الحكومة بتنفيذ القرار برغبة.
عندما ينتهي مجلس الشعب من مناقشة الاقتراح برغبة، واتخذ قراره بقبوله، هنا يثور التساؤل عن مدى إلزاميته للحكومة ؟!

الفرع الأول: حق الحكومة في رفض التنفيذ:
الأصل أن هذه الوسيلة هي من وسائل تبادل وجهات النظر ونقل المعلومات وتوضيح الحقائق ونقل الرغبات، فهي إذن تعد من جسور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهي إذن طريقة ودية([11]) يمكن من خلالها للأعضاء إبداء ما يرونه من رغبات لتوجيه السلطة التنفيذية بطريقة تتسم بالتعاون والمشاركة لما فيه خير للصالح العام.
ولذلك يقول البعض([12]) بأن الرغبة التي يبديها أعضاء المجلس النيابي لا تلزم الحكومة من الناحية القانونية وإنما يقتصر إلزامها على الناحية الأدبية فقط، فالحكومة تحاول دائماً تلبية الرغبات التي يبديها المجلس؛ حتى تتجنب بذلك إثارة الخلاف بينها وبينه؛ لأن الرغبة تستمد قوتها من قوة البرلمان، فإذا كان المجلس قوياً، نجد أن الوزارة تذعن للرغبة البرلمانية؛ لخوفها من أن يحجب المجلس ثقتها عنها والعكس صحيح أيضاً.
فإذن الرفض يتأسس على أصلين: مبدأ فصل السلطات الذي يقف حائلاً دون السماح للبرلمان بتوجيه أوامر إلى إدارة ما بأداء فعل أو الامتناع عن آخر. والآخر طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة كما رسم معالمها النظام البرلماني ذاته، فالحكومة هي التي تضع السياسة العامة للدولة، وهي التي تتولى
– على مسؤوليتها – تنفيذها. لذا فإنها وحدها التي تقرر ما إذا كان تنفيذ الرغبة البرلمانية يعوق تنفيذ هذه السياسة أم لا، أو أن هذا التنفيذ يتعارض مع البرنامج المرسوم لها من عدمه، فهي إذن تنفذ الرغبة بحدود ما تسمح لها تلك السياسات؛ حتى لا تسأل أمام البرلمان عن الإخلال بها، وعندئذٍ لن يشفع لها الاحتجاج بأن تنفيذ رغباته كان سبب هذا الإخلال.
ولكن إذا كان من حق الحكومة الامتناع عن التنفيذ، فليس من حقها الاستبداد والتحكم، إذ يكون عليها إبداء الأسباب الداعية إلى هذا الامتناع أو الرفض، وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي والنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني([13])، ولم ينص عليه الدستور المصري.

الفرع الثاني: حق البرلمان في التعقيب:
إذا تعذر على الحكومة الأخذ برغبات المجلس، كان عليها بيان أسباب ذلك وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة([14])([15])، فحق التعقيب إذن هو حق يقابل حق الحكومة في رفض التنفيذ، ومعناه قيام المجلس بمناقشة أسباب الرفض، وينتهي من هذه المناقشة إلى تعقيب أو رد مكتوب يبعث به إلى الحكومة، فهو إذن حق له أهميته البالغة؛ إذ يجعل الحكومة تتردد قبل أن تعلن للبرلمان امتناعها عن تنفيذ قراره برغبة، وتضطر إلى البحث عن أسباب مبررة.
وهذا التعقيب ليس مطلقاً للبرلمان، وإنما هو مقيد بأن يكون لمرة واحدة، فالمشرع الدستوري لم يرغب أن تتعاقب وتتعدد الردود بين الحكومة والبرلمان بشكل لا يعرف أحد مداه.
وعن أثر هذا التعقيب، فمما لا شك فيه أن التعقيب يعين الحكومة على تلمس أوجه تنفيذ الرغبة البرلمانية، ولكنه قد يفضي – في بعض الحالات – إلى أن يوجه أحد أعضاء البرلمان استجواباً إلى وزير معين، كأن تكشف مناقشة أسباب الرفض عن تجاوزات أو مخالفات في إحدى الأجهزة التابعة له، فقد يتعلل الوزير مثلاً بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ الرغبة البرلمانية بشكل يكشف عن وجود تجاوزات مالية في وزارته([16]).

المطلب الثالث: انقضاء الاقتراح برغبة([17]).
الفرع الأول: سحب أو استرداد الاقتراح:
كما أن لأعضاء المجلس الحق في تقديم اقتراحات برغبة أو بقرار، فإن لهم أيضاً استردادها بشرط أن يكون طلب الاسترداد مكتوباً، وأن يقدم لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن الاقتراح بجدول أعمال المجلس، لكن هذا لا يمنع من أن يطلب رئيس اللجنة التي أعدت التقرير أو أحد الأعضاء من الاستمرار في نظره متى أيدهم في ذلك عدد من الأعضاء. فإن كان قد أدرج بجدول أعمال المجلس؛ فإنه لا يجوز للعضو أن يسترده أو أن يتنازل عنه، لأنه حينها يصبح من حق المجلس وليس من حق العضو الذي تقدم به([18]).
ولذلك فإن أثر استرداد العضو لاقتراحه المتمثل بعدم مناقشته في المجلس ليس مطلقاً، إذ يمكن لرئيس اللجنة المختصة بدراسته أو مجموعة من الأعضاء أن يطلبوا الاستمرار فيه([19])، وبعض الأنظمة([20]) تشترط أن يعلن عضو آخر تبنيه للاقتراح بعد استرداد مقدمه.

الفرع الثاني: سقوط الاقتراح:
هناك عدة أسباب تؤدي إلى سقوط الاقتراح برغبة، بعضها يرجع إلى مقدمه، وبعضها الآخر يتعلق بدور الانعقاد الذي قدم خلاله، وبعضها يرجع إلى الفصل التشريعي.

أولاً: فيما يختص بمقدم الاقتراح:
الاقتراح يسقط بزوال صفة مقدمه، لأن هذا الحق الدستوري مقرر لعضو البرلمان، وزوال صفة العضوية عنه لا يعطيه هذا الحق، رغم أن البعض([21]) ينتقد هذا السبب، لأن الاقتراح ليس له طبيعة شخصية بحته، فليس هناك ما يمنع من أن يستمر المجلس في مناقشته رغم سقوط أو إسقاط عضوية مقدمه ما دام أعلن عضو آخر تبنيه، وهذا أقرب إلى المنطق.

ثانياً: فيما يختص بدور الانعقاد الذي قدم خلاله الاقتراح:
إذا لم تقدم اللجنة المختصة بدراسة هذه الاقتراحات تقريرها بشأن الاقتراح حتى بداية دور الانعقاد التالي، هنا يسقط الاقتراح، مع ملاحظة أن للعضو صاحب الاقتراح الحق في أن يتقدم خلال مدة معينة – يحددها النظام – من بداية دور الانعقاد التالي بطلب كتابي لرئيس المجلس بتمسكه بهذا الاقتراح، وفي هذه الحالة يحيط رئيس المجلس اللجنة علماً بهذا الاقتراح لاستئناف نظره، أما إذا لم يتمسك العضو باقتراحه خلال هذه المدة فإنه يكون قد سقط ويتعين عدم النظر فيه.

ثالثاً: فيما يختص بالفصل التشريعي:
فالأصل العام في جميع البرلمانات، أن الاقتراح يسقط بانتهاء الفصل التشريعي، حيث تسقط جميع الأعمال البرلمانية التي لم تنجز خلاله([22]).
والجدير بالذكر أن الفصل التشريعي يختلف عن دور الانعقاد، فالأول هو عمر المجلس أو مدة العضوية فيه، كما أن العبرة في سقوط الاقتراح هي نهاية الفصل التشريعي وليس نهاية مدته الزمنية في جميع الحالات؛ إذ يمكن أن يمتد هذا الفصل عن مدته الدستورية؛ إما لضرورة كحدوث حرب مثلاً أو ظرف يحول دون إجراء انتخابات تشريعية للمجلس الجديد.
[/size]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) د. خالد سمارة الزغبي، مرجع سابق، ص 118.
([2]) بعض الدساتير لا تنص على هذا الحق صراحة، ولكنه مأخوذ به في أنظمة مجالسها النيابية ولوائحها الداخلية.
([3]) د. محمد أنس جعفر. القانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية، 1997م، ص 212.
([4]) المادة (120) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي الصادرة عام 1963م.
([5]) د. محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص32.
([6]) المادة (213) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الصادرة عام 1979م.
([7]) المادة (214) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([8]) المادة (118) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([9]) المادة (119) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([10]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 34.
([11]) يعد الاقتراح برغبة من الوسائل غير المباشرة للرقابة.
([12]) انظر في ذلك: د. عادل الحياري. القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عمان، 1972م، ص814.
د. محمد أنس جعفر. النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999م، ص 510.
([13]) المادة (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([14]) المادة (113) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([15]) حق التعقيب ورد في لائحة مجلس الأمة الكويتي، ولم يعرف في النظامين المصري والأردني.
([16]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 36.
([17]) المادة (217) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
المادة (119) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([18]) د. رمضان محمد بطيخ. التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان الرقابية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001 – 2002م، ص 201.
([19]) المادة (217) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([20]) المادة (119) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([21]) د. محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص 38.
([22]) يستثنى من ذلك مشروعات الأنظمة التي تقدمت بها الحكومة.














....



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع



وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3 Emptyالسبت 9 نوفمبر - 8:03
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3



وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3



 شّڳَرًأِ لًڳً ۶ـلّى أًلّمُوٌضّوِعُ أًلٌجٌمًيّلّ وِ أِلًمُفًيِدَ
 
جّزَأٌڳُ أًلِلًهٌ أًلٌفً خّيًرُ عُلَى ڳَلّ مٌأً تًقٌدّمًهِ لًهَذٌأُ أَلّمًنَتًدَى




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3 Emptyالسبت 9 نوفمبر - 8:03
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3



وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3



 شّڳَرًأِ لًڳً ۶ـلّى أًلّمُوٌضّوِعُ أًلٌجٌمًيّلّ وِ أِلًمُفًيِدَ
 
جّزَأٌڳُ أًلِلًهٌ أًلٌفً خّيًرُ عُلَى ڳَلّ مٌأً تًقٌدّمًهِ لًهَذٌأُ أَلّمًنَتًدَى




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3 Emptyالسبت 9 نوفمبر - 8:04
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 15817
تاريخ التسجيل : 06/08/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://houdib69@gmail.com


مُساهمةموضوع: رد: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3



وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3



 شّڳَرًأِ لًڳً ۶ـلّى أًلّمُوٌضّوِعُ أًلٌجٌمًيّلّ وِ أِلًمُفًيِدَ
 
جّزَأٌڳُ أًلِلًهٌ أًلٌفً خّيًرُ عُلَى ڳَلّ مٌأً تًقٌدّمًهِ لًهَذٌأُ أَلّمًنَتًدَى




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fouad


التوقيع
ــــــــــــــــ






الكلمات الدليلية (Tags)
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3, وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3, وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية 3 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب